الرابع بس بسم الله الرحمن الرحيم الشرط الثالث تقدم معنى الكلام عن شروط البيع في قدم الشرط الاول والثالث ونبدأ اليوم بشرط الشرط الثالث ان تكون العين المباعة ما لم طبعا هي ان تعتبر من الاموال في الشريعة والمال في الشرع هو كل عين فيها منفعة مباحة لغير حد وخرج بهذا القيد العين التي ليس فيها منفعة كالحشرات فانها اعيان لكن لا منفعة فيها فهي ليست مال وخرج بهذا القيد الاعيان التي فيها منفعة لكنها محرمة الخمر فانه ليس بمال بشر وخرج ايضا الاعيان التي فيها منفع مباحة لكن عند الظرورة كالميتة فهذه ليست من هذا الشعب وخرج ايضا الاعيان التي فيها منفعة مباحة للحاجة تلتمس هذه ليست منفعة ليست مالا شرعيا اذا يفترض بالمالية ليجوز بيعه وشراؤه ان يكون مالا شرعيا والمال الشرعي هو ما ما اتصف ولما بين الشيخ رحمه الله القاعدة العامة ذكر امثلة لهذه القاعة قاعدة لكن راعى في الامثلة ان ينوع في المسائل الاجناس الاعيان التي يجوز ان تشترى وتباع فقال رحمه الله تعالى كالفضل والحمار البغل والحمار الباب اللي يحطون الحمار من الاموال شرعية يعني مادة شرع يجوز ان نباع واثاروا الشيخ في هذا المثال الى ان الاعيان التي يجوز ان تباع وتشترى لا يشترط ان يتفق على طهارتها بدريا من الاموال الشرعية ولو اختلف في طهارتها الحمار فمن المقام من يرى انها طاهرة ومن الفقهاء من يرى انها نجسة رحمك الله والدليل على جواز بيعه وشراء البغل والحمار من وجهه الوجه الاول ان الحمار عين مباحة الاقتناع الى حاجة فيها نفع مباح الدليل الثاني الاجماع فان الامة ما زالت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا وهي تبيع وتشتري بيت الحمير والبغال الى نشيد من احد هو اجماع ودود الفز وبذله الدود الذي ينتج القلب هذا امر الله محكوم عليه قوله والميتة قياما على الشحن في الميدان