ولا سم بسم الله الرحمن الحمد لله رب محمد على ان يقاموا وانتهينا من كلام عن نتائج صور تفريق السقف وهو كل سورة بقي علينا مسألة اخيرة يا قوم يا شيخ المؤلف رحمه الله وغفر له رفع درجته ولمكتب من خيار ان جهل الحال لمشتري الخيار للمشتري الخيار اذا جهل انها عليه الصفقة وهذا راجع صور التي يصح فيها تكبير واما السورة التي لا يصح فيها فهي باطلة ليس لاحد منهم خيار وثبت الخيار المشتري انها فرقت عليه وغالبا ما يشتري الانسان صفقة واحدة وله قصد وله ركعتين وامثلة هذا كثيرة جدا مثال واذا قال عليك عبدي وعبد فلان قال بعت عليك عبدي والعبد الاخر والاخر ليس ملكا له واحدهما بنى والاخر نجاه وعمل احدهما لا يتم الا بالاخر هنا اذا فرقنا على المشتري قال تضرر تبرر ودخل عليه النعش فنقول لا لهم خيار جاء امضى فيما يصح من رد العقد جملة مثلا ظاهر كلام المؤلف ان لا خيار له اعلاه خيار له انما خيار فقط وهذا مذهب الجمهور انه لا خيار للبائع لانه دخل على علم والقول الثاني انه يثبت ايضا للمشتري للبائع انه يثبت للبائع هذا اختيار شيخ الرحيم والصحيح ان شاء الله انه لا يثبت للبائع الثياب الا اذا ظن ان العقد صحيح ان جعل انه لا يجوز ان يبيع على هذه الكيفية حينئذ يثبت له الصيام اما ان باع على علم ومعرفة فانه لا يثبت له فانه باع هذا علم بل ينبغي ان يؤدب اذا كان يعلم ان مثل هذا البيع لا يجوز ولا ينعقد ثم باع بيعا يعلم انه لا ينعقد ينبغي ان يؤدب فضلا عن ان يعطى الخيار ثم قال رحمه الله تعالى فصل اراد المؤلف رحمه الله ان يبين في هذا الفصل جملة من البيوع التي لا تقع وهذه البيوع التي لا تصح مختلفة المآخذ وبعضها تعظيم الواجبات وبعضها له ماخذ من اخر. المهم ان الفرض المعقود ببيان الجملة من البيوت قال رحمه الله تعالى ولا يلتق البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها ثانيا ثم قال بعد ذلك القاعدة العامة في هذه البيوع البيع الاول والثاني ان العقد المباح اذا اخطأ الى فعل محرم او الى ترك واجب صار محرما من قاعدة هذه المسائل المسألة والثانية ان العقل المباح اذا افضى الى فعله محرم او افضى الى ترك واجب انه يكون بذلك محققا هذه قاعدة يمكن ان من المسائل التي تختلف في اختلاف الناس اذا نأخذ المسألة وهي كما قلت انما ذكر وخصها المؤلف لسببين السبب الاول ان فيها نصا منه ان تكون كالتمثيل التنفيذ في القاعدة المذكورة قوله ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الى الثانية البيع بعد النداء الثاني والمقصود بالنداء الثاني النداء الذي يكون بعد جلوس نائم على المنبر البيع بعد هذا النداء محرم بعد هذا النداء محرم والعاقبة اثمة والدليل على ذلك قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا نودي وذروا البيع الاية صريحة ونقص في مسألة مسألة ضاع كلام المؤلف ولا يصح البيع ان الشراء جائز كما يقوله بعض ان هذا ليس بظاهر وليس بمقصود لماذا لانه جرى العرف انه اذا اطلق البيع دخل فيه ماذا الزراعة ولانه تقدم معنا في اول كتاب البايع ان البيع من الارداد الذي يطلق على البيع والشراء فمن التكلف ان نقول ان صار المؤلف على البيع هذا ذكروا عبث من واشار اليه ايضا الشيخ منصور في صار انه كانه يستدرك ويقول والشراب البيع على كل حال انا اريد ان اقول انه لا يستدرك على المؤلف مثل هذا بوضوحه ثم قال ممن تلزمه الجمعة الى اخره وهكذا المؤلف ان التحريم يختص بالذين تلزمهم الجمعة اما الذين لا تلزمهم الجمعة كالنساء والصبيان والمرضى ومن لا يسمع النداء وكل من لا تلزمه انه لا يحرم في حقهم عقد البيت والدليل على ذلك ان الله تعالى انما منع من عقل البيع من اوجب عليه السعي وهؤلاء لا يجب عليهم فلا يحرم عليهم طيب ولان الله تعالى انما حرم البيع لان لا ينشغل به الانسان عن الصلاة وسماع الخطبة هؤلاء لا حرج في انشغالهم لان لا تجب عليهم اصلا مسألة يستوي في هذا الحكم مع من تلزمه الجمعة من يجب عليه السعي قبل سماع النداء لادراك الخطبة فاذا قدرنا ان زيدا من الناس يحتاج ليصل الى المسجد ويصنع الى مدة نص ساعة من مكانه الذي هو فيه فمن نصف ساعة قبل الاذان لا يجوز له ان يبيع ولا يشتري هذا المعنى اخذ من روح النقص ومفهومه ان الله ان منع لنسعى الى سماع الخطبة فاذا جلس الانسان يشتري ويبيع وهو يحتاج ليصل الى المسجد الى نصف ساعة وجلس الى ما قبل ربع ساعة هذا قطعا يضيع الحكمة التي من اجلها نهى الله عن اذا هذه السورة داخله نعم المقصود من ولا يجوز بناء عليه البيت ثم قال رحمه الله تعالى ويصح النكاح وسائل العقود قبل الكلام عن مسألة العقود التي نشير الى مسألة وهي اذا كان احد العاقلين ممن تلزمه الجمعة والاخر لا تلزمه هذه وفيها خلاف مش بين منهم من قال ان هذا العقد يحرص على من لزمه الجمعة ويكره فقط على من لا تلزمه الجمعة فاذا قدرنا ان امرأة تملك ارض وعقدت البيع مع رجل تلزمه الجمعة انه يحرم على الرجل ان اما بالنسبة للمرأة فيكره فقط والقول الثاني انه يحفظ عقد مثل هذا البيت على من تلزمه وعلى الطرف الاخر لا تلزمه الجميع وقع في المحرم قوله تعالى ولا تعاظموا على هذا القول الثاني ان شاء الله لانه كيف نسوق لمن لا تلزمه الجمعة ان يكون سببا في ضياع الجمعة على من تلجأ لان الصواب انها محرم على كما قال رحمه الله ويصح النكاح وسائر العقود اي ان المحرم هو عقد البيع اما ما عداهم من العقود فانها لا تحقق واستدل الحنابلة على هذا بدليلين. الدليل الاول ان الله تعالى نص على البيت وذروا البيت فما عدا البيع لا يسقط النهي الدليل الثاني ان البيوع هي التي تكثر ويكثر الانشغال بها عن الجمعة خلاف النكاح فانه نادرا ما يقع ولا يؤدي تجويزه الى الانشغال عن الجمعة والقول الثاني في هذه المسألة ان جميع العقود سواء كانت عقود تبرعات او معاوظات بل جميع الاعمال حتى المباحات لا تجوز اذا ادت الى ضياع الجمعة او الى تصويت سماع الخطبة وهي محرمة هذا القول هو القول كيف نمنع الانسان ان يشتري قلما بريال ونجود له ان يعبد النكاح على امرأة بمئة