غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم نحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين محجة للسالكين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلما تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه وفي بداية هذه المحاضرة اذكر احبتي باهمية المراجعة للدرس الفقهي فان ابواب المعاملات ابواب فيها تفاصيل كما ترون وفيها تفرعات هي سهلة لكن كثرة التفرعات تجعل الطالب يشعر احيانا بالتشتت او احيانا بكثرة النسيان وبتراكم او بزخم المعلومات الكثيرة. فيشعر بالضعف ولذلك احبائي من واظب على المراجعة المستمرة فجعل في كل يوم ورداء توردي القرآن يراجع يوم مفهوم البيع واركان البيع في اليوم الذي يليه يراجع شروط صحة البيع والذي يليها الخيار ثم هكذا يستمر مع عقد السلام بيع الاصول والثمار الربا آآ القرض الرهن. يجعل كل يوم قس صغير اخواني لا لا يتجاوز اه عشر دقائق ربع ساعة لكن سيجد ثمرته ولو بعد حين. اما الطالب الذي يقول او يسوف فيقول والله انتظر حتى ينتهي الشيخ من ابواب المعاملات ثم اراجع هذا سيضيع احبابي لان ابواب المعاملات كثيرة وكل باب له شروطه واحكامه ومسائله كما ترون. واحيانا انا الباب واحد قد اجلس عليه محاضرة كاملة مثلا ما فعلنا البارحة في الحوالة. الطرح احيانا اجلس محاضرة كاملة. وهنا اعطيكم قضية وان بعض الطلبة يستثقل اه من التكرار او يستثقل من طول المجلس العلمي. وفي الحقيقة احبابي آآ هناك اشكالية في الدرس الفقهي انا احاول قدر الامكان ان اتخطاها. هناك اشكالية في الدرس الفقهي المعاصر. اي في طريقة تدريس المادة الفقهية. هو ان كثير من مشايخنا ومن الافاضل جزاهم الله خيرا. يدرسون اه ظاهر المتن الفقهي او الكتاب الفقهي ولا يهتمون بتوضيح التشجيرات للطلبة ولا بفتح اذهان الطلبة للمسائل والربط بين مجرد الاقتصار على ظاهر العبارة البحتة وهذا شيء انا درسته يعني هكذا درسنا قديما على مشايخنا وهذا النوع من الدرس يتعب الطالب في المستقبل. يعني طالب العلم الذي يشرح له الكتاب جرح سطحي يكتفي فقط بنفس العبارة ويقف عندها ولا يتجاوزها لعملية الربط بين المسائل او نقد العبارة الفقهية الموجودة في الكتاب او الزيادة عليها زيادة مهمة لا تكتمل الصورة الا بها. الذين يكتفون فقط كما قلت لكم بساط بالدراسة السطحية اه يتعب الطلبة معهم في المستقبل. لان الطالب يظن لاول وهلة انه ضبط المادة الفقهية في مذهبه فاذا ذهب الى مطولات المذهب والكتب المحققة وجد ان هناك كثير من القيود والتفريعات والاستثناءات لم يدرسها سابقا ولم ينبه اليها ولم يرشد اليها فيكتشف حينئذ ان جهده في الزمن الغابر حينما كان يقرأ الكتاب على شيخه وعلى استاذه او يستشرحه جهود كان فيه فجوات كبيرة ونقص كبير وانه لا يستطيع الى الان ان يفتي على مذهبه. لا يستطيع الى الان ان يفتي على مذهبه. سيكتشف ان هناك كثير من الامور كانت ضبابية غير واضحة غير متقنة غير محكمة وهذا في الحقيقة ما احاول وما اسعى ان اتحاشاه مع طلبتي في غراس وهو انني اسعى ان يكون الدرس الفقهي درس تفصيلي الان. انا ادرك قد اطيل احيانا اكثر من اللازم كما يرى البعض او قد اسهم في بعض التفاصيل. لكنني احبائي لا اريدكم ان تقعوا وفيما وقع فيه من قبلكم وهو ان يدرس الكتاب دراسة سطحية فاذا به يتفاجأ في المستقبل ان هناك كثير من القيود والامور والتحريرات غائبة عن ذهنه بل يكتشف بعضهم انه اصلا لم يكن متصورا للمسألة بشكل صحيح فاطالة الدرس اه والتحليل والتشجير ورسم الافكار وان كانت تأخذ منك الان جزء كبير من الوقت. لكن صدقني انت من سينتفع بذلك حينما ترتسم الصورة في ذهنك بشكل صحيح وتستطيع ان تعبر عنها وتعرف تقسيماتها. انت من سينتفع بذلك وستجد باذن الله في المستقبل حينما تقرأ في مطولات كتب الحنابلة ان كثير من الامور اصبحت منكشفة فما نقدمه نحن اخواني الان في شرح الدليل واحاول ان اقدم لكم عصارة عصارى اقول اقدم لكم عصارة ما في مطولات المذهب بحيث تفهمون المسائل الموجودة في دليل الطالب وتعرفون علاقتها ببعضها البعض علاقة الابواب السابقة باللاحقة. اذا كان هناك نقص او فجوات في بعض العبارات نحاول نحللها اذا كان هناك تشجيرات ورسم للافكار نحاول نرسمها هكذا تترسخ المسألة الفقهية في ذهنكم ففي المستقبل باذن الله طبعا هذا كله اقوله لمن كان حريصا على اتقان الدراسة في هذا الكتاب. كان يتابع معي الفوائد ويتابع النقد ويتابع التشجير وصنع كتابا او دفترا خاصا له. هذا باذن الله في المستقبل سيجد نفعا عظيما نعم الان تتعب لك ربما اربعة اشهر زيادة في دراسة هذا الكتاب لكن اريحك سنوات واريحك ساعات كثيرة من التعب في المستقبل واما لو انك تريد دراسة هذا الكتاب مرة واحدة يعني دراسة سطحية فقط تمر على ظاهر العبارات ولا نبدأ نحلل ولا نعمق ولا نطيل. يعني انا اظن انك ستتعب كثيرا وستكتشف في قابل الايام ان الصورة غير واضحة. فباختصار اخواني ليس المراد هو مجرد دائما ما اقول لاحبائي ان انهي كتابا ليس المراد ان يقال فلان شرح كتاب كذا وكذا. المهم ان انتفع انا وان تنتفع انت. وان تصل الى فائدة حقيقية تستفيد منها وتفيد منها المجتمع هذا ما نبحث عنه اخواني ولذلك على طالب العلم ان يصبر ولا يشعر بالملل فانت في عبادة. كل محاضرة تسمعها كل شيء تقيده كل فائدة تكتبها انت في عبادة مستمرة فلا تمل من المراجعة. الله الله في المراجعة. الله الله في الحفظ. الله الله في الضبط. الله الله في السؤال والاستفسار والاستشكال والنظر والبحث. هنا اخواني بالعلم وخاصة ابواب المعاملات. حقيقة الكلام في ابواب المعاملات كلام دقيق يعني يحتاج الى ممارسة مستمرة. الكلام دقيق فان اه يعني من الصعب ان تتكلم في مسألة في المعاملات الا بعد ان تحتويها وانني اخشى احبائي ان اتكلم بكلمة فاحرم بها حلالا او فاحلل بها حراما او احرم حلالا وانا لا اشعر. هنا الخطورة انه يمكن انت بسببه تهورك واستعجالك ان تحرم شيء حلال او تحلل شيء حرام وكلاهما خطر وللاسف كثير من المعاصرين يتكلمون في هذه الابواب من دون ضبط لها من دون معرفة. بتفاصيل المذاهب الفقهية فيحرمون الحلال ويحرمون يحلون الحرام وتجد الكلام غير منضبط ولا يدل على تقييد فقهي اصيل ولا معرفة بكلامه السابقين. هذا كله يحتاج الى جهد ووقت. يجب ان نكون حينما طلبة العلم يا طالب العلم العلم يحتاج الى جهد يحتاج الى وقت تاج الى نفس طويل عليك ان تتعلم الصبر نتعلم اه كيف تجلس الساعات منقحا محررا مستظهرا مستشكلا حتى تكون فقيها نافعا عالما باذن الله الواحد الاحد لا اطيل عليكم اكثر من ذلك. اه دعونا نشرع في باب جديد اليوم وهو باب الصلح طبعا انا لم ارسم خارطة العقود المعتادة انني رسمتها في المجلس السابق واخبرتكم ان عقد الصلح عموما هو من عقود الارفاق المراد به الارفاق كما سيظهر لكم. وان كان هو في ضمنه يشتمل على عدة عقود يعني الصلح هو مفهوم في الحقيقة. الصلح هو مفهوم اكثر من ان يكون عقد. لكن يسمونه عقد الصلح اذا الصلح هو مفهوم انشئ للارفاق ويتضمن تحته العديد من العقود. ويتضمن تحته العديد من العقود طيب دعونا نشرع فيه لنفهمه رويدا رويدا باذن الله اه نبتدأ بتعريف الصلح لغة واصطلاحا فنقول الصلح لغة هو قطع النزاع الصلح في اللغة هو ان نقطع النزاع. واما في الشرع فهو في النهاية يعرف على انه عقد. في النهاية يعرف على انه عقد وان قلت لكم هو اقرب الى ان يكون مفهوم منه الى عقد لكن دعونا مع عبارة الحنابلة اه يقولون الصلح في الاصطلاح معاقبة لاحظوا ايش قالوا؟ معاقبة يتوصل بها الى الاصلاح بين المتنازعين عقد يتم من خلاله الاصلاح بين متنازعين ولذلك قلت لكم هو اقرب ان يكون مفهوم جميل؟ اذا هذا طبيعة الصلح كفكرة اننا ان هناك اكثر من طرف متنازع هناك اكثر من طرف متنازع. طبعا والتنازع هنا ابتداء المراد به التنازع في الامور المالية والحقوق الشخصية كما سيظهر لكم. الامور المالية والحقوقية الشخصية. فاذا وقع نزاع بين عدة اطراف فاننا نسعى الى حل هذا النزاع من خلال ما يسمى بعقد الصلح ما صور عقد الصلح وما احواله؟ هذا ما سنشرع فيه باذن الله لكن اكتبوا تعريف عقد الصلح اه قال الشيخ مرعي رحمة الله عليه يصح ممن يصح تبرعه مع الاقرار والانكار. فاذا اقر المدعي بدين او عين فبدأ بسورة الاقرار. اذا اه سانتقل الى الشاشة احبابي لارسم لكم صورة مهمة عليها مدار هذا الباب ابتداء يقولون الصلح انا اريد الخط السميك تقولون الصلح اما ان يكون مع الاقرار واما ان يكون مع الانكار ما معنى الصلح مع الاقرار؟ وما معنى الصلح؟ مع الانكار ابتداء الان اخواني يأتي شخص يدعي ان له حق ما لي على شخص اخر يأتي شخص يدعي ان له حق ما لي على شخص اخر. فاتي مثلا انا اقول اه انا اريد من زيد الف دينار قال لاحظوا ادعي اقول اريد من زيد الف دينار فانا الان ادعي حق مالي لي على زيد فالان زيد اما ان يقر بهذا الحق المالي تمام لكنه يطلب مني المصالحة انه نأتي الى تسوية ممكن يكون وضعه المالي تعبان او هو الان يمر بضائقة مالية او الشركة اللي عنده بسبب الضرائب المفروضة من الدولة بدأت تنهار فيصعب عليه ان يسد. المهم انا ادعيت حق مالي لي على زيت وزيد اقر به. وزيد اقر به. لكنه طلب مني المصالحة. قال ايش رأيك نجلس ونتصالح عليه فهذا يسمى الصلح اذا وقع اذا انا وافقت على المصالحة وبدأنا نتصالح حينئذ يسمى الصلح في هذه الحالة صلح مع الاقرار يعني ان المدعى عليه وهو زيد اقر بما ادعيت به فاذا اكتبوا الصلح مع الاقرار يكون الطرف المدعى عليه الحق يكون الطرف المدعى عليه الحق مقرا به وليس جاحدا له لكنه طلب من المدعي ان يجلسا معا ليتصالحا كون المدعى عليه مرهق ماديا او شركته تنهار او لا يستطيع السداد الان الى غير ذلك من الامور. وهذا كثير ما يحدث اخواني مثلا في بلادنا بعض الصيدليات اه عليها ديون كثيرة بعض الصيدليات الان في واقعنا المعاصر في هاي اللحظة عليها ديون كثيرة وهي مقرة بهذه الديون لكنها تقول لا استطيع السداد وانهارت اثر هذه الجائحة التي اصابتنا ازمة كورونا فتأتي لاصحاب الحقوق وتقول لهم انا مقرة انا كصيدلية مقرة بانه علي ديون. لكنني لا استطيع السداد فما رأيكم ان نجلس نعمل تسوية بيسموها تسوية ونتصالح على كذا وكذا كما سيأتي معنا اشكال الصلح فمثلا المدعي بيقول والله ما في عندي حل ما انا عارف انكم يعني بدأتم تنهاروا ولا يوجد مال تسدون به فيوافق على الصلح معهم. فهذا اسمه صلح مع الاقرار ان الطرف المدعى عليه يقر بوجود الحق النوع الثاني اسمه الصلح مع الانكار الصلح مع الانكار يكون الطرف المدعى عليه كما سيأتي معنا اما منكر للحق او يسكت فلا هو يقر به ولا هو يصرح بانكاره. يعني انا اتي فاقول لي على زيد الف دينار فزيد ينكر ويقول لا ليس لك علي الف دينار او على الاقل زيد يسكت فلا يقول نعم ولا يقول لا ففي هاي الحالة انا كمدعي اصبحت في مشكلة ان المدعى عليه عم بينكر الحق او ساكت لا يقبل التصريح بنعم ولا يصرح بلا فسيضطر المدعي طبعا بعض الناس بتقول لك طب يا عمي انا هذا المدعى عليه منكر طب ماذا افعل؟ بدي اتجه نحو القضاء. طب المحاكم الان حتى تنهي القضية تحتاج الى اربع الى خمس سنوات فليش اذهب للقضاء ونرفع الموضوع ويكبروا او يطيل العمر وتذهب اموال هدر لماذا ما اتصالح مع هذا الشخص المنكر؟ اقول له يا عمي انا علي اريد حق منك وانت تنكره. طيب ما رأيك نتصالح عليه والا يعني سنرفع القضية للمحاكم ونطيل الامور وانا يعني ساذل بالذهاب للمحاكم وانت ستذل. فالمدعى عليه يصبح يفكر بقول والله واضح هذا دعي يعني واضح انه يعني اذا لم اوافق على المصالحة سيذهب الى القضاء يرفع علي دعوة. وانا لا اريد المشاكل. فيتصالحان مع بعضهما البعض مع ان المدعى عليه منكر والمدعي ما زال يطالب بالحق طبعا في الواقع الواقع العملي ممكن يكون المدعي هو الكاذب انه ما في له حق. ويمكن يكون المدعى عليه هو الكاذب ممكن يكون يعني اما المدعي يكون كاذب واما المدعى عليه كاذب. لكن كما قلت لكم انه هنا طرف مدعي طرف مدعا عليه. المدعى عليه ينكر وجود الحق عليه او يسكت عن اثباته. فيصبح المدعي في مأزق. يا برفع القضية للمحاكم ويجلس سنوات ومجلس وبعد مجلس وجلسة بعد جلسة فيقولوا لا بدي هذه المحاكم ولا اريد شرها. ايش رأيك ايها المدعى عليه؟ انا واياك نتصالح. لانه اذا ما تصالحنا راح المحكمة ما عندي حل اخر. فالمدعى علي صار يفكر بنفس الطريقة. انه احنا ليش نطول الامور ونروح على المحاكم؟ خلص نتصالح. انا منكر ما زلت منكرا. لكني اصارح اتصالح معك ايها المدعي للتسوية خلوصا من النزاع ومن الشقاق وابتعادا عن المحاكم وعن امتهان النفس فيها. فاذا وقع الصلح في هذه الحالة الثانية يكون اسمه صلح مع الانكار انكار المدعى عليه للحق او سكوته من السكوت يساوي الانكار الصريح فبالتالي فهمنا الان ان الصلح له صورتان صلح مع الاقرار مع اقرار المدعى عليه بالحق وصلح مع انكار المدعى عليه للحق سنبدأ الان بالصورة الاولى وهي التي بدأ فيها الشيخ مرعي طبعا اه قبل ما ابدأ بالصورة الاولى يعني هو الشيخ مرعي وضع قد يصح ممن يصح تبرعه. الان عقد الصلح عقد الصلح بنوعيه سواء كان على الاقرار او على الانكار لا يصح القيام به الا ممن يصح تبرعه لانه في الحقيقة فيه شيء من التبرع والتنازل عن الحق الان هكذا تقول الصلح لا يصح ابرامه الا ممن يصح تبرعه فبالتالي هو مثله مثل القرض مثله مثل كما قلنا ايضا اه الضمان. هذه العقود اللي فيها نوع من التبرعات. هذه لا تصح الا ممن يصح تبرعه ممن يصح تبرعه وهو جائز التصرف المأذون له في التبرع. اما طبعا المأذون له في التبرع ان يكون هو صاحب الحق او مأذون ومفوض له بان يتنازل وان يصالح عن صاحب الحق فاذا عقد الصلح سواء كان صلح على الاقرار او مع الاقرار او صلح مع الانكار الذي يمارس عقد الصلح ينبغي ان يكون جائزة تصرف وهو البالغ العاقل الحر الرشيد هذه اصبحت يعني بديهية عندكم. وان يكون ممن اه يؤذن له في التبرع وان يكون ممن يؤذن له في التبرع. لانه ممكن يكون شخص جائز التصرف بالغ عاقل حر رشيد لكنه لا يؤذن له في تبرع. مثل ماذا؟ اعطيكم مثال حتى تفهموا الصورة. مثلا ولي اليتيم ولي اليتيم. هناك ايتام وهناك ولي مشرف على اموالهم الان ولي اليتيم هو جائز التصرف هو جائز التصرف فلو ان ولي اليتيم يدعي على شخص انه هذا الشخص اخذ من اموال الايتام ولي اليتيم يدعي على شخص انه اخذ من اموال الايتام مثلا الف دينار هذا الشخص اما ان يكون مقرا بالالف دينار لكنه لا يستطيع ان يدفعها فتحدث او يحدث معه صلح مع الاقرار واما ان يكون هذا الشخص منكر للالف دينار فيحدث معه صلح مع الانكار لكن السؤال اصلا هل يصح لولي اليتيم ان يجري عقد صلح مع هذا الشخص؟ هل يحق له؟ بنقول ولي اليتيم صحيح هو جائز التصرف لكنه ليس مأذون له في التبرع والصلح كما سيأتي معنا بصورتي سواء صلح مع الاقرار او صلح مع الانكار فيه نوع من التنازل ان المدعي الذي يدعي بالحق سيضطر ان يتنازل عن شيء مقابل ان يحصل شيء اخر مقابل ان يحصل شيء اخر او بدناش نقول شيء اخر مقابل ان يحصل جزء من حقه. هذه عبارة قد تكون ادق في الصلح المدعي يتنازل عن شيء من حقه مقابل ان يحصل الشيء الاخر اليس كذلك فحتى يستطيع هذا الشخص ان يمارس الصلح لابد ان يكون مأذون له في التبرع. وولي الايتام على اموالهم هو غير مأذون له في التبرع يعني الاصل ان ولي اليتيم لا يحق له ان يمارس عقد الصلح مع هذا الشخص لانه اذا بده يمارس ولي الايتام عقد الصلح مع هذا الشخص هو فعليا سيتنازل عن جزء من اموال الايتام مقابل جزء اخر طب انت لما تتنازل يا ولي اليتيم عن جزء من اموال الايتام مقابل جزء اخر انت فعليا كانك تبرعت بجزء من اموالهم واذهبتها ولا يحق لولي اليتيم ان يتبرع باي شيء من اموال الايتام انت مسئول عن مصلحة الايتام والنظر في اموالهم بما هو احظ لهم. فليس لك ان تصالح شخصا على اموالهم لانه مصالحتك تعني انك ستتنازل عن جزء وتأخذ جزء فقط. فتنازلك عن جزء هو تبرؤ وانت غير مأذون لك ان تتبرع رعى باموال الايتام. انت مأذون لك بالعكس ان تحافظ عليها وان تحصلها قدر المستطاع فبالتالي اذا قالوا الذي يمارس عقد الصلح لابد يكون جائز التصرف ومأذول له في التبرع فاذا كان مثل ولي اليتيم ولي اليتيم ليس مأذونا له ان يتبرع باموال الايتام. فاذا ادعى على شخص انه اخذ من اموال الايتام وظيفة ولي اليتيم ان يسعى لتحصيل هذا الحق بكل الطرق تمام هذه الحالة الاصيلة لكن الحنابلة عندهم نظر استصلاحي عميق حقيقة الحنابلة نظرتهم في المصالح واحتياجات المجتمعات اه ما يعني عالية جدا قريب من الاستصلاح عند المالكية. يعني المالكية والحنابلة من اكثر من نظر في موضوع المصلحة المرسلة. وقيدوا كثير من المسائل بمفهوم اطلعها المرسلة. فبقول مثلا صح الاصل اذا ولي اليتيم غير مأذون له في التبرع باموال الايتام. بالتالي ليس له ان يمارس عقد الصلح مع اي شخص على اموال الايتام بل مسؤول وظيفته ان يحصل اموال الايتام وحقوقهم باشتى الطرق. لكن لكن اذا وصل ولي اليتيم الى طريق مسدود مع هذا الشخص حاول ان يحصل اموال الايتام بكل الطرق وذهب وعاد لكن الامور مغلقة مثلا كان هذا الشخص متنفذ في الدولة وسعى ولي اليتيم ان يحصل حقوق الايتام باي طريقة منه وما استطاع اه الان هنا اصبح التفكير المنطقي والذي يتوافق مع الشرع انه تحصيل ولي اليتيم لجزء من اموال الايتام خير من ان تضيع كل هذه الاموال عليهم. هذا انتم توافقون عليه صح احنا بنقول لولي اليتيم ابتداء انت لا يحق لك ممارسة الصلح. لانه غير مأذون لك في التبرع. وان كنت جائز التصرف فعليك ان تحصل اموالهم بشتى الطرق. ان وصلت الى طريق مسدود ولم تستطع ان تحصل شيئا من اموالهم اه فوجدت عقد الصلح طريقة مناسبة مع هذا الشخص لتحصل جزء جزء من اموال الايتام بدلا من ان تذهب كلها عليهم. هنا قالوا يصح له في هاي الحالة ان يجري عقد الصلح مع هذا الشخص اه من باب ما لا يدرك كله لا يترك بعضه فالحق ان ولي اليتيم يصح له ان يمارس عقد الصلح اذا انسدت الطرق والسبل امامه لتحصيل اموال الايتام فيمارس عقد الصلح ويحصل جزء من اموالهم بدلا من ان تذهب الاموال عليهم ايضا مثل ولي اليتيم ناظر الوقف يعني المسؤول عن الاوقاف وانا دائما احبابي انا ادرك ان ضرب الامثلة يأخذ وقت في المحاضرة لكن هو الذي تتجلى به الفكرة احيانا الطالب ينهي دراسة كتاب كامل وهو لا يعرف يضرب مثال على المسألة الفقهية وايش الفائدة؟ انك تحفظ لي مسألة فقهية وانت لا تعرف تطبيقاتها المعاصرة او الفقهية لا فائدة في الحقيقة من ذلك. اهم شيء ان تفهم الامثلة انه فهم المثال هو الذي يجعلك تطبق على غيرها من النوازل او على غيره من النوازل ناظر الوقف ناظر الوقف من هو ناظر الوقف هو المسؤول عن الوقف المشرف عليه المسؤول المشرف على الاوقاف لو ان ناظر الوقف ادعى على شخص ان عليه حقوق مالية للوقف ناظر الوقف قال فلان الفلاني اسمه مثلا زيد عليه حقوق مالية للوقف. انتفع بهذا الوقف او استأجره فترة او ما شابه ذلك. وانا مسؤول عن تحصيل الاموال لهذا الوقف الممكن مثلا تكون عمارة موقوفة. موقوف ايش اه خراجها موقوف خراجها مثلا لدور القرآن او موقوف خراجها اه للمساجد او موقوف خراجها لطلبة العلم. فهذه العمارة فيها شقق وهناك شخص مسؤول عن هذه العمارة ان يحصل الاجار من الساكنين فيها لانه هذا الايجار سيذهب الى مراكز التحفيظ والمساجد وحلقات العلم وطالبة العلم وما شابه ذلك فهذا الشخص اللي اسمه زيد حضرت وسكن في شقة من هذه الشقق خمسة اشهر وخرج ولم يدفع الاجرة المطلوبة منه. مطلوب منه خمسمئة دينار فرضا. فالان ناظر الوقف يدعي على زيد خمسمئة دينار مقابل سكناه في شقة من شقق هذا الوقف لمدة مثلا ثلاث اشهر او اربع اشهر فزيد اما طبعا ان يكون مقر بس ما يعني لا يستطيع الدفع فيطالب بالصلح واما ان يكون منكر للخمسمائة دينار. اذا زيد المدعى عليه اما ان يكون مقر واما ان يكون منكر. الان نقول ناظر الوقف هل له ان يمارس عقد الصلح مع زيد ان يمارس عقد الصلح مع زيد ونحن عرفنا عقد الصلح عموما سيضطر فيه المدعي ان يتنازل عن جزء من الحق مقابل تحصيل جزء اخر. فنقول ابتداء ناظر ليس له ان يصالح زيد لا مع الاقرار ولا مع الانكار. ليه ؟ لانه ناظر الوقف صحيح هو جائز التصرف لكن ليس له ان يتبرع بشيء من الوقف يعني ما بحق لناظر الوقف مباشرة بقول يلا نعمل عقد صلح معك يا زيد. خلص اعطيني ميتين وخمسين ومسامحينك بالميتين وخمسين الثانية. بنقول لناظر الوقف تعال. انت انت صحيح ازا التصرف لكن ليس مأدولك في ان تتبرع وصلحك مع زيد سيقتضي ان تتبرع بجزء من الحق وليس لك ان تمارس ذلك غير مأدون لك في التبرع. بالتالي ناظر الوقفة ابتداء ليس له ان يمارس عقد الصلح لانه لا يتوفر فيه شرطه شرط عقد الصلح ان تكون ممن يصح تبرعك فتكون جائزة تصرف ومأذون لك في التبرع. مأذون لك في التبرع يعني اما ان يكون الحق المالي حق شخصي لك او انت مفوض وموكل باجراء هذا الصلح والتبرع به او التبرع بجزء منه تمام؟ فاذا كان الانسان غير مأذون له بالتبرع بجزء من المال وغير مفوض باي شكل من اشكال التفويض في هذا الامر. بالتالي ليس له ان يمارس عقد الصلح فبالتالي ناظر الوقف ليس له ان يصالح زيد اه الا بنجعل استثناء. قالوا الا اذا ناضل الوقف حاول بشتى الطرق ان يحصل الخمسمائة دينار من زيد. ولكن زيد كان متنفذ في الدولة ولم يستطع ناظر الوقف تحصيل شيء منه. فهنا يقول الحنابلة من المصلحة نقول لناظر الوقف مارس الصلح مع زيد وحصل ما يمكن تحصيله. انت ابتداء ليس لك ممارسة الصلح ليس لك احقية ممارسة الصلح. لكن لما وصلنا الى حل الى طريق مسدود اه فنحن مضطرون ان نعطي ناظر الوقف احقية ممارسة الصلح حتى يحصل جزء من الاجرة جزء من الخمسمائة دينار فان تحصيل الجزء خير من ذهاب الكل. اليس كذلك اه فاذا عليكم ان تفهموا هذه الفكرة ان عقد الصلح الذي يمارسه لابد يكون ممن يصح تبرعه وهذا يعني ان يكون جائز التصرف اثنين مأذون له في التبرع. فيخرج اذا ولي اليتيم ليس له ان يمارس عقد الصلح ابتداء يخرج ناضل الوقف ليس له ان يمارس عقد الصلح ابتداء وكل شخص غير مسموح له في ان يتبرع بما تحت يده كل شخص غير مسموح له بان يتبرع بما تحت يده هذا لا يحق له ان يمارس عقد الصلح. ممتاز بعد ان عرفنا من الذي يمارس عقد الصلح نأتي الى هنا الصلح مع الاقرار وصلح مع الانكار. وسنبتدأ بالصلح مع الاقرار فقال الشيخ مرعي اذا الشيخ مريري الجملة الاولى يصح اي عقد صلح ممن يصح تبرعه مع الاقرار والانكار. فبين لك ان الصلح اما مع الاقرار واما مع الانكار. ثم سيبتدئ الان بالصلح مع الاقرار. فقال فاذا اقر فاذا اقر المدعى عليه اكتبوا اذا اقر المدعى عليه للمدعي بدين او عين ثم صالحه على بعض الدين او على بعض العين المدعى فهو هبة. يصح بلفظها لا بلفظ الصلح جميل. الان اخواني الصلح مع الاقرار له صورتان صلح على ذات الحق صلح على غير ذات الحق طبعا البعض بيعبر بدل الذات جنس لكن انا بدي ابتعد عن كلمة جنس لانها مربكة حقيقة هنا ساعمل كلمة ذات الصلاة مع الاقرار اما ان يتم الصلح على ذات الحق او على غير ذات الحق. نبتدأ بالصورة الاولى كيف يتم الصورة مع الاقرار على ذات الحق صورتها اخواني ببساطة انه انا كمدعي كما قلت ادعي انني اريد من زيد اما دين في ذمته الف دينار او اريد منه عين انه الان هناك عين تحت يد زيد وهذه العين ليست له مثلا هناك آآ عشرة ارطال تمر انا اراها تحت يد زيد لكنها ليست ملك لزيد فإذا الصلح على ذات الحق اما ان يكون في دين او عين دايم انا اريد منه الف دينار في ذمته عين هناك عين مشاهدة تحت يد زيد انا اقول هي ليست لزيد هي لي مثل مثلا عشرة ارطال تمر موجودة الان تحت يد زيد مشاهدة لكنني اقول هي ليست له بل هي لي فاذا كان الصلح على ذات الحق سواء كان في دين او في عين فان صورته ها فان صورته ان المدعي بعد ان قال ان لي حق ديني او عيني على المدعى عليه والمدعى عليه اقر بذلك. لكنه لا يستطيع الان ان يعطي او عنده كما قلنا مشكلة مادية المهم له علة من العلل. فقال المدعى عليه للمدعي ايش رأيك نتصالح انا واياك وننهي المشكلة بيننا؟ فالمدعي قال والله اتصالح واخذ جزء من الحق افضل من ان يذهب الحق باكمله كيف سيتم التصالح في هذه الحالة الاولى؟ التصالح على ذات الحق انظروا التصالح على ذات الحق قالوا بان يضع المدعي عن المدعى عليه جزء من الحق يعني ان يبرئه بجزء من الحق فيقول له انا اريد منك مثلا الف انا ادعي عليك الف دينار وانت مقر بها فخلص انا ابرئك من خمسمائة. واعطني خمسمائة ها هذا اسمه ايش؟ ابراء ان يبرئ المدعي المدعى عليه من جزء من الحق ويقول انا اسقط عنك جزء واعطني الجزء الاخر. وهذا اسمه ايش؟ ابراء. وهذا لم يذكر الشيخ مرعي. لكن انا اذكر ان الحنابلة يذكرونه. او صورة اخرى ان لا تتم بطريقة الابرام بل تتم بطريقة الهبة بان يقول المدعي للمدعى عليه انا اهب لك نصف هذا الدين يعني خمسمائة منه واعطني الخمسمائة الاخرى. وهذا يسمى هبة جيد وهذا ينطبق على دين او على العين. مثلا العين قلنا عشرة ارطال تمر يقول المدعي اذا المدعى عليه انا ابرئك من خمسة ارطال منها واعطني الخمسة الاخرى فهذا ابراء او يقول له انا اهب لك خمسة ارطال واعطني الخمسة ارطار الثانية فهذا يسمى هبة فاذا باختصار الصلح على ذات الحق سواء كان صلح على دين او صلح على عين يتم اما عن طريق الابراء من بعض هذا الحق او عن طريق هبة بعض هذا الحق. اكتبوا عندكم. الصلح على ذات الحق سواء كان دين او عين يتم اما من خلال الابراء او من خلال الهبة. الشيخ مرعي نص على الهبة فقط. لكن لا هناك هبة وهناك ابراء اما ان يكون بالابراء من بعض الحق والمطالبة بالقسم الاخر منه او بهبة بعض الحق والمطالبة بالقسم الاخر منه. فاما ابراء واما هبة لكن الحنابلة وهذا شيء لم يذكره الشيخ مرعب يقولون هذه الابراء وهذه الهبة لا يصح ان تكون مشروطة من طرف المدعى عليه. كيف يعني؟ قالوا لا يصح للمدعى عليه ان يقول للمدعي انا اقر لك بالحق الذي تطلبه مني بشرط ان تبرئني من بعضه. او ان تهبني بعضه. اذا قال المدعى عليه هذه الجملة لا يصح الصلح معهم اذا قال المدعى عليه هذه الجملة لا يصح الصلح معه لان المدعى عليه الان يريد ان يأكل مال المدعي بالباطل. ها لاحظوا هاي الجملة التي يمكن ان تصدر من المدعى عليه. المدعى عليه هو عارف انه عليه الف دينار او عارف انه العين التي تحت يده العشرة ارطال تمر ليست له. لكنه يعني بحب يراوغ ويلف ويدور بلغتنا العامية فيقول المدعى عليه للمدعي اسمع انا لن اقر لك لن اقر لك بالدين ولا بالعين الا اذا رضيت بان تبرئني من بعضه او ان تهب لي بعضه فحينئذ اقر لك اذا المدعى عليه قال هذه الجملة واشترط لاقراره ان يهبه المدعي اه بعض الدين او بالعين او ان يبرئه من بعض الدين او بالعين لا يصح الصلح. لانه هنا المدعى عليه يريد ان يأكل مال المدعي بالباطل. ولها ايضا علة الاخرى في تحريم ذلك ومنعه لا اريد ان اتعبكم بها الان لكن بكم تفهموا انه اذا كان اقرار المدعى عليه مشروط بان يهب له المدعي جزءا من الحق او ان يبرئه آآ بجزء من الحق فلا يصح الصلح في هذه الحالة لانه من اكل اموال الناس بالباطل. جميل جميل اه بقيت فكرة واحدة هنا وهي فكرة انه الشيخ بريعي ايش قال؟ قال ولا يصح بلفظ الصلح. الان لما المدعي سيهب المدعى عليه جزء من الحق او سيبرئه من جزء من الحق لا يصح للمدعي ان يستعمل في هذا الابراء او في هذه الهبة لفظة الصلح لان لفظة الصلح لفظة الصلح هي تدل على المعاوضة بين طرفين وانت فعليا ايها المدعي لما وهبت جزء من الحق للمدعى عليه. او ابرأت من جزء من الحق انت لم تعاوضه انت لم تعاوض لم تحدث بينك وبينه عملية تبادل. هو اعطاك شيء من جهته وانت اعطيت شيء من جهتك. لانه كل ما عند مدعى عليه هو اصلا ملك للمدعي. اعيد الفكرة يقول الحنابلة انا ابحث عن القلم لاكتب به وضعته هنا. نعم. يقول الحنابلة كلمة الصلح هي مثلها مثل كلمة البيع. البيع اه والشراء عبارة عن معاوضة من طرفين البائع يعطي من عنده من ملكه شيء. والمشتري يعطي من ملكه شيء صح؟ هذا هو مقتضى البيع والشراء او لفظ البيع ولفظ الشراء انه البائع يعطي من ملكه والمشتري يعطي من ملكه ولفظة الصلح قالوا مثلها مثل لفظة البيع تقتضي وجود معاوضة من طرفين. شخص يعطي من ملكه شيء والطرف الاخر يعطي من ملكه شيء فلفظة الصلح تقتضي المعاوضة بين طرفين بان كل طرف يعطي من ملكه شيء وبالتالي الحالة الاولى حالة الصلح على ذات الحق فعليا لا يوجد هناك اه طرف يعطي من عنده والطرف الاخر يعطي من عنده. بل الذي يعطي في كل المشهد هو شخص واحد هو شخص واحد وهو المدعي. المدعي عم بيهب جزء من حقه للمدعى عليه او يبرئ المدعى عليه من جزء من الحق. والمدعى عليه لم يدفع شيء من طرفه مما يملكه هو للمدعي لنا. هو فقط ارجع للمدعي بعض حقه مقابل ان وهبه المدعي البعض الاخر او ابرأه منه فلما كان الطرف الاخر المدعى عليه لم يبذل شيئا من ملكه لم يبذل شيئا من ملكه وانما هو فقط ارجع جزءا من حق المدعي واخذ هبة من المدعي او ابراء قالوا لا يصح هذا النوع من الصلح باستعباد لفظ الصلح وهذي عجيبة يعني ممكن تستغرب انه يا شيخ انت بتسموه صلح مع الاقرار على ذات الحق وتمنعون استعمال لفظ الصلح فيه كيف صارت هذي بقول لك هي فكرة لغوية وهو ان لفظ الصلح مثل مثل لفظ البيع قالوا يقتضي معاوضة. فتقول صالحتك على كذا. اه كلمة صالحتك على هكذا او صالحتك بكذا تقتضي انه في شخص يدفع من عنده والطرف الاخر سيدفع ايضا من عنده تبادل في عملية مبادلة فالفاظ الصنع من الالفاظ التي تدل على المبادلة وفي الحالة الاولى في الصلح على الاقرار وهي الصلح على ذات الحق ما في مبادلة يا جماعة. هي فقط المدعي استرد جزء من حقه مقابل ان وهب الجزء الاخر او ابرأ من الجزء الاخر فبالتالي باختصار لا يصح ان يستعمل فيه لفظ الصلح. لان لفظ الصلح لا يعبر حقيقة عن مفهوم الصلح على ذات الحق. لفظ الصلح لو استعمله المدعي فانه لا يعبر عن حقيقة ما جرى لفظ الصلح اذا استعمله المدعي لا يعبر عن حقيقة ما جرى بل يوهم ان هناك معاوضة حصلت بين طرفين. وفي الواقع لم تحصل معاوضة وانما هو هبة او ابراء من البعض مقابل استرداد البعض يعني افهموا لماذا قال الشيخ مرعي ولا يصح بلفظ الصلح. هذه الحالة الاولى لا تصح بلفظ الصلح. طب نذهب للحالة الثانية الان النوع الثاني احبابي من انواع الصلح مع الاقرار الصلح على غير ذات الحق والصلح على غير ذات الحق ما صورته؟ صورته اخواني ان المدعي يطلب من المدعى عليه حقا. اما ان يكون عينا واما ان يكون دينا والمدعى عليه يقر به لكن يقول للمدعي ما رأيك ان اعوضك مكان هذا الحق بشيء اخر من غير ذاته المدعى عليه يقول للمدعي ما رأيك ان اعوضك مكان هذا الحق الذي تطالبني به بشيء اخر بشيء اخر فالمدعي وافق اهنا نقول تم الصلح على غير ذات الحق لاحظ ان المدعى عليه سيعوض المدعي من عنده بشيء اخر غير الحق الذي يطلبه منه وهذا اخواني نفس الشيء يمكن ان يكون في عين يعني الصلح على غير ذات الحق في عين وفي دين عين مثلا نفس المثال الثاء السابق عشرة ارطال تمر عشرة ارطال تمر. المدعي يطلب من المدعى عليه عشرة ارطال تمر. المدعى عليه اقر بها. لكن قال للمدعي ما رأيك ان عنها بشيء اخر فالمدعي وافق ها سيعوضه بشيء اخر. فالمدعي وافق. هذا اسمه صلح على غير ذات الحق اسمه صلح على غير ذات الحق. وهنا ستحدث عملية معاوضة فتحدث عملية معاوضة. لماذا؟ لان المدعى عليه اما ان يعوض المدعي بعين اخرى او بدين او بمنفعة تمام المدعى عليه سيعوض المدعي اما عين اخرى او دين او منفعة مثال على تعويضه بعين اخرى انه المدعي يريد عشرة ابطال تمر. المدعى عليه قال له ايش رأيك اعطيك مكانها عشرين رطل زبيب عشرين اه زبيب فالمدعى المدعي قال ممتاز ما عندي مشكلة اعطيني مكانها اشيرة الزبيب. فعليا ايش صار هنا؟ صار بيع لان المدعى عليه سيأخذ العشرة ارطال له ويعطي مكانها او يعوض مكانها للمدعي بماذا؟ بعشرين رطل زبيب فهذا اذا اصبحت مبادرة عين بعين اخرى. لكن هنا بدنا نحذر انه ما يحدث لا ربا فضل ولا ربا نسيئة. لانه اذا وادعى عليه اذا مدعى عليه عوض المدعي بتمر ايضا مثلا المدعي يطالب بعشرة ابطال تمر سكري. فالمدعى عليه قال له ايش رأيك؟ اعطيك مكانها عشرين رطل تمر عجوة هيك بنفعش. لانه هنا تمر بتمر صح اختلف النوع. لكن هنا تمر بتمر. اتفق الجنس فيحرم التفاضل اما اذا قال له اعطيك مكانها عشرة ارطال ايضا لكن تمر عجوة اه بنقول ما في مشكلة. من هنا ستصبح عشرة ارطال تمر عجوة مقابل ابطال تمر اه سكري استويا فيصح لكن يجب التقابض في نفس المجلس حتى لا يحدث نساء. طيب لو كان مش تمر لو كانت العين الاخرى زبيب اه الان الزبيب مع التمر كلاهما مكيل لكن اختلف الجنس فيجوز التفاضل بين التمر والزبيب لكن لابد التقابض في المجلس لاتفاقهما في العلة وهي الكيل. فلابد العين الاخرى مقبط في نفس مجلس الصلح. اما اذا كانت العين الاخرى من جنس من علة اخرى يعني ليست مكيلة. هنا العشرة ارطال التمر مكين صح مكيل. اذا كانت العين الاخرى موزونة او معدودة او مزروعة مثلا كانت لحم ممتاز فاذا كانت من علة اخرى بان كانت موزونة او معدودة او مزروعة في هذه الحالة احبابي لا يخشى من التفاضل ولا يخشى من النساء ايضا. لا يخشى لا من التفاضل ولا من النساء لاختلاف العلل. فيصح اذا اه هذه او تصح هذه المعاوضة وهي على كل الاحوال بيع بيع عين بعين يمكن يكون ان يعوضوا مكان هذين ان المدعى عليه يقول للمدعي انا اقر بهذه العشرة ارطال لكن ايش رأيك اعوضك مكانة بدين في ذمتي؟ فالمدعي قال ايش تعوضني؟ قال اعوضك والله خلاص خمسمئة دينار هاي ثابتة في ذمتي اعطيك اياها ان شاء الله في وقت لاحق المدعي وافق قال خمس مئة دينار والله طيبات فالان هنا خمسمائة دينار عوضه مكان حقه بخمس مئة دينار دين في ذمته يصح يصح ولاحظوا ان هنا التمر مكيل والدنانير مثلا اذا كانت دنانير ذهبية موزونة فبالتالي يجوز هذا يجوز التفاضل اصلا لانه هذا مكيل وهاي موجود من خمس مئة دينار ذهبي. ويجوز التفرق ويجوز التفرق لانه اه قبل التقابض لانه هنا العين مقبوضة فعليا للمدعى عليه. لكن الذي في ما فقط هو ما سيعطيه المدعى عليه للمدعي هو الدين وبما ان هناك اختلاف في العلل فهذه مكيلة وهذه موزونة فيصح التفرق قبل ان يقبض المدعى عليه المدعي الخمسمئة دينار. من هنا المدعى عليه ماخذ سلعته وهي العشرة ارطال وعليه ان يدفع ذا المدة اية خمسمائة دينار. ذهبي. وبما انه هذا مكيل وهذا موجود. اذا يجوز التفرق قبل ان يتم الاقباط. اما اذا كان الدين الذي في ذمتي المدعى عليه مكيل مثله مثل العين التي يطالبها به المدعي ها الدين اللي تم الاتفاق عليه ايضا مكيل باين؟ قال خلص انا اعطيك اه تعطيني العشرة ارطال تمر الي اه وهذا تمرك طبعا سكري. وانا خلص ثابت في ذمتي لك اه عشرة ارطال تمر عجوة. بنقول لأ هذا لا يصح لانه اذا دخلنا في تمر او حتى ليس في تمر في زبيب التمر والزبيب يتفقان مع التمر في انه ومكيل بس اه التمر مع التمر من نفس الجنس والتمر مع الزبيب اختلاف جنس لكن كلاهما المهم مكيل. اه اذا كان عند الدين مكيل والعين مكيلة ما بنفع ليه؟ لان هنا سيحدث ربا نساء سيحدث ربا نساء. لازم يتم التسليم في نفس المجلس. اذا تم التسليم في نفس المجلس ما عنا مشكلة اما اذا كان دين وسيتم تسليمه في وقت لاحق بنقول ما رح ينفع لانه هنا الدين فيه نفس العلة الموجودة في العين. هذا مكيل وهذا مكيل. سواء كان من نفس الجنس او اختلف الجنس. لكن المهم هذا مكيل وهذا مكيل والمكيلات اذا بودلت مع بعضها البعض لازم يتم التقابض في نفس المجلس لازم يتم التقابض في نفس المجلس. فاذا تم تأجيل تسليم المدين الى مجلس اخر وكان هذا الدين كان هذا الدين اذا تم تأخير تسليم الدين الى مجلس اخر وكان هذا الدين فيه نفس العلة التي في العين هذا مكينة بمكين او موجود بموزون سيحدث ربا. فبدنا ننتبه انه باختصار ما يحدث ربا. انا فقط بنبه على هاي القضايا حتى تنتبهوا لها. انه صحيح احنا بنقول يصح مبادلته او معاورته بعين مقابل دين او بعين مقابل عين لكن بدنا نحذر انه ما يحدث لا ربا فضل ولا ربا نسيئة فقط هاي الفكرة ويمكن ان يتم المعاوضة بمنفعة اما يصح ان تتم المعاوضة بماذا؟ بمنفعة. اذا تم المعاوضة بمنفعة اما ان المدعى عليه يملك المدعي هاي المنفعة على الابد على وجه التأبيد وهذا يكون بيعا ايضا واما ان يملك المدعى عليه المدعي المنفعة لكن على التوقيت وهذه تكون اجارة. فاذا كان اذا مبادلة بعين بعين اخرى اكتبوا هذا بيع هذا بيان واذا كان عين مقابل دين ايضا هذا بيع واذا كان عين مقابل منفعة نقول اما ان يكون على التأبيد او على التوقيت مؤقتة. فاذا كانت على التوقيت يعني المدعى عليه. قال للمدعي اه تعطيه نهاية لعشرة ارطال تمر اليه واعوضك مكانها منفعة المرور فوق سطح دار للابد فالمدعي اصلا هاي مشكلته في العمر انه محتاج يمر فوق سطح دار المدعى عليه. قال خلاص ممتاز بما انك ملكتني هذه المنفعة على التأبيد انا اسامحك بالعشرة ابطال هذا بيع هو بيع عين بمنفعة فهذا بيع ايضا واما اذا قال المدعى عليه للمدعي تعطيني هاي العشرة ارطال تمر وتسامحني فيها طب هي مش مسامحة؟ تعطيني اياها واعطيك شقة تسكن فيها لمدة سنة كاملة. فالمدعى عفوا المدعي وافق في هاي الحالة بنقول هاي اصبحت اجارة. لانه المدعى عليه اخذ اجرته وهي عشرة ارطال تمر وعوض المدعي مقابلها سكنة دار لمدة سنة هذا فعليا عقد الايجار منفعة على التوقيت مقابل اجرة تدفعها فهذا تكون اجارة لاحظوا التفاصيل اللي في الصلح اذا اذا كان صلح مع الاقرار على غير ذات الحق ففي هذه الحالة اما ان يكون الصلح على عين او على دين. فاذا كانت عين يطالب بها المدعي المدعى عليه. فهنا المدعى عليه اما ان يعوض المدعي بعين اخرى وهذا بيع او بدين في ذمته وهذا بيع او بمنفعة. فاذا كانت منفعة فاما ان يعوضه بها على التأبيد فهذا بيع ايضا واما على التوقيت هذه اجارة ما حكم كل هاي التفاصيل؟ ممتاز واذا كان الصلح الذي على غير ذات الحق على دين يعني المدعي يطلب من المدعى عليه دين الف دينار في ذمته وليس عين مشاهدة لا دين بهاي الحالة ايضا نفس الطريقة احبابي ان هنا المدعى عليه قد يعوض المدعي بعين يسلمها له او بدين او بمنفعة نفس الشيء فمثلا انا اريد من شخص الف دينار وهو مش قادر يدفعها قال ايش رأيك تصالحني؟ مكان الالف دينار التي تريدها مني اعطيك مقابلها والله هذا هاتف هذا الهاتف فقال المدعي اوافق خلاص اعطيني هذا الهاتف فهنا المدعى عليه اعطى المدعي هاتف والمدعي قال له خلاص هذه الالف دينار مقابل هذا الهاتف وهذا فعليا بيع بيع دين بعين بيع دين بعين ما في مشكلة لكن بدنا نحذر من ربا الفضل وربا النسيئة طيب اذا كان دين مقابل دين اه اذا كان دين مقابل دين اخواني اه في الحقيقة لا يجوز حتى لا يحدث عندنا بيع الدين بالدين الا اذا تم الاقباط في مجلس العقد الا اذا تم الاقباط في مجلس العقد قبل التفرق. يعني المدعي يطالب المدعى عادي كما قال بالف دينار فالمدعى عليه قال ايش رأيك وعوضك ما كان ها مثلا اه بعشرة ارطال تمر في ذمتي في ذمتي تمر في الذمة هنا فعليا ما الذي يحدث؟ الذي يحدث ان هناك دين في ذمة المدعى عليه والمدعى عليه يريد ان يعطي المدعي ايضا دين اخر. سيكون في ذمته لانه ما في اشي في المجلس الحق الذي يطالب به المدعي المدعى عليه ليس حاضرا معينا. وانما هو شيء في ذمته وما يريد ان يعاوض عليه يعني ما يريد ان يعطيه المدعى عليه للمدعي ايضا دين في ذمته فهنا فعليا الذي حصل هو بيع دين بدين ها بيع دين بدين. وهذا لا يصح الا اذا قام المدعى عليه بتسليم هذا الدين قبل ان يتم التفرق عن مجلس العقد يعني زي ما قلنا المدعي قال المدعى عليه. انا اريد منك الف دينار في الذمة. المدعى عليه قال له ايش رأيك واعوضك والله عشرة ارطال تمر في ذمتي. المدعي الان الى الان الامور تسير بطريقة غير سليمة. لانه هذا دين بدين. لكن كيف يمكن تصحيح الامور في النهاية؟ اذا قام المدعى عليه بالاتصال مع احد اقاربه واتى بهذا الدين اللي في ذمته فسلمه في مجلس العقد قبل التفرق. اه هنا نقول خلاص تم تصحيح الامور والعقد صار بشكل صحيح لانه الدين الذي سيعطيه المدعى عليه للمدعي تم تسليمه في مجلس العقد قبل التفرق. اما اذا تفرقوا قبل ان يتم تسليم هذا الدين فهذا عقد عقد لا يصح. لانه دين موصوف في الذمة مقابل دين موصوف في الذمة. وثم اذا بتذكروا قسمنا انواع العقود او عقد البيع بيع عين بعين وبيع عين بعين وعين من بداية كل اللي قسمناه قلنا النوع الرابع بيع دين في الذمة بدين في الذمة. وقلنا هذا لا يصح الا اذا تم القبض لكلا العوضين او لاحدهما قبل التفرق. فيصحح فبيع الدين بالدين لا يصح الا اذا تم القبض لاحد العوضين قبل التفرق. فاذا صاحبنا المدعى عليه سلم الدين الذي في ذمته قبل ان يتفرقوا بنقول له ممتاز امورك صحيحة. اذا لم يسلم المدعى عليه الدين الذي في ذمته قبل ان يتفرقوا نقول اصبح بيع دين بدين وهذا لا يصح فالعقد والصلح باطل اطل جميل فيا انتبهوا لها. وهنا اه يعني نتكلم عن دين بدين عموما حتى ولو كان هذا مكيل وهذا موزون. او هذا مكيل وهذا مزروع. لانه هنا ليست مشكلة الربا لأ المشكلة مشكلة بيع دين بدين فاذا زاد الطين بلة فكان هناك اموال ربوية يتم تبادلها فبدك تحذر انه ما يصير ربا فاضل ولا ربا نسيئة. ففي حالة مبادرة الدين بالدين او المعاوضة بدين عن دين بدك تحذر ما يكون ربا فضل موجود ما فيش تفاضل اذا كانت ماكينات من نفس الجنس او موزونة من نفس الجنس. بدك تحذر ما يتم النساء تمام؟ وبدنا نحضر عموما بدنا نحذر عموما انه حتى لو ما كانش عندنا لا ماكينات ولا موزونات. يعني هذا معدود وهذا معدود وهذا مدروع وهذا مدروع. بدنا نحذر انه ما يتم يكون الدين بدم ويتم التفرق قبل التقابض. حتى لا يكون عندنا بيع دين بدين وبيع الدين بالدين هو محرم. سواء كان في المكيلات او الموزونات او المعدودات او المزروعات او باي شيء لانه هذا ليس له علاقة بالربا وانما له علاقة بقضية انه ما في الذمة لا يجوز ان يباع بما اه في الذمة والا اذا تم التقابض قبل التفرق. طيب كذلك يمكن قدر الدين بمنفعة مبادرة دين بمنفعة فاذا كانت منفعة اه على التأبيد فهذا بيع. واذا كانت منفعة على التوقيت فهذه اجارة فالمدعي المدعى عليه يقول للمدعي. انت تريد مني الف دينار صحفي ذمتي. انا اعطيك مقابلها منفعة. خذ منفعة المرور فوق سطح بيته على التأبيد. ونقول هذا بيع خلص باعوا المنفعة مقابل الف دينار في ذمته او يقول له اعطيك هذه الدار تسكن فيها سنة كاملة فهذا اذا ايضا اجارة لانها جاءت على التوقيت فهذا كل ما يسمى الصلح على غير ذات الحق يقوم المدعى عليه باعطاء المدعي شيء اخر من ليس هو ذات الحق الذي يطالب به المدعي المدعى عليه المدعي يطالب المدعى عليه بحق والمدعى عليه سيعوض المدعي بشيء اخر وبالتالي هنا اصبح عندنا معاوضة. وانتم لاحظتم انه معاوضة اما ان تكون بيع واما ان تكون ايجارة هذه المعاوضة التي ستحدث. وبالتالي في حالة المصالحة على غير ذات الحق لو استعمل لفظ الصلح فيها جائز لو انهم مثلا لما تصالحوا على عين بعين او على عين بدين او على عين بمنفعة استعملوا لفظة الصلح بدل لفظة البيع او لفظة الاجارة بنفع بنفع. لانه لفظة الصلح من الالفاظ التي تدل على المعاوضة. فلفظة الصلح اصالحك بهذه العين عن هذه العين او بهذه العين عن هذا الدين او او كذا تصح استعمالها في النوع الثاني لان الصلح يدل على المعاوضة النوع الثاني فعليا فيه معاوضة. اما النوع الاول وهي المصالحة. شايفين الخارطة اللي وقعت؟ اما النوع الاول وهي المصالحة على ذات الحق لانه ما فيها لم يصح استعمال لفظ الصلح فيها تمام؟ طيب. هيك احنا بنكون تصورنا الجزء الاول من الصلح. مهم. وهو الصلح مع الاقرار وعرفتم ان الصلح مع الاقرار اما ان يكون صلحا على ذات الحق واما ان يكون صلحا على غير ذات الحق فاذا كان صلح على ذات الحق فهو فعليا اما ابراء واما هبة. واذا كان صلح على غير ذات الحق فهو فعليا يكون اما بيع واما يكون ايجارة على ما تم تقسيمه. اذا صلح على ذات الحق هو ابراء او هبة. هذا هو باختصار كل ما حكيته. وصلح على غير ذات الحق وهذا اما ان يكون بيع واما ان يكون ايجارة وانتهينا من كل الفكر. شايفين كل هذا المخطط اللي رسمته؟ هذا هو اختصاره طيب تعالوا نقرأ ايش قال الشيخ مرعي في هذا الباب قال فان اقره سيبدأ بالصلاة على الاقرار. قال فان اقر المدعى عليه للمدعي بدين او عين. بدين او عين ثم صالحه على بعض هذا الدين او على بعض العين المدعى فهو هبة يصح بلفظها اي يصح بلفظ الهبة. يقول المدعي وهبتك خمسمائة من الالف او خمسة ارطال من العشرة ارطال واكتبوا او يكون ابراءا لانه قال فهو هبة يصح بلفظها اكتبوا او يكون ابراء اذا تم بطريقة الابراء انه ما قال وهبتك قال قط عنك او سامحتك هذا يصبح ابراء فاذا هو اما هبة واما ابراء. الشيخ نص على الهبة ونحن نصصنا على الابرة. فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح. وعرفنا ليش ما بيصير استعمال لفظ في الحالة الاولى. واما ان صالحه عن على عين غير المدعى يعني اذا صالح المدعى عليه المدعي على غير ذات الحق هذا هو باختصار على كل يعني الشيخ مرعي شوي بختصر الكلام احيانا فما بتكتمل كل الحالات عنده. انا وضحت كل الحالات انه المصالحة على غير ذات الحق اما ان تكون صالح على عينه اما ان تكون مصالحة على دينه. فخلونا نقرأ ايش قال. واما ان صالحه على عين غير العين المدعاة فهو بيع يصح بلفظ الصلح. عرفنا هنا في الحالة الثانية يصح استعمال لفظ الصلح. مكان لفظ البيع لان لفظ الصلح يدل على معاورة مثله مثل البيع. وتثبت فيه احكام البيع او اجارة هذي انا اضعفتها لكم لانه قلت المعاقدة على غير ذات الصلح او المصالحة على غير ذات الحق هو اما بيع واما ايجارة. الشيخ مرعي بذكر حاله لكنه لا يذكر الصورة الاخرى. انه يمكن ان يكون بيع ويمكن ان يكون ادارة بحسب طريقة المعاوضة التي تم الاتفاق عليها. ولو صالحه عن الدين بعين؟ اه لانه المصالحة على غير ذات الحق هنا سننظر ما هو الحق؟ هل الحق عين؟ الحق الذي يطلبه المدعي من المدعى عليه ما هو؟ هل هو عين ولا هو دين؟ اذا كان عين افهمنا واذا كان دين ايضا نفس يعني التفصيل تقريبا. قال وان كان ولو صالحه عن الدين بعين فهنا بدك تحذر من قضية الربا. قال فلو صالحه عن الدين بعيد. واتفقا في علة الربا فبدك تنتبه انه يشترط قبض العوض في المجلس. قبض العوض في المجلس. يعني فكرة كما قلنا لما قلت لك قبل قليل اما عين واما دين حكينا اذا كان الدين مقابل عين بدك تحذر انه هاي العين التي سيعطيها المدعى عليه مقابل الدين الذي في ذمته الالف دينار بدنا نحضر ما يتم او ما يكون هناك انها ربا فضل بينه وبين الدين ولا ربا نسيئة طب متى يمكن ان يحدث ربا فضل او ربا نسيئة يحرز ربا الفضل اذا كانت هذه العين من نفس جنس هذا الدين وهذا مكين وهذا مكين وهذا موزون وهذا موزون ويحدث ربا النسيئة اذا كانت العين تشترك في العلة مع الدين. هذا مكيل وهذا مكيل حتى لو كانت من غير جنسها او هذا موزون وهذا موزون. حتى ولو كانت من غير جنسها. المهم اذا اتفقوا في الوزنية او اتفقوا في الكيلية هنا بدنا نحذر لازم يتم تسليم هذه العين في المجلس قبل التفرق حتى يتم تقابل حقيقي كامل. فالدين خلص اخذه المدعى عليه واصبح ملكا له. والعين اخذها المدعي واصبحت ملكا له في نفس المجلس واذا افترقنا قبل ما يتم التسليم لهذه العين نحن هنا وقعنا في ربا النسيئة وهذا كما قلنا في حالة ان كان الدين والعين مشتركان في علة الربا زي ما قال لك. واتفقا في علة الربا هذا كيل وهذا كيل او هذا وزن هذا وزن سواء اتفقوا في الجنس او لم يتفقوا في الجنس لذلك قال فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا هذا الدين وهذا العين في علة الربا هذا مكين وهذا مكيل وهذا موزون وهذا موزون فهنا يشترط قبض العوض في المجلس مجلس الصلح حتى لا يعرظ عندنا ربا نسيئة. طيب وبشيء في الذمة. هاي مسألة اخرى والتقدير ولو صالحه عن الدين بشيء في الذمة يعني بدين اخر. هيك معناها فهنا تبطل بالتفرق قبل القبض يبطل هذا ولا يصح اذا تفرقوا قبل القبض فنفس الشيء ينبغي ان يتم القبض في مجلس الصلح وهذا ما شرحته لكم قبل قليل بالتفصيل اذا بتذكروا المخطط مش قلنا يا احبابي اه اذا كان الصلح منادين هو الذي يتم التصالح عليه فاما ان يصالحوا عنه بعين او بدين او منفعة. هيك حكينا اذا كان عين عرفنا بدنا نحذر من وقوع الربا. اذا كان دين قلت لكم اذا صالحه عن هذا الدين بدين اخر هنا الموضوع ليس له علاقة بالربا الموضوع اوسع من ذلك لانه هنا المصالحة بدين او عن دين بدين اخر يخشى ان تصبح صورة بيع دين بدين وبيع الدين بالدين كما مر معنا لا يصح الا اذا تم التقابض قبل التفرق عن مجلس العقد. فهنا الشيخ مرعي بده يحذرك. بقول لك اذا تم المعاوضة عن الدين بدين اخر فهنا لقضية هي ليست قضية ربا فقط لا القضية اوسع من ذلك لانها تأتي حتى في غير الربويات فلا يصح التفرق قبل التقابض. واذا تم التفرق قبل التقابض يعني قبل ان يقبض المدعى عليه المدعي هذا الدين الذي في ذمته فحينئذ صار بيع دين بدين وهذا لا يجوز ثم قال وان صالح عن عيب ان هذه مسائل الان يعني لها علاقة بالصلح مع الاقرار. ايش يقول؟ وان صالح عن عيب في البيع صح فلو زال العيب سريعا او لم يكن رجع بما دفعه الان اخواني بائع باع مشترى سلعة هاي السلعة ظهر فيها عيب المشتري رجع للبائع وقال ايها البائع هذه السلعة التي بعتني اياها ظهر فيها العيب الفلاني فهل يجوز للبائع ان يصالح المشتري عن هذا العيب بقول له اسمع انت هذه العين ثبت فيها عيب. انا مقر لك بذلك انا مقر انه فيها العين وانت تستطيع الان بناء على خيار العيب السابق اما ان ترد هذه العين وتسترث ثمنك واما ان تأخذ الارش مني تطالبني بالارش بس انا ايها المشتري بدي اصالحك خلص هذه السلعة فيها عيب وانا مقر بهذا العيب والحق علي يا عمي. لكنني اريد ان اصالحك. ايش رأيك اعطيك مكان هذا العيب؟ والله سلعة اخرى اه عين او اعطيك مكانها عشر دنانير في ذمتي لك او اعطيك مقابلها منفعة اني اخدمك بكهربجي او مسرجي او ما شابه ذلك المهم يريد ان يصالحوا عليها بنفع يقبل المشتري هذا العرض عقد الصلح؟ نعم يجوز. لذلك قال وان صالح عن عيب في المبيع صح حتى يرفعوا النزاع بينهم لكن قال فلو زال العيب سريعا او لم يكن اكتشفنا انه مش عيب رجع بما دفعه لان البائع عوض المشتري مقابل هذا عيب طيب المشتري رجع بهذه السلعة المعيبة الى بيته فعندما رجع بها الى بيته اذا به يكتشف انه ما توهمه عيب اذا هو ليس بعيب وباقي السلعة سليمة من العيوب. لكن سبحان الله يعني خلينا نقول النظر اخطأ او كانه نظر او لم يقدر الامر بشكل جيد فظن ان هذه سلعة معيبة. فذهب ليطالب البائع بالعوض عن هذا العيب. فاذا بالسلعة تخرج لنا غير معيبة. مثلا انظر ما هي الامثلة التي ذكرها قال مثلا بان بان اه انتفاخ بطن امة ظنه حملا. يعني اه مشتري اشترى من البائع امة الامة بدك اياه تريد منها الخدمة فاذا كانت حامل مشكلة. فالمهم المشتري اشترى من بائع امة وعاد بالامة الى بيته فوجد الامة منفوخة البطن والان ايش ظن المجتري ظن انه هذا الانتفاخ دلالة على انها حامل فرجع المشتري على البائع وقال له هذه الامة يا عمي طلعت معي به. ليه؟ قال طلعت حامل وانا ايش بدي فيها حامل فهذا فعلا عيب في الايمان فهنا البائع قال للمشتري ايش رأيك اعوضك مقابل هذا العيب ونتصالح انا واياك واعطيك مكان ومنفعة ولا عين اخرى ويمشي الامر بينا وبينها. قالوا خلاص عوضني عنها وانا موافق فعاوضه وصالحه بمنفعة او عين واتفقا وعاد المشتري بالامة الى منزله فلما عاد بالامة الى منزله اذا بهذا الانتفاخ الذي في الامة يذهب وبان ان الامة كانت منفوخة انتفاخا عارضا. مغص في المعدة او اكلت شيء من الاشياء التي يعني تسبب الانتفاخ فاكتشف اذا المشتري حينئذ انه والله هاي الامة مش باقية حامل وانما ما توهمته عيبا اذا هو ليس بعيب وانما هو انتفاخ عارض هنا المشتري ملزم بان يعود للبائع ويعطيه الشيء الذي صالحه عليه. برجع البائع بقول ايها البائع والله انا فكرت الان حامل. واكتشفت انها ليست وانما انتفاخ عارض. وانت اعطيتني عوض مقابل هذا العيب. واكتشفت انه ليس بعيب. فحقك ان تأخذ هذا العوض تمام؟ او زال العيب سريعا مثل ايش مثلا مثال على زاد العيب سريعا مثلا قال اذا اشترى عبد ايضا فاستلم المشتري هذا العبد ومن لما استلموا اذا هذا العبد طول الوقت مثلا فترة يومين ثلاث مريض فهنا المشتري برجع عالبايع بقول لي البائع انت بعتني عبد لا يستطيع ان يقوم بحاله يعني عبد تعبان مريض وهذا عيب لا اقبل به. فالبايع قال للمشتري ايش رأيك واعوضك وانت صالع على هذا العيب؟ فاتفقوا على المصالحة بعين اخرى او بمنفعة. وعاد المشتري الى منزله والا لما عاد الى منزله اذا بهذا العبد سبحان الله وجده اصبح يعني حصانا وزال عنه المرض سريعا فهنا اه بنقول للمشتري تعال انت رحت على البائع وطالبته بان يعوضك مكان هذا العيب وتصالحتم فاذا نحن نجد ان هذا العيب زال بصورة سريعة ولم يعد اي شيء مؤثر فالعبد العبد ما شاء الله اوفي وكان حمى سريعة وزالت عنه فهنا نفس الشيء المشتري عليه ان يعود للبائع ويعطيه العوض الذي تمت المصالحة عليه. لان العيب اكتشفنا انه ليس عيبا مستداما. وانما هو شيء طارئ ذهب او لم يكن عيبا وتوهم عيبا. فباختصار يصح المصالحة بين البيع والمشتري على العيوب لكن اذا المشتري لاحظ ان العيب ارتفع سريعا او لم يكن عيبا اصلا وانما هو مجرد توهم فعليه ان يرد العوض الى البائع. قال رجع ابي ما دفعه؟ ثم قال ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين او عين هاي مسألة اذا قليل نقف هنا ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين او عين. الان المدعي يطالب المدعى عليه بدين او المدعي يطالب المدعى عليه بعين ونسي المدعي قدر هذا العين وقدر هذا الدين بسبب تقادم الزمن. فالمدعي بقول والله يا اخوان اني اريد من هذا الشخص مبلغ من المال من قبل عشرين سنة لكني نسيت مقداره دار دسم لكني نسيته والمدعى عليه اقر. قال والله كلامك صحيح. انت تريد مني مبلغ من المال. وانا والله ناسي ايضا كم تريد مني؟ الاثنين ناسيين فهل يصح الصلح ان المدعي المدعى عليه يقول للمدعي ايش رأيك وعوضك بشيء اخر ما رأيك ان اعوضك بشيء اخر وينتهي النزاع بيني وبينك؟ احنا صحيح مش عارفين كم مقدار الدين او مقدار العين التي تريدها؟ لكننا خلاص نسينا اعوضك شيء اخر وتسامحنا ونرجع حبايب اصحاب. فالمدعي قال خلاص عوضني بشيء اخر. خلص اعطيني مكانه سيارة. او اعطيني مكان جوال او اعطيني مكان منفعة وعوض. فهل يصح هذا؟ ولا لابد حتى يتم عقد الصلح ان يكون المدعي يعلم مقدار الدين التي يطالب بها او العين التي يطالب بها قالوا يصح الصلح على المجهول. فاذا يصح الصلح ما تعذر علمه من دين او عين ولا يلزم ان تكون الدين التي يطالب بها المشتري او الدين الذي يطالب به المدعي لا يلزم ان يكون الدين الذي يطالب به المدعي او العين التي يطالب بها المدعي لا يلزم ان تكون معلومة لديه. ممكن يكون ناسيها مع التقادم ولا حرج على المصالحة عليها ثم قال واقر لي بديني واعطيك منه كذا واقر لي بديني واعطيك منه كذا فاقر لزمه الدين ولم يلزمه ان يعطيه ما صورة هاي المسألة؟ اذا كان المدعى عليه يرفض الاقرار فالمدعي ايش قال له يا فلان اقر لي بعيني او بديني وانا اعدك وعد اني اعطيك منه النصف او اهبك النصف او ابرئت من النصف فالمدعى عليه سر بذلك هو عارف انه عليه حق. قال خلاص بما انك قلت لي هكذا انا اقر لك بالعين او بالدين بهاي الحالة اخواني الحق يلزم المدعى عليه شرعا قضاء لان هو اقر به في النهاية والمدعي لا يلزمه ان يوفي بوعده. لان الوفاء بالوعد اصلا غير ملزم عندنا في المذهب. وان كان يستحب ان يوفى ان يوفي به وان كان يستحب ان يوفي به حتى لا يكون فيه من خصال المنافقين لكن هو غير ملزم شرعا الزاما ولا ملزم قضاء بان يوفي دعا عليه بما وعده. اذا اذا المدعي قال ذا المدعى عليه هل هذا المدعي قال انا اريد من فلان الف دينار. المدعى عليه رافض يقر فالمدعي قال يا عمي ايش اقول؟ خلص هل تقر لي بها واعطيك نصفها هبة او ابرئت من النصف؟ فالمدعى عليه والله لما جاءه هذا العرض وافق قال خلاص اقروا بناء على هذا نقول المدعى عليه لازمه الحق كاملا لانه اعترف بان عليه دين للمدعي او عليه عين له. ولا يلزم المدعي ان يوفيه ما وعده به وان كان الافضل والمستحب ان يوفيه من باب ايش اخواني؟ من باب يعني كما يقولون اية المنافق ثلاث يعني لا تنطبق عليك قصد المنافقين. والا لا يلزمني قضاء ام ان اوفيه لانني انا مجرد واعد له تمام؟ فننتبه على هذه المسألة. فقوله اقر لي بديني واعطيك منه كذا فاقر المدعى عليه لزمه الدين او الحق المدعى عليه به. ولم يلزمه اي لم يلزم الطرف الاخر المدعي ان يعطيه هاد الضمائر بدكم تفسروها. لزمه الدين اي لزم المدعى عليه الحق المالي ولم يلزمه اي الطرف الاخر اللي هو المدعي ان يعطيه ما بلزمني اعطيك. انا وعدتك وعدت وحر انا اريد ان اوفي به لا اريد ان اوفي به ارجع لي وان كان مستحب ان اوفي به من باب كما قلنا يعني خصال المسلمين. هذا كله اذا مسائل بالصلح مع الاقرار نذهب للقسم الثاني وهو الصلح مع الانكار ننطلق الان اخواني للنوع الثاني من الصلح الا وهو الصلح مع الانكار. وصورة الصلح مع الانكار ان المدعي يطلب من المدعى عليه حق المدعي يطلب من المدعى عليه حق مالي والمدعى عليه ينكر هذا الحق او على الاقل يسكت فاذا انكر المدعى عليه هذا الحق او سكت ولم يبد الموافقة او الاعتراض في كلا الحالتين يعتبر المدعى عليه منكرا. يعتبر المدعى عليه منكرا. لذلك ايش قال الشيخ مرعي فصل وان انكر دعوة المدعي اي ان انكر المدعى عليه الدعوة التي يدعيها المدعي او سكت المدعى عليه وهو يجهل يعني هو لا يظن ان عليه حق لانه هذه هي الحالة الجائزة في الصلح مع الانكار. المدعي يطالب تمام والمدعي يعتقد ان له حق على المدعى عليه والمدعى عليه يجهل ان هناك حق في ذمته لشخص فالمدعي يطالب ويعتقد انه صاحب حق والمدعى عليه يجحد. يعني ينكر او يسكت لانه يعتقد عدم وجود حق عليه فهذا يعتقد ان له حق وذاك يعتقد ان لا يوجد حق في ذمته ففي هاي الحالة ماذا سيحدث الان المدعي سيهدد المدعى علي ويقول سأرفع عليك قضية للمحكمة المدعى عليه قل يا عمي انا ليش اتورط في محاكم؟ انا لا اعتقد ان هناك شيء في ذمتي لكن بدي اخلص من قضية المحاكم والذهاب مجالس ومجلس بعد مجلس ومجلس بعد مجلس فيقود المدعى عليه للمدعي. اسمع يا مدعي. انا شخصيا اعتقد انه لا يوجد شيء في ذمتي لك لكنني انا انسان عاقل اريد ان اخلص من كل الموضوع ولا اريد قضية محاكم ومحامين وما شابه ذلك. ما رأيك ان نتصالح انا واياك على الحق الذي تدعيه علي وانا لا اقر به. بس انا خلاص بدي اخلص بدي احل المشكلة فهنا هل يصح الصلح؟ اه الان انظروا ايش قال؟ قال اذا انكر اي المدعى عليه دعوى المدعي او سكت وهو يجهل يعني يعتقد انه لا حق عليه ويجهل ثبوت حق في ذمته قال ثم صالحه صح الصلح. الصلح صحيح ويعتبر ابراء في حقه. ها في حق المدعى عليه اكتبوه. وكان ابراء في حقه اي في حق المدعى عليه. وبيعا في حق المدعي وبيعا في حق المدعي. ليش؟ اختلف الامر هون. انتبهوا الان المدعي لاحظوا يطالب المدعى عليه بعشرة عشرة ارطال تمر المدعى عليه ايش بقول؟ بقول انا لا يوجد في ذمتي عشرة ارطال تمر للمدعي ما في مشكلة من هون لهون المدعي قال اشكيكا للقضاء المدعي عالي قالوا لا بس وقف يا عمي انت بتدعي عليه عشر ارطال تمر. صحيح؟ طب انا لا اقر بها لكن انا بدي اخلص من المشكلة ايش رأيك مكان هاي لعشرة ارطال تمر التي انت تطالبني وتدعي بها علي. اعطيك مكانة مثلا اه زبيب او اعطيك منفعة او اه دين نفس الاشي المهم اه نفس المعاوضات السابقة اللي في السرعة للاقرار عوضه بها هنا اعطيك مكانها زبيب او اعطيك مكانها يعني عين اخرى او اعطيك مكانها منفعة واعطيك مكانها دين فالمدعي وافق على ذلك قال ممتاز تعطيني من عين اخرى مكانها او تعطيني منفعة او تعطيني دين ما عندي مشكلة ما عندي مشكلة آآ فالان ماذا يقول الحنابلة ما سيقدمه المدعى عليه للمدعي ركزوا هل هو في حق المدعى عليه معاوضة؟ قالوا لا. ليه لان هنا المدعى عليه هو لا يقر بان المدعي يريد منه عشرة ارطال تمر ولا يقر ان مدعي يريد منه عشرة ارطال تمر. وانما هو اعطى المدعي زبيب او منفعة او دين ليفتك من شره و يبرئه المدعي مما يطالبه به ليفتك من شر المدعي ويبرئه المدعي مما يطالبه به. فهو فعليا فعليا ما قام بمعاوضة. يعني المدعى لم يأخذ من المدعي عشرة ارطال تمر وفي مقابلها اعطاه زبيب او منفعة او دين ما حدث هيك. لان المدعى عليه اصلا بقول للمدعي اي انت ليس لك عندي عشرة ابطال تمر. صح فبالتالي المدعي لم يعطي المدعى عليه عشرة ابطال تمر. في وجهة نظر المدعى عليه وبالتالي ما تم المصالحة عليه من عشرة ارطال التمر بعين اخرى او منفعة او دين هي في حق المدعى عليه يقولون هو مجرد ابراء. انه ابرأ نفسه مما يطالب به المدعي ولم يقم بالمعاوضة هو واما المدعي فلانه يعتقد انه يريد عشرة ابطال تمر من المدعى عليه فبالنسبة له ما اعطاه اياه المدعى عليه من عين او من منفعة او من دين بالنسبة للمدعي هو ايش؟ بيع او ايجارة لان المدعي يقول انا لي عشرة ارطال عند المدعى عليه وهذا المدعى عليه سيعطيني مكانها عين فانا فعليا هيك المدعي بفكر انا اعطيته عشرة ارطال وهو في المقابل اعطاني زبيب او اعطاني منفعة او اعطاني دين فاذا انا عاوضته فالمدعي اذا وجهة نظره انه صار معاوضة. بيع او ايجارة والمدعى عليه ما عنده هاي الوجهة لان هو لا يرى ان المدعي له حق عليه طيب فالذي دفعه المدعى عليه انما دفعه مقابل ان يبرئ نفسه مما يدعيه عليه المدعي فقط طب ما سيترتب على ذلك من احكام فقهية؟ اه نقول بريعا يعني هذا الامر نختم به هنا اه بالنسبة للمدعي هذا بيع وبالنسبة للمدعى عليه هذا ايش هذا يسمى كبراء الاحكام التي ستترتب على هذا انه ما كان بيعا سيترتب عليه احكام البيع وما كان ابراء ستترتب على احكام الابراء. فمثلا المدعي قبض من المدعى عليه عوض مثلا زبيب سيارة هذا العوض الذي اخذه منه اذا وجد في السيارة او في الزبيب عيب فالمشتري له احق المدعي عفوا المدعي له ان يرد السيارة او الزبيب الى المدعى عليه يقول له والله ما سلمتني اياه معيب ما سلمتني اياه معي بالسلعة التي اخذتها منك معيبة ولي خيار العيب لانه خيار العيب هو احد الخيارات الثابتة في البيوع المدعي هو مارس البيع فبالتالي اذا ثبت فيما قبضه عيب له ان يرده على المدعى عليه بخيار العيب طيب كذلك مثلا اه اذا كان المدعي قبض من المدعى عليه شقة وكانت هذه الشقة والله وجد المدعي انه فيها حق الشفعة ثابت. فجاء شركاء للمدعى عليه وطالبوا المدعي بحق الشفعة الذي سنتعلمه ان شاء الله. فهنا المدعي يعني اتورط وسيثبت حق الشفعة وسيثبت حق الشفعة عليه لانه فعليا هو هذا العقار الذي اخذه اخذه على انه عوض على انه بيع. فاذا ثبت فيه حق الشفعة سيثبت في حق المدعي الشفعة فبالتالي الاحكام التي تتعلق بالبيع ستترتب على المدعي. مثلا انه لا يصح بعد النداء الثاني للجمعة. انه بعد النداء الثاني للجمعة آآ لا يصح البيع ولا الشراء كما عرفنا. فلا يجوز ان يمارس المدعي هذا الصلح عند النداء الثاني. لانه في حقه. فكل الاحكام التي تترتب على من خيارات من تحريمات من نهي من نهي ما شابه ذلك من شروط ستنطبق على المدعي واما المدعى عليه ها واما المدعى عليه ما يرى المدعي انه سلمه اياه وهو لا يرى انه تم تسليمه اياه وانما هو حق له ابتداء لن يثبت فيه احكام البيع. احنا حكينا المدعي يدعي على مثلا اه المدعى عليه سيارة. او يدعي عليه عقار بدنا نفرض الامر بالجهة المقابلة هذا المدعي قال يا جماعة انا اريد هذه الشقة من المدعى عليه او اريد هذه السيارة من المدعى عليه والمدعى عليه قال لا يا عمي هاي شقة الي من زمان انت كيف تدعيها؟ او هذه السيارة لي من قديم الزمان كيف تدعيها اه هنا طبعا صارت مشكلة بينهم فالمدعى عليه عوض المدعي بسيارة اخرى او بعقار اخر فالعقار والسيارة التي استلمها المدعي هي بيع ويثبت للمدعي احكام البيع من الشفعة ومن الخيار العيب وما شابه ذلك. واما العقار والسيارة التي هي في يد المدعى عليه والتي عوض عليها. المدعى عليه كيف ينظر اليها؟ هو ينظر اليها على انه حق ابتداء. وليست شيء سامحه او وهبه او اعطاه او عوضه عنه المدعي. نقول هذه اصلا فبالتالي لو انه هذا العقار الذي عند المدعى عليه والذي يعتقد هو انه ملكه وجد فيه عيب اه هنا المدعى عليه ما برجع على المدعي وبقول له اسمع ترى انا صالحتك عن عقار انت ادعيته علي وهذا العقار وجدت فيه عيب. بنقول تعال المدعى عليه. انت هذا العقار انت ماذا تؤمن؟ هل تؤمن انه كان ملك للمدعي وانت عاوضته عنه؟ ولا انت تؤمن انه ملك لك؟ قال انا اؤمن انه ملك لي ابتداء. بنقول له اذا ليس لك ان ترجع للمدعي وتطالب بشيء لانك تعتقد ان هذا العقار هو ملكك ابتداء ولم يأتك من طرف المدعي. وكذلك السيارة مثلا اذا وجد فيها عيب ليس المدعى عليه يقول اه ان هذه السيارة عوضت عليها المدعي فوجدت فيها عيبا اقول للمدعي عوضني ما بنفع. انه انت هاي السيارة لا تعتقد ايها المدعى عليه انك اخذتها من طرف المدعي. انت تقر انها ملكك ابتداء وانما عوضت عنها او عن العقار من اجل فقط تفتك وتبرئ نفسك فهذه الامور انت تمتلكها ابتداء في اعتقادك فليس لك ان تمارس عليها احكام البيع مع المدعي وتقول له والله فيها اه خيار عيب. وكذلك مثلا ما بصير مثلا يجي شخص يطالب المدعى عليه بالشفعة في العقار. ويقول له والله اسمع احنا شركاء للمدعي في هذا العقار بدنا حق الشفعة فالمدعى عليه بقول لهم اي حق شفعة؟ يا جماعة انا عوضته وانا اعتقد انه العقار الي ابتداء ما في احد اله جزء من هذا العقار فليس لاحد ان يطالبني بشفعة فيه فباختصار ماذا سيترتب على قضية ان المدعي يعتبر صلح مع الانكار في حقه بيع وبالنسبة للمدعي عليه يعتبر ابراء ان المدعي سيطبق احكام البيع كاملة على صلحه. واما المدعى عليه سيطبق احكام الابراء وهذه احكام كثيرة ترتب على هذا وهذا. لذلك الحنابلة ايش يقولون؟ واذا انكر دعوى المدعي او سكت يعني اذا انكر المدعى عليه دعوة المدعي. او سكت وهو يجهل ثم صالحه صح الصلح. الصلح صحيح وكان ابراء في حقه اي في حق المدعى عليه وبيعا في حق المدعي. ثم قال ومن علم بكذب نفسه الصلح باطل في حقه اي واحد من المدعي والمدعى عليه يكتشف انه كاذب او يعلم من من البداية انه كاذب اما انه يعلم ابتداء انه كاذب او يكتشف انه كاذب من علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه هذي مذهب الحنابلة اذا كان المدعي يعلم انه كاذب في دعواه او تبين لو انه كاتب في دعواه الصلح اللي اجراه مع المدعى عليه باطل. وعليه ان يرد العوض الى المدعى عليه وكذلك المدعى عليه اذا هو يعلم انه كاذب فالصلح ايضا باطل في حقه وعليه ان يرجع الى المشتري ويخبر انه اصبح مقرا واذا اصبح مقرا بعد ذلك بدهم يمشوا صلح مع الاقرار جديد واللي بدهم يعني خلص كل واحد يعطي الثاني حقه فهذا يرجع لاتفاقهم. لكن بشكل عام من كان يعلم في الصلح مع الانكار الشخص او الطرف الذي يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما اخذ حرام. وما اخذه حرام في حقه والله يحاسبه عليه ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه هذا لم يكن مقرا. يعني لو جاء المدعى عليه وقال للمدعي يا ايها المدعي انت اه تدعي علي ايش؟ عقار صالحني عن الملك الذي تدعيه هل قول المدعى عليه هاي المسألة هل قول المدعى عليه للمدعي يا ايها المدعي صالحني اريدك ان تصالحني عن الملك الذي تدعيه علي. هل هذا يعتبر اقرار ضمني من المدعى عليه بالحق؟ لا انه هو ايش قال له؟ صالحني عما تدعيه. ما قال له صالحه عما ثبت في ذمتي قال له صالحني عما تدعيه فهذا ليس اقرار من المدعى عليه بثبوت الحق في ذمته. بل بالعكس هو قوله على على الملك الذي تدعيه ما زال فيه دلالة على انه لا يعترف به. لكن يريد ان يصالح حتى يفتك من مشاكل المحاكم. قال ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا. طيب. قال وان صالح اجنبي عن منكر للدعوة اذا صالح اجنبي عن المدعى عليه في الصلاة مع الانكار الصلح مع الانكار جاء طرف ثالث يعني مدعي يقول انا اريد من المدعى عليه الف دينار والمدعى عليه منكر وبدها القضية توصل للمحاكم. فجاء طرف ثالث اجنبي. طرف اجنبي يعني ثالث خارج الموضوع فقال للمدعي اسمع ايش رأيك اصالحك انا واعوضك انا ونفتك من الموضوع وما ترفعش قضية على المدعى عليه. فالمدعي وافق اهنا صار الصلح بين المدعي وبين طرف ثالث اجنبي خارج العقد هذا جزاه الله خير رجال يعني كما يقولون صاحب اه يعني صلح ويريد اه تأليف القلوب فقال ما رأيك ان اصالحك عن المدعى عليه ولا ترفع القضية للمحاكم. فالمدعي وافق. ما هو الحكم؟ قال ان صالح اجنبي اي طرف ثالث خارج العقد. عن المنكر. هنا الاجنبي الطرف الثالث قام مقام الشخص المدعى عليه المنكر وان صالح اجنبي عن منكر للدعوة فالصلح صحيح الصلح هذا ما في اي اشكال صح الصلح سواء اذن له المنكر المدعى عليه او لم يأذن له. يعني الاجنبي الطرف الثالث هو لا يحتاج ان يأخذ اذن المنكر المدعى عليه بل يصح ان يصالح المدعي ولو من دون استئذان المنكر. لان هو الموضوع هو يريد ان يفعل خير. يريد القضية ما ترتفع للمحاكم فقط. فلا يحتاج ان استأذن المدعى عليه قال صح الصلح اذن له المدعى عليه المنكر او لم يأذن له لا حاجة الى اذنه لكن لا يرجع عليه بدون اذنه. اه بعد ما يتم الصلح بين المدعي وبين الطرف الثالث الاجنبي الاجنبي ليس له انه يرجع على المدعى عليه المنكر ويقول له اسمع ترى انا صالحت عنك ورفعت عنك المحكمة. اريدك يلا ان ترجع لي ما دفعت فهنا المدعى عليه المنكر لا يلزم بان يدفع للاجنبي يقول له انا ما اذنت لك انك تصالحه عني يعني هذا مثله مثل بيع الفضول يعني او شراء الفضول. انا ما اذنت لك ان تصالح عني وتدفع حوض عني للمدعي. انا منكر اصلا الحق علي. فاذا يقول الطرف الاجنبي اذا صالح عن المنكر فليس له ان يرجع على المنكر الا اذا كان استأذنه اذا كان الاجنبي قالوا للمنكر اصالح عنك. والمنكر قال اه والله صانع عني. هنا نعم للمدع الى الاجنبي الطرف الثالث ان يعود على المنكر ويطالب تعويض. اذا ما كان استأذن وليس له ان يطالبه بالتعويض ثم قال ومن صالح عن دار او نحوها فبان العوض مستحقا. رجع بالدار مع طار وبالدعوة مع الانكار. هذه مسألة التي يعني اتى بها هنا ما صورتها قال ومن صالها عن دار او نحوها سواء كان صلح مع الاقرار او مع الانكار الصلح نبدأ نرسمها مع الاقرار. او مع الانكار وصلهم عالاقرار على ذات الحق او على غير ذات الحق وهذا مع الانكار صورته واحدة اتفقنا عليها فالان اخواني اه صورة المسألة هي تتعلق الصلح مع الاقرار على غير ذات الحق والصلح مع الانكار تتصور هنا وهنا لا تتصور في الصلح مع الاقرار على ذات الحق. ما صورتها اذا شخص صالح عن دار او نحوها فبان العوض الذي اخذه المدعي مستحقا لطرف خارجي طرف ثالث وهنا رجع بالدار مع الاقرار وبالدعوة مع الانكار. اذا كان السنة مع الاقرار برجع بالدار واذا كان سنة مع الانكار برجع يرفع دعوة من جديد على المدعى عليه. صورتها باختصار. انا مدعي مثلا انا مدعي ادعي ان لي على زيد مبلغ من المال او دار او سيارة الان المدعى عليه اما ان يكون مقرا واما ان يكون منكرا اذا كان المدعى عليه مقر بالدار انها لي او بالسيارة او بالمبلغ وقال ما رأيك ان تصالحني على غير ذات الحق فانا وافقت فقلت له على ايش ستعطيني مكان هاي الدار او السيارة؟ قال اعطيك مكانها مثلا ارض فقود ممتاز خلص اعطني الارض وانا يعني اعطيك اه هذه الدار التي اطالبك بها ففعليا صارت لها المعاوضة. المدعي اعطى المدعى عليه الارض. عفوا الدار او السيارة. والمدعى عليه عوض فوض المدعي مكانها ايش ؟ ارض. عوض المدعي مكانها ارض. فالمدعي استلم هاي الارض وهو جالس ينظر اليها مسرور بها اه اذا هو يكتشف او تتصل بها الجهات الامنية او يأتيه اناس فيقولون له هذه الارض التي قبضتها ايها المدعي من المدعى عليه في الصلح هذه ليست ملك للمدعى عليه وانما هي ملك لطرف اخر خارجي اه هنا بانت انه هاي الارض التي اعطاها المدعى عليه للمدعي في الصلح مع الاقرار بانت انه هاي الارض ليست ملك للمدعى عليه وانما ما هي ملك لطرف خارجي ربما خارج البلد او ما شابه ذلك والمدعى عليه غر المدعي بها. هنا ستؤخذ الارض من المدعي لكن المدعي له ان يرجع هذا المدعى عليه ويقول له تعال يا فلان انت اقريت بالبيت انه لي صح؟ وطالبتني بالمصالحة فاعطيتني ارض مقابل الدار فاكتشفنا انه هاي الارض طلعت مش ملكك ايها المدعى عليه فأعطني الدار حقتي فله اذ ان ان يرجع بالدار. لانه المدعى عليه مقر بالدار وعوضه مكانها ارض والارض لم تكن للمدعى عليه فعليا. فالمدعي له ان يرجع الى المدعى عليه ويقول له اعطني داري انتهى الصلح. اكتشفنا ان الصلح باطل وكذلك اذا كانت قضية الانكار اذا كان الصلح مع الانكار المدعي يدعي ارض على شخص وهذا الشخص منكر حنا شكون ارض؟ المدعي يدعي حكينا اه دار صح؟ مش ارض. المدعي يدعي دار على زيد. وزيد المدعى عليه منكر لكن بده يخلص من القضية فقال زيد المدعي اعطيك مكانها ارض فالمدعي قال ماشي اعطني ارض مكانها فاخذ المدعي الارض اذا به يكتشف انه الارض التي اعطاها زيد له والله خرجت مستحقة لطرف ثالث اجنبي لطرف خارجي فالان المدعي ستؤخذ منه الارض وترد لصاحبها الحقيقي وسيعود يرفع الدعوة من جديد على المدعى عليه. وقل له ايها المدعى عليه انا اخدت منك الارض خد منك الارض حتى نتصالح ونرفع الاشكال ولا نرتفع الى المحاكم فاذا انا اكتشف انه هذه الارض ليست ملك لك فبالتالي ساعود واطالبك بالدار التي تجحدها فبرفع عليه دعوة من جديد فلذلك قال ومن صالح عن دار او نحوها فبان العوض الذي دفعه المدعى عليه للمدعي بان مستحقا يعني طلع لطرف خارجي وانه ليس ملك للمدعى عليه في هذه الحالة سيرجع المدعي بالدار سيرجع المشتري سيرجع المدعي بالدار ان كان الصلح مع الاقرار اي مع اقرار المدعى عليه بها وسيرجع المدعي بالدعوة ويرفع الدعوة من جديد على المدعى عليه اذا كان صلح مع الانكار. فاذا اذا كان الصلح مع الاقرار المدعي يستطيع ان يرجع بالدار لان المدعى عليه وفي النهاية يعترف بها ان هذا المدعي وانما عوضه عليها فاكتشفنا ان العوض باطل. فبالتالي المدعي له ان يرجع بداره. واما اذا كان الصلاة مع الانكار حرف المدعي يستطيع ان يرجع برفع الدعوة من جديد. لان المدعى عليه ما زال منكرا بثبوت الدار اه للمدعي انتقل الان الشيخ مرعي لمسألة جديدة فقال ولا يصح الصلح عن خيار او شفعة او حد قذف وتسقط جميعها قال ولا شاربا او سارقا ليطلقه او شاهدا ليكتم شهادته. الان سيبين لنا الشيخ مرعي بعض الامور التي لا يجوز اجراء عقد الصلح عليها ويبين لنا مسائل لا يجوز اجراء عقد الصلة عليها هي ليست محلا لعقد الصلح ايش قال قال لا يصح اجراء الصلح على خيار او شفعة او حد قذف يقول هذه الامور الثلاث ابتداء لا يصح للمدعي ان يصالح عليها المدعى عليه فمثلا الان انا مشتري لخيار مثلا خيار المجلس او خيار الشرط او خيار الغبن او خيار التدليس. الان الخيار وليس شيء مالي وانما هو حق اعطاه الشارع للمشتري وللبائع لينظروا في خير الامرين لهما. مش هذا هو فكرة الخيار ان تنظر في خير الامرين لك الان لو المشتري عقد البائع فقال له البائع ما رأيك ايها المشتري اه ان نقوم انا واياك بعقد صلح نسقط به حق الخيار لك خيار المجلس او نسقط لك خيار الشرط او نعمل عقد صلح نسقط به خيار العيب. فاذا ثبت عيب نعمل عقد صلح نسقط به العيب او خيار الغبن او التدليس الى اخره فهل يصح الصلح على اسقاط الخيار نقول يا اخوان الخيار ليس شيء مالي يطلبه المشتري من البائع حتى يصالحه البائع على اسقاطه. الخيار حق شرعي اعطاه الشارع للطرفين لينظروا في خير الامرين لهما فاما توخذ بالخيار وتقبل به واما تتنازل عنه وينتهي الامر وليس لك ان تصالح على اسقاطها. الخيار ليس شيء يجوز شرعا المصالحة على اسقاطه واخذ العوض على اسقاطه. ليس شيئا ماليا ثابت في ذمة احد الاطراف. ليتم المصالحة على الاسقاط فلا يصح الصلح على اسقاط اي خيار من الخيارات او الشفعة كذلك الشفعة. الشفعة هذا حق اثبته الشارع للشركاء شركاء يشتركون في ارض احدهم باع حصته لطرف اخر. طرف خارجي من دون ان يستأذن باقي الشركاء باقي الشركاء اعترضوا قالوا يا عمي ليش انت ما بعتنا اياها؟ ليش تبيعها لطرف خارجي؟ ادخال طرف خارجي يمكن يضرنا. نحن لا نريد ذلك وبما انه لما باع حصته لم يستأذن الشركاء معه الشركاء لهم الحق ان يذهبوا الى هذا المشتري الخارجي ويقولون له صاحبنا باعك هذه القطعة من دون ان يستأذننا ونحن شركاؤه فنطلب حق الشفعة الذي اثبته لنا الشرع بعنا هذه القطعة بنفس الثمن الذي اشتريتها به وهنا المشتري يجبر على ذلك اذا ثبت فعلا وجود الشركة سيجبر المشتري على ان يبيع الشركاء هذه القطعة بنفس الثمن الذي اشتراه به من البائع. اذا هم سامعوا قالوا لا يا عمي خلص احنا ما بدنا نشتريها منك تعال شاركنا وحياك الله عاد هذا حق لهم. الان هل يجوز لهؤلاء الشركاء ان يذهبوا الى المشتري ويقولون له طبعا هي صحيح ان انصبها ان يذهبوا الى مشتري ويقولوا له الا اذا كانت على الاستئناف يقولون له على الاستئناف لكن هنا عطف فنقول ويقول له هل يصح ان يذهب الشركاء الى المشتري ويقول له ايها المشتري نحن لنا حق الشفعة ونستطيع ان نسترد هذه الارض منك بحق الشفعة بس احنا بدنا نكون طيبين معك. صالحنا على حق الشفعة لنسقطه هل يصح للشركاء ان يطالب المشتري بالمصالحة على حق الشفعة؟ قال الحنابلة لا حق الشفعة ليس شيء مالي يصالح عليه المشتري الشركاء. حق الشفعة تسهيل شرعي او رخصة شرعية منحها الشركاء حتى لا ادخل عليهم طرف اخر لا يقبلون به. فانتم ايها الشركاء اما ان تأخذوا بالشفعة اذا اردتم واما ان لا تأخذوا بها. واما ان تصالحوا عنها فهذا شيء لا يصح شرعا وكذلك حد القذف لو ان انسانا شتم انسانا في عرضه فقام هذا الانسان المشتوم فرفع دعوة عليه عند القضاء فجاء الشاتم حتى لا يقام عليه الحد قال للمشتوم اسمع ايش رأيك اصالحك واعطيك عوض مقابل انك ما ترفع الامر للقاضي لاحظوا الان هناك شخص مشتوم في عرضه قذف قذف بالزنا فجاء الشاتم فقال له اسمع ما رأيك اصالحك واعوضك مكان هذه الشتيمة بعوض مقابل انك ما ترفع امري للقضاء لانك اذا رفعت امري للقضاء سيقام علي لحد ثمانين جلدة فهنا المشتوم الذي قذف في عرضه واتهم بالزنا وافق قالوا خلاص اعطني عوض الف دينار وما رفعش امرك للقضاء هل يصح هذا الصلح؟ لا يصح لانه حد القذف ليس شيئا او حقا ماليا يتم التعاوض عنه ليس حقا ماليا يجوز المعاوضة عنه. فبالتالي هذه الامور الثلاث الخيار والشفعة وحد القذف ليست امور مالية يجوز التعاوض عنها وبالتالي لا يصح الصلح على اسقاطها. فاذا تم الصلح على اسقاطها فالصلح باطل وهي تبطل لاحظوا اذا اثنين تصالحوا على اسقاط خيار او اسقاط شفعة او اسقاط حد قذف فنقول عقد الصلح باطل لانه هذه الامور الثلاث ليست امور مالية يتم المصالحة عليها فعقد الصلح باطل. وهي ايضا ستسقط فانت صالحت على الخيار ايها المشتري يسقط حقك في الخيار والصلح باطل. وعليك ان ترد العوض الى البائع. وانت ايها ايها الشركاء صالحتم عن حق الشفعة الثابت لكم بمال اخذتموه من المشتري عليكم ان تردوا المال الى المشتري لانه الصلح باطل والشفعة سقطت هذا النوع من انواع يعني العقوبة خلينا نقول انكم خلص اه يعني اسقطتم حقكم مقابل الصلح والصلح باطل لانه لا يجوز الصلح على امور غير مالية وحد القذف نفس الشيء لو انه اخذ عوضا مقابل ان لا يرفع امره الى القضاء فالصلح باطل. ولو عرف مثلا انه الصلح باطل. فقال اه والله الصلح باطل. اذا خلص بدي ارجع ارفع امري للقاضي. بنقول له ايضا ليس لك ان ترفع امرك الى القاضي والقاضي يسقط الدعوة لانك ابتداء قبلت اخذ العوض عليها وهذا يدل على انك لست يعني محترقا كثيرا على حقك يعني المعنوي. لو كنت مخترق كان ما صالحت عليه لكن مصالحتك عليه دليل على ايش؟ على رضاك ونفس الشيء قالوا الشفعة اذا صلح عليها هو دليل على رضى الشركاء بدخول الطرف الجديد. والخيار اذا صلح عليه فهو دليل على رضا تري بامرار البيع ودليل على الرضا. فاي حق من هذه الحقوق الخيار او الشفاء وحد القذف تم المصالحة عليه. فالصلح باطل لان ليست حقوق مالية حتى يتم المصالحة عليها وتسقط المطالبة بها وقال ولا شاربا او سارقا ليطلقه نفس الشيء ايضا لو كان رجل شرب الخمر او سارق اه ثبتت سرقته فلو ان شخص مثلا رأى رجلا يشرب الخمر او انسان مسك انسانا يسرق السارق او شارب الخمر صالح هذا الشخص قال له ايش رأيك اعطيك مال او سيارة او منفعة مقابل انك ما ترفع امرية القضاء سواء شارب الخمر او السارق فهذا الشخص الذي شاهد الرجل وهو يشرب الخمر او شاهد السارق وهو يسرق قال خلاص اوافق اعطني عوضا صالحني عليه ولا ارفع امرك الى القضاء هل يصح هذا الصلح؟ قال الحنابلة هذا الصلح لا يصح لان هنا لا يتم المصارعة على حق مالي وانما على اسقاط عقوبة او حد من الحدود وهذا ليس مكانه وهذا ليس مكانه الصلح. الان بالنسبة لشارب الخمر لو هو ما رفعه الى القضاء وستره خير هذا هو الافضل ان يستر على اخيه لكن ليس له ان يأخذ عوض مقابل الستر واما بالنسبة للسرقة هنا ننظر اذا كان هناك حق مالي لاحد المسلمين سيذهب انت مطالب ايها الانسان ان تشهد لكن اه اذا خلص الذي سرق منه سامح السارق المسروق منه سامح السارق وانت كنت مثلا شاهد على القضية كنت شاهد على القضية. فجاء السارق وقال لك اه يا عمي استر علي ولا تفضحني ولا تتكلم عني ولا ترفعني للقضاء. طبعا هو الذي له الحق ان يرفع السارق الى القضاء هو المسروق منه فعليا. الشخص المسروق منشن هيك اطبق المثال على المسروق منه. فلو ان مثلا انسان سرق من شخص والمسروق منه الان اما ان يرفع امر السارق للقضاء واما ان يستر عليه ويسامحه فالان السارق جاء على المسروق منه فقال له يا عمي انا سرقت منك. لكن ايش رأيك اصالحك؟ حتى لا ترفع مريض القضاء. المسروق منه وافق نقول لا يجوز له ان يصالح على اسقاط حق سرقة اما انك تسامحه لوجه الله وتستره واما انك ترفع امره للقضاء. اما ان تصالح على اسقاط الرفع الى القاضي فهذا ليس عوض ما يستحق المصالحة عليه. قال او شاهدا ليكتم شهادته شخص يعلم ان هناك شاهد سيشهد عليه غدا في المحكمة سيشهد عليه انه فعل كذا وكذا. فهذا المدعى عليه الذي سيشهد عليه غدا ذهب الى بيت الشاهد وقال له ما رأيك ان اعوضك تعويضا يعوضك تعويض مقابل انك تكتم شهادتك فالشاهد وافق على ذلك. نقول هذا صلح باطل لانه اولا الشاهد اذا كان محقا لا يجوز له ان يكتم شهادته اذا كان محقا لا لا يجوز له ان يكتم شهادته. اثنين الشهادة ليست حق مالي وعوض مالي يمكن المعاوضة عليه فكل هذه الامور التي يصالح عليها الناس للاسف في بعض الاحايين بعض الناس اللي بتصالح على كتمان شهادة او بتصالح على ستر في شرب خمر او سرقة او بتصالح على اسقاط شفعة او حد قذف او خيار. بنقول لهم كل هذه المصالحات لا تصح لانكم صالحتم على شيء ليس حقا ماليا ثابتا في ذمة. والصلح انما يكون على حق ثابت حق مالي ثابت خلينا نقول حق مالي ثابت اما ان يكون عين واما ان يكون دين. طيب ولا نطيل عليكم اكثر من ذلك احبائنا الكرام خلاص نقف عند هذا الحد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا