رحمه الله تعالى ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه الفرض الموسع يقصد بالموسع يعني من جهة الوقت يعني من جهة الوقت كالصلوات المفروضة في اول اوقاتها او قضاء رمضان قبل ان يتضايق الوقت او النذر المطلق قل هذه الاشياء واجبة وجوبا موسع فاذا دخل الانسان في هذا الواجب الموسع حرم عليه ان يقطعه والدليل على هذا انه شرع في الواجب فلا يجوز له ان يقطعه ولقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم فاذا بدأ الانسان بالصيام حرم عليه ان يقطعه اذا كان قضاء او نذر واذا بدأ الانسان بالصلاة شرع فيها وكبر تكبيرة الاحرام فانه يحرم عليه ان ينفتل من صلاته. بل يجب عليه وجوبا ان يتم هذه الصلاة فانقطعها فهو اثم لان قطع العبادة الواجبة اذا شرع فيه الانسان محرم ومن فعل محرما اثم ثم قال رحمه الله تعالى ولا يلزم بالنخل اي لا يلزم الانسان اذا شرع في النفل ان يتمه فقوله ولا يلزم يعني الاتمام ولا يلزم يعني الاتمام سواء كان هذا النفل صلاة او صيام او صدقة او ذكر او تسبيح او اي نوع من انواع العبادات والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقالت اهدي لنا حيس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارنيه فلقد اصبحت صائما الله. ففي هذا الحديث دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد عزم على الصيام النفل ومع ذلك افطر واكل من هذا الطعام الذي اهدي لهم صلى الله عليه وسلم فدل هذا الحديث على ان الانسان اذا بدأ بالنفل لا يجب عليه ان يقطعه وهذا الحديث وان كان في الصيام الا من يقاس عليه كل العبادات لكن ذهب الحنابلة الى ان من شرع في نفل فيستحب له ان لا يقطعه مع الجواز يستحب له الا يقطعه مع الجواز