نصب طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله نبينا محمد واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى فاذا فسخ العقد فسخ ظاهرا ظاهرا قدم معنا بالامس ان الحنابل يرون انه في الصور التي نحكم فيها في انفساخ العقد فان العقد ينفسخ في الظاهر هو الباطن ومعنى الظاهر والباطن يعني دنيا الاخرة وهذا بالنسبة للمشتري وبالنسبة ايضا للبائع دليل الحنابلة على هذا ان هذا الفس ثبت لثلاث الظلم الواقع وجود الخلل فهو مقيس على الخس بالعين والخس بالعين يضع ظاهره وباطنا في حق المشتري وفي حق البائع القول الثاني ان الفسخ يقع بالظاهر ينفع تسخن في الظاهر والباطن في حق الصادق ويقع فسا في حق الظاهر فقط بالنسبة للكاذب ويكون اخذه لما اخذ اي الكاذب ظلما كالتصرف الغافل لان ليس له حق لاخذ هذا آآ الثمن او المثمر حسب ما يكون الكاذب اذا القول الثاني انه فسخ في الظاهر الباطن في حق دون الكابتن كان بائع سواء كان البائع او المشتري سواء كان الكاذب البائع على المشتري فانه لا ينتصف ظاهرا ودون الباطن ويحاسب على هذا الغش يوم القيامة عاقب عليه ثم قال رحمه الله تعالى وان اختلفا في اجل او شرط فقول من ينفيه اذا اختلف هل اشترط هذا الشرط او لم او هل اجل الثمن او لم يؤجل فان القوم قوم من ينفيه سواء كان الناس والبائع او النافل هو المشتري والدليل على ذلك ان الاخذ براءة الذمة والاصل العدم دائما القول مع من يؤيده الاصل هو الظاهر والقول الثاني انه اذا اختلف في الشرق او الاجل ونحوهما فانهم يتحالفان على صاحبة المجد والراجح ان قول من ينتهي قول من ينفي عدمه ثم قال رحمه الله تعالى وان اختلف بعين المبيع وبطل البيع اذا خلف في عين النبيع كأن يقول المشتري اشتريت منك هذه السيارة ويقول بائع بل بعتك الاخرى الان حصل اختلاف في عين المذيع الحكم يقول الشيخ ماذا وان اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل العدل الحكم انه ليس القول قول مشتري ولا القول قول ايش البائع بل يتحالفان دليل الدليل على ذلك ان كلا منهما آآ يدعي ما ينكر الاخر فالبائع يدعي ان هذه هي السلعة والمشتري ينكر ذلك والمشتري يدعي ان تلك هي السلعة والقول الثاني ان القول قول البائع قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا او يتردد بتعيين المبيع الاختلاف تماما في ايش الاختلاف والراجح ان شاء الله انه قول قول بائع لم يتقدم معنا التنبيه الا ما ذكره المسألة السابقة وكذلك هنا وهو ان القول الاول والثاني ثم قال رحمه الله تعالى وان ابى كل منهما تسليم ماديته حتى يقبض العوظ ثمن عين نصب عدل يغدر منهما اذا تم البيع بشروطه انه صحة ولزم ثم اختلف هل يبدأ البائع بتسليم السلعة او المشتري ولم يتفقا فانه ينصب لهما عدل ينصب لهما عدل يأخذ منهما ويسلم كل واحد منهما نفسه الا نقدم المشتري ولا نقدم ماذا البارح الدليل انا لا نقدم ايا منهما دليل على ذلك انهما الحق فلا وجه لتقديم احد مع الله فصار الحكم ان ينصب عدل خارج عنهم ليستلم منهما ويسلم كواحد منهما والقول الثاني ان المشتري يلزم بدفع الثمن والقول الثالث ان البائع يلزم فيه دفع ايش الاول لانه لا يوجد اي معنى اجعلنا يوجب على المشتري ان يبدأ ولا على البائع ان يبدأ بانه مستويان فالصواب ان شاء الله نعم مذهب الحنابلة قال رحمه الله تعالى ويسلم المبيع ثم تمام يعني يجب على العدل ان يسلم المذيع اولا لمن للمجتمع ثم يسلم ثمن للبيع اخذ مذهب الحنابلة انه يبدأ بتسليم المبيع اولا والقول الثاني ان العدل يسلمهما معا ان العدل منهما معا يسلم هذا وذلك ذاك السلعة واحد واذا تأملت تجد ان القول الثاني ينسجم مع المسألة الاولى لان اذا كنا نقول يجب ان الرجل العدل يأخذ منهما ولا نذل احدهما ان يبدأ كذلك هذا العدل لماذا؟ ان يلزمه ان يبدأ بالسلعة قبل الثمن على اي باي شيء نستدل على هذا الابداع اذا الاقرب ان شاء الله نقول سلمهما معا نعم ولا يخفى عليك ان شاء الله ان هذه المسألة الى حد كبير نظرية الى حد كبير نظرية يعني يبعد ان يقع التنازع الى درجة ان يقول اينا يسلم ثمنه اي ثم هذه المسألة قد لا نحتاج اليها من الاساس في وقتنا هذا لانه اذا لم يركن احدهما للاخر بامكانه ان يسمع ماذا بامكانه ان يستخدم طريقة اخرى في السداد تضمن له اذا لم يستلم السلعة الا يستلم البائع ثمنه بان يكتب له ماذا اليس كذلك ومن خصائص الشيك انه بامكان محرر الشيك ايقاف التعامل به لاحقا فاذا اعطاه لم يستلم السلعة بامكانه بعد ذلك ان يوقف هذا ليس كذلك وهذا اولى واحسن وابعد من اقامة عدل يستلم منهما ثم يسلمهما معك اذا بالامكان تفادي هذا الاختلاف في وقتنا هذا باستخدام طرق اخرى بالسداد طرق اخرى ثم قال رحمه الله تعالى وان كان بين امتحان اجبر بائع ثم مشتري ان كان الثمن ان كان الثمن في المجلس اذا كان دينا حانا اجبر اولا بائع ثم المشتري تعليل حنابلة تعليلهم ان تعلق الحق بالعين اكبر من تعلق الحق بالدين فمن تعلق حقه بالعين مقدم على من ولذلك نبدأ به ثم نلزم المشتري بدفع الثمن حاله بدافع الثمن حالا لانه المشتري السلعة وجب عليه وثبت في حقه دفع الثمن وهو حال موجود فيجب ان يبادر بدفع الثمن مباشرة اذا اذا كان حالا فهذا هو الحكم وقد نقول فعلا اذا كان الثمن دينا حاثا نبدأ بالمشتري ما نتعلقه احقه بالعين قدم على التعلق بالدين ونحن نحفظ حق البائع بان يوجب على المشتري بالمبادرة بدفع الثمن ثم قال وان كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره يعني واذا كان الثمن غائبا داخل البلد وكذلك لو كان خارج البلد دون مسافة فانا نجبر البائع على تسليم المبيع ولكن نحفظ حقه بان نحجر على المبيع بل وعلى بقية مال آآ المشتري الى ان يدفع ثمنه الى ان يدفع الثمن واغفر لنا التعليم طال حنابلة بتعليم وجوب الحجر لئلا يؤدي ذلك الى ضياع حق البائع لا يؤدي الى ضياع حقل وبهذا نكون حفظنا حق كل منهما فاوجبنا على البائع ان يسلم المبيع اوجبنا على المشتري ان لا يتصرف لا في المبيع ولا في بقية ماله الى ان يدفع المال اي الثمن الى البائع كاملا. وبذلك نأمن عدم ظياع حق ثم قال رحمه الله تعالى وان كان غائبا بعيدا عنها او المفتري معسرا بل البائع الفسخ اذا كان بعيدا ويقصد الحنابلة بالبعيد ما هو او كان على معسر في هذه الصورة ننزل بائع بدفع سلاح بل نخير البائع بين الفسخ وبين ان يدفع السلعة وينتظر ولا نلزمه بدافع السلع لماذا لان في الزامه بدفع السلعة ضرر عليه لان ذلك استلزم ان ينتظر الى ان يدفع المشتري وهذا الانتظار فيه ظرر على البائع واضح ولا لا طيب القول الثاني في المسألتين المسألة الاولى اذا كان غائبا والمسألة الثانية اذا كان بعيدا القول الثاني في المسألتين ان البائع لا يلزم بدفع سلعة حتى يحضر المشتري الثمن ان البائع لا يلزم بدفع السلعة حتى يحضر المشتري التعليم ان مبنى البيوع على الرضا والبائع انما رضي بدفع السلعة حين يتمكن المشتري من دفع ماذا الثمن ولذلك له ان يؤخر دفع السلع الى ان يحضر المشتري ولا شك ان هذا القول كان ان شاء الله اقرب لمقاصد الشرع واحفظ للحقوق وابعد عن التنازع ولذلك كل الفهوى ان شاء الله نعم ثم انتقل الخيار يقول رحمه الله تعالى ويثبت الخيار للخلق في هذا هو النوع امن والاخير من انواع الخيار هذا هو النوع الثامن والاخير من انواع الخيار وهو الخيار الذي يثبت للخلف في الصفة معنى ذلك تقدم معنا ان من شروط صحة البيع العلم بالمبيع ان العلم بالمذيع يحصل طريقين اما الرؤية او ماذا اول وقت فاذا علم المشتري بالمبيع عن طريق الوصف ثم حضر في فوجد ان تختلف عن الوصف الذي تم في مجلس العقد فيثبت له حينئذ خيار يسمى خيار الخلف في ايش وله ان يفسخ العقد التعليل التعليل انه انما اشترى هذه السلعة بصفة اتفق عليها فاذا ظهر المبيع مغايرا لهذه الصفة ثبت له الحق بالفأس له الحق وهذا القول انه يثبت له الحق اذا هو القول الصحيح ان شاء الله وكما واصل مع اعطاء كل ذي كل ذي والقول الثاني انهما يتحالفان لكن الصواب ان الحق يثبت للمشتري المسألة الثانية يقول وتغيري ما تقدمت رؤيته يعني اذا اشترى عن طريق الرؤية المتقدمة اذا يجب ان تعلم ان هذا الخيار يثبت في الرؤية المتقدمة لا في الرؤية الايش المقارنة للعقل المقارنة للعقد ليس فيها خيار انما يثبت في الرؤية المتقدمة فاذا رأت سلعة اليوم وعقد عليها غدا عقد على هذه السلعة غدا بناء على الرؤية الامام ثم لما رأى السلعة بعد العقد وجد انها متغيرة يثبت ايضا له قيام يسمى خيار الخلد في الصين هذا مذهب الحنابلة انه يثبت له الخياط باختلاف ماذا باختلاف بس المبيع قال الفقهاء او كثير منهم لا سيما في المطعومات لسرعة التغير لا سيما في المطعومات طيب القول الثاني ان صوم قول بائع قول قول الباء الدليل ان الاصل المتقرر هو عدم التغير ان الاصل هو عدم التغير ومن قوله معه الاصل يقبل والاصل هو عدم الطائف صحيح هل الاصل في السلعة ان تتغير او ان لا تتغير انها تتغير. الاصل ان لا تتغير التغير والصمطار القول الثالث ان القول ليس للمشتري ولا للبائع بل يتحالفان القول الثالث فليتحالفان والذي يظهر والله اعلم ان هذا القول الثالث اخر الذي يظهر ان هذا القول ثالث انهم يتحالفان ونتيجة التحالف او نتيجة ان يتحالف ما هي النتيجة انه عند عدم الرضا الفرس فيجب ان تفهم انه اذا اخترت هذا القول وافتيت بيعاني اذا اختلف به فهذا يعطي فرصة لمن للمسلم يعطي فرصة للمشتري فسخ العقد فيجب ان يتصور الانسان ماذا ينبني على القول قبل ان يرجحه اذن نعلق على كل حال نقول هذا القول له انك هل اقرب لانه لا يوجد معنى واضح يرجح به جانب لا المشتري ولا جانب ماذا ولا جانب البائع باعتبار ان الصفة متقدمة المتقدمة قد يحصل فيها تغيير قد يحصل فيها تغيير بهذا انتهى الفصل المتعلق ينتقل الى طيب يقول الشيخ رحمه الله فصل ومن اشترى مديدا ونشورا هذا الفصل خصصه الشيخ للحديث عن امور غاية الاهمية الامر الاول الظمانات على من يكون الضمان الامر الثاني يعني متى يجوز للمشتري ان يتصرف في السلعة الامر الثالث فهو ايضا مهم القبض وهذا الباب يعتبر من اكثر ابواب البيوع غموظا ودقة قد اعترف شيخ ان هذا الباب له مآخذ قد تخفى على بعض العلماء قال رحمه الله ولهذا السبب يعني ولانها تخفى كثر تنازع الفقهاء واختلافهم في فكثرة التنازع والاختلاف من الفقهاء كانت نتيجة بايش بخفاء مخاء مآخذ بعض مسائل القبض والضمان. بعض مسائل ولذلك نحتاج جميعا ان نأخذ هذا الباب الفصل بهدوء وان نحاول نفهم هذا الباب ستلاحظ انه ينبني على هذا الباب عشرات المسائل لا سيما في وقتنا هذا المعاصر لا سيما في وقت المعاصر والمؤلف رحمه الله في الحقيقة اردت الترتيب منطقي يسهل على الانسان ان يتدرج بمسائل القبر ثم الضمان ثم اكثر يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن اشترى مكيلا ونحوه من اشترى مكيلا ونحوه المقصود بنحو المكيل المزروع والموزون والمعدوم او نقول بعبارة اوسع وهي قاعدة المقصود بنحوه كل ما يحتاج الى توفية كل مبيع يحتاج الى توفية فهو داخل عند الحنابلة ونحن ما زلنا نقرر مسرح مذهب الحنابلة ثم ننتقل المهم اذا كل ما يحتاج الى توفية واشهر وابرز الامثلة الموزون والمكيب والمزروع وايش والمعدومات والمعدود هذه الامور الى توفية وهي داخلة في الاحكام التي سيذكرها المؤامرة ومن اشترى مثيلا ونحوه صح ولزم بالعقد يعني ان اجراء العقد المستوفي للشروط الخالي عن الخيارات ينتج عنه لزوم العقل العاقل المستوفي للشروط غالية عن الخيارات ينتج عنه ماذا لزوم العقل فهذه العقود لازمة من حين تقع اما مسألة الظمان ومتى يجوز للمشتري ان يتصرف فهي مسائل اخرى اما العقد فهو لازم ولا يستطيع المشتري ان ينفك عنه ولا البائع ان ينفك عنه الا برظا الطرفين ثم قال وهو بيت القصيم ولم يصح ولم يصح فيه حتى يقبضه المؤلف ان المبيعات اذا كانت مما يحتاج الى توفية كالمكيب والموزون نحوه فانه لا يجوز للانسان ان يتصرف فيها الا بعد القبر الا بعد الفصل ومفهوم كلام المؤلف انه سواء كانت هذه الموزونات الماكلات من المطعومات او من غير المطعومات هذا مذهب الحنابلة ان لا يشترط في هذه الموزونات والماكلات ان تكون مطعومة ولا ان تكون غير مطعومة بل الامر عام اذا الموزونات وغير الموزونات اه الموزونات مثيلات معدودات المزروعات لا يجوز للانسان اذا اشتراها ان يبيعها الا بعد ماذا ويستثنى من هذا عند الحنابلة صورة واحدة وبيع الجزاء اذا باعه جزافا بدون تقدير فانه يجوز له ان يبيعه قبل ان يقبضه يجوز له ان يبيع قبل ان يقبض الدليل استدل الحنابلة بنصوص احمد ابي داود ثابتة لا اشكال فيها. عن ابن عباس وابن عمر وجابر وغيرهم من الصحابة. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه بلفظ اخر حتى وجه الاستدلال بالحديث قالوا ان المطعومات العهد النبوي لا تباع الا كيلا فدل الحديث على ان ما بيع بالكيل لا يجوز ان يتفرغ فيه الانسان حتى يقبضه وقسنا على المكيلات كل ما يحتاج الى توقيع المعدود والمزروع والموجوع واضح الان اذا حديث ابن عباس عند الحنابلة يدل على الموزونات المزروعة على المكيلات بالذات ويقاس عليه ماذا يقاس عليه ما يحتاج الى تغطية بجامع ان كلا من المكيب والموزون المعدود المزروع كلا منهم من يحتاج الى ويلحق بالمكيل ونحوه عند الحنابلة المبيع بالصفة والمبيع برؤية متقدمة ولو لم يكن مثيلا ولا موزونا ولا معدولا يعني ولو كان مما لا يحتاج الى توفية اذا عند الحنابلة الان صار الذي لا يجوز ان يتفرغ فيه المشتري اسمع الموزون والمثيل ونحوه والثاني ما بيع بصفة او رؤية متقدمة ولو لم يباع عن طريق ايش الكيل والوزن والعجز هذا هو خلاصة مذهب مذهب الحنان طيب القول الثاني في هذه المسألة انه لا يجوز لمن اشترى سلعة ان يبيعها الا بعد القبر مهما كان نوع السلعة ومهما كانت طريقة الصراع بالقدر او جزاء بالقدر او جزاء ومهما كانت طبيعة السلعة مطعومة او غير مطعومة يعني العموم المطلق المطلق لا يجوز للانسان ان يبيع شيئا الا اذا قبظه وهذا رواية عن الامام وجه للامام احمد مذهب الظاهرية جهدا طيب وذهب اليه عدد من دليل هؤلاء استدلوا بحديث طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع سلع حيث تفاع وامر ان تنقل الى رحالك قوله في الحديث السلع يشمل جميع انواع الصلة لانه لم يحدد مقوم ولا مثيل ولا غير مثيل ولا ما يحتاج لتوفير ولا ما لا يحتاج توفيق ولا مبيع بقدر ولا مبيع بجدان. فقوله السلعة الدليل الثاني ان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه راوي حديث الطعام والكلب لما روى الحديث قال ولا احسبه كل شيء الا مثله يعني ولا احسب الا جميع السلع حكمها حكم الطعام المذكور في الحديث ومن اولى اكثر من يعني من اولى واهم من يفسر الحديث اذا لا شك او لا سيما اذا كان فقيه مثل ابن عباس يفهم معنى الكلام وينزله على الدليل الثالث ان هذا مذهب كثير من الصحابة منهم ممن روي عنهم باسناد صحيح جابر ومن وابن عباس جابر وابن عباس مع ان جابر ابن عباس من الذين رووا احاديث وجوب القبر قبل بيع المبيع القول الثالث انه يجوز بيعه اي مبيع قبل قبضه مطلقا عكس القول الثاني عكس والى هذا ذهب عثمان البثي يروى عنك عطاء ابن عثمان فاظنه يصح عنه اما عطاء فلا اظن ان ان هذا الضوء يصح ان وهو رجل يعلم السنن والاحاديث في هذا الباب اكثر من ان وهذا القول غاية في الضعف ولذلك تجد ان ابن عبد البر لما حكى هذا القول لم يشتغل بالرد عليه. وانما اشتغل بماذا بالاعتذار لقائليه بالاعتذار لقائلي فقال احسب انهم لم تبلغهم النصوص اما عثمان البكي ممكن لم تبلغهم سيد التابعين فيبعد انها لم تبلغه هذه النصوص المتكاترة عن نحو اربعة من الصحابة في السنن والمسانيد والصحاح فالغالب انه لم يثبت عنه. على كل حال المهم الان عندنا ان هذا القول الثالث ضعيف وهو منافض للادلة وصاحبه يحتاج ان يعتبر له لا ان يجاب عن دليله. القول الاخير ومذهب المالكية رواية ايضا عن الامام احمد تارهم من المحققين المنذر انتصر له واختاره ايضا شيخ الفقيه ابو ثور ايضا هذا القول الاخير كما ترى ذهب اليه عدد من ائمة اهل العلم وهو انه لا يجوز بيع المذيع اذا كان مطعوما لا يجوز بيع المبيع اذا كان مفعوما مكينا او موزونا اي يحتاج الى توفير ويجوز لي اجداها اذا بها جزاء ما هو الفرق بين هذا القول احسنت مطعوم او غير مطعوم تقريبا هذا هو الأمر لا يوجد فرق تذل هؤلاء الذين اشترطوا المنع ان يكون في المحرمات بان الاحاديث التي جاءت في الباب كلها فيها اذا باع طعام نهى ان يباع الطعام هذا صحيح حديث ابن عباس فيه الطعام جاذب فيه الطعام حديث ابن عمر ايضا في الصحيحين الطعام انما حديث زيد ليس فيه الطعام فيه ماذا ان تباع السلع نهى ان تباع وبما تقدم ظهر له ان دليلهم لماذا على التي فيها التنصيص على وان الجواب على هذا ان هذه الاحاديث وان كانت نصت على الطعام فالاحاديث الاخرى نصت على ذات السلع ثم الذين رووا هذه هذه الاحاديث كجابر وابن عباس رأوا ان الحديث لا يختص بالمطعومات وانما يتناول جميع السلع هذه الاخوة الاربعة هي الاقوال التي انا اخترت ان فلكم لانها اقوى الاقوال وبالنظر ايضا الى من رجح هذه الاقوال والا المسألة فيها نحو ثمانية اقوال وهذا يحقق كما قال الشيخ انه كثر تنازع العلماء فيها المآخذ والاستبدال بالنصوص الاقرب للصواب والله اعلم الذي تدل عليه فتاوى الصحافة هو قول ايش او الاسنان انه لا يجوز للانسان ان يبيع اي شيء الا بعد ماذا الا بعد ان يقبضه. ومما يدل على هذا القول الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم او ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن نهى عن ربح ما لم يضمن وهذه الاعيان قبل القابضة ليست مضمونة على وانما على من على البائع ولا اه يأتي الشرف بان يجعل الذبح لانسان والضمان على اخر بل الربح والضمان دائما متلازمان في الشرع. فقول النبي آآ كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن يدل على قول ايش يعني فهو ان شاء الله اقرب الاقوال ثم قال رحمه الله تعالى طيب وان ثبت قبله فمن ضمان البائع يعني وان تلك المبيع قبل القبر فهو من ظمان الايش البائع ام البائع سلعة قبل القفص من زمان البائع لماذا؟ لان القاعدة ان الضمان يتبع ماذا ولو اجزنا للمشتري ان يتصرف تسار الظمان عليه فاذا منعناه من ان يتصرف لم نجعل الظمان فاذا الظمان والتصرف متلازما اذا منعته من التصرف فارفع عنه ماذا؟ اظلم عنه فارفع عنه هذه قاعدة المذهب هذه هي قاعدة المذهب والقول الثاني ان الضابط في الضمان ليس هو المنع من التصرف وانما هو التمكن من القبر كل سلعة لا يتمكن المشتري من فظلها فليس عليه ضمان عام كل سلعة يتمكن المشتري من قبلها فعليه ضمانها الى هذا القول ذهب شيخ الاسلام الله انتصر له وذكر لهذا امثلة فقال نجد ان الشارع جعل المديح اذا كان ثمرا على رؤوس الشجر اذا كان ثمرا على رؤوس الشجر فالضمان على البائع لماذا؟ لان المشتري لا يتمكن من اخذ المبيع جملة واحدة لاحتياجه ان يأخذ منه آآ على دفعات ليتفكه به وليتمكن من يعني في السوق ولعلة ولعلل اخرى اه ولانه لم ينضج الى اخره اذا لما وجدنا الشارع جعل الضمان في الثمر اذا بيع على رؤوس النخل على البائع بحثنا عن السبب فوجدنا انه لعدم تمكن المشتري من قبل هذا المبيت ايضا شارع جعل الضمان على البائع في المكيب لان المشتري لا يتمكن من فظله الا بماذا ان بكيله ووزنه وعدله اليس كذلك وكيله ووزنه وعده هو القبر كما فما دام لم يكل ولم يوزن ولم يعد لا يستطيع المشتري ولا يتمكن من فظله اليس كذلك؟ فالظمان ليس عليه فمثلا اذا اشترى الانسان عشرين كتابا متشابها متى يتمكن من قبض هذه الكتب اذا عدها البائع وسلمها اياه قبل ذلك هي من ظمان البائع لانه لن يتمكن من القبض الا بالعدل اذا اعتبرنا الكتب معدودة وهي تباع عند بعض الناس الايش بالوزن لا بد بالكيف بالوزن وانما يبيعها بالوزن من لا يعرف قيمة الكتب انما ينظر الى الورق والورق يباع بالوزن لكن الكتاب ليس ورقة اليس كذلك؟ وانما معنى ولذلك سيأتيكم يعني ان قدر حقوق التأليف بيع وشراء خوف التأليف وهي ترجع الى مضمون الكتاب المهم الان كانت الفقهاء كما ذكرت لكم الان في ضابط الضمان فعند الحنابلة الضابط ملازم للقبض فما لم يقبض لم لا يضمن وما قبض ضمن وعند شيخ الاسلام ضابط الضمان هو التمكن من ايش من الاب ولعلك اذا تأملت اذا رجعت الى المنزل وتأمل ستجد ان الفرق بين القولين يسير انه لا يعني يتصور الا في صور قليلة جدا والا بين القولين تقارب كبير جدا بين القومين كبير جدا لانه المشتري اذا تمكن من القبض يقبض اليس كذلك؟ واذا تمكن من القبض وبذله البائع ولم يقبض هواة الضمان عليه فالتمكن من القبض قريب من ايش من القبر قريب من القبر لكن على كل حال هذه قاعدة شيخ الاسلام وهذه قاعدة وان تلف بافة سماوية يعني المبيع بطل البيع اذا ثبت المبيع بافة فان البيع يبطل ومقصود الشيخ بقوله بطلة اي الفسخ والفرق بين الانكساح والبطنان ان البطلان انهاء للعقد من اصله والفسح امحاء هاء للعقل من حين الفسخ للعاقب من حين بينهما فرق كبير وعلى طريقة الفقهاء تدقيق في الالفاظ كان ينبغي على المؤلف ان يقول انفتح كان ينبغي على المؤلف اذا اذا تلفت سلعة في اخر سماوية فهي من ظمان البائع والافة السماوية كل ما يصيب السلع يؤدي الى بغير ارادة بغير ارادته كان يصيبه الحريق او صاعقة او يغرق الى اخره مما ليس للانسان فيه يد ولا يتسرع فيها ويلحق بالافة ما اتلفته عيونه لانه لا يمكن تضمين الحيوان ويلحق بالافة ما اتلفه ادمي لا يمكن تضميده ما اتلفه ادمي لا يمكن تضمينه فهذا يلحق ايضا بالافة ومن هنا نستطيع ان نخرج بقاعدة يمحق بالافة كن ما لا يمكن تضمينه قل ما لا يمكن لكن اذا تأملت ستجد اننا لا يمكن تضمينه يكاد ينحصر في المثالين ما اتلفه الحيوان وما اتلفه ادميون لا يمكن تضمن ولذلك جاءته قاعدة او ذكرتها نعم ومع هؤلاء طيب وان اتلفه يقول وان اتلفه ادمي خير مفتري بين اسهم وامضاء ومطالبة متلفه لماذا لا اذا اتلفه الادمي ولو كان هذا الادمي هو البائع لو كان هذا الادمي هو البائع فانه يخير بين الفسق وبين الامضاء ومطالبة المفلح بين الانذار ومطالبة الدليل على هذا التخيير القياس على خيار العين قيام على خيار العيب لان في كل منهما ثبوت حق للمشتري بسبب اصابع السلع في الحقيقة اتلاف السلعة هو في معنى العيب وفي معنى فثبوت الخيار نقيس على العريس لكن الشيخ هنا يقول آآ ومطالبة مجلسه ببدله. المقصود ببدله هنا يعني بايش لمثله فان لم يوجد مثله فايش تلقينه المثل عند الحنابلة ينحصر المتين والموزون الذي لا صنعة للادمي لا صنعة للادمي فيها فقط ما عداه فهو ليس مثلي انما قيمي وانما صيني فكل نعاين نعتبرها مثلية فالواجب عند الاتلاف مثلها وكل عين نعتبرها قيمة والواجب عند الافلات ماذا قيمتها اذا لا يبقى علينا الا تحديد ماذا مثلي ما هو الايش المثلي واذا عرفت ما هو المثلي عرفت تبعا لذلك القيمة اذا الحنابلة يرون ان المثلي ما هو كل مكيل وموزون لا صنعة للادمي فيها يعني غالبا ما سيكون القمح هذه هي المثليات القول الثاني ان المثلي فهو كل ما يوجد نظيره ومساو له في الصفات بلا خلاف يعتز به او بلا اختلاف يعتز به هذا المفهوم يوسع المثليات الى كل ما له نظير ربما لم يأتي في زمن من الازمان كثرة المثليات في مثل ماذا زمننا هذا لانه يكثر المصانع التي تنتج البدع المتشابهة تماما اذا اه القول الثاني هو بعد ان عرفنا خلاف هذه المسألة الراجحة قول الثاني وينبني على ذلك انه لا يجوز ان نبدأ قيمة ويوجد للسلعة نظير مثال فاذا كان لها مثلي يجب ان نحضر ايوا تبرأ المنة بها فاذا لم يوجد حينئذ آآ نرجع الى القيمة ويجب ان تتساوى السلعة في كل الصفات المعتبرة بكل الصفات المعتبرة التي يعتد بها اهل العلم واذا اختلف البائع والمشتري رحمه في هل هذا مثلي او ليس بمثلي؟ المرجع في ذلك الى ايش الى اهل سبع فاذا قالوا هذا مثل هذا ومن يوجد بينهما من اه غير مؤثر آآ يعتبر واذا كان لا يعتبر مثلي فالموديل الان بالنسبة للسيارات يعتبر فارغ مؤثر او غير مؤثر الموديل يعني سيارتين تماما لا يوجد بينهما اي فرق حتى في الممشى الا ان هذا موديل وهذا موديل ها يؤثر بلا اشكال يؤدي ولا نحتاج لاهل الخبرة بل هو مؤثر مطلقا لان انتاجهم هذه الزيارات فاذا ستجد هنا في هذا المثال الذي اخترته ان بين السلعتين من التطابق نعم طابق تام لانه اذا لم يخلف اه تاني كلام تخلف اي صفة ستجد ان بينهم متقابق جدا لا يوجد فرق الا ماذا الا هذا الموديل ومع ذلك هو مؤثر ما دام انه فارق مؤثر في نظرة الناس فهو فارغ يعتد به ثم قال وما عداه يجوز تصرف المجسد فيه قبل ما عدا الاشارة الى المتين والموزون ونحوه الى المكيل والموزون ونحوها ما عدا يجوز للانسان ان يتصرف فيه فورا امام العاقد ولو لم يقبض المشتري بناء على هذا يجوز في الحيوانات اذا لم تضع على سبيل العدل في السيارات وفي عامة السلع يجوز للانسان ان يبيع بمجرد تمام هي بمجرد بان البنعة من البيع انما هو خاص بمكيلات ويحتاج الى توصية والحيوانات والسيارات وغيرها لا تحتاج الى بدل الحنابلة على الجواز في مثل لا في حديث ابن عمر انه قال كنا نبيع بعير بالدراهم هنا نقتضي بانها دنانير ونبيع بالدنانير وجه الاستثمار قالوا الحنابلة فهذا ابن عمر يبيع قبل قبضه هذا ابن عمر يبيع الثمن قبل قبضه اجاب الجمهور على الاعتزال بهذا ما اقول جمهور اجاب اصحاب القول الثاني اجاب اصحاب القول الثاني لان هذا بيعا لما في الذمة ونحن نتحدث عن البيوع المعينة نحن نتحدث عن بين بيع ما في الذمة بين طيوع الاعيان الموجودة المعينة بيوع الاعيان اه وبذلك بين ان الامر ليس كما قال حماد ليس كل ما عدا المثيل والمجون يجوز بيعه بمجرد العقد. بل جميع السلع لا يجوز ان تباع ولا ان الا بعد القبر واما ماذا؟ ما هو الذي حقق القول يتكلم نقلب في توسع نعم سؤال واحد يقول كيف يكون دينا هذا الدين الحال هو المبلغ الذي لم يعين وان كان زمن التسليم الان فالديون تنقسم الى قسمين حالة ومؤكدة في الدين الحال هو المبلغ الذي لم يعين فكل ما بعت وشريت بمبلغ ولم تعينه فهو دين لكنه دين ماذا هذا والله