هذا وهي صيغة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المالك رحمه الله تعالى جاء رأى جمهور الفقهاء على تقسيم الكتب الى اربعة او خمسة اقسام فيذكرون في الاول كتاب كتب العبادات ثم البيوع فيما يتعلق بها ثم النكاح وما يتعلق ثم الجنايات ثم القضاء ما يتعلق به وانها قدموا البيوع عن النكاح لامرين الاول كثرة تعامل الناس بالبيوع بالنسبة للنجاح شدة الحاجة لمعرفة احكام البيوع بالنسبة للنكاح فان البيع يقع من غالب الناس والنكاح بيقع في الناس اقل منه في المية وذهب الاحناف الى ان النكاح ينبغي ان يقدم على البيوت فيذكر بعد الحج مباشرة هو الرابع ثم يذكر بعد ذلك كتابي اليوم واستدلوا على هذا الترتيب بان كلا من الحج والنكاح يشترك في خصائص واحدة وهي انها عبادة لابد فيها من البدن والمال وهذا التشاؤم يقتضي ان نجعل النكاح بعد اه الحج وايضا ان النكاح من الفقهاء من قال هو سنة ومنهم من قال هو واجب بينما لم يجد احد من اهل العلم البيع بناء على هذا قالوا يجب ان يكون النكاح بعد الحج وقبل البيع ولا يخفى على طالب العلم ان هذه الترتيب امر اصطلاحي وانه هذه ساعة فمن رأى تقديم بعض الابواب على بعض فهو جيد ولكن لو ان احنا توافقوا الجمهور لكان اسهل من حيث ان الفقهاء الاربعة يكون ترتيب الفقه عندهم على نفق واحد قال رحمه الله تعالى كتاب او كتاب البيع البيع مشروع في الكتاب والسنة والاجماع فاما الكتاب فقوله تعالى واحل الله البيع احر من الربا وهو نص في واما السنة فجملة عظيمة كثيرة من النصوص المروية بالاسانيد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز البيع منها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين البينان بالخيار ما لم يتفرقا اكثر من واحد اكثر من عالم من اهل العلم على ان البيع جائز والمخالف فيه احد قوله وهو مبادرة البيع لم يتعرض لتعريفه المؤلف باللغة العربية والبنية باللغة هو اهم شيء واعطاء كل شيء وهو اجود ان البيع لغة هو مطلق المبادلة فقير وهو اجود ان البيع لغة هو مطلق المبادلة والبيع يشترى في اللغة من المبايعة وهي المطاوعة وقيل مشتق من الباء لان كلا من البائع والمشترك فهو المشتري يمد باعه للاخر بتسليم السلعة واخر الثناء ولعلها المعنى الاول اقرأ ولعل المعنى الاول اقرأ والاعتراض عليه اقل والبيع من الاردن الذي يطلق على كل من المتعاقدين الا انه عند الاطلاق في العرف واللغة ينصرف الى بازن السلعة والمؤلف رحمه الله ذكر تعريف البيع في نصف الان. فقالوا اما بادرتنان الى اخره لم يتابع المؤلف الاصل فهذا مختصر عن المقنع لكنه لم يتابع الاصل في التعريف لان تعريف الاصل عليه مؤاخذات كثيرة فعدم المحن واختار تعريفا ذكره المرداوي رحمه الله. ورأى المرداوي ان هذا التعريف اسلم التعريف ويكاد يخلو من الانتقاد والاعتراض وقد اجانب رحمه الله بانه ذكر تعريفا آآ سليما من الاعتراف قال رحمه الله تعالى وهو مبادلة المبادلة هي دفع شيء واخذ اخر عوضا له فكل نقطة او كل جملة من التعريف مقصود لابد ان يكون فيه دافع ولابد ان يكون فيه احد ولابد ان يكون الاخذ مبني على انه عوض عن ما دفع فان لم يكن عوضا وانما اعطاء اه جديد فليس بمبادرة وهذا كله تعريف المبادلة في اللغة. ولعلك تلمس ان تعريف المبادلة في اللغة قريب من تعريف البيع. لان البيع ايضا من باب الاعمال ففي الحقيقة بين البيع والمبادرة بلغة العرب تقارب عظيم جدا ولذلك عرفوه به يعني عبثوا البيع للمبادرة قال وهو مبادلة مال ولو في الجنة المال في الشرع لا يوفق الا على كل عين مباحة النافع لا لحاجة وكل عام لا ينطبق عليها هذا التعريف اليست مالا في الشرع ولو اعتبره الناس من الاموات ايشرب في المال ان يتضمن نفعه فان لم يكن فيه نسب فليس بماء شرعا ويشتر في النفع ان يكون مباحا فان كان محرما فليس بمال حرام ويشترى في هذه المنفعة المباحة ان تكون مباحة اباحة مطلقة لا لحاجة ولا لضرورة فمثال المباح للحاجة اي كلب فانه مباح النفع لا توجد حاجة يعني يشترط بجوازه وجود الحاجة في كلب الماشية والرهين الى اخره ومثال العين المباحة النافع للضرورة الميتة فالميتة حال الضرورة مباحة لكنها متاحة بهذا القريب والراء الضرورة يخصص المعلم شرطا كاملا من شروط البيع في تحديد ما هي بالعين التي يجوز ان تباع وتشترى ويعتبر من اهم شروط البيع كما سيحكينا قوله وهو مبادلة ماله ولو في الذمة يعني ولو كان المديح موصوفا في الذمة فلا يشترط النبي ان يكون من الاعيان بل يجوز ان يكون موصوفا في الذمة والعين المنصوبة في السنة غالبا ما يسميه الفقهاء الدين كما سيأتينا فاذا المبيع ربما يكون عينا قائمة مشاهدة موجودة وربما يكون موصوفا في الذمة ولا يوجد حال العقل مثال الموثوق بالذمة انا اقول بعت عليك هذا بعت عليك كتابا عنوانه كذا ومطبوع في كذا وصفته كذا وكذا وان لم يكن الكتاب موجود حال اجراء العقد لا تنهشه ستأتينا في كتاب البيت ثم قال او منفعة مباح قول وقوما تعلم الله يعني اما ان يكون المذيع عن لو كان في ذمة او مشاهد او يقول من دعا او يكون منفعة ويشرب في هذه المنفعة مال رص العين وهي ان تكون هذه المذبحة مباحة واباحتها اباحة مطلقة لا لحاجة ولا لضرورة لا لحاجة ولا لضرورة فشراء المنفعة المحرمة باطل شرعها وليس من الاعيان او وليس مما يجوز اجراء العقد عليه اي المنفعة مثل المؤلف للمنفعة بقوله كممثل كممر دار في الحقيقة التمثيل اه لو كان ادق لكان احسن لان العقد يقع على منفعة المرور لا على الممر لان الممر عادي وهي قطعة من الارض والعقد لا يقع على هذه العين الا اذا كان من الاعيان واد دخل في النوع الاول وانما هو يريد بقوله ان المرء يعني كمنفعة نظر كمنفعة فيما ارى فيجب ان يقع العقد على المنفعة لا على الممر وهذا مراده وغيره من الحنابلة وظح هذا الامر وهو في الحقيقة كان ينبغي ان لا يمثل بكلمة انما اقول ان الممر من الاعياد بل لو قال كمنفعة ثم قال رحمه الله تعالى بمثل احدهما قوله بمثل احدهما الجار المفروغ يتعلق بقوله مبادعا فالمبادرة تكون للاعيان المباحة او للمنافع المباحة لكن المؤلف قسم الاعيان الى اعين المشاهدة