بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تقدم عن الشروط الصحيحة التي الصف الاول الذي الثاني ونماذج من الشرط الثاني وانتهينا من تقديم سورة باقي من مسائل الشرق الثاني مسألة واحدة وهي الحكم قل بشرط تأقل بالشر فان اشترط عليه صفة مرادح ثم اخل بها البائع او اخل بها المشتري اذا كانت مفتري فالحكم على التفصيل الثاني ينقسم الحكم الى قسمين اول ان يتعذر رد السلعة المبيعة ان يتعذر فاذا تعدى فليس بمن فقد الشر في حقه الا الارش ويأتينا كيفية تقدير الاخر الثاني اذا امكن الرد ولم يتعذر من فقد الشرط في حقه بين الامضاء مع اخذ العرش او فسخ بين او هو مخير هو مخيم ان شاء اخذ السلعة واخذ معها التقدير الاخ هو بان نقدر قيمة السلعة بدون هذه الصفة المطلوبة نقدر قيمة السلعة اذا كانت هذه الصفة والفرق بين قيمتين يدفعه البائع قدر قيمة السلعة بلا صفة قيمة السلعة مع الصفة والفرق بين القيمتين يدفعه البائع للمشتري وفهم من هذا التفصيل ان البائع فيما اذا كان هو الذي اقل بالشرط انه لا خيار له انه لا خيار له انما خيار فقط المختلفة وهذا صحيح فيما اذا اخل البائع بالشرط عمدا مع العلم اذا اخل بالشرط عمدا مع العلم وليس بصحيح اذا اخل بالشر معذورا جهل او نسيان حينئذ يثبت الخيار للطرفين ذلك باع اشترط على البائع ان تكون الانا علمه تقرأ وتكتب تحفظ القرآن والبائع نسي هذا الثروة او جهل انه يجب عليها الايفاء بشرط باعه امة تخلو منها رخاء حينئذ نقول للمشترك الخيار وللبائع خيار فاذا اختار المحترف الامضاء البائع ايضا له خيار اما بالقبول او باسترداد السلعة ودفع ثمن يعني فالجميع بالخيار طرفي العقد هذي هذي الصورة فيما اذا كان البائع الذي عذر مع العلم ان غالب العقول يكون فيها الاخلال بغير عذر فاذا كان الاخلال بغير عذر فالحكومة انه له صيام بين الامضاء مع اهل الارض بين رد السلعة واخذ تمام ثم قال رحمه الله تعالى ونحو ان يفترق الباهر سكنا شهرا قوله ونحو ان يخترق البائع بدءا من اقسام الشروط الصحيحة هذا الشرط هذا القسم تعريفه ان يشترط نقعا مع او نفعا من البائع في السلعة نفعل معلومة في او نفعا من البائع هذا تعريف والامثلة التي ذكرها كما سيأتي التعليق عليها حكم هذا الشرط ذهب الجماهير الى وانه لازم دلوا على هذا في ان جابر رضي الله عنه وارضاه لما اشترط منه لما اشترى منه النبي صلى الله عليه رضي الله عنه على النبي صلى وسلم املانه الى المدينة يعني اشترط ظهر البعير الى المدينة هذا اختراق نفعا فهذا الصراط نفع والقول الثاني ان هذا الشرط باطل على ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع هذا بيع وشر المذهب الجميل نوع من الشروط الله والجواب على هذا انه حديث ضعيف لو قال الامام احمد هو حديث منكر اسم منكر حديث لا يثبت عن النبي فتبين معنا وانه يعمل به ويلزم من افترض عليه ان ويكفي رحمه الله تعالى ونحو ان يستيقظ البائع سفن الدار شهرا هذا هو المثال الاول قسم ثالث من الشروط وهو ان يشتري الداء يشترط على المشتري حكم الدار فيقول ابي عليه الدار بشرط ان اسكنها لمدة سنة او لمدة شهر او اي مزدهر فهذا الشرط صحيح ويدل على صحة هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله نهى عن الدنيا الا ان تعلم من كلام الله ان اشتراط المنفعة لابد ان يكون معلوما والا فان الشر على هذا في نفس الحديث على صحة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا الا ان هذه من التنمية قد استثنى البائع شيئا من المبيح وهو المنفعة القول الثاني انه يجوز استثناء استثناء شيء من المديح ولو الى مدة غير معلومة ولو الى الممات تدل على هذا السفينة واشترطت عليه خدمة النبي صلى وسلم الى ان يموت فاستثنت رضي الله عنها منفعة غير محددة بل تستمر الى والراجح انه لابد من معرفة معلوما محددا واما الحديث فان ثبت الصحابة انصح فانه اجابة عن لان العقد سلمة عاقبة وهو ليس من عرفنا اوضاع ويتسامح في هذا العقد ما لا يتسامح في عقود هذا اذا صح فاذا انه اذا اراد ان في ذات السلعة لابد ان من النزاع الذي سيقع قطعا كثرة ثم قال رحمه الله تعالى او حمله من بعيد الى موضع معين هذا الشرف جاء منسوخا عليه في حديث فالسنة صحيحة ويلزم من فلا اذ كان فيه انسان ثم قال رحمه الله تعالى او يهبط المهتدي على البائع ان الاب او تفسيره اه منفعة الذي او اشتراط نفع من البائع في المبيت هذا القسم او هذا التمثيل وهو منفعة البائع في المبيع منفعة ان اقول اكثري منك هذا الحطب بشرط ان تحمل هذا الشرط يتعلق بمنفعة البائع لكن في المبيت بائع لكن يعني منفعة علق بالمدينة ان محمد بن مسلمة عنه ترى من ذي النية عليه ان كما ان النصوص على صحة النوع الثالث من قال له على هذا النوع كما ان في هذا الشرط منفعة باحة لا بأس باشتراطها مسألة فاذا اشترط هذا الشرط صار العقد يتضمن بيعا واجارة يا رب فالبيع للحطب ادارة لنقله قدم معنا ان الجمع بين عهدين بثمن واحد ولو اختلفت احكام كل عقد هذا النوع من هذه العقود لا بأس ان نفعل بائعة المبيع بائع مذيع مسألة فان اشترط نفع البائع في غير المبيع ارأيت منك هذا الحطب على ان تبني لي هذا الجدار فالان النفع ليس في المبيت وانما بعين اخرى وهذا العقد ايضا صحيح النصوص يدل على صحة ولا يكتمل اي نوع من الغرق او الظلم فهو متوافق مع ويدخل ضمن الحديث العام ان عقد صحيح ولا فرق بين ان يشترط الانسان منفعة من البائعة في المبيع او منبعة من البائع في غير المسيح اي فرق بين ان شاء الله ويلزم من اشترطه باداء في الاداء ثم قال رحمه الله تعالى وان جمع بين الشرقين ظهر البيت. طيب قال وان جامعتين خرطين بطل البيت اذا جمع بين شرطين عند الحنابل وهذا الحكم تعلق فقط القسم الثالث الاخير اما اذا شرط شرطين في الاول والثاني فلا حرج عليه انما هذا القيد يعود الى اشتراط منفعة المديح او افتراق نفعل بائعة القسم الاول لو قال بعت او اشتريت منك هذه السيارة بشرط ان تقبضني اياها وان اتصرف فيها كيفما اشاء كم اشترط من شرط وهذا يدخل اي طفل او واذا قال احترق السرائط خايف منك هذه السيارة بشرط ان يكون لونها ابيض وان تكون جديدة كم شهر قال يا اخوي تحت القسم واذا قال اشتريت منك هذا الحطب بشرط ان تحمله ان فاشترط كم شرط قاعدة في القسم الايش فهذا لا يجوز عند ارض الواقع فدلوا على هذا بقول النبي بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف وعن بيع ما لا يملك قال الامام احمد نصح في النهي عن نهي عن القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد عدد من ان الصراط شقين او ثلاثة او عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على على شروطهم وكان يشمل شرق الشرقين ثلاثة على صحة اكثر من الاول والثاني بقينا في الجواب ان الحديث الحديث نص نهى عن فرقين فالجواب عليه ان اهل العلم اختلفوا بمعنى اي بمعنى نهي النبي صلى الله اختلفوا الى خمسة اقوام القول الراجح منها ان معنى النهي عن شرطين بعت عليك هذا الشيء نقدا واشتريته وهي سورة الايش العلماء فحملوا الحديث النهي عن على هذا بانه يعهد وفي اللغة الشيء بدعوة النهي عن شرطين النهي عن الشرط هنا يقصد صرف العقد يقصد فالشرط هنا هو المشروط كما ان نطلق الضرب على المضروب الدليل الثاني على حمل هذا الحديث على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعه فله او كسروا او الربا اذا اردت ان تطبق هذا الحديث على صور المعاملات فانه لا ينتفض الا على الغنى فاذا باع الانسان بيعته النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان له اوكسه اوكسهما يعني اقلهما والمقصود هنا فاذا باع يا رب ناخدها بعشرة الاف اكسرها نسيج بعشرين الف فايهما الاوكش والاقل النقد وهو والعشرة الاف وهو رأس المال واذا اردت ان طبق الحديث على صور المعاملات المنوي عنها تجد انها تنطبق تماما فهي التي فيها ثمانين احدهما اكثر اخر وهي التي اذا لم يأخذ الاقل وقع فيه وقع في اذا في حمل هذا الحديث على خلاف ظاهره نحتاج الى اشياء قوية عن ضعف نهي النبي عن شرطين والامام احمد يقول هذا النبي نهى عن ولذلك نحتاج للخروج عن هذا الظاهر هذه الادلة التي انتصر لها ابن القيم بالذات وفي لكن ابن القيم هو الذي اطال فيها وبين ان معنى النيع الشرقي الذي لا ينطبق الا عليه هو العينة بدلالة هذين الامرين ان الشرط يطلق على العقد وان النبي صلى الله عليه وسلم كتب له السماوات هذه السورة لا تنطبق الا على والراجح والله اعلم القول الثاني وهو انه يجوز ان يذيع الانسان القسم الاول والثاني والثالث اولا لان هذا الحديث وان كان حديثا صحيحا الا انه يتعين حمله على هذا المعنى جمعا بين النصوص جمعا بين ولانه لا يعلم علة واضحة معقولة للنهي عن شرطين وايجاد شرط لا سيما انا نجيد الثاني بالاجماع الشرطة ولا فرق بين انفسنا ولذلك نحن نقول ان شاء الله الرواية الثانية عن الامام احمد فيه الصواب ان شاء الله ماذا النصوص الذي ذكرها ثم قال اثناء ومنها يمثل العرب نعم. القسم الثاني من الشروط فاسدة شروط فاسدة يحرم على الانسان فان اشترط شرطا فاسدا لانها مخالفة بالشرع ولا يجوز ان يقتحموا هذا القسم ينقسم الى القسم الاول من فاسدة ان يشترط عقدا في عقد اخر عقد في عهد ولا تحدث بين هذه السورة وبين جمع عقدين بثمن واحد تلك ليس فيها شروط ان هذه فهو يشترط عقد في عقد بل يختلط عقدا في عقد اخر فاذا اشترط عقدا في عقد اخر فهو باطل. مثاله يقول الشيخ فلت هنا المقصود به السلام سورة المسألة ان يقول بشرط ان تقرضني فهو الشرط عقد اخر وهو عقد القرن هذا سورة قال وبيع ايضا سورة البيع ظاهرة كان يقول ابيع عليك هذه السيارة ان تقرضني الف ريال فهو اضاف الى شرط الى عهد البيع شرطا اخر وهو ما هو عقد القرار ثم قال واجارة نفس الشيء المبلغ بشرط لماذا؟ ان تؤجر وان كان باجرة المثل او باكثر مجرد اشتراط الا يقرضه الا اذا اجره هذا وهو من وصرف والصرف كذلك نفس الصورة ان يقول لا اؤجرك بيتي او بعبارة ادب تؤجرك بيتي بشرط ان تصارفني هذه الدراهم او هذه الريالات بالدولارات اثر عليه في عقد الاجارة عقد ماذا اعقد اذا هذه هي الصور التي اه ذكرها المؤلف لاشتراكه احدهما على الاخر عقدا اخر حكم هذه المسألة هذه المسألة انها لا تجوز ان العقد والشرط باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة انا اقرأ بيعتين في بيعة ذلك اختلاطه عقدا اخر في العقد الاول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله نهى عن بيع وسلف مما يدل على تحريم اشتراط عقد القول الثاني في هذه المسألة انه يجوز عقد في عقد وهو رواية عن الامام احمد لانه ليس في النصوص الشرعية ولا في القواعد والمقاصد الشرعية ما يدل على تحريم الصراط عقد في عقد والاصل في المعاملة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول على شروطنا ويستثنى على قول الرأس على القول الثاني وسلام استثنى عقد القرض في اي عهد اخر فلا يجوز للانسان ان ييسر عقد القرض في اي عقد اخر اما باقي العقود فلا بأس بها فلو قال ابيعك تصارخك بشرط ان تبيعني اسلم اليك بشر ان تؤجرني فلا خرجوا فيها لكن لو قال اؤكد اكتشفت ان فانه لا يجوز اما دليل الجواز ذكرناه واما دليل المنع في فرض اذا دخل على عهد اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل فرض جر مكان فاذا اشترط عهدا اخر في القرن فقد جر قرضه له نفعا وهو عقد الاخر ولذلك نحن نقول ان العقل الاخر سواء تم بنفس قيمة بمثل القيمة السوقية او باكثر او باقل لا يجوز لماذا لان النفع الذي جره هو نفس العقل نفس العقل الاخر هو النهر سواء كان باقل او باكثر حتى لو كان باقل فلو كان باقل من سعر السوق ما دام مشترطا باجراء القرض فهو ممنوع ومحرم القول الثاني ان البيع صحيح قال ابيع عليك بشرط ان تؤجرني اي منهم الفاسد على القول الثالث فالاجارة المشتركة هي الفاسدة والعقد الاول صحيح والراجح والله اعلم القول الثاني واما الجواب عن حديث نهى عن بيعة بيعة فهو ان يحمل على عقد العيد نعم الان النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بين هذا بقوله من باع بهاتين هذه السورة لا تنتظر الا طيب وما هو الجواب عن دليلهم الثاني وهو انه نهى عن بيع ما هو الجواب الجواب انا ما نحتاج الجواب لانا نقول هذا الحديث ونستثني سورة القرن اليس كذلك فاذا نحن لسنا بحاجة للجواب لاننا نقول بهذا الحديث وانما يجيب الانسان عن حديث لم يعمل به لعارض او اذا فوض الرجل ان شاء الله عقد بيعتين في بيعة جائز ولا حرج فيه كثير من الناس اليوم يحتاج عقب حاجة ماسة من ابرز الصور والحاجة الذين يبيعون بيوتهم يسكنون فيها غالبا ما يشترطون على المشتري ان يؤجرهم بيتا اخر اما ان اشترطوا منفعة لكن غالبا ما يشترطون قل ابي وعليك البيت بشرط ان تؤجرني بيتك الاخر فيه منفعة للبائع وفيه منفعة للمشتري فيه منفعة للمجتمع ولا يوجد فيه اي محظور شرعي ولا يتعارض مع اي من مقاصد قول والثواب وحادث انه استمد نعم ثم بدأ بالثانية وان صبر على وان يفعل ذلك انا طيب النوع الثاني من الشروط ان يشترط ما ينافي العقد ويصح معه العقد ويبطل ان يشترط ينافي العقد لكن يصح معه العقد وانما يبطل ماذا؟ الشرط خلاف القسم الاول فان العقد والشرط كلاهما طور هذه المسألة يقول الشيخ وانصرف الا اثارة عليه صارت اللغة العربية النقص فاذا قال انا اشتري منك هذه السلعة ان لا خسارة عليه فان بعتها بخسارة خسارة الاول لان هذا الشرط ينادي مقتضى العهد ان العقد يقتضي ان يكون الضمان على المشتري دخلت اليه السلعة هذا العهد ننافي مقتضى هذا الشرط ينافي مقتضاه او متى نفق المبيع الا رده نسب يعني بيع وهو ضد فيقول انا اشتري منك هذه بشرط ان تباع تمشي في السوق والا فاني ارد فالاول اشترط عدم الخسارة ان تباع السبعة ولو بدون ربح بدون فهذا ينافي مفصل العقد في التعليم السابق قال او ان لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه اشترط عليه الا يبيع ولا يهب ولا يهتم قل انا ابيع عليك هذي السيارة بشرط الا تبيعها ولا تهز هذه تبقى معاك وانادي عليه هذا بشرط لا تهبه ولا تبيعهم ولا تعتقهم عن مذهب العقد صحيح فاهم فنقول للمشتري لك ان تبيع ولك اعتق وانت لان العقد صحيح والشرط سهل ثم قال او ان اعتق في الولاء له يقول انا ابي عليك هذا العهد اذا اعتقته فولاء هذا العبد لي هذا باطل ثم قال او ان يفعل ذلك يعني ان يبيع وان يهب فالمنفي يصبح نخبة ويقول انا ابيع عليك هذي السيارة بشرط ان تبيع هذي السيارة عن ابي عليك بالسيارة بشرط انتهت هذه السيارة ان يشترط عليه عقد من في ذلك هذا العقد هذا الشهر باطل العقد صحيح قال الشيخ رحمه الله وغفر له بطل الشرط هذا هو الحكم هذا حكم النوع الثاني من اسلوب ان الذي يبطل هو الشرط فهو تدل الحنابلة على هذا الحكم بان بريرة وجاءت الى قالت اني كتبت على تسع فاعينيني فقال رضي الله عنها وارضاها ان شئت نقضت ثمن دفعة واحدة ويكون الولاء لي فذهبت الى اهلها فابوا ان يكون فرجها فلما رجعت رضي الله عنها دخلت على عائشة فاذا النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة طبعا فاخبرت بالامر قال النبي صلى الله خذيها يعني واسترتي لهم دولة فانما الولاء لمن اعتق لمن ثم قام صلى الله عليه وسلم خطيبا في قال ما بال رجال يشترطون في كل شخص ليس في كتاب الله فهو باطل كتاب الله اوثق وعقده اخر وانما الولاء لمن اعتق الشرط وماذا وهذا الحديث والامام احمد تمسك بهذا قال هذا النوع هو الباطل والنبي صلى الله عليه وسلم عقد انتقلت بريظة عائشة وصار الولاء لها طيب القول الثاني ان هذا الشروط ان هذا النوع من الشروط صحيح بشرط يكون لمشترك ايه صحيح هذا الشر بالذات في هذا القسم لابد منه ان يكون بمشتركه والى هذا ذهب ايضا شيخ وابن القيم رحمه الله واستدلوا ان النبي صلى الله قال المسلمون على حروبهم فكل شرط يحقق غرضا صحيحا ولا يتنافى مع الشرع فانه صحيح يؤخذ به تدل بان امرأة ابن مسعود باعت عليه عبدا من او امة من مائها واشترطت عليه انه اذا باعها فهي لها بالثمن اين هذا ولما سأل ابن مسعود عمر ابن الخطاب صحح الشرح سأله صحح بقينا في الجواب على قصة بريرة ما هو الجواب على قصة سريرة كيف نجيب هاه ارفع صوتك القصد اهل بريغة لماذا النبي افضل شرط اهل البيت اذا كل صارت نقطة مخالف للنار صح هذا الجواب الجواب انا قلنا في القول الثاني انهم يقولون كل فيه مصلحة باحد العائدين ولا يخالف ولا يخالف نصا من النصوص فهذه الشروط جائزة بهذين الصفين ان يكون فيه منفعة لاحد عقدين والا يخالف نص فمثلا اشتراط ولا لغير المعتق طيب والنص هو انما الولاء لمن احبك هذا الشاب منافق تماما لمقتضى اما الشروط الاخرى ليس بالمنع منها مس شرعي ولا قاعدة تدل عليها النصوص فليس هناك دليل يدل على قالها فهل بعت عليك هذا العبد الا تبيعه ابدا الا لي هذا هو نفس شرط هذا شرح صحيح بان للمشترط غرض من اعظم اغراض المشترك الحفاظ على سلامة العافية ان يكون يعني من طلاب العلم لا سيما في القرن الثاني والثالث سادة الناس من الموالي ائمة الناس من المواليد فهؤلاء لابد ان يعاملوا معاملة خاصة ولذلك اذا باعه الانسان فانه لا يبيعه قد ظمن عدم الاظرار به هذا مثال هذا مثال يقول بعت عليك هذه العمارة بشر الا تبيع هذه العمارة الا لي وانا اخذها منك بالثمن من امثلة يعني ان النفع الحاصل المشترك ان كثيرا من الناس قد يبيع العمارة على شخص ويراعيه ويحابيه فيها في ثمنها فيريد ان هذا الذي شرع اذا كان يريد ان يبيع ولا ينتفع بهذه العمارة ان ترجع لمن؟ للباحة فعلى كل حال كل شر لا يخالف نص وفيه نهي صحيح اذا قال واحد بعث عليك هذه السيارة بشرط الا تبيعها قلنا له لماذا اشترت هذا الشرط قال ليس لي اي رغم لكن هكذا اريد اريد انه ما يبيعه فهل هذا الشرط صحيح ولا باطل لماذا اليس له غرق عليه؟ لابد ان نراعي هذه القضية اذا كان لمجرد التحكم ليس لغرض صحيح فانه فعلا ينافس مقتضى العقد لكن اذا كان لغرض صحيح فلا بأس ثم قال رحمه الله تعالى وبعتك على ان تنقذني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا نعم الا اذا شرط اذا شرط العتق صحيح حتى عند الحناجر كأن يقول بعت عليك هذا بشرط ان تعتقه عليك هذا العبد بشرط ان تعتقه صحيح ويلزم المشتري ان يعتقه دليل على هذا ان اهل بريغة اشترطوا على عائشة الاول ان تعتق بريرة والثاني ان الولاء لا تعطل النبي صلى الله عليه وسلم صراط الولاء صحح ماذا اعتاق فدل هذا على ان هذا الشرط بالذات صحيح الدليل الثاني ان الشارع متخوف من العرق يرغب فيه ويتطلبه بشتى من ذلك اذا اشترط من اشترى اذا دل على صحة صراط العز الى ثم قال احسنت صح يعني البيع والتعليق صح البيع والثانية فاذا قال له بعتك هذه السيارة على ان تأتيني الثمن قبل مضي ثلاثة ايام والا فانه لا بيع بيننا يعني والا هذا العقد والتعليق يدل عليه اول انه روي عن ابن عمر تصحيح هذا الشرط عفوا عن عمر روي عن عمر رضي الله عنه تصحيح هذا الشرط الدليل الثاني القياس على الخيار خيار الشخص كما القياس على خيار الثالث عموم قوله صلى الله المسلمون على شروطهم هذه الادلة على صحة ثم قال طيب قوله وبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد هذا هو النوع الثالث من الفاسدة وهو ان يعلق البيع على شيء اخر فاذا علق البيع على شيء استدل الحنابلة على هذا النوع من الشروط بان مقتضى طيب نقل الملك والتعليق يمنع ذلك دلوا على هذا الشرط بان مقتضى للبيع ناخذ الملك يعني تعليق في امنع ذلك اذا صار هذا النوع من الشروط ايضا الصلو بانه يناقض مقتضى ناقص غالبا ما تجد الحنابلة يدورون حول هذا المعنى وان الشرط يناقض مقتضى العقد القول الثاني ان هذا النوع انه يدخل تحت العمومات ولا يتضمن اي محظور من محظور معوظة ظلم ما هو صحيح اين قال بعت عليك هذا ان جاء زيد فان جاء زيد فتم البيع والا فلا وان قال بعثوا عليك هذه السيارة ان نجحت فان قال بعت بعت عليك هذا البيت ان تزوجت فكذلك لا تخالف شيئا ثم قال او يقول المسلم مرتهن بحقك الا فرهن لك لا يصح البايع هذه صورة هذه الصورة من جهة مستقلة ومن جهة داخلة لان فيها تعليقا داخل وتحت وهي مسألة مستقلة لان فيها نصا خاصة هذا الشرط صحيح والعقد صحيح اذا قال الراهن للمرتهن الراهن هو المدين ماذا اذا قال له ان جئتك بالسماء قبل كذا وكذا والا فالرهن ايش لك البيع والشر كلاهما ايش باطل عند الحنف فدلوا على هذا قول النبي صلى الله عليه لا يغلق الرهن احمد فسر هذا الحديث تماما بهذه الصورة فقال معنى هذا الحديث ان يقول ان جئتك بثمن الى كذا والا فرهن لك تماما بهذا والقول الثاني ان هذه السورة جائزة انه لا حرج فيها والجواب على الحديث من وجهه الولد الاول انه طيب الوجه الثاني ان معناه اخذ الرهن بمقتضى العقد بدون شرط اخذ الرهن يعني من قبل مو صحيح. بمقتضى العقد بدون شرط. هذا المنهي عنه اذا نزلت ان جئتك حقك والا فالرغم من ذلك لا يصح البيع تبين معنا الان القول الثاني اه وهو رواية عن احمد راه كما قلت وابن القيم فاجابوا عن الحديث جوابين اما ان نقدح في او ان نحمله على ماذا على اخذ المردة مجرد العقد يعني اذا تأخر عن السداد يعني اذا فالراجح ان شاء لانه لا ينافي شيئا فلعموم المسلمون على شروطهم ما يتسع الوقت يسأل عن طيب ها لا ليست بيع العربون لكن يقولون تجوز ان كانت بيعربون يعني ان كانت على سبيل بيع العربون يجوز عند الحناجر نعم الالبان لا هذا غير صحيح لذلك الاحسن انه لهم نسبة ولا يشتري بضاعة ثم يردها اذا ما بيعت لان هذا اسم ناقص قاعدة شرعية ربح يتبع الضمان بعض من فلا يجوز ان يربح فيما لم يضمن هؤلاء يربحون فيما لم يضمنون انه ضامن هو الان انه لم يباع فانه سيرده فالاحسن هو نفس النسبة نفس المبلغ ان يقول له انا ابيع لك هذا الحليب او المواد الاخرى ولي نسبة هذه النساء توافق المبلغ الذي يربحه فيما لو باع اما الصورة هذي كفاية لا تدل اخونا يسأل عن الصيد هل هو كالماء والكلام طيب طيب كلمة وكذا مباح للجميع لكن اذا مسكه احد صار ملكا لهذا الذي امسكه كما ان الماء اذا فز صار مم الا قوله الاخير كان بيعسى الولد عدم ما يجوز لانه اما ان اقول له ابي عليك شرط الا تبيع عليك بشرط ان لا تهب ولي غرض صحيح من هذا الشرط فاذا كان بغرض صحيح ولم يلزمه بالعقد اذا لم يرضى ما معذور بتعذر رد السلعة لم يثبت له ولو كان لان هذا حقه ما يضيع ثابت اذا كان معذور لكن لما تعذر رد السلعة ليس له الا الارظ لان صاحب الشرط حقه مقدم على حق هذا المعلوم