بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ التعليق على شريحة جديدة كما ترون. وهذه الشريحة تتحدث عن الماء اذا خالطه طاهر. تشاهدون ان آآ شريحة اختلاط الماء بالطائرات آآ تنقسم الى قسمين اساسيين. اذا اختلط الطاهر بالماء فلم يغيره هذا هو والقسم الاول والقسم الثاني اذا اختلط الماء بالطاهر وغير صفة الماء. نأتي للقسم الاول وهو اذا فاختلط الطاهر بالماء فلم يغيره. الحكم كما يقول الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى انه يبقى طهور ولا يمنع الطهارة به. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته من قصعة فيها اثر العجين. فكما ترون هذا دليل واضح وصريح. التعليل ان ان الماء باق على اطلاقه. يعني ان الماء الذي اختلط به الطاهر ولم يغير صفة من صفاته فانه باق على اطلاقه قال هذا ماء مطلقا ولا يضاف الى شيء. لا يقال مثلا ماء زعتر او ماء زعفران وما شابه ذلك. فهذا القسم كما ترون امره ان شاء الله ظاهر وواضح. وقد فرع الشيخ ابن قدامة على هذا القسم مسألة كما تشاهدون هذه المسألة هي اذا وظع مع الماء مائع اخر غير الماء وهذا المائع الاخر لم يغير الماء. فهذا ما ينقسم الى قسمين. القسم الاول اذا كانت كمية الماء تكفي لطهارته. فهذا يتطهر به وتصح الطهارة في هذه الصورة. الماء باق على اطلاقه وهذه الصورة خلاصتها ان يكون معه ماء يكفي ليتطهر به ثم اضفنا عليه ماء عن سوى الماء ولكن لم يغير الماء فهذا حكمه انه تصح الطهارة به وتعليله ان الماء باق على اطلاقه وقد تقدم ما معنى قول المؤلف؟ الماء باق على اطلاقه. القسم الثاني اذا كان الماء اه لا في لطهارته فهذا فيه وجهان الوجه الاول تصح الطهارة به لان المائع الذي وضعناه مع هذا الماء استهلك ومعنى استهلك يعني لم تبقى له حقيقة وانما ذهب واستحال في هذا الماء وان كان الماء لا يكفي لطهارته لكن مع ذلك يكفي لاستهلاك واستحالة ما وضع يعافيه. بناء على ذلك تصح الطهارة به. الوجه الثاني ان الماء اذا كان قليلا لا يكفي للطهارة ووضعنا معه مائعا اخر لا تجوز الطهارة به التعليل يقول لانه اكملها بغير الماء فاشبه ما لو غسل به بعض اجزاء اعضائه. اكملها بغير الماء يعني ان ارى اكملها بالماء وبغيره. وهو هذا المائع الذي اضفناه الى الماء. فلا تصح الطهارة لانه كأنه غسل بعض اعضاءه بغير الماء والطهارة في الشرع الوضوء في الشرع لا يصح الا بالماء فقط. بهذا اكتمل القسم الاول نكمل الكلام عن اقسام الماء الذي اختلط به طاهر. القسم الثاني وهذا ينقسم الى اربعة انواع. النوع الاول ان يكون الذي اختلط بهذا الماء يوافق الماء في الطهورية. يعني كلاهما طاهر كالتراب والملح المنعقد من الماء. التراب طاهر مطهر. فهو يوافق الماء في الطهورية. وما اصله الماء الملح المنعقد من الماء كذلك طاهر لان اصله الماء فان الماء اذا اطلق في السباخ تجمد وانقلب الى قطع ملح فاذا اعيد في الماء انماع وانحل فهذا القسم يتم حكمه انه تجوز الطهارة به. ما زال طهور وتجوز الطهارة به. التعليل يقول الشيخ الموفق لانه يوافق الماء في صفته دي اشبه الثلج يعني ان هذا الطاهر الذي اختلط مع الماء يوافق الماء في صفته ما هي صفته الطهورية؟ فاذا كان يوافق الماء في ذاته التي هي الطهورية فانه لا يؤثر عليه. ويبقى الماء طهورا. لان هذا الذي اختلط معه يوافقه في صفته. مثل الثلج اذا ان ماع فانه يرجع ماء فالثلج اصله الماء ذوب الثلج ماء طهور باقي على خلقته حكما بان هذا التغير الذي آآ طرأ عليه لا يؤثر عليه ولا يغيره عن حقيقته النوع الثاني ما لا يختلط بالماء يقول الموفق كالدهني والكافوري والعود هذه الاشياء اذا وضعت في الماء فانها لا تختلط بالماء. ولانها لا تختلط يقول الشيخ الطهارة اه لا تمنع به. ما زال ماء التعليل يقول لانه تغير عن مجاورة فاشبه تغير الماء بجيفة بقربه. يعني ان تغير الماء الذي وضع فيه الدهن تغير عن مجاورة يعني وليس عن مخالطة. فهذا التغير لما صار الدهن لا يختلط بالماء صار تغير عن مجاورة وليس عن مخالطة فلا يؤثث الماء. ويبقى الماء طهورا. تماما كما يقول الشيخ الموفق كتغير الماء بجيفة بقربه. الماء اذا انت بقربه جيفة هذه الجيفة لا تختلط به لكنها تغيره بسبب المجاورة بسبب الرائحة. فهذا الماء الذي تغير بسبب الجيفة ايضا يبقى طهور طهورا يجوز التطهر به. هنا علمنا ان قاعدة الحنابلة ان تغير الماء اذا كان بالمجاورة لا خالطه فانه لا يؤثر على الماء. النوع الثالث ما لا يمكن التحرز منه. طحلب وسائر ما ينبت في الماء وما يجري عليه الماء من الكبريت والقار ورق الشجر الذي يقع فيه وما تلقيه الريح الريح والسيول فيه فحكمه انه يبقى طهورا وتصح يبقى طهورا وتصح الطهارة به بتعليل الذي ذكره الشيخ ابن قدامة يقول لانه لا يمكن صون الماء عنه. يعني ان الشارع خفف في هذا النوع من لانه لا يمكن صون الماء عنه من الصعوبة التحكم بما تلقيه الريح والسيول في المياه. خاصة قديما لما كانت مكشوفة في الابار والبرك والقاعدة الشرعية ان المشقة تجلي بالتيسير والامر اذا ظاق اتسع بناء على هذه القواعد رأوا الحنابلة ما يختلط بالماء مما لا يمكن التحرز منه هذا ليس له اثر على طهارة الماء. يبقى طهورا يجوز ان يتطهر به المسلم. ننتقل الى النوع الرابع والاخير ما سوى الانواع الثلاثة. يقول الشيخ المؤلف بن قدامة ما سوى هذه الانواع كالزعفران والاشنان والملح المعدني وما لا ينجس بالموت كالخنافس والزنابير الى اخر ما ذكره كما تشاهدونه عندكم. هذا النوع هو النوع المهم وهو النوع الذي تكثر الحاجة اليه طبعا في القديم اليوم مع عدم حاجة الناس لهذه الانواع من المياه قلت الحاجة اليها. هذا النوع اذا اختلط بالماء طاهر غيره مثل الزعفران والاشنان وما ذكره المؤلف. فهذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول اذا غلب على اجزاء الماء مثل ان جعله طبغا او حبرا او طبخ فيه فهذا حكمه ان هذا الطبخ يسلبه الطهورية بلا خلاف. التعليل لانه ازال اسم الماء ها فاشبه الخل اذا طبخنا بالماء فهذا الماء المطبوخ به هو في الواقع مرق وليس ماء هو في الواقع مرق وليس ماء كذلك الحبر اصله ماء ولكن اضيفت اليه مواد لكي يكتب به فهذا اصبح حبرا ولم يعد ماء فلذلك لما زال عنه اسم الماء صار لا يجوز ان يتطهر به هذا هو التعليل انه زال عنه اسم الماء تماما. ولهذا لا يجوز ان نتطهر به بلا خلاف. فهذا اصبح كالخل والخل ليس ماء وهذا ارى حبرا آآ مرقا وما اشبه هذا فهذا النوع من التغير الذي طرأ على الماء يمنع من التطهر به. القسم الثاني اذا غير احدى صفات الماء اما طعمه او لونه او ريحه بدون طبخ فهذا فيه روايتان. الرواية الاولى ان هذا التغير لا يمنع من التطهر به لان الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا. واكثر روايات الامام احمد توافق هذه الرواية. تعليل هذه الرواية يقول الشيخ الموفق لانه خالطه طاهر لم يسلبه اسمه ولا رقته ولا جريانه اشبه سائر الانواع. حقيقة هذا التغير انه خالطه طاهر لكن لم يسلبه اسمه. بقي اسمه ماء. وان كنا نقول ماء زعفران لكنه بقي ماء. والاية تقول فلم تجدوا ماء ولهذا يجوز ان نتطهر به على وفق هذه الرواية عن الامام احمد. وسمعتم التعليل ان هذه المخالطة لم تسلب المائع اسمه الذي هو الماء وايضا لم تسلبه خصائصه التي هي الرقة والجريان. وهذا تعليل جميل ولطيف. الرواية الثانية انه لا يجوز لا يجوز ان نتطهر بهذا النوع من المياه تعليل يقول لانه سلب اطلاق اسم الماء اشبه ماء الباقلاء المغلي وهذا اختيار الخلق اكثر الاصحاب عليه. هذا هو المذهب. السبب عندهم ان هذا لا يعتبر ماء مطلقا. ما هو الماء المطلق؟ الماء المطلق الذي لم يقيد باي قيد. فمثلا اذا قلنا ماء زعفران هذا ماء مقيد وليس ماء مطلقا. فلا يجوز لنا ان نتطهر به لان الطهارة عند هؤلاء لا تكون الا بالماء المطلق الذي لم يقيد بشيء. وهم كذلك يستدلون بالاية فلم تجدوا ماء يعني ماء مطلقا. فهذا التغيير عند هؤلاء لهذا القسم من الحنابلة الذي هو المذهب. هذا التغيير الذي طرأ على الماء ونزع عنه اطلاق الاسم صيره ماء لا تجوز الطه ارى به. اذا القاعدة عندهم انه يجوز التطهر بالماء المطلق فقط. اما الماء المقيد باي قيد لا يجوز ان نتطهر به. لان الاية لا تتناوله بهذا نكون انتهينا من التعليق على خريطة اذا خالط الماء الطاهر كاملة والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد