قال ولحم بلع النخامة ويفطر بها فقط وصلت الى فمه المؤلف يرى ان بل عن النخامة محرم ومقصود المؤلف ببلع النخامة يعني التي يفطر بها يعني التي يفطر بها اما بلع النخامة التي لا يفطر بها وهي التي لم تصل الى فمه فانه لا يحرم وعلى هذا فبلع النخامة النهي عنه يختص بماذا بالصائم بل يختص بالصائم الذي بلع النخامة يؤدي الى سطرة القول الثاني ان بلع النخامة محرم مطلقا لانها تستقذر وآآ هذا القول تحريم بلع النخامة لان مستقطر يؤدي الى تحريم بلع اي شيء يشتغل اليس كذلك؟ لان معنى واحد اذا اي شيء يستقبل عند الناس كلهم فانه يحرم على الانسان ان يبتلعه لاستقذاره والشرع بطلب كمال النظافة ووقاية الجسم من الاذى. اه وهذا كله يؤدي الى تحريم بلع ما يستقطب لاستقداره وضرره هذا اولا ثانيا افادنا المؤلف ان النخامة اذا وصلت الى الفم ثم ابتلعها الانسان فانه يفطر فانه يفطر وسداد الحنابلة بدليلين الاول ان الفم في حكم المنفصل بالنسبة للبدن هذا اولا ثانيا ان النخامة ليست من آآ ذات الفم ولا من ذات الجسم هو ينتج من هذا انه دخل الى الجوف من الخارج ما هو من خارج البدن فادى هذا الى الفطر والحنابلة يركبون هذا الدليل في هذا النحو فلابد ان تصل للفم حتى تعتبر جاءت من الخارج لان لو ابتلعها من الحلق لم تأتي من ايش من الخارج وانما من الداخل هذا شيء الشيء الثاني انها جاءت من الخارج وهي اجنبية عن البدن فادى هذا الى الفطر ولهذا يقول شيخنا ويفطر بها فقط يريد بفقط اخراج الريق لان الريق ليس كالنخامة في انه خارج البدن منفصل عن البدن والقول الثاني ان بلع النخامة لا يفطر لانه من الجسد ومن الجسم يخرج ولان الناس ما زالوا يبتلون بمثل هذا ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه انه اه يفطر او انه يفطر والراجح انه لا يفطر والراجح انه لا يفطر لكن لا يخفى انه في نهار رمضان يتأكد اخراجه من وجهين. الاول ان بلع النخامة من حيث هو محرم. والثاني الخلاف القوي في بالتفطير به فيتأكد جدا على الصائم ان لا يبلع النخامة. لكن ان بلعها فان الصيام ان شاء الله صحيح