بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله قد جمعنا حبة سابق الكلام عن حكم بيعناه ذكر الخلاف في هذه المسألة وان غاز اهتمامه والله اعلم انه لا يجوز بيع الماء زائد عن الحاجة مطلقا فلتقدمت والمناقشات نبدأ اليوم بمسائل تتعلق بهذه المسألة وهي حكم بيع الماء المسألة الاولى حكم الماء الى حين حكم المائدة اذا حاز الانسان ماء سواء كانت هذه اه هذه قيادة في وعاء او في بركة او في خزان فانه لا يجب عليه ان يبذل هذا المال هو ملك له له ان ينتفع به بما كان وله ان يبيعه لانه بالحيازة اصبح ملكا له ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر ربنا ان يحتطب ليستغني عن الناس واي الحديث في الصحيح حكم الحطب حكم المال فهذا الرجل اذا هذا حطب فكذلك الماء اذا حين بوعاء او غيره مما ذكرت فهو ملك لمن حازه له ان يتصرف فيه تصرف الملاك المسألة الثانية اذا تقرر ان ما لك الماء او اذا تقرر ان من وجد الماء في ارضه في بئر او عين انه يجب ان يبذل ما زاد عن حاجته فانه مع ذلك نقول هو اولى واحق الناس بهذا المعنى فاذا كانت له حاجة في هذا المال ومقدم على غيره ولا يجوز لغيره من يعتدي على الماء الذي اه يحتاجه صاحب الارض وانها يجب بذل الزائد عن الحاجة انما يجب بذل زائد عن الحاجة فقط اما ما يحتاجه صاحب الارض فهو له ما يحتاجه صاحب الارض بناء على ذلك ما يقع الان في وقتنا من تعبئة يراك بالماء غيرها تكمن فيه تفصيل ان كان صاحب يملأ السيارات من البئر مباشرة فهو لا يجوز حسب ما قررنا لانه باع الزائد عن حاجته بيعا لا يجوز له ان يبيع مزاج عن حاجته ولو تكلف في اخراجه وتكلف في اخراجه بان البئر ايضا يتكلف الانسان باخراج الماء منها ومع ذلك لا يجوز ان يبيعه واما ان كان يضع الماء في خزانات كبيرة او او اشبه هذه الامور ثم يعبي السيارات منها هذا جائز وحملهم ومن هنا يجب ان يتنبه الذين يتاجرون ببيع الماء الا يبيعوه من البئر مباشرة بل يجعل في يحوجوه اولا ثم بعد ذلك يتصرفون فيه نعم ثم قال رحمه الله ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوق الكلأ والشوك حكمه حكمنا فالتفصيل الذي ذكر في الماء تماما ينطبق على حكم بيع الكلأ الذي ينبت في ارض الانسان والراجح في تلك المسألة هو الراجح في هذه المسألة مثلا فان كان الكلام انبته الانسان باعتنائه واختياره الانسان في ارضه باعتنائه واختياره فهو ملك له ولا يدخل في المنام وله ان يختبر فيه تصرف الملاك لانه نبت بعمله والاخ في الكلام الذي لا يجوز ان يحوج الانسان بعد حاجته. الاصل في الكلأ والنبات الذي خرج بامر الله وما خرج بفعل الانسان وبدون فعله كله بامر الله لكن المقصود ما خرج بلا تدخل صاحب الارض بلا تدخل من صاحب الارض فان زرعه هو او افضل ارض بلا زرع لينظر فيها الكلام فكذلك هو ملك الله يتصرف فيه ثم قال رحمه الله تعالى ويملكه اخ اخذه تبين معنى مما سبق ان الماء الزائد عن الحاجة والكلى زائد عن الحاجة مباحة وهو لمن اخذه ولذلك اذا وجد في ارض مملوكة فيجوز للانسان ان يدخل في هذه الارض وان يأخذ هذا الماء الزائد عن حاجة الارض والكلع الزائد عن حادث مالك الارض ولا حرج عليه في ذلك واذا اخذه فملكه بمجرد الاخذ لان هذا شأن المباحات فان المباحات لك بالاحرى جملة لكن السبب في دخوله الارض الا يكون في دخوله اذى على صاحب الارض وان يستأذن قبل الدخول ترى الا يؤذي صاحب الارض بدخوله وان يستأذن قبل الدخول ومن جهة اخرى يحرم على صاحب الارض ان يمنع دخول داخل بلا ضرر فاذا استأذنه ولا ظرر عليه فانه يحرم عليه ان يمنعه مسلا فان منع صاحب الارض الناس من الدخول اليها بلا ضرر فهو اثم لكن هل يجوز للناس ان يدخلوا فخرا وقهرا بالقوة من الفقهاء من قال نعم لهم ان يدخلوا ليستنقذوا حقهم الذي اباحهم الله اياه ولان المانع غالب لانه منع بلا حق ومين الفقهاء من قال بل اذا منعوا بلا حق فهو ات لكن لا يجوز الدخول الى اربع لكن لا يجوز الدخول الى ارخص لما في هذا من الضرر ومن ايقاع الفوضى ومن المفاسد التي تعلم عند التأمل وهذا القول الثاني هو الصحيح وهذا القول الثاني ثم قال رحمه الله تعالى الخامس وان يكون مقدورا على تسليمه ترى في المبيع ان يقدر على تسليمه ان كان المبيع مما لا يستطيع البائع للمشتري فان العقد باطل لان هذه الشروط تقدم معناه شروط صحة والدليل على هذا الشرط من وجهين الوجه الاول ان الامام مسلم صحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم ان انا عن بيع الثقافة وعن بيع الغرامات هذا حديث ثابت في المنع من الغرق عدم القدرة على التسليم من اعظم الغرق الدليل الثاني ان المعجوز عن تسليمه كالمعدوم هو المعدوم لا يجوز ان يباع بلا اسلام من المعجوز عن تسليمه كالمعدوم والمعدوم لا يجوز فدل على هذا الشرط النص باعتباره صحيح باعتباره صحيح له شرط ثابت لا اشكال فيه واذا تخلف عقد البيع اذا تخلف هذا الشرط عن عقد البيع واضح ده ثم لما قرب الشاب بدأ بالتقسيم قال رسول الله تعالى فلا يصح بيع ابت المقصود بالاية هنا العبد الذي لا يقدر عليه عبد المالك الذي لا يقدر عليه هذا الافق لا يجوز ان يباع ولا يجوز ان يشترى امرين في اول انه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن شراء العبد الادم ثاني الذي عن الغرض وتقدم معنا الحديث الذي في مسلم والقول الثاني انه يجوز ان يباع العبد الادم انه عين مملوكة وهو مذهب القول الثالث انه يجوز بيع العبد الابر على من استطاع اخذه ورده واستدل هؤلاء بان المنع من بيع العبد في الناس ما هو للغرض والعزل عن التسليم وهو منتفي في حق من يستطيع ان يرده ويأخذها وهذا القول انه يجوز البيع بشرط ان المشتري ممن يقدر على اخذه ورميه مسألة بان يرى العبد الابق يظن انه يستطيع ان يرد ثم لم يستطع فاته العبد فمن الفقهاء من قال يبطل العقد من الاصل ومن البقاء من قال بل يخير المشتري بين الفسق الفسق والانذار هذا القول الثاني هو الصحيح انه يغير يخير بين الفسق والانظار ثم قال رحمه الله تعالى وشاهد يعني ولا يجوز بيع الجمل الشارب وخلاف بل خلال تماما بالابد من حيث رقم تسعة تمام ثم قال رحمه الله تعالى وغيره في هواه ايه ولا يجوز الانسان ان يبيع خير الذي في الهوى ولو كان الطير ملكا له ولو اعتاد الطير الرجوع الى مكانه انه معجون عن تسليمه الان لانه معجوز عن تسليمه ان قيل الطير الذي في الهواء المملوك الذي اعتاد الرجوع يشبه تماما ملك الانسان الغائب عنه وملك الانسان الغائب يجوز ان يباع وان يشترط فالجواب بل ان بينهما فرق حرف ظاهر لان الملك الغائب يرجع بارادة المالك والطائر الطير الذي في الهواء يرجع لارادة نفسه وليس لمالك ان يجبرها على الرجوع من تشاء بل يرجع بارادة نفسه فبينهما فرض واضح من هذه الجهة والقول الثاني انه يجوز بيع سواء اذا كان من الطيور التي تعتاد الرجوع الى مكانه لان هذا الطير يقدر على تسليمه ان تأخر الى الرجوع ولان الناس اعتادوا على بيعه امام طائر ووصفه للمشتري اثناء طيرانه جرى على هذا عملناه بل ان من الناس من لا يشتري الطير الا اذا ليتأكد من كيفية الطيران المطلوبة عنده او من صفة في الطير خاصة هذا القول الثاني ظاهر القوة والرجحان وهو اولى بالقبول فاذا كان فلا بأس ببيعه ولو كان اه لا يمكن تسليمه الان وانما لاحقا ثم قال وسنة انتماء لا يجوز للانسان ان يبيع السمك المملوك له في الماء لانه لا يستطيع ان يسلم هذا فهو غير مقدور على الذنب بهذا من الجهالة ما يسدل العقل القول الثاني جواز بيع سمك في الماء وذكروا في الجواز شروطه ويغني عن هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء والتفصيلات ان نقول بكل بساطة هل يمكن الصيام باقي من الشروط في الحقيقة تطويل من وجهة نظري ان اسود تطويلية لا فائدة منها لانها شروط ارادوا منها الاستيقاق من امكان يشترط في السماء هل يمكن ان يصلي بلا تقويم فان امكن ان يصاب سواء لكونه في بركة محصورة او لكونه في بركة يرى منها كافية الماء او لاي سبب من الاسباب ما دام يمكن ان يصافح مقدوره عليه وهذا القول الثاني بهذا الشكل المختصر هو الصلاة انه اذا امكن ان يصافحوا الباء فلا حرج اذا ثم قال رحمه الله تعالى ولا المقصود لا يجوز للانسان ان يبيع المقصود للهلل السابقة وهي الجهالة بسبب عدم القدرة على التسليم لان العين المغصوبة في تصرف الغاصب وليست في تصرف الذي عقد العقد ولهذا فعقد ضعفا وهذا امر معظم ثم قال رحمه الله تعالى من غير ناصبه وقادر على اهله اي لا يجوز بيع المقصود الا اذا بيع على الغاصب او على رجل يأخذ او يستطيع اخذ العديد من اما الغافل فلكون العين في يده التسليم متحقق من قبل واما من استطاع ان يأخذ العين من الغاصب فلان الجهالة الغرض منتهية في حقه لكونه يستطيع ان يسترد العين المقصودة من الله هذا صحيح انه يجوز بيع المقصود من راقبه او ممن يستطيع يأخذ مسألة فان ظن انه يستطيع ان يأخذ العين من الراس ثم تبين له انه لا يستطيع فالكلام فيها كالكلام في الجمل السادس عبد الاله الكلام فيها اي كلام في سنتين سنة نعم طيب احسنت الشرط السادس يقول الشيخ المؤلف رحمه الله وغفر له وان يكون معلوما برؤية او صفة الشرط السادس العلم بالمدينة ولا يمكن العلم بالمبيغ الا من طريقين الرؤية او الوقف فان تم العقد الى علم بالمبيع فذهب الجماهير من اهل العلم عامة اهل العلم على ان العقد باطل واستدلوا على ذلك بنهي النبي صلى الله عن الورق وقالوا الجهل بالنبيع من اعظم والقول الثاني ان البيع الى علم بالمبيع جائز وصحيح فاذا رآه المشتري اتى هو بالخيانة جاء ان الله امر العقد وان شاء الى هذا ذهب بعض الفقهاء واختاره طفلة والرازح والله اعلم انه لا يصح عقد بدون معرفة الناس ان هذا من او محفور الغرض التي تدخل في حديث وشيخ الاسلام رحمه الله نفسه تردد في هذه المسألة فتارة مرجحة قول الجمهور هو ان العهد دارت الرجة ان العبد صحيح وللمشتريات وتردده رحمه الله يدل على ان المسألة محل اشكال وتردد ونظر وانه لم يتثبت في اختياره هو القول ببطلان العهد هو اختيار ابن قدامى وهو كما قلت واضح بالنسبة لي انه هو قول الراجح وانه لا يمكن تصحيح عقد مع الجهل التام بالسلعة فان هذا غالبا ما يقصي منه وهو ايضا من الغرض الواضح بان السلعة احد اركان عقد البيع فكيف نصحح عقد مع الجهل بالسلعة التي وقع عليها العقد ان يتعجب من الذين يصححون الجمهور لا يصاحبون العقل لكن في الحقيقة ارى ان في ترجيح القول بصحة العقد مع عدم العلم بالسلعة مطلقا لا رؤية ولا وصف انه بعيد عن مقاصد الشعب معنى هذا ان لو كنت لك عندي شيء لست بشيء عندي ينبغي على قول على القول الثاني ان يقول ان يصححوا هذا الامر وايضا اعظم من ان اقول لك تشتري شيء عندي ما هو هذا الشيء الاشياء تتراوح من اشياء عظيمة جدا الى اشياء المهم رأيه في المسألة انها رأي الجمهور هو الصواب وان سبحانه ثم قال فان اشترى ما نميره او رآه وجهله لم يسعه المقصود بالرؤية هنا الرؤية التي يحصل بها معرفة المديح سواء كانت الرؤية مقارنة بالعهد او كانت الرؤيا سابقة للعقد ولم يتغير المذيع اذا المقصود بالرؤية هنا لا اي رؤية بل الرؤية التي يحصل معها معرفة المبيع معرفة نبيا يحقق هذا التقرير قول الشيخ هنا رحمه الله او رآه وجهله اذا رأى الانسان المبيح ولكن مع كونه المشتري رأى المبيع الا انه يجهل يجعل المريض اما لانه رآه عن بعد فلم يتثبت ولم يره على الوجه المطلوب او رآه وهو مستتر بما لا يتمكن معه من التثبت في رؤيته او لاي سبب من الاسباب اذا رآه وهذه الرؤية لم تفيد المعرفة وانما بقي يجهل المبيع ان هذه الرؤية تعتبر لا شيء وكأنه لم يرى المدينة انه لم يرى النبي الشيخ المؤلف رحمه الله يريد ان يحقق ان الرؤية يجب ان تكون الرؤية التي يحصل بها معرفة النبي على الوجه المطلوب ثم قال رحمه الله تعالى او وصف له بما لا يهدي زلمة لم يستحق ذكرت ان احد طريقين معرفة المذيع الوصل كبار الوقت احد طريقين معرفة النبي هو مذهب الجمهور وهو الصواب ان شاء الله وسبحانه ضاع فيما يغني عن سياق خلاف بالنسبة للذين لا يرون الرخصة قائم مقام الرؤية في البيع مذهبه ضعيف ونكتفي بالاشارة الى هذا وان الصواب ان الوصل يكون مقام الرؤيا اذا كان وصفا شرعيا والوصف الشرعي هو الوقف الذي يحصل معه بيان صفات المبيع بما يكفي في عهد السلام والذي يكفي في عهد السلام هو بيان اجمالا وتأتينا ان شاء الله بالتفصيل اجمالا والذي يعنينا في هذا الباب بيان الصفات التي يختلف فيها الثمان ان يبين من الصفات او ان يبين جميع الصفات التي يختلف فيها فان وصف المبيع بما لا يجزئ فالوقف هنا باطل ولم يتحقق شرط معرفة المبيت مسألة فان وصف البائع السلعة للمشتري وصفا دقيقا يجزئ في السلف وجاءت السلعة مطابقة للمواصفات فان الجمهور يرون انه ليس للمشتري الخيار ولو انه اشترى بالوصف بدون رؤية بل اذا جاءت السلعة مطابقة للوصف ثبت البيع ولا خيار فالقول الثاني ان المشتري اذا اسرى عن طريق الوقف بلا رؤيته فان له خيار بعد الرؤية ولو كان الوصف مطابقا للسلعة والى هذا ذهب والاقرب للصواب مذهب الامور اخرجه الله تعالى اعلم مذهب الجمهور بان الغرض من تصحيح البيع بالواصل الا يدخل في المشتري الخيار اذا طابقت السلعة الاوصاف واذا جعلنا له خيار فاي فائدة في الوقت اذا نقول يشترط الرؤيا ونرجع الى مسألتها اليسرى طلعت الرؤية او الوصل المهم نقول نحن يا الله ان الاقرب انه اذا رأى السلعة فانه لا خيار له ما دامت الاوصاف مطابقة لما اتفق عليه ثم قال رحمه الله تعالى نعم ولا يباع لا يتباع امن كبار فاذا قال البائع للمشتري بعت عليه هذا الحمل الذي في بطن هذه الفرس وعين الفرس واشار الى الحمد الموجود في بطن الارض فان البيع باطل بالاجماع فان البيع باطل بالاجماع لعدة امور. الامر الاول ان هذا الحمد غير مقدور على تسليمه ان الحمل بالبطن مجهول الوصف والحياة فهو مغرق في الجهاد ثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم ما عن بيع الملاقين المضامين الملاقيح ما في البطون والمغاني هذا الحديث فيه ضعف لكن تشهد لهم نصوص ويشهد او وتشهد له مخاصم الشهيد اذا دل على بطلان بيع امل الاجماع والنص الضعيف والاعتبار الصحيح ثم قال رحمه الله تعالى ولبن ادارة اللبن في الزرع لا يجوز ان يباع تنبيع فالعقل باطل والدليل على هذا ايضا من اوجه الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصوف على الظهر لبنت الضعف وهذا الحديث مرفوعا وموقوفا ومرسلا والصواب من هذه الاوجه انه صحيح موقوف على ابن عباس ثابت وصحيح ثابت مرسل عن عجلنا وضعيف مرفوع الى النبي صلى الله تقدم معنا مرارا ان الحديث المرسل الذي صح الى قائده وتأيد بفتاوى الصحافة الثابتة وباصول الشرع انه ماذا يصلح للاحتجاجات يصلح فهذا الحديث ينطبق على القاعدة التي تكررت معنا مرارا ان شيخ الاسلام يرى ان الائمة الاربعة يحتجون بمثل هذه المراسيم الدليل الثاني النهي عن الغرق لان هذا الحديث اللبن الموجود في الضارة مجهول تماما مجهول من حيث الكمية مجهول من حيث الصفة والجودة فهو مجهول من اكثر من الامر الثالث ان اللبن فالظرقية جدة ويجتمع في الضرر ما وقع عليه العقد وما استجد مما ليس من ملك المشتري والفصل بين المستجد وما وقع عليه العقد لا يمكن وهذا المعنى الجهالة المبيع في غيره القول الثاني ان بيع اللبن في الرغبة صحيح وجاهد لان اللبن في الغرق مشاهد ويستطيع اهل السنة تقدير ما في الزرع من لبن هذا القول جدا الله يعين القول الثالث في المسألة تفصيل القول الثالث تفصيل وهو ان بيع اللبن في الضرع ينقسم الى احسن القسم الاول ان يبيع اللبن المشاهد في الظرف هذا لا يجوز وهو المقصود بالحديث والثاني ان يبيع اصاع معلومة معينة من هذه الشهوة هذا ايضا كافر لانه يشبه بيع كما قبل بدو الصلاة القسم الثالث بيع اثار موصوفة في الذمة مطلقة يشترط ان تكون من هذه الشحنة. وهذا النوع الثالث اجازه شيخ الاسلام ابن تيمية اذا القول الثالث التفصيل الذي سمعت وهو ان بيعة اللبن في الزرع ينقسم الاهالي ثلاث اقسام كالقسم الاول والثاني لا يجوز ولا يصح والقسم الثالث قسم منعه بالنور واجازه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مسألة لا يجوز عند الجمهور البهيمة لحلها بان يستأجر بقرة لمدة خمسة ايام ليحلبها لان العقل وقع في الحقيقة على اللبن وذهب شيخ الاسلام الى ان استئجار الدافع للحل لمدة معلومة بل انه رحمه الله صنف مصنفا مستقلا خاصة في هذه المسألة نصرة للقول بالجواز وانه يتوافق مع ثم قال رحمه الله تعالى منفردين اي ان تحريم بيع الحمل امن الدابة البيان انما يكون اذا بيع على سبيل الانفراد والاستقلال اما اذا بيع تبعا فالعقل بالاجماع فاذا باع وفيها لبن او فيها يا حامل العقد صحيح بالاجماع والدليل على صحة هذا العقد ان النبي صلى الله عليه وسلم صحح بيع المسراء وسيأتينا الكلام عنها وعن لكن الذي يعنينا هنا انه صار بيعة فيها لبن مع ذلك صحح النبي صلى عقد وجعل للمغرور خيار ثم قال رحمه الله تعالى ولا مسك في في ثأرته لا يجوز عند الحنابلة ان يبيع الانسان المسك في صارت المسك هي الوعاء الذي يكون من جلد الغزال فيه المسك تدلى انا بلا علمانع من بيع هذا هذا لانه مجهول لا تعرف كميته ولا جوزة والقول الثاني ان هذا البيع صحيح بان الفأر بالنسبة للمسك الوعاء الحافظ فهي تشبه الثمرة المغطاة بالبشرة وهذا القول الثاني هو الصحيح الى فساده بان بالفعل هي كالقصر الذي يغطي اللب بالفواكه التي اجمع العلماء على جواز ها هو البيع فيها بل اقرب والله اعلم القول الثاني ثم قال رحمه الله تعالى ونوافثا بيع التمر النوى داخل التمر لا يجوز بالاجماع لعظم الجهالة في وصفه قد يكون قليل تغيير قد يكون كبير ومجهول تماما فهو داخل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وامره واضح ثم قال رحمه الله تعالى وخوف على الظهر الجماهير يرون تحريم بيع الصوف على الظهر تدلوا على هذا بامرين اول ان الصوف على الظهر معجوز عن تسليمه ثاني ان نصوف على الظهر اذا بيع يختلط بما ينجو بعد العهد وهذا يؤدي الى جهالة المبيع حيث يختلط ما هو من ملك المشتري الذي وقع للعهد ما هو من يلقي البائع مما نبت بعد العقد القول الثاني انه يجوز بيعسوه على الظهر بشرط الجذب في الحال والا يؤدي الى ايلان او ايذاء البهيمة وهذا القول مال اليه ابن القيم ورجحه صراحة المرداوي والاقرب الله له انه لا يجوز بيع السوق على الرأس لان الحديث الذي تقدم معنا انه نهى عن بيع السوء ولان ادراك هذا امره سهل في ان يقال بان لا بد ان يتم بعد العمل فليجعل قبلك والى هذا اي الى المنع وهو قول الجمهور ذهب رحمه الله ونصره ووصه ان شاء الله ثم قال رحمه الله تعالى وفضل ونحوه قبل قلعه المقصود بنحوه كن ما كان المقصود منه مستتر كل نبات كان المقصود من مستتر تحت الارض كالبصل واشباه هذه التي يكون المقصود منها مستتر وعلة المنع بهذا وربما كانت الثمرة قليلة صغيرة وربما كانت كبيرة ربما اصيبت بمرض ربما لم تصعب فالجهالة موجودة والقول الثاني ان بيع ما المقصود منه مستجدا فرض جائز وصحيح والى هذا ذهب قيم وشيخ الاسلام ونصروه نصرا ادلة كثيرة من اهمها ان هذه الخبرات اذا كل النزاع في اخراجها قبل البيت ربما تفسد قبل ان يتم بيعها ثانيا انه ما زال الناس يبيعون هذه وهي في باطن الارض بدون اشتراط للقلع والراجح والله اعلم مذهب الجمهور واذا كان العرف في وقت انها تباع في الارض العرف بوقف لانها متى تباع بعد ان قال هل احد منهم يعرف انه يباع البصل قبل القلق انا اسأل يعني لا اعرف يعني كل ما اعرفه من العرف الان ان مثل هذه الاشياء بصل والثوم والفجل لا يباع الا بعد قال اليس كذلك يعني كان اخونا يقول انه ان بيعت جملة فربما تباع وهي مغروسة من بيعت اه على التقليد فلا تباع الا بعد لكن الاكثر الان انها تباع متى بعدها على كل آآ الراجح والله اعلم انه لا يباع الا بعد قليل لا يباع الا بعد ونحن نعرف مشاكل كثيرة وقعت بسبب ان المزارع باع بما قبل القلع فتبين انها مصابة بمرض او صغيرة او لا تصلح لسوق معين الى اخره فنقول مذهب الجمهور في هذه المسألة قوي ووجيه ويؤيده النهي عن بيع فضاء نعم والحمد لله بالمناسبة طيب ولا يصح بيع الملامس والمنافسة الملامسة هو ان يقول الرجل اي ثوب لمست فهو لك بكذا فسر ابو هريرة الملامسة اخر وهو ان يلمس كل من الرجلين ثوب صاحبه ليتبايع من غير تدقيق ولا نظر في الثوبين وخسر بتفسيرات كثيرة تدور حول هذا المعنى تدور حول هذا الناحية يقول ولا يصح بيع الملامسة والمنافذة المنافذة هي ان يقول المشتري للبائع اي ثوب نبذ اليه فهو علي بكذا وبيع الملامسة والمنافذة باطل باجماع لما فيه من الجهالة ولان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن بيع الملامسة ولان هذا البيع فيه شبه من القمار البائع والمشتري لكل منهما اما قارئ او فان كان الثوب من السيادة قطيعة المستوى ثمن قليل فاسد ان كان العكس الكاشف اذا على كل حال هذه علة تقوي الحكم ونحن معنا نص في البخاري ومسلم صلى الله عن هذين البيعين ثم قال ولا عهد من عبيد ونحوه لا يجوز ان يبيع الانسان عبد من عبيد بدون تحقيق وقوله ونحوه كان يبيع شاة من قطيع او نخلة من بستان بلا تحديد هذه البيوع باطلة ان النبي صلى الله عليه عن الغرق هذا الحديث العظيم الذي تستنبط منه جملة من الاحكام ولذلك يقول للنووي هو حديث عظيم تقوم عليه جملة من الاحكام الشرعية اذا بيع عين غير محددة من جملة اعيان باطل بالنهي عن الغار وهذا البيع باطل سواء كانت اقيام هذه الاعيان متساوية او كانت متفاوتة فاذا كان عنده بالشبك عسى من الشياه قيمة كل واحدة منها او قيمها متساوية تماما فانه اذا باع للشاحن من هذا مكان فان الاعمدة واذا دعا عليه عيب من بين اعيان فالعقد باطل ولو كان العدد قليل ولو كان العدد قليل لو كان لا يوجد في السبت الا ثلاثة فقال بعت عليك من هذه الثلاث والعلة هو كما تقدم للجهاد لهذا انه لا تعرف اي اي واحدة من هذه اعيان المباعة هي المقصودة بالعقل ثم قال رحمه الله تعالى ولا استثناءه الا معينا لا يصح لا يعود مبيع واستثناء شيء منه الا ان يكون هذا الشيء معينا فان استثنى مجهولا فالبيع باطل فاذا قال بعت عليك هذا القطيع من السياح الا واحدة ولم يبين ما هي هذه اي واحدة هي المستثناة البيع كله باطل فان قال بعت عليك هذا القطيع الا هذه واشار اليها فالبيع صحيح بالاجماع طيب نرجع الى المسألة باستثنى ولم يبين المستثنى فالبيع قلنا انه ماذا؟ باطل الدليل دليل اولا ما اخرجه ابو داوود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا الا ان تعلن وايضا ما اخرجه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا ويحمل النهي على ما لم يعلم ثالثا ان استثناء المجهول يجعل المبيع والمستثنى كلاهما مجهول لان المبيع لا يمكن ان يعرف الا اذا عرف المستثنى والمستثنى المجهول اذا لن نعرف لا المذيع ولا المستهلك فاذا استثناء المجهول يصير الصفقة كلها مجهولة غير والقاعدة عند اهل العلم انه لا يجوز استثناء الا ما يجوز افراده بالعقد قدم معنا انه لا يجوز بالعقل الا المعلوم ثم قال رحمه الله تعالى وان استثنت من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صحيحة يعني واحد من حيوان يقتل رأسه وجلده واطرافه صح اذا استثنى البائع البيان رأس واطراف وجلد الشأن المأكولة صح الاستثناء صح البيع والدليل على ذلك ان هذه المستثنيات معلومة بالمشاهدة باستثناء يستثنى بائع هذه المسألة جسم البائع رأسه حرام في المضيق صح الاستثناء قلنا ان سبب الصحة وماذا ان المذيع معلوم بالمشاهدة بالمشاهدة فهذا الاستثناء صحيح والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا الا ان تعلم وهي الان معلومة وهي الان معلومة ثم اذا استثناء هذه الاشياء الرأس والجنس فان كان اشترط على المشتري الذبح فيجب على المشتري ان يذبح وان يعطي المستثني ما استثناه وان كان البائع لم يشترط على المشتري الذبح فحين اذ لا يجب على بل له ان يبقي الشاة حية ولكن يعطي قيمة الرأس والاغراظ قيمة استثناء ولا يلزمه ان يذبح مسألتنا في نهاية الامس تلحق بحكم بيع الكهف المسألة هي حكم بيع الهدر ذهب الجماهير جمهور اهل العلم الائمة الاربعة الى ان بيع الهر جائز واستدلوا على هذا بان الحيوان الظاهر المباح النافع يجوز اقتناؤه بلا حاجة وهذه الاوصاف كلها تدل على جواز البيع تدل على جواز البيعة والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد يا ابن القيم وما لا اليه من مفلح ان بيع الهر لا يجوز لما اخرجه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب والهبط واجاب الجمهور عن هذا الحديث لاحظ معي ان الجماهير يراهم جواز البيع اجابوا عن هذا الحديث الصحيح الذي في مسلم الصريح في منع البيع بعدة اجوبة. الجواب الاول ان هذا الحديث وان كان في مسلم فهو ضعيف فانه ممن ضعفه من الائمة الترمذي ان حكم عليه بالافراط في السنن وممن ضعفه من الائمة بنعتذر حيث قال ولا يثبت مرفوعا الى النبي صلى الله الجواب الثاني ان الحديث محمول على الذي لا نفعك محمول على الهر الذي لا نفعل به الجواب الثاني ان الحديث محمول على الكراهة لا عن التحرير والراجح في هذه المسألة ينبني تماما على تحقيق الحديث فلم يتسنى لي يعني جمع طرق الحديث والنظر في لماذا صححه مسلم؟ ولماذا صححه الترمذي؟ هذا يحتاج الى وقت طويل لكن انصح الحديث فلا كلام ان اختيار ابن القيم رواية عن الامام هذا هو وان لم يصح الحديث فقول الجمهور واظح القوة واضح القوة تماما