واعيان في الدنيا وصارت الاشياء التي يجوز اجراء عقد البيع عليها ثلاثة العين المباحة وما في الذمة وهو الدين والمنفعة والمنفعة ويستطيع الانسان ان يوجد من هذه الثلاث اعيان او من هذه الثلاث اشياء تسع صور اه تجوز في البيت ومعلوم انه اذا اه بدت بين هذه الثلاثة اشياء ستكون عندنا تسع صور. نأخذ ثلاث صور ثم انت تستطيع تأخذ الست صور باجراء نفس العملية الصورة الاولى بيع عين بعين لان فيها هذا الكتاب بهذه العشرين ريال الموجودة حال اجراء العقد. فهذا بيعين به الثاني بيع عيني بدين وهو الذي يسميه المؤلف ما في الذمة او الذي يسميه ما في الجنة بان اقول تريت منك الكتاب او بعت عليك الكتاب الذي اسمه كذا وصفته كذا بعشرين ريال فانت تعطيه للمسلمين بها الان. والكتاب موصوف بالذمة يسلم اه لاحقا او في موعد متفق عليه ترد علينا بيع عين بمنفعة بان اشتري منك منفعة هذا الممر وليس الممر فالممر لا يجوز لي انا ان ابيعه ولا انا لكن المنفعة منفعة هذا الممر هي التي وقع عليها العقل هي التي وقع عليها العقد ثم تستطيع ان توجد ست صور باجراء نفس العملية الا انه في السورة التاسعة وهي بيع ما في الجنة بما في الجنة اشترى لصحة العقل تسليم احد العوضين في مجلس العقد لكي لا يدخل تحت بيع الدين بالدين وهو وهي الصورة التي اتفق الفقهاء على تحريمها فيما عدا هذه السورة التاسعة وهو بيع آآ الصور جميعا جائزة بلا شرط اضافي عدا الشروط الاصلية لصحة ثم قال رحمه الله تعالى على التأديب اراد ان يخرج لقوله على التأبيد عقدة الاول الاجارة فان الادارة وان كان شراء منافع الا ان شراء منافع مؤقتة واراد ان يخرج العارية لانها ليست بتمليك في المنفعة وانما على اسماء عارية مؤقتة وتركية فاذا هذا العقل اخرج هذين العقدين وبهذا القيل استغنى المعلم عن قيد اخر ذكره الفقهاء وهو قول بعضهم على سبيل التمهيد وبذل ابناء المال على سبيل التمليك لا نحتاج الى هذا الغيب اذا وضعنا التأديب لان التأبيد يخرج آآ الصور التي ليس فيها تمليك ثم قال غير لو تأملت ستجد ان التعريف المذكور ينطبق على الربا تماما وينطبق على القرض تماما لكن الربا هو القرض ليس عقد بيع ليس من عقود البيع ولذلك استثناء من مؤهل اما الربا فهو مستثنى لانه محرم بانه محرم واحل الله البيع وحرم الربا وهو امر اتفقت عليه الامة ودلت عليكم صدق المتراجعة واما القرض فليس من البيان لان الملفوف في الاكثر هو الارتفاع على التمليك ومعلوم انه اذا كان يقصد به الارفاق لا تمليك فليس من البيوت لان البيوع يقصد فيها المعارضة على سبيل التمليك اما القرض فليس كذلك وان قال فليس كذلك ويدل على انه ليس من البيوت ان الارض نوع من الربا الا ان الشارع اباحه واجازه للحاجة اليه وهو من محاسن الشرع والا فانها تعرف ما بدأت مال بناء مع التأخير مبادرة مال الرمال مع التأخير لكنه جائز للاجماع ولحاجة الناس اليه وليس من البيوع في شيء. لانه يشترط للبيع ان يخلو العقد من الربا. ونحن لا نشترط في الفرض ان يأكل من الربا من سورة الربا آآ الذي ليس فيه زيادة ولذلك هو فيه نسيئة لكنه جاز بالاجماع كما قلت لحاجة الناس اليه اذا تبين معنى لماذا نص الشيخ على الربا والقلب؟ لانهما لو لم يفرج دخلا في تعريف تاريخه ثم قال رحمه الله تعالى وينعقد الى اخره. ينعقد البيع في الشرع بصورتين فقط ومعنى ينعقد يعني يوجد. معنى ينعقد يعني يوجد. الصورة الاولى قولية والصورة الثانية وانما بدأ الشيخ رحمه الله في السورة القولية لانه متفق على جوازها واخر الفعلية لما فيها من الخلاف بين عن اهل العلم فقدم المتفق عليه على المختلف فيه قال ينعقد بايجاب وقبول الايجاب ولكم الصادق من البائع والقبول هو اللبن الصادر من المهترين ويجب ان يكون الايجابي من البائع والقبول من المشتري وجوبا يلف وجوبا الا ما سيستحميه المعلم لله ما سيستكنيه المؤذن يقول بايجاب وقبول بعده الاصل ان الايجاب يجب ان يكون عفوا الاصل ان القبول يجب ان يكون بعد الحجاب مباشرة فاذا اوجب البائع يجب ان يقبل المشتري مباشرة وهذا هو الاصل وهو ان يكون القبول بعد الاجابة وهذه الصورة التي بدأ بها المؤلف انما بدأ بها لانها الاصل ثم قال وقبله يعني ويصح ان يكون القبول قبل الاجابة يصح ان يكون قبول قبل الايجاب بشرط ان لا يوجد في الايجاب ما يدل على عدم ارادة في قاع الارض او بعبارة اخرى بشرط ان يكون الايجاب او الماضي الخالي عن الاستفهام اذا يشترط في الايجاب اذا تقدم على القبول الا يقترن به ما يدل على عدم ارادة قطاع العقل. فان اقترن به ما يدل على ذلك لم يتم العقد فاذا قال اتدري عليه فهذا ليس بايجاد مقبول ولو قال البائع نعم فان العقد باطل لانه يشترط في حال تقدم اللجان الا يقترن بما يدل على عدم ارادة العالم اذا يجوز عند الحنابلة تقدم الحجاب عصر تقدم القبول لكن بهذا الشرط فان تقدم القبول بغير هذا الشرع فان العقد باطل ولو استوفى اركانا والقول الثاني ان الايجاب والقبول يصح باي صيغة وباي كيفية بلا مراعاة للترتيب ولا للصيغة ما دام العاقل يريد ان يقع العقد ما داموا يريدون ايقاع العقد فالعقل صحيح بلا شرط ولا غير تقدم رجال تأخر القبول او حصل العكس او الكف به ما يدل على التردد ما دام كل من العاقبين يريد ايقاع العقد العقد صحيح واذا هذا ذهب شيخ الاسلام رحمه الله وانتصر له به ادلة كثيرة ويمكن ان يفهم هذا القول ايضا من تعليلات شيخ الفقيه ابن قدامة كما سيأتيها. فتعليلات الشيخ تدل ايضا على انه يميل الى هذا القول ثم قال رحمه الله تعالى ومتراقيا عنه في مجلسه يعني يجوز ان يقع القبول متراقيا عن الايجاب بشرط ان يقع ذلك في المجلس بشرط ان يقع ذلك في مجلس فان وقع القبول بعد المجلس فان العهد باطل ولابد من اعادة العقد من جديد لايجاد وقبول جديدين. فاذا قال زيد لعمرو بعتك السيارة ولم يجب عنه التفاهم من المجلس ووصل كل واحد منهم الى بيته فاتصل وقال قبلت فعلى المذهب العهد باطل ولابد من اجراء العقد الجديد بان يقول البائع بعدة السيارات ويقول المشتري قبل فان قال النصر قبلت بدون ايجاب جديد فالعقل باطل لماذا؟ لان الحنابلة يشترطون مع التراحي ان يكون الاجهاد ماذا؟ في المجلس دليلهم قالوا الدليل على ذلك ان المجلس في معنى العقد يعني ما دام المجلس موجود كأن العقد والله العرض موجود وهو النداء فاذا فظ المجلس فكان المشتري رد البيع. واذا رد المستردين لا يمكن ان يعقد الا بايجاب جديد لان القبول وقع من غير اجابة لان الايجاب الاول ردت المعنى ردة المعنى والقول الثاني الذي جاء في الصحيح مع التراث ولو في غير المجلس ولو تراها الامر وقتا طويلا لانه لا يوجد دليل على افتراء البقاء في المجلس مع التراحيب والى هذا ايضا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو القول الصواب عندي ليلزم من هذا ان نلزم الموجب الذي هو البائع بعقد قد يكون رجعا فاذا قال شخص زيد لعمرو بعتك السيارة وجاء عمرو بعد ست ساعات يقول نعم نكون الجنة البائع في ان يبيع وقد يكون صرف النظر عن الجميع الجواب ان هذا ليس بصحيح لانه اذا اجاب المشتري وقال قبلت صار هذا مجلس العقد الجديد ومجلس العقد للبائع بل البائع يقول عجز عن البيع فليس في تأخير الايجاد اي نوع من انواع الزام المشتري البائع ليس فيه اي نوع من انواع الزام البائعة لان له بمقتضى خيار المجلس ان يرفض البيعة ثم قال فان اشتغل بما يقطعه بطل هذا هو الشرط الثاني ان يكون في المجلس وايضا ان لا يشتغل بما يقطع الرجل فان اوجب البائع واشتغل المشتري بشيء خارج عن موضوع العقد ثم اجاب بعد ذلك فالبيع باطل ويحتاج منهما الى اعادة العهد بان يعيد الهداية ويعيد المفتري القبول والدليل هو الدليل الاول ان في تشاغل المشتري ما يدل على الاعراض والرد الايجاب الاول مردود فيحتاج القبول الثاني الى ايجاد جديد والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألتين السابقتين تماما اذ لا دليل على هذا التفصيل وما زال المسلمون يتبايعون هذه المبايعات ونشتغل بغير العقل الذي يتكلم فيه. وتسم هذه البيوع ولن ينقل عن احد من السلف الافصال بمثل هذه الانقطاعات فالصواب انه جائز ولا حرج فيه والعقد صحيح بلا حاجة الى اجراء عقده سوري جديد منعقد سوري جديد ثم قال وهي صيغة قومية يعني هو ما تقدم من الاجابة والقبول هي صيغة قولية ثم قال وبمعافاة وهي الذرية. الصيغة الثانية او الصورة الثانية لايجاد العقد في الشرع الصيغة الفعلية وهي المعاطات ذهب الحنابلة والمالكية والاحلام والجماهير الى ان عدد المعاقد المعاقات صحيحة ونافذ واستدلوا على هذا لان عقد الفريق جاء في القرآن والسنة مطلقا غير مقيد بشيء ولم يبين القرآن ولا السنة كيفية تفصيلية لاجراء عقود البيع وكل عبد جاء بالشرع ولم يحدد بصفة وكيفية معينة فانه يرجع في كيفيته الى الوقف واذا رجعنا الى العرف فان العرف يقر اجراء العقود بالمعافاة والمبادلة ولو لم يكن في اثناء هذه المبادلة صيغة قولية والقول الثاني للشافعية وهو انه لا يمكن اذاعة البيع الا بسيرة قولية والسبب ان الشافعي رحمه الله لا ينظر الى حقيقة العقول بقدر ما ينظر الى واشكال العقود انه يقول وان كان فخر كل من المتبايعين في قاع العقد الا انا لا ننظر لهذا القصد