العلك القوي هو العلك الذي اذا مضغ لا يتفتت الى اجزاء وانما يزيده المضغ صلابة العلك القوي هو الذي لا يتفتت اذا مضغ وانما يزيده المضغ صلابة فهذا هذا النوع من العلك يكره ودليل كراهة تعليلان الاول ان مضغ هذا العلك يؤدي الى العطش والى تجمع الريق تقدم معنا ان تجميع الريق ثم بلعه حكمه مكروه التعليل الثاني للقراءة انه يؤدي الى اتهام الماضي لان من رآه ظن انه مفطرا لان من رآه ظن انه مفطر القول الثاني ان مضغ هذا العلك اذا امن بلع اي جزء منه جائز بلا كراهة جائز بلا كراهة لان الفم في حكم الظاهر فما وصله لا يعتبر من المخطرات فاذا امنا عدم نزول شيء الى الجوف لم يبقى دليل على الكراهة والراجح انه مكروه والراجح انه مكروه لادلة الحنابلة وادلة الحنابلة وجيهة لا سيما وانه آآ يؤدي في الغالب الى الاستهانة بالصيام وذهاب حرمة اليوم فلا شك انه ليس من صفات اه الصائم الجاد ثم قال وان وجد طعمهما في حلقه اقطع يعني ان وجد طعم العيد او وجد طعم الطعام الذي ذاقه في حلقه فانه يفطر لانه اوصل الى جوفه شيئا فافطر كما لو اكل لانه اوصل الى جوفه شيئا فافطر كما لو اكل والقول الثاني ان مجرد وجود الطعن في الحلق لا يؤدي الى الفطر بان وجود الطعن في الحلق لا يستلزم نزول الشيء الى المعدة بدليل ان الانسان لوطأ حنظلة برجله لوجد طعمها في حلقه مع انه قطعا لا يوجد في الحلق شيء نزل الى المعدة وهذا القول الراجح وهذا القول الثاني هو الراجح اذا لم يعلم قطعا انه وصل الى معدته شيء وانما كان هذا القول الراجح لما ذكرت من آآ الادلة ولانه غالبا نزول الطعام الذي ذاقه بغير ارادة ونحن اخذنا ان اي شيء يصل الى المعدة بغير قصد لا يكون من الفطرات ثم قال ويحرم العلك المتحلل انبلع ريقه العلك المتحلل هو عكس العلك القوي وهو الذي يزيده المضغ تفتتا فهذا العلك هذا النوع من العلك يحرم اجماعا يحرم اجماعا لانه يؤدي الى صادق الصيام اذا الانسان اذا علق ما يتفتت فان هذه الاجزاء المتفتتة من العين ستنزل الى المعدة وهو يعلم بذلك فصار مفسدا لصومه عمدا وهو محرم ويستثنى من هذا اذا علك العلك ولم يبلعه من لفظه استثنى هذا الشيء او هذه الصورة عدد من اهل العلم من الحنابلة ومن غيرهم والصواب والله اعلم انه لا يستثنى ان هذه السورة لا تستثنى لان الانسان لا يمكن ان يلفظ جميع اجزاء العلك المتفتت بل سيبقى بغير ارادة الشيء في الفم فالاقرب والله اعلم ان العلم كالمتفت غير القوي لا يجوز ان يعلن في نهار رمضان محرم فان ذهب شيء الى حلقه افطر والا فلا. فالتحريم شيء والفطر شيء اخر