بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل فان سخن لاحظ الحصر الرائع للمسخنات من المياه حصرها في انواع. الاول ان يسخن بالشمس او بطاهر او بنجاسة. اما المسخن بالشمس فحكمه انه لا تكره الطهارة به نأتي الى التعليل لماذا لا يكره في الشرع ان نتطهر بالماء الذي سخن بالشمس يقول الشيخ رحمه الله لانها صفة خلق عليها الماء فاشبه ما لو برده يعني ان السخونة والحرارة صفة من الصفات التي خلق عليها الماء وقد يوجد الماء ابتداء ساخنا كما لو كان ينبع من الارض ساخنا. فاذا كانت هذه الصفة موجودة في الماء وخلق عليها بعض انواعه فانها لا تؤثر فيه ولا تخرجه من الطهورية فانها لا تؤثر به ولا تخرجه من الطهورية. لانها صفة خلق عليها. فدل على انها صفة التي هي السخونية لا تؤثر فيه لا تؤثر فيه. نأتي للقسم الثاني اذا سخن بطاهر فله نفس الحكم لم تكره الطائرة به ونفس التعليل ولا نحتاج الى شرح التعليل مرة اخرى اذا سخن بالشمس او بطاهر. اه فحكم هذا الماء انها لا تكره الطهارة به. لما تقدم انها صفة اطلق عليها الماء نأتي الى النوع الثالث وهو الماء الذي سخن بنجاسة. والشيخ الموفق ابن قدامة كما تشاهدون يقسم هذا النوع الى قسمين. الاول ما آآ يحتمل وصول النجاسة اليه لكنه لم يتحقق والثاني اذا كانت النجاسة لا تصل اليه غالبا. بالنسبة للقسم الاول وهو ما يحتمل الوصول للنجاسة اليه فيه روايتان الاولى انه طهور مكروه والثانية انه طهور لا يكره نأتي الى التعليل الفقهي الذي اظهره الموفق للحكم على الماء بانه طهور وانه مكروه. فاما تعليل انه طهور ذكر انه لان الاصل طهارته فلا تزول بالشك. هذا هو التعليل الفقهي. الاصل الطهارة. وهذا الاصل لا يزول بالشك. وانتم تعلمون ان من القواعد الكبرى ان اليقين لا يزول بالشك فالاصل هنا هو الطهارة وهو اليقين فلا يزول بالشك وهذا التعليل واضح من حيث ربط الفرع الفقهي بالاصل آآ الذي يدل عليه اما تعليل الكراهة فقال عنه ابن الموفق رحمه الله لاحتمال النجاسة يعني اننا نحكم على هذا الماء بانه مكروه لوجود احتمال وصول النجاسة اليه بسبب التسخين بها. ونلاحظ ان الحنابلة هنا قدموا والظاهر على الاصل لان الظاهر ان النجاسة وصلت والاصل انها لم تصل. فقدموا الظاهر على الاصل احتياطا لوجود مال وحكموا عليه بالكراهة. واما تعليل الرواية الثانية وهي انه طهور ولا يكره فهو ظاهر. يقول المؤلف الموفق لان الاصل آآ عدم الكراهة الاصل عدم الكراهة. فالكراهة تحتاج الى دليل. والاصل عدمها. ولا يوجد هنا دليل ينقل الحكم عن هذا الاصل. فعلى الرواية الثانية بقي الامام احمد على هذا الاصل وحكم على الماء بانه طهور ولا يكره وهذا ايضا بناء بناء الفرع الفقهي على اصل ظاهر. وهذه الرواية قدم فيها الاصل على الظاهر نأتي الى القسم الثاني اذا كانت النجاسة لا تصل اليه غالبا. الفرق بين القسم الاول والقسم الثاني الفرق بينهما ان احتمال الوصول في القسم الاول اكبر منه في القسم الثاني فاحتمال الوصول في القسم الثاني ضعيف والفرق الثاني بين القسمين ان الاقوال في القسم الاول روايات بينما الاقوال في القسم الثاني اوجه وليست روايات نأتي كما قلت للقسم الثاني اذا كانت لا تصل اليه غالبا. الوجه الاول انها ان الماء طهور ويكره استعماله. والتعليل الفقهي تقدم معنا انه يحتمل وصول النجاسة اليه فكره. وعلقنا على هذا الموضوع في القسم الاول. الوجه الثاني انه طهور ولا يقول الموفق ابن قدامة في التعليل لهذا الحكم لان احتمال النجاسة بعيد فاشبه غير المسخن السبب اننا لا نحكم على هذا الماء بانه مكروه. استبعاد وصول النجاسة لانها لا تصل اليه غالبا لان حكمنا على هذا القسم بانها لا تصل اليه غالبا فلما كان احتمال وصول النجاسة بعيد صار هذا الماء يشبه الماء غير المسخن اصلا والماء غير المسخن كما تعلمون ماء طبيعي طهور بلا كراهة فوجه الشبه بين هذين المائين الماء الذي لم يسخن والماء الذي سخن بنجاسة لا تصل اليه غالبا الجامع بينهما انه لا يوجد احتمال الا بعيد بالنسبة للقسم الثاني في وصول النجاسة فهذا الاحتمال البعيد جعل الماء المسخن بالنجاسة يشبه الماء الذي لم يسخن اصلا. ولهذا حكمنا عليه امن عليه بانه طهور بلا كراهة وهنا ايضا نكون اه غلبنا الاصل على الاحتمال وتغليب الاصل على الاحتمال هنا اقوى لان الاحتمال هنا ضعيف بخلاف القسم الاول فالاحتمال فيه ليس ضعيفا كضعفه في القسم الثاني وبهذا آآ كما تشاهدون يكون الشيخ الموفق ابي القدامى ربط كل فرع بتعليله الفقهي المناسب مما يجعل الناظر فيه يتمرن على ربط الفروع الفقهية بمآخذها وتعليلاتها الفقهية. نسأل الله عز وجل ان يرحم الشيخ الموفق ابن قدامة والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين