احسنت يقول رحمه الله باب الهبة والعطية الهبة والعطية والصدقة والهدية الفاظ متقاربة الفاظ متقاربة الا انه بين الهبة والعطية والصدقة والهدية فرق. بينهما فرق والفرق هو ان الهبة والعطية اوسع مدلولا من الصدقة والايش؟ والهدية. هذا من جهة. من جهة اخرى بين الصدقة والهدية فرق. والدليل على وجود فرق بينهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل ماذا؟ الصدقة. وكان يقبل الهدية ولو كان اصلها ايش؟ صدقة كما قال في بريرة هو عليها صدقة ولنا هدية والفرق بين الصدقة والهدية ان الصدقة هو ما اخرجه الانسان. لاخر محتاج تقربا الى الله. ما اخرجه الانسان لاخر محتاج تقربا الى الله واما الهدية فهي ما اخرجه الانسان لاخر تقربا اليه. فلا نحتاج ان ايش؟ التقرب الى الله ولا ان يكون محتاجا. ولكن هذا التعريف للهدية لا تعني ان الهدية ليست مشروعة او مستحبة. بل هي مستحبة مع ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا ولانها من جملة حسن الخلق اي التهادي. فهو مطلوب شرعا ومستحب. ولو كان مقصود التأليف اخيه والتقرب اليه فان هذه النية لا تتعارض مع الاخلاص. لان التقرب تقرب الانسان الى اخيه وايضا عبادة هو ايضا عبادة. اذا عرفنا الفرق الان بين هذه المصطلحات الاربع بقينا في ان العطية واقع من حيث اللغة والمدلول حتى الشرع العام المدلول الشرعي العام تعتبر شاملة لجميع الالفاظ الاربع الا ان الفقهاء خصوها لا سيما الحنابلة بماذا؟ بالعطية في مرض الموت. العطية في مرض او بالهبة في مرض الموت حتى لا نعرف العطية بالعطية. فنقول العطية هي الهبة في مرض الموت. فهي مخصوصة بهذا الحال ومناسبة ذكر هذه المصطلحات الهدية والهبة والصدقة والعطية في كتاب الوقف لا في كتاب البلوغ هو انه لا يوجد معارضة. فهي اشبه بالوقف منها بالمعاوظات المذكورة في كتاب البيوت. فذكرها هنا انسب من ذكرها في اه كتاب البيوع وان كان فيها تمليك واعطاء للمال الا انها مع ذلك لما خليت من معنى المعاوضة صارت تناسب كتاب الوقف نعم. وهي تبرأ الموجود في حياته ايضا. وهي التبرع بتمليك. هذا تعريف مليء بالمفترضات. يقول الشيخ وهي التبرع فيجب لكي تعتبر العطية هبة او عطية او صدقة ان تكون خالية من العوظ. هذا معنى قول الشيخ وهي التبرج وهي التبرع. فان وجدت فيها اه المعاوضة خرجت عن هذا الباب. فان وجدت فيها المعاوضة خرجت عن هذا الباب وقوله بتمليك ماله المال المقصود هنا هو المقصود في كتاب البيوع هو المقصود في كتاب بالبيوع الا انهم في باب الهبة اجازوا ان يهب الانسان ما لا يجوز بيعه وان جاز وان كان اه عفوا اجازوا ان يهب ما لا يجوز بيعه اذا كان فيه منفعة مباحة اذا كان فيه منفعة مباحة واضح ولا لا؟ اذا المقصود بالمال هنا هو نفس المقصود بالمال في كتاب البيوع. الا انهم هنا اجازوا ماذا؟ ان يهب الانسان ما لا يجوز ان يباع مما فيه نفعا مباحا. فلا يجوز ان نبيع الكلب المعلم لكن يجوز ان نهدي وان نهب الكلب الايش؟ المعلم. والسبب في التفريق انه لا يوجد معاوضة وهو لا بيع والمنع في كلب المعلم وفي كلب اه المعلم انما هو من البيع والمعاوضة لا من الهبة والاعطاء يقول المعلوم الموجود اخرج من معلوم الموجود المجهول المعدوم. لان الانسان لا يصلح ان يهب مجهول ولا يصلح ان يهب المعدوم. وسيأتينا حكم هبة المجهول. اما المعدوم فصحيح. ما الفائدة منه المعدوم لا اي لا يوجد اي فائدة. ولا يوجد هبة في الحقيقة ما دام انه يهب معدوما. ما دام انه يهب معدوما. فلو قال الانسان انا اهديك السيارات التي تصنع ان شاء الله في عام الف واربع مئة وخمسين. معدوم او موجود لا فائدة من هذه الهبة المعدومة. او ان يهبه اه شيئا احترق. المحترق عدوهم فاذا لا يجوز ان يوهب وقوله في حياته اخرج الوصية لان الوصية تمليك لكن بعد الموت وليست في تمليك بعد الموت وليست في الحياة. هذا التعريف الطويل اختاره الشيخ موسى اما الشيخ ابن قدامة فيقول الهبة تمليك في الحياة بغير عوض تمليك في الحياة بغير عوض. وفي الحقيقة تعريف الشيخ ابن قدامة ممتاز جدا سهل وبسيط وخالي من الشروط الاضافية التي تعتبر الى التفصيل اقرب منها الى التعريف قول الشيخ تمليك في الحياة بغير عظام جميل جدا وهذا تعريف الشيخ في المقنع معناته ان الشيخ موسى عدل عن هذا التعريف واختار التعريف الذي ذكره عندنا هنا كأنه يرى انه اوفى واضبط في تحديد الهبة نعم. كيف فانشرط فيها عوض معلومة كبيع يعني فحكمها حكم البيع والسبب في ذلك انه تمليك بعوض وهذه هي حقيقة البيع. والسبب في ذلك انها تمليك بعوض وهذه هي حقيقة البيع من كلام المؤلف انه يصحح الهبة التي شرط فيها العظ. وهذا مذهب الجمهور. وهذا مذهب الجمهور واستدل على هذا بان العبرة بالمقاصد لا بالألفاظ. فحقيقة هذا اللفظ انه بيع وليس بهبة. وما دام تصحيح عقود المكلفين فهو اولى من ابطالها. هذا كله مذهب جمهور وهذا دليلهم. القول الثاني وهو مذهب الشافعي ان الهبة التي شرط فيها عوظ باطلة. لانه اشترط فيها ما ينافي مقصودها. فانه من المعلوم ان الركن الاساسي في الهبة هو ايش؟ ها؟ خلوها من العون. فهذا الشرط في المقصود الاساسي من الهبة. والشرط المنافي للعقد يبطل العقد. وهذا القول يتناسب مع مبدأ عام ذكرته انا للشافعي وهو ها؟ انه ايش يأخذ بالظواهر احسنت يأخذ بالظواهر. فظاهر هذا العقد انه هبة فيها ايش؟ عوض والهبة لا يمكن ان يكون فيها عوض نحن نقول هذا الظاهر غير مقصود والمقصود هو ان يكون عقد معارضة والراجح مذهب الجماهير. فهم من كلام المؤلف ايضا ان التي يقصد منها الثواب بلا شرط لا يستحق صاحبها الثواب. الهبة يقصد منها الثواب لكن بلا شرط. لا يستحق صاحبها عوظا واظحة الصورة واضحة يعني واحد وهب اخر وهو يريد بهذه هبة ثوابا يعني عوضا لكنه لم يشترط في العقد؟ فعند الحنابلة الواهب لا يشترط لا يستحق ثوابا. وانما الذي يستحق هو من؟ من الذي يستحق؟ المشترك ولهذا الشيخ يقول فإن شرط فيها عوض فإن شرط فيها عوض. والقول الثاني انه اذا اذا اهدى الى من هو اعلى منه رتبة. فقصد الثواب فهو على ويلزم الموهوب اما ان يعطيه ما يرضيه او ان يرد الهبة واستدل على هذا باثر بالاثر الصحيح الذي اخرجه الامام مالك في المقطع عن عمر رضي الله عنه انه قال من وهب هبة يريد ثوابها فهو على هبته ان ارضي والا رجع فيها وبقوله رضي الله عنه اراد التصريح بالحكم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ماشي مم الله ان شاء الله الثاني لوجود هذا الاثر عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب فقال ولا يصح مجهولا. في الحقيقة يحتمل ان المؤلف يقصد بقوله ولا يصح مجهولا يعني الثواب في هبتك. ما المقصود هو لا يصح مجهولا يعني ولا تصح الهبة المجهولة يرجح الاحتمال الاول ان الشيخ اذا اراد ان يتكلم عن الهبة استخدم الظمير المؤنث ولاحظ ذلك يقول وهي وتنعقد وتلزم. اليس كذلك؟ وهنا استخدم اه الضمير المذكر. ويرجح الثاني وهو انه يتكلم عن الهبة المجهولة انه قال الا ما تعذر علمه وهذا القيد يتعلق بماذا يتعلق بالهبة المجهولة لا الثواب في هبة المعارضة. ولذلك لعل الاقرب انه قال ماذا؟ الهبة المجهولة. الهبة المجهولة كما انه يؤيد هذا الاحتمال انه يبعد جدا ان يخلي الشيخ الباب من الكلام عن هبة المجهول لان مسألة مهمة. ولو حملنا هذا على الجهالة في ثواب هيبة الثواب لخلي الباب من حكم الهبة المنهولة. اذا اذا حملناه على هذا المحمل نقول ولا يصح مجهولا يعني لا يصح كان يهب الحمل الذي في واللبن الذي في الدرع. وتعليل المنع ان المجهول لا يمكن تسليمه ممكن تسليمه لا فائدة في هباته. والقول الثاني انه يجوز النهب احد شيئا مجهولا. لان الجهالة هنا لا تضر. فان الموهوب يدور بين السلامة والغنيمة. فالغرر لا يؤثر هنا وان هذا ذهب بعض الحنابل قال الشيخ قال شيخ فاذا قال خذ من مالي ما شئت صح. او قال ما اخذت من مالي فهو لك وبعد التأمل في هذه المسألة مرارا وتكرارا تبين بان اختيار الشيخ القيس او ضعيف او ضعيف جدا. والسبب في ذلك ان ان وقوع النزاع اشبه ما يكون بالمقطوع به. لا سيما المثال اللي ذكر الشيخ ما اخذت من مالي فهو لك. قدي جدا اليس كذا؟ شيء فيقول ان ما اردت الشيء الذي عادة يتوهبه الناس ما اردت فيقول انت قلت ما اخذت من مالي فهو لك وما هذه من الفاظ عموم فانا تعجب من تصحيح هبة المجهول. يعني قول اه من وجهة نظري بعيد جدا. ولابد ان ان يؤدي الى النزاع لتفاوت الاموال لتفاوت الامر. نعم. الا ما تعذر علمه. يقول الشيخ الا ما تعذر علمه فانه يجوز مجهود العلم ان يختلط اختلاطا غير متميز. حينئذ له ان يهبه وان كان مجهولا ويصاحب في المنشأة حرج فيها. فيقول لك نصف هذا المختلط وان كان النصف مجهول لانه غير متميز الحال هذا والله اعلم وصلى الله على محمد امرين الامر الاول ان الهبة تنعقد بصيغتين قولية وفعلية. اما القولية فبالاجماع اه تنعقد بها الهبة والاشكال فيها. واما القولية فتنعقد بها ايضا الهبة عند جمهور اهل العلم واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى وكان يرسل السعاة فيأخذ الصدقات ويقبضوها وكل ذلك بلا قول. وكل ذلك يتم بلا قول. فهذا دليل على ان الهبة تنعقد بالصيغة آآ العملية بلا قول يقول الشيخ رحمه الله تعالى وتنعقد هذه الجملة افادت الفائدة السامية وهي ان الهبة تملك بمجرد العقد ولو قبل القبض. ان الهبة تملك بمجرد العقد ولا تحتاج الى فرض. ولكنها كما سيأتينا لا تلزم الا بالخطر. والقول الثاني ان الهبة لا تملك الا بالقمر. والقول الثالث ان الهبة تملك بالعقد قبل القبض ولكنه ملكا مراعا فان قبض تبين انه والا فلا. وينبني على هذه المسألة فروع كثيرة جدا ذكرها الشيخ ابن رجب في القواعد من اهم هذه الفروع فرعان الاول ينبني على الخلاف في هذه المسألة جواز التصرف او عدمه. فان قلنا انها تملك بالعقد قبل القبض جهاد التصرف قبل الغرف لانها من املاكه وللانسان ان يتصرف في ملكه كيف يشاء. الفرع الثاني لمنب الذي ينبني على هذه المسألة هو انها تكون مملوكة من حين العقد ويترتب على هذا ان له ان ماء المختصر والمنفصل ان له النماء المتصل والمنتصر. هذا وهذه ثمرة مهمة للخلاف في هذه المسألة. الحنابلة او انها تملك بمجرد العقد كما تقدم معهم نعم. في الحقيقة ليست المسألة ادلة واضحة يمكن ان يرجح اللسان بناء عليها. ولهذا نقول نبقى مع مذهب الحنابلة وهو مذهب الامام احمد انها تملك بالعقد. ويكون التبريع على هذا القول. يقول الشيخ رحمه الله الله تعالى وتلزم بالقبض باذن واحد. اي ان هبة وان كانت تملك بالعقد الا انها لا تلزم الا بالقصر. والى هذا الحنابلة ان الهبة لا تملك الا بالقبر. والسداد بدليلين. الدليل الاول ما روي عن ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم اجمعين هم كانوا يرون ان الهبة لا تلزم الا بالقذف وهذا الاثر واستخدامه استخدامهم كلمة لا تلزم الا بالفضل يرجح في المسألة السابقة مذهب الحنابلة. اذا كانت لا تلزم الا بالقبض. فاللزوم امر زائد عن الملك فكأنها تملك بالقلب ولكن لا تنزل الا بمعنى الا بالقلب. فهذا الاثر من الاشياء التي تقوي مذهب الحنابلة نرجع الى مسألة اللزوم اذا هذا هو الدليل الاول في مسألة اللزوم. ان الهبة لا تلزم الا بالقصر. ثاني الدليل الثاني ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه اعطى عائشة جلال عشرين وسقا من ماله بالغابة. فلما اشرف وقرب موته رضي الله عنه وارضاه. قال لها اني كنت نحلتك عشرين وسقا ولو كنت من حزيه لكان لك. واما الآن فهو مال الورثة. فدل الحديث على انها لما لم تقبض لم يلزم في حق ابي بكر وصار من جملة مال الورقة والقول الثاني ان الهبة تلزم بمجرد القول بشرط ان تميز يعني ان تكون متميزة عن غيرها. وهذا قول الحنابلة واختيار الظاهرية وتدل على هذا بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فعقد الهبة من العقود التي تدخل في الاخر. والقول الثالث ان الربا تلزم مطلقا ولو لم تكن متميزة. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب. يقي ثم يعود في غيره. والراجح في مسألة اللزوم اشكال في مذهب الحنابلة لصراحة الاثار عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي يعني عن الائمة عن الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم الله الادلة التي ذكروها عامة وهذه الادلة التي استدل بها الحنابلة خاصة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وتلزم بالقبض باذن واحد. معنى انها تلزم يعني لا يجوز الرجوع فيها يعني لا يجوز الرجوع فيها. ودخلت بشكل نهائي في ملك المنبوك. في ملك الموهوب واشترط الشيخ رحمه الله الماتن للقبض ان تكون ان يكون القبض باذن الواحد. ان يكون القبض باذن الواثق واستدل الحنابلة على هذا بان الاقباط ليس امرا مستحقا على الواقع فلا يصح الا باذنه. وبذلك ان له ان يقبض وله ان يمتنع لما صار الاقباط ليس امرا مستحقا عليه اشترطنا اذن ورضاة. والقول الثاني ان القبض يصح مطلقا ولو بغير اذنه ولا علمه. ما دام وهب وهذا القول الثاني من وجهة نظري ضعيف جدا. لان الاخبار حق من حقوق الواحد. ففي القبض بغير اذنه نوع افتيات عليه. كما ان تملك المال لابد ان برضا نفس وما دام لم يعطه هو المال ينبغي ان ينتظر الى ان يعطي المال او يأذن في القبر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الا ما كان في يد متهم. يعني اذا كانت العين الموهوبة في يد الموهوب ثم اياه المالك فحينئذ لسنا بحاجة الى القبر. وعمل هذا لان استدامة القبض تغني عن ابتدائه. فالعين الان في يده لسنا بحاجة الى فضل جديد بل تصبح المسألة مسألة استدامة للقرض. والاستدامة لا تحتاج الى اذن وهذا صحيح وهذا صحيح بالنسبة لما اذا اذا كانت العين في يد المرء. نعم. ثم قال ايوا. يقوم مقام فوارس الواحد مقامه يعني في الاذن في القبر او الرجوع عن الاباح. يعني في الاذن بالقبض او الرجوع عن الجبال وافازنا المؤلف بهذه العبارة ان الربا لا تنفسخ بالموت. ان الغيبة لا تنفسخ في الموت بل للوارد ان يأذن ويمضي الهبة وله ان يرجع ويقبض الهبة. وذلك لان الهبة او ان كونه يهب هذا حق من حقوقه. فيبقى للورثة انشاء ام ظرب وانشاء رده نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن ابرأ غريمه من دينه بلفظ او الصدقة او الهبال. برئت ذمته ولو لم يقبل. هذا الابراء يتعلق ديون ولا يتعلق بالعين. هذا الاغراء يتعلق بالدين ولا يتعلق بالعين. فاذا من الدليل فان الابراء صحيح. ولو لم يقبل المبرأ فاستدل الحنابلة على هذا بان الابراء مما في الذمة. لا يعدو ان يكون اسقاط. والاسقاط لا يحتاج الى رضا المسقط عنه كما في الشفعة وكما في القصاص ففي السبعة مثلا لو اسقط المشفع حقه لا نحتاج الى اذن المشتري بل يسقط حقه غدا او لم يأذن. وفي القصاص لو اسقط ولي الدم حقه في القصاص واختار الدية. لا نحتاج الى رضا الجاني اذا الاسقاطات لا تحتاج الى علم. الاسقاطات لا تحتاج الى اذن. والقول الثاني انه في مثل هذه الصورة لا لابد من الابل لابد من الابن. لان هذا الاسقاط في معنى الهبة والهبة تحتاج الى قبول. اذا لابد من القبول لان انا الاسقاط في معنى الهبة والهبة تحتاج الى قبول. كما ان الاسقاط من الدين فيه منة يحتاج الى قبول. اجابة الحنابلة عن دليل اصحاب القول الثاني. فان هناك فرقا بين الهبة والابراء كان الهبة تمليك للاعيان بينما الابراء اسقاط وبين التمليك والاسقاط فرق ظاهر. ما بين التمليك والاسقاط فرق اربعة هنا. والصواب مع اصحاب القوم الثاني. والمذهب من وجهة نظري في هذه المسألة مرجوح والسبب في ذلك ان التمليك وان كان يختلف عن الاسقاط الا انه مع ذلك في هذا الابراء شبه عظيم بالهبة في هذا الابراء شبه عظيم بالهبة. بدليل انها تستخدم فيه. فيقول الانسان وهبت لك ما في ذمتك ليه؟ فيقول الانسان وهبت لك ما في ذمتك لي. فاستخدام الهبة في الاسقاط دليل على ان معناهما متقارب كما ان قول اصحاب القول الثاني ان فيه منة صحيح. ان فيه منة ظاهرة اذ قد يصبح كل ما رأى المبرأ قال آآ قد ابرأتك عام كذا من الدين وكل ما رأه آآ ذكره بانه ابرأه من هذا الدين وفي هذا منة ظاهرة واضحة. على كل حال الراجح ان شاء الله قول السامعين. ظاهر كلام المؤلف انه يجوز الابراء من المجهول. فاذا كان الداعم نسي الدين. لا يعرف كم مقدار الدين فقال ابرأتك من الدين الذي في ذمتك لي. فان الامراء عند الحنابلة صحيحة لانه اسقاط فجاز في المدخول القول الثاني ان الابراء من المجهول يجوز بشرط ان يضع له حدا اعلى فيقول ان كان الدين الف فأقل فقد ابرأتك منه و يعني في المسألة اشكال اه لكن الاقرب مذهب الحنابلة لان الابراء وان كان في شبه من الهبة الا انه يبقى مع ذلك اخف منها. كما ان فيه اه ابراء لذمة مشغولة. والشارع الكريم يتشوف الى ابراء الذمم المشغولة. ولهذا اذا ابرأه من الدين ومن كان مجهولا فلا بأس به. وان كان القول الثاني في الحقيقة جميل جدا وينهي النزاع فلو تبين فيما بعد ان الدين مبلغه كبير جدا ربما ندم المبرئ. لكن لو قال اذا كان الدين الف فقد ابرأتك فينتهي الاشكال. فينتهي الاشكال فيكون الالف اقل مبرأ وما اه هو زيادة على هذا في ذمتك. لكن على كل حال نقول ان شاء الله احسن لمسألة آآ رغبة الشارع في ابراء الدماء. والمقصود بالدين هنا يشمل ان يكون دين بسبب القرض او دين بسبب ثمن المبيع الذي لم يؤدي او ان يكون دين بسبب جناية او ان يكون آآ دين باي سبب من الاسباب التي تترتب او يترتب عليها انشغال الذمم. يتقدم معنا في كتاب القرض ان بين الدين والقرض فرق وان اعم من الايش؟ من القرن وان القرض احد اسباب الدين. فالمؤلف يستخدم كلمة الدين ليشمل انشغال الذمة باي سبب من الاسباب. نعم. ويجوز من كل عين تباع عند الحنابلة الاصل العام انه يجوز هبة كل عين تباع. فما جاز بيعه جازت في بيته والدليل على هذا ان الهبة تمليك للاعيان في الحياة فهي تشبه البيع. تقدم معنا ان هذا الشبه شبه جزئي وليس شبها كليا وان بين البيع والهبة فارق اساسي وهو العوض لكن مع ذلك ما دام في كل من البيع والهبة تنلي في الحياة فهما من هذه الجهة السبعة. فكل ما جاز بيعه جاز هبته. اضف الى هذا ان البيع اضيق من الهبة. فاذا كانت هذه العين تباع. فمن باب اولى انها توهب. الامر الثاني يقول الشيخ رحمه الله هو كلب يقتنع يعني وما يجوز ان يقتنى من الكلاب. ومقصود المؤلف بقوله وكلب يقتنى وكل عين فيها نفع مباح وان كان لا يجوز ان تباع ولا ان تشترى. فالاعيان التي توصف بهذا الوصف يجوز وانما ذكر الشيخ الكلب لانه ابرز امثلة الاعيان التي يجوز الانتفاع بها ولا يجوز ان تباع والمقصود بالكلب هنا كما صرح الشيخ الكلب الذي يجوز ان يقتنى فعرفنا من هذه العبارة ان الهبة اوسع من البيع وان امرها ارحم. فاذا اه وهب الانسان ما يجوز ان يباع او ما يجوز ان ينتفع به. وان لم يجز ان يباع فهو صحيح. نعم. اصلا يجب التعديل في عقيدة اولاده. بقدر يهدهم. نعم. هذا الفصل خصصه المؤلف مسألة مهمة مفيدة وهي اه وجوب التعليم بين الاولاد وجوب التعديل في العطية بين الاولاد ولذلك صدر الشيخ الفصل بحكم هذه المسألة فقال يجب التعديل في عطية اولاده يجب التعديل في عطية الاولاد. والى هذا ذهب الحنابلة وذهب ايضا الامام البخاري وذهب اليه الامام ابن حزم واضاف ان هذا القول ينسب لجمهور سلف هكذا يقول او يقول وهذا قول عامة السلف. وهذا قول عامة السلف. استدل هؤلاء رحمهم الله وغفر لهم بادلة. الدليل الاول وهو عمدة الباب ان النعمان ابن بشير رضي الله عنه وارضاه ابنه هبة. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد على هبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكل ولد اعطيته مثله فقال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا اردا. وقال في لفظ اخر اني لا اشهد على جور. وقالت له اخر اشهد او اطلب الشهادة من غيرها. واشهد على هذا غيري وقال في لفظ لا اشهد على غير الحق. وهذا الحديث له الفاظ من اكثر الاحاديث الفاظ الا ان جميع الاشخاص تدل على المعنى المقصود الا ان جميع الالفاظ تدل على المعنى المقصود والحديث في الصحيحين والحديث في وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد وانه سماه جور وانه سماه خلاف الحق. ومن المعلوم ان الجرو ظلم والظلم محرم. الدليل الثاني ان الشافع الحكيم ينهى عن كل ما فيه بغضاء وتشاحن بين اه المسلمين فضلا عن الاخوة وتفضيل بعضهم على بعض في الاعطيات من اكبر اسباب التشاحن والفساد كما هو مشهور ومنظور على هذا الاصل العظيم ان الشارع حرم ان ينكح الرجل عمت المرأة عليها او قالت المرأة عليها. واجمع الفقهاء ان في المنع من ان يجمع بين المرأة وعمتها او بين المرأة وخالتها الا يقع بينهما تناقر وتباغض وتشاحن وهما قريبتان فهذا الاصل دل على المنع من التفضيل فيعطيات في الاعطيات التي يعطى الاولاد الدليل الثالث والاخير ان انه صح عن عمر عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي عن التفضيل وايجاد المساواة. النهي عن التقدير وايجاد المساواة القول الثاني وهو مذهب الجمهور من المتأخرين من الائمة الثلاثة رحمهم الله وغفر لهم. وجمعنا واياهم في جناته ذهبوا الى ان التسوية بين الاولاد مستحبة. وان التفضيل مكروه ولا يحرم وان التفضيل مكروه ولا يحرم. وسيدل على هذا بادلة. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد على هذا غيري في هذا التصريح بصحة العقل. لانه اذا طلب منه ان يشهد عليه غيره ففيه تصريح اه صحة العقل. والجواب عن هذا الاستدلال انه كما قال ابن حزم عن استدلال قريب من هذا الاستدلال في مسألة العطية ان هذا من عجائب الدنيا ويقول هذا من عجائب الدنيا هذا صحيح الاستدلال بهذا الحديث الذي يعتبر من اقوى الادلة على التحريم الاستدلال به على الجواز من عجائب الدنيا ذلك ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ازد على هذا غيري لا يؤخذ منه مطلقا الجواز والسبب في ذلك ان هذا الاسلوب من الاساليب العربية المعروفة التي لا تستخدم لبيان الجواز. كما جاء في انهم قالوا اذا لم تستحي فافعل ما تشاء. فهل هذا الامر حقيقي؟ او يراد منه التوبيخ وكما جاء في الاثر او صح عن علي رضي الله عنه انه قال للدنيا غر غيري فهل مقصود علي رضي الله عنه فعلا ان انه يريد ان الدنيا تغر غيره او يريد الابتعاد عن الدنيا فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم النعمان اشهد على هذا غيري ما هو الا نوع من التوبيخ وبيان ان هذا العمل محرم وهو في الحقيقة استدلال غاية في البعد الدليل الثاني للجمهور ان ابا بكر الصديق نحل عائشة عشرين وسقا ولم يعطي غيرها بدليل انه لما هرب من الوقاحة. وهذا اقوى دليل لهم. وهذا اقوى دليل لهم. لكن الجواب على هذا من اوجه الوجه الاول انه يحمل على ان باقي الورثة رغم وسمحوا بان يعطي الناس اللي تقول يا ام المؤمنين او لاي سبب اعظم. الامر الثاني ان ابا بكر الصديق اعطاها لمعنى يوجب والاعضاء بمعنى يوجب التفصيل جائز. كأن يكون اشد فقرا او اشد حاجة. واما بالنسبة لعائشة فلا نعرف ما هو المعنى الذي يوجب التفضيل. والذي يجعل الانسان يحمل هذا الاثر على هذه المحامل وان كان فيها شيء من البعد الذي يجعلنا نجزم بان احد هذه المحامل هو المراد انه صح عن ابي بكر المنع من التفضيل. واذا صح عن ابي بكر المنع من التفضيل علمنا انه لما فضل انما فضل لسبب مبيح شرعا. انما فضل لسبب مريح شرعا. الدليل الثاني ان عمر بن الخطاب وايضا عبدالرحمن بن عوف فضلوا بعض ابنائهم. والجواب على هذا هو الجواب على اثر ابي بكر الصديق رضي الله عنه تماما. الجواب عن هذين الاثرين عن هذين الاثرين هو الجواب. عن اثار ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه واستدل الجمهور بدليل اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تحب ان يكونوا لك في البر سواء فقال رضي الله عنه نعم فهذا اشارة الى المعنى الذي من اجله منع من التفضيل. اشارة للمعنى الذي من اجله منع التفضيل. وهو انه لكي يكونوا في البر سواء. اذا اذا لم يكونوا في البر سواء فله ان يفظل وهذا ايضا استدلال بالاقي ساعة البعيدة عن روح النص فان النص واضح جدا في المنع من ماذا؟ واضح في المنع من التفريغ. وهو صريح جدا في تحريمه. نعم والراجح ان شاء الله مذهب الحنابلة ولو لم يكن في اه او لم يكن من اسباب الترجيح الا انه مذهب عامة السلف. يعني من الصحابة والتابعين كان كافيا في الترجيح. فضلا عن ان الحديث نص في المقصود. ولذلك الف عدد من الائمة رسائل خاصة في نصرة قول السلف. منهم ابن القيم ومنهم الامير الصنعاني. رحم الله الجميع. الفوا رسائل خاصة في نصرة القول الاول الدال على التحريم. يقول رحمه الله بقدر ارثهم لما قرر الشيخ وجوب التسوية انتقل الى كيفية التسوية. لما قرر وجوب التسوية انتقل الى كيفية التسوية. الحنابلة يرون ان ان كيفية التسوية تكون بقدر الارث. فللذكر مثل حظ الانثيين. الذكر مثل حظ الانثيين واستدلوا على هذا بادلة. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث النعمان اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. واذا كان المطلوب العدل فانه لا اعدل من قسمة الله. فاذا كان المطلوب العدل فانه لا يوجد قسمة اعدل من قسمة الله. هذا ثانيا ما هو دليل قوي جدا ان عطاء بن ابي رباح رضي الله عنه قال ما كانوا يعطون الا على كتاب الله او ما كانوا سيمون الا على كتاب الله. ومثل عطاء من كبار التابعين اذا قال ما كانوا فهو يشير الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القول الثاني ان التعذيب يكون بالتسوية. ان التعديل يكون تسوية فيعطى الذكر كما تعطى الانثى تماما. وتدل على هذا ايضا بادلة. الدليل الاول انه في لفظ من الفاظ حديث النعمان انه قال سوي بينهم انه قال سوي بينهما والجواب على هذا ان اللفظ الذي فيه سوي بينهم ليس في الصحيحين. وانه ليس في الصحيحين الا الامر بالتعذيب اتقوا الله واعدلوا. والتعذيب يفارق التسوية تماما هذا دليل اول مع جواب. الدليل الثاني انه روي من حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا بين اولادكم بالعطية فلو كنت مفضلا لفضلتم النساء هذا الحديث حديث منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث لهم وهو ودليل وجيه. وهو من وجهة نظري اقوى دليل للجمهور الذين يرون ان التعذيب يكون بالتسوية. قالوا ان المقصود في الارث الاعطاء على وجه التعصيب ونفع الميت ونداء فظل بينهم بحسب قربهم وبعدهم. اما المقصود من العطية في الحياة فهي المواساة وصلة الرحم. واذا كان المقصود صلة الرحم فالذكر كالانثى في ذلك. فالذكر كالانثى في ذلك والى هذا يشير قوله صلى الله عليه وسلم اتحب ان يكون لك في البر سواء؟ وكونهم في البر سواء يسوي فيه الانثى والذكر. هذا الدليل الاخير وجيه ولولا اثر عطاء لكان قول الجمهور وجيه انها التعديل يكون بالتسمية لكن مع وجود اثر عطاء ومع المعاني التي ذكروها من ان قسمة الله اعظم اقسام يكون الراجح ان شاء الله مذهب الحنابلة وهو ان التعذيب يكون قسمتها على حسب ما جاء في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين. نعم فان فضل بعضهم يعني فان خالف الامر الشرعي وفضل بعضهم فانه يسوي اما برجوع بان يأخذ العطية او بزيادة اي بان يزيد الناقص الى ان يستووا. وقوله سوى يعني وقوله سواء يعني وجوبا. والدليل على وجوب الرجوع ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنعمان فارجعه او فاعده. وهذا نص صريح في وجوب الرجوع عن العطية او الهبة التي فيها تفضيل. نعم. فان مات الواحد قبل الرجوع والتسوية ثبتت العطية ومعنى ثبوت العطية انه لا يجوز لباقي الورثة ان طالب المعطى لا يجوز لباقي الورثة ان يطالب بمعطاه وليس لهم حق عنده. استدل الحنابلة على هذا بان عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال كنت نحلتك جنازة عشرين وسقا ولو كنت حزتي لكان لك. فدل اللفظ على ان عائشة لو كانت حازته لم يملك الورثة الرجوع. لم يملك الورثة الرجوع والقول الثاني انه يجب الرجوع ولو بعد الموت واستدلوا على هذا بان هذه العطية حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليها بانها جاور والجو هو الظلم والظلم لا يقر. مهما كان الامر. وبان النبي صلى الله امر بالرجوع في هذه العطية مطلقا واستدلوا بدليل قوي اصحاب القول الثاني وهو ان ابا بكر الصديق وعمر ابن الخطاب امر قيس ابن سعد ان يعود في التي اعطاهم اياها والده لما ولد له ولد لا يعلم به. يعني ان والد قيس سعد رضي الله عنه رقم اربعة اعطى اولاده هبة وقسم اولاده. ولم يعلم ان احدى النساء حامل. ثم توفي. فلما هذا الولد امر ابو بكر الصديق وعثمان وابو بكر الصديق وعمر الخطاب ابنه قيس ان يرجع في الهبة بمعنى ان يعطي هذا الابن مولود نصيبه وفي هذا رجوع بعد الموت وفي هذا رجوع بعد الموت. والراجح ان شاء الله هو وجوب رجوع بعد الموت وجوب الرجوع بعد الموت مذهب الحنابلة ضعيف واثر ابي بكر الصديق تقدم الجواب عنه وهو انه عطية صحيحة لها ما يبررها شرعا. نعم. ولا يجوز للواحد ان يمضي على الناس ان الآن. نعم يجوز لواحد ان يرجع بهبته اللازمة. لا يجوز الرجوع في الهبة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل لا يجوز الرجوع في الهبة والعائد في هبته كالكلب. يقيه ثم يعود في غيره ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل ان يهب ثم يعود كذبته. وهذا امر واضح يقول الشيخ رحمه الله تعالى ان الاب اي فله الرجوع الا الاب فله الرجوع. للاب الرجوع خاصة في الهبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل رجل ان يهب ثم يرجع في هيبته الا الاب فيما يعطي ولده ان الاب فيما يعطي ولده. وهذا الحديث صححه عامة من المتأخرين. هذا الحديث صححه المتأخرين ولم ارى للمتقدم في كلام بعد مراجعة يسيرة وربما نجد لهم كلام لكن بعد مراجعة يسيرة لم اجد لهم كلام في هل هذا الحديث او الاستثناء صحيح؟ او معلوم؟ على كل حال عامة المتأخرين يصححون اسناد هذا فظاهره الصحة ظاهر الحديث الصحة وهو دليل على استثناء اه الاب. مسألة رجوع لابد ان يكون بالقول الصحيح. رجوع الاب لابد ان يكون بالقول الصريح. وهناك فرق بين رجوع الانف التي اعطاها ابنه وبين تملك الاب من مال ابنه. ففي التملك يكفي القبض مع النية او القبض اما في الرجوع فلابد من الرجوع الصريح بالقول فاذا اعطى الاب ابنه شيء ثم اخذه ولم يصرح بالرجوع لا يعتبر رجوع ويبقى تبقى العين ملك للابل. اذا الخلاصة انه لابد من التصريح في الرجوع بالنسبة للاب اذا اراد ان وده اجابتك. نعم. وله ان يأخذ ويتملك بمال والده. ما لا يضره ولا يحتاج للاب ان يأخذ وان يتملك من مال ابنه. وقبل ان نأتي الى مسألة تملك الاب من مال الابن في مسألة الرجوع ذكرنا حكم رجوع الاب. اليس كذلك؟ نعم. نقول مسألة الام اختلفوا هل لها ان تنسف اوليس لها ان ترجع؟ على قولين الراجح ان شاء الله ان لها ان ترجع الراجح ان لها ان ترجع واذا هذا مالك الشيخ الحارثي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم الا الوالد فيما يعطي الام تدخل دخول الاولويات في هذا اللحظة. كما انه يثبت من الحقوق. لذلك فانه يثبت للام لانها اعظم حقا من الآن. نأتي الى مسألة تملك الاب من مال الابن. ذهب الفقهاء الى انه يجوز ان يتملك من مال ابنه ما شاء. بشروط ستأتينا بشروط ستأتينا استدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم ما كسبتم وانا اولادكم من كسبكم ان اولادكم من كسبكم. فصرح النبي صلى الله عليه وسلم ان الولد من جملة كسب الاب. فيجوز له ان يتمنى من ماله ما شاء بالشخص الذي سيأتينا. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك انت ومالك لابيك. مسألة وهل الام في الاب في جواز التملك من مال الابن؟ فيه خلاف فيه خلاف. فمن الفقهاء من قال انه لا يجوز التملك الا للعبد. وعن الامام احمد روايات صريحة في هذا واستدل الامام احمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك وخلي ابيك قال والاب ليس كالام. واستدل بان الاب منوط به النفقة من الام واستدل بلحظ للحديث السابق ان اطيب كسب الرجل فخص الرجل والقول الثاني ان الام كالاب يجوز لها ان تتملك من مال الابن لعموم وان اولادكم من كسبكم. ولان حقكم اعظم من حق الاخر وبان الام لا يجوز لها عجز صحيح ان تفضل في الاعطية بين اولاد كما لا يجوز للاب تماما. فاذا منعناها من التفضيل فلها حق التملك وهذا القول ان شاء الله هو الصحيح. ان للام ان تتملك من مال الابن. كما ان للاب ان يتملك المال الابن وبهذا علمنا انه على القول الصحيح الام تساوي الاب في جميع المسائل السابقة ما هي المسائل؟ المسألة الاولى تحريم التخطيط. المسألة الثانية جواز الرجوع في الهبة. المسألة الثانية جواز تملك الازمة. فبهذا تنضبط ان شاء الله معنا المسألة. لان بعض الفقهاء قد يرجح ان الام كالاب في بعض هذه المسائل يؤذون بعض لكن الاقرب ان شاء الله انها كالاب في جميع المسائل. وبهذا تنضبط وتتضح معنا مسائل الهبة. يقول الشيخ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. ظاهر عبارة المؤلف. ان ما لا يضره ما لا يحتاجه ان ما يحتاجه شيء وما لا يضره شيء اخر. وفي الحقيقة ان عبارة الفقهاء ومنهم الحنان تدل على ان الشرط هو واحد. وهو وهذا الشرط هو الا يتملك من مال ابنه ما يضره ومن امثلة الضرر ان يتملك ما يحتاجه. ومن امثلة الضرر ان يتملك ما يحتاجه. اذا الواقع ان الشرح هو ولو قال الشيخ ان لا يتملك ما يضره كما يحدث. كالمال الذي يحتاجه لكان اوضح. من امثلة ما يضره ان يتملك مال ان يتملك الاب رأس مال الابن الذي اعده للتجارة. اذا لم يكن عند هذا الابن الله هذا رأسا هذا يتاجر فيه لنفقته فانه لا يجوز للاب ان يتملك مثل هذا المال. كذلك لا يجوز له ان يتملك ما تعلق به حقوق للابن كالرهن الديون التي في الدماء. فمثل هذه الامور لا يجوز للاب ان يتعرض لها الرهون ونحوها. والقاعدة العامة التي اه تضبط معنا اه المسألة والامثلة كثيرة هي الا يتملك من مال ابنه ما يضر الابن ما يضر الابن. من ذلك مثلا لا يجوز ان