وانا ننظر الى الشكل الظاهر وهو لم يوجد صيغة قولية تفيد ارادة البيع وهذا المبدأ عند الشافعي من اضعف المذاهب وهو انه ينظر للصورة لا للحقيقة فان هذا المبدأ عند الامام الشافعي ادى به الى المنع من العقود الجائزة وادى به في نفس الوقت الى اجادة عقود باطلة وهو في الحقيقة من اضعف اصول الشافعي وهو اصل ليس عند الامام احمد ولا عند ذلك لكنهم من اصول الشافعي التي يستغرب الانسان ان الشافعي يؤصل مثل هذا الاصل وهو العبرة العبرة عنده بظاهر وشكل نص العقد لا بحقيقته كما قلت لكم ادى به الى المنع من شيء واضح الجواز فصورة مسألتنا هذه والى جواز صور هي من الحيل الظاهرة التي يشهد جميع الفقهاء في معهد الشافعي يحرمها الا هو نظرا منه الى ظاهر العهد فمن في كتاب الديون امثلة كثيرة هو واضح مذهب الجماهير ثم انتقل المؤلف الى متحف من اهم المتاحف وهو شروط الخضراء ويحترم الاول فلا يستفيد من نور بلا حق يجب ان يكون العاق لله بالتصرف. نعم طيب قال ويشترط الى اخره اشترط الفقهاء في صحة عكس البيع سبعة شهور لا يصح العقد الا اذا توفرت ولعل الشيخ رحمه الله رتب هذه الشروط حسب الاهمية سيأتينا ان الصف الثاني من اهم الشروط الا ان الشرط الاول هو مبدأ اجراء العقد فبدأ به المؤلف الشرط الاول التراظي منهما يشترط من صحة البيع التراضي والتراضي هو ان يقع العقد باختيار كل من الطرفين فاذا فقد الاختيار فقد التراب والدليل على هذا الشرط قوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم نصت الاية على انه لابد من التراضي في التجارة و ذهب الى الصراط رحمة الله ذهب الى اختلاط التراضي الجماهير الجماهير كل امرأة ان العقد لا يصح الا بالتراضي والخلاف الذي يوجد في التراضي هو من وجهة نظري فيما يتعلق باسقاط هذا الشخص اما ما يتعلق بتصحيحه مع بقاء الخيار للعقدين. هذا خلاف قد يكون معتبر آآ لكنه يؤول الى اشتراط التراضي فلا حاجة يعني التطويل به اما القول بان التراضي ليس بشرط وانه نكتفي بظاهر قبول وايجاب العقدين فهو وقول شاذ بعيد عن مقاصد الشرع والنصوص واقوال الفقهاء المحققين الاول التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق الاكراه نقيض التراضي تماما ولذلك نص عليه المؤلفون والاكراه ان ينقسم الى مسلمين. اكراه بغير حق وهو المقصود في البحث والذي ذكرت له الادلة بافطار العقد اذا جرى معه يعني مع الاكراه الذي دعا الى الحق النوع الثاني الاكراه بحق وهذا يصح معه العرب لان اننا افضلنا رضا البائع بشرط واذا سقط الشرق بحق صح العقل اذا سقط الشاب بالحق العقد ومن امثلة هذا السقوط ان يمكن الحاكم المدين ببيع احب امتعته او مملكاته لوفاء الدين الذي عليه يعني في وفاء الدين الحال. الذي عليه فهذا العقد ولو كان مع عدم رضا البائع فهو عقدين صحيح نافذ آآ تنبني عليه كل فروع صحة عقل البيت مسألة ذكرها العلماء وهي مفيدة في وقتنا هذا اذا اكره الانسان على دفع مال فباع متاعه ليدفع المال اذا اكره على دفع مال فباع متاعه ليدفع المال فحكم هذا العقد عند الحنابلة انه صحيح مع الكراهة حكم هذا العقل انه صحيح مع الكراهة اما انه صحيح عند الحنابلة فلان الاكرا وقع على ماذا على دفع المال لا على البيع واذا كان الاكراه لا يتعلق بالعين المباعة التي جرى عليها عقد فالعقد صحيح الاكراه ودليل الاكراه عفوا ثاني انه مكروه يصح مع القراءة عرفنا دليل الصحة باقي دليل صراحة فدليل الكرامة ان هذا المكره غالبا سيبيع السلعة باقل من ثمنها ولذلك قالوا هو مكروه القول الثاني ان هذا البيع صحيح بلا كراهة ان هذا البيع صحيح بلا كراهة وهو خوف تبناه شيخ الاسلام رحمه الله دليله ان القول بكراهة هذا العقل قد يؤدي الى عدم شراء من هذا المضطر سنوقع هذا المضطر في ضرر زائد وهذا العقد يثنى عند الفقهاء بيع الاقتراع بيع الاقتراع وهذا العهد يقع في وقتنا هذا كثيرا فيما يستخدمه الناس بالتورط فتجد الشخص يشتري سيارة بقيمة مؤجلة ثم يبيع هذه الزيارة بقيمة حاضرة اقل قطعا من القيمة المؤجلة بل هي اقل من سعر المتر بل هي اقل من سعر المثل هل هذه السورة تدخل في بيع المطبات على الخلاف فيها. انتم سمعتم الان الخلاف في بيع المقاصد فهل هذه السورة المعاصرة تدخل في بيع المقام من وجهة نظري انه ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يشتري بالتقسيط يعني بزمن مؤذن زائد بغرض التجارة بغرض التجارة فهذا ليس من بيع المطلب لانه ليس بمضطر الى ان يجري هذا العقد وانما يريد التدين والتجارات فهذا ليس من بيع المضطر في شيء ولا يأخذ اي حكم من احكام بيع المطلق يعني سيدنا انتم سمعتم الان الخلاف بغير النقاط ومن احكام بيع المضطر المتفق عليها انه ينبغي لمن استطاع ان يراعي المضطر ان يراعيه يستحب لمن استطاع ان يراعي المنبر ان يراعيه بان يشتري بسعر المتر بان يشتريه بسعره وليس من المراعاة الا يشتري لانه يوقع هذا المصاب في احراقه لكن من المراعاة ان يشتري بسعر الاقل اذا القسم الاول ليس من بيع المطبات. وان كانت صورته صورة بيع المطر. لان الانسان لا يمكن ان يشتري. ويجعل على في ذمته مبلغا اكثر من قيمة البيع الحام الا وهو مضطر. القسم الثاني ان يفعل ذلك اضطرارا. كان يريد ان يتزوج ان يريد ان يسدد اذا حالا اضطر اليه اه ان يريد العلاج كما يسمع بعض الناس فهذا القسم الثاني من بيع المختصر وتتنزع عليه الاحكام التي آآ ذكرها الفقهاء لبيع المضطر ثم قال رحمه الله تعالى الثاني ان يكون العاقل جائز التصرف الشرط الثاني لصحة العقل ان يكون العاقل جائز للتصرف وجائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد الحر المكلف الرشيدي بل شرط ان يكون حرا وان يكون بالغا عاقلا وان يكون رشيدا يحسن التصرف في الاموال ومقصود الفقهاء بقولهم يحسن التصرف في الاموات اي فلا يقع في السفهات والتصرفات التي اه يختم عليه بها انه سفيه ولا يقصدون بقولهم يحسن التصرف ان يكون تاجرا اه متميزا عارفا بالصنعاء فان هذا لا يشترط من الناس من يحسن التجارة ومنهم من يحسن التجارة. ومن لا يحسن التجارة لا يمنع من البيع والشراء فاذا مقصودهم هو هذا الا يكون اخرقا يقع في السفهات وسيأتينا المزيد اذا بكتاب الحجر فهو مبحث مهم من مباحث كتاب الدليل على مسألة هذا الشرح قوله تعالى واكلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انست منهم رشدا فافزعوا اليهم اموالهم فلابد ان يبلغ النكاح يعني ان يبلغ وان يكون رشيدا الله اكبر لما ذكر المؤلف هذا الشرط وذكرنا الان دليل هذا الشرط هو ان العقد لا يصح الا بتوفر اهلية العهد ذكر ما يشبه الاستثناء فقال فلا يصح فلا يصح التصحف صبي وسفين بغير اذن ولي تصرف الصبي والسفيه معلوم انه لا يصح من الشرط الاساسي وانما اعاده المؤلف ليبين انه يستثنى بحكم وهو جواز التصرف الصبي والسفيه بشرط ابن الوليد وهذا الحكم خاص بالصبي بالصبي والصبيح قال مثلا لا يجوز ان يعقد ولو اذن له الولي لانه ليس باهل العقود اذا استثنى من هذا الشرط الصبي والسفيه اذا اذن لهما الولي والدليل على انه يستثنى ابن الولي قوله تعالى واكتبوا اليتامى وابتلاء اليتامى لا يكون الا بتمكينهم من اجراء بعض العقود لينظر هل يحسن العقد او لا دلت الاية على ان لولي الصبي والسفيه ان يأذن لهما باجراء العقود ويشترط باذن الولي اربعة الاول الا يأذن لهما الا بما فيه مصلحة فان اذن لهما وبما لا مصلحة فيه فاذنه باطل والعقد باطل الثاني ان يأذن لهما اذنا مقيدا لا مطلقا بان يأذن لهما باجراء عقد او اكثر من عقد لكنها معلومة معينة مقيدة. اما الاذن المطلق فهو يتنافى مع اشتراط اهلية العاقل مسألة فاذا اذن لهما الولي فانه يجوز اجراء العقد من قبل الصبي في الكثير والقريب بالكثير والقليل لو يأذن لهما ببيع اه مهما كان من الاعيان الباهظة الثمن العقد صحيح ما دام يرى باذن الولي لاننا نفترض ان الولي لن يأذن الا بما فيه مصلحة للصبي مسألة واذا اذن الولي للصبي فل الصبي ان يباشر العقد ولا يشترط ان يباشر العهد الولي مسألة الصبي والسفيه لا يجوز لهما اجراء العقود بلا اذن الاولياء الا فيما اه كان يسيرا فاذا كان الشيء الذي يباع او يشترى شيئا يسيرا فانه يصح العقد والدليل على ذلك ان صبيان الصحابة والناس ما زالوا يبيعون ويشترون فيما خفض سهلا من الامور فدل هذا على ان اعداد مثل هذه الامور لم ينقل اذ لم ينقل عن احد من الصحابة منع الصبيان من اجراء العقود التي جرى العرف بها مما هو الامر الثاني ان اليسير امره خفيف ولا مضرة فيه ظاهرة على الصبي وفيه تمرين عليه فجاز لتحقيق هذه المصالح وبهذا انتهى الشرط الثاني ونبدأ ان شاء الله في الدرس القادم بالشرق الثاني نختم بهذا السؤال يقول اه ذكرت انه لا يجوز معه قطع رأس كاف مع انه في السيرة قصة آآ الرجل الذي مكنه النبي صلى الله عليه وسلم من قتل اه كافر وجزء رأسه الى اخره. سلام كلام طويل هناك فرق بين عند اهل العلم بين الغيلة الغيرة له شروط ولابد ان يأذن به الامام بكيفية معينة فقتل الغيبة له احكام تختلف عن القتل في المعركة. القتل في المعركة اذا مات الكافر فانه على ما ذكرت لكم من الخلاف في حبوب يجب ان نفرق بين قصر الغيلة وقتل كافة اثناء المعركة الله اعلم وصافي