قال رحمه الله تعالى والمسترسل المسترسل هو من لا يحسن البيع والشراء ومعرفة الاثمان سواء كان البائع او المشتري سواء كان البائع او المشتري ودليله ما تقدم معنا من حديث حبان ابن منقذ رضي الله عنه وارضاه فانه شكى للنبي صلى الله عليه وسلم انه يغبن في البيع والشراء فقل فقال له اذا بايعت فقل لا خلاف يعني لا خداع في البيع وهو بهذه العبارة يثبت لنفسه الخيار بهذه العبارة يثبت لنفسه البيع فكأنه يقول بعت عليك الا ان كنت خدعتني فلي خيار فاذا باع او شراه فله الخيار. سواء كان المغبون البائع او كان المغبون ماذا المشتري. فقد يبيع الانسان سلعته باقل من ثمنها او قد يشتري الانسان السلعة باعلى من ثمنها ثم قال الرابع خيار التدليس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك بسم الله الرحمن الرحيم قدم معنا في مبحث الخيار آآ ان الحنابلة يرون ان الخيار يستمر الى حين الافتراق فمتى يصح انهما افترقا اه ذكرا باسمك محمد ايوه متاع متى يفترق المتبايعان؟ او كيف يفترق؟ ما الضابط بالافتراق العرف فاذا كانوا في صحراء ان يبتعد واذا كانوا في سفينة ان يسقط من السفينة ان ان ينتقل داخل السفينة فاذا ترك طيب اذا كانت السفينة صغيرة قارب في قارب رحلة طويلة ما اسمع يعني لن يفترقا صحيح احسنت لن يفترقا لانه في هذا المكان كيف سيفترق طيب انما اه المنفصل مدة الخيارين لمن للمشتري والمتصل على المذهب تبع البائع وكسبه لا كسبه كسبه للمشتق ايوه صحيح ما في كسب ها طيب ما الراجح مدة الخيار لمن الملك للمشتري والدليل طيب صحيح خيار الغبن عبد الرحمن ما هو خيار الله منه كيف؟ نعم آآ هو الخيار الذي يثبت اذا غبن في السلعة غبنا فاحشا عرفا وهو على المذهب ينحصر في ثلاث سور نعم احسنت الايش النجس تنحصر في هذه الثلاث صور اليس كذلك اقرأ احسنت يا عبد الرحمن ايه كما اعتدنا آآ نقرأ من كلمات السلف ما نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع به سنبدأ بمجموعة من الكلمات رجل اه له شأن في الحقيقة من كبار الائمة والمنقول عنه من الكلمات والافعال شيء حسن جدا وهو ابو غيث منصور ابن المعتمر قال الثوري لو رأيت منصورا يصلي لقلت يموت الساعة يعني العبارة آآ ليست بحاجة الى تعليق الواصف رجل عنده فهم وعلم وهو الثوري. والموصوف من ائمة الهدى يقول كانه اذا اراد ان يصلي يصلي صلاة من يموت بعد قليل انا اريد منك فقط شيء واحد ان تكرر التأمل في هذه العبارة كيف اثرت صلاة منصور في الثوري ومنصور من الاشخاص الذين تأثر بهم الثوري وشخص يتأثر فيه ثوري يعني انه ليس بالمنزلة اه البسيطة من العلم والفهم والعبادة سمعت ابا الاحوص يقول ايظا سمعت ابا الاحوص يقول قالت ابنة اه لجاري منصور ابن المعتمر لابيها يا ابتي اين الخشبة التي كانت في سطح منصور قائمة قال يا بني ذاك منصور كان يقوم بالليل لا اله الا الله سبحان الله العظيم تظن انها خشبة من طول القيام والخشوع والهدوء وعدم الحركة سبحان الله العظيم لا تحتاج الى تعليق اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال الامام الفقيه شرف الدين ابو النجا موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات الشرط الرابع خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيدها الشرط الرابع مكتوب؟ لا الرابع ها نعم الرابع خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وارساله عند عرضها. احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله الرابع يعني من انواع الخيار خيار التدليس وخيار التدليس هو الخيار الذي يثبت بسبب اظهار البائع السلعة بصفة ليست موجودة فيها اذا كان الثمن يزيد بها اظهار البائع السلعة بصفة ليست موجودة فيها اذا كان يزيد الثمن بها والتدليس في لغة العرب مأخوذ من الخداع او من الظلمة اما من الجلسة او من الدنس وهو في الواقع الظاهر انه مشتق منهما ففي التدليس آآ خداع وفيه اذهاب للرؤية الحقيقية لما عليه السلعة قول خيار التدليس التدليس ثابت بالسنة والاجماع ولله الحمد فمن السنة قوله صلى الله عليه وسلم يعني خيار التدليس خيار التدليس ثابت بالسنة والاجماع فمن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل ولا الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر فجعل الخيار للذي دلس عليه والتصرية هي حبس اللبن في الذرع حتى يظن المشتري انها آآ اعتادت او من شأنها كثرة آآ اللبن فيغتر بهذا التدليس يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتسويد شعر الجارية تسويد شعر الجارية هو ان يعمد الى الجارية ويسود شعرها لتظهر اه بصفتين الاول انها صغيرة والثاني انها جميلة لان شدة سواد الشعر نوع من الجمال قوله وتجعيده يعني تجعيد الشعر لانه كان في السابق من في السابق وفي اللاحق آآ عند بعض الناس يعتبر تجعيد الشعر الناعم نوع من الجمال ويكسب المرأة منظرا مقبولا آآ فاذا فعل هذا الامر السيد لتظهر الجارية بشكل حسن وهي ليست كذلك فقد دلس ثم قال اه وجمع ماء الرحى وارساله عند عرظها. الرحى هي التي تدور بسبب او بواسطة الماء لتطحن الحب وقد تكون سريعة وخفيفة ومنتجة وقد تكون ثقيلة. فهو يجمع الماء حتى اذا حضر المشتري فتح الماء فتدفق بقوة وسرعة وادى الى دوران الرحى بسرعة ليست هي السرعة المعتادة فالمؤلف رحمه الله يرى ان هذا نوع من التدليس نوع من التدليس وقوله وجمع ماء الرحى وارساله عند عرضها يشير الى امر وهو انه يشترط في التدليس او يشترط لثبوت خيار التدليس ان يكون البائع اراد وقصد التدليس فان لم يقصد التدليس ولكن فعله فلا خيار فلا خيار والصواب ان التدليس يثبت بقصد البائع التدليس وبعدمه. لانه دلس على المشتري فالحق يثبت له قوله اه عند عرضها قلت ان التدليس هو اظهار السلعة بغير ما هي عليه في الحقيقة يتفرع على هذا المسألة لو ان الانسان عمد الى الشاه حدث حبس الحليب وسراها ليظهر ان حليبها كثير فلما ذهبت الى البائع وحلبها في اليوم الاول والثاني والثالث استمر حليبها كثير صدفة استمر ان حليبها كثير. هل يثبت الخيار للمشتري او لا يثبت فيه خلاف الخلاف سببه ان التدليس موجود من جهة ومن جهة اخرى هذا التدليس لا اثر له لان التدليس وضع صفة ليست موجودة وهي الان اصبحت موجودة. والراجح والله اعلم انه لا يثبت له الخيار ولو قصد البائع