يتملك الامة التي تسراها الابن. وان كانت الامة التي شراها الابن ليست زوجة لكن مع ذلك لا شك ان تملك الاب في هذه الامة يضر بالايمان. اذا الامثلة آآ كثيرة لكن الضابط هو الا يتملك ما يظر الابن يقول رحمه الله ابن عفان تصرف من تصرف في ماله ولو بما ركبه له او رزق او او شملته لم يصح بل بعده يقول الشيخ رحمه الله فان تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع او عتق او ابراء او اراد اخذه قبل رجوعه او تملكه بقول او نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده. خلاصة هذا البحث انه لا يجوز للاب ان يتصرف في مال الابل ولو فيما وهبه اياه الا بعد القبر. الا بعد القبر. ويشترط في هذا القبض ان يكون معنيا او قول ان يكون معنيا او قول. اما قبل القبر فانه لا يجوز للاب ان يتصرف في مال الابن التعليم قالوا ان مال الابن قبل القبض مال مملوك للابن ملكا تاما يتسلط الابن الاب على التصرف في مال ابنه. وهذا صحيح. فاذا نقول للاب يشترط لتتصرف في مال الابن ماذا؟ ان تقبضه. وقول الشيخ رحمه الله هنا وقبض معتبر. القبض المعتبر هو القبض فضل من يتقدم معنا في البيوت. قبض كل شيء بحسبه. المنقول والعقار والنكيل والموزون حسب ما قدم معنا في اختلاف يتأتى هنا. فاذا اراد ان يقبض عطاء من مال الابن فبالتخلية. من قول فبنقله مكيل فبكي له على حسب ما تقدم معنا في القبر الذي مر في كتاب البيوع. وقول الشيخ هنا رحمه الله ببيع او عيد صواب واضح او ابراء يعني او ابراء غريم الولد او ابراء الاب من دين الابن. كلاهما لا لا يجوز لان هذا الاكراه وقع قبل ان يتملك الابن المال ولا يجوز للاب ان يتملك مال الابن الا بعد ان يئس يتملك الابن هذا المال. وما دام المال في ذمة الغريب فانه لم يتملكه هو التملك التام فلا يجوز للاب ان يسقطه لا عن نفسه ولا عن غريمه. نعم. وليس بالولد مطالبة به نعم وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه. لا يجوز للولد ان نطالب اباه بدينه. سواء كان كما تقدم سبب الدين فما المبيع؟ او كان سببه الدين قرضا اقترضه الان. ولا ايضا يقول ولا بمطالبة ابيه بدينه ونحوه. نحوه مثل قيم المشرفات وارسل جنايات واروش جنايات. فاذا اتلف الاب على الابن عينا محترمة لعبد او تقدير فان قيمة المتلى تثبت في ذمة الامن لكن لا يجوز للابن ان يطالبه بها لا يجوز للابن ان يطالبه بها. الدليل على هذا الدليل ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بابيه يطالبه دينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. انت ومالك لابيك. فاذا حديث انت ومالك لابيك جاء بسبب وهو ماذا؟ مطالبة الابن لابيه بالدين. فافتاه النبي صلى الله عليه وسلم ان ليس له ذلك لانه هو وماله للابد. الدليل الثاني ان هذا قد يكون من العقوق. ان هذا قد هو من العقوق. وانا اقول قد يكون لانه قد لا يكون من العقوق. لكن قد يكون من العقوق وذلك فيما اذا لم يكن للاذن حاجة او كان الاب فقيرا الله اكبر مم نعم احسنت. نريد ان نكمل هذا هذه المسألة القول الثاني انه اذا كان في اه في الاذن حاجة للمال في غنى تجوز المرأة. والقول الثالث ان المطالبة تجوز مطلقا لان الاخمدي والابن دائم وللدائن ان يطلب المدين والراجح آآ مذهب الحنابلة للحديث لانه ليس في الحديث تفصيل. والا فان القول الثاني وجيه جدا وفيه تحصيل طيب فما دام الابن بحاجة والاب غني فلماذا لا يسدد ما عليه بابنه؟ على كل حال ما دام الحديث عن الراجح ان شاء الله الله هو مذهب الحنابلة لان الحديث يقوي مذهبهم. اقرأ نعم. اذا ناقشه الواجبة عليه فان لهم مطالبنا وقد سلوا عليهم. نعم النفقة الواجبة تجوز المطالبة بها لان في هذا حفاظا على النفس المعصومة. فله ان الطالب اباه بالنفقة. كما ان الاب مقصر وظالم بمنع النفقة مقصر وظالم بمنع النفقات وقبل ان ننهي هذا الفصل نرجع الى قول المؤلف وليس للولد مطالبة ابيه بدين فقوله بدين مفهوم العبارة ان للولد ان يطالب بعينه. فاذا كانت العين موجودة فالاهواء ان يطالب اباه بهذه اه العين. بعد البحث لم ارى للحنابلة دليل في التفريق بين العين والدين. لم يذكروا دليلا بالتفريق بين العين والدين. ولعلهم يستدلون بان في قصة الرجل الذي جاء بابيه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه كان مدينة. انه كان مدينا. وفي الحقيقة التفريق بين العين والدين في مطالبة الاب ضعيف. لان المقصد الاول هو عظم حق الاب. مما يمتنع معه المطالبة بالحقوق اه والالزام بها. سواء كان دين او عين. ونحن نقول اذا كان دليل الحنابلة الحديث فالحديث قصة عين وليس فيها ما يدل على انه لو كان يطالبه بعين لاذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالمطالبة. بل الظاهر من تعليل النبي قول انت ومالك لابيك انه يشمل ما اذا كانت المطالبة بدين او ما اذا كانت بايش؟ بعينه. نعم