ثم قال رحمه الله باب العسكاف طيب احسنت قوله رحمه الله باب الاعتكاف ذكر المؤلف رحمه الله باب الاعتكاف بعد احكام الصيام وجعله ضمن كتاب الصيام لامرين الاول انه يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتكف الا في رمضان فيما عدا سنة واحدة سيأتي الحديث عنها الثاني ان بعض اهل العلم اشترط للاعتكاف الصيام فناسب لهذا ان يجعل من باب الاعتكاف ضمن كتاب قوله باب الاعتكاف الاعتكاف هو لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه سواء كان هذا اللزوم والحبس على جهة بر او على جهة جهة مباحة او على جهة معصية من حيث اللغة لا يسرق الامر لا لا يختلف الامر واما اصطلاحا فقد عرفه المؤنس بقوله هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى لزوم مسجد مسجد لطاعة الله تعالى. وقد انتقد شيخ الاسلام هذا التعريف ورأى ان الصواب ان يقول لزوم مسجد لعبادة الله بدل لطاعة الله وعلل ذلك بان الطاعة قد تنصرف لغير العبادة المحضة بغير العبادة المحضة كالاعمال التي تكون عبادات بالنية فمن نام وقد نوى التقوي او اكل وقد نوى التقوي فهذا النوم والاكل والاستراحة يعتبر عبادة بالنية فاراد شيخ الاسلام ان يقول ان الاعتكاف ليس لهذا النوع من العبادات وانما هو للعبادة المحضة التي هي التذلل والخضوع لله تذلل والخضوع لله فيكون الصواب في التعريف ان نقول هو لزوم مسجد لعبادة الله لعبادة الله ثم قال مسنون اي ان الاعتكاف مسنون ومستحب ومشروع ودل على مشروعية الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تدلى هذا النص على ان الاعتكاف مشروع في الجملة اما من السنة فاحاديث كثيرة اعظمها ما ثبت وتواتر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان في العشر الاخير منه صلى الله عليه وسلم واما الجماع فقد حكى اكثر من واحد ان الاعتكاف مسنون ومندوب ومستحب ثم قال رحمه الله تعالى ويصح بلا صوم يعني ان الاعتكاف يصح ولو لم يكن معه صوت وهذا مذهب الحنابلة كما ترون والشافعية واختاره ابن حزم رحمه الله واستدلوا على هذا بيد الله. الدليل الاول ما جاء في الصحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام والليل ليس مكانا للصيام اوليس وقتا للصيام الثاني صح عن ابن عباس انه قال ليس بلادي من على المعتكف ان يصوموا ثالثا انه لا دليل على اشتراط صيام للاعتكاف اصل صحة العبادة ومن اشترط شرطا فعليه الدليل والقول الثاني انه لا يصح الاعتكاف الا بصيام من اراد ان يعتكف لابد ان يصوم والا بطل اعتكافه والى هذا ذهب شيخ الاسلام رحمه الله واستدل بانه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صام انه اعتكف قط الا وهو صائم ولا عن اصحابه انهم اعتكفوا الا وهم صائمون والدليل الثاني ان الله سبحانه وتعالى قرن بين الصيام والاعتكاف في كتابه بقوله ثم اتم الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عائشون في المسائل والصواب مع الحنابلة وهو ورجحان هذا القول بين وظاهر والجواب عن قول شيخ الاسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف انه اعتكف فانه صلى الله عليه وسلم لما اعتكف في سنة من السماوات اعتكف معه ازواجه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورأى الاغبياء منتشرة في المسجد قال البر اردن فامر بخبائه النزال وباحويتهم ان تزال وخرج من معتكفه ثم قضى الاعتكاف في شوال اعتكف العشر الاول من شوال ومن المعلوم ان العشر الاول من شوال اولها ما هو عيد والعيد لا يجوز صيامه فتبين انه اعتكف بلا صيام اذا هذا القول الذي مشى عليه المؤلف وهو مذهب الشافعية وخيار ابن حزم هو الصواب ان شاء الله ثم قال ولي الزمان بالنفخ. قوله يا زماني بالنذر يعني الصوم والاعتكاف يصبحان واجبان على من نذر ذلك بعون قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه هذا يشمل اي عبادة ومنها او ومن ذلك الصيام الاعتكاف ثم قال رحمه الله تعالى ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه شمل كلام مسألتين المسألة الاولى ان الاعتكاف لا يصح الا في مسجد وهذا القدر ان الاعتكاف لا يصح الا في المسجد محل اجماع اجمع العلماء ان الاعتكاف لا يصح الا في مسجد واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فربط الاعتكاف بالمسجد وبانه صلى الله عليه وسلم لم يعتكف الا في مسجد وبما ثبت في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اعتكف لم يدخل داره الا لحاجته اي التي لابد منها هي التي لا بد منها هذه هي المسألة الاولى وهي محل اجماع. المسألة الثانية قوله الا في مسجد يجمع فيه يعني يصرف في المسجد ان يجمع فيه ومراد المؤلف يجمع فيه اي تقام فيه الجماعات دون الجمعة فلا يشترط اي تقام فيه الجماعات دون الجمعة فلا يشترط فالحنابلة يرون انه يشترط في المسجد الذي يعتكف فيه الانسان ان تقام فيه الجماعات الدليل قالوا الدليل على ذلك انه يلزم من عدم ذلك اما ان يترك صلاة الجماعة وهي واجبة او ان يخرج لها فيتكرر خروجه مما يقدح في اعتكافه لانه يستطيع ان يتحرز عن هذا الخروج بان يعتكف في مسجد فيه صلاة جماعة هذا الدليل اول الدليل الثاني انه روي عن ابن عباس وعائشة وغيرهما انه تشرع الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الجماعة القول الثاني انه يشترط للمسجد الذي يعتكف فيه الانسان ان تقام فيه الجمعة واستدلوا على هذا بقولهم لئلا يخرج مع امكان التحرز من هذا الخروج والقول الثالث وهو اخص الجميع انه لا يصح الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة فان اعتكف في غيرها بطل اعتكافه وتدل على هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة ويقصد بالمساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى والقول الثاني للجماهير عفوا والجواب عن هذا القول كما ذكرنا القول الاول والثاني وهذا هو الثالث. وهذا هو الثالث والجواب عن دليل القول الثالث ان هذا الحديث لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من قول حذيفة فقد دخل حذيفة رضي الله عنه على مسجد الكوفة الكبير فوجد الناس فيه معتكفين فقال من امركم بهذا؟ فقالوا ابن مسعود وابو موسى فذهب منكرا وقال لابن مسعود اه اعتكاف في غير المساجد الثلاثة فقال ابن مسعود لعلك اخطأت واصابوا ولعلك نسيت وتذكروا فاخذنا من هذه القصة ان رأي ابن مسعود وابو موسى الاشعري جواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة جواز الاعتكاف في غير الراجح من هذه الثلاثة اقوال المذهب الراجح في المذهب اولا لقوة من استدلوا به ولانه مروي عن عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جواز الاعتكاف في غير مسجد الجمعة واشتراط مسجد الجماعة ولان حديثهم يعني اصحاب القول السائل الظعيف واجتهاد آآ ابن مسعود باجتهاد ابن مسعود لا شك انه احب الينا من اجتهاد حذيفة مع علو وفضل منهما رضي الله عنهم وارضاهما الا ان ابن مسعود من اعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اعلم اصحاب النبي بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله تعالى الا المرأة ففي كل مسجد يعني الا المرأة فيجوز ان تعتكف في كل مسجد ولو في مسجد لا تقام فيه الصلوات الخمس ولو في مسجد لا تقام فيه الصلوات الخمس ويقاس على المرأة كل من لا تجب عليه صلاة الجماعة كالمريض وسائر اصحاب الاعداء كالمريض وسائر اصحاب الاعذار. كل هؤلاء يجوز لهم ان يعتكفوا في غير مسجد جماعة لكن لابد في مسجد ايضا لابد في مسجد لكن يجوز لهم هؤلاء ان يعتكفوا في مسجد ولو كان هذا المسجد لا تقام فيه جماعة لسبب او لاخر ثم قال سوى مسجد بيتها اي فلا يجوز ان تعتكف فيه مسجد البيت هو المكان الذي خصصته المرأة للصلاة ببيتها فهذا المسجد لا يجوز ان تعتكف فيه بامرين الاول ان المسجد عند الاطلاق تنصرف الى المسجد المبني الذي تقام فيه الجماعة في نداء وانا ثاني ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كان كن يعتكفن في المسجد ولو كان الاعتكاف في البيت جائز لاعتكافنا في البيت لانه اسفر واحفظ لانه اسر واحفظ فبهذين الدليلين تبين بلا شك ان المرأة لا يجوز ان تعتكف ببيتها وانما يجب ان تعتكف فيه اه المسجد ثم قال رحمه الله تعالى ومن نذره او الصلاة في مسجد غير غير الثلاثة وافضلها الحرام فمسن المدينة الاقصى لم يلزمه فيه معنى هذه العبارة التي ادخل المؤلف فيها المسائل بعضها ضمن بعض المسألة الاولى وهي المقصودة الان ان من نذر ان يصلي او يعتكف في مسجد من المساجد فانه لا يلزمه ان يعتكف في هذا المسجد المنذور بل له ان يعتكف في مسجد اخر بل له ان يعتكف في مسجد اخر المسألة الثالثة غير الثلاثة يعني ان هذا الحكم يستثنى منها المساجد ثلاثة فاذا نذرا يعتكف في المساجد الثلاثة فلابد وستأتي في كلام المؤلف. نبقى اذا في هذه المسألة من نذر ان يعتكف او ان يصلي اللي في مسجد غير المساجد الثلاثة فلا يلزمه ان آآ يصلي ولا ان يعتكف في هذا المسجد بل له ان يصلي او يعتكف في اي مسجد فدلوا على هذا ان الشارع الحكيم لم يعين موضعا خاصا للعبادات فلا تتعين الله اكبر نسم فقط المسألة الان انتصفنا فيها. الدليل الثاني على عدم اللزوم انه لو الزمناه بما ندر فلزم من ذلك ان تشد الرحال الى غير المساجد الثلاثة فلو نذر ان يعتكف في مسجد خارج بلدته للزمه ان يسد رحاله الى هذا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا في شد الرحال الا الى ثلاثة مساجد القول الثاني في هذه المسألة ان من نذر ان يعتكف في مسجد معين فانه يلزمه ان يعتكف في هذا المسجد الا اذا لزم من ذلك شد الرحال الا اذا لزم من ذلك شد رحال فلا يعزمه والقول الثالث ان من نذر الاعتكاف في مسجد معين فلا يلزمه الا اذا كان نذر ذلك لمزية شرعية في المسجد ككثرة الجماعة او قدم المسجد او اي مزية شهد لها الشارع بالاعتبار وهذا سير شيخ الاسلام ابن تيمية والصواب والله اعلم القول الثاني ان من نذر ان يعتكف في مسجد معين لزمه ان يعتكف فيه هذا المسجد الا اذا ترتب على ذلك شد الرحال والدليل على ترجيح هذا القول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ووجوب الوفاء بالنذر يشمل اصل النذر ووصى النظر وهذا النذر موصوف بانه في مسجد معين اذا هذا القول الثالث هو آآ الثاني هو الصواب بقينا في هذه الصفحة في مسألة قوله افضلها المسجد الحرام ثم الاقصى ثم النبوي ثم الاقصى. الدليل على هذا الترتيب ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسجدي هذا بالف صلاة مما سواه الا المسجد الحرام المسجد الحرام وجاء في حديث جابر صححه بعض العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد هذا بالف صلاة الا المسجد الحرام فهي بمئة صلاة من مسجدي هذا وصلاة في المسجد الاقصى بخمس مئة صلاة فصار الترتيب حسب اه دلالة هذا الحديث المسجد الحرام مئة الف صلاة والمسجد النبوي الف صلاة والمسجد الاقصى خمس مئة صلاة فهذا الترتيب في الفضل ومضاعفة الاجر في الصلاة دليل على ان المسجد الحرام هو افضل البقاع ثم يليه المسجد النبوي ثم يليه المسجد الاقصى نعم والله اعلم نعم ايوا ما في حرج لان هذا ما شد في حل البقعة نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله واصحابه اجمعين بالامس انتهينا من مسألة آآ اذا نادى الاعتكاف والصلاة في مسجد فانه عند الحنابلة لا يلزمه ان يعتكف او ان يصلي فيها في المسجد وله ان يصلي في اي مسجد شاء اليس كذلك؟ مع خلاف والترجيع. اه واليوم نبدأ بقوله وان عين الافضل لم يجد فيما دونه قوله وان عين الافضل لم يجد فيما دونه هذه العبارة تتعلق بالمساجد الثلاثة فقط وان عين الافضل من المساجد الثلاثة لم يجد فيما دونه. بناء على ذلك لو نذر ان يعتكف في المسجد الحرام لا يجوز ولا آآ يفي بنذره لو اعتكف في المسجد الاقصى او في المسجد النبوي ولو نظر ان يعتكف في المسجد النبوي فلا يجوز ولا يفي بنذره. اه لو في آآ المسجد الاقصى ثم قال وعكسه بعكسه. الدليل على المسألة الاولى قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه وتقدم معنا ان هذا الحديث يوجب الوفاء بالنذر من حيث الاصل والوصف. من حيث الاصل والوصف. والوصف هنا هو ان يعتكف في مكان معين وهو آآ المسجد وهو المسجد. وقوله وعكسه بعكسه يعني اذا نذر ان يعتكف في المفضول جاز في الفاضل. اذا نذر ان يعتكف في جاز في الفاضل فله نذر ان يعتكف بالاقصى كان في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي المسجد النبوي ولو آآ يعتكف في المسجد النبوي فيجوز له ان يعتكف في المسجد الحرام ولا يفي بنذره لو اعتكف في المسجد الاقصى والدليل على هذا ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وقال يا رسول الله اني نذرت انفتح الله امريكا مكة ان اصلي في بيت المقدس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا فصلي عاد الرجل السؤال فقال له المرة الثانية ها هنا فصلي. فعاد الرجل السؤال فقال النبي صلى الله عليه وسلم شأنك اذا شأنك اذا وهذا حديث صحيح فيه دلالة على ان الانسان اذا نذر ان يصلي في مسجد آآ من المساجد الثلاثة جاز له ان يصلي فيما هو افضل منه. آآ كما في هذه آآ القصة. وفي هذه وفي هذا الحديث دليل على ان عدم الانقياد للاحكام الشرعية والتمسك بالظاهر قديم من عهد وان كان هذا ليس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللازمين له. ولكنه كانه من الذين جاؤوا في فتح في فتح في مكة المهم الحكم الذي يهمنا الان انه اذا نذر الانسان شيء ان يصلي او ان يعتكف في المسجد من الثلاثة له ان يصلي في غيره وانما قلنا ان هذا البحث الذي تكلم عنه خاص بالمساجد الثلاثة لانه تقدم معنا ان المؤلف يرى الاعتكاف في مسجد الا هو ان يعتكف في مسجد اخر. ثم قال ومن نذر انا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الاولى اذا نذر الانسان ان يعتكف زمانا معينا كالعشر الاخيرة من رمضان او العشر الاولى من شوال او العشرة الوسطى من آآ اي زمن محدد. فان هذا الزمن يبدأ فيه الاعتكاف لكي يسلق عليه انه اوفى بان يدخل قبل ليلته الاولى. ولنجعل المثال الذي نوضح به المسألة ان يندر الاعتكاف العشرة الاخيرة من رمضان فيجب عليه ان يوفي نذره ان يدخل قبل مغيب الشمس من اليوم والعشرين بقليل قبيل مغيب الشمس. ليصدق عليه انه من اول ليلة الواحد والعشرين موجود في المسجد واستدلتنابلة على هذا الحكم بدليلين دليل اول ان العشر الاخيرة من رمضان تبدأ بمغيب الشمس لليوم العشرين. الليل الثاني حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف في العشر الاوسط قال للناس من اعتكف معي فليعتكف في العشر الاخيرة من اعتكف معي فليعتكف في العشر الاخيرة. وجل الدليل من هذا من اولا وجه الاستدلال بهذا الدليل من وجهين الاول ان كلمة العشر بدون الهاء هي عدد لليالي عدد لليالي ولا تكون الليالي عشر الا بادخال ليلة الواحد والعشرين. ثانيا انه قال لهم ثالثا في رمضان ولا يصلح لغيرها من الاوقات. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اعتكف في العشرة. ليوافق ليلة القدر وليلة القدر ربما تكون ليلة الواحد والعشرين ليلة احدى وعشرين. فلزم من هذا ان يبقى ويعتكف في هذه الليلة ليواصل آآ ليلة القدر. والقول الثاني ان الدخول يكون في النذر الواجب بعد طلوع الفجر لليوم الواحد وعشرين او في نشر العشر النفل بعد الصلاة بعد صلاة الفجر اذا القول الثاني ان يدخل اذا كان نذرا واجبا بعد المبادرة. يعني قبيل طلوع الفجر يكون في المسجد اه اللي يصدق عليه انه من اول الفجر موجود في المسجد اه واذا كان يعتكف تنفلا في العشر الاخيرة فمن بعد صلاة الايش؟ الفجر واضح ولا لا؟ والدليل على هذا القول المركب ان عائشة رضي الله قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل معتكفه لما صلى الفجر من اليوم الواحد والعشرين والجواب على هذا الحديث ان المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعد صلاة الفجر المكان الذي خصصه للاعتكاف اي اعتزل الناس واختلى بنفسه. والا فهو في المسجد من الليل والا فهو في المسجد من النعيم. وانما حملنا هذا الحديث هذا المحمل للنصوص الاخرى الدالة على ان العشر تبدأ من مغيب الشمس من اليوم العشرين. والقول الراجح ان شاء الله القول الاول وهو مذهب الحنابل الاول وهو مذهب الهنابلة. لما بين المؤلف البداية وهي قبل ليلته الاولى بين النهاية قال وخرج بعد اخره. المقصود به خرج بعد اخره يعني بعد مغيب الشمس من اخر يوم بعد مغيب الشمس من اخر يوم من الايام التي نقدر ان يعتكفها فاذا خرج في هذا الوقت فقد صدق انه نذر او صدق عليه انه اوفى بنذره بصيام اه بارتكاب عشرة ايام. الا انه يستحب عند الحنابلة بالنسبة للعشر من رمضان. يستحب ان ليلة العيد في المسجد ويخرج من المسجد الى المصلى مباشرة ولا ينام عند اهله تلك الليلة. واستدلوا على استحباب هذا الامر بانه مروي عن بعض الصحابة وعن جماعة من السلف عن بعض الصحابة وعن جماعة من السلف وعلنوا هذا بالاضافة الى الاثار المروية بان في هذا القرن بين العبادتين الاعتكاف انه يخرج الى بيته الى غابة الشمس ويذهب الى المسجد الى مصلى العيد من بيته القول الثاني اقرب وليس في السنة ميادين الوضوء على استحباب بقاء المعتكف الى ان يخرج الى صلاة العيد ليس في السنة هذا الامر مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف مرارا ولا ولم يأتي في حديث صحيح انه خرج من المسجد الى مصلى العيد وان كان القول الاول هديت ولذلك نص عليه الامام احمد نص عليه الامام احمد وافتى به انه ينبغي ويستحب للانسان ان من المسجد الى مصلى العيد مباشرة وان يبيت تلك الليلة يعني ليلة العيد في المسجد واعتمد الامام احمد على الاثار المروية جماعة ثم قال رحمه الله تعالى ولا يأخذ المعتكف الا لما لابد شرع المؤلف في بيان احكام خروج المعتكف. احكام خروج فالقسم الاول وهي وهي تنقسم الى اقسام. خروج المعتكف من المسجد ينقسم الى اقسام. القسم الاول لما ذكر المؤلف نصا وهو قوله لما لابد منه وهو ان يخرج المعتكف لامر لابد له منه خروج المعتكف لامن لابد له منه جاهز بالاجماع ولا يبطل الاعتكاف. جائز بالاجماع ولا يبطل الاعتكاف. لما صح عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اعتكف لم يخرج الى بيته الا لحاجته التي منها في هذا الحديث نص على ان الانسان للحاجة التي لابد منها. ومن امثلة هذه الحاجة قضاء الحاجة اذا لم يكن في المسجد مكان لها الاغتسال الواجب اذا لم يكن في المسجد مكان له الطعام والشراب اذا لم يتهيأ من يحضره له وما جرى هذه الامور كأن يحتاج الى تناول دواء لا يمكن ان يتناوله في المسجد آآ وهذه امثلة والقاعدة ان يخرج لامر لابد له من لا يستطيع ان يبقى بدونه. فهذا هو القسم الاول وهو محل اجماع. ثم قال مشيرا الى القسم الثاني ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. القسم الثاني خروج المعتكف الى قربة الى عبادة بزيارة مريض وشهود جنازة. يعني الى عبادة ليست واجبة. الى عبادة ليست واجبة. فاختلف الفقهاء في حكم خروج المعتكف لعبادة ليست واجبة. فذهب الحنابلة الى انه لا يجوز ان يخرج الا لا يجوز ان يخرج الا بالشرط. بحديث عائشة السابقة. واستدل ايضا بان عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت اذا اعتكفت اه وخرجت الى بيتها لما لابد لها منه. قالت فكنت لا اسأل عن المريض الا وانا مارة. فهذني نصان اه على ان المعتكف اه لا يخرج للقرب بدون والقول الثاني ان المعتكف له ان يخرج ولو لم يشتر الى كل قربة محروبة الى الله الى الله سواء كانت شهود جنازة او عيادة مريضة او صلة رحم او اي عبادة محبوبة الى الله. واستدل هؤلاء بان هذا مروي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان للمعتكف ان يخرج لقربى ولو لم يستطع ولو لم يسره والصواب كما هو واضح وظاهر مع مع الحنابلة لصرافة الادلة التي تدل على انه صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج الا لامر ضروري نحتاج الى الخروج له ثم اشار المؤلف الى القسم الثالث بقوله الا ان يشترطه وهو خروج المعتكف بالشرط وهذه المسألة فيها فرعان الاول مشروعية الشرق من حيث هو ذهب الجمهور الى ان من الشرط اشتراط المعتكف مشروع. وتنبني عليه اثاره وهي عدم بطلان الاعتكاف اذا خرج لمن خرج. والى هذا كما قلت ذهب الجمهور واستدلوا بالقياس على الشرط في الحج ووجه القياس ان اللزوم في الحج اعظم منه في الاعتكاف بدليل ان فاسد الاعتكاف لا يجب اه قضاؤه وفاسد الحج يجب قضاؤه. فاللزوم في الحج اعظم. ومع ذلك جاز فيه الشرط ففي الاعتكاف من باب اولى. والقول الثاني ان الشرط لا اثر له ولا يشرع. فان خرج والاعتكاف ولو شرط واستدلوا بان ليس في الشرع ما يدل على مشروعية الاشتراط في الاعتكاف مع كون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتكفوا ومع ذلك لم يأتي عنهم ما يدل على مشروعية الاعتكاف. آآ الاشتراط مشروعية الاشتراط باذن الله مع الجمهور الذين اجازوا الاشتراط واما انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلعله لانه لم يحتاج الى الاشتراط لان لم يحتاج الى اشتراط ولذلك لم ينقل عنه انه فعله. فالراجح آآ هو مشروعية الاشتراط وتأثيره في الاعتكاف. المسألة الثانية او الفرع الثاني ما هي الاشياء او ما حدود الاشتراط؟ ذهب الحنابلة الى انه يجوز ان يشترط كل قربة وكل امر مباح لا يتنافى مع حقيقة الاعتقاد. يجد له ان يشترط الخروج لكل قربة ولكل امر مباح لا ينافي الاعتكاف. اما الغربة فذكر ما الامثلة فيما يتقدم. واما الامر المباح الذي لا ينافي الاعتكاف فكاشتراطه ان يتعشى كل ليلة عند اهله او ان يخرج ليمكث عندهم ساعة. واما مثال الامر المباح الذي في الاعتكاف فكاشتراط جماع او مباشرة الزوجة. او وهذا هو وهو من المهم او الخروج للتجارة. او خروج للتجارة هذه ثلاث امثلة على الأمر المباح الذي ينافي الإعتذار. الحنابلة يرون اشتراط جواز اشتراط العبادة القربى الامر المباح الذي لا ينافي الاعتكاف. القول الثاني وهو اضيق من الاول انه لا يشرع الاشتراط الا للعبادات فقط. دون الامر المباح. والى هذا ذهب اه الشيخ المجد ابن تيمية والاقرب آآ القول الاول ان شاء الله وهو مذهب اكثر العلماء لانه ما دام صححنا مشروعية الاشتراك وتضييقه يحتاج الى دليل. فهم من الخلاف الذي ذكرت انه لا قائل بجواز اشتراط التجارة. بناء عليه ارى ان الذين يشترطون الخروج للدوام ان اعتكافهم باطل. لماذا؟ لان الدوام هو من التكسب والتجارة. فهو عمل يدر على صاحبه مكسب. سواء كان هذا العمل وظيفي او اخذ صبغة التجارة فان هذا التفريق حادث يعني لا اثر له انما المقصود ان يخرج للتكسر باي وسيلة بناء عليه نقول اه للذين لا يستطيعون ترك الوظائف انه لا يشرع لكم الاعتكاف. ولا ينفعكم الشر ولا ينفعكم الشر. لكن الانسان ان شاء الله يبلغ الاجر بنيته الى ان تبدأ الاجازة ثم يشرع في الاعتكاف ولو من وسط العشر. ثم بدأ المؤلف بمبطلات الاعتكاف بدأ المؤلف بمبطلات الاعتكاف. فقال وان وطئ في فرد فسد اعتكافه الجماع مبطل للاعتكاس بالاجماع بالنص والاجماع. اما النص فقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وذهب الجمهور وعامة المفسرين الى ان المباشرة في هذه الآية هي الجماع. وممن اختار ومن المحققين الذين لاقوالهم اثرا وثقل ابن جرير الطبري. رحمه الله اختار ان المقصود بالاية المباشر الجماع اذا الجماع لا اشكال فيه. المسألة الثانية المباشرة المباشرة مباشرة الزوجة محرمة بالاجماع. ولكن اختلفوا هل تفسد او لا تفسد؟ فمن قال تفسد قياسا على الجماع ومنهم من قال المباشرة محرمة ولكنها لا تفسد الاعتكاف. واستدل على هذا بان المباشرة لا الصيام فمن باب اولى الا تفسد ماذا؟ الاعتكاف. لان عبادة الصيام اعظم والزم من الاعتكاف فاذا لم يبطلها لم يبطل الصيام. مباشرة فكذلك في الاعتكاف. وعرفنا من المسألة الثانية ان هناك فرقا كبيرا بين المباشرة في الصيام والمباشرة في ايش؟ في الاعتكاف. المباشرة في الاعتكاف محرمة بالاجماع. بينما المباشرة في الصيام الصواب انها جائزة الا اذا خشي على نفسه. هي والقبلة واللمس كما تقدم معناها. بقينا في مسألة الاستمناء السنة اذا استمنا ثم انزل اختلف الفقهاء هل يقصد او لا يفسد؟ والجمهور رأوا ان ان الاعتكاف يفسد والقول الثاني انه لا يفسد قياسا على المباشرة التي لا تفصل اذا كانت بدون انزاع. ولاحظ للمعتكف الذي صنع هذا الصنع ان يجدد نية الاعتكاف ان يجددني الاعتقاد. لان الاقرب بطلانه بمثل هذا العمل. ثم قال ايش فيها؟ لا ما كصيام ثم قال لما انتهى من المبطلات ايضا نضيف من المبطلات وهو اشار اليه المؤلف ولذلك لم يذكره مع المبطلات الخروج اذا خرج الانسان من الاعتكاف في الحال التي لا يجوز له ان يخرج فيها على التقسيم السابق فطلع اعتكافه والدليل على بطان الاعتكاف فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج الا لحاجته ففي هذا الدليل على ان الخروج يبطل كما ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت له حاجة ليست شديدة لا يخرج كما في الحديث اي انه كان ان عائشة كانت تمشط له شعره وهو في المسجد. وهو في المسجد صلى الله عليه وسلم. واختلف الفقهاء في المقدار الذي اذا خرجه المعتكف فطلع اعتكافه. فذهب الجمهور الى ان خروج المعتكف خروجا لا يجوز له يبطل الاعتكاف ولو قل. ولو قل فاذا خرج عليه ان يستأنف الاعتكاف. وذهب الاثنان الى ان الاعتكاف الذي يبطل هو ما يكون نصف يوم فاكثر. واستدلوا على هذا بان ما دون نصف اليوم يسير واليسير لا حكم له. وكأن الاحناف كانهم يتكلمون عن مسارات نصف اليوم يسير او كثير. كثير لان النصوص عامة. وهي تفيد ان الخروج يبطل. والتخصيص لاي مخصص اي مقدار بلا دليل ظاهر لا يمكن الوصول اليه. لا يمكن المصير اليه. ثم قال رحمه الله تعالى ويستحب اشتغاله بالقرآن. يستحب للمعتكف ان يشتغل اثناء الاعتكاف بالقرى ويتأكد في حقه جدا لان هذا هو الغرض من الاعتكاف. والقرى بيقصد بها بالدرجة الاولى قراءة القرآن. والتبتل والالحاح في الدعاء بآيات الله وما جرى ما جرى هذه العبادات التي تسبب خضوع القلب والخشوع مسلا واختلف الفقهاء هل من ذلك تدريس العلم؟ او لا؟ فذهب الامام ما لك؟ والامام احمد الى انه لا يستحب ان يشتغل المعتكف بتدريس العلم الامام ابو حنيفة والامام الشافعي الى ان هذا مستحب والراجح بوضوح القول الاول. وهو انه لا يستحب الاشتغال بالعلم في الاعتكاف وانما يجعل المعتكف اعتكافه للعبادة ونفع القلب. والدليل على هذا ان سيد الخلق ومن ارسل فليعلم الناس لم يكن يشتغل بالتعليم في الاعتكاف وانما كان يخلو بنفسه ويستهل ويجتهد في الدعاء ثم قال رحمه الله تعالى واجتناب ما لا يعنيه يستحب لكل احد ان يجتنب ما لا يعنيه ويتأكد هذا في حق المعتكف. ويتأكد هذا في حق المعتكف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومما يتأكد جدا تركه في الاعتكاف. المراء والنقاب والجدال فان هذه الامور تؤدي الى ضد المقصود من الاعتكاف فهي تقسي القلب وتبعده عن اللعن وسواء كان الجدال والميراث العلم او في غيره. وسواء قلنا يستحب الاشتغال بالعلم او لا يستحب على جميع هذه الاقوال. الجبال مذموم وهو مما يقسي القلب ومثله المراء وما جرى مجرى هذه الالفاظ مما يشغل ويقسي القلب. وبهذا المقدار انتهى الكلام عن باب الاعتكاف وبه ولله الحمد انتهى الكلام عن كتاب الصيام ونبدأ بكتاب