هذه مسألة وهي اذا افطرت الحامل والمرظع اه خوفا على الجنين محل اشكال بين اهل العلم واختلفوا فيها اختلاف كثير. نحن ان شاء الله نلخص هذا فنقول ذهب الحنابلة والشافعية الى ما ذكره المؤلف. وهو انه عليها ان تقضي وان تطعم. عليها ان تقضي وان تطعم واستدلوا على ذلك بما صح عن ابن عباس وابن عمر انهما افتيا المرضع والحامل بذلك بان تطعم واما القضاء فقياسا على المريض واما القضاء فقياسا على المريض لان الحامل المرضع تشبه من حيث الحقيقة المريض القول الثاني ان الحامل والمرضع اذا افطرت بسبب الجنين لا يجب عليهما الا الاطعام فقط. الا الاطعام فقط واستدلوا بانه صح عن ابن عمر ابن عباس انه ليس على المرأة المرضع والحامل اذا تأثرت الا الاطعام دون القضاء دون القضاء ونصوا رحمهم الله رضي الله عنهم وارضاهم في الفتوى ان الواجب الاطعام دون وهذا صحيح باسناد ثابت صححه الدارقطني وغيره. واما ما رواه البيهقي عن ابن عمر انه قال لها اي المرأة السائلة اطعمي واقضي فهو منكر. حديث اثر منكر. فالثابت عنهما الافتاء بالاطعام دون القضاء القول الثالث ان الحامل والمرضع اذا افطرتا فانه لا يجب عليهما لا اطعام ولا فضاء تفطر بلا طعام ولا قضاء هذا مذهب ابن حزم رحمه الله واستدل على هذا بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن المسافر والحائض عن المسافر والحامل والمرضع الصيام. وضع عنهم الصيام. قال آآ ابن حزم فاذا اجاز السارق لها ان تفطر فلا يترتب على هذا لا قضاء ولا اطعام رحمه الله. والقول الرابع والاخير وهو مذهب الجمهور. واكثر اهل العلم وجوب القضاء دون الاطعام اما وجوب القضاء فقياسا على المريض. واما عدم وجوب الاطعام فدليلين الاول انه ليس في السنة الصحيحة ما يدل على وجوب الاطعام الثاني انه في قوله صلى الله عليه وسلم انا او في قول ابن عندما يصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم عن المسافر والمرضع والعامل الصوم لم يذكر وجوب الاطعام لم يذكر وجوب الاطعام. والراجح والله اعلم وجوب القضاء والاطعام. قال شيخ الاسلام صح الاطعام عن ثلاثة من الصحابة لا يعلم لهم مخالف وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس. واذا صح عن ثلاثة من فقهاء الصحابة الزام المرأة بالاطعام. فانه او يعني يصعب الخروج عن هذا. وهذا اختيار شيخ الاسلام. هذا القول اختيار شيخ الاسلام. في اكثر من كتاب من مصنفاته. وهو مذهب الامام احمد الاصطلاحي والشخصي وهو مذهب الامام الشافعي. وهذا قول قوي بسبب الاثار الصحيحة الثابتة التي ليس لها خالف ولا دافع سواء قلنا ان هذه الفتوى مما لا قبل او لا مدخل للرأي فيها وهذا من المحتمل لانه قد يقال يقعد ان ابن عباس ابن عمر يلزمون المرأة بالاطعام بلا دليل ومستند عن النبي صلى الله عليه وسلم او قل لانه فتوى فتوى صحابي ليس له مخالف يشبه ان يكون اجماع ثلاثة من الصحابة يفتون بهذا الامر. ايضا هذا كافي في ان يذهب الانسان الى هذا المذهب. فنقول يجب على المرأة اذا افطرت بسبب الجنين ان تقضي هذا اليوم وان تطعم ام ان تقضي هذا اليوم وان تطعم