ان يدلس وحبس اللبن ليظهر كثيرا وليس كذلك في الاصل ما دام ان الصفة المدلس بها موجودة فعلا اذا لا يوجد تدليس نعم لم يبين المؤلف الحكم الحكم عند الحنابلة انه اذا ثبت التدليس ثبت للمشتري الخيار بين امرين امر الاول اما ان يمسك ويأخذ العرش او يرد اما ان يمسك ويأخذ العرش او يرد والمذهب بالتدليس انه يمسك ولا يأخذ العرش او يرد فلا يوجد في خيار التدليس ارش عند الحنابلة والسبب في هذا انه في حديث المصراة النبي صلى الله عليه وسلم خير المشتري بين امرين الامساك او الرد ولم يذكر الارش وما ذهب اليه الحنابلة في التدليس صحيح لان هذا الحديث صريح انه لم يثبت عرشا لمن اراد ان يمسك فقط يمسك او يرد ثم قال رحمه الله تعالى الخامس خيار العيب خيار العيب يعني به الخيار الذي يثبت عند وجود العيب في السلعة عند وجود العيب في السلعة وخيار العيب ثابت ايضا بالاجماع والسنة اما السنة فحديث المصراة دليل على الرد بالعيب لان التدليس اقل ظررا من العيب واثبت النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخيار ففي العيب من باب اولى الثاني ان رجل اشترى عبدا فوجده معيبا فرده فقال البائع غلة العبد فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان الخراج بالضمان يعني ان غلة العبد مدة بقائه عند المشتري للمشتري لان ضمان العبد في هذه المدة كان على المشتري والدليل الثالث الاجماع والدليل الثالث الاجماع في الجملة فاذا خيار العيب ثابت بالنص والاجماع يقول وهو ما ينقص قيمة المبيع. اراد المؤلف ان يعرف العيب الذي يثبت به الخيار. فالعيب الذي يثبت به الخيار هو كل صفة ينقص بها او تنقص بها قيمة المبيع فكل صفة تنقص بها قيمة المبيع فهي عيب ومفهوم كلام المؤلف ان الصفات او العيوب التي يعتد بها ويثبت على وفقها الخيار هي للعيوب التي ينقص تنقص بها اما اذا وجد عيب لا تنقص به القيمة فانه لا يثبت الخيار والصواب ان العيب المقصود في بخيار العيب هو كل صفة مكروهة يقتضي العرف سلامة المبيع منها سواء نقص آآ نقصت قيمة المبيع بها او لم تنقص. لان بعض العيوب لا توجب نقص القيمة لا توجب نقص القيمة وهذا التعريف هو الصواب. اي عيب موجود يقتضي العرف سلامة المبيع منه فانه يثبت الخيار. سواء له اثر على القيمة او ليس له اثر على القيمة ثم قال ممثلا على خيار العيب كمرضه المقصود بالمرض جميع انواع المرض فان المرض عيب في السلعة الثاني وفقد عضو او سن او زيادتهما. اذا فقد عضو او وجد آآ مولودا بزيادة عضو فان هذا يعتبر من العيب لان العرف يقتضي في الاصل السلامة منه ثم قال وزنا الرقيق هو يقصد بالرقيق يعني الجارية او العبد فاما الجارية فامح الاجماع انه من العيوب ان تزني واما العبد فهو محل خلاف والصواب انه كذلك من العيوب واقصد ما محل خلاف بين الجمهور والاحناف الاحناف لا يرون ان زنا العبد عيب يوجب رد السلعة لانه قد يتوب منه ولان العار الذي يلحقه اخف من العار الذي يلحق الجارية الى اخره وهي تعليلات عليلة ولا ينظر اليها والجماهير على ان زنا العبد من العيوب التي يرد بها العبد فاذا اشتراه ثم اكتشف ان انه ممن اعتاد الزنا فهذا من اكبر العيوب الذي يرد بها العبد وسرقته واباقه اذا كان يعرف عنه انه يسرق او يهرب فانه عيب يرد به هذا العبد وبوله في الفراش لان البول في الفراش يؤدي الى آآ النجاسة كما انه يؤدي الى ظياع الاموال بكثرة الغسيل ويؤدي الى مفاسد اخرى فلذلك اعتبره الفقهاء من العيوب التي يرد بها العبد والعيوب الاربعة الاخيرة الزنا والسرقة والاباق والبول يشترط فيها عند الحنابلة ان تكون ممن بلغ عشر سنوات بان العبد اذا كان دون سن العاشرة فوقوع مثل هذه الاشياء منه لا ينظر اليها باعتبار انه صغير ويتوقع منه ان نقلع عنها ثم بين المؤلف ثمرة ثبوت خيار العيب فقال فاذا علم المشتري العيب بعد امسكه بارشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعين او رده واخذ الثمن اذا علم المشتري بالعيب بعد العقد اي وكان العيب موجودا من قبل العقد فان المشتري حينئذ عند الحنابلة مخير بين امرين اما ان يمسك ويأخذ الارش او يرد وعرف الارش فقال وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب اذا اردنا ان نعرف الارش فان ننظر الى قسطه قسط قيمته ما بين الصحة والعين فنقول كم قيمة هذه السلعة قبل العيب فيقال عشرة. وكم قيمة السلعة بعد العين؟ فقالوا خمسة اذا النسبة بين القيمتين النصف النسبة بين القيمتين النصف هذا القيمة. نأتي الى الثمن نقول بكم اشتريت هذه السلعة فيقول اشتريت هذه السلعة بمئة ريال نقول الارش هو النصف. فلابد ان يرجع لك البائع كم خمسين ريالا بهذا المثال في هذا المثال اذا ننظر الى قسطه يعني الى النسبة من ما ينزل من السلعة اذا صحيحة تارة ومعيبة تارة اخرى اذا الحنابلة يخيرونه بين قال لي امسك مع الارش او الرد. الدليل قالوا انه اذا رد فهذا مقتضى خيار العيب وهو اجماع الرد اذا اراد ان يرد هذا محل اجماع اما الامساك مع العرش فعللوه بانه مقابل النقص الموجود في السلعة مقابل النقص الموجود في السلعة. فاذا كانت السلعة ناقصة فيجب ان ينقص من الثمن بمقدار هذا النقص ويعرف مقارنة بالثمن قبل وبعد اه العيب القول الثاني انه لا يملك الا الاخذ بدون ارش او الرد الاخذ بدون ارش او الرد وهذا القول الثاني هو رواية عن الامام احمد و اختيار شيخ الاسلام ودليلهم واظح وهو القياس على خيار التدليس لانه في حديث مصراة لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الارش وانما خيره بين آآ ان يأخذ او يرد المذهب كما ترون يثبت له العرش وآآ الحنابلة يرون ان انه لا يقاس خيار العيب على خيار التدليس لان العيب اشد ظررا من التدليس وممن يميل للمذهب الحنابلة من المحققين الحافظ ابن رجب ظاهر عبارته انه يميل الى مذهب الحنابلة الذي هو تخيير المشتري بين الاخذ مع العرش او الرد الراجح فيما يبدو لي اختيار شيخ الاسلام والسبب في هذا القياس على التصرية والتسلية نوع من العيب هذا هو الراجح هذا الذي تدل عليه يدل عليه حديث المصرح مع هذا اقول ان المذهب الذي يميل اليه من رجب فيه قوة وتحتاج المسألة الى مزيد مزيد بحث بحث غير طبيعي البحث يعني جمع الاقوال والادلة هذا آآ يعني سهل لكن يحتاج الى شيء من التأمل والنظر في حقيقة العقد والنظر في اقوال السلف ليست مسألة كغيرها من المسائل. وفي الواقع لا يظهر جليا التسوية بين العيب والتدليس التدليس لا يوجد عيبا في السلعة فقط اه اظهار السلعة بمزية زائدة في الواقع ليست موجودة اما العيب فهو نقص ولذلك العيب في لغة العرب هو النقص العيب في لغة العرب هو النقص فالتسوية بينهما ليست واظحة تماما لكن مع ذلك نقول ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت له الا الاخذ بالعرش فانا اقول هذا هو الراجح الان وفقط احب ان اشير كما قلت لانها تحتاج الى صبر وبحث اكثر متعمق اكثر ثم قال رحمه الله تعالى ولا يخفاكم ان هذا الخلاف الخلاف فيما اذا اردنا ان نجبر البائع على دفع الارش هذا الخلاف اذا اردنا ان نجبره واما اذا اتفق كل من البائع والمشتري على اخذ العرش فهذا جائز عند الجماهير من اهل العلم لم يمنعه الا فئة يسيرة من اهل العلم ولا اشكال فيه هو جائز لكن الخلاف الذي سمعتم هو فيما اذا اردنا ان ماذا؟ نجبر المشتري ان يدفع العرش لان العقد اصبح ماذا عفوا نجبر البائع ان يدفع العرش لان العقد اصبح ثابتا لازما للطرفين فلا يملك البائع الا ان يدفع الارش متى اختار المشتري ان يمسك السلعة؟ هذا هو محل الخلاف. هذا هو محل الخلاف. لا كما يظن البعض انه لا يجوز اصلا اخذ العرش لا بالتراضي لا لا بأس واظح المسألة هذي واظحة بالتراضي لا اشكال فيها لكن الاشكال في اه اذا اردنا ان نلزمه وبطبيعة الحال هذا الامر يخفف الخلاف لماذا يخفف الخلاف؟ لان المشتري يقول اما ان ترضى وتقبل بدفع العرش او ماذا او ارد السلعة لان خيار الرد موجود ثم قال رحمه الله تعالى وان تلف المبيع او اعتق العبد تعين العرش. خلاصة الامر اذا تعذر الرد تعين الارش عند الجميع اذا تعذر الرد لاي سبب تعين العرش فاذا تبين ان العرش يصح في سورتين الاولى اذا تعذر الرد والثانية اذا حصل الرضا والاتفاق من الطرفين. في هاتين الصورتين لا اشكال عند الجميع او عند في اخذ الارش ثم قال رحمه الله تعالى وان اشترى ما لم وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون بدون كسره كجوز هند وبيض عام فكسره فوجده فاسدا فامسكه فله ارشه وان رده ردا ارشى كسره. وان كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن اذا اشترى الانسان شيئا لا يمكن ان يعلم عيبه الا بعد كسره فينقسم الى قسمين كما بينه المؤلف. القسم الاول ما لا ينتفع به بعد كسره والقسم الثاني ما ينتفع به بعد كسره. والمؤلف بدأ بهذا القسم الثاني وهو الذي ينتفع به بعد كسره. كالجوز وبيض النعام وجه الانتفاع به انه يمكن بعد كسره ان يستعمل كانية ان يستعمل كانية ويبدو ان هذا في الجوز واضح في الجوز واضح انه يستعمل كانية وظاهر عبارتهم ان بيظ النعام كذلك انه يستعمل كانية لانه كبير وصلب فلا بأس باستعماله كانية ولا ادري هل هذا يعني يوافق العمل عند من عندهم نعام؟ يعني يستخدمون بيض النعام كانية حتى في القديم لانه سيكون حاد على العموم ان الفقهاء يرون انه يستعمل انه يمكن الاستفادة منه بعد كسره فاذا كان من القسم الذي يمكن ان يستفاد منه بعد كسره فان المؤلف يقول فامسكه فله ارشه وان رده رد عرش كسره يخير بين امرين اما ان يمسك ويأخذ عرش هذا الفساد او يرد ويدفع عرش الكسر واذا امسك واراد ان يأخذ ارش الفساد فسيكون الارش هذا غالب الثمن ولا اقل الثمن غالب السمك لان الانسان لا يشتري بيض النعام ليستعمله انية وانما ليأكل ما فيها اليس كذلك؟ فاذا تبين ان ما فيه اه فاسد فانه سيأخذ غالب الثمن لان بيض النعام بدون ما فيه سيكون سعره بسيطة جدا لكن نحن نخير بين الامرين نخيره بين الامرين الثاني اذا كان من النوع الذي لا يستفاد منه بعد كسره كبيظ الدجاج وكلبطيخ وكل ما اذا كسر لا يستفاد منه فهذا ليس له الا حل واحد وهو قوله رجع بكل الثمان لانه تبين ان السلعة لا منفعة فيها ولا مالية فرجع بكل الثمن رجعا بكل الثمن وفي هذه الحالة اذا رجع بكل ثمن لا يلزمه ان يعيد المكسور لانه لا قيمة له شرعا لا قيمة له شرعا فلا يعيد المكسور لكن لو كان له قيمة شرعا فانه يلزم هذا الذي اشترى ما تبين انه فاسد يلزم بايش يرجعه فان لم يرجعه فيظمن. مثاله لو اشترى كمية كبيرة من البطيخ وتبين ان جميع هذه الكمية فاسدة الحكم انه يرجع بكامل الثمن لكن هل يجب ان يرد البطيخ او لا؟ الجواب انه يجب ان يرد البطيخ لماذا؟ لانه اليوم يستعمل في اطعام ماذا المواشي اليس كذلك؟ وله قيمة وله قيمة. صحيح قيمة زهيدة لكن له قيمة لكن له قيمة. فنلزمه بارجاعه فان لم يرجعه اننا آآ نظمنه قيمة هذا الشيء اليسير. فكلام الفقهاء الذي يقول فيه انه لا يلزمه ارجاعه هو مبني على انه ليس له مالية. فاذا كان له مالية فيجب ان يرجعه ثم قال رحمه الله تعالى وخيار عيب متراخ خيار العيب يثبت على وجه التراخي فاذا لم يرد فورا فله ان يرد متى شاء لان النقص في السلعة موجود دائما القول الثاني انه على الفورية فاذا علم بالعيب فيجب ان يرد السلعة فورا والا سقط خياره لان لو لم نقل بهذا لادى الى اظرار البائع فيمسك السلعة وقتا طويلا ثم يردها بعد ذلك بزعم ان فيها عيبا وهذا القول الثاني لا شك انه هو الراجح. واثبات خيار العيب على وجه المتراخي يؤدي الى مفاسد كثيرة فاذا وجد الانسان اشترى سيارة ووجد فيها عيبا امسكها وانتفع بها مدة طويلة ثم رجع اراد ان يردها بسبب ان فيها يا عيبا وبهذا يكون يدخل النقص الشديد على البائع فالراجح ان شاء الله ان خيار العيب على الفورية وليس على التراخي ثم قال ما لم يوجد اه دليل الرضاع. اذا وجد دليل الرظا بان استعمله استعمال الراظي فانه يسقط خيار العيب حينئذ. ولا يكون على التراخي بل على الفورية. ونقول للمشتري ظاهر امرك وتصرفك انك رضيت بهذا العيب او بالسلعة معيبة فسقط خيار العيب بالنسبة لك لوجود دليل الرضا لوجود دليل الرضا ودليل الرضا لم يعينه والمؤلف لانه يختلف باختلاف القرائن ويختلف باختلاف اه الاحوال ويختلف باختلاف السلع والى اخره ثم قال ولا يفتقر الى حكم ولا رظا ولا حظور صاحبه. ما هو الذي لا يفتقر الى هذه الاشياء؟ هو الرد بالعيب الرد بالعيب لا يفتقر لا الى حكم شرعي ولا الى رظا ولا الى حظور البائع لماذا؟ لما تقدم ان الحق المتقرر شرعا اذا انفرد به الانسان فلا يحتاج الى رظا الطرف الاخر ولو كان مشاركا ولو كان مشاركا فتقدم معنا في الخيارات وايضا مثلنا بالطلاق ومثلنا بالرجعة واشياء كثيرة اذا كان الحق لطرف واحد اثبته الشارع لطرف واحد فلا يتوقف على رضا الطرف الاخر ولا على حكم وبطبيعة الحال قول المؤلف لا يفتقر الى حكم يعني عند الاتفاق على انه عيب اما اذا اختلفوا هل هو عيب او ليس بعيب فان الحق لم يثبت اصلا اليس كذلك؟ فنحتاج الى حكم الحاكم فبعض الناس يظن انه بمجرد ما يرى هو انه عيب انه لا يحتاج الى حكم ولا الى رضا هذا ليس بصحيح. اذا اختلفوا هل هو عيب او لا فيحتاج الى حكم لانها انتقلت الى مسألة نزاع فيحتاج الى فصل الخصومة فيها لانه قد يكون البائع هو المحق هذا لا يعتبر عيبا ترد به السلع عادة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه اذا اختلفوا عند من حدث العيب فالقول عند الحنابلة قول المشتري تعليلهم ان العيب نقص الاصل سلامة المبيع منه وانه لم يدخل الى ملك هذا المشتري فنقبل قوله في هذا لكن بشرط عند الحنابلة الا تخرج السلعة عن يد المشتري ولا عن نظره فان خرجت عن يده او عن نظره فانه لا يثبت له خيار والتعليل انها اذا خرجت عن نظرها او استخدمها غيره فقد يكون العيب حدث من هذا الغير واذا غابت عن نظره وحفظه فقد يكون حدث فيها العيب حين غياب السلعة عن نظره ولهذا عند الحنابلة هذا الشرط يعتبر كالقيد لانه يجب ان تكون السلعة تحت نظر المشتري من حين العقد الى ان ادعى وجود الايش؟ العيب الى ان ادعى وجود العيب القول الثاني ان القول قول بائع لان الاصل عدم البيع عدم العيب الاصل عدم وجود العيب فاذا ادعاه فقد ادعى خلاف الاصل فيحتاج الى بينة لان كل شخص يدعي خلاف الاصل فعليه البينة واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم افتى بانه اذا وجد في سلعة عين فالقول قول البائع او يتردان وهذا القول الثاني هو الراجح لان اخذ المشتري السلعة وانصرافه بها يوجب في الحقيقة التهمة والفساد والاختلاف وقد قد يكون صادق فيما يقول لكن هذا يؤدي الى النزاع والاختلاف فسيقول احدثت العيب ثم زعمت انه فيها ولهذا نحن نقول المشتري فرط بعض الشيء لانه يجب عليه ان يفحص السلعة قبل ان يغادر او قبل ان يعزم على البيع وهنا يأتي دور القاضي هنا يأتي دور القاضي في الحقيقة يعني اذا حصل نزاع الاصل ان القول قول البائع لكن يجب ان يكون القاضي عنده شيء من الفطنة والفهم فمثلا اذا كان العيب خفي لا يمكن الاطلاع عليه الا بعد فترة هذا يقوي قول البائع ولا المشتري ها يقوي قول المشتري اليس كذلك فما ننجرف دائما يعني مع القول الراجح لا سيما في امور الخلاف القاضي يجب ان يكون عنده لكن عند خلو المسألة من القرائن والادلة ملابسات فالراجح ان القول قول البائع ثم قال وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل بلا يمين. اذا لم يحتمل الامر الا قول احدهما انه يقبل بلا يمين مثل لو وجدنا ان العبد المشترى فيه اصبع زائدة هل يحتمل ان الاصبع نبتت بعد العقد هذا لا يمكنان. اذا نقول القول قول المشتري بلا يمين الصورة الثانية ان نجد ان العبد مثلا فيه جرح طري الان حصل فهذا يرحمك الله. لا يحتمل انه موجود قبل العقد. فالقول الان قول من البائع بلا شكوى بلا يمين بلا شك وبلا يمين وهكذا اذا وجدت يرحمك الله اذا وجدت قرينة او آآ اصبح الوضع لا يحتمل الا قول احدهما فانه يقبل بلا يمين ثم قال السادس خيار في البيع بتخبير الثمن النوع السادس من الخيارات خيار يثبت في نوع واحد من البيوع وهو البيع بتخبير الثمن. يعني البيع مع الاخبار برأس المال الذي اشترى به السلعة فاذا يكون معنى هذا الخيار الخيار الذي يثبت اذا تبين ان البائع اخبر بخلاف الواقع في ثمن السلعة اخبر بخلاف الواقع بالنسبة لثمن السلعة اذا عرفنا ان هذا الخيار يثبت لنوع واحد وهو الخيار الذي يكون في بيع التخبير وبيع التخبير هو ان يبيع الانسان السلعة بناء على اخباره بالثمن بناء على اخباره بالثمن فيقول انا اشتريت هذه السلعة بعشرة واريد ان ابيع اه عشرين يقول المؤلف متى بان اقل او اكثر لا يميل المؤلف كثيرا الى وظع ظوابط هنا مثلا لو وضع ضابطا فقال متى بان الامر بخلاف ما اخبر به البائع لان البائع قد يخبر بخلاف الواقع فيما لا يتعلق بالقلة والكثرة. قد يكون الاختلاف في الحلول والتأجيل قد يقول اشتريت هذه السلعة بعشرة حالة والواقع انه اشتراها بعشرة مؤجلة. فالان هو لم يخبر بالواقع. فلو قال المؤلف خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان الامر بخلاف ما اخبر به البائع لكان اضبط واشمل لجميع الصور التي تدخل تحت البيع قال رحمه الله تعالى ويثبت في التولية والشركة. يعني ان هذا النوع من الخيار لا يثبت الا في هذه الصور. الاربع المذكورة فقط لا يثبت الا في هذه الصور الاربع المذكورة فقط. لان هذه الصور هي صور البيع بالتخبير هي صور البيع بالتخبير يقول ويثبت في التولية. التولية هو البيع بنفس رأس المال كان يقول اشتريت بعشرة وابيع عليك بعشرة وعرفنا الان اننا نتحدث عن نوع معين وهو البيع بالتخدير والبيع بالتخبير اظيق من البيع بالصوم او بالمزايدة لماذا؟ لان البيع بالتخبير يقوم على الاخبار بالثمن. فيجب ان يكون البائع يخبر بالثمن بدقة قدر الثمن والحلول والتأجيل ونوع ثمن هل هو ذهب او فضة وكل ما يتعلق بالثمن بينما اذا اراد الانسان ان يبيع بدون تخبير له ان يبيع بما شاء ويطلب ما شاء ويؤجل او يجعله حالا الى اخره فاذا البيع بالتخبيط ازيق ولهذا جعل الشارع فيه خيارا يقول اه ويثبت في التولية والثاني والشركة يعني يثبت في الشركة بان قال المشتري ساشركك في هذه السلعة ادخل معك شريك فاذا اخبره بثمن اقل او ارفع ثبت له خيار لان الشريك سيدفع من قيمة السلعة بقدر ماذا بقدر الثمن الذي اخبر به فاذا قال اشتريت السيارة بمئة وقال المشتري سادخل معك شريكا فيها فسيدفع كم خمسين فاذا لم يكن صادقا بسعر السلعة فقد رفع عليه الثمن. يقول والمرابحة المرابحة هو ان يبيع السلعة مع ربح معلوم فيقول اشتريت بعشرة وابيع باثني عشر مثلا الثاني المواظعة المواظعة هو البيع بخسارة معلومة فيقول اشتريت بعشرة وابيع بثمانية فاذا تبين انه اشترى اصلا بثمانية ثبت الخيار لمن للمشتري. ثبت الخيار للمشتري بسم الله الرحمن الرحيم كنا اخذنا آآ الخيارات ومنها خيار الشرط هل يشترط في خيار شرط ان يكون له مدة معلومة يا عبد الله انه يشرط او لا يشترط ان يكون له مدة يشترط ان يكون له مدة معلومة فان لم اه يضع له العقدان مدة معلومة لا ما الحكم اذا كانت مدة الخيار مجهولة اه ها عبد الرازق اول امس حنا امس بدينا من متى التدريس ايوه هذه الجريمة طيب طيب خيار التدليس دليل واحد للمشروعية النبي صلى الله عليه وسلم عن مصراء بالسنة والاجماع طيب قوله وجمع ماء مع ماء الرحى وارساله عند عرضها يدل بمفهومه على مسألة يا احمد لأ قوله عند عرظها يدل على لا ما ذكرنا حنا مسألة آآ ممتاز يعني ان يكون يقصد ويقصد التدليس صحيح احسنت طيب آآ بعض الصور اه ذكرها المؤلف يتعين فيها الارش مثل ايش يا حسن؟ في خيار العيب متى يتعين العرش هو الاصل ان الحنابلة يخيرونه بين العرش والرد ولا لا لكن في بعض الصور ما يمكن يكون فيها عرش مثل احسنت بصفة عامة اذا لم يمكن الرائد مثل ان يعتق العبد او تهلك السلعة طيب اذا اشترى بيض دجاج نعم نعم بعد كسره طيب انت اذا اشتريت انت من شخص بيض دجاج وجدت فاسدا بعد كسره فليس لك الا الماء. صحيح لانه لا ينتفع به بعد كسبها. احسنت اذا اختلف عند من حدث العيب فالمذهب نعم طيب دليلا ان الراجح قول قول البائع آآ لا لا جواد لا عزيز ماذا فعل انه لا صحيح حديث صحيح صحيح حديث اذا اختلف المتبايعان كقول قول البائع ايوه وهذا هو الراجح ولا المذهب هذا هو الراجح طيب يقول المؤلف السادس خيار في البيع بتخبير الثمن آآ عمر اه ما هو البيع بتخبير الثمن؟ ما صفته ان ايوة هنا طيب صحيح طيب يقول ويثبت آآ بالتولية التولية ما هي يا صحيح احسنت والمرابحة ها مو بالشركة المرابحة ايوة صح احسنت اقرأ ها هاه كما جرت العادة آآ بقراءة بعض الاقوال وما زلنا في اقوال آآ للعالم الكبير الشيخ منصور منصور اه الامام منصور والحافظ منصور من الناس الذين لهم اه قصص في القضاء لانه اجبر على القضاء من قبل اه بن هبيرة فصارت له يعني اشياء نقرأ اليوم احد تلك الاشياء او صارت له احداث او قصص قال ابو عوانة لما اجلس بعبارة آآ ابي عومانة لما اجلس ولم يقل لما ديالاش لما اجلس منصور ابن المعتمر على القضاء كان يأتيه الرجل فيقص عليه فيقول قد فهمت ما قلته ولا ادري ما الجواب فيه فكان يفعل ذلك يعني كل ما جا انسان يجعله يتكلم اذا انتهى من الشرح القضية تقال له فهمت انا فهمت تماما ماذا تقول لكن لا اعرف الجواب فيقوم ويأتي الاخر نفس الشيء فذكر ذلك لابن هبيرة لان هو الذي اجبره وكان هو الذي ولاه فقال ابن هبيرة هذا امر لا يصلح الا ان يعين عليه صاحب بشهوة او ان يعان عليه صاحبه بشهوة. العبارة في الاصل غير واضحة فتركه يعني ابن هبيرة ترك منصور وكان قد حبسه شهرا قبل ذلك يريده على القظاء ويأبى عليه يعني اذا هو حبسه شهر فلما رأى منصور ان القضية لن تنتهي اخذ واجلس وجلس كل هذا تمام لكن اذا جاءت القضية لا يحكم فيها يستمع ولا يقول لن استمع ولا يقول لن اقضي يستمع ويناقش فاذا انتهى الخصوم قال لا يعني فهمت الكلام لكن لا اعرف الجواب فابن هبيرة يشير الى ان هذه الاعمال آآ غالبا آآ لا يستمر فيها الا انسان يعني يريد هذا العمل يرغب بهذا العمل ولعل هذا معنى هذه العبارة من ابن هبيرة تعليق بسيط يعني للسلف رحمهم الله آآ كثر كلامهم جدا عن تولي القضاء والهرب منه والبعد عنه الى اخره وانتم تعرفون ان بعظ الصحابة كان قاظيا منهم عمر منهم عمر آآ نحن نقول ان تولي القضاء اه لا شك يعني له جانبين. الجانب الاول كان الانسان يكره ان يكون قاضيا ويخشى على نفسه الفتنة ويخشى الا يصيب الحكم الحق ويتواضع منه هذا حق صحيح وهذا عامل السلف. في المقابل لابد للناس من ايش من قاضي ولان يتولى اهل الخير والصلاح القضاء خير من ان يتولاه ماذا اهل الشر والفساد ولا يدخل على المسلمين شر مثل دخول الشر من تولي الولايات الشرعية من غير اهلها هذا مظر جدا بدءا من الامامة في الصلاة الى اه اكبر اه منصب قضاء او غيره انا اقول يعني يجب ان نفهم هذه الكلمات فنكون فعلا الانسان يهرب من القضاء ويسعى ان يسلم منه. في نفس الوقت انا اقول يجب على الاخوة جميعا يعني اذا ولوا القضاء من غير اختيار منهم لا سيما في وقتنا هذا يجب ان يتولوا وان يقبلوا حتى لا ينتشر الفساد. في القديم فكان البلد الواحد مهما كبر يكفيه كم قاضي يكفيه قاضيان ثلاثة فاذا هرب منصور والشعبي وسفيان يجدون آآ غيرهم آآ ممن هم ايظا من اهل الخير والصلاح لكن اليوم يحتاجون عشرات فاذا هرب اهل الخير تولى من لا يصلح وحصل فساد كما يحصل احيانا يتولى من ليس اهلا للقضاء فانا اريد فقط ان آآ اشير الى انه لابد من التوازن في بعض الامور اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لابد من التوازن في كل الامور. التوازن مطلوب في كل الامور لكن اقصد في النظر للقضاء واقوال السلف حوله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد قال الامام فقه شرف الدين ابو النجا موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتر الخيار بين الامساك والرد وما يزاد في او يحط منه في مدة خيار. نعم احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه من تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ما زال الكلام في النوع السادس من اه انواع الخيار وهو خيار في البيع بتخفير ثمن وما زال الكلام عن الصور التي يثبت فيها الخيار عن الصور التي يثبت فيها الخيار بسبب انه اخل بعقد التخبير في الثمن ونحن في الصورة آآ الرابعة السورة الاولى بثمن مؤجل السورة الثانية ممن لا تقبل شهادته الثالثة باكثر من ثمنه الرابعة او باع بعظ رفقة بقسطها سورة هذه المسألة اذا اشترى الانسان شيئين بصفقة واحدة بثمن واحد اشترى شيئين بصفقة واحدة بثمن واحد ثم اراد ان يبيع بيع التخبير احد هذه الاشياء احد هذه الشيئين احدى هذه الشيئين اللذين اشتراهما فان المشتري سيقوم بتقسيط الثمن هو بنفسه ثم يخبر المشتري الجديد بان ثمن هذه السلعة كذا وكذا. اذا صنع هذا الامر فانه يثبت الخيار لماذا؟ لانه لم يبين الثمن الذي اشترى به على الوجه الحقيقي. فكان يجب عليه ان يقول اشتريت صفقة او بصفقة واحدة شيئين هذا احدهما هذا احدهما حتى يعرف المشتري الجديد ان الذي قام بتقسيط الثمن هو من هو المشتري الاول مثاله اذا اشترى الانسان سيارتين بمئة الف وافترض ان السيارة الاولى قيمتها ثلاثون الفا والثانية قيمتها سبعون الفا هو هو من قصة الثمن من حاله فاذا اراد ان يبيع السيرة التي بسبعين سيقول اشتريت هذه السيارة بكم بسبعين ويظن المشتري انه اشتراها مباشرة بهذا المبلغ بينما هو اشتراها صفقة اشتراها صفقة. فاذا فعل ذلك فيقول المؤلف لمشتري الخيار بين الامساك والرد فلمشتر الخيار بين الامساك والرد. لماذا؟ لانه لم يبين حقيقة الشراء والثمن الذي تم به على الوجه المطلوب اذا عرفنا الان آآ السبب في انه يثبت الخيار انه لم يبين ويوجد سبب اخر وهو ان تقسيط الثمن دائما يحصل فيه خطأ او يحصل فيه زيادة او مراعاة او محاباة مما يستلزم ان يكون الانسان دقيقا في اخباره بتقسيط الثمن فيخبره انه هو الذي قسط الثمن وان طريقته في تقسيط الثمن كذا وكذا حتى يدخل المشتري الجديد على بينة ونور هذا معنى قول الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى فلمجتر الخيار بين الامساك والرد وما في المستند الخيار بين الامساك والرجل ثم قال وما يزاد في ثمن او يحط منه في مدة خيار يلحق برأس ماله ويخبر به اذا زادت او زاد ثمن السلعة او نقص في مدة الخيار فانه يجب على البائع ان يخبر بهذه الزيادة وهذا النقص لان هذه الزيادة او النقص اصبح من جملة الثمن. الذي يجب ان يخبر به فمثلا اذا شرى السيارة بمئة الف وفي مدة خيار المجلس او خيار الشرط رفعوا السعر وجدوا ان السعر منخفض فرفعوه الى مئتي الف لا يجوز له ان يقول اشتريت من مئة الف ويترك الزيادة التي تمت في مدة الخيار وكذا نفس الشيء النقص التعليل ما هو؟ ما تقدم ام من ان هذه الزيادة او النقص اصبحت من جملة الايش؟ الثمن اي من جملة رأس المال الذي يجب عليه ان يخبر به. فان لم يفعل فكذلك اه المشتري مخير بين الامساك والرد ثم قال رحمه الله تعالى او او يؤخذ ارشا لعيب يجب على الانسان اذا اراد ان يبيع بيع تخبير وحصل له ارشعيب ان يخبر به صورة المسألة اذا اشترى الانسان سيارة بمئة الف ثم تبين ان فيها عيبا يقدر آآ عشرة الاف وخيرنا هذا المشتري بين الرد او الاخذ مع اخذ الارش فاختار الاخذ مع اخذ الايش؟ الارش العرش عشرة الاف صارت قيمة السيارة الحقيقية كم تسعين الف صارت تسعين الف فيجب عليه ان يخبر بانه اخذه ارش عيب مسألة يجب عليه ان يخبر ان انه اخذ ارسى العيب ولا يسقط العرش من الثمن ويخبر بالثمن واضح يجب عليه ان يكون دقيق ولهذا انا اقول لكم ان بيع التخدير يعني الحقيقة ينبغي الا يفعل لان فيه اه مسؤولية وامانة كبيرة الا ما يكون دقيق جدا وكثير من الناس يظن ان بعظ الاشياء اذا باعها بالتخبير آآ يعني لا يجب ان يبينها يقول اشتريت بمئة ثم وجدت عيبا ثم اخذت العرش وهو عشرة الاف واظح طيب ثم قال او جناية عليه اذا اه اشترى عبدا ودني عليه واخذ السيد قيمة الجناية مادية فانه يجب ان يخبر انه اشترى العبد بكذا واخذ جنايته كذا ولا يسقط قيمة الجناية من رأس المال ولا يسقط قيمة الجناية من رأس المال بل يجب ان يخبر بكل ما حصل وهذا معنى قول يلحق برأس ماله ويخبر به يعني وجوبا يخبر به وجوبا. لماذا؟ لانه اصبح من جزء الثمن ولانه في مسألة عرش العيب والجناية صار نقصا في ذات السلعة نقصا في ذات السلعة بسبب العيب او بسبب الجناية اذا تحصل لنا ان يقصد المؤلف ان يقول قاعدة عامة وهي انه يجب على من اراد ان يبيع بالتخبير ان يخبر بجميع التغيرات التي حصلت على السلعة يجب عليه هذه قاعدة تريح من الامثلة يجب عليه ان يخبر بجميع التغيرات التي حصلت سواء كان تغير بزيادة الثمن او بنقص الثمن او بوجود العيب او بوجود الايش؟ الجناية او بوجود الجناية يجب ان يخبر بكل شيء قال رحمه الله تعالى وان كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به اذا حصلت هذه التغيرات بعد لزوم البيع فانه لا يجب عليه ان يخبر به لان البيع لزم وانتهى لكن المؤلف لا يريد بقوله وان كان ذلك ان يرجع الكلام للجميع بل مقصود المؤلف ان يتحدث عن الزيادة والنقص فقط اما عرش العيب والجناية فهذا يجب ان يخبر ان يخبر به بعد لزوم العقد او قبل لزوم العقد سيان الامر ولهذا كان يعني الواقع ان المؤلف ينبغي ان يقول وان كانت الزيادة او النقص بعد لزوم البيع لم يقبل به. هذا هو مراد المؤلف ولو صرح به لكان اداب ثم قال وان اخبر بالحال فحسن يعني يستحب له ان يخبر بالزيادة والنقص وان كانت بعد العقد لان هذا اكمل في الصدق واوضح في بيان الثمن بناء على هذا اذا اشر الانسان سلعة بمئة الف وانتهى العقد واخذ السيارة وذهب ثم بعد يومين لما اراد ان يسلم الثمن قال له مالك في السيارة اسقطت عنك خمسة الاف واخذ خمسة وتسعين الف فهل يجب عليه ان يخبر بهذا الاسقاط ها لا يجب لانه تم متى بعد العقد لانه تم بعد العقد لكن لو اكتشف بعد مرور شهر عيبا في السلعة واخذ العرش فهل يجب ان يخبر الجواب نعم يجب ان يخبر فاذا فرق بين الزيادة والنقص وبين اخذ الارش واخذ بدل الجناية. ثم قال سابع خيار لاختلاف المتبايعين الخيار السابع هو الخيار الذي يثبت بسبب اختلاف المتبايعين واختلاف المتبايعين قد يكون في ثمن السلعة وقد يكون في صفة السلعة وقد يكون في صفة الثمن التأجيل وعدمه اي خلاف يثبت الخيار وستلاحظ ان المؤلف في مسائل الاختلاف مرة يقول يتحالفان ومرة يقول فالقول قول مشتري ومرة يقول في القول قول بائع متى هذا الاختلاف؟ الان نحن في في الخيار السابع وسيتحدث المؤلف عن صور من الاختلافات بين البائع والمشتري ففي السورة الاولى سيقول يتحالفان لكن في صورة لاحقة سيخير المشتري. يقول خيار للمشتري. فتلاحظ ان المؤلف آآ المذهب بل المذهب تارة يجعلون القول قول مشتري وتارة يجعلون القول قول بائع وتارة يقولون يتحالفان ما يجعلون القول لا المشتري ولا للباع وانما يجعلونهم على آآ درجة واحدة ويأمرون بالتحالف كل واحد يحلف هذا هذا الاختلاف هذا الاختلاف سببه الصعوبة في نفس هذه المسائل كما سيأتينا احيانا يعني يتردد الانسان هل نقبل قول المشتري هل نقبل قول البائع؟ والنصوص في هذه المسألة ليست كثيرة آآ سنجد ان انهم اه اضطربوا لهذا الامر نبدأ بالمسائل مسألة مسألة الاختلاف الاول في قدر الثمن يقول فاذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا ولكل الفسخ اذا لم يرظى احدهما بقول الاخر اذا النوع الاول من الاختلافات ان يختلفا في قدر الثمن. الاول يقول اشتريت بمئة والثاني يقول بعت بمئتين فاذا اختلف فالحكم انهما يتحالفان كل واحد يحلف للاخر فاذا انتهى الحلف منهما ولم يرظيا فاننا ماذا نصنع نفسخ الدليل قالوا والدليل على هذا الحكم ان كل منهما مدعي ومدعى عليه فهو مدعي من جهة ومدعي عليه من جهة فهو يدعي مثلا الباء المشتري يدعي بثمن قليل وهو مدعى عليه بثمن كثير فاذا كان كل منهما مدعي ومدعي عليه فكل منهما يحلف. لا مزية لاحدهما على الاخر القول الثاني ان القول قول البائع ان القول قول البائع بيمينه قول البائع بيمينه واستدل اصحاب هذا القول بدليلين الاول حديث ابن مسعود اذا اختلف المتبايعين فالقول آآ قول بائع او يترددان الدليل الثاني قصة ابن عمر مع زيد التي حكم بها عثمان فان ظاهر هذا الاثر ان عثمان رظي الله عنه جعل القول قول البائع ولا المشتري البائع لكن بيمينه لكن بيمينه. وهذا القول هو القول الصحيح هذا القول هو القول الصحيح فنقول قول بائع او يتردد او يترادان فاذا اراد ان يستمر البيع فلا يستمر الا على قول من البائع ولا يخفاكم ان بين القول الثاني والاول تقارب شديد تقارب شديد جدا لان في هذا القول كل للفسخ اذا لم يرظى احدهما وعلى القول الثاني اذا قلنا للمشتري القول قول البائع او كل ياخذ ماله فسيختار اذا لم يرضى الفسخ اعاد القول الاخير لكن طبعا الفرق هو انه اذا اراد استمرار العقد فالقول قول من فالقول قول البائع. هنا اذا اراد يعني استمرار العقد قد يتراضيان على شيء. لانه يقول لكل الفاس اذا لم يرظى احدهما راضية على شيء معين تم لا نلزم بقول البائع ولا بقول المشتري. ثم قال رحمه الله تعالى فاذا كانت السلعة تالفة رجع الى قيمة مثلها. كان المؤلف يفترض في المسألة السابقة ان الكلام فيها اذا كانت السلعة قائمة يعني موجودة اما اذا كانت السلعة تالفة هناك وسيلة اخرى للتراد او الفسخ. اما الحكم فهو نفسه ولهذا لاحظ ان المؤلف لم يتعرض للحكم فقال فان كانت السلعة تالفة رجع الى قيمة مثلها هو يتحدث الان عن قيمة المثل لكنه لم يتحدث عن الحكم لان الحكم في هذه المسألة او المسألة السابقة واحد الحكم في هذه المسألة والمسألة السابقة واحد فاذا اختلف المتبايعان والسلعة تالفة فما الحكم تحالفا فان رضيا والا فسخ تحالفا فان رضي والا فسخ طيب لكن الزائد هنا ان الفسخ في المسألة السابقة يؤدي الى ارجاع السلعة الى صاحبها والثمن الى صاحبه هنا لا توجد سلعة اه لان السلعة هنا تالفة فما الحكم؟ يقول رجع الى قيمة مثلها نرجع الى قيمة المثل فنقول كم مثل هذه السلعة؟ كم تقدر في السوق؟ فيقوم كذا نقول ارجع بمثلها. اذا لا نرجع الى ها اذا لا نرجع الى الثمن وانما نرجع الى القيمة. ويتقدم معنا الفرق بين القيمة والايش؟ والثمن. صحيح لا نرجع للثمن ولكن نرجع الى القيمة. الا اذا كان الثمن اعلى امثل اذا كان الثمن مثل القيمة فاننا نلزمه لانه اصلا رضي بهذا الامر اذا هو رضي بهذا الثمن فنقول انت انت اصلا بهذا الثمن فتأخذه لان هذا الثمن مثل القيمة السوقية مفهوم كلام المؤلف انا نرجع الى القيمة وان كان لها مثيل وان كان لها مثل القول الثاني اننا نرجع الى القيمة الا اذا لم يكن لها مثل فاذا كان لها مثل نرجع بالمثل ولا نرجع بالقيمة. سواء كانت القيمة اعلى او انزل وسواء الثمن ارتفع او نزل لا نرجع اه القيمة وانما نرجع للمثل. فاذا اشترى الانسان سيارة جديدة من المعرظ بقيمة كذا وكذا وتلفه واراد ان اراد ان يفسخ العقد فعند الحنابلة يجب ان يذهب يسأل عن سعر هذه السيارة في الوكالة ويدفع للبائع نفس سعر ماذا؟ سيارة بغض النظر عن القيمة التي اشترى بها وعلى القول الثاني يجب عليه ماذا ان يذهب ويشتري سيارة من المعرظ ويعطيها البائع لان السيارات الجديدة اليوم متماثلة اليس كذلك؟ وهل يشترط في السيارة التي يشتريها ان تكون بنفس اللون ها هل يشترط نعم لا اليوم اللون صفة اساسية هي هي عند عامة الناس صفة اساسية وعند الشباب فوق اساسية اليس كذلك؟ قد تكون اهم من اي ميزة فالان نقول اللون منظور اليه بل ارى انه لا لا يتساهل في اي شيء يجب ان تكون متطابقة في كل شيء. وهل هذا موجود في السيارات الجديدة؟ بكل بساطة والقول الثاني الذي يقول يرجع بالمثل هو القول الصواب يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان اختلفا في صفتها فقول مشتر هنا انتقل المؤلف وجعل القول قول من المشتري مع انه قال في المسألة السابقة امرهما بالتحالف. فان اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري. اذا قال البائع بعت عليك سيارة جديدة وقال المشتري بل مستعملة فالقول قول من المشتري لماذا؟ لانه غارم والاصل ان القول قول الغارم ولماذا كان الاصل ان القول قول الغارم؟ لان الاصل براءة الذمة من الزيادة لان الاصل براءة الذمة من الزيادة. وايهم اكثر زيادة؟ الجديدة او المستعملة الجديدة الجديدة اكثر فاذا نقول القول قول المشتري عند الحنابلة لماذا؟ لهذا الامر لهذا الامر. ونحن نفترض في هذه المسائل عدم وجود قرائن وعدم وجود ادلة اه وعدم وجود اي شيء في المسألة. فاذا لم يوجد اي امر يؤيد احد الطرفين فالقول قول مشتري واضح ولا لا؟ طيب قد ننظم قد تكون السيارة جديدة اليس كذلك؟ صحيح قد تكون سيار جديد لكن الاصل الادب وليس الاصل الوجود كذلك قد نظلم المشتري ويقول البائع بعت عليك سيارة جديدة غالية وهو لم يبع عليه الا سيارة ماذا؟ مستعملة. فصحيح القول قول المشتري في مسألة الصفة. طيب والقول قول المشتري في العدد اذا قال البائع بعت عليك سيارتين وقال المشتري بل سيارة فالقول قول من اذا دائما القول قول من من ينفي يعني الزيادة. من ينفي الزيادة. كل واحد ينفي الزيادة فالقول قوله. القول قوله. طيب طيب لذلك اذا اردنا ان نعكس لو قال بعتني سيارتين وقال البائع ما بعتك الا سيارة واحدة القول قول من ينفي الزيادة لكن هنا المؤلف يأتي بالاصل لان الاصل ان الذي يقول بالزيادة هو من البائع في مسألة الفسخ طيب اذا فان اختلف في صفتها فقول مشتري عرفنا الان ان القول دائما قول من ينفي الزيادة. واذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا تقدم معنا افساخ قد ينفسخ العقد للاختلاف في الثمن وقد ينفسخ للاختلاف في السلعة في اي صورة قلنا فيها ينفسخ فانه ينفسخ في الظاهر يعني في الدنيا وفي الباطن يعني في احكام الاخرة في الظاهر وفي الباطن بالنسبة للبائع وبالنسبة لمن؟ للمشتري. القول الثاني انه ينفسخ في الظاهر والباطن بالنسبة للصادق وينفسخ في الظاهر فقط دون الباطن بالنسبة كاذب. بالنسبة للكاذب. فالكاذب يؤاخذ على آآ كذبه واكله مال اخيه بالباطل لكن في احكام الاخرة لا في احكام الدنيا طيب لو قال قائل ما دام انه كاذب لماذا لا نحكم عليه حنا نحن نفترظ مسألة انه ليس فيها دلائل فكذبه لا يكتشف من قبل القاظي او من قبل الحاكم يقول وان اختلف في اجل او شرط فقول من ينفيه هذه القاعدة ترجع الى القاعدة السابقة اي انسان يشترط امرا زائدا او يدعي امرا زائدا فالقول قول من ينفيه فالقول قول من ينفيه فاذا قال البائع بعت عليك بمئة مؤجلة وقال المشتري بل حاله فالقول قول المشتري. واذا قال المشتري بعت علي بمئة امؤجلة وقال البائع بل حاله فالقول قول البائع. المهم القول قول من يدعي اه الاصل وعدم الزيادة. سواء كان اجل او شرط او غير هذه الامور مثل رهن او اي صفة زائدة عن حقيقة العقد طيب يقول وان اختلف وان اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع. رجع المؤلف الى التحالف وترك ان القول قول المشتري. اذا اختلفا في عين المبيع فالبائع يقول بعت عليك بيتي الذي في مكة والمشتري يقول بيل بل بعت علي بيتك الذي في المدينة اختلف الان في عين المبيع. فالقول قول البائع ولا المشتري ها؟ تحالفا تحالفا لان كلا منهما مدع ومدعا عليه من جهة فيتحالفان و آآ اذا لم يرظيا ماذا نصنع نفسخ العقد القول الثاني ان القول قول بائع القول الثاني ان القول قول البائع كالخلاف في مسألة الاختلاف في الثمن لانه لا يوجد فرق بين الاختلاف في الثمن والاختلاف في السلعة. نفس المبدأ وهنا لا توجد زيادة ونقص وانما يوجد اختلاف. وانما يوجد اختلاف وهذا القول الثاني هو الصواب ان القول قول البائع او يتردى القول قول البائع او يترادان نعم تبين معنا ان المذهب احيانا واحيانا لكن آآ الغالب هو انه يميل الى ايش ها الله المستعان لا الان اكثر اقواله انه ماذا يصنعان التحالف لكن المؤلف هنا في هذه المسألة آآ خالف المذهب فالمذهب يرون انه في هذه الصورة القول قول البائع فصدق على المذهب انهم يقولون تارة قول البائع وتارة قول المشتري وتارة تحالفا واضح ولا لا لا لان المؤلف رحمه الله في هذه المسألة خالف المذهب بل خالف منصوص احمد المؤلف خالف منصوص احمد في هذه المسألة ولعل آآ يعني المؤلف لعله خالف المذهب يعني ربما اراد ان يكون هناك اضطراد وانسجام فهو يقول دائما نحن نقول دائما يتحالفان الا في مسألة من يدعي الزيادة فهذه في كل الفقه الاصل البراءة الاصل اصل البراءة ربما هذا الذي جعله يخالف المذهب مخالفة صريحة وهي انه يجعله يتحالفان. يقول وين ابى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوظ والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثمن اذا اه حصل العقد بيع وشراء كل منهما يقول لن اسلم ما بيدي حتى يسلم الاخر فالحكم عند الحنابلة انهما يعينان شخصا ثالثا يستلم منهما ثم يقبض كل منهما حقه لكن المؤلف يقول ويسلم المبيع ثم الثمن. يعني انه يجب ان يسلم المبيع لهذا العدل الواسطة قبل ان يسلم الثمن فنقول للبائع سلم السلعة اولا ثم نقول للمشتري بعد ذلك اذا استلم العدل السلعة نقول للمشتري سلم ماذا الثمن سلم الثمن. القول الثاني انهما يسلمان في وقت واحد لانه لا فرق بين السلعة والثمن كلاهما طرفي العقد وهذا القول هو القول الراجح ولا اظن انه ابي توجد هالصورة هذي الى هذه الدرجة يعني من يسلم العدل اولا لاننا نفترض ان ان الطرف الثالث وش فيه ها عدل عدل عند البائع عدل عند من المشتري. فاذا كان عدلا عندهما فلا حرج ان يسلم هذا او هذا لانه يثق به انه لن يسلم الا بعد ان يستلم. لكن لو حصل هذا الاختلاف وقال سلم انت اول فالحنابلة يرون انه ماذا؟ يسلم البائع. والقول الصواب ان نقول اذا وصلت الى هذه المرحلة من المشاحة فيجب ان تتقدموا في لحظة واحدة يعني تسلموا في ان واحد اليس كذلك لكن ان شاء الله لا يصل آآ مسلمان الى مثل هذه المرحلة. اليوم يبدو لي انه يقوم بوظيفة العدل يقوم بهذه الوظيفة بالنسبة للعقار آآ كاتب العدل كاتب العدل يستلم من الجميع الصكوك والاشياء عند الاختلاف واظنه نظاما ثم اه ينقل الملكية ويسلم الثمن والمثمن. فهو الذي يقوم بالنسبة اه الاراضي هذه الوظيفة عند الاختلاف وآآ التأكد من مثل هذه الامور آآ طيب وجيد والشرع ترى متشوف لعقود التوثيق وبعض الناس يظن ان عقود التوثيق فيها شيء من عدم الثقة في المقابل وهذا ليس بصحيح. الله سبحانه وتعالى جعل هذه العقود للتوثيق فلا حرج فيها وآآ اقرأ في بعظ الاخبار اليوم انهم اوجدوا آآ قلم يكتب لك الشيك بحبر العادة ثم اذا اخذت الشيك بعد مرور خمس ساعات يذهب هذا الحبر ينمحي فتبقى بشيك فاظي حتى ما تستطيع تستخدمه في المطالبة فاذا وصل الامر الى هذا الحد فعقود التوثيقة ظرورية في وقتنا هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان كان دينا حالا اجبر بائع ثم مشتر ان كان الثمن في المجلس معنى هذه العبارة انه اذا كان الثمن دينا حالا يعني دين ثم حل فالحكم في هذه الصورة انا نجبر البائع اول بتسليم الثمن بتسليم السلعة ثم نجبر المشتري بتثمين بتسليم الثمن لماذا فرق المؤلف هنا فرق المؤلفون لان توجد عندنا في هذه المسألة دين وعين ودائما الحقوق المتعلقة بالعين اقوى من الحقوق المتعلقة بالدين فمر معنا مرارا ان الثمن اذا كان عينا لا يجوز ان يتصرف به الانسان. واذا كان في الذمة فيجوز ان يتصرف فيه الانسان. فاذا تعلق الحقوق بالاعيان اقوى من تعلق الحقوق بماذا؟ بالديون والذمم واذا كان اقوى اذا نقدمه في الاستلام. ولهذا قال اجبر بائع نقول انت الحق يتعلق بعين سلعتك فيجب ان تقدمها اولا ثم المشتري لكن بشرط يقول ان كان الثمن في المجلس ان كان الثمن في المجلس. اما ان كان الثمن ليس في المجلس كما هي في مسألتين تاليتين بان يكون غائب عن البلد او غائب عن المجلس في البلد فله حكم اخر اذا كان في المجلس فالحكم ان نقول للبائع يجب ان تسلم انت اولا ثم نقول للمشتري سلم بعد ذلك اه نتوقف عند هذا الحد والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين