الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد يقول الشيخ موفق بن قدامة فصل جميع آآ النجاسات في هذا سواء في هذا يقصد فيما تقدم من الاحكام التي فيها حكم وقوع النجاسة في الماء. فيقول جميع النجاسات فيما تقدم من التفصيل واحد حكمها سواء الا ما يتعلق ببول الادمي وعذرته المائية فبول الادمي وعذرته المائعة لها حكم خاص عند الحنابلة. وحكم هذه المسألة على روايتين. الرواية الاولى وهي الاكثر عن الامام احمد التفريق بين سائر النجاسات وبين بول الادمي وعذرته المائعة. هذا التفريق هو مذهب اكثر متقدمين والمتوسطين من اصحاب الامام احمد. فهم على هذه الرواية الاولى بينما المتأخرون من اصحاب الامام احمد على الرواية الثانية وهي عدم التفريق. فاذا الرواية الاولى التفريق كيف سيفرقون؟ يقولون كما تشاهدون في تشجير ان بول الادمي وعذيرته المائعة تنجس الماء مطلقا سواء كان من القليل او من كثير وتقدم معنا ما هو الكثير عند الفقهاء الا في سورة واحدة وهو ان يبلغ حدا لا يمكن آآ نزحه. مثل مياه الغدران ومياه المصانع التي هي الاحواض الكبيرة التي يجمع فيها الماء فهذه المياه الكثيرة هي التي لا تؤثر فيها نجاة البول الادمي وعذيرته المائعة. فيما عداه تؤثر في الماء الكثير هذه الرواية الاولى آآ للحنابلة استدل اصحاب آآ هذا القول من الحنابلة بقول النبي صلى الله الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وجه الاستدلال بهذا الحديث هو ان اه نهي النبي صلى الله عليه في الحديث السابق عن البول في الماء الدائم ينصرف فقط الى ما عهد في عصره صلى الله عليه وسلم من ابار المدينة دون المياه الكثيرة التي تشبه مياه الغدران والمصانع. فهذه لا تدخل في اه مقصود النبي صلى الله عليه وسلم لان لفظه ينصرف للمعهود في وقته وهو ابار المدينة. فهذا دليل على ان المياه المستبحرة والغدران والمصانع لا ادخل في حديث ابي هريرة وقد ذكر الامام احمد ان المصانع التي تجمع فيها المياه الكثيرة لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم ننتقل الى الرواية الثانية وهي التي عليها او ذهب لها متأخرون من الحنابلة وهي عدم التفريق بين بول الادمي وعذرة المائعة وسائر النجاسات وهؤلاء استدلوا بعموم النصوص مثل حديث القلتين. فهذه النصوص لا تفرق بين النجاسات. تعليل الفقه لهذه الرواية الثانية ان البول كغيره من النجاسات في باقي الاحكام فكذلك ينبغي ان يكون كغيره من النجاسات في باب تنجيس الماء. وهذا يعني آآ تعليل كما ترون وجيه ثم اجاب الحافظ آآ الفقيه بن قدامة عن اه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم فقال وحديث البول لابد من تخصيصه. وقصده بانه لابد من تخصيصه على الاقل نحن متفقون على تخصيصه في موضوع الغدران والمصانع والمياه المستبحرة فاذا فاذا كان لا بد من تخصيصه فنخصصه بخبر القلتين. فنقول هو عام يخصص بخبر القلتين فيكون بول ادمي وآآ غير النجسات متساوية في الحكم اذا وقعت في الماء فان كان كثيرا وهو ما فوق القلتين لا يؤثر اذا لم يتغير واذا كان قليلا اثر بمجرد الوقوع كما تقدم يعني ان بول الادمي وعذرته المائعة كسائر النجاسات