طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الله وسلم وبارك على ننبه قبل ان نبدأ فارحمنا الظاهرة ديالكم اعتقد ايضا في يوم هو اخر دروس دروس الاسبوع من بداية الدروس بعد الحج اول يوم في اول يوم في الدراسة نتوقف في يبقى قال رحمه الله تعالى وله نماؤه المنفصل وكسره. تقدم بمعنى الكلام عن انما ويا ان مذهب قوي وتوقفنا عند الكسب المتصل والكسب المتصل انما في المتصل حكمه عند الحنابلة انه للبيع تعلمون ان هذه المسألة مفروضة فيما اذا فسق العقد اكرمك الله فاذا فسخت بكل حال للبائع قياسا على الرد بالعين فانه اذا ردها مع العين انما المتصل للباعة ان هذا ذهب جمهور اهل العلم ان دماء متصل في مدة القول الثاني ان ان ماء المتصل ايضا لأنه ماء وقع في ملكه وحصل بفعله وله فهذا القول وعلى هذا القول القول بان اذا باب الرد بان اي سلعة تحسب قيمتها فضل النماء المطلق بعد النماء متصل ويدفع فالفرق بين القيمتين المحترف ومن امثلة انما المختصر السمن بالنسبة تعلم ما اسبابه بالنسبة لك فنقول قيمة هذه الشاة قبل ان بعد ان تمت الفرق بين الطرفين يلزم العديد من المرسلين ثم قال رحمه الله تعالى ويحرم ولا يصح قدمنا في المزيد وعوضه المعين الكلام فيه كأنه ماء لان الكذب هو نوع من النجاة المنتفض كنا تكلمنا عن النماء من رسول كلام واحد كل ما قيل عن النماء المنفصل تماما عن الكفن ولذلك شرح العبارة واحد ويحرم ولا يصح بفرق احدهما الى اخره مقصود المؤلف ايضا في الخيار يحرم تصرفه لمن يا عيني تعليم ان هذا التصرف يفسد حق الاخر ان هذا يثبت الاخر ولا يجوز للمسلم ان يسقط حق اخيه بلا مفوض شرعي يستثنى من هذا الحكم اذا كان الخيار للمشتري فقط وتصرفت السلعة فان هذا يعتبر انظاف من كان يتبعه الله من وقتل الخيام لان هذا التصرف شديد على الرضا كذلك اذا كان الخيار للبائع فقط تمام فانه احصاء للبيع لانه دليل على الرضا ويستثنى ايضا اذا تصرف البائع مع المفتري او باذنه ليتفرق مع البائع او باذن المشتري ما البائع مع المشتري او باذنه فانه حينئذ في صحة بدل ذلك اذا استأجر البائع بالثمن ارضا اخرى للمشتري فهو الان تصرف مع من معه مع المشتري او تأجر بالثمن ارضا لزيد لكن باذن من المشتري هذا جائز وصحيح كذلك العهد اذا ساعة مشترك سلعة عن البائع او باعها على زيت بابن البائع لانه تم اني ثم قال رحمه الله تعالى ويحفظ ولا يصح الركوع هذه النار بالمدينة وعوضه المعين فيها قوله فيها يعني في مدة الصيام فقوله عوضه ايام يعني ان المشتري يحرم عليه ان يتصرف بالثمن المعين فاذا قال المفتري اشتريت هذه السيارة في هذا المال وعينه فان هذا المبلغ معين في العقل لا يجوز بان يتصرف بل عليه ان يبقيه في مكان مستقل الى ان مما يرضي الله او يفتح له وقوله عوض معين اي انه لو كان في الذمة فانه لا يمنع المشتري من التصرف اشتريت هذه السيارة بمئة الف ولن يعين المئة الف بل مئة الف هذه في الذمة وللمجتر ان يتصرف فيها كيف شاء المشتري يتصرف فيها هذا بالنسبة للمشتري نأتي الى البائع البائع ليس له ان يتصرف في السماء لن يعين وليزيد اله المشترك البائع ليس له ان يتصرف لا المعين ولا الذي في السنة فلو قال له اشتريت منك هذه السيارة في عشرة الاف واعطاه الاثر واخذت فليس للبائع ان يتصرف في العشرة الاف مدة زمن الخيام واضح ولا لا ولو قال دريت منك هذه السيارة بعشرة الاف غير معينة في الذمة فالبائع لم يحضر شيء الان ومع ذلك لا يجوز له ان يتصرف في هذا الزمن الذي في الذمة بان يحيل عليه مثلا يحيل عليه مثلا هذه خطأ لماذا؟ لانها تصرف في المبيع في العظة ولا يجوز له ان يتصرف المشتري يجوز له ان يتصرف الثمن الذي في الذمة ولا يجوز له ان المعين والبائع لا يجوز له ان يتصرف لا في الثمن ولا في ايش ولا ولا البائع لا يجوز له ان يصرف الثمن لا المعين ولا الذي بل معينة لهذا عرفنا حكم تصرف كل من البائع والمرسلين في كل من السلعة والثمن ثم قال رحمه الله تعالى بغير اذن اخر تقدم معناه الاخر جائز بان التصرف منع منه لحق الاخر فاذا اذن فقد اسقط ثم قال بغير تجربة المنيع اي تحريم التصرف ان يتصرفوا على سبيل التجربة بان يركب الدافع او يحلب الشاة او يبحر او يقود السيارة فمثل هذا بان هذا التصرف على سبيل الاختبار والتجربة وانما تبع خيار الثورة بتجربة الملعب تجربة مهيئة فهذا الفقر لا يتعارض مع قيام الشخص ويقيد ذلك بالتصرف الذي يفهم منه عرفا انه بالتجربة فليس من المقبول مثلا ان يأخذوا سيارة اجري بقى ويسافر بها الى مكة لمدة شهر اذا ابى لمدة ويقول انما سفرت على سبيل ايش هذه ليست نجمة باستهلاك لم يقيد جواز جواز التصرف في العين على سبيل التجربة بان يكون مقبول في العقد والا فانه لا يجوز وهو اثم ثم قال رحمه الله تعالى الا عتق المشتري ويستثنى ايضا من تحريم عتق المشتري فيجوز لكن مع التحريم فاذا اقدم المرسل على عتق الارض نقول انت اثم بهذا العلم عليك التوبة والعتق صحيح وتدل على هذا العلم بتجويز هذا الحكم تأدية لمقصود الشعر والقول الثاني ايضا بان في هذا العتق اعتداء على حق ولا يجوز للمنتر ان يعتدي وهذا القول الثاني هو الصحيح القول الثاني العبيد لكن ذلك للضرر على الاخرين مسألة قول الشيخ عتق المشتري يدل بمفهوم على ان عتق البائع ليس فيه انما الذي استثنى عتق ماذا وهو كذلك فان المذهب يرون ان عتق البائع لا يجوز مطلقا وعمل ذلك بان السلعة ليست في ملك الباحة فيعتق او لا بما تقدم معهم ان السلعة زمن الخيارين هي من املاك من عتق البائع لا يجوز مطلقا عند فتبين لنا الان ان الحنابلي يكون في بين تصرف البائع وبين تصرف المشرك وانه على القول الصواب واحد كلاهما لا يجوز فيه من الاعتداء على حق ثم قال رحمه الله تعالى هو تصرف المشتري فسخ بخيار تصرف المشتري كل خيار يعني اذا كان الخيار للمشتري فقط ولو ان المؤلف ينبغي لهذا بعبارة كان اولى واولى اذا تصرف المشتري فسخ لخيانة اذا كان الخيار له وحده اذا كان له والدليل على ذلك دليل على الرضا واذا رظي فقد لزم البيع ومنع من الضرب وما من كلام المؤلف ان البائع ليس كذلك من البائع ليس كذلك هذا هو المذهب ان التصرف من تصرف البائع لا يعتبر فسخا لماذا؟ لما تقدم ان المسلم في غير من المشتري فعرفتم الان كثرة الفروع التي تنبني على هذه المسألة فروع مثلا آآ لمن ومن المفيد جدا لطالب العلم ان يرادف ما قول هذه المسألة في القواعد ويرى كيف فرح كثيرة على هذه المسألة وهو مفيد لطالب العلم ثم قال رحمه الله تعالى ومن مات منهما بطل يا رب كل واحد او اي واحد منهما يموت يبطل خياره البائع بان الخيار لا يراقب من حقه فيها لا يرى ولذلك بمجرد الموت انتهى حقه وبطل ولزم البيع للورث القول الثاني ان حق الخيار من جملة الحقوق التي تراه اني حق الخيار من جملة الحقوق وهي حق ينتقل للورثة ويستمر مدة سير شرط والى انتهاء وهذا القول الثامن التي لان هذا فلا يجوز ان نمنع الورثة من هذا الحق قال رحمه الله تعالى الثالث اذا ظلم ايها الثاني من انواع الخيارات خيار الغبن والغاب المؤمن في لغة العرب هذا هو الخيار في لغة العرب واما الخيار اذا وذن في المبيغ غبنا يخرج اذا خيار الغضب ان يقبل البائع او المشتري يخرج عن العمل وذلك بزيادة انجليشيا وفي نفس بالنسبة لما مسألة ذهب الجمهور الى ان لا يثبت بمجرده للمفتري ولو كان بل لا يأكل الا في حالات معينة يأتي والقول الثاني ان خيار الغضب يسكت كل الجمهور النبي صلى الله قال داخل ان الحديث ان خيار الغرب لا يحدث والسادة اصحاب القول الثاني اي ان الرجل يذكر ان الغفل ولا يجوز للمسلم ان يخدع غيره قال رحمه الله تعالى اذا غبن في المبيع رغم ان هي عن الاعداء المؤلف الغضب بان يكون خارجا عن العهد بالسعر بالزيادة عليه رجل يخرج عن فدلت عبارة لان الغبن ليس له حد معين ولا قدر محدود بل يرجع فيه الى عقد اعتبروه ذلك والا فلا والقول الثاني ان الغفل يقدر بالثلث فاذا كانت الزيادة ثلث ثبت الحق اذا كان النقص الثلث ثبت الحق وقيل في ذلك الربع ولا يخفى ان شاء الله ان الصباغ يبدع في ذلك ومن اقوى الادلة على انه يرجع في ذلك ان الشارع اثبتت المغضوب بلا حد كل شيء جاء في الشرح بين احد فانه يرجع فيه الامر الثاني الدال على الرهان لا يمكن ان السلع بمقدار معين فالثلث مثلا في بعض السلع ببعضها ليس بغرب بل زيادة مئة في المئة في بعض السلع ليست بغضب اليس كذلك وزيادة عشرة في المئة في بعض السلاح يعتبر هذا وهذا يرجع الى طبيعة السلعة وايه والقيمة والسلعة التي قيمتها ريال اذا زيد عليه مئة بالمئة ريالين هل هذا رجل ثلاثة اربعة خمسة ليس لكن البيت الذي اشتري بمليون زيادة عشرة بالمئة يلا مئة الف هل هذا غفل اذا سرق السلاح من حيث هي طبيعة السلعة فلا يمكن ابدا ان نضع حدا معلوما بان نقول الثلث او الربع او الخمس او وقد بل لا بد ان يرجع في ذلك الى العرف بهذين الدجينين الذين ذكرتهم نعم ثم قال رحمه الله تعالى بزيادة الناجس والمسترسل الغبن عند الحنابلة لا يثبت الا في ثلاث مع الجمهور في الخلاف الذي ذكرته الغبن لا يثبت عند ثقبان السرعة الاولى ولذلك في الحقيقة من الخطأ ان المؤلف حدث الركبة انه كما تلاحظ بدأ الشيخ رحمه بالكلام عن بيع النجاسة ترك صلاة الركبة ماء متلقي رطبان موجود في الاصل الذي اختصر منه المؤلف وموجود في جميع الكتب اضف الى هذا ان المذهب المعتمد عند الحنابلة انه لا يوجد خير رغب الا في ثلاث سور فكلهم نصوا على ولذلك خلفها ليس من المناسب مطلقا اذا نبدأ بالسورة الاولى وهو بعد ان عرفنا ان الحنابلة خيار الغبن في ثلاث صور الصورة الاولى منها تلقي الركبان اولا وفيه مباحث فيه تلخص بان مباحث المبحث الاول تعريفه تلقي الركبان هو ان يخرج الرجل بتلقي الركان والسراء منهم قبل القدوم الى السوق ومعرفة الافعال قبل القدوم الى السوق ومعرفة هذا هو تلقي حكمه ملف الركبان الر والعقد صحيح الركبان محرم الدليل دليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلد فمن تلقاه فسر منه سيده بالخيار اذا اتت فالحديث دل على المنع وعلى تصحيح العقد الا ان صاحب السلعة اذا هبط الى الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا ولا يدع بعضكم منه ولا لا تلقوا الركبة المسألة الثالثة صحيح من قولي اهل العلم ان نتلقي الركبان محرم قبل ان يهبطوا الى السوق سواء داخل البلد او خارج البلد في المنام ابدا دخولهم البلد وانما وصولهم الى المسألة الرابعة تلف الفقهاء فيما اذا تلقى الرهبان واشترى منهم بنفس سعر السوق ولم يدخل عليهم اي نوع من الغبن فمن الفقهاء ومعنى صححه عقد يعني بلا خيار واستدل على ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم من اثبت له الخيار دفعا لضرر الغبن عليه وهو الان لم يغبر واستدل الذين يرون ان له خيار حتى لو اشترى منه بسعر السوق في ظاهر قالوا فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلق الرهبان واثبت الحق والخيار مطلقا ولم يشر الى التفريق بين اذا باعوا بنفس سعر باقل من وهذه المسألة لطالب العلم وستتكرر معه اقصد اصل هذه المسألة فانه غالبا ما يقع خلاف بين اهل العلم فمنهم من يأخذ بالمعنى الذي جاء النقص من اجله ومنهم من يأخذ بماذا باللفظ الذي جاء الحديث على وهم وهي مسألة مهمة الراجح فيها ان شاء الله الراجح في اصل المسألة ان الانسان يأخذ في المعنى نكون معنى ليس فيه خلاف وهو من الظهور بحيث لا يقتل فيه والى هذا القيد صار عدد من المحققين منهم ان لم انسى الشيخ الفقيه بن دقيق العيني له كلام حول اشار فيه الى انه في حالة فاذا ظهر المعنى بحيث لا يتوقف فيه الانسان فان الارجح واذا تردد الانسان او لم يظهر له المعنى او اختلف العلماء فيه فالاسلم ان يأخذ بظاهر اللفظ ولا المعنى بناء على هذا الترجيح في اصل المسألة نقول الراجح ان شاء الله هذه المسألة انه لا خيار للركبان لا خيار الحكام بانه من المقطوع به ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اثبت لهم الخيار دفعا للظرر والغبن الذي ربما وقع عليهم بسبب عدم معرفتهم فاذا كان ترى منهم بسعر السوق فلا حرج عليه ان شاء الله انه لا خيار يقع وهو ان شاء الله اي هذا القول احنا لا يتعارض مع ظاهر النص لان الانسان يأخذ بالمعنى مثلا ظاهرا واضحة ولا يأثم احسنت ولا يأمن لان الاثم مترتب على الضغط والاثم ملازم للقيام. اذا اسلمناه فلا نعم ثم قال رحمه الله تعالى بزيادة الناتج بعد ان بينا الصورة الاولى ننتقل للصورة الثانية التي تحقق فيها خيار الغفل وهي بيع النجس والنجس بلغة العرب الاستخارة ان النافل يثير غيره واما في الاصطلاح فهو زيادة من لا يريد في قيمتها تغريرا للمشتري وان يجلس ما اخرجه ان النبي صلى الله عليه ما عن الندم ولما في الصحيح قوله فترة الركبان مسألة عرفنا الان ان النجس اذا انه يثبت لصاحب بالخيار وهو خيار ماذا الغبن فاذا تبين ان في العقد نجس بل البائع الخيار بين مسألة كيف المفتري بل المثال المغبون بين امضاء العقد اوفى اقول مسألة اذا زاد لتصل الى ثمنها الحقيقي الى ثمنها الحكم الجواب ان اهل العلم اختلفوا اختلافا في هذه على ثلاثة اقوال القول الاول ان هذا العمل محرم ان اي انسان يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء عمله عليه يثبت الخيار القول الثاني ان هذا العمل اليه والمحرم مندوب اليه لان في هذه الزيادة تحصين ولان المقصود من الزيادة التي يحصل بها تغريب المشترك وهذه الزيادة ليس فيها والقول الثالث انها مباحة لا مندوبة ولا والرادف ماذا طيب ما وقع عليه الغفل بناء عليه يعني انه مندوب فيكون مندوبا يعني ما ذكر عبد الله هو هو الصحيح حينما يظهر لي لماذا؟ اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم وزعوا الناس بيرزق الله بعضهم من بعض ثانيا بانه يزيد كذبا ثالثا لانه يزيد فهو في الواقع قرر حتى بالمشتري لان المشتري يظن ان الناس لهم رغبة في هذه السلعة فلو توقف عن المزايدة ربما لم يستفد فلما رآه يزيد ظن انها مرغوبة فالذي يظهر لي انه محرم لا يخرج عن الحكم العام للنجاة نعم باقي مسألة وهي من سور النجاح من يقول اعطيك فيها هكذا او اعطيت فيها كذا ولم يعطى فيها هذا ويترتب على حكمنا على هذه الصورة انه من النجم ذات ماذا هذا هو ليس التقيد في المسألة كل مسألة نثبت فيها انها من النجس فحنا تبعا لذلك نثبت خيار ماذا غير باقي عن نفسه رضي المشتري ان يفسخ رضي البائع وسكت من صور ان يسومها قوما مرتفعا بيشهد المشتري بثمن قريب من هذه الثورة لان هذا في الحق تغريق وهو اذا تأمل يشبه تماما الزيادة في اثناء الحركة اذا من سن هذه المسألة حتى ننتهي من اللوحة اخر مسألة اذا بائع باكبر ياه في كثير ليشتري المشتري في زمن قريب من هذا الزمن فانه نجا ويكتب له خير الغنم معنى كانها هو ما نعبر عنه الناس اليوم لحد كم تحدث عليك بكذا ورفع ثمنا رفعا عظيما حتى تشتري انت بثمن ولو كان اقل من هذا الا انه قريب منه هذا يعتبر والى هذا القول يعني الى اعتبار هذه السورة من صور النجس ذهب الشيخ قول وجيد جدا وقول صحيح ويثبت الثناء عليه للمشتري هذي السلعة يا رب نقل مسلسل قيادة يقول قول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وكما ذكرنا قال بين اليمام حجر الاسد وليس شيئا او دعاء خاصا ماذا يقول المرأة بلا محرم منها اذا كانت مفرغة مثلا او يقصد انه ولو كانت اول حجة طالبنا بسبب عدم وجود المحرم اذا حدث المرأة بلا محرم فقد حدث حدث لا يجب عليها لكن الحديث صحيح ان كان فرظا فرظا لكنها اثمة لان حدث بلال اين الدليل على كمية الاحرام بازالة ورداء اللام للامر والامر على سنيته هو هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هل يحسد انه هل يجوز ان يلبس اخر غيره واضح السؤال لم يتبين لي المقصود في تابوت ايوه ان تكثر هذه المسألة اذا تأملك تجد خلاف ثمرته يسيرة لماذا؟ لانهم يقصدون ان من باع وهب وهو يعرف الاسعار ولم يغبن ولم يسترسل ولم يحصل له نجاة انما تساهل في معرفة فانه لا خيار له هذه السورة متفق عليها لا خيار له فيما عداه غالبا ستدخل في الصور الثلاثة لا تكاد تجد صورة الا وتدخل ضمن لا سيما المسترسل لانه هو الذي غالبا يقصد بالغفل بحيث لا يعرف الاسعار ولا يعرف يمارس فيؤذن زيادة السعر يقول السيارة التي آآ قيمتها خمسة عشر الف ريال اذا اشتريت في سبعة وعشرين الف ريال هذا من الغبن في العرف هذا من الربن شيخنا عبد الله بن يعني نذهب السيارات سنقول هذه السيارة اذا اختلف في هذا هل هذا غبن او لا؟ يرجع في ذلك للعرف الان انا من معرفتي وان كان يرجع للعرف انه ليس بغاب وان مثل هذا يتغابن به الناس