ثم انتقل الى الكلام عن مسألة وهو هل تشترط الحاجة او لا تشترط يقول الشيخ الموفق واشترط ابو الخطاب ان يكون لحاجة لان الرخصة وردت في شعب القدح وهو لحاجة ومعنى الحاجة ان تدعو الحاجة الى ما فعله به وان كان غيره يقوم مقامه اذا التوجه الاول في المذهب انه يشترط لجواز التطبيب بيسير الفضة ان يكون ذلك لحاجة وهذا التوجه الذي توجه اليه ابو الخطاب ومعنى الحاجة كما بين الشيخ الموفق ان تدعو الحاجة الى استعماله وليس المقصود الا يوجد غيره ليستعمل يعني يمكن ان نظبب بالفضة مع وجود معدن اخر يمكن ان نظبب به فهذا يجوز لكن معنى الحاجة ان نحتاج الى استعمال الفضة في هذا الاناء بان يكون منكسرا مثلا فاذا الحاجة هذا معناها وهي تشترط عند ابي الخطاب ثم قال رحمه الله تعالى وقال القاضي واما تعليل تعليل اشتراط الحاجة يقول لك الشيخ ابن الخطاب لان الرخصة وردت في اه شعب القدح وهو لحاجة يعني يقول لان النص الذي جاء بجواز التطبيب بالفظة انما فيه استعمالها للحاجة انما فيه استعمالها للحاجة فاذا لا نستعملها الا للحاجة والا فالاصل انها محرمة ثم قال مبينا التوجه الثاني في المذهب وقال القاضي يباح من غير حاجة لانه يسير اذا عندنا توجه لابي الخطاب وتوجه للقاظي. ابو الخطاب يقول لابد من حاجة والقاظي يقول لا يشترط حاجة والمذهب على ما قاله ابو الخطاب المذهب على ما قاله ابو الخطاب نرجع لتعليل آآ الشيخ القاضي في عدم اشتراط الحاجة. القاضي ابو يعلى يقول لانه يسير فاذا مناط الجواز عنده ان ان يكون يسيرا سواء لحاجة او لغير حاجة يعني سبب الجواز انه يسير عند ابي الخطاب فالنبي صلى الله عليه وسلم ظبب به عنده لانه يسير. في الواقع انه يعني التوجه الذي توجه له ابو الخطاب احسن لان الحديث الذي فيه الدلالة على الجواز يشتمل على الحاجة حاجة وكونه يسيرا ثم قال الا ان احمد كره الحلقة الا ان احمد كره الحلقة يعني العروة التي يمسك منها الاناء. قال لانها تستعمل. مقصود بقوله لانها تستعمل يعني وحدها يعني وحدها فانت حين تمسك الحلقة او العروة فانت تستعملها وحدها بخلاف ما اذا حملت القدح كله وشربت بجزء منه فانت تستعمل القدح وفي ظمنه الفضة فاذا احمد كره استعمال الحلقة لانه لانها كره يعني ان توضع الحلقة كلها من فضة لانها بهذا تستعمل وحدها اه ثم اشار الشيخ في ختام الكلام عن هذه المسألة الى انه يكره مباشرة الفضة بالاستعمال اذا يكره على المذهب مباشرة مباشرة الفضة بالاستعمال ولم يذكر الشيخ الموفق التعليل هذه الحكومة تعليله قد يفهم من كلامه السابق وهو ان مباشرة الفضة فيه استعمال لها مباشرة الفضة فيه استعمال لها. ولذلك يكره ولذلك يكره. وكما قلت التعليل السابق في كراهية احمد للحلقة ان تكون من فضة آآ يمكن ان يستفاد به اه تعليل كراهية مباشرة الفضة بالاستعمال. وايضا قوله يكره مباشرة الفضة بالاستعمال لانه استعمال كانه يشير بذلك من التعليل وغيره من الاصحاب صرح فقال لان فيه استعمالا له هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين