الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل اذا اجتمع نجس الى نجس. يريد المؤلف الشيخ موفق ابن قدامة ان يبين حكم اجتماع الماء النجسي الى النجس. يقول ان اجتمع نجس الى نجس فالجميع نجس وان كثر. يعني اذا اجتمع ماء نجس مع ماء نجس فان هذا الماء المجتمع من النجسين نجس ايضا. ولو كان كثيرا في علم الفقهاء وهو الذي اكثر من قلتين. ما هو تعليل هذا الحكم؟ يقول الشيخ الموفق في التعليل الفقهي لهذا الحكم، لان اجتماع النجس الى النجس لا يتولد بينهما طاهر، تماما كما لو اجتمع كلب وخنزير فالمتولد منهما ليس طاهرا لانه متولد من نجسين. ثم ذكر الشيخ آآ الموفق رحمه الله ابن قدامة تخريجا في المسألة فقال ويتخرج ان يطهر. اذا زال التغير وبلغ القلتين. التخريج يقول انه سمع نجس الى نجس فانه يطهر بشرطين. الشرط الاول ان يزول تغير الماء يعني تذهب اثار والشرط الثاني ان يكون مجموع المائين النجسين يبلغ قلتين. قال المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكرناه ويشير بقوله ما ذكرناه لما تقدم من قوله لان علة التنجيس في الماء الكثير التغير فاذا زالت سال حكمها فهذا هو تعليل السابق الذي ذكره يريد ان ينزله على هذه المسألة