الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد نبدأ بالباب الثاني وهو باب اه الماء النجس كما قال المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول اذا وقع في الماء نجاسة كما تشاهد في التشجير ينقسم الى قسمين. القسم الاول اذا غيرت النجاسة الماء والثانية اذا لم تغيره. نبدأ بالاول اذا وقعت النجاسة في الماء وغيرت الماء يقول الشيخ الموفق نجس بغير خلاف. التعليل فقهي يقول الشيخ معللا لهذا الحكم لان تغيره لظهور اجزاء النجاسة فيه. يعني ان سبب التغير هو ان اجزاء النجاسة ظهرت فيه. بمعنى ان هذه النجاسة غيرت الماء واثرت فيه وظهر اجزاء منها فيه مما ادى الى تغير الماء. وتغير الماء بالنجاسة ينجس الماء. نأتي الى القسم الثاني اذا وقعت النجاسة في الماء ولم تغيره. وهذا كما تشاهدون ينقسم الى قسمين. اه القسم الاول اذا كان الماء قلتين فصاعدا. فحكمه انه طهور. وذكر المؤلف كما تشاهد دليلا وتعليلا. اما الدليل في حديث القلتين المشهور اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجسه شيء وحديث بئر بضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا الحديث حديث القلتين دليل على ان الماء الكثير اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فانه يبقى طهورا. التعليل يقول الشيخ الموفق في تعليل هذا الحكم لان الماء الكثير لا يمكن حفظه في الاوعية فعفي عنه كالذي لا يمكن نزحه. يقول الشيخ في تعليل هذه هذا الحكم انه يصعب حفظ الماء الكثير في الاوعية. وتقدم معنا ان المشقة تجلب التيسير. فلما صار هناك مشقة في حفظ الماء الكثير في الاوعية جاءت تيسير وهو ان الماء اذا وقع فيها ولم يغير من صفاتها شيء فانه يبقى طهورا وان كان فيه نجاسة لكن عفي عنها آآ لهذا السبب وهو انه لا يمكن حفظ الماء الكثير. وايضا في نفس التعليل القياس على الذي لا يمكن نزحه. فالماء الذي لا يمكن نزحه طهور بلا اشكال لانه لا يمكن نزحه فيبقى طهور ولو وقعت ولو وقعت فيه النجاسة. فكما تشاهد الشيخ موفق ينحى منحى مسألة انه يصعب حفظ الماء في الاوعية في الاوعية اذا كان كثيرا. يمكن يعلل بتعليل اخر وهو ان الماء يدفع النجاسة عن نفسه لكن خلونا نبقى مع تعليق ابن قدامة وهو آآ موضوع المشقة وهو ان المشقة تجلب التيسير نرجع الى القسم الثاني وهو اذا وقعت النجاسة في الماء ولم تغيره وهو دون القلتين وهو دون القلتين. فكما تشاهد في التشجير ينقسم الحكم الى روايتين. الرواية الاولى وهي الاظهر انه ينجس بذلك فاذا وقعت النجاسة في الماء الذي دون القلتين فانه ينجس ولو لم يتغير لان هذا القسم كله في الماء الذي لم يتغير. الدليل حديث القلتين وجه الاستدلال يقول اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين ينجسه شيء فمعنى هذا ان ما لم يبلغهما ينجس. بمجرد ورود الماء فهذا فائدة الحديث. واستدل بدليل ثان وهو قوله النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا وجه الاستدلال بهذا الحديث يقول يدل على نجاسته من غير تغير. لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق فقال اذا ولغ الكلب يعني كلما ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله ولم يقل ان تغير. وهذا معنى قول الشيخ الموفق يدل على نجاسته من غير تغير. التعليل كما تشاهدون لان الماء اليسير يمكن حفظه في الاوعية فلم يعفى عنه. فالذي فهم التعليل الماء اذا بلغ قلة عين هو نفس التعليل عكسي في الماء الذي لم يبلغ الكلتين. فاذا يمكن حفظه فلم يدخله التيسير فكان الواجب ان يحفظ يقول الشيخ الموفق وجعلت القلتان حدا بين القليل والكثير. لانه كلما قلنا الكثير والقليل فسينشأ عن هذا السؤال ما هو الحد الفاصل بين من القليل والكثير فجعل العلماء والفقهاء رحمهم الله القلتين هو الحد الفاصل لورود الحديث. نأتي للرواية الثانية وهو انه ويبقى طهور ان الماء ولو لم يبلغ القلتين اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فانه يبقى طهورا وهؤلاء ايضا لهم دليل وهو حديث بئر بضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا عام في القلتين وفي غيرهما. معنى هذا ان الماء اذا لم يتغير فانه يبقى طهورا لعموم الحديث. ولم يستثني القليل من هذا العموم وحديث ايضا الماء طهور لا ينجشه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه وهذا نفس الاستدلال بحديث بئر بضاعة التعليل لانه لم يتغير بالنجاسة ساشبه الكثير. يعني انه يوجد شبه بين هذا وبين الكثير. وجه الشبه بينهما انه لا يوجد تغير بالنجاسة. فهذا وجه الشبه جعلنا نقيسه عليه ونقول ما دام لم يتغير فهو طهور وهو تعليل لطيف جيد وقوي من الشيخ الموفق رحمه الله تعالى هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد