الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد تقدم معنا ان الفقهاء يفرقون بين القليل والكثير ان الكثير ما بلغ قلتين. ولهذا عقد الشيخ الموفق كما ترون التشجير فصلا لبيان مقدار القلتين الذي يرتبط به معرفة الكثير من القليل. وفي قدر القلتين اما ترون روايتان. الرواية الاولى الرواية الاولى انه اربعمائة رطل عراقي هذه هي الرواية الاولى. دليل هذه الرواية ما جاء عن ابن جريج ويحيى بن عقيل ان القلة تأخذ قربتين. اذا كانت كل كل قلة تأخذ قربتين فالقربة في الحجاز تسعمائة رطل فنتج عن هذا اربعمائة رطل ان كما هو ظاهر فاذا تعليل هذه الرواية واضح وهو الاعتماد على ما روي عن هذين العالمين ابن جرير ويحيى. الرواية الثانية انها خمسمائة رطل عراقي طبعا الرطل وحدة قياس. هناك رطل عراقي ودمشقي ومصري وغيرها ولكن المعتمد عند الفقهاء الرطل العراقي لكونه اشهر هذه الوحدات القياسية في وقتهم. نرجع الى الرواية الثانية انها خمسمئة رطل عراقي. هذه الرواية هي المذهب وعادة يعني الشيخ ابن قدامة يشير الى هذا بقوله وهي اظهر وهي اكثر لكن هنا لم يشر. دليل هذه الرواية الثانية انه روي عن ابن ايضا انه قال رأيت قلال آآ هجر وهجر قرية قرب المدينة فرأيت انها تسعى القلة منها قربتين او قربتين وشيئا فالاحتياط ان يجعل الشيء نصفا احتياطا فيكونان خمس قرب. تقدم معنا ان كل قربة مائة ورطل وهذه الرواية الثانية هي المذهب كما تقدم. مقدار هذه الخمسمائة رطب بالمقاييس المعاصرة تقريبا مئة مئة وواحد وتسعون كيلو جرام. ثم انتقل الشيخ الموفق الى مسألة اخرى تتعلق ايضا بالقربتين. وهي هل هذا المقدار على سبيل تقريب او على سبيل التحديد الذي لا يجوز ان ينقص منه شيء. ايضا على روايتين. الرواية الاولى انه تقريب ولاحظ ان الموفق هنا قال وهي الاظهر وهي فعلا هذه هي المذهب. لماذا؟ على سبيل التقريب؟ لان بلوغ هذا المقدار انما كان على سبيل الاحتياط كما تقدم معنا من بن جرير لاننا جعلنا الشيء نصفا مع انه اكثر ما يقال في الشيء النصف قد يكون اقل من نصف. فاذا نقص رطل او رطل لم يؤثر وقد بين الشيخ الموفق رحمه الله تعالى التعليل للفقه لذلك لان القربة انما جعلت مئة رطل تقريبا وشيء انما جعل نصفا احتياطا غالب انه يستعمل فيما دون النصف وهذا لا تحديد فيه. اذا نحن نقول هذا على سبيل التقريب لو نقص شيء يسير كرطل او اه نقص اكثر من ذلك رطلان مثلا فلا يؤثر. الثاني انه تحديد لو نقص اي شيء تنجس بمجرد ورود النجاسة. التعليل هنا وتعليل جميل. تعليل الرواية الثانية يقول اننا جعلنا هذا المقدار على سبيل الاحتياط. والقاعدة تقول ان ما وجب على سبيل الاحتياطي صار فرضا بدليل ان غسل جزء من الرأس وغسل جزء من الوجه انما وجب احتياطا ومع ذلك لابد بد منه فصار فرضا مع انه في الاصل انما وجب على سبيل الاحتياط حتى نستكمل مسح الرأس ونستكمل الوجه. مع ذلك صار فرضا فاخذوا من هذا هذا الضابط وهو ان ما وجب على سبيل الاحتياط صار فرضا كما في غسل جزء من الرأس او الوجه. وهذه الرواية كما تقدم ليست هي المذهب المعتمد عند متأخري الحنابلة والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد