الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد قال الشيخ الموفق ابن قدامة في كتابه الكافي في باب الشك في الماء. وان اخبره ثقة بنجاسة الماء. فهذا كما ترون ينقسم الى قسمين اما ان يعين السبب الذي ادى الى نجاسة الماء او لا يعين. نبدأ بالقسم واذا لم يعين السبب يقول الشيخ الموفق لم يقبل حتى يعين سببها. يعني اذا اخبر الثقة بان هذا الماء نجسون ولم يبين السبب الذي جعله يعتقد ان هذا الماء نجس فالحكم انه لا يقبل خبره لا يقبل خبره بنجاسة الماء. التعليل يقول الشيخ ابن قدامة لاحتمال اعتقاده نجاسة ما لا ينجسه اوتي ذبابة فيه يعني انه لا يقبل قوله لانه قد يعتقد اي هذا المخبر ان الذي وقع في الماء ينجس وهو لا نجس على الصحيح. فاذا لم يبين لنا السبب لم نقبل منه لهذا الاحتمال. القسم الثاني اذا عين اذا عين سبب التنجيس او سبب نجاسة الماء. يقول وان عين سببها اه رجلا كان او امرأة بصيرا او اعمى الحكم لزمه القبول يعني يجب ان نقبل خبر هذا الشخص الذي هو ثقة ويخبر بنجاسة الماء ويبين سبب النجاسة. التعليل انه خبر ديني فلزم قبوله كرواية الحديث. الخبر الديني يقبل من هؤلاء قياسا على قبول الرواية والجامع بينهما ان كلا منهما خبر ديني. فاذا الخبر الديني لا يشترط فيه البصر ولا الذكورة. لانه خبر ديني سيتكرر معنا كما نقبل رواية هؤلاء لانها خبر ديني نقبل اخبارهم الدينية الاخرى مثل الاخبار بنجاسة الماء ولا يشكل على هذا الاعمى فيقال كيف عرف الاعمى ان النجاسة التي وقعت في الماء تؤثر فيه او انها نجاسة اصلا؟ اجابت الشيخ الموفق عن هذا بقوله ولان للاعمى طريقا الى العلم بالحس والخبر. يعني ربما مثلا وجد رائحة هذا الشيء الذي وجد وقع في الماء او يكون هذا الاعمى اخبر من ثقة اخر ان الذي وقع في الماء نجاسة المهم ان الاعمى له طريقة للعلم بنجاسة هذا الشيء الذي وقع في الماء. فهذا حكم ما اذا بين سبب التنجيس. ثم اعطى حكما عاما فقال ولا يقبل خبر الكافر والصبي والمجنون والفاسق. لماذا؟ لان ابر الديني لهؤلاء غير مقبول. ولهذا قال لان روايتهم غير مقبولة. وقد تعرف انت الحكم من التعليل اذا كان المؤلف علل لزوم القبول بانه خبر ديني كالرواية فالذين لا تقبل روايتهم لا يقبل خبر بنجاسة الماء فهو معلوم من التعليل السابق وان اخبره رجل ان كلبا ولغ في هذا الاناء دون هذا. وقال اخر انما ولغ في هذا الاخر دون ذاك. اذا هذه صورة اختلف فيها رجلان في اي الاناءين ولغى الكلب. يقول الشيخ ان حكم هذه المسألة على قسمين. القسم الاول اذا لم يعين كلبا ووقتا. فالحكم في هذه المسألة انه نحكم بنجاستهما. بنجاسة الاناءين التعليل الفقهي وهو المهم عندنا يقول لانه يمكن صدقهما لكونهما في وقتين او كانا كلبين. يعني اما كان يمكن صدق كلام كل من الرجلين. ووجه صدق كلامه ان يكون في وقتين. يعني رأى رجل كلبا يلغ في هذا ورأى الاخر نفس الكلب ولغ في اناء اخر. هذا لا يمتنع او يكونا كلبين. يعني كل رجل اكلبا مختلفا ولغى في اناء مختلف. فاذا هذا تعليل للحكم بنجاسة الانائين في هذه الصورة. القسم الثاني يقول وان كلبا ووقتا لا يمكن شربه فيه منهما. يعني كل واحد منهم قال انه رأى كلبا الكلب الذي رأه كل منهما واحد وعين وقتا واحدا لا يمكن ان يشرب هذا الكلب من الانائين معا في هذا الوقت. فحكم هذه السورة يقول تعارض وسقط قولهما. يعني تعارض قول هذين الرجلين ويسقط قولهما ولا يكون له قيمة فقهية. ولا ينبني عليه شيء. لماذا يسقط هنا يأتي التعليل الفقهي الذي ذكره الشيخ الموفق يقول لانه لا يمكن صدقهما ولم يترجح احدهما. هذا سبب سقوط قولهما وهو انه لا يمكن ان يصدق لانه لا يمكن ان يكون كلبا واحدا في وقت واحد شرب من اناءين هذا لا يمكن ان ولا يوجد ما يرجح قول احد الرجلين على الاخر. واذا تساويا سقطا. واذا تساويا من كل واجه سقطا. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد