الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد قال الشيخ الموفق ابن قدامة فصل تطهير الماء النجس لما فرغ ابن قدامة من بيان انواع الماء النجس انتقل الى موضوع كيفية تطهير هذا الماء النجس وهو ترتيب منطقي يقول اه الشيخ بن قدامة رحمه الله تطهير الماء النجس ينقسم الى ثلاثة اقسام. تطهير الماء النجس اذا كان دون القلتين تطهير الماء النجسي اذا كان قلتين تماما وتطهير الماء النجس اذا كان زائدا عن القلتين اما تطهير النوع الاول وهو ما دون القلتين ونبه الشيخ ابن قدامة الى موضوع ان تطهير الماء النجس دون القلتين يستوي فيه اذا كان متغيرا او لم يتغير لانه تقدم معنا ان الحنابلة يرون ان الماء اذا كان دون القلتين فانه ينجس بمجرد الملاقاة ولو لم يتغير فلا بد ان يشمل كلام المؤلف عن التطهير صورتين المتغير وغير المتغير فكيف نطهر ما دون القلتين؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى بالمكاثرة بقلتين طاهرتين. اذا يطهر بالمكاثرة بصب قلتين ثم نبه انه سواء يعني صببنا القلتين على الماء او نبع كما لو كان في بئر فنبع منه مقدار قلتين فيستوي هذا وهذا الصب او ان ينبع في التطهير. فاذا كاثرناه قلتين طهر سواء كان متغيرا فزال تغيره او غير متغير فبقي بحاله. وعلى هذا اذا تنجس الماء الذي هو دون القلتين بمخالطة النجاسة ولم يتغير وانما بمجرد المخالطة فانه اذا صببنا عليه قلتين طهر ولا ننتظر التغير لانه لم يتغير اصلا وهذا ما اراده من قدامى ان ينبه له. النوع الثاني الماء الذي هو بقدر قلتين فهذا يطهر بوسيلة الوسيلة الاولى المكاثرة. يقول بالمكاثرة المذكورة يعني التي ذكرت في القسم الاول. الوسيلة الثانية تطهير الماء الذي هو قدر قلتين بزوال تغيره بمكثحه يعني ويزول التغير الذي فيه بسبب طول المكث. فاذا وجدنا ان الماء النجس الذي يبلغ قلتين زالت النجاسة وزال اثرها بسبب طول مكثه فانه يطهر بمجرد ذلك. وكما تقدم الماء اذا بلغ قلتين عند الحنابلة لا يندس الا بالتغير. فاذا نجس بهذا التغير ثم زالت التغير بسبب طول المكث فانه ويصبح بذلك طاهرا. القسم الثالث الماء النجس الزائد عن القلتين. فهذا يطهر بثلاث وسائل. بالوسيلتين السابقتين وهما المكاثرة وزوال التغير وبوسيلة ثالثة وهي النزح فانه ينزح من هذا الماء الى ان يزول تغيره بشرط ان يبقى بعد النزح قلتان. يعني نأتي الى الماء الذي مقداره يزيد عن القلتين وننزح منه الى ان يذهب هذا التغير بشرط انه يبقى الماء بعد النزح يبقى بمقدار قلتين. ثم انتقل ابن قدامة الى الحديث المفصل نوعا ما عن موضوع المكاثرة. تقدم معنا ان المكاثرة من وسائل التطهير في انواع المياه النجسة الثلاثة المتقدمة. فهو يعتبر من هذه الحيثية مهم فاراد الشيخ رحمه الله ان يتحدث عن موضوع المكاثرة فيقول ولا يعتبر صب الماء دفعة واحدة لان ذلك يشق لكن يصبه على حسب ما امكنه من المتابعة اما ان يجريه اما ان يجريه من ساقيه او يصبه دلوا فدلوا المقصود بهذا ان المكاثرة قلتين لا يشترط فيها ان تكون دفعة واحدة. بل يجوز ان نصب الماء الذي سنكاثر به الماء النجس دفعات او نجزيه من ساقية او نصب دلوا فدلوا المهم انه حسب ما يتيسر. التعليل الفقهي لعدم اشتراك صب الماء دفعة واحدة لان ذلك يشق والمشقة تجذب التيسير. ثم انتقل الى نقطة اخرى وهي ماذا لو كسرنا الماء بماء دون القلتين. سبق معنى ان المكاثرة يشترط فيها ان تكون بقلتين. لكن لو كثر الماء بماء هنا قلتين او طرح فيه شيء غير الماء كالتراب او المسك. قال المؤلف لم يطهره. يعني يشترط في المكاثرة ان تكون بالماء فقط وان تبلغ قلتين والا لم يطهره. التعليل الفقهي لان ذلك لا يدفع النجاسة عن نفسه فلم يطهر الماء ان هذا القدر ما دون القلتين او غير الماء لا يدفع النجاسة عن نفسه. فاذا كان لا يدفع النجاسة عن نفسه فلا يدفع النجاة عن غيره من باب اولى. ثم اشار الشيخ آآ بن قدامة الى قول ثان في المسألة فقال ويتخرج ان يطهره والتخريج ونقل حكم المسألة الى ما يشابهها والتسوية بينهما فيه يعني نقل حكم هذه المسألة الى مسألة اخرى وجعل الحكم فيهما واحد. ويتخرج ان يطهره. يعني القول الثاني في هذه المسألة ان انه اذا كوثر بماء دون قلتين او طرح فيه آآ غير الماء كالتراب او المسك فانه يطهره. التعليل الفقهي لانه زال تغير الماء فاشبه ما لو زال بنفسه يعني اذا كان الماء يطهر لو تغير اه تغير بنفسه فمن باب اولى لو زال تغيره بغير الماء لان القاسم المشترك بين المسألتين انه زال التغير. ولهذا عقب على هذا التعليل بقوله ولان علة التنجيس في الماء الكثير التغير فقط فاذا زعلت زال حكمها يقول كما لو زال تغير المتغير بالطاهرات. يعني كما لو ازلنا تغير الماء النجس بالطاهرات. والفكرة التي يدور عليها المؤلف انه اذا زال تغير الماء الكثير بغير الماء فانه يطهر كما لو زال بنفسه فانه لو زال بمزيل كما لو زال بنفسه ولا فرق بينهما وكما ترون هذا القول الثاني الذي اشار اليه الموفق فيه قوة وقد يقال انه يشير بهذا لقوته لانه لا يذكر الخلاف في كل دي مسألة وانما كأنه يشير الى الخلاف اه اذا قوي الخلاف في المسألة اه وهذا فيه نوع يعني نوع من الاشارة لتقوية الثاني وان كانت ليست آآ يعني صريحة وقوية. ختم المؤلف الكلام عن المكاثرة بقوله فاما ما دون القلتين فلا يطهر بزوال التغير لان ان العلة فيه المخالطة لا التغير فاذا البحث السابق كله فيما هو قلتين فاكثر. اما ما دون القلتين فان علة النجاسة فيه ليست التغير فقد ينجس وان لم يتغير. ولذلك لا تتأتى فيه تعديلات السابقة. فاذا لا يدخل في البحث السابق باعتبار ان علة النجاسة فيه اصلا ليست التغير والله اعلم انا