بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ بشريحة جديدة كما تشاهدون امامكم يقول الشيخ الموفق ابن قدامة رحمه الله فصل اذا انغمس المحدث في ماء يسير ينوي رفع الحدث شيخ ابن قدامة يريد ان يتحدث عن هذه المسألة مسألة الانغماس في الماء. اذا انغمس ترتب على هذا حكمان. الحكم الاول ان الماء اهذا الماء اليسير الذي انغمس فيه المحدث صار مستعملا؟ ومعنى انه صار مستعملا يعني انه استعمل في رفع الحدث والحدث الذي استعمل في رفعه في هذه الصورة هي بعض اجزاء البدن كما سيأتينا في الحكم الثاني. اذا يكون الماء مستعملا بهذا للانضمام وتعليل كونه مستعملا انه استعمل في رفع الحدث الحكم الثاني الذي يترتب على انغماس المحدث ان حدثه لا يرتفع واستدل الحنابلة على هذا الحكم وهو عدم ارتفاع حدث المنغمس في الماء بدليل وتعليل. اما الدليل فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. فالاغتسال في الماء منهي عنه والنهي يقتضي فساد المنهي المنهي عنه. والمنهي عنه هنا هو الاغتسال. فهذا الاغتسال اصبح فاسدا. التعليل الثاني الفقهي هو انه ان المنغمس اذا انغمس فانه باول جزء من بدنه انفصل منه الماء صار الماء او مستعملا والماء المستعمل لا يرفع الحدث كما تقدم معنا مرارا اذا اذا انفصل الماء عن اول جزء يدخل او يمس الماء اذا انغمس فيه هذا المحدث صار الماء كله مستعملا بانفصال هذا الجزء منه والماء المستعمل لا يرفع الحدث بمعنى انه ارتفع حدث بعض اجزاء البدن ولكن باقي الاجزاء لم يرتفع حدثها لانها غسلت بماء مستعمل