الف كيف نجود له ان يشتري اه نمنعه ان يشتري قلما مع ان هذا الشراء لا يشغل الذهن ولا يحتاج الى تأمل ونجيز له ان يعقد النكاح الذي يشغل الذهن اكثر باضعاف مضاعفة من شراء هذه لا شك ان الشارع لا يأتي شرع لا يفرق بين مثل هذه المادة مذهب في هذه المسألة ثم قال رحمه الله تعالى ولا يركع عقيدة ممن يتخذوا خمرا ولا سلاح في فتنة القاعدة العامة لهذه المسائل البيع السلاح الفتنة وبيع ان العقد المباح الى محرم صار محرم المباح اذا ادى الى محرما ان كان هو في نفسه مباحا هذه قاعدة عظيمة ما اشد حاجة طالب العلم الى فهمها الدليل على هذه القاعدة دليل على هذه القاعدة من الكتاب والاثر والمعنى الصحيح فمن الكتاب قوله سبحانه هؤلاء تعاونوا وقوله ولا تسبوا الذين يدعون الله عز وجل واما من السنة ما جاء في السنن ان النبي صلى الله وسلم نهى عن بيع السلاح دليل السعي من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة عاصرها مع ان العاصي انما يعصر العنب لينتج منه امر او عصيب عصير لكن لما كان هذا العصير يقصد منه ان يتحول الى خمر لعن العاصر واما من الاثار كما روي عن سعد ابن ابي هريرة ان عمله على بستانه قال ان ثمرة العنب لا تصلح سبيلا لا تصلحوا لا عصير قال رضي الله عنه وارضاه لبس الشيخ انا ان بعت ومن المعلوم انه لن يبيع الخمر ويبيع عنا لا يصلح الا عقله فلن يبيع حتى العصير وانما سيبيع عنب لكن هذا العنب لا يصلح الا عقيدة واما من المعنى فانما ادى الى النتيجة اخذ حكم والا لانفتح من باحة مثل هذه الاعمال بابا عظيما من الشرور اذا هذه القاعدة المهمة عليه النصوص ايه وانما ذكر المؤذن لها امثلة اذا ولا يصح بيع عقيدة ممن يتخذ خمرا ولا سلاح في فتنة مسألة ذهب الحنابلة الى ان تحريك بيع العصير ممن يتخذ امرك اشترت له ان يتحقق انه سيتخذه اما ان ظن او غلب على ظنه انه يجوز له ان يبيع والقول الثاني انه لا يشرف ان يتحقق ان المشترك بل لو غلب على ظنه ذلك لكفى في التحريم وهذا القول الثاني والصحيح ان شاء الله لان الباءة قد يتعذر عليك في صور كثيرة ان يتحقق ويعلم يقينا ان هذه السلعة تستخدم في المحرم وانما الواقع غالبا ان يغلب على ظنه باعتبار القرائن وحال المفتري انه سيستخدم هذه السلعة فيما حرم الله فاذا غلب على ظنه لا يشترط ان يتحقق لا سيما بالامور التي ستستقبل مثال ذلك اذا استأجر مجموعة من الناس زراعة فان اتخاذ هذه القراءة لما حرم الله امر في ويصعب ان يتحقق منه الانسان الان لكن قد يغلب على ظنه من النظر الى طبيعة المستأجر المحتسبة انه سيستخدم هذا هذا المكان في معصية الله حينئذ يحكم نؤجر اذا غلب على ظنه هنا هذا المكان بما حرم الله مذهب الحنابلة وهو الصراط التحفظ قد يلعن ما اقول يلغي هذه القاعدة لكن يقلل من فائدة هذه القاعدة قلد من فائدة هذه لان في غالب الصور اذا تأملت ستجد ان الواقع هو غلبة الظن لا العلم اليقيني العلم ثم قال رحمه الله تعالى ولا عبد مسلم لكافر يعني ولا يجوز ان يبيع عبدا مسلما لكافر تدل الحنابلة على هذا الحكم اول ان في هذا صغارا على المسلم ولا يجوز ايقاع ان استدامة بيد الكافر على العبد المسلم ممنوعة فكيف بالابتداع كيف بالابتداع والقول الثاني انه اذا استرد النبي عبدا مسلما صح العقد ولكن يلزم الذمي ببيعه فورا مذهب وهو مذهب ما الفائدة ان نصححها ثم نقول كافر الذمي بيع العبد فورا اذا قال لماذا هو افترى العبد ليبيعه فورا يعني هذا غريب عن المذهب الاحناف لانهم اناس يعتنون بالعلل العقلي هذا عقل غير مقبول ثم قال رحمه الله اذا لم يعتق عليه اي اذا اشترى الكافر عبدا مسلما يعف عليه صح الشراء ترى الكافر عبدا مسلما يعتق عليه والعبد انما يعتق على الانسان الافتراض في صورتين الاولى اذا كان ذا رحم محرم منه اما اذا اشترى الانسان عبدا مسلما هذا العبد لا يصح العقل الثانية مما يعتكف على الانسان ان يكون معلق العتق على الشراء حينئذ ايضا يصح اذا القاعدة العامة بغض النظر عن الصور ولا يوجد الا هذه الصورتين تعليق وان يكون ذا رحم لكن القاعدة العامة انه اذا اشترى من يعتق عليه صح العقل والتعليل ان في هذا الشراء صل العبد المسلم فيه نفع للمسلم ولذلك صحح ثم قال رحمه الله تعالى وان اسلم ايه نفس يعني ما ذكرنا من ادلة مواصلات تنطبق على بيع العصير مثل محرم او سلاح في طيب وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه يعني اذا كان العبد الذي تحت ملكاته من الكفار ثم اسلم فانا نلزم سيد الكافر يخرج هذا العبد من ملكه ولم يتطرق المؤلف الى كيفية الاخراج والسبب في ذلك ان كيفية الاخراج راجعة الى المالك الكافر ان شاء باعه نساء وهبه فاعتقه جاء جعله ثمنا في سلعة المقصود ان يخرج هذا العهد من تحت ملكه باي طريقة كان والدليل وقوله تعالى ولا يجعلها الله مسافرين ولان في بقاء العبد بعد اسلامه خطرا على دينه ولما فيه من الاذلال ولذلك هذه المسألة محل اجماع هذه المسألة وانه يجب عليه ان اذا اسلم الملك ثم قال رحمه الله ولا تكفي كاتبته المكاتبة هو ان يشتري العبد نفسه من سيده فالمكاتبة لا تكفي اذا اسلم العبد تحت السيد الكافر بان هذا العبد في مدة المكاتبة تحت ملك وتصرف هذا ما لا يقره الاسلام لذلك لا نكتفي بالمكاتبة بل نأمره راضي العبد عن يده باي طريقة من الطرق ثم قال وان كان علينا بيها او كتابة او بيع وصم صح الكتابة ويخصص نعم قوله وان جمع بين بيعه وكتابه الى قوله ويخصص العلم بينما هذه المسألة من مسائل تفريق الصحوة ولا ادري لماذا المؤلف رحمه الله اخر هذه المسألة الى هذا الموضع وهو بذلك خالف كثير من البقال بل الغريب انه خالف الاصل فهو المقنع فان المقنع جعل هذه المسألة مهما سألت التي ذكرت اخر الفصل حقيقة ذكر المؤلف لها هنا غير مناسب ذكر المؤلف نفسه غير مناسب بل موضعها مع مسائل تحقيق ولذلك اذا قرأت في المسجد ستشعر ان ادخال هذه المسألة ضمن المسائل لا مكان له انه في شيء من التكلف قال رحمه الله تعالى وان جمع بين بيع وكتابة اذا جمع الانسان بين بيع تابع في تعامله مع العبد صح وطن صورة هذه المسألة ان يقول الانسان لعبده بعت عليك عبدي فلان وكتبتك بعت عليك عبدي فلان وكاتبتك فهو الان جمع بين بيع وايش وكتابة فاذا جمع بين بيع وكتابة وقال بعت عليك عبدي فلان وكاتبته بطل البيع بطل البيع لانه في الحقيقة باع ما له على ما له ولا يستقيم ان يبيع الانسان ماله على ماله ثانيا لانه باع على العبد والعبد لا يملك عقد البيع اما عقد المكاتبة انها مكاتبة اكتملت فيها الشروط ولا يقدح في صحتها انها قرنت بعقد اخر باطل هذا اولا وثانيا لان الشارع متشوف فهو يصحح العقود التي فيها اذا عرفنا الان الحكم اذا جمع بين بيع وكتابة وما هو مقصودهم وانه مقصود الحنابلة بذلك ان يجمع بين بيع ومكاتبة يعني لنفس البيع المكاتب لنفس العبد المكافحة لنفس العبد المكاتب كما بينه المثال الذي ذكرت له ثم قال او بلع وصرف قوله او بيع وصرف هذا ذكر على سبيل التمثيل وقاعدة هذه المسائل قاعدة بيع وصرف هي ان يجمع في عوض واحد بين عهدين مختلفي الحد ان يجمع في عوض واحد لاحظ لم اقل في عهد قل في عوض واحد بين عقدين مختلفين الحد والاحكام يقول بعت عليه وصرخت او يقول بعت عليك واجرتك لكن بثمن واحد ثمن واحد كما قلت عليه فاذا قال بعت عليك هذا البيت قدرتك هذه المزرعة بمئة الف صارت من هذه المسائل صارت من هذه اذا عرفنا الان القاعدة في المسائل التي ذكرها مؤلف يقول صح في غير الكتابة مقصود المؤلف بقوله صح في غير السادة يعني صحت العقود الا في مسألة البيع والكتابة فان البيع يقل والكتابة تصح خلافا لبعض كلام المؤلف ذاك اللقاء كلام مؤلف لان المتبادل الى الذهن اذا قرأ اذا هذا ان الكتابة هي التي لا تصح وهو لا يريد هذا وانما يريد ان العقدين يصحان الا في صورة البيع والكتابة الذي يصح فقط كتابة دون البيع ثم قال ويقهر العوظ عليهما عندنا الان مسألة المسألة الاولى حكم العقد الذي جمع فيه بين عقدين حد بعوض واحد حكمه انه جاهز عند الحنابلة وصحيح ونافل بانه لا محظور فيه ولانه لا يستمع لا على مرض ولا على القول الثاني ان مثل هذه العقود لا تصح لانه لا يمكن الجمع بين عقدين كان كل عقد تختلف عن الاخرة يشترط له التفاهم ولا يشترط هذا في البيع كيف نجمع بين عقدين ما تختلف اجاب الحنابلة عن هذا بان اختلاف حقيقة كل عام لا تمنع من تصحيح واي ضرر في اختلاف الاحكام وما ذكره الحنابلة صحيح وجيه وقوي فانه لا يوجد اي معنى لابطال مثل هذا العقد ولو اتحدت تمام لكن تبقى معنا مشكلة ان الثمن الواحد اطلق على عقدين اليس كذلك فهذه المسألة حلها الحنابلة بقولهم هناك ويقصد العوض عليهما ويخصص العوظ عليهما طريقة التقسيط هنا طريقته فيما سبق في مسائل تثبيت السقف فاذا استمر الانسان بين واستأجر مزرعة عوض واحد مثلا بمئة وخمسين الف ثم لما قدرنا قيمة بيت وجدنا ان قيمة البيت ثمانين الف قيمة الاجار المزرعة اربعين الف فاذا جمعنا الثمانين مع الاربعين صارت النتيجة مئة وعشرين واذا نسبنا قيمة البيت مجموع القيمتين صارت كم وقيمة الايجار المزرعة فاذا رجعنا للثمن الذي وقع عليه العقد نقول ثلثاه للبيت وثلثه للمزرعة فمئة الف قيمة البيع بيع البيت خمسين الف المزرعة وهذا التقصير بهذه الكيفية فيه عدل وتقسيم للثمن على مقتضى قيمة السلعتين على مقتضى قيمة السلعة وهذا قول كما قلت لك هو الراجح وهذه الطريقة في تؤدي الى وقوع العدل في العقد ان شاء الله ثم قال يحرم غيره على غير يقين لمن اشترى ثلاثة بعشرة طيب ويحرم بيته على بيع اخيه ويحرم على شراء اخي يأتينا صورة ذلك في كلام المال البيع على بيعته والشراء على شراء اخيه محرم فاعله اثم قول النبي صلى الله عليه لا يبع احدكم على بر اخيه اي وهو نص في تحريم هذه السورة اما دليل تحريم الشراء فهو نفس الحديث بما تقدم معنا ان يدخل بمفهوم البيع شرع كلها واللغة فنحن لسنا بحاجة الى تكرار احكام الشراء عند كلام الاحكام البيع ولذلك اه هنا على تحريم البيع على بيع اخيه هو نفس الدليل الدليل الثاني على تحريم هذين العقدين قوله صلى الله لا براء ولا ذراع والبيع على بيع اخيه اضرار باخيه وهو واظح الاظرار لان البيع على البيع يؤدي الى فسخ العقد الاول وفي هذا ما فيه من الاغرار على بائع الاول الدليل الثالث ان السابع من قواعده الكبار العامة النهي عن كل ما يسبب البغضاء هذا العمل من المال التي تسبب تفرقة بين فاذا ان دل على تحسين هذه النصوص ثم قال المؤلف مبينا صورة بيع الانسان على بيع اخيه؟ نعم يقول كان يكون لمن اشترى بعشرة طيب اذا اذا اشترى في العهد عشرة قال له الاخر انا اعطيك يعني ابيع عليك نفس هذه السلعة باقل منها ثمنا بتسعة هذا لا شك انه كذلك لو قال انا ابيع عليك بعشرة نفس الثمن لكن سلعة اجود من سلعتها بائع الاول عمل الثاني محرم الثاني هذا فهذه هي صورة انا بيع اخي نعم واما الشمال فقال كان يقول الامام باع ساعة بتسعة عندي فيها عشرة. نعم. كان يقول لمن باع سلعة الساعة عشرة يعني انا اشتريها منك بعشرة هذا ايضا من الشراء على القراءة وكذلك لو قال استأجرت منك هذه في عشرة فقال الاخر انا استأجرها منك بعشرين هذا من الشراء على لان عقد الازاعة بايع تماما الا انه في العهده المنافع وليس في هذا ايضا مما يدخل ضمن الشراء على شراء ثم قال رحمه الله ليصرخ ولهم النار. طيب. قوله ليفتح ويعقد معه ظاهر هذه العبارة ان النهي انما يكون اذا ادى الى فسخ العقد الاول واجراء العقد مرة اخرى مع البائع على بيع اخيه او الشهر على قراءته اما اذا كان باجراء او لاتمام صفقة جديدة على سلعة جديدة هذا لا يدخل في هذا لا يدخل في هذا هو ظاهر مذهب وهذا هو الصحيح ان النهي يتعلق سلعة التي تم عليها العقد ان العقود المستأنسة بل على سلع اخرى انها لا تدخل في لان النهي انما هو عن سورة واحدة فقط وهي محاولة ثني البائع عن البيع في هذه في هذا العقل وهذا المفهوم الذي ذكره المؤلف صرح به جملة من السرعة بل لم ارى احدا من الشراء بخلاف هذا المفهوم من شراح الاحاديث لا من الفقهاء فاتفق الحنابلة مع شراح الاحاديث على هذا المعنى وان النهي مما يتعلق بما اذا ادى البيع الى فسخ مسألة مفهوم كلام المؤلف ان الناهي انما هو فيما اذا كان البيع على بيع اخيه في مدة الخيام اما بعد مدة الخيار ولزوم العقد فلا بأس ببيع الانسان على هذا لانه بعد انتهاء مدة الخيار لن يدخل الضرر على البائع لانه لن يستطيع ان يشتري انهاء العرب والقول الثاني ان النهي عن بيع البيع اخيه والشراء على قراءة يشمل ايضا ما يكون بعد انتهاء زمن الخيار وثبوت العقد ولزومه لان المشتري اذا علم بانه ربما حصل على سلعة نظيره لسلعة بثمن اقل ربما يسعى في انهاء العقد بطريقة غير شرعية بطريقة غير وربما ادى هذا الى ان يقع الشجار بينه وبين البائع الاول حيث يظن انه ولد او مكر به في في هذه المسألة عندي تردد كثير جدا وتوقف سبب التوقف اننا نلمس من آآ كلام كثير من اهل العلم عدم توسيع مفهوم البيع على بيع اخيه لا يريدون توسيع هذه المعنى وادخال صور كثيرة انما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم هذا العقل المعين اما ما بعد انتهاء العقد فلا يدخل في هذا الحديث النبوي وقلة من العلم من يوسع مفهوم هذا فلهذا فوقع عندي في هذه المسألة لان القول الثاني ايضا وجيه لان في الغالب راح يكون بين البائع والمشتري هو نزاع ومحاول لانهاء العقد ومحاولة لفسخ العقد ودخول في متاهات اه بانه غلب في العقد الاول فبين المعنيين يقع الانسان في تردد الحق فليس عندي فيها يعني قولا رافعا ثم قال رحمه الله تعالى ويقتل العقد فيهما يعني انه مع كون بيع اللسان على في محرم ايضا العقد باطل باطل والمقصود ببطلان العقد هنا في كلام من العقد الثاني من العقد الاول بلاش كذا اذا مقصودهم ينصرف الى العقد دليل بطلان ان هذا العقد الثاني منهي عنه والنهي يقتضي الفساد يقتضي الفساد ولان في تصحيح العقد امرار وتسويغ لبيع الانسان القول الثاني ان العاقل لبيع الميزان على بيع صحيح ونافذ مع التحرير والاثم الا ان العقد لهؤلاء بان النهي لا ينصرف الى العقد انما يقصد بالنهي ان يبيع على بيع اخيه يعني ان يعرض على عرض اخيه وهذا الامر انما هو قبل وقوع الحق ووقوع العاقل صار بعد العمل مني عنه فالنهي ينصرف الى هذا العرض لا الى ذات العقد ولذلك فليس عندنا الان عقد منهي عنه حتى يؤدي النهي الى الفساد والصواب ان العقد باطل. الثاني ان العقد الثاني باطل ان شاء الله ادلة قول اول قوليات ولان قاعدة مع ان ما ادى الى محرف فهو محرم وكيف نمنع ونحرم ان يبيع لا بيع فيه ثم نصحح العقد بين تصحيح العقل والتحريم مناقضة ومنافات اذا مذهب في هذه المسألة هو ثم قال نعم ومن باع لضويا بمشيئة كان يباع به مسيرا. نعم. هذه مسألة قال ومن باع ربويا بمشيئة واعتاب عن ثمن ما لا يباع به نسيئة لم يجز وبطل العقل صورة هذه المسألة ان يبيع الانسان مئة كيلو قمح عشرة الاف ريال مؤجلة عشرة الاف الاف ريال عكس المهم ما عليهم الان ان يبيع مئة كيلو قمح بعشرة الاف ريال مؤكدة ثم اذا حل اجل اعطاه بدل العشرة الاف مئة كيلو رز فسار الرز عوض عن ماذا القمح هذه السورة هذه السورة محرمة عند لماذا لانها تؤدي الى بيع ربوي نسيئة بما لا يجوز ان يباع به نسيئة لانه لا يجوز للانسان ان يبيع الرز بالقمح نسيئة انجاز التفاؤل الا انه لا يجوز نسيها فصار هذا العهد حيلة على بيع ربوي بجنسه الذي لا يباع به انا وجهة نظري واضح القول الثاني الذي بناه ونصره بن ان هذا العقد بشرط الا يكون حيلة على ذلك شرط الا يكون حيلة على دليل ابن قدامة يقول ابن قدامة ان تسليم ارز بالمثال بعد انقضاء الاجل هو في الحقيقة بيع لما في الذمة من النار كأنه اشترى بما في ذمته من النقد هذا الارظ وليس في الحقيقة بيعا للقرن بالقانون الله هذه المنزلة معلقة اذا هذه وجهة نظر الشيخ الفقيه من قدامى ان هذا العقد جائز وان حقيقة هذا العقد هو شراء للمال الذي في الذمة لهذه هذا الجنس الربوي الذي سلم في الاخير وهو الارز في القول الثالث ان هذه السورة تجوز للحاجة وهذا القول اختاره شيخ الاسلام مثال حاجة الا يجد من في ذمته النقد لا يجد هذا النقد عند حلول الاجل ويجد مالا ربويا اخر كالاروز في النساء فهنا ساعة ان يسدد لعدم وجود النقد ان يسدد بهذا المال الربوي للدين الذي في ذمته هذه هي الحاجة التي اتى هذه مثال للحاجة التي يريد الراجح يبدو لي ان اضعف الاقوال القول الثاني قح الاهوال اختيار ابن الحجامة هذا انه اما ان نحكم على هذا انه عقد ربوي انه في فيكون محرم للحاجة ولغير الحاجة لان الربا لا يجوز مطلقا او ان نحكم عليه بانه ليس بعقد ربوي كما يقول ابن فلان ان يصححه للحاجة ولغير الحاجة اما ان نقول انه يصح للحاجة ونعلل بشبهة الربا غير مستقيم مطلقا فملفت نظري ان اختيار الشيخ هنا ضعيف وان كلام الشيخ هذه المسألة اقوى او جهل نأخذ الان بعض يقول حكم اه المطاعم التي فيها اه اكل حتى تشبع بمثلا يقول هو يدفع زبون مبلغ رمزي ثلاثين ريال يعني انا ما ادري هو حكم على المبلغ بانه رمزي لعله يعني يرى او يحب مثل هذه العقود قد يكون رمزي وقد يكون مو فرمزي والشرط هو السبع فقط ولا يعلم الدهون ماذا سيعمل المسألة الاقرب ان شاء الله فيما يظهر لي من ولهم علم انها جائزة انها فيها غرر يسير يغتفر لانه يقدر تقريبا ما سيأخذ الانسان واما الثمن فهو معلوم وهو يثبت تماما التي كانت تستخدم بارتفاع الحمامات الاغتسال الموجودة في مصر ودمشق فان الانسان اذا دخل هذا الحمام قد يستغرق ماء كثيرا وقد يستغرق ماء ايش؟ قليلا ومع ذلك ترى عام المسلمين على دخول الحمامات واستخدام المياه فيها ودفع الاجرة المحددة من غير تحديد للماء المستهلك هذه تشبهها تماما وهو غرض مغتقى فالذي اراه انه لا حرج فيها مطلقا ان شاء الله وكذلك ما يسمى لا البوفيه المفتوح كذلك نفس الشيء كذلك نفس الشيء الا انه في مسألة البوكيه ينبغي ان يحذر الانسان من صورة اخرى وهي مسألة المبالغة والاسراع فقط اما من حيث العاقل فهو فيما يظهر لي هو وهذه المسألة اذا اردت ان تبيع شاة وفيها حمل ولا ابيع لك هذي الشكوى وما في بطنها من حمل اللين بالتفصيل اليس كذلك لا يجوز فيه غرض الى غيره هذا والله اعلم