الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد انتقل المؤلف الى الكلام عن حكم مسألة جديدة وهي ما اذا اجتمع ماء مستعمل مع ماء مستعمل اخر او مع ماء طهور. القسم الاول اذا اجتمع ماء مستعمل مع ماء مستعمل اخر وهذا حكمه واضح لان الجميع يصبح ماء مستعملا غاية ما هو هنالك ان اجتمع مآني مستعملان. ولهذا قال هنا الشيخ الموفق فهو باق على المنع. القسم الثاني اذا اجتمع ماء استعمل مع ماء طهور. وهذا كما ترون ينقسم الى قسمين. اما ان يكون هذا الماء الطهور يبلغ قلتين او لا. القسم اذا كان يبلغ قلتين فالحكم يقول فالكل طهور فاذا اجتمع ماء مستعمل مع ماء طهور يبلغ قلتين فالكل طهور التعليل الفقهي يقول لان القلتين تزيل حكم النجاسة فالاستعمال اولى. تعليل جميل جدا. تعليل يقول اذا كانت القلتان اذا اضفناهما الى ماء نجس طهرتاه. فمن باب اولى اذا اضفناهما الى ماء مستعمل. لان الماء المستعمل اعلى درجة من الماء النجس. ننتقل للقسم الثاني اذا اجتمع ماء مستعمل مع ماء طهور ولكنه دون القلتين. فهذا ينقسم الى قسمين اذا كان الماء المستعمل الذي اضيف الى الماء الطهور الذي هو دون قلتين ماء يسير. فحكمه انه يعفى عنه قليل فقهي يقول لانه لو كان مائعا غير الماء عفي عنه فالمستعمل اولى. يعني لو اضفنا الى الماء الطهور الذي هو دون قلتين ما اخر غير الماء ولكنه يسير لم يؤثر على الماء فان الماء يبقى طهورا. فالماء المستعمل اليسير من باب اولى. لان الماء جنس الماء اعلى من غيره من المائعات. فاذا كان غيره من المائعات اذا كان يسيرا لا يظر فالماء المستعمل من باب اولى. القسم الثاني اذا كان الماء المستعمل كثيرا اذا كان كثيرا بحيث لو كان مائعا غلب على اجزاء الماء منع كغيره من الطاهرات يعني اذا كان هذا الماء المستعمل الذي اضيف الى الطهور الذي هو دون القلتين كثيرا فانه يمنع. وضابط هذه الكثرة هي اشار اليه بقوله بحيث لو كان ماءا يعني غير الماء غلب على اجزاء الماء. اذا كان كذلك فانه يمنع منه. كغيره من الطاهرات. يعني كما لو اختلط بهذا الماء الذي هو دون القلتين. طاهرات اخرى وغيرت اوصافه. فهو يصبح طهورا. فكذلك اذا اضيف الى الماء الذي دون القلتين ماء مستعمل كثير بحيث لو كان مائعا اخر غلب على اجزاء الماء فنفس الحكم يصبح طاهرا وليس طهورا