ماشي طالع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد تقدم معنا الحديث عن الفصل الذي فيه المنهيات فما حكم آآ البيع والشراء بعد الجمعة نداء الجمعة الاول الاول حكمه بعد الاول لماذا ايوه الوضع انما وانما يجب السعي طيب احسنت طيب يا سعد التحريم لطرفي العاقد او احدهما التحريم في البيع بعد النداء يتناول طرفي العقد في البائع والمشتري او احدهما فان كان احدهما ممن لا تلزمه ما ان لا يلزمه السعي للجمعة نعم الصحيح انه كلاهما. طيب حكم التبايع من اثنين اه واحد مريض والاخر امرأة يجوز من الطرفين لماذا لن ادوم على تجمع. طيب قالوا يصح النكاح وسائر العقود. ها طيب المذهب صح ها طيب احسنت طيب يا علي يقول لا يصح بيع العصير ان يتخذه خمرا ولا السلاح في الفتنة قاعدة هذه المسائل اذا باع ايش؟ ها نعم صح احسنت الادلة يا عبد العزيز ها ايوا هذا الدين الاول الثاني اخذنا اكثر من دليل من الكتاب والسنة ها طيب درس ايوا ومن القرآن لعن عاصر الخمر وجه الاستدلال ايوه كيف نستدل به على القاعدة لا من الحديث من يعرف كيف نستدل بالحديث ها اصبر الى ايوة ان العصر مباح هذا اهم شيء تقوله ان العصر وهو فعل مباح صار محرما لانه يؤدي احسنت اذا اسلم العبد في تحت كافر هتكفي مكاتبته لماذا صح لان سيظل عبد من جمع بين بيع وكتابة وبيع وسرق قاعدة هذه المسائل يا احمد ايوه قاعدة هذه المسألة احسنت طيب اذا جمع بين بيع وكتابة صورته ها صح والقول الثاني يا صالح كنا نتحدث عن ماذا المكاتبة حكم المكاتبة اذا كانت ايش ها ايوه طيب اليمينك بين وصرف صورته يقول الشيخ بيعا وصرف صورة هذا العقد ها ما تعرف ما حضرت او حضرت طيب اللي يميني ايه سيارة عقدين بثمن واحد اقصده تقصد هذا انت طيب يقول اه ويحرم بيعه على بيع اخيه كان يقول لمن اشترى سلعة الى اخره يا رضوان حكم البيع على بيع اخيه والدليل ها طيب احسنت الفارس اذا باع ربويا بثمن مؤجل. هل يجوز ان يعتاض عنه بمثله مما لا يباع به نسيئه سورة المسألة ايوه طيب تمثل بالسيارة طيب صح اللي وراه صح كلامه؟ لا ليمينك نعم اه سورة المسألة ايوه ايوه ايوه ايوة احسنت هذه فيها خلاف وهذه هي الصورة المذهب صح ممتاز احسنت ايش تعليقك على اختيار شيخ الاسلام طيب لماذا هذا اللي انطباع الانطباع صحيح لماذا لماذا لا بد ان نقول في الحرمة او بالجواز احسنت. اما ان يكون عقدا ربويا فيكون ايش؟ والربا لا يجوز ولا للحاجة والا ان يكون او لا يكون عقدا ربويا فيجوز مطلقا كما هو صحيح واختير شيخ الاسلام يعني مرجوح بس مهوب ضعيف جدا احسنت آآ تفصيلك جيد احسنت اقرأ ومن باع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رسول الله ومن باع غنيا بمشيئة واتاب عن ثمنه ما لا يباع به مسيئة او اشترى صحة لا بالعكس لم يجلس وان اشتراه بغير بيته او بعد غضب ثمنه او باعد غيره طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. مسألة آآ قول الشيخ رحمه الله الماتن ومن باع ربويا بنسيئه واعتاب عن ثمنه ما لا يباع به مسيئة لم يجز. ذكرنا سورة المسألة خلاف في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. وان القول الاقرب لمقاصد الشرع والله اعلم. اختيار ابن قدامة في هذه مسألة نستكمل كلام عن هذه المسألة بامرين. الامر الاول شرح عبارة المؤلف لانها اشكلت على بعض الاخوان. الشيخ يقول الان ومن باع ربويا يعني من باع احد الاموال الربوية وستأتي في باب الربا مفصلة ولنمثل لها القمح بنسيئة يعني باعه بثمن مؤجل هذا معنى قوله نسيئة بثمن نقدا يعني من النقد مؤجل. واعتاض عن هذا الثمن المؤجل ما لا يباع به نسيئة. يعني ما لا تباع به الربوي فقوله به يعني ربوي الاول وهو القمح في المثال نسيئة يعني اعتاب عنه بما لا يجوز ان يباع به مشيئه كأن يبادل القمح بالارز لان القمح بالارز يشترط فيه التقابظ اذا هذا معنى كلام مؤلف واذا قرأت المثال بتأني استطعت ان تنزل عبارات المؤلف على المثال اه ابوه يروح ان شاء الله مسألة اذا باع الانسان ربوي بثمن مؤجل ولنقل باع رز حال بمئة الف مؤجلة ثم اشترى بالمئة الف هذا البائع اشترى بالمئة الف التي له في ذمة المشتري مئة صاع من القمح واضح كل الاناش ترى بالمئة الف التي له في ذمة المشتري مئة صاع من القمح ثم تسابقا ثم تصارقا فهذه السورة تجوز عند الحنابلة هذه الصورة تجوز عند الحنابلة الم تكن حيلة على الربا اذا كان عقد هذا العقد حيلة على الربا فانه لا تجوز. فمثلا اذا اشتريت انا منك مئة صاع قمح في الف ريال مؤجلة ثم اشتريت انت من مئة قاع مئة صاع ارز بمئة بالف ريال مؤجلة جاز ان نتصارف فيسقط ما في ذمتك ويسقط ما في ذمتي ولا يعتبر من هذه المسألة حتى عند الحنابلة بشرط ان لا يكون ذلك على سبيل الاحتيال بيني وبينك. الا يكون حيلة لبيع القمح بالارز مع النسيئة. فاذا لم يكن حيلة فلا لا بأس لانهما عقدان منفصلة ثم قال رحمه الله تعالى او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة هذه المسألة هي المسألة التي تسمى بمسألة العينة قيل المسألة التي تسمى العينة فالشيخ يفسر العينة هنا بقوله اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة فالشيخ بدأ بالعقد الثاني وهذا من فقهه بدأ بالعقد الثاني وسيتبين معنا ما هو العقد الاول؟ وما هو العقد الثاني فالعينة هي بيع بالشيء مع النسيئة وفي الاصطلاح ما ذكره المؤلف. في الاصطلاح ما ذكره المؤلف وصورته ان يبيع التاجر سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بثمن حال اقل منه هذه هي الصورة المعروفة المشهورة للعينة ان يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتري هذه السلعة بثمن حال اقل منه مؤجلا فالشيخ رحمه الله المؤلف هنا يقول اشترى شيئا نقدا بدأ بالعقد الثاني بدأ بالعقد الثاني ومن المعلوم ان مسألة ستبدأ من العقد الاول وهو البيع المؤكد. لكنه بدأ بالبيع الثاني لان البيع الثاني هو محل لان البيع الثاني هو محل خلاف. اما ان يبيع الانسان شيئا مؤجل هذا لا اشكال فيه ذهب الحنابلة والجماهير من اهل العلم من السلف والخلف الى ان هذه الصورة التي ذكرت لك وهي العينة الى انها محرمة وهي من العقود الربوية بل هي عند هؤلاء اقبح من الربا الصريح لان قاعدة شيخ الاسلام ان الحيل لا تزيد العقود الا تحريما يعني لا تزول العقود المحرمة الا تحريما قال في معصية الله واستدل الجمهور على هذا الحكم بادلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر واشتغلتم بإزالة لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا هذا الحديث له طرق كثيرة لا يخلو شيء منها عن ضعف لكن مجموع الطرق في مثل هذا الحديث تنقله من الضعف الى ان يكون حسنا لذاك او صحيحا لغيره المهم انه مما يحتج به لا سيما وانه يؤيد بالمقاصد العامة للشرع الدليل الثاني ان هذا البيع من الحيل ونصوص الشرع متكاثرة في تحريم الحيلة وذم فاعلها الدليل الثالث ان قم ولد زيد ابن ارقم رضي الله عنه باعته عبدا بثمانمائة درهم الى العطاء يعني مؤدبة ثم اشترته منه بست مئة درهم نقدا يعني حاله فسألت عائشة رضي الله عنها عن حكم هذا العمل؟ فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما اشتريت وبئس ما شريتي ابلغي لزيدا انه ابطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب الا ان يتوب. قال الحنابلة وهذا الحكم لا يستر من عائشة الا توقيفا. وليس لها ان تقول هذا من قبل الرأي. وهذا الاثر اسناده صحيح ان شاء الله. وممن صححه ابن عبدالهادي فهذه ثلاث ادلة تدل على ان عقد العينة محرم القول الثاني ان عقد العينة جائز وهو مذهب الامام الشافعي هو استدل على هذا بان العقد الاول عقد صحيح مستوفي الشروط والاركان والعقد الثاني كذلك عقد صحيح مستوفي الشروط والاركان فهذه المعاملة من حيث الظاهر جائزة وليس لنا ان نتدخل في مقاصد الناس من البيع والشراء وتقدم معنى التعليق على هذا الاصل للشافعي رحمه الله وهو انه ينظر لظواهر النصوص لظواهر العقود ولا ينظر لحقيقة العقد انه بناء على ذلك يصحح ما لا يصححه الجمهور من العقود ومنها عقد العينة ولذلك نجد ان بعض الشافعية يقول نحن لا نتابع الشافعي على هذا الحكم لانه رضي الله عنه على انه اذا وجد دليل على خلاف قوله فهو مذهبه والان وجد الدليل وهو اذا تبايعتم بالعينة وعلى كل حال القول الراجح ان شاء الله مذهب الجمهور. وهو اي عقد العينة واضح الحيلة على الربا وهو من اكل اموال الناس بالباطل وهو اقبح من الربا الصريح الذي يأخذ زيادة صريحة منصوص عليها في العقد لان هذا لا يخادع الله والمتعاملون بالعينة يخادعون الله اذا هذا هو حكم مسألة الغينة وهي كثيرة الوقوع في عصرنا وقبل ذلك ومن ازمان وهي تتخذ وسيلة لاكل الربا بعقود بعقود ظاهرة الصحة وهي عقود ربوية ثم قال رحمه الله تعالى لا بالعكس. قوله لا بالعكس اي فانعكس جازت ومقصوده بالعكس هنا ان يشتري باكثر او بمثل ما باع به مؤجلا باكثر او بمثل ما باع به مؤدلا. مثاله اذا باع زيد على عمرو سيارة مؤجلة بمئة الف بمئة الف فان اشتراها بمئة الف او باكثر جاز وهي العكس اشتراها باقل حرم وهي العينة فاذا اشترى من باع مؤجلا بمثل او باكثر من الثمن جاز. ومعلوم ان هذا جاز وهو من الارفاق ولا حرج فيه ولا يسرب على فاعله لكن لا يخفى عليكم ان هذه السورة لا تقع. لان الانسان اذا اراد ان يبر اخاه فان له ان يقرضه اقراظا مباشرة بلا دخول في قضية البيع والشراء عن طريق السلعة. لكن على كل حال ان فعل فانه لا بأس وليست من الذين مسألة اما عكس العينة عكس العينة فلها صورة اخرى. وصورتها ان يبيع الانسان السلعة بثمن حال على شخص. ثم يشتري السلعة بثمن مؤجل اكثر منه ولتسهيل قضية العينة وعكس العينة. الفارق بسيط جدا. العينة تكون السلعة عند اكل الربا وعكس العينة تكون السلعة عند معطي الربا فقط هذا الفرق اما الصورة فهي هي الصورة هي هي فان كانت السلعة عند اكل الربا فهي العينة التي سبق فيبيعه مؤجلا بثمن اه وثم يشتريه حال بثمن اقل او العكس تكون السلعة عند معطي الربا فيبيعها بثمن حال ثم يشتريها بثمن اكثر مؤجل واضح ولا لا؟ فاذا اردت ان تفهم العينة وعكس العينة فالفرق بينهما بسيط ان كانت السلعة التي هي محل الحيلة عند اكل الربا فهي الحينة وان كانت السلعة عند معطي الربا فهي ايش عكس الايمان فقط هذا هو الفارق بينهما حكم عكس العيناء حكم عكس العينة ينقسم الى قسمين القسم الاول اذا كان المقصود من عكس العينة الحيلة فهي محرمة بالافتتاح اذا كان المقصود من عكس العينة حيلة على الربا فهي محرمة واذا كان واذا لم يكن المقصود الفيلة على الربا فان عكس العينة في خلاف داخل مذهب الحنابلة فمنهم من قال هي جائزة ومنهم من قال هي محرمة والصواب ان حكم عكس العينة حكم العينة تماما. وهي حيلة على الربا مكشوفة ولا فرق بين ان يبدأ العقد من عند معطي الربا او ان يبدأ عقد من عند اخذ الربا اكل الربا الامر واحد وليس لهذا الامر اي اثر على اه الحكم فهي حيلة على قرض جر نفع على قرض جر نفعا. فلا فرق بينهما مسألة اذا تبين ان العينة من العقود الربوية المحرمة فالمقصود بالعينة عند في هذا الكلام اي العقد الثاني اي العقد الثاني اما العقد الاول ففيه خلاف. فمن الفقهاء من قال العقد الاول جائز. لكن ان يعقدوا العقد الثاني ليتحيلوا به على الربا ومن الفقهاء من قال بل العقد الاول محرم من الاصل لان المقصود بها التوصل الى هذه الحيلة ومن الفقهاء من قال ان كان المقصود بالعقد الاول الحيلة على الربا فهو محرم. وان كان المقصود من العقد الاول اجراؤه وعلى ظاهره فهو جائز وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وهذا اختيار شيخ الاسلام. واذا تأمل ستجد ان مرد اختيار شيخ الاسلام للقول المانع لان غالب من يوقعون عقود الربا لا يقصدون من العقد الاول الا التوصل الى العقد الثاني للتوصل للقرض الذي نفعا غالب عقود العينة يقصد من العقد الاول فيها هذا الامر. فدائما يتحقق شرط شيخ الاسلام وهو ان يكون فيلة على الربا فيكون القول الثالث والاول يعني القول الذي فيه تفصيل والقول الذي فيه المنع مطلقا آآ قولان متقاربان ومن حيث الواقع والتطبيق آآ هما قول واحد في الحقيقة نعم اذا هذا ما تقدم قول معنى قول الشيخ المؤلف رحمه الله او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز لا بالعكس لم يجز الان عرفنا معنى هذا الكلام وصورة العينة وصورة عكس العينة ومقصود مؤلف بقوله هنا لا بالعكس ثم قال رحمه الله وان اشتراه بغير جنس او بعد قبل ثمنه او بعد تغير صفته او من غير المشتريه او اشتراه او طيب يقول وان اشتراه بغير جنسه الى اخره انا اسأل سؤال وان اشتراه اكل الربا المقصود او دافع الربا. اه تأمل نحن سنبين هذا الشيء انا سأرى هل انتم استوعبتم لا ها اكل الربا. صحيح. وان اشتراه يعني من باعه باقساط مؤجلة اكثر مما اشتراه به نقدا وان اشتراه بغير جنسه ان اشتراه بغير جنسه يعني باعه بالدراهم واشترى بالدنانير فينفعه بالدراهم والشراء بالدنانير جاز. مثال المسألة زيد باع على عمر سيارة مؤجلة بمئة الف درهم ثم اشتراها منه بخمسين الف ايش؟ دينار بخمسين الف دينار حاله. صورة عقد الربا الذي اختلف والان ان الثمن في البيع يختلف عن الثمن في ايش؟ في الشراء. حينئذ يقول الحنابلة هذه الصورة جائزة وليست من الربا لان التفاضل بين الثمنين جائز فلم يوقع هذا العقد في الربا والقول الثاني انه اذا اشتراه بثمن اخر فلا يجوز ايضا لان كلا من الدراهم والدنانير في المثال كلا منهما يشتركان في معنى وفي تحقيق الربا فاختلافهما لا يؤثر على حقيقة العقد وهذا القول هو الصواب ولو قيل بما ذهب اليه الحنابلة لكانت من الحيل الباردة على الربا بان يبيع السيارة بالريالات كريهة بالدنانير او بالدولارات او باي عملة اخرى. وهذا لا يخرج بالعقد عن صورة الربا مطلقا. اذا الان معنى قول الشيخ بغير جنسه وان الحنابلة يرون انه اذا اختلف الثمن الذي اشترى به عن الثمن الذي باع به فانه لا ربا وان الصواب ان ان هذا العقد ربا وان اختلف الجنس وعرفت تعليل ذلك ثم قال وان اشتراه بغير جنسه او بعد قبض ثمنه اذا اشتراه من باعه باقساط مؤجلة بعد قبض ثمنه جاز. باقل او باكثر او بمثل كأنه لا شبهة للربا هنا لا شبهة للربا هنا مثاله. رجل باع سيارة بسبعين الف ريال مؤجلة لمدة سنة ثم بعد تمام السنة انتهى سداد جميع الاقساط واستلم جميع الثمن فحينئذ له ان يشتري هذه السيارة بمثل ثمن او باكثر او باقل وليس من الربا في شيء وذلك بعد استلام جميع الثمن وهذا صحيح وهذا صحيح لانه لا ربا هنا مطلقا. ليس هناك اي نوع من انواع الربا لان الثمن المؤجل تم استلامه كاملا. فاذا لم اثبت في ذمة المشتري اكثر مما اعطى بهذه السورة لانه انتهى العقد الاول تماما وبدأنا بعقد جديد اخر وهذا واضح لكن ما اقل ما تقع هذه الصورة قد تقع لكن لا فائدة منها بالنسبة للمتحايلين على الربا لانه بعد امام السداد ليس له اي مصلوح في شراء السلعة. اللهم الا الا يكون حيلة على الربا ويريد ان يشتري السلعة شراء جديدا فحينئذ لا يوجد هناك اي نوع من انواع الربا ولا شبهة الربا اذا كما قلت لك اذا باع زيد على عمرو سيارة بمئة الف ريال لمدة سنة فانه بعد تمام السداد وانتهاء السنة لزيد ان اشتري السيارة بمبلغ كاش مثل او اقل او اكثر وبمقسط وباكثر وباقل هو عقد جديد ليس له علاقة بالعقد الاول لان العقد الاول تم باقساطه واستلام سلعته ثم قال وان اشتره بغير جنسه او بعد قبض ثمنه او بعد تغير صفته اذا اشتراه بعد تغير صفته بثمن اقل فانه لا بأس والمقصود بتغير الصفة هنا يعني الى النقص يعني الى النقص لا الى الزيادة مثاله اذا باع زيد على عمرو بيت او فلنقل سيارة اسهل بمئة الف مؤجلة لمدة سنة بعد مضي ستة اشهر حصل على السيارة حادث واثر هذا الحادث بنقص قيمة السيارة ثم اشترى هذا الذي باع مؤجلا اشترى هذه السيارة بقيمة اقل مما باع به. لكن هذا النقص سببه نقص صفة وليس الحيلة على الربا حينئذ لا بأس لان النقص الان ليس تحيلا على الربا وانما بسبب النقص الذي طرأ على الصفة الذي طرأ على العين النقص الذي طرأ على العين فهذا لا بأس به بشرط ان يكون النقص متناسبا مع نقص الثمن متناسبا مع نقص صفة المبيع ان يكون نقص الثمن متناسبا مع نقص صفة المبيع. فاذا فاذا مثلا حصل في المثال على السيارة حادث فصارت اه بدل ما تكون قيمتها سبعين الف صارت بسبب الحادث قيمتها ستين الف فاذا دفع فيها ستين الف فلا حرج. لكن ان دفع فيها خمسين او اقل فانه من عقود الربا فاذا يجد ان يكون هناك تناسب بين النقص في القيمة والنقص في الصفة. بين النقص في القيمة والنقص في الصفة فنأمن الحيل الربوية. ثم قال رحمه الله تعالى وان اشتراه بغير جنسه الى اخره او من غير مشتريه. او من غير مشتريه. اذا اشتراه من غير مشتريه فلا بأس فاذا باع زيد على عمرو سيارة مؤجلة ثم باع عمرو على خالد السيارة ثم شرى زيد السيارة من خالد فلا حرج ولا ننظر للسعر سواء كان اقل او اكثر لان هذا يبعد ان يكون من حين للرباع ولان العقد الثاني الذي بين البائع الاول والبائع الثاني اه والمشتري الثاني بين البائع الاول والمشتري الثاني عقد جديد لا علاقة له بالعقد الاول الا اذا كانت حيلة ثلاثية الا اذا كانت حيلة ثلاثية بان يتفق الثلاثة على هذا العقد. بان يتفق الثلاثة على هذا العقد بان يقول كل من بعت عليه انا اقساط فاشتري انت منه هذه السلعة واشتريها انا منك فتجد ان هذه السيارة تدور بين ثلاثة اثنين ثابتين والثالث هو المعطي للربا في كل عقد جديد في كل عقد جديد فتجد ان السيارة تدور بين هؤلاء الثلاثة وهذا من عقود الربا اذا كان تم بالاتفاق بين الثلاثة اما اذا تم مصادفة بدون اي اتفاق بان ذهب الذي اشترى السلعة وباعها في السوق على شخص ثالث ثم جاء الذي باع باقساط مؤجلة واشترى من هذا الشخص الثالث فانه لا حرج وليس هناك اي شبهة للربا لبعد ما بين الاطراف ثم قال رحمه الله تعالى او اشتراه ابوه او ابنه او اشتراه ابوه او ابنه الظمير في قول ابوه او ابنه يعود على البائع اقساط. او الذي نسميه نحن هنا اكل الربا فاذا باع زيد على عمرو سيارة مؤجلة في مئة الف لمدة سنة ثم اشترى هذه السيارة ابو زيد او اخوه او ابنه او عمه او خاله فانه لا حرج فانه لا حرج بشرط كما تقدم الا تكون هذه المعاملة حيلة على الربا بان يتفقوا على اجراء هذه المعاملة الصورية فان كانت حيلة على الربا فلا بأس وهذه المعاملة ربما تكون حيلة على الربا ربما لا تكون حيلة على الربا. فاذا باع زيت سيارته في ثمن مؤجل واخوه يعرف ان هذه السيارة نظيفة وليس بينه وبين اخيه اي اتفاق ثم راح الى المشتري واشترى منه سيارة بقصد يعني الحصول على هذه السيارة التي يعرف هو انها نظيفة وانها بحالة جيدة هذا ليس من الربا في شيء. لان ليس هناك اي تواطؤ على العقد والعقد ثاني لا حرج فيه ولا ولا وليس له اي علاقة بالعقد الاول الذي هو بيع اقساط الذي هو البيع اقساط. اذا اذا اه سير ابوه او اخوه او ابنه فانه لا حرج. وان اشترى السيارة رجل اجنبي لا ابوه ولا اخوه فيجوز من باب اولى. ولذلك لم يذكرها المؤلف لان الحيلة تتصور من ابوه واخوه ولا تتصور من رجل اجنبي ليس بينهما معرفة انما نص على الاب والاخ حذر ان يكون هناك اه حيلة. فاذا لم يكن هناك حيلة فانه يجوز عند الحنابلة وهو وهو قول صحيح بان ليس هناك اه محذور من هذه المعاملة ثم قال نعم اقرأ منها حصن اول صحيح. كالرهن وتأثير الثمن وكون العبد كاتبا او خصيا طيب احسنت يقول باب الشروط في البيع هذا الباب من اهم الابواب آآ وربما نقول هو يلي في الاهمية الشروط لانه قل ان يخلو عقد من شرط قوله باب الشروط الشرط في اللغة العلامة وفي الاصطلاح الزام احد المتعاقدين الاخر ماله فيه منفعة بسبب العقد فان كان الالزام ليس بسبب العقد فليس من الشروط وان كان الالزام من رجل اخر ليس احد العاقدين فليس من الشروط فلابد ان يكون من احد العاقدين ولابد ان يكون الزام بسبب العقد ولابد ان يكون له فيه منفعة قال رحمه الله تعالى منها صحيحة تنقسم الشروط الى قسمين القسم الاول شروط صحيحة والقسم الثاني شروط فاسدة القسم الاول الشروط الصحيحة وهي تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول من الشروط الصحيحة اشتراط ما هو من مقتضى العقد اشتراط ما هو من مقتضى العقد كان يشترط عليه ان يقبضه السلعة او ان يشترط عليه ان يتصرف يعني البائع بالسلعة كيفما يشاء فهذا الشرط هذا النوع من الشروط هو من الشروط التي تحصيل حاصل لان العقد يقتضيها بدون شرط وهي جائزة بالاجماع بل هي واجبة لان العقد يقتضي هذه الشروط وانما لم يذكر المؤلف هذا النوع لما قلت لك من ان العقد يقتضي هذه الشروط فلا حاجة في الكلام عنها مع العلم ان الاصل ذكر هذا الشرط. اصل الكتاب وهو المقنع ذكر هذا الشرط. فهذه من المسائل التي تركها المؤلف وتركه اياها جيد لان هذا الشرط تحصيل حاصل النوع الثاني هو الذي بدأه المؤلف بقوله كرهني وتاجيل الثمن وكون العبد كاذبا. النوع الثاني اشتراط ما فيه منفعة للبائع او المشتري غالبا ما تكون لا تكاد تخرج عن ان تكون صفة في المبيع او صفة في الثمن او لتوثيق العقد كالرهن لا تكاد تخرج شروط الناس عن هذه الانواع الثلاثة صفة في الثمن او في المبيع او لتوثيق البيع كالصراط الرحيم وهذا النوع الثاني هو النوع الاول عند المؤلف هذا النوع الثاني هو النوع الاول عند المؤلف قال رحمه الله تعالى كرهني اي كان يشترط البائع على المشتري ان يرهنه مقابل الثمن سلعة اخرى فيقول بعت عليك هذا البيت بشرط ان ترهنني هذه الارض فهذا العقد وهذا الشرط صحيح فهذا العقد وهذا الشرط صحيح لان في هذا الشرط منفعة للبائع قال وتأجيل الثمن الاول من شروط البائع والثاني من شروط المشتري. كأن يقول اشتريت منك هذه السلعة بشرط ان تؤجل الثمن اشتريت منك هذه السلعة بشرط ان تؤجل الثمن فهذا الشرط صحيح ويلزم البائع ان يؤجل الثمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وهو حديث صحيح ان شاء الله مسألة فان اشترط التأجيل فلا بد من العلم بالاجل فان لم يذكر بطل الشرط لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا الا ان تعلم ولانه صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر وفي تأجيل الثمن لا الى موعد محدد غرر واقحام للمتعاقدين في الخلاف القول الثاني انه يجوز تأجيل الثمن الى موعد معروف وان لم يحدد كقوله الى الحصاد او الى الجفاف والاقرب والله اعلم انه لابد من تحديد الاجل بموعد محدد لان اطلاق العقود والشروط بلا تحديد وان ربطت بموعد متعارف عليه يؤدي غالبا او دائما الى الى الاختلاف الشجار بين المتبايعين واذا كان موعد الجداد معروف فليذكر في العقد اذا كان موعد الجزاز معروف هل يذكر في العقد وموعد الجبال يحتمل ان يقصد به اول بداية الموعد ويحتمل ان يقصد به اخر موعد الجداد ويحتمل ان يكون في وسط موعد الجدار وهذه المدة طويلة غالبا ما تكون محل خلاف بين المتبايعين. لذلك الاقرب انه لابد من تحديد موعد معروف حدد باليوم لتسليم السماع. ثم قال رحمه الله تعالى وكون العبد كاتبا هذا شرط في السلعة. شرط في السلعة لابد ان يشترط عفوا اذا اشترط المشتري ان يكون العبد كاتبا صح الشرط صح الشرط ولزم الاتيان به فان اخل فسيأتينا ماذا يترتب على الاخلال ثم قال او خصية. اذا اشترط ان يكون العبد خصي او شرط ان يكون العبد فحل. فانه لا بد من من الايفاء بالشرط لان هذا فيه منفعة للمشتري لان فيه منفعة سواء اشترط ان يكون خصيا او شرط ان يكون فحلا. فان شرط ان يكون خصيا فصار فحلا او فحلا فصار خصيا. فسيأتينا ماذا يترتب على الاخلال بشرط يقول او مسلما اذا اشترط ان يكون العبد مسلما ابان كافرا فقد اختل الشرط اما ان اشترط ان يكون كافرا فبان مسلما فلا خيار للمفترق فلا خيار للمفترق اذا قال الشرط ان يكون العبد كافرا. ثم تبين انه مسلم فانه لا خيار عند الامام احمد لا خيار لماذا؟ لانه لا يمكن ان نجعل صفة الاسلام نقص في السلعة بل هي كمال مهما كان مقصود المجتهد فهذا الشرط يسقط مسألة قال ابن مفلح فان اشترطه احمقا فبان ذكيا فلا خيار من اشترطه احمقا فبان ذكيا هذا خيار. يعني لو قال انا اشترط في العبد ان يكون احمق. لا اريد الا عبد احمق فبان ذكيا فانه عند ابن مفلح لا خيار لانه لان صفة الذكاء اكمل من صفة الحمق والصواب ان له خيار ان له خيار وان الاخلال بهذا الشرط اخلال بمقتضى الشرط الذي في العقد لان الحمق قد يكون مقصودا لبعض الناس قد يكون مقصودا لبعض الناس لان عمل هذا العبد لا يناسب فيه ان يكون رجلا او عبدا ذكيا لابد ان يكون عبدا احمقا فان كان ذكيا ظرا مم ما شاء الله الله اكبر نتم نختم القسم الثاني من النوع الاول يقول او الامة بكرا يعني اذا اشترط ان تكون الامة بكرا ابان ثيبا فقد اخل بالشرط لان البكارة مقصودة. فان اشترطها فبانت بكرا فلا خيار. فلا خيار لها. لان الصفة صفة البكارة من غيرها. والصواب انه اذا اشترطها ثيبا وبانت بكرا خيار اذا كان له مقصود صحيح بهذا الشرط فان بعض الناس قد يشترط ان تكون الامة ثيبا ويقصد من هذا آآ قصدا صحيحا فلا حرج عليه اعرج علي ولا نقول ليس لك خيار ما دامت بكرا. ما دام هو يريدها ثيبا. فالصواب انه يثبت له فيها الخيار وبهذا انتهى النوع الاول من الشروط الصحيحة وسيأتينا ماذا يترتب على الاخلال بهذا النوع ثم نتطرق غدا ان شاء الله النوع الثاني من الشروط يعني سؤال يقول انه اذا اراد الانسان ان يشتري سلعة فقال له صاحب المحل بعشرة والمحل الاخر قال بثمانية فهل يجوز للمشتري ان يمضي العقد مع ايه ما شاء بيع الانسان على بيع اخيه يحرم اذا صار هناك ركون للعقد اما ما دام الامر محل اخذ وعطاء ونظر فانه لا بأس بان يعرظ الانسان في باقل مما عرض غيره لكن اذا ركن المشتري الى قول البائع الاول وهم بالشراء حينئذ لا يجوز بيع على بيع اخيه اما قبل ذلك فلا بأس. كذلك ليس من المنهي عنه المزايدة فاذا كانت السلعة تحت بيع المزايدة فليس من البيع على بيع اخيه ولا من الشراء على شراء اخيه ان يزيد احدهما فيها دون الاخر بل الموضوع الان موظوع مزايدة فلا حرج فيها وليست من البيع على بيع اخيه. نعم التورق التورق مسألة خلافية وطويلة لعل غدا ان شاء الله سنتكلم عنه ونبين الراجح ووجهة نظر مانعين وعلى رأسهم شيخ الاسلام ليأتينا ان شاء الله ما حكم بيع مياه آآ الحجر كيف مياه الحجر والشرب منها ما نعرف ما نعرف ما مقصوده ببيع مياه الحجر. ما هي مياه الحجر؟ ها يعني اصحاب الحجر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع منها باي شيء. صلى الله عليه وسلم. وامر بالعجينة التي عدنت بها ان تعلف للدواب فلا يستفاد منها بشيء اذا كان مقصوده هذا يقول ما ورد من كلام فقهاء في مسألة اهانة المشركين في آآ الجزية هل هو منفر عن قد يكون من المنفر له عن الاسلام؟ آآ اولا تقدم معنا ان الصفة التي ذكر الفقهاء ليست في صحيحها وان ليست من مقتضى الاية آآ فلا يلزمهم ان يهينوهم بهذا بهذه الطريقة. فالسؤال غير وارد ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت