اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الحمد لله غدا ان شاء الله قال رحمه الله تعالى وان باعه فوق براءة من كل عيب مجهول ان يبرأ لا يصح عند الحنابلة ان يخترق رأى من لا يصح والبراءة من كل عيب القسم الاول ان يبرأ اليه من عيب معلوم سماها عيب واوقف فالمفتري عليه فوق يقول في هذه السلعة العيب الفلاني هذا ليس بعد ذلك من يرد هذه الصورة داخلة والثاني البراءة من العيب المجهول اي الذي لم يسمه ولم يبينه فهذه وهو شرط ساقط المشتري نطالب قيام البيع بخيار العين جلالة الحنابلة على بقول ان خيار العيب لا يثبت الا بعد العقد فليس له ان يسقطه قبل ذلك والقول الثاني احمد ان البراءة من كل عيب ان كان العيب انا معلوما لم تصح ولو شرفه بان هذا هو الذي دل على هذا بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه غلاما مئة درهم عليه البراءة ثم قال زيد بعد ذلك الغلام عيب لم تسمه ارتفع الى عثمان فنظر في المسألة ثم قضى بان يحلف ابن عمر ان ليس في العبد عيب يعلم الدنيا فابى امر ان يحلف ثم صح البخاري باعه ابن عمر في الف بضعف الثمن انما رفض انه لم يرد ان يجعل داخلة في بيعه تورعا ولذلك والله اعلم يسر الله امره باع العبد فهذا الاثر دال على ان البائع لا برئ من كل عيب ولا يعلم الان يبث العفاء برئ من كل عيب ويعلم هذه العيوب فان البراءة باطلة وللمشتري ان يطالب بخيار العيش بعد ذلك وهذا القول الاثار التي تدل على اعتبار الشروط التي لا تخالف منها ثم قال وان باعه دار على انها عشرة اذرع اكثر اذا باعه دارا او ارضا على ان عشرة بانت اكثر يعني بانه عشر صح البيان لان هذا النقص على المشتري ان هذا النقص فاذا اخفقه فله الحق اذا العين ووجه ان هذا ان هذه الزيادة نقص على ان هذه الزيادة ستدخل عليك في ملكه شيء دخول الشريك في الملك نقص في اذا زيادة الامتار اذرع نقص على المشتري ولا على البائع على المشتري مع انها زيادة لكن هي نقص في المعنى لماذا لانه سيدخل عليه شريكا في الملك لان هذا الزائد سيبقى في ملكه البائع زائد سيبقى في ملك البائع لانه ما باع له عشرة امثال عشرة اذرع تقع واذا بقيت بزيادة في ملك البائع صار شريكا في الارض او في البيت للمشتري هذا هو وجه ثم قال وان باعوا دارا على انها احد عشر اوقفه اذا بانت اقل فايضا يصح كذلك اقل يعني تبين ان الدائر تسعة وهو نقص على البائع اذا رضي به صحة اما اذا وجد عين في السماء ووجه النقص في هذه ان الثمن سيفخص على السلعة وبذا ينقص من الذي بهذا ينتصر فاذا اذا تبين النقص لا غير صحيح صحيح لكن لكل من في هاي سيأتينا لكن الكلام الان عن صحة عهد العقد ثابتة هو انه نقص مع البائع او على المنشتري وهذا النقص الذي على البائع او على المشتري اذا رضي به من عليه النار جاز كما اذا ثم قال رحمه الله تعالى ولمن جهله وفات ضرره اختيارا اذا مع صحة العقد الا انه يثبت البائع والمشتري لكن بشرطين ان يجهل زيادة او نقص يفوز بذلك فان لم ينطبق بان كان البائع يعلم انه لا لا خيار له بل الخيار فقط للمشتري كذلك لو كان يعلم فلا خير له بني القياد للمشتري وايضا في المقابل اذا كان المشتري يعلم ان هذه الارض التي بيعت عليها على انها عشرة اذرعه هي في الحقيقة اكثر من هذا المقدار او اقل فليس له خيار لمن للبائع فقط لم يثبت الخيار لمن جهل وايضا لمن فات غرضه اما اذا لم يفت الغرض فلا خيار له مسألة يتبين فيها فوات الغرض وعدمه اذا رضي بائع ببذل الزيادة بنفس القيام لا خيار رضي البائع بدل الزيادة بنفس القيمة لانه لا ضرر عليه لان النقص الا اذا ترتب على الزيادة فوات غرض المشتري هذا قد يتصور وممكن ان الانسان يتكلف له امثلة لكنه قليل جدا قليل جدا ان يفوت غرض المشتري بزيادة هذا يعني يتلمس له الانسان امثلة وهي قليلة جدا والاشتغال بها في الحقيقة يعني ليس له فائدة كبيرة ولذلك الفقهاء لما ذكروا هذه المسألة لم يقولوا الا ان فات غرض المشكل ونادرة جدا لكن اذا تصور ان المسلم يفوت غرضه بزيادة الامثال لاي سبب من الاسباب؟ لاي سبب كان من الاسباب فانه لا حرج عليه والا في الاصل ان الباعدة بذلت زيادة في الاخرى اذا رظي المشتري بشراء الارض الناقصة بنفس الثمن فلا خيار اذا رضي المشتري فالارض الناقصة في نفس الكلام فلا خيار انه لا ظرر عليه مطلق ونفس الشيء ضرب البائع انه وفوات غرض في هذه السورة اقل وابعد واكثر تكلفا من فوات غرض ماذا المشتركين انه لا يكاد الانسان ليس فيه لمسألة اذا باع انسان ارضا على انها عشرة فبنت تسعة ورظي البائع ببذل كامل الثمن اي ضرر يدخل على البائع ومتى نتصور انه فات غرضه اما الصورة الاولى ربما يعني اقرب من هذه الصورة ربما يكون المشتري غرض بارض محددة بدون زيادة ولا نقص لكن هذا قليل جدا اذا اذا بذل المشترك فمن على الناقص او البائع بالثمن على الزائد لا خيار انه لا ضرر على كل من البائع والمشتري بصورة نعم وبهذا تم الباب وراقبنا ان ننتقل الى نذكر تراه مسألة انا نسينا ان هذا الكلام نقول التورط التورط تعرفه ان يشتري السر اكد ليبيعها بثمن فان كان ليبيع بثمن مماثل او باكثر فليست من وهذه في السابق قد لا تتصور قد ليبيع بثمن الحال اكثر او يساوي لا سيما السلع لا تختلف فيها والحلول اسهم مثلا ربما يكفي الانسان في زمن مؤبد ولو كان اكثر من الحال ثم قبل ان يبيع يرتفع السوق ويبيع بماذا؟ بمثل او باكثر من الاستراتيجي بمثل او باكثر مما اشترى به هذا مثال على كل حال نحن نقول التورط انما يكون اذا باع بثمن حال اقل مما اشترى به مؤجل هذه هي سورة حكمها ذهب الجماهير جماهير اهل العلم من السلف الى صحتها بشرط ان يبيع على غير من اشترى منه يا رب ان على غير من يشتري السلعة عام باقل على غير من اشتراه واستدل الجماهير بان الاخ بان الربا لا توجد من يدفع نقدا يأخذ اكثر منه مسيئة الامر لم يتحقق في التورط ان الاخر شخص اخر غير تدلع ايضا بدليل وهو قول بعض الفقهاء ان الانسان قد يشتري لينتفع بها اكلا او قد يشتري السلعة لينتفع من ثمنها ولا يفعل بين ان يشتري السلعة لينتفع منها او لينتفع ولا فرق بين ان يشتري السلعة او لينتفع وهذا دليل اذا تأملته تجد انه السيد وفيه فقه اهلا القول الثاني ورواية عن الامام ذكرها تمسك بها قال ابن القيم كنا نراجع هذه فلا يزيده او لا تزيده على القول كان يقول لنا اذا رجعناه الحيل لا تزيد العقود الا فذهب الى هذا ان عقد ان المال الكثير المؤجل اخذ مال قليل ليس بينا اولا لما ذكره الشيخ وهو ثانيا بان هذا هو قول عن الفقهاء بل قبل شيخ الاسلام وما الذي فينا يرون رواية للامام ذبحة بحثا تجد مع هؤلاء واحد او اما باقي ثالثا آآ التي قررها عدد من منهم شيخ ان العقود التي بالناس ليس لها بديل فان الشرع لا يمنعه واذا طبقت هذه القاعدة على ينطبق تماما ولذلك نقول من يتعاطى التورم بحادث ملحة عالغة فهو اقرب الى الحلم والاباحة ممن يتعاطى لمزيد لان نقول ان التورط جاء الزنان على هذه القاعدة الشرعية فينبغي ان يضبط بهذا القتل ولذلك فان شيخنا يشترط لجواز التورق هذا لكن لا نستطيع في الحقيقة ونجعله شرط للجواز بمعنى ان الذي يريد التبرع يحرم عليه لعدة امور اولا ان شرط لم يفترضها بل الذين قالوا بالجواز قالوا هو مطلقا قرروا الجواز قرروا انهم جائز مطلقا بدون شرط او ثانيا بان النصوص الا بها المجيدون تدل على مطلق الجواز يعني يستبدلون بالعمومات والعمومات تدل على جواز على جواز مطلق لكن مع ذلك نقول يعني ينبغي للانسان لا يتعاطى عقل التورط الا مع حاجة ما حاجة واضحة انه حينئذ يقرب تماما للجواز ولا يبقى في النفس شيء وتردد من منع هذا الامر اما اذا اخذه اذا فانه يكون ان كان الراجح الجواز لكن تعلمون انتم كما تقدم معنا مرارا ان مسائل فقهية ليست ابدا على مستوى واحد من اه الوضوح وان بعض المسائل يجزم الانسان انها مباحة وجائزة وبعضها يتوقف فيها وبعضها تكون قريبة للجواز مع ان الانسان ينبغي ان يحتار وينبغي لطالب العلم ان يعلم ذلك وان سواء وانما المسائل على حد سواء عند العوام والجهال الذين عندهم المسائل قسمين فقط حلال وايش عند العوام طالب العلم الذي يجب ان يعلم ان المسائل ليست على مستوى ان دلالات النصوص عليها فينبغي ان يتعامل معها على قدر دلالة النص على او المنع وقال رحمه الله بمعناه قال رحمه الله تعالى باب الخيام غياب بلغة العرب مصدر فهو طلب خير بين هذا التعريف بل بيع وغيره مناح الفقه العام العلمي هو هذا طلب بين الحنابلة في باب الخيار ابدعوا اجادوا حيث اثبتوا مع اختيار ومن صفات انواع الثياب ما لم يثبته كثير من الامام احمد رحمه الله في فيها كمن سيأتينا لمناقشة قلنا وكنا قال رحمه الله تعالى وهو اقسام اقسام الخيار عند الحنابلة سبعة راجع لسبب الخيار بحسب السبب تنقسم انواع الخيار قال رحمه الله تعالى الاول خيار المجلس اختيار المجلس والخيار المنسوب للمجلس والمجلس الاصل هو والمقصود به هنا مكان التعاهد سواء تم التعاقد وهو جالس او وهو قائم او وهو عن اي اذا المقصود بخيار المجلس في الاصطلاح الفقهي هذا الباب خيار المكان الذي وقع فيه سواء كان عن طريق الجلوس وقع او في غير هذه ثم قال يثبت في البيع يثبت في بدأ المؤلف بخيار في البيت والى هذا ذهب الجماهير من وهو اثبات خيار على رأسهم واستدل الفقراء فذهبوا هذا المذهب بادلة ثابتة في الدليل الاول حديث ابن عمر وهو في وقول النبي صلى الله لا تبايع فهما بالخيار ما لم يخير فان خير ايضا وقوله قال النبي البيعان بالخيار ما محقت هذا ايضا استدلوا بان ومنهم ابن عمر راوي الحديث مما يدل على ان هذا المعنى محفوظ ثابتا عمل به فهو لم ينسى القول الثاني وهو مذهب وهو لا يثبت للمتبايعين خيار بل اذا تم العقد بالايجاب والقبول قد لزم ولا خيار ولو كانوا في المجلس دلوا على النصوص الدليل الاول قوله تعالى الا ان تكون وجه الاستقلال ان الله تعالى اشترط يذكر الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه نهى الرجل ان يبيع الطعام حتى يستوفيه فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم بجواز بيع البائع اه ان استوفيه فقط وهذا القول الثاني قول ضعيف جدا لذلك كل العلماء المعاصرون للامام مالك والذين اتوا بعد ذلك اعراظ الامام مالك عن هذا تغربوه جدا وبعضهم لام الامام بعضهم تكلم في هذا القول الامام مالك بكلام شديد جدا ان الامام مات المواطن ويعرفه وانما استغربوا على الامام مالك يستغربوا وعلى لان هذا ليس بغريب دائما يتركون لذلك اذا رجعت في كلام اهل العلم تجد انه يشنون حملة على الامام مالك ولا يتكلم لان هذا ليس بغريب نعم لكن بالنسبة الامام مالك رجل كما قال ها معروف بالاخ بالاثار والعمل بها يعني تستغرب عليه جدا انه لم يأخذ بحديث ابن عمر في مسألة خيار المجلس وهذا يعطي الانسان صورة واضحة وجلية انه لا احد معصوم وانه ينبغي للانسان ان يتبع النص ولا يتبع ثم قال رحمه الله تعالى والصلح بمعنى اي ويثبت خيار المجلس صلح الذي هو بمعني البيع يثبت المجلس الصلح الذي هو بمعنى البعيد بان الصلح كما سيأتينا ينقسم الى صلح بمعنى البيع ليس بمعنى ولا يعنينا الان هذا التقصير لانه سيأتي في باب او باب السنة الذي يعنينا هنا ما هو الصلح الذي بمعنى البيت الذي بمعنى البيع والصلح على ماله صلح على المال مثاله ان يقر الانسان لان في ذمته دين فلان او ان هذه السلعة التي في يدك هي لفلان ثم يصالحه عن الدين او عن السلعة بمال هذا الصلح بمعنى البيع المجلس يهتف فيه خيار المال لماذا؟ لانه بمعنى البيان انه بمعنى البيع واذا ثبت الخيار في البيع ويثبت ايضا بماذا فيما فيما يكون بمعنى ثم قال والاجارة يعني ويثبت خيار المجلس في الاجابة ان الادارة بالواقع ليست في معنى البيان بل هي بيع لكنها بيع للمنافع ليست بيعا للاعيان وليس هناك فرق بين الادارة والبيع في حقيقة العقد الا من حيث ان هذا بيع للمنافع وهذا بيع للاعيان واذا كانت بيعا دخلت في قول النبي صلى الله فتبايع رجلان فهما فاذا اجر زيد في عنده كل من المؤدب المستأجر بالخيار ما دام في بالخيار ثم قال والصرف والسلام اي ويثبت المجلس يثبت ايضا بان الصرف بين الا انه اضيفت اليه شروط بالاضافة الى شروط فهو بيع مخصوص ولذلك سيأتينا في باب السلام ويشترط فيه ما يسخر للبيع فنصوا على انه يشترط بيع وزيادة فهو في البيع الا انه بيع خاص له فاذا تبين وثبت انه دخل فيك ابن ثم قال رحمه الله تعالى دون سائر العقود يعني دون باقي التي لم تذكر فليس فيها تحت خيار المجلس ليس فيها والعقود التي لم تذكر تنقسم الى احسن القسم الاول العقوق اللازمة من الطرفين لا على سبيل المعارضة النكاح والعتق اللازمة من الطرفين لا لا على سبيل المعارضة كالنكاح ان عقد النكاح لازم من الطرفين لكن لا على سبيل المعارض القسم الثاني العقود اللازمة من طرف ولو كانت على المعاوضة بعقد الرهن القسم الثالث العقود الجائزة من الطرفين ولو على سبيل المعاونة عقد الشركة هذه عقود جائزة من الطرفين اي لكل من اطراف العقد فسخ العقد بدون رضا الاخرين هذا معنى العقود التي اختلف في كونها جائزة او لازمة وهي على المذهب جائزة بعقد المزارعة هذه اربعة انواع للعقود التي تدخل في دون سائر العقوبة الدليل على استثناء هذه دليل على ذلك ان العقود الجائزة والمختلفة بجوازها استغنى بجوازها عن اشتراط اختيار المجلس اغنى بجوازها عن الصراط لكل من طرأت العقل فسخ العقد وليس اما القسم الاول فهو لازم لا يدخل في خيار المجلس لانه ليس من والنبي صلى الله انما نص على البيع فيدخل فيه البيع وما في معناه دون ما ليس في معناه من العقود التي ليست من فاذا قلت ما هو الضابط الذي يضبط العقود التي ليس فيها خيار مدني الجوال انه كل عقد ليس من عقود المعارضات او من عقود المعارضة وهو من العقود الجائزة فلا خيار للمجلس كل عقل ليس من عقود او منها لكنه من العقود الجائزة فلا خيار مجلس هذا يريح الانسان من تعداد العقود كل عقل تعرضه على ابو ظابط فيتبين هل هو من ليس منهم خيار المدينة ولكل من المتبايعين هذا هو ثمرة خيار ان العقد يقع جائزا في مدة وان كان اصله البيع الاصل فيه انه من العقود اللازمة ليس لاحد من الطرفين الفسخ فيها الا بسبب شرعي فثامرت خيار المجلس وقوع العقد اللازم جائزا مدة خيار النبي جائزة فالمؤلف يريد ان يصرح بثمرة اثبات هذا العقد بقوله ولكل من المتبايعين ثم قال ما لم يتفرقا عرفا المقصود بالتفرغ عند الجماهير التفرد والمقصود بالتفرق عند المالكية في الاقوال ومعنى التفرق بالاقوال انه متى تم الايجاز والقبول قد حصل التفرغ قولا ولزم البيع امل حديث ابن عمر على هذا المعنى يعني ما لم يتفرقا اقوالهما الذي يعنينا الان ان الجماهير يقصدون بالتهرب التفرق بماذا بالابدان ثم يحملون هذا التفرق على العرف يحملون هذا التصرف على العرف دل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يتفرقا وهذا اللفظ موجود حديث ابن عمر وفي حديث حكيم ما لم يتفرقا والنبي صلى الله عليه وسلم اثبت المجلس الركن ولم يجعل لهذا كل ما اتى في الشر ولم يحدد قدم جاء عن الشارع فمرجعه الى ماذا الى فالتفرق المذكور في هذا الحديث نرجع في ها الى العرف لم يرد بين حده ولذلك نقول اذا تبايع الرجلان في الصحراء وهما يمشيان فالتفرق بان يأخذ هذا من هنا لان هذا التفرغ هو التفرق الايش المعروف في اعراف الناس في لا يمكن ان يتفرقا بحيث لا يرى بعضهما الاخر لانه اذا اخذ احدهما من هنا واخذ احدهما من هنا فقد تفرقا ولزم البيع والتفرق حين اجراء العقد في غرف المنازل يكون بالخروج من الغرفة الى غرفة والتفرق الكبيرة بان ينزل الى الاسفل او يصعد الى الاعلى او يذهب الى مقدم او الى مؤخرا ان تخون طيب واذا كانت السفينة صغيرة صغيرة جلس احدهم ما امام متى يكون التفرغ كيف يتفرق اذا اه اذا كل واحد منهم ولى ظهره الاخر ما زالوا في السفينة طيب اسمعنا قولك اذا نزل من السفينة ان لا تفرق هذا معنى كلامه وكذلك ان ما في تفرق مسألة الخيار هذا هو مضى مدة ولو كانوا يعني يحصل التفرق بين مضي مدة كم المدة حسب العرف لا متى يحصل التفرق السفين يأكلون اكل هو ينهي العقود نختم بعبدالرحمن اذا اذا تحرك عن المكان دينهم طيب يكفي هذا انا غرضي من هذا المثال ان تفهموا لا يشترط اذا كانوا في مكان صغير محدود وبقي بابدانهما في المكان فان هناك فرق لو يبقى في البحر سنة فلا تفرقوا ولذلك تكتبون حتى تتضح هذه المسألة مسألة اذا بقي العاقدان في غرفة واحدة لم يخرجا منها فانا خيار المجلس يبقى ولو بقي مدة طويلة ولو نام واستيقظ واكل وشرب بقي على ذلك مدة طويلة فان خيار المجلس فان خيار المجلس وقد نص الفقراء على هذه المسألة بل نصى على نصه على مسألة النوم ولو طال في غرفة بلا تفرغ فانه يقع خيار المجلس ما هو ولا يسقط بان السادة ربط التفرق بالابدان فما دامت الابدان موجودة ولم يبقى كما ولو قالت مدة واذا هذا معنى قول الشيخ ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما اذا التفرق يكون بتفارق طيب مسألة خيار المجلس اذا يرى البيع بالهاتف اذا تمت تم البيع في الهاتف متى ينتهي خيار المجلس طيب الجواب ينتهي خيار المجلس متى عند انهاء المكالمة عند انهاء مسألة فان انتهت المكالمة رسالة الخلل لا باختيار كل من المتعاقدين هل نقول لهما ان يستأنف المكالمة امام العقد او بهذا التفرق انتهى مجلس الخيار الاقرب انه لم ينتهي لان هذا التفرق بغير اختيارهما فهو يقاس على ما لو اكره على التفرق ولذلك نقول عند العود للمكالمة يستمر خيار المجلس الى ان يتم انهاء المكالمة الرمال في تصرفهم نجيب عن بعض الاسئلة اولا هذا سؤال من احد اخوانكم من زائر عذراء الموقع الباب يقول لو اعطى شخص شخصا سلعة على ان يبيعها ويسدد الى اجل ولم يعين ثمن السلعة الا انه يجعل له من القيمة مئة دينار ما الحكم لا بأس وكله ان يبيع حسب رأيه وله من قيمة السلعة آآ اجر على هذه فلا حرج عليه وهذا سؤال ايضا طريق الموقع يقول ما هي افضل طبعا الكتاب له طبعات كثيرة جدا لكن فيما اعلم ان احسن الطبعة التي عبد الله وهي في مجلد عيد متقن نعم وتخريبية السؤال الثالث نحن نسينا ان نجيب عن قال طالبات الاخر اني انسى الورقة في البيت عموما هي تسأل وهو في الحقيقة عبارة عن بحث وليس بسؤال عن وجه الزام المرأة الحائض اذا طهرت اخر العصر بصلاة العصر والظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اباك ركعة من العصر ولم يقل وقد ادرك العصر الجواب عن هذا ان القاعدة الشرعية التي دلت عليه النصوص ان الاوقات اوقات الصلوات في حال الاعذار الى ثلاثة وليست الى خمسة اوقات هو في حال العذر تنقسم الى ثلاثة اقسام كان من الظهر والعصر وقت شامل للمغرب والعشاء وقت خلاص ماذا لصلاة الفجر وقد قرر شيخ الاسلام ان الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه اوقات الصلاة ولم يذكر الا هذه الثلاثة مما يدل على ان هذه الثلاثاء انما هي في الحقيقة لمن له عذر هي تجد فيها وعليه ان يجمع واي شيخ الاسلام هذا القوم بان الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا الفهم وافتوا به وهو مروي عن ثلاثة او اربعة من الصحابة افتوا ان المرأة يجب عليها ان تصلي الظهر والعصر اذا فطرت فيها وقت العصر وايد هذه الفتوى بان هذه الفتوى من الصحابة الظاهر من الحال انها معروفة بينهم في العهد النبوي وان المرأة كانت اذا طهرت في اخر العصر فقط صلاة الظهر والعصر وان هذا لم يكن فتوى خاصة بقدر ما هي امر معروف بين الصحابة وهذا التقرير الذي فرضه شيخنا من وجهة نظري اقوى من ظواهر النصوص التي استدل بها من قال بان المرأة اذا ظهرت في اخر العصر فانها تصلي العصر ولا يلزمها فهذه النصوص الظاهر تؤيد هذا القول لكن هذه المعاني التي ذكرها الشيخ له الصحابة من وجدة نظري اقوى من ظواهر النصوص الله اعلم