السابع او او طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين تقدم الكلام عن بيع نأكل اللحم اثناء الرأس جدول اعضاء الاطراف وان الصواب هذا الاستثناء وانتهينا من هذه المسألة وكنا تكلمنا عملنا لصلاة عبد من عبيد ونحوه وذكرت ما يتعلق في هذه المسألة وان بيع عبد ابن عبيد لا يجوز ولا تساوى في القيمة ولو قل العدد اليس كذلك باقي مسألة من مسائل هذه عبارة عن مسائل قوله ولا عبد من عبيد ونحو وهي اذا طار العبيد او السيئة او اي شيء مما سبق التنفيذ به متساوي القيمة ومتساوي من جهة الصفة متساوي القيمة ومتساوي ايضا من جهة الصفة من حيث تتطابق او صار هذه الاشياء التي بيع واحد منها في هذه السورة لا بأس بقوله بعت عليك واحد من هذه الاشياء واحدا من هذه الاشياء لان الغضب في هذه الصورة منتفي تماما وغالبا ما يقع هذا في الجامدات والمصنوعات ونحوها فهي تتطابق في الصفة وتتطابق في القيمة. اما الاشياء الحية من بهائم الانعام او العبيد او اه ما تابع هذه الاشياء فيكاد يتعذر ان تتطابق الاوصاف تماما والغيبة قد تتطابق القيمة مع اختلاف بين في الاوساط وتتطابق فيهما لاعتبارات اخرى لكن الاوصاف تختلف فقد تجد مثلا من الماعز الذكر ما قيمته تساوي الانثى لاختلاف السن او لرغبة المفترين في الذكر دون الانثى فهنا تطابقت القيمة لكن مع اختلاف بين في الوصف بل ان هذا ذكر والاخر انثى فاذا الخلاصة انهم يصعب ان تتطابق الصفات في الاعيان الحية ولا سيما لها بهيمة الانعام. ولكن قد يحصل هذا المصنوعات والمنتوجات اه الجامدة اه وهو كثير. فمثلا السيارات الجديدة اليوم متظاهرة تماما تختلف في شيء واحد وهو ها اللوم صح ما تختلف الا باللون بالنسبة للصفات السيارات التي من طبقة واحدة في الصفة. لا تختلف الا في اللون. فاذا وجدت سيارة من نفس المذيع جديدة بنفس اللون وبنفس المواصفات الفت بين سيارتين لا يوجد اي فرق بين سيارتين فاذا قال بعث عليك اه سيارة مهمة في المعرض وكل الذي في المعرض من موديل واحد ونوع واحد ولون واحد وصفة واحدة فهذا على الصواب يجوز وان كان بارك الله فيكم ان هذا البيع لا يجوز لانه عمم. لكن كما قلت هذا يجوز. اذا انتهينا من مسألة آآ استثناء المعين من مسألة استثناء آآ رأس الجلد واطراف حيوان مأكول وبقينا في مسألة اليوم قال رحمه الله تعالى وعكسه السهم اي معنى قوله وعكس الشحن اي فلا يجوز ان يستثنى فلا يجوز ان يستثنى والسبب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا الا ان تعلم يرحمك الله وتقدير الشحن في الحيوان المأكول اللحم لا يمكن ان يظرب لا يمكن ان يضبط فاذا قال بعت عليك هذه الشاة واستثنيت ما فيها من لحم فالبيع باطل لان المستثنى مجهول ولا يمكن معرفة المستثنى منه الا بمعرفة المستثنى البيت باطل اذا يأخذ عكس حكم استثناء الرأس والجلد اسرع مثلا فان استثنى نوعا معينا من الشحم وهو الالياف فقط فان هذا الاستثناء جائز لانها مشاهدة معلومة مقدرة وليست مجهولة في داخل الجسم باستثناء هذا النوع من الشحن فقط جائز ولا حرج فيه لانه لا جهالة واذا انتفت الجهالة صح العقل ثم قال رحمه الله تعالى والحمد يعني ولا يصح ان يستثني الحمد فاذا قال بعت عليك هذه الشأن واسستني امنها وهو استثني حملها فانه لا يخاف فانهم لا يقعون بالجهالة وما قيل في الشحم يقال في الحمد حيث لا يمكن معرفة صفة هذا الحمل ولا ان ولا هل هو حي او ميت فهو مجهول والقول الثاني ان استثناء الحمل جائز بان عبدالله بن عمر رضي الله عنه وارضاه ساعة امة مسسنا حملها والقول الراجح ان شاء الله ان استثناء الحمل لا يجوز والجواب على اثر بن عمر انى له صحيح وان لفظه الصحيح انه اعتق جارية واستثنى حملها ومن المعلوم ان العتق ليس من عقود المعارضة فلا بأس فيه استثناء المجهول ومما يدل على رهان المذهب الحنابلة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحمل منفردا تقدم معنا بالامس قاعدة وهي انه لا يصح استثناء الا ما يجوز ايش انما يجد بيعه منفردة وتقدم في متن الكتاب في نص المؤلف انه لا يجوز بيع الحمل منفردا اذا هذا مما يؤيد مذهب الحنابلة الشيء الثالث من قيل ان استثناء الحمل هو عبارة عن استبقاء وليس بيعا جديدا فلا يأخذ هذه الاحكام انما هو استبقاء للحمل على ملك البائع فالجواب ان كلمة استغفاء تعني الاستثناء واختلاف العبارة لا يعني اختلاف المعنى والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا الا ان تعلم كم استبقاء هو استثناء فاذا اذا اعتبرناه عقدا جديدا فهو محرم واذا اعتبرناه استثنائي واستبقاء فهو ايضا محرم ولذلك لا ارى اي وجه من تصحيح استثناء الحمل. فهو باطل ومجهول ربما كان الحمل واحد او اثنان ربما كان انثى او ربما كان حي او ميت ربما كانت صحة جيدة ربما كان بصحة سيئة. وهذه كلها اشياء آآ موغلة في الجهالة تتقدم معنا حكم بيع الحمل وما قيل فيه من نصوص واثار فهو كذلك ينطبق على هذه المسألة باستثناء الحمل الذي قد يمارسه بعض الناس اليوم في بيع لا يمكن انحاء لا يعجز يجب ان يبطل العقد ويقال اما ان تشتري بالحمل او ان تنتظر الى ان تلد ثم تشتري في اسد حائلا ليست حاملا ثم قال رحمه الله تعالى ويصح بيع ما نأكله في جوفه رمان وبطيخ بيع ما مأكوله في جوفه جائز بالاجماع ولا مجال للخلاف في هذه المسألة بسبب ان اخراج هذا المأكول من جوف القشر افساد للسلعة وهل يتصور احد ان يبيع البيع الى اسمه هل هذا ممكن لا يمكن ابدا اذا اه ما مأخوذ جوفه يجوز ان يباع في جوفه بالاجماع انه اذا اخرج فسد فلا اشكال في هذه المسألة ثم قال رحمه الله تعالى وبيع الله ونحوي في قصره والحب المشتد في سنبله يعني صحيح الباقي لا هو الكل فبيعا الباقي الله والجوز واللوز والحد داخل السنبل وكل ما ثاب هذه الاعيان جاءت وصحيح بدليلين الاول انه مستتر في قسمه الاصلي ثاني ان هذا هذه الاعيان تقاس على ما نأكله في جوفه الثالث وينبغي ان يكون الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد ومفهوم الحديث انه اذا اشتد الحق جاز بيعه ولو في سنبله فمفهوم الحديث يدل على الجواز والقول الثاني ان هذه الاشياء لا يجوز ان تباع لا اللوز ولا اللوز ولا الحب في سنبله ولا الفول قبل ان يحشر وكل ما تابع هذه الامور الى ان هذه الاعيان مستترة وهذا الاستتار يؤدي الى الجهالة والجهالة تمنع من صحة البيت وكأن هذا القول نعم كان هذا القول نظري ولا اظن انه عمل بهذا القول من بدأ الناس من بداية الناس بالبيع والشراء بينما علمنا ان الجوز واللوز يباع بدون قشرة اليس كذلك سيبوا لي ان اللوز واللوز والفستق والفول ما زال الناس يبيعونه اه بقسمه العقلي. فالراجح والذي عليه العمل هو القول الاول ولا اظن القول الثاني كما قلت الا قول نظري لا يمكن تطبيقه كما قال رحمه الله تعالى السابع ثم قال رحمه الله وان يكون الثمن معلوما بشرط ان يكون الثمن معلوم من جهة القدر ومن جهة الصفة من جهة النوع والمقصود به كونه معلوما ان يعرف البائع ما يتعلق بالثمن والدليل ان الثمن احد طرفي العوظ فوجب ان يبين واما كيفية معرفة تمام التقسيم الذي قيل في معرفته سلعة يأتي معنا هنا تماما بمعرفة السمع من حيث الرؤية من حيث الوقف وكل ما قيل من مسائل تتعلق بمعرفة المبيع تأتي في معرفة تماما ولا فرق لان العقد اكتمل على سلعة وثمن الكلام فيهما واحد ولو ان رحمهم الله جعلوها للشرق شرقا واحدا فقالوا يشترط معرفة السلعة والثمن كان اوضح لكن الله رأوا التفصيل من زيادة التوضيح وللتأكيد على كل شرط بحد ذاته ليعلم ان الثمن لا بد ان يعرف بالسلعة لابد اذا لا نحتاج الى اعادة الكلام فيما يتعلق بكيفية معرفة اه الثمن لانه اه يكون من رؤية الوقف على ما تقدم ثم قال رحمه الله تعالى فان باعه برقمه المرفوض هو المكفوف. يعني بانباع السلعة بثمنها المكتوب عليها مقصود الفقهاء يعني وجل يعني وجهلها ما اكمل المغصوب عليها الذي طرق وعرف هذا غير داخل في مسألتنا اذا هم يريدون المرحوم الذي جهله البائع والمشتري فهذا لا يجوز العقد عليه لان الثمن مجهول ومعرفة الثمن شرط لصحة العقل المسألة ان يقول زيد لعمرو بعت عليك هذه السيارة فيقول عمرو ديكا فيقول بالسعر المكتوب عليها وهو لا يعرف السعر المكتوب عليها هي ان تكون السيارة غائبة او بعيدة او مستترة فهذه الصورة لا تجوز هذه السورة لا تدلون القول الثاني ان بيع الشيخ في فعله المرحوم عليه شاعر لانه ان لم يعرف الان عرف الى رؤيا فقط والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وهو رواية عن الامام احمد ولا اقرب والله اعلم ولا اقرب والله اعلم المنع لانه تقدم معنا مرارا انه لابد من معرفة لا ومعرفة المبيع في الحال لا في المئات لان الشقاق انما يحصل عند المعرفة بعد مجلس العقد فلا بد قبل ان يتم العقد ان يعرف ولا نكتفي بقوله بسعرها المكتوب عليها بل اني اقول انه غالبا لا يقول البائع مثل هذا مثل هذا اللفظ يعني ولا يصرح بالسعر الا ويريد اخفاء شيء على المشتري والا لو كان الامر على ظاهره لقال بكذا ولم يقل بالمكتوب عليه وعلى كل حال الامر سهل مذهب الحنابلة اوضح نقول اذا اردت ان تبيع صرح بالثمن ولا تقول بالمكتوب ولو كان المكتوب سيتضح عند الوصول الى السيارة او الى السلعة ايا كانت فنقول شرك المكتوب بسعره في مجلس العقد ليدخل البائع على بينة وليكون ايضا المشتري على بينات فالصواب ان شاء الله مع الحنابلة وانه لا يجد البيع في الرقم الا ان يعلن اه والبائع وغالبا سيكون معلوما به المفتري فالجاهل له في الغالب هو الباء حقا غالبا سيكون معلوم للبائعة والجاهل هو المشتري وقد يحصل ان البائع والمشتري يجهلان وذلك بان يضع السعر على السلعة من وقت طويل ثم لا يذكر كم السعر الان ثم لا يذكر كم السعر الان؟ فيقول مثلا بعته عليه بعت هذي السرعة عليك في السعر المكتوب. ولا اذكر الان كم وظعنا سعر هذه السلعة. لكن ننظر الى وصلنا الى السلعة تعالوا كل حاجة ان كان السعر مجهول البائع والمشتري او لاحدهما فانه لا يجوز ثم قال رحمه الله تعالى او بالف درهم ذهبا وفضة يعني لا يجوز ان يكون الثمن الف درهم بعضه ذهب وبعضه فضة ولم يبين البائع مقدار الذهب ومقدار الفضة وعلة المنع ان مقدار الذهب والفضة من مجموع القيمة مجهول والجهالة تمنع صحة البيع القول الثاني انه اذا قال بعث عليك هذه السلعة بالف درهم ذهب وفضة فان الثمن يكون منافقة نصفها ذهب ونصفها فضة لان الاطلاق هذا يفهم منه المناصفة والقول الثامن انه اذا قال بعت عليك بالف ذهب وفضة صح مطلقا. علمنا مقدار الذهب والفضة من قيمة او من مجموعة ذهب من مجموعة ثمن او لم نعلم واستدل هذا القائل بان السعر الان معلوم وهو كم اثبت فحيثما سدد الباء المفتري الف درهم مهما سدد في السعر في الاخير معلوم سواء سدد بثلاثة ارباعه فضة وربعه اه ذهب او بالعكس او بالمنافقة في الاخير والمآل سيكون الثمن كم الف درهم. فاذا العقد جهة. فاذا العقد جاهز وهذا القول وجيه جدا صحيح وراجح بشرط الا يكون للناس نظرة وتفريق بين الذهب والفضة فاذا كان للناس رغبة زائدة في الدنانير او رغبة زائدة في الدراهم في وقت من الاوقات او في ملابسات معينة فانه يجب وجوبه ان يبين مقدار درن ومقدار الدنانير يعني مقدار الذهب مقدار اه فهذا يد قلوبهم واما في وقتنا هذا الان فيتعين البيان فلو قال بعت عليك بالف ريال دنانير وارين البيع لا يجوز لان الدينار الان عملة موجودة في بلد وفي بلد اخر وفي ثالث اليس كذلك؟ فهو مسمى لعملة في اكثر من بلد والزنا البلد الفلاني يختلف تماما قوة فمقدارا وقوة في الشراع عن الدينار في البلد الاخر فاذا نقول في وقتنا هذا لا يصلح ان يقول بعت عليك بالف ريال ونقول الالف ريال معروفة ولكن آآ تحظر قيمة الالف ريال بعضها من الارجل وبعضها من الدينانير كذلك لا يصح ان يقول بعت عليك في الف ريال قال لي اريل ودولارات مثلا ما يصلح هذا لان الناس يفرقون اليوم بين الدولار ويرون ان له قيمة اكثر مثلا من معادله من بعض العملات الاخرى ولو كانت تعادله ولو كانت تعادله في القيمة الا انهم يرغبون في الدولار لرواجف وقوته ولانه يباع في اي سوق او لاي سبب اخر. الخلاصة انه اذا جمع بين نوعين من الناقد لصحة العقل الا يكون عند الناس عرف رغبة في احد النوعين اكثر من الاخر حينئذ لابد من البيان والا اذا لم يكن هذا واقعا بين الناس فان القول الثالث الذي يقول ان الالف درهم معروفة كيفما سددتها للالف جاد هذا قول وجيه وهو من حيث المعنى قوي كما قال رحمه الله تعالى او بما ينقطع به السعر اذا باع عليه بما ينقطع به السعر اي بالمبلغ الذي ينقص عليه السعر بلا زيادة بالمبلغ الذي يحدث عليه السعر بلا زيادة فانه جاهل لكن في الحقيقة بعد التأمل والنظر وجدنا انه في اختلاف في تعريف ما ينقطع به السحر فالمعنى المتبادر ان البيع يكون بما ينقطع عليه السعر اثناء البيع مزايدة فيقول بع هذا المزايدة وما ينقطع عليه السعر فهو لي بكذا هذه الصورة المتبادرة للذهن وكثير من الشراح يفرع على هذه الصورة الصورة الثانية ان يقول الرجل بائع السلع قبل ان يبدأ بالبريق اشتريت من هذه السلعة بمثل ما تبيع به نظيرها وهذا يكون غالبا في افتتاح السوق قبل ان يبدأ بالبيع ولا يدري بكم سيبيع هنا لا يوجد حرج ولا مزايدة لكن لا يدري هو بكم سيبيع فيقول انا اشتري منه بما ينقطع به السعر كيفما بعت هذه السلعة فانا اريد الذي تشبهها بنفس الثمن واضح لنا الصورة الثالثة وهي السورة التي ذكرها ابن القيم شيخ الاسلام ان يأخذ الانسان من البقال تباعا كل مثلا كيلو بكذا والذي ينقطع به السعر هو في النهاية عند المحاسبة النهاية عند المحاسبة هذه ثلاث سور دخل الدماء في الحقيقة اذا تأملت تختلف تماما فالصورة الاولى وهو البيع مزايدة الاقرب انه لا يصح. الاقرب انه لا يصح. اذ ربما يرتفع الثمن بسبب ملابسات المزايدة ارتفاعا لا يرضاه المشتري مطلقا ثم يحصل بعد ذلك الشفاف والنزاع بقوله ما كنت اظن ان يبلغ السعر هذا المكان الثاني الثانية الاقرب فيها الصحة اقرب فيها الصحة لان السحر سيكون متفوق ومعه ومحدود بين سعرين متقاربين. وليس هناك مزايدة تخرج عن الظن احيانا. وانما تحديد متقارب بين سعرين متقاربين فهذا لا اشكال فيه وغالبا ما يقع في السلع اليسيرة رخيصة السورة الثالثة هذه السورة لا بأس بها بل ان شيخ الاسلام ابن القيم يزعمون ان هذه السورة بالناس اليها ضرورة وان اكثر معاش الناس لعله في زمنهم يكون على وفق هذه الصورة ولا ولا يمكن ان يمنع الشارع صورتنا الناس بحاجة اليها حاجة ماسة او ضرورة. يعني تبلغ حاجة المادة او تبلغ حد الضرورة وعلى كل حال سواء كانت سورة ماسة او ليست بماسة ظرورية او ليست بظرورية هي جائزة ولا مأثورة فيها ان شاء الله هي الجائزة ولا مهدورة فيها وبهذا كما اه صور ان شاء الله البيع بما ينقطع عليه السلام ثم قال او باع او بما باع زيد وجهلاه او احدهما لم يصح اذا قال بعت عليك فيما باع به زيد فانه لا يصح لان ما باع به بيت مجهول وجهالة الشعر والقول الثاني انه اذا باعه ما باع به جيف فهو صحيح وجاهز لان الناس غالبا لا يستعملون هذه الصيغة الا بتعليق السعر على رجل له خبرة باسعار مثل هذه السلع ولان عمل الناس بما يجهلون من الست اسعار السلاح يكون غالبا كذلك فيقول ابي عليك بمثل ما باع فلان سيارته او او غلته او ثماره الى اخره والله اعلم انه لا يجوز كما قال حنا في لان حادث الناس في مثل هذه الصور تندفع بان يعرف ما باع به الزيت ثم يتم العرض ولا حرج في ذلك اما بان يعده والا يبيع سلعة او باخذ عربون اما اتمام الصفقة تماما والعقد وانهاء الامر على اساس ان سعر السلعة هو بمثل ما باع به زين هذه جهالة واضحة جدا لان السعر مجهول تماما الى ان يبيع زيت فان باع زيد ربما رضي المشتري او البائع بما باع فيه زيت وربما سخط ما باع فيه زيت ثم وقع بينهما النزاع وهذه السورة ما تمس الحاجة اليها ولا يوجد معنى لتصحيحها يعني لا يوجد مقصد شرعي ان يجعل الفقيه يصحح مثل هذه السورة بيعمل حاجة تنتفع كما قلت لكم بان يؤدي اتمام الصفقة الى ما بعد معرفة السعر الذي باع به ده ايه ومن باع او نعم. يعني لاحظ ان الشيخ رحمه الله المهندس غفر الله له ورحمه يأتي بصور ممنوعة ثم يأتي بصور جائزة ثم يرجع للصور الممنوعة ثم يتكلم عن الصور الجائزة. فبدأ ولا يصح بيع الملابسة. والمنابذة ثم ويصح اي ما مأكوله في جوفه اذا انتقل للاعيان التي تصلح ثم رجع فقال فان باعه برقمه الى اخره قال لم يصح ثم رجع مرة اخرى وقال وان باع ثوبا صدره صح فهذا في الحقيقة اه يخالف الترتيب المنطقي والمتبادر للذهن ان يجعل العقود الصحيحة جملة واحدة ثم يجعل العقود الغير الصحيحة جملة واحدة لكن المؤلف انما قرب هذا التفريق ليبين المسائل المتشابهة التي بعظها يصح وبعظها لا يصح فيجعل المسائل متشابهة جميعا في مكان واحد التي تصح والتي لا تصح فمثلا يبين مسائل الدنيا في مكان واحد. في ذكر ما يصح من الدنيا وما يحرم من السميع. ثم ينتقل اه مسائل المستتر فيبين ما يصح وما لا يصح ثم الان انتقل الى مسائل بيع آآ الصبرة غير معروفة العدد وسيبين ما يصح وما لا يصح وهو بدأ الان بالاشياء التي تصح فيقول وان باع ثوبا او خبرة او قطيعا كل ذراع او قتيل او شاة بدرهم صح ذهب الجمهور من اهل العلم الى انه يجوز ان يبيع الانسان الثوب كل نوع بكذا تضرب كل خطيب في كذا والقطيع كل ساعة بكذا ولو ذهل مقدار الصبرة ومقدار الثوب وعدم الثياب ولو دفن واستدلوا على هذا بان الخبرة مشاهدة معلومة والقطيع مشاهد معلوم فهو تحت نظر المفتري واما الثمن فهو يعلم بمعرفة عدد الاذرع الافدة وعدد الشيعة فثار كل من المديح سلعة والثمن معلوما معروفا وليس بمجهول ولذلك ذهب الجمهور الى تصحيح هذا العاقل وهذا صحيح فاذا قال بعث عليك هذه السبرة كل طهيب منها بدرهم فلا اشكال لانه لم يسلم الدراهم الا بعد معرفة كم طفيل في هذه السفرة فاذا تم معرفة الثمن بمعرفة عدد آآ في هذه الثورة ولا اشكال ان شاء الله في هذه المسألة ثم انتقل الى ما لا يجوز فقال نعم او طيب وان باع يقول الشيخ وان باع من السبرة كل فقيد بدرهم لن يصح اذا باع الصبرة كل قفص بدرهم صح واذا باع من السدرة كل قفيل بدرهم لم يصح لماذا؟ لان من هذه للسبعين وهو يقول كل قفز منه هذه السفرة بدرهم ونحن لا نعلم هذا المبعص ما مقداره فهذا وجه الجهالة الذي افظل العفو هذا وجه الدهانة الذي ابطل العقد لان هذا المستثنى والمبعر غير معلوم غير معلوم فاذا قال البائع للمشتري هذه سبل الطعام لك منها كأنه قال لك بعضها كل طفيف كم المبيع الان؟ لا لماذا؟ لانه ليست هذه السفرة المشاهدة كلها مذبيحة والا لدخلت المسألة الاولى. ولكن بعض هذه السفرة هو المبيع وهذا البعض وش فيه وهذا البعض مجهول والقول الثاني ان هذا البريع صحيح وجاء لان قيمة كل جزء من هذه السبرة معلومة وبقدر ما يأخذ من الاجزاء ينعقد البيت والقصيد معلوم فالمشتري يأخذ من هذه كن خفيف في جرعة فالان سعر الفقيه معلوم وهو درهم. والكمية معلومة وهي انه كل دقيقة قال لا او كذا والذي يظهر والله اعلم ان هذا صحيح وان القول الثاني اقول الجهالة غير موجودة الان معلوم كل كل من العوظ والمعوظ معلوم ويتبين بمجرد الاستلام يعني بمجرد الوزن ثم قال رحمه الله تعالى او بمئة درهم الا دينارا يعني سقط عندكم في الطبعة اللي نقرأ فيها وعكسه فتضيف كلمة وعكسه او بمئة درهم الا دينارا وعكس وهي موجودة في النسخ الخطيئة اذا قال بعت عليك بمئة دينار الا درهم فان العقد باطل او قال بيعت عليك بمئة درهم الا دينار فان العقد باطل. لان قيمة الدينار مجهولة واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا لانه كما تقدم لا يمكن ان يعلم المستثنى منه الا بمعرفة المستثنى والمستثنى مجهول فصار كل من المستثنى والمستثنى منه والقول الثاني ان البيع صحيح ويخصم من المئة درهم قيمة الدينار الواحد وقيمة الدينار ليست بمجهولة بل هي معلومة في غالب الناس بل هي معلومة لغالب الناس واذا كان المستثنى معلوم صار الثمن كله معلوم فاذا باع عليه بمئة درهم الا دينار فقيمة الدينار عشرة دراهم فالثمن كم تسعين هذا ليس بمفهومه والقول الثاني هو الصلاة ولا شك ان طالب العلم اذا قرأ القول الثاني وتعليل القول الثاني علم انه اذا قال بعت عليك بمئة ريال الا دولار وانت ما تعرف قيمة الدولار فان هذا العقد باطل حتى على القول الايش اليس كذلك؟ لان هذا معلوم من التعليم ان هذا معلوم من التعليل فاذا اذا كانت العملة المستثناة مجهولة المقدار للبائع او المشتري فان الثمن مجهول والعقد باطل فاذا طالب العلم ما يأخذ الاقوال جامدة وانما يأخذ القول ويعلم متى يخرج من هذا القول اذا لم تتحقق فيه ثم قال او او باع هذه دائرة ايضا في الصبر لانها ليست في النفاق ثم قال او باع معلوما ومجهولا بهذا الموضع من اصل المتن وهو المقنع قال الشيخ بن قدامة فصل في تفريق الصخرة فاذا المؤلف الان بدأ في مسائل تفريغ الصف وكأن الماتن رحمه الله ما اراد ان اه يكثر من الفصول فلم يعقد لهذا لهذه النساء فصلا خاصا. لكن في المقنع فصل فاذا بدأ المؤلف بالكلام عن مسائل تطبيق الصفقة ومسائل تحقيق الصفقة او العقل الذي فيه تفريط الصفقة تعريفه هو بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه بعقد واحد بثمن واحد بايع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه بعقد واحد بثمن واحد واذا باع على هذه الصفة فهي من مسائل تفريق الصفقة من مسائل تطوير فاذا قال بعت عليك هذه السيارة وهذه السيارة بمئة الف فليست من مسائل تفريق الصفقة لانه لم يجمع بينما يجوز وما لا يجوز وانما جمع بين ما يجوز وايش وما يجوز ومساء كبيرة لها ثلاث صور بدأ بالسورة الاولى بقوله او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه. ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح اذا جمع الصفقة الواحدة بالسعر الواحد بين معلوم ومجهول العقد باطل مثاله ان يقول بعت عليك هذه السيارة التي تراها امامك وسيارة اخرى سعر السيارتين مئة الف. والسيارة الاخرى مجهولة تماما فعند الحنابلة هذا العقد لا يصح تعليل البطلان تعليل بفلان انه في مثل هذه السورة لا يمكن تقسيط الثمن على السلعتين لان تقسيط الثمن يشرط له معرفة قيمة السلعة المجهولة بامكانية التقسيط فاذا جهلت قيمة السلعة المجهولة لن يمكن مع ذلك التقسيط فبطل العقد لان الثمن مجهول ان الثمن مجهول وهذا صحيح بلا اشكال هذا صحيح بلا اشكال من تعليل المنع ان تقسيط الثمن على السلعتين لا يمكن الا بمعرفة قيمة السلعة المجهولة واذا لم يعرف الانسان قيمة السلعة المجهولة لم يمكن تقسيط الثمن واذا لم يمكن تقسيط الثمن صار مجهولا والثمن المجهول يبطل العاقل المجهول يبطل العاقل فهذا الحكم صحيح وسات والجهالة بهذه كيفية تؤدي الى فساد البلد والمثال المشهور الذي يذكر الفقهاء ان يقول بعت عليك هذه الشاة وما في بطن الاخرى وما في بطن الاخرى فالشاة هذه المعلومة لكن ما في بطن الاخرى مجهول الثمن والصفة والكلفية والحياة والممات كما تقدم معنا ويستثنى من هذه السورة الاولى ما ذكره المؤلف بقوله فان لم يتعذب صحت المعلوم بقصة يستثنى في هذه المسألة صورتين الاولى اذا حدد قيمة كل من السلعتين فاذا قال بعت عليك هذه السيارة والسيارة الاخرى بمائة الف قيمة هذه السيارة سبعين وقيمة تلك ثلاثين. اذا بين سعر كل واحدة من السلعتين وان كان الثمن واحد والعقد واحد ففي هذه السورة يصح العقد الصورة الثانية ان لا يتعذر علم مجهول بان قال بعت عليك هذه السيارة المساء المشاهدة المعلومة وسيارة اخرى مجهولة ثم امكن معرفة هذه المدلولة السعر صحيح لانه ما دام امكن معرفة السيارة المجهولة لا يمكن تبعا لذلك ان نعرف سعر زيارة المجهولة ثم ننسج القيمة الى مجموع قيمة السيارتين الى مجموع قيمة السيارة توه فاذا قال بعت عليك هذي السيارة الاخرى وعلمنا طفل السيارة المجهولة التي كانت مجهولة ثم تبين ان قيمة السيارة المعلومة مئة وقيمة السيارة المجهولة خمسين صارت مجموع الخيمتين كم؟ مئة وخمسين. فاذا نسبنا قيمة المعلومة الى المجهولة تبين انه بنسبة الثلثين الى الثلث فتبين الان ان قيمة السيارة المعلومة هي سبعين الف سبعين الف. اذا امكن التخصيص وقاعدة الفقهاء انه متى امكن التقسيط في تفريق الصفقة صح صحت فيما يصح وبطلت فيما يبطل واضح لنا؟ فان قلت انه ما دام علمت السيارة المجهولة فلماذا نوصل العقد؟ فالجواب ان العقد تم ووقع والسيارة ايش مجهولة فالعقد حين تم هو باطل في هذه الزيارة المجهولة صحيح في ماذا في السيارة هالمعلومة وانما صححنا العقد في المعلومة بعد ان علمنا قيمة المجهولة اذا هذه هي السورة الاولى من مسائل تفريق الصفحة وعلمنا متى تصح ومتى تبطل وانها الاصل انها باطلة الا في سورتين الا في سورتين ثم بدأ بالسورة الثانية قال نعم طيب اذا باعك تركا بينه وبين غيره يعني ولم يستأذن هذا الغير يعني ولم يستأذن هذا الرجل او باع مشاعا لكن معلوم المقدار فان كانت هذه السفرة مشتركة بين زيد وعمرو لكن من المعلوم ان نصفها للزيت ونصفها بعام فالعقد صحيح لانه يمكن تقسيط الثمن بوضوح وسهولة فاذا لا جهالة في الزمن ثم اذا اقسط الثمن صحة في نصيبه وبطل العقد في نصيب ماذا تاريخ صحة في نصيبه وبطل في نصيب شريكه. فاذا قال بعت عليك هذه الصبرة بمئة ريال ومن المعلوم ان نصفها له ونصفها لفريقه صارت مصر الصغرى صح العقد فيها بخمسين ريال. والنصف الاخر الذي للشريك بطل فيه العقد. وانما صحح العقد في هذه لانه يمكن تقسيط الثمن والقاعدة كما تقدم انه متى امكن تقسيط السمع تفريغ الصفقة فانه يصحح فيما صح ويبطل فيما بقى طيب ثم بدأ بسورة الثالثة واما عبده وعد غيره بغير منه فوعد من صلى وخمرا صفة واحدة صح في عهده طيب يقول من باع عبده وعبد غيره بغير اذنه او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صحة عبده وفي الخلق ما هو الفرق بين هذه المسألة؟ والمسألة السابقة اذا دعا عبدا مشتركا بينه وبين اخر او باع عبده وعبد غيره الفرق انه في الصورة الاولى الملك مشترك. وفي السورة الثانية الملك منفرد لا افتراء فهذا هو الفرق فقط بين الصورتين فاذا في الصورة الاولى مشاع مشترك وفي الصورة الثانية منفرد فاذا باع عبده وعبد غيره او عبدا محرا او قل ان يقام ثقة واحدة صح فيما يصح فيه وهو العبد والخلق وبطل فيما يدخل فيه وهو العبد ملك للغير والخمر هذا هو مذهب الحنافلة ان هذا العقل صحيح تعليم الحنابلة ان لكل من اجزاء العقد قيمة تخصصه معلومة فصح العاقل ما يملك الانسان من اختفاء شروط البيع وبطل في الاخر لعدم استيفاء شروط البيع ففي عبد غيره سقط ملك سقط شرط الملك وفي الخمر سقط اي شر المالية التي تقدمت معنا سقط شرط المالية اذا هذا هو مذهب الحنابلة. الصحة والدليل كما سمعت او التعليم. التعليم هو ما سمعت. والقول الثاني انه اذا باع عبده وعبد غيره فالعقد باطل لانه جمع في عقد واحد بين الحلال والحرام فنغلب جانب الحرام يتم الفصل اذا ذكرنا القول الثاني وهو ان العقل لا يصح لانه جمع بين الحلال والحرام فغلب الحرام. والقول الثالث ان العقد صحيح ما لم يكن طرفين الصفقة محرم بالنص او الاجماع فاذا دعا لك خل المحرم فان العقل باطل. واذا باع اه حرا وعبدا فان العقل صحيح لان الخمر يحرم بيعه بالنفس والاجماع والصواب مذهب الحنابلة وهو انه يجوز تفريق السفرة في هذا العقد ويقصد الزمن فاذا باع قرا وعبدا نقدر الحر عبد وننظر كم قيمته لو كان عبدا ثم نقصف الثمن على وقت ذلك كما تقدم معنا وفي مسألة الخمر نقدر الخمر ثم نقسط القيمة على وجه ذلك وقال بعض الفقهاء بل ننظر الى قيمة الخمر عند اهل الكتاب ونقسط الثمن على وفق قيمة الخمر عند اهل الكتاب وهذا القول ضعيف جدا فان الخمر لا قيمة له شرعا ولا ينظر لقيمه عند مستحليه بل متعين ان شاء الله انا ننظر الى الخمر كانه خلف ونقيمه على هذا الاساس ونقصف القيمة حسب قيمة هذا الخمر لو كان خلا ثم نأخذ بعض الاسئلة اه هذه الاسئلة جاءت من الطالبات واسئلة الطالبات اه احيانا اه احسن من اسئلة الطلاب بسبب انه اه تشعر ان السؤال جاء نسيج البحث ودائما السؤال اذا جاء نتيجة بحث تجد انه يعني مفيد اكثر. طبعا هذه الاسئلة في ورقتين ورقة نسيتها غدا نحضرها. فيها الكلام عن مسألة وجوه قضاء صلاة الظهر والعصر اذا ظهرت الحائط في اخر الوقت. اه لكن نسيت الان الورقة والادلة التي ذكرت فيها. ومعي الان الورقة الاولى ولا تتعلق بالدرس لكن آآ مفيدة. يقول هل هل آآ يلتق زراعة العضو بعد فقره في حد السرقة اه الى اخره زراعة العضو بعد قطعه في الحد حد السرقة او حد الحرابة لا يجوز مطلقا. وهو منافي مقصود الشارع لان مقصود الشارع قطاع الالم والعقوبة وايضا ان يكون نكالا لغيره حتى يحذر من مقاربة هذا الزمن فاذا زراعة العضو لا يجوز وعلى هذا جملة الفقهاء او يعني كل الفقهاء المعاصرين الا نفر يسير منهم يقول هذه الزنا بالفحوصات الحديثة مثل الفحص الكيميائي الجواب ان هذه المسألة تخرج على مسألة اخرى وهي ان تدلى بالزانية لبينة الحمل فقط يعني اذا جاءك امرأة لم تتزوج وهي الذكر واكتشفنا انها حامل فهل تدلج؟ بناء على ثبوت الزنا بالحمل فيه خلاف. الجمهور يرون ان هذا غير كافي وانها ربما وطأت بشبهة وان الحد لا يقام على الحامل وهي مسألة فيها خلاف حتى بين الصحابة فيها خلاف حتى بين الصحابة لكن هذا القول هو قول قول الجماهير وهو ان شاء الله الاخرة بناء عليه قرينة الحمل اقوى من قرينة الفحوصات. فلا يقام الحج بناء على الفحوصات تخريجا على تلك المسألة الله اعلم وصلى الله على النبي محمد