بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا الفصل الاخير من الباب الاول. بعده ان شاء الله ننتقل للباب الثاني. يقول في هذا الفصل الاخير الشيخ ابن قدامة وما سوى الماء من المائعات كالخل والمر والنبيذ وماء الورد والمعتصر من الشجر. حكم هذه المائعات التي سوى الماء انها لا ترفع الحدث ولا تزيل النجس الدليل ان الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. بوجه الاستدلال انه سبحانه وتعالى اوجب ان نتيمم اذا لم نجد الماء فلم يحلنا سبحانه وتعالى الى مائع اخر وانما اذا لم يوجد الماء فاننا نتيمم. اذا لا تكون الطهارة بناء على هذه فيه الاية الا بالماء او بالتراب اذا لم نجد الماء الدليل الثاني اللي الاصحاب قول النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء في دم الحيض يصيب الثوب تحتيه ثم تقرصيه ثم تنضحيه بالماء ثم تصلي فيه. فقالوا تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على غسل الثوب الذي يصيبه دم الحيض بالماء فيه دليل على انه لا يجوز ان يغسل بغيره فيه دليل على انه لا يجوز ان يغسل الا بالماء ولا يجوز بغيره. فهذا وجه الاستدلال بحديث اسماء