وابتداؤها من العهد بمعناه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى وان نثياه او اسخطاه سخط معنى قول المؤلف وان نفاياه يعني وان خيار المجلس بان نبايع على ان لا خيار اصلا سقط لانهم حق لهما وقد اسقطا وانك ياه او استطعت اي بعد ان تمن لهم اخيار المجلس لابنائها في ابناء المجلس في اثناء المجلس فايضا يختلف قول النبي صلى الله عليه وسلم فان تبايع على ان لا خيار بينهما فقد وجب البيت فصار الفرق بين قول ان النهي يكون بعض من حين انعقاد العقل والاسقاط يكون منازل عن قيام المجلس في اثناء المجلس ثم قال رحمه الله تعالى وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر اذا اخبر احد المتبرعين اما البائع او المتبرع او المنزل ولم يخلقه الاخر بقي الاخ الاخر على رؤية لانه حق سامح له لم يستغفر فبقي على حاله فبقي على حاله لان الحقوق الشرعية التي بذلت بمحتوى مخصوص لا تسقط الا بتنادي صاحب او باسقاط الشارع عنها او لها بسبب خلل معين في العقل فيما عدا هاتين السورتين لا اصدق الحقوق التي اكسبها الجامع لاحد المتبرعين ثم قال رحمه الله تعالى واذا مضت مدته لازم معنى قول المؤلف اذا مضى مندته يعني ترى مجلس الامن لان خيار المجلس ليس له مدة معينة في الشرع انما مدته هي مدة صيام المدينة اذا نعمة اذا انحرف مدته يعني اذا تفرغ ولو ان المؤلف واذا تفرقا لكان اوضح واقرب في نفس الحديث اذا كان الله بهذا الحديث والدليل على انهما اذا اشترتا فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ترك فقد وجد الملك فاذا استغفى فقد وجد الجميع فهذا نهج صريح على انه اذا انتهت مدة القيام بتسابق الابدان سقط خيار المجلس وليس لاحد منهم ان يرجع عن العاقبة وبهذا كان كلام عن خياط المجلس بدأ المؤلف بخيار قال رحمه الله تعالى الثاني ان يشترطاه في العهد ايها الثاني من انواع الزيارات خيار شهر القيامة او او احدهما السياق للبيع او حسدت مدة معلومة كل منهما او احدهما القيام بين احظان عقد او فسد مؤسسة معلومة فهذا هو خيار شهر وقيام الشهر من حيث الاخذ يجب ان تتناسب لهذه المسألة بيرشق من حيث كان بالكتاب تعقم ثابت في السنة والاجماع. فان احدا من الفقهاء لم ينازع في اصل مشروعية خيار الشخص انما خلقوا في بعض تفاصيل احكامها اما هو من حيث هو فانه مشروع بالذات الفقهاء وقد حكى مزنا علما توعية الامام انه ابن سافرية الثقيل من الامام من الاحلام او اجماع ثابت ان شاء الله واما الدليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم فكانت المنطق كان يخدع في البيع قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى هذا الصحابي كون الناس يخدعونه قال صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلاف يعني لا مخالفة ثبت الخيار لهذا الصحابي بهذا الشهر انه مات خدع وغفر فان له ان يرجع للبيع فيفسخ الاخر والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان في الخيار ما لم يخترقا الا بيعة لهم وهذا اللفظ ثابت في الصحيح وقد فسره وش الراحة كلهم فيما وقعت عليه على انه خيار شرع فانه فراق الشر فاذا هي خط مشروع وسنة صحيحة ثابتة اجماع المحفوظ ان شاء الله بالاجماع المحفوظ ان شاء الله فهذا معنى قول الشيخ رحمه الله الثاني ان يشترطاه في العاقب ثم قال رحمه الله تعالى مدة معلومة اي انه شرط لصحة في هذا الشهر ان تكون المدة معلومة محددة معروفة لطرفها والى الاختلاط معلومية المدة ذهب الجماهير من اهل بيته واعتبروا تخلف معلومية المدة مفسد للعهد وللشر مفسد للعقل وللشرع لان الجهالة شرط الخيام يفضي الى الجهالة والغرق وهي اسباب تفسد العقوبة والقول الثاني وهو قول من الحنابلة ان العقل يصح والشرط يكفي. فيكون العقل لازم من حين العقد. الشرع والقول الثالث ان العقد هو الشرط صحيح فلما كان الشخص مجهول قالوا يكون له خيار لمدة ثلاثة ايام قياسا على حديث حبان المنبر حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم له خيار ثلاث ليال فقالوا يثبت الشرط والقيام ويوقنت له هذا التوقيت الشرعي ولان النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام وهذا في مسلم باعتبار هذه المدة جاءت النصوص في الخيارات بالذات وهذا القول الثالث شيخ الاسلام رحمه الله فهو قولا كما ترون وجيز جدا يليق بالقوة قول اول اللهم اذهب اجمعين يليه فهو اضعف الاحوال الثانية لان الثالث يلزم العقدين الثاني الثاني سم ثاني يلزم العاقبين في العقد ويسند حقهما في الخيام فالانسان اذا تأمل هذا القول يشعر ان الشارع لا يأتي بمثل هذا الحكم بل ابطال العقل ارفع للوراء من امضاء العقل على كل القول الثالث واحسن الاقوال فهداني هو اضعف الاقوال ثم قال ولو طويلة ولو طويلة مدة الشرط تنقسم الى قسمين قصيرة وطويلة فاما البصيرة احب لاقلها بالاجماع ولو كانت لحظة ولو كانت لحظة وان الطويلة فهي محل خلاف فذهب الحنابلة الى انهم لا حد بطول مدة خيار الشهر بشرط الا تكون مدة متطاولة تفسد المقصود من البيع ان يخترق عشر سنين والا فانها صحيحة مهما طالت واستدل الحنابلة على هذا القول لان النصوص التي دلت على مشروعية هذا الشرع جاءت مطلقة تغير مدة معينة شخصها وبعده لا يصح فاذا اخذنا باطلاق النصوص دلت على صحة الاشتراك مدة لو كانت طويلة القول الثاني للاعمال ان خيار الشرط لا يجوز ان يتجاوز ثلاثة ايام بانه لان الشارع ادى كان رضي الله عنه ثلاث ليال وللمصرحة لمصرح ايضا والصلاة هي فدل على ان خيارات بمثل هذا المقدار والجواب عليه ان حديث في ثلاث ليال ان رواية التحديث بثلاث رئاس ظعيفة الحديث في الصحيح بدون تحذير واما المسرات فهي رد بالعين فهو يختلف عن تيار الشخص القول الثالث ان خيار الشر يختلف باختلاف وهو مذهب المالكية واستدلوا على هذا بان المقصود من قياس شرط هو ان يقوم المشتري بتجربة السلعة بنسبة السلعة كحل التكفيلات السلع بعضها يحتاج الى وقت طويل بعضها يحتاج الى وقت والراجح والله اعلم مذهب الحنابلة فهو محكم في هذه المسألة وينسجم مع النصوص اما مذهب المالكية فهو اضعف الاقوال مع انهم اي المالكية لهم اقوال مسددة في المعاملات لكن في هذه المنزلة قول ضعيف لانه يفضي الى الاختلاف الشديد ومن يرفض المدعي المناسبة لهذه السلعة والمدة المناسبة لهذه السلعة ويصبح باقي الخيارات امر صعب ويدخل الناس في متاهات ونزاعات الاقرب ان للانباء على المنكر ان يسترق المدة التي تناسبه سواء كانت ثلاثة ايام او اربعة او اكثر او اقل يناسبه ويتسنى له الفحص عن السلعة ثم قال رحمه الله تعالى وارتداؤها من العهد ايضا فداء المدة الطويلة او القصيرة من العهد من العاقل والمقصود اذا خيار الشر العقل فان من سقاه اثناء العقد فمن حين شرف فيما اذا كان في مدة خيار المجلس فاذا عقد العقد وهما في المجلس في الساعة الخامسة ولم يكلف هو شرط يا رشا بالساعة السادسة وهم اه ما زالوا في المجلس يبدأ من الساعة كم من سين فرقة من حين شرطة اما ان تلقاه من العقد فمن فاذا قول الشيخ المؤلف اقتداءها من العقد لا يبخل على اطلاقه ابتداء من العقد اذا شرطه في العقد والا سنمشي ان شاء الله والا فمن حين تركها ثم قال رحمه الله تعالى واذا مضت مدته قوله واذا مضت مدته يعني ولم يفسخ العقد لزم البيت يعني ولم يتسخ العقد لزم البيع فمن حين تنتهي المدة فان البيع لازما سلعة ملك المشتري والثمن ممكن يباع وذلك الحنابلة على هذا بان الاخطر في عقد البيع اللزوم ومنع منه خيار شر وقد بهم يا بطل لزم الامر وهذا قول هو في الواقع بالاجماع اتفق عليه جميع الفقهاء اللهم الا قول للمالكية حيث يرون انه اذا انتهت المدة والسلعة ما زالت بيد البائع فان انتهاء المدة هو في الواقع فسخ للبيع وليس امضاء لها المالكية ينازعون في هذه الصورة وهي مائدة انتهت المدة والسلعة في يد من الباحة اما اذا انتهت المدة تلعب في يد المشتري فباجماع الفقهاء تم البيع عقد ولزم وبطل في الفقر اذا عرفنا الان لماذا نقول ان هذا قول اشبه ما يكون اجماع لانه لم يستثنى الا هذه الامة الصورة المعينة والصواب مع الجمهور ان العقل يصبح لازما ولو كانت السلعة في يد البارح لو كانت السلعة في يد فمن حين ينتهي العقد يلزم الاسلام فمنين ينتهي مدة يلزم العقل وينتهي خيار الشر ثم قال او قطعاه بطلة يعني ولزم الليل اذا قطعاه فان قال ابطلناه هي الشرط الذي لنا او اوجدنا البيع او اتممنا البيع او اي لفظ يدل على قطع ثياب شخص لزم البيع وانتهى خيار شرع باجماع الفقهاء بلا مقابل مع الفقهاء الى محامي اذا اذا ارسلاه بارادتهما هنا لم يخالف احد ان البيع الذي منه وان في هذا الشرط انتهى وان خير الشرق انتهى انما خيرات اليتيم فيما اذا انتهت المدة ثم قال نعم كلمة في البيع والصرف او على ملة لا تدعى طيب يقول رحمه الله تعالى ويثبت في البيع والصلح بمعناه الى اخره معنى قوله رحمه الله ويسجد في البيع الى اخره يعني لا يثبت الا في المذكورات فكل ما لم يذكر او فكل ما لم يذكره المؤلف فلا خيار شرط اذا لو ان المؤلف قال ولا يثبت الا بالبيع والصلح معناه والاجارة لكان اصبح لان هذا المقصود الحنابلة لا يثبت الا في هذه العقود المجزورة فقط القول الثاني ان فيه افكار يثبت في كل العقود في جميع العقود فللإنسان ان يفترض في كل العهود بان الحكمة التي من اجل ما شرع الشارع خيار سقف موجودة في كل الاسود وهذا القول اختاره ايضا شيخ الاسلام وهو كما ترى من القوة والانسجام مع مقاصد الشعب فهو الراجح ان شاء الله قوله رحمه الله ويثبت في البيع يثبت فيها شخص البيع بالاجماع اسمع لأن الماء في البيت من النص الذي جاء في السنة لاثبات هذا الشخص انما ورد في البيان فالانسان في ثبوت في عقد في البيع ثم قال والصلح بمعنى اي ويثبت في الصلح الذي بمعنى البيع فقد جمعنا نظير هذه العبارة بقيام المجلس وبينا ان الصلح الذي هو بمعنى البيع ما يكون في عوض عن عين او دين ثابتة في الذمة ثابتة في الذمة فيأتينا الذي هو بمعنى الليل الذي ليس بمعنى البين فيه كتاب الصبح انما الذي يعنينا الان ان الصلح في هذا المعنى وهو ما يكون بعوظ مقابل عين او دين حكمه حكم البيعة حكم البيع في هبوط خيار شرعي ثم قال رحمه الله تعالى والايجار في السنة والادارة باذن الله يعني بالايجارة التي في الجنة معنى قول المؤلف الاجابة في الذمة يعني الاجارة على عمل في الدنيا على عمل في الذمة وبهذا يتضح المقصود سهلة اذا الايجار في الذمة يعني الاجارة على عمل في الذمة فهذه الادارة يسلك فيها خيار شر فاذا قال زيد لعمرو استأجرتك على ان تبني لي هذا الحائط فالبناء هذا عمل في الدنيا عمله في الذمة فيحدث فيه خيار شرع كذلك لو قال فاجابت على اخيك هذا الزوج كذلك اجرتك على ان تعلم زيد الكتابة والقراءة فكذلك استأجرتك على ان تحفظ عمرك الالفية كذلك بان هذا عمل في الدنيا لان هذا عمل في الذمة فيدخله خيار الشرع والدليل على ذلك ان الاجارة كما تقدم معنا مرارا انما هي بيع لكنه بيع للمنافع واذا كانت بيع دخلت في النصوص الدالة على مشروعية قياس شهر ثم بين المؤلف ما يستثنى من ذلك قال او على مدة لا تلي العهد اذا استأجر شيئا مدة معلومة فينقسم الى قسمين اما ان تلي المدة العقد او الا تلي العقد القسم الاول الا الذي لا كأن يستأجر هذا البيت في محرم على ان يبدأ الاداب في سفر العقد وقع في محرم مع بداية الاداب في سفر المدة لا تلي العقل بل بعد العقد بشهر فهاد النوع من الادارة على الوقت او من استئجار الشيء وقتا معلوما يصح فيها خير الشر بشرط ان ينتهي وقت قيام الشهر قبل ان يبدأ الاجار قبل ان يبدأ الاجابة في هذه السورة ولازم للفرق القسم الثاني ان يستأجر مدة معلومة كان يستأجر الان بيتا معلوما يبدأ من حين انعقاد العقد فهذا النوع من الادارة لا يدخلهم يركعون بهذا النوع لا يذكره غياب شر عند المنافذ وسددت النابلة على هذا بانه اذا اسفل قيام شهر على جاء لبيت مدة معلومة فانه لا يخلو من امرين الامر الاول الا يبدأ بالانتفاع بالعين المستأجرة الا بعد انتهاء خيار شخص لا يبدأ بالانتفاع بالعين الثائرة الا بعد انتهاء قيام الشهر وهذا لا يجوز بان للمستأجر الحق في الانتفاع بالعين المستأجرة من بداية العقد الحالة الثانية ان يبدأ بالانتفاع بالعين المستأجرة من حين العهد هذا لا يجوز لانه يناقض اذا ما الفائدة من قياسها ولهذا قال لا يكون في استئجار معينة اذا كان العقد لمدة ربعة اذا كانت المدة سريعة القول الثاني ان سير الشرق يدخل ايجار ولو على مدة فلعقل لانه لا نرى ولا ظلم في اي منهم فان تم العقد وامضياه فالامر واضح وان يختار المستأجر الفتح فانه يدفع من الاداء بقسط ما انتفع من المستهدف من العهد المستأجر لهذا لا يقع ظلم وبهذا لا يقع على اي من امر وهذا الضوء الثاني والاخلاق ولا صح لسانها واليوم الناس على هذا العمل يقول استهدفت منك البيت ولي الخيار لا اله الا الله الله اكبر ثم يذهب ويتأمل في امره وينظر هل يناسبه هذا لا حرج فيه لكن ينبغي ان نعلم انه اذا اختار المستأجر فيجب عليه ان يدفع والفسخ من قيمة مدة الاجابة هذا ما لا يفعله كثير من الناس بل يختار الاخ ويظن انه في الشرط الاول لم يجب عليه ان يدفع القسط المقابل للمدة التي بينها تمام الشرع وانعقاد هذا خطأ وبهذا تنطقون القول الثاني ان شاء الله هو الاقرب وهو الانفع للناس ثم قال رحمه الله تعالى وان تركاه لاحدهما دون صاحبه ان اتفق البائع والمشتري على ان يكون خير الشرق لاحد معدونا الاخر والتعليم ان الشارع الكريم انما شرع هذا الخياط فصا للمتعاهدين ولمصلحتهما فاذا رضي ان يكون خيار لاحدهما صح واذا روي ان يكون الصيام لاحد صحة ببعض العقود لا يمكن ان ينتفع مشترط الخيام لا يمكن ان ينتفع الا اذا كان يرشق له دون صاحبه فان كان اهلهما لم ينتفع بثيابه مطلقا لا زينة العقول المعاصرة فالقول بتصحيح ان يكون في من احدهما اذا رضي الطرف الاخر قول مهم وفيه نفع للناس ولا تأثير النصوص ولا قواعد العامة ولذلك نقول اذا شرب المفترض او البائع ان استقبلت وفي الغالب من يشترط غالبا والمشتري هو وكما قلت لكم ربما لا يتحقق الانتفاع من الحق الا اذا كان هو الذي اشترى فقط ثم قال رحمه الله تعالى وان شرفاه لاحدهما دون صاحبه والى الغد او الليل يسقط باوله الى الغد او الليل يسقط باوله يعني في اول لحظة يدخل فيها الغد او الليل يسقط خيار الشعب واستدل الحنابلة على هذا الحكم بان الى بلغة العرب موضوعة لانتهاء الغاية ومعنى انتهاء الغاية ان ما بعدها لا يدخل فيما قبلها وهذا يدل على ان الوقت الذي بعد الى لا يدخل في حكم الوقت الذي قبل الى وهو ثمود اختيار الشرع والقول الثاني انه اذا قال الى الغد دخل الغد في خيام الشرع بان العرب تستعمل ايضا الى بمعنى من كقوله ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم يعني مع اموالكم والاصل في اموال المسلمين الحرمة فاذا امن ادخال الوقت في خيار الشرط فهو احفظ لما للمسلم واهانكم الله اعلم بقوة ووضوح مذهب الحنابلة لان حمد الله على المتعارف عليه في اللغة والذي استعمل اكثر او لا واوجد من الحمل على من استعمل على خلاف الاخر واما التعليم في حرمة مال المسلم كحرمة مال البائع ليست في اكثر من حرمة مال المشتري ولا العهد ربما كان المطلوب من مصلحة المشتري مثلها الخيار ليتملك العيش تملكا تاما فاذا لا يرد علينا في مثل هذه المسألة ان نقول ان نحفظ مال المسلمين لانه قد يكون كحرمان المسلم بانهاء اختيار الشرع فالراجح ان شاء الله هو القول الاول وهو مسجد الحنابلة لما ذكرت لكم ثم قال رحمه الله تعالى ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الاخر يعني ان من له خيار يجوز له ان يفسح العاقل ولو كان الاخر او كان ساخطا والدليل على هذا قاعدة شرعية وهي ان من جعل الشارع من حقه من حقه ان العقود فانه لا يتوقف على رضا الاخر ولا حضوره كما نقول في الصلاة الطلاق الان حل للعقد وقد جعله الشارع من حقوق من يلا فله ان يحل هذا العقد بحضور او غياب الزوجة وبرظاها او صدقها كذلك نقول الشاعر الكريم جعل لمن له قيام الشهر الحق في حل العقد وكل من له الحق في حل العقل فانه يحل العقد بحضور او غياب الاخر في اوضاع وهذه قاعدة مفيدة ما دام الشارع جعل لك الحق في حل العقد فانت تستخدم هذا العقد متى شئت ولا شرفنا الحضور ولا الرضا من الطرف الاخر ثم قال رحمه الله تعالى والملك مدة الخيارين للمشتري المقصود بالخيارين خيار الشاقة وخيار الملك وهذه المسألة مسألة مهمة ذهب الحنابلة الى ان ملك السلعة مدة الخيام للمشتري ويأتينا ما يترتب على هذا القول بعد منافسة هذا هو بنفسك اذا هذا هو مذهب الحنابلة واستدلوا على هذا بادلة الدليل الاول ان العهد الذي فيه خيار الشرع عقد كان مكتمل الشروط فيثبت نقل المنيا الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فما له لسيده الا ان يفترق المفتاح وقال صلى الله عليه وسلم من باع نحلا باع لا نراه لمن باعها الا ان ينصرف فالحديثان نص على ان السلعة المشتري بمجرد الشرط تدخل بملف المشتري بمجرد القول الثاني ان السلعة مدة الخيارين تبقى على ملك البائع بان هذا العهد وان استوفى الشرور الا انه عهد ناقص بوجود خيار الشرع والعقد الناقص لا ينقل الملك القول الثاني ان ملك السلعة يتوقف فيه فان فسخ المشتري تبينا انه مدة الخيارين من موجبات وان امضيا البيع بينا ان مدة الخيارات المهم مشكل والراجح والله اعلم مذبحنا بها لاننا استدلوا به من النصوص واضحة ولان القول الثابت فيه تردد في منتصف العام انما ولا يمكن ان توجد سلعة ليس لها مانع لهذا نقول هذا القول الذي جاء بين الحنابلة فهو مهم جدا قول وفي فقه نصوص نسي مع حديث ابن عمر للذكر فان واحدة ما يكون بالنص لهذه المسألة ثم قال رحمه الله تعالى وله نماؤه المنفصل اي وللمشتري انما السلعة المنفصلة المقصود المؤلف ولو فسخ العقد بعد ذلك لو فسخ العائد بعد ذلك انما المنفصل سبب في ذلك حكمنا ان السلعة لمدة والانسان اذا ملك الشيخ ملك نماؤه الكسب والنماء المنتصب امثلته كثيرة مثل ما يحدث بهيمة في الانعام من لبن ما يحدث من الطيور من رجال ومنه الكهف فان الكف من النماء المنفصل فاذا كسب على هذه السيارة مدة اختيارين ان يكفله بابا القول الثاني ان النماء المنفصل يرجع ايضا لله فاذا فتح المشتري رجعت السلعة والنماء المنفصل وهذا القول مبني على ان ملك السلعة لمدة الخيارين للباب واذا كانت السلعة على ملك البائع فالنماء ايضا للبائع والراجح هو الاول ان شاء الله بان ضمان السلعة مدة الخيارين على المفرد النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو من قول معلمكم ان ماء منفصل والكسر للمشتري ان النماء المختص للباعة وهو ما ذهب الحنابل بالمذهب يقول ما هي ثمرة سلاحهما ثمرة الخلاف في المسألة المهمة اول الضمان يأتينا في الفصل الذي سيعقد بضمان السلع قبل القبر وخلاف في ضمان السلع قبل القبر هو نفس الخلاف في ضمان السلعة مدة الخيارين ثمرة الثانية هو الذي نتحدث عنه وانما نتصل والمنتصر والكاتب فهو ينبغي تماما على مسألة الملك مدات ايه يا ريس تحدثنا عن المتصل وغدا نتحدث حدثنا عن المنفصل وغدا نتحدث عن المتصل يقول هل نستطيع ان نقول ان الظاهر في معرفة الشق الصحيح من الفاسد ان كل كابتن خالق النصر فهو فاسد صحيح هذه قاعدة صحيحة لكن يبقى عليك خطوة اخرى وهي كيف تظبط النصوص او الشروط التي تخالف النصوص الظروف التي لا تقال في النصوص وما وجه مخالفة هذا الشخص هذا النص هذا يحتاج الى يعني معرفة جديدة لو اشترى شخص سيارة عن طريق البنك بطريقة ربوية فانا اخف من الطرق الاخرى الاخرى ماليا ما يعني لم افهم ما هو لانه يقول بطريقة ربوية حكم عليها بانها طريقة ربوية حكم فلم افهم كيف بيكون من الطرق الاخرى ماذا يحدد يعني لا لم افهم وانا بالمناسبة تحدثت اول كتاب البيوع عن التورط الذي تجريه المقاعد ضربت فيه بعض الامثلة وذكر لي عدد منكم انه فهم من هذا المثال اني اقول بجواز التورق وهو ان يشتري اسهم او سلعة ثم يبيعها حسب ما تيجيه البنوك وانا لم اقصد لما بربط هذا المثال ان تكلم عن حكم هذه المسألة هذه المسألة التي تبديها البنوك التورق المنظم تختلف تماما عن مسألة التورق التي تحدثنا عنها في الدرس السابق او ما قبل السابق التورق المنظم هيبتدي البنوك حاليا هذا له حكم اخر وفي كثير من صوره هو حيلة مكشوفة على الربا انا لا اريد مطلقا الكلام عن حكمه وانما من به تمثيلا لاظن بيع المطلق او لمسألة اخرى. المهم اني لا اريد ان اتحدث في ذلك الدافع عن حكم هذه المسألة هل يدخل الصيف اه في يعني الماء والكلى يدخل نفس الفطرون واجبنا عن هذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك