فصل فصل والصلاة النبية من ارى الله خيرا وعين مصلي على اليسير وتصرفه لازم في الصحيح ومات منهم. نعم. يقول رحمه الله تعالى فصل في تصرفات المريض. المقصود بالتصرفات هنا التبرعات لا مع بعض. فكف قوله التصرفات لفظ عامي يقصد به فقط التبرعات. اما المعوظات كان يبيع او ان يشتري او ان يرهن او ان يجري اي عقد من عقود المعارضات فتصرفه صحيح كالسليم. اذا الكلام في هذا الفصل عن تصرفات المريض مرض الموت المخوف فيما اذا تصرف تصرفا فيه تبرع. وبدأ المؤلف بالصحيح الذي اه مرضوا بالمريض عفوا بدأ بالمريض الذي مرضه غير مقهور. يقول من مرضه غير مخوف كوجع المعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح. تصرف المريض مرضا غير مخوف كتصرف الصحيح تماما لان الغالب عدم الهلاك بمثل هذا المرض هذا من جهة من جهة اخرى لان الاصل في تصرفات المسلم العاقل الذي تصح تصرفاته الاصل فيها الصحة. ولهذا نقول تصرفات فهذا المريض صحيحة ما دام ما مرضه ليس مخوفا والمؤلف مثلا بامثلة كوجع ضرس وعين وصداع يسير. هذه امثلة للامراض غير المخوفة المفروض يتضح تماما اذا اخذنا المرض المخوف ووضعنا له ضابطا ينضبط به. هذا والله اعلم وصلى الله على النبي شوف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عايزين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما كنت تحدثت في الدرس السابق عن المرض غير المرهوب وبين الحكم الذي ذكره الشيخ عن المرض غير المحوظ. توقفنا عن المرض بمرحوم يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان كان مخوفا كبسام المرض المعروف عرفه المؤلف في المثال. فذكر مجموعة من الامراض امثلة للامراض المخوخة. وحده شيخ الاسلام بقوله المرض المخوف هو ما يكثر الموت منه. فيكون ضابط المرض المطلوب كل مرض يغلو ان يموت المريض منه. هذا الرابط يغني عن كثرة الامثلة لا سيما مع اختلاف مستويات العلاج من زمن الى اخر. فكثير من الامثلة التي ذكرها المؤلف قد لا تكون اليوم من الامراض التي تقتل صاحبها غالبا. لكن نقف مع الامراض التي ذكرها الشيخ رحمه الله يقول كبد سامي مرض مصيب للدماغ. مرض يصيب الدماغ. وربما اخذه او القدم الفهم والادراك اه وله تأثيرات مختلفة. لكن الغالب على من يصاب بالموت. الغالب على من يصاب به الموت ولهذا مثل به رحمه الله. يقول رحمه الله وهو ذات جنب. ذات الجنب هي القرحة التي تصيب الجنب من الداخل. القرحة التي تصيب من الداخل فاذا انفجرت ادت الى الوقاحة. فاذا انفجرت ادت الى الوفاة. ولهذا جعلها من جملة الامراض التي تسبب الموت. يقول رحمه الله ووجع قلب. قوله ووجع قلب يعني اذا مرض القلب بوجع فانه طالب المال اه يسبب الموت. وفي بالنسبة لوقتنا هذا يعطى قد يكون اه بسبب كبير كالجلطة. فهو خطير وقد يكون بسبب نوع من الارهاق آآ فلا يكون خطيرا. مع ذلك اليوم اذا كان الانسان مريظ بالقلب صمامات او جلطات او بضعف العضلة في جميع الاحوال اليوم يعامل مريض القلب كالصحيح. ولا يعامل كمن هو في مرض الموت. لانه ليس الغالب الموت. ليس الغالب الموت ففي الحقيقة وجع القلب ينقسم الى قسمين. ان يكون وجعا طبيعيا يعالج ويبقى المريض في حياته كتصرف الاصحاء مع اخذ العلاج فهذا تصرفاته معتبرة وصحيحة وليست كتصرفات المريض مرضا مخوفا والثاني ان يصاب بجلطة تفقده الوعي او تدخله العناية المركزة ويصبح في حالة حرجة فلا شك لانه لو افاق وتكلم فان تصرفاته تعتبر من تصرفات المريض التي سيبين لنا المؤلف ما هو حكمها؟ يقول رحمه الله ودوام قيام. يعني دوام الاسهال. فالانسان اذا دام معه الاسهال اهلكه. لان الاسهال يعني عدم استمساك ما في المعدة. وعدم انتفاع الجسم مما يأكله الانسان وبهذا يهلك مع الاستمرار. فاذا استمر لا شك انه مرض قاتل. لكن اليوم ولله الحمد امكن التحكم بمثل هذا وايقافه. لكن لو فرضنا ان انسان اصيب باسهال ولم يتمكن الاطباء من ايقافه في واشرف على الهلك في تصرفاته وتصرفات المريض المخوف. يقول رحمه الله ورعاة مقصود هو رعاة يعني ودوام ضعاف يعني ودوام رعارا وليس ان النزيف الرعاف اذا دام فهو من اخطر الامراض فهو من اخز النهار اي نزيف اي طريقة من طرق خروج الدم اذا لم يتمكن الاطباء من ايقافه فهو من اخطر الامراض سواء كان نزيف داخلي وهو الاخضر او كان خارجي كالرعاف والجرح. وعلى كل حال اذا دام ولم يتمكنوا من نطاقه ووصل الى مرحلة حرجة من المرض فهو يعتبر اه مريض مرضا مخوفا. يقول رحمه الله تعالى واول ثالث. الثالث هو مرض يصيب. اما بالشق الايمن او الايسر من الجسد او الشق الاعلى او الاسفل من الجسد او يصيب كل الجسد اذا اصاب الجسم ادى الى تخدره وشلله عندهم يعتبر من الامراض المخوفة لكن قيده المؤلف بقوله اول ثالث واول من اشبه ما يكون من امراضنا بامراض الثلج. اه الجلطات الجلطات التي تؤدي الى اه شلل اه في جسم الانسان. لا سيما اذا كانت الجلطة في الدماغ فانها غالبا ما تؤثر على اعصاب الانسان وما ذكره المؤلف ان الفارس في اوله خطير صحيح الى الان اذا اصيب الانسان بجلطة دماغية فانه في اول الاصابة تعتبر حالته خطرة. ثم كل ما يتقدم الوقت يعتبر من صالح المريض وهو على ان على خروجهما من مرحلة الخطورة وكل ما يتقدم الوقت يكون اشارة الى خروجه من حالة المرض الشديد فقول اول الصحيح فاول ما يصاب الانسان بالجلطة ويرقد فان تصرفاته تعتبر تصرفات مريض يحكم عليها بما هيأتي ثم اذا عثر وتعدى مرحلة الخطورة فان تصرفات التصرفات صحيحة. يقول رحمه الله واخر السن مرة يصيب الرئة فيعطل عملها على الوجه المطلوب وقد يؤدي الى تعظيمه كليا والسن اخره خطير واوله ليس بخطيب. يعني بمعنى انه ان استمر ولم يعالج ووصل الى مراحله الاخيرة فانه يصبح حينئذ مرضا خطيرا آآ مؤديا الى الوقعة. اما اذا اصيب الانسان بهذا المرض ثم امكن العلاج في وقت آآ مبكر. كتصرفاته حين كان مريضا في صحيحة وليست كتصرفات المريض مرضا مخوفا. يقول الشيخ والحمى المفرطة يعني الحمى الدائمة التي تستمر ولا ترتفع عن بدن الانسان. وهذه وهذا المرض خطير باجماع العقلاء استمرار الحرارة خطير باجماع العقلاء سواء كان من الاطباء او من غيرهم. لان استمرار ارتفاع حراوة الانسان دليل واضح على وجود الخلل الكبير في البدن. فان امكن التحكم بالحرارة بتنزيلها كما هو المشهور الان باية طريقة اما بالتبريد او بعلاج كيميائي فلا يعتبر من المرض المخوف. واما اذا حاوروا في المريض ان تنزل حرارته ولم يتمكنوا لاي سبب. واستمر فانه كما قال دخل مرحلة الخطر يعتبر دخل مرحلة الخطر وتكون التصرفات والتصرفات للمريض المريض المخوم. يقول رحمه الله والربح الربح هي الحرارة التي تأتي كل اربعة ايام وهي في الحقيقة نوع من دوام الحرارة. نوع من مداومة الا انها ترتفع ثم ترجع ترتفع ثم ترجع في اليوم الرابع وهذه بالتجربة عند المتقدمين تؤدي الى الهلاك اذا استمرت. ثم ولما انتهى من تعداد الامراض المخوفة رجع الى شيء اعم من تعداد الامراض فقال وما بالك قبلان مسلمان عدلان اليوم لو انا نقول ان الظابط في اعتبار المرظ او غير مخوف هو آآ حكم الاطباء ولسنا بحاجة الى تعداد الامراض ولا يمكن ان يستقل الانسان باعتبار تصرفات المريض مرضا اه يعني باعتبار صرفة هذا المرض من تصرفات المريض مرضا مخوفا بمجرد معرفة اسم المرض بل يجب ان نرجع لوقتنا هذا بالذات الى شهادة الاطباء نصدر عن قولهم هل هو يعتبر مرض يؤدي الى الوفاة؟ او مرض يمكن ان يعالج وذلك بسبب تقدم يعني المهول للطب. حديث آآ بما يكفي في آآ كشف صفة او حالة المريض بدقة؟ وهل هو يعتبر في مرحلة حرجة وخطرة او ليس كذلك؟ فهذا السطر الاخير من كلام المؤلف ينبغي في وقتنا ان يعتمد. والا ننظر الى التسميات وانما ننظر الى شهادة الاطباء في كل بلا استثناء. لكن هذه الى مناقشة كلام الشيخ يقول وما قال طبيبان يعني ان الحنابلة يرون انه شاطرة ان يشهد بذلك طبيبان وان شهد طبيب فانه لا عبرة بشهادته. فان شهد طبيب فانه لا عبرة بشهادتين وعللوا هذا بان هذه الشهادة تتعلق بحق الموصي والورقة. وهو حق ما لي فاحتجنا الى شهادة اثنين والقول الثاني في المسألة انه يكتفى بشهادة الطبيب الواحد بالثقة واستدلوا على هذا بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن شهد له الطبيب بانه لا امل في يعني للبرؤ في جرحه. فاوصى عمر بناء على شهادة هذا الطبيب وقبل الصحابة وصية عمر المبنية على شهادة الطبيب واعتبروها صحيحة ايه ده؟ وهذا كالاجماع على اه ان شهادة الطبيب الواحد تكفي فيما يظهر للراجح قول الثاني فيما يظهر الراجح في قول السالك لكن لو قيل ان هذا يختلف باختلاف الامراض. فمثل جرح عمر رضي الله عنه وارضاه لما شرب لبن وخرج معه في العرق. هذا لا يحتاج الى دقة في الطب لانه مهلكة. كذلك بعض الامراض والمعاصرة اذا وصلت الى مراحلها الاخيرة لا تحتاج الى آآ طبيب سائل حتى يحكم ان هذا مريض مرض المرض لكن في بعض الامراض تلمس اختلاف بين الاطباء. اختلاف كبير جدا. واعرف حاله لاحد اه المرظى اخبره الطبيب انه لا مجال للعلاج ولا آآ يعني يوجد اي امل في الشفاء وان عليه ان يوصي. وان ايامه تتراوح بين عشرة ايام الى اربعتاشر يوم. ثم ذهب من هذا الطبيب الى طبيب آخر. واعطاه دواء يعني دواء مركز آآ صار من ثمار هذا اللواء توازن بعض الاشياء المهم انه شفي الرجل الى الان موجود. الى الان موجود. وهذا المثال ينبئك عن انه في بعض الامراض انه يشترط ان يشهد اثنان من الاطباء او ثلاثة. حتى نتأكد ان هذا المريض فعلا تحمل على تصرفات المريض مرضا مخوفا. ولا اظن ان هذا المثال اللي ذكرت وحيد بل له آآ هو نظائر كثيرة لذلك نقول اذا كان المرظ من الامراض التي تختلف فيها وجهات النظر او من الامراض التي يسارع الاطبا البحث عن علاج لها وقد يكتشف في مكان لا يعلمه الطبيب الآخر حينئذ لابد من استشارات اكثر من طبيب حتى نحكم على المالية بانها تصرفات مريظ مرظا مهوب. يقول طبيبان مسلمان يعني يشترط في الطبيب ان يكون من المسلمين ليكون عدلا تقبل هذه الشهادة منه. والقول الثاني انه لا يشترط الا ان يكون ثقة عدلا ولو لم يكن من المسلمين بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ في الهجرة دليلا من غير المسلمين فهذا يدل على جواز والاعتماد على قول كافر الثقة واظن ان هذا الخلاف اليوم محسوم عمليا اليس كذلك؟ فان اليوم آآ الاعتماد على الخبر الطبيب غير المسلم آآ هو عمل الناس هو عمل الناس لا سيما وان يوجد عدد من الاطباء غير المسلمين يكون عنده من الحزب والمعرفة والخبرة ما لا يوجد عند بعض المسلمين فلذلك استقر العمل الان على قبول شهادته وقوله وهذا هو الاقرب ان شاء الله الشيخ رحمه الله ومن وقع قطع النعم. ومن وقع الطاعون في بلده طيب انتقل المؤلف رحمه الله الى نوع اخر من الاشخاص الذين يحكم على تصرفاتهم بانها تصرفات المريض مرض المخوف الا انهم ليسوا بمرضى الا انهم ليسوا بمرضى فهم في حكم المريض مرضا وخوف. ولو الحق تجد ان من وقع في بلده الطاعون ومن اخذه ليست فريضة وليس مريضا هو بحد ذاته ليس مريضا. والحقوا بهذين المثالين من حكم عليه بالقصاص. فانه ليس المريض ولكنه يشبه المريض مرضا مخوفا والحق به المقاتل عند اقتحام الصفين مع التساوي. المقاتل عند التهام الصفايين مع التساوي والحق به من سقط من شاهق يموت منه غالبا. واذا تأملت ستجد امثلة كثيرة لهذه الاشياء التي ذكرها الحنابلة. دليل الحنابلة في الحاق هذه الاشياء بمرض المرض قالوا ان الموت والعطب بهذه الاشياء اكثر منه في المريض مرضا مخوفا. فهي اولى بالحكم فهي اولى في الحكم هذا الدليل لجملة الاشياء التي ذكرت وهي امثلة ثلاثة او اربعة. لكن في المسألة خلاف نأخذ المسائل التي ذكرها المؤلف الاولى من وقع من وقع الطعام غير اللي ذكرنا ان مسجد الحنابلة بحكم حكم مريض مرض وذكرنا تعليلهم والقول الثاني انها تصرف التصرفات الصحيحة ان تصرفاته كتصرفات الصحيح لانه ليس بمريض بل صحيح معافى ولان طاعون اصاب الشام في عهد الصحابة ولم ينقل انهم امروا من في الشام بان لا يتصرفوا الا كما يتصرف المريض مرضا وقوفا والراجح في الاشكال ان شاء الله تأمين الراجح بلا اشكال ان شاء الله المسألة الثانية من اصابها من اخذها طلق اذا اخذ المرأة الطلق فعرفنا مذهب الحنابلة دليلا. القول الثاني ان تصرفات التصرفات الصحيحة. فلو تبرعت وهي تبت فتبرعها صحيح والسبب في ذلك ان الغالب على من اخذها الطلق السلامة وليس الموت. الغالب السلامة وليس الموت. فالحاقها المريض مرضا مخوفا فيه نظرا ضعفا. هذا القول الثاني هو الصحيح ان شاء الله. هذا القول الثاني هو الصحيح. يبقى بعض مسائل في الحقيقة من الامثلة التي ذكرت قد تكون اقوى من الامثلة التي ذكرها المؤلف فالانسان اذا قدم القصاص فمن الفقهاء كالحنابلهم ان نلحقه بالمريظ مرظا مقولا ومنهم من قال بل ربما ماذا؟ عفا من له الحق في العفو قبل كثير القصاص. ولهذا انا اعتبرت التصرفات والتصرفات صحيحة وفي الحقيقة المسألة هذه محتملة. مسألة محتملة بالنسبة للخصائص. ويترك عندي انه اذا قدم للقصاص مراتو كتصرخ اذا قدم اما وهو في الحبس فينتظر القصاص فهذه تصرفات التصرفات الصحيح لان الامل في العفو بالنسبة لمن سقط من شاهق يغلبه على الظن انه يموت فتصرفاته وهو ساقط كسرات المريظ مرظا مطلوبا. واضح؟ بل هو اولى من المريظ مرض لان نسبة الموت من السقوط نشاهد مرتفع جدا تقرب من التسعة وتسعين بالمئة. ولا ينجو الا شيء مخالف للعهدة. اذا الامثلة التي ذكرها الفقهاء تختلف قوة وظعفا. فالامثلة التي ذكرها الشيخ المؤلف بن مازن رحمه الله ظعيفة وبعظ الامثلة التي ذكرت القول انها تلحق بمرض الموت قول وجيه يعني قوي. لما مؤلف حدود مرض الخوف وامثلته وضوابطه ذكر الحكم. نعم. ولا الا في نعم هذا الخلاصة والاهم وهي ان تصرفات المريض مرضا مخوفا كتصرف حكمها حكم الوصية. فلا تنفذ للوارث ولا اكثر من الثلث الاجنبي. فنعامل تصرفات المريض مرضا مخوفا كما نعامل وصيته تماما. حكمها حكم الوصية. وهذا قول الشيخ رحمه الله لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. ولا بما فوق الثلث الا باجابة الورثة لها. اي ما حكمها حكم الوصية؟ وسيأتي في الوصية تفصيل هذين الحكمين الذي يعنينا الان ان الصرفة المريضة حكمها حكم الوصية وهذا في الحقيقة يحتاج الى دليل. لان هذا الرجل مسلم عاقل حي كيف نحكم على تصرفاته انها ملغاة وانها كالتصرفات الوصية. كتصرفاته في الوصية. والجواب على هذا الاشكال ان هناك خص شرعة الله واضحة وقوية تدل على هذا الحكم. الدليل الاول والاقوى ان رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يملك ستة اعبد فاعتقهم في مرضه المخوف. فاستدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وجزأهم فاعتق اثنين واردت اربعة. وذلك بالقرآن. وذلك بالقرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع تصرف هذا المريض كما يتعامل مع الوصية انتج الثلث ورد الباقي. فانفذ الثلث ورد الباقي. الدليل الثاني وهذا الدليل صحيح في الصحيح وهذا الدليل في الصحيح وهو في الحقيقة عمدة المسألة. الدليل الثاني الذي يذكره الفقهاء كثيرا هو قوله صلى الله عليه وسلم ان الله صدق عليكم عند موتكم بثلث اموالكم. زيادة لكم في اعمالكم. هذا الحديث فيه ضعف لكن لهم شواهد كثيرة له شواهد كثيرة. ويتقوى بالحديث السابق. فهو ان شاء الله صالح للاستدلال. فهذان دليلان واضحا على هذا الحكم المهم الذي يتعلق بتصرفات المريض مرضا مخوفا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى اذا مات منه وان عوذي فك صحيح. يعني ان هذا الحكم انما هو اذا استمر به المرض الى ان فحكمه حكم الوصية. اما اذا عوفي ولو كان اصيب بمرض مخوف بالاجماع. ثم عوفي فان تصرفاته تكون صحيحة. فان تصرفاته تكون صحيحة وتكون من رأس المال لا من الثلث. وتكون من رأس المال لا من الثلث وذلك لان تصرفه لم يصادف مانعا شرعيا فصح ولزم فاذا كان الاب في مرضه المخوف لزوجتي العمارة الفلانية. لزوجتي العمارة الفلانية فحكم تصرفه الان وهو في مرض الموت المكروه حكم الوصية. والوصية لوالد لا تجوز الا باجازة ورثة لكن لو عوفي بعد هذا المرض عوفي وشفاه الله برحمته فان هذا كي يكون ملك لزوجه لان هذا البيت يكون ملك للزوجة لان هذا التصرف تصرف صحيح وهذا واظح مسألة اخرى لو تصرف الانسان تصرفا ماليا في مرض غير مخوف. ثم مات من هذا المرض فان تصرفه صحيح. من رأس المال ولا يعامل كما تعامل الوصية. ولا يعامل كما تعامل الوصية. اذا في شخص واحد وهو من اصيب بمرض مخوف واستمر معه الى الناس. لابد من هذين الشقين ان يصاب بمرض وان يستمر المرض الى الموت. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله اذا مات منه اذا مات منه يعني اذا استمر الموقف. ثم انتقل الشيخ الى نوع اخر من الامراض. نعم المؤلف رحمه الله يريد ان عن الامراض الممتدة عن الامراض الممتدة. فالامراض الممتدة يعني التي تطول مع صاحبها وتبقى معه زمنا طويلا حكمها عند الحنابلة انها ان الزمته الفراش فتصرفاته كتصرفات المريض مرضا وقروحا. وان لم تلزمه تصرفاته كتصرفاته الصحيحة. هذا هو التفصيل عند الحنابلة. الدليل قالوا الدليل على هذا ان المرض الممتد اذا الزم صاحبه الفراش فان الغالب منه الموت. فاخذ حكم المريض مرضا مقوما استدل على هذا بان المرض المرتد اذا الزم صاحبه الطراز فهو يؤدي غالبا الى الوفاة حكم المرض المخوف. ومث الحنابلة على هذا بالامراض التي ذكر. كالجذام. لو الزم صاحبه والفراش فان الجذام من حيث الاصل لا يعتبرون مرضا مخوفا. لكن لما الزم صاحبه الفراش عاملناه كما نعامل مرض مطلوب اوصي في ارتداءه ولا في انتهائه؟ ها؟ في ابتدائي اعلانه انتهاءه يعتبر ايش؟ مخوفا او فان في ايش؟ في اخره لا في الابتدائي لانه في ابتدائي يعتبر مرضا مخلوقا ولو لم يلزم الفراش. اذا هذه الامثلة التي مثل المؤلف كانه يقول اذا اصيب الانسان بمرض غير مقهور وامتد والزمه الفراش. بهذه ضوابط ثلاثة فانه يعامل معاملة المريض مرضا مخوفا. وتقدم دليله. والقول الثاني ان المرض الممتد الزم صاحبه الفراش فانه لا يتضرر في حكم المريض مرض المخوفا. لانه لا يغرب في مثل حالاتهم الهلاك. هذا اولا ثانيا انا نجد الهرم الرجل الهرم الكبير ليلزم فراش ويبقى سنين في الفراش. ولا نعتبره مرضا مهوقا وهذا القول الثاني هو الصواب وعليه العمل. وعليه العمل فان الناس لا يتعاملون مع المريض الذي لزم بسبب شدة المرض انه كأن تصرفات صفات المريض ما اعظمه. فالانسان اذا اصيب بشلل مثلا ولزم الفراش مع تصوره ومعرفته وعبادته كاملة انما اصيب بشلل بالاعضاء والزمه الفراش عندك كلها يجب ان نعممه معاملة المريض مرضا مخوفا وعلى القول الثاني وهو الصواب يعامل معاملة الاصحاء من حيث التصرفات المالية. نعم ويعتبر الثلث عند موته. يعتبر الثلث عند موته. يعني ان المعتبر في البصية قبل كون العطية الثلث او اقل او اكثر هي عند الموت. هو عند الموت. فان اوصى بماله هو النصف حين الوصية. ثم اصبح الثلث عند الموت فيعتبر الثلث. وان اوصى بوصية هي الثلث عند الوصية ثم اصبحت النصف عند الموت فهي النصف وترد الى الثلث. اذا المعتبر حال ايش؟ حال الموت حال الموت. اذا لا نعتبر لا حال التبرع ولا الحال التي قبل الموت. وان ما يعتبر حال او انما نعتبر حال الموت. وذلك لانه في هذا الحال ينتقل المال الى المعطى والى الورثة لانه في هذا الحال الموت ينتقل الى الورثة او المعطاة نعم. ويسوى بين لما بين المؤلف ان العطية في مرض الموت حكمها حكم ايش؟ الوصية. اراد ان يبين الان الفروق التي بين الوصية والعطية في مرض الموت وكانه يقول ان الوصية ان العطية في مرض الموت وان شابهت الوصية في كثير من الاحكام الا ان انها تختلف عنها في باقي الاحكام فليست تتساوى معها تماما بل تشبه في شيء وتفارقها في شيء يقول مبينا للفرط الاول ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالاول فالاول في العقيدة. هذا هو الفرق الاول في العطية نبدأ بالاول فالاول. وفي الوصية نساوي بين الجميع المتقدم والمتعسر. والسبب في ذلك ان العطية تلزم حين صدورها. تصبح لازمة حين صدورها اما الوصية فهي تبرع مضاف لما بعد الموت. فيقع جملة واحدة فيتساوى اصحابه مثال هذا اذا بزيت بالف ولعمر بالف. ولخالد بالف. ثم مات الوصية الاولى في السنة الاولى والوصية الثانية في السنة العاشرة والوصية الثالثة في السنة العشرين من حياته فالآن هل نعامل هؤلاء الثلاثة معاملة واحدة؟ ويتحصون او نقدم الاول كالذي يليه معاملة واحدة المثال الاخر اذا اعطى في مرضه المخوخ زيد الف ثم بعد يوم اعطى خالد الف ثم بعد يوم اعطى زيد الف ثم معلش. كم الان مجموع العطايا؟ ها؟ ثلاث الاف. لما بحثنا في تركته وجدنا ان ثلث الف فهل نقسم الالف بين الثلاثة او نعطيه الاول؟ نعطيه الاول والثاني والثالث يسقطان الثاني الثالث السلطان وهذا فارق جوهري وكبير بين العطية التي في حكم الوصية والوصية. ولهذا بدأ به المؤلف ثم قال في المثال في الفرد الثاني ولا يملك الرجوع فيها يعني لا يملك الرجوع في العطية بينما يملك الرجوع الوصية اما العطية لانها لازمة كما تقدم فلا يملك الرجوع فيها. واما الوصية سيأتينا انه يجوز الرجوع فيها قولا واحدا سيأتي ان شاء الله انه يجوز الرجوع في في الوصية قولا واحدا نبغى هذا فارق اساسي بينهم يقول رحمه الله ويعتبر القبول لها عند وجودها. يعني يعتبر القبول للعطية عند وجودها بين كما يعتبر القبول للوصية بعد الموت. بعد الموت فقبوله او رده اي موصى اليه قبل الموت لا عبرة به بينما في العطية وان كانت حكمها حكم الوصية الا ان القبول يعتبر قبل الموت. يعتبر قبل الموت وذلك لان العطية تمهيكم في الحياة والوصية تمليك بعد الممات. فهذا هو الفرق بينهما فقبول هذه يكون في الحياة وقبول تلك يكون بعد الممات. يقول في الثالث الاخير ويثبت الملك اذا. يعني يثبت الملك في العطية من حين القبول وهو في اثناء الحياة ويثبت الملك في الوصية بالقبول بعد الموت ولهذا نقول اذا اعطى عطية في مرض الموت المخوف وقبل المعطى فان العطية وما يترتب عليها من نماء منفصل او متصل كله لمن؟ للمعطى من حين القبول من حين في الحياة من حين القبول في الحياة. لانه تملكها من ذلك الحين. بشرط ان تخرج من ايش؟ من الثلث بشرط ان تخرج من الثلث لان العطية بمرض الموت المرور حكمها حكم ايش؟ الوسيط والوصية لا تخرج الا من الثلث هذه اربعة اه اشياء تختلف فيها العطية مرض الموت عن الوصية وهي خروق مهمة جدا ومؤثرة. وبهذا نكون انتهينا من كتاب وقف ننتقل الى كتاب الوصية