طيب بارك الله الحمد لله رب العالمين وعلى اله واصحابه اجمعين قبل ان نقرأ اليوم قوله ان كان دينا يسأل ما معنى دين حالك الدين ايماني يكون مؤجل او حاكم المؤذن هو الذي ضرب له مدة فيها واما الحال فهو الدين الذي يستحق يعني المبلغ النقدي غير المعين مبلغ نقدي الدين يقصد به شيء ما في الذمة فاذا اختار زيد من عمه سيارة بابي يعني غير معين ولا مؤجلة يا ايه ولكنه الدين يعني انه في السنة وكل ما لم يعين فهو مما يؤدي الى انه ولما لم يزغب له اجل معين فهو هذا معنى كنا توقفنا بالامس عند قوله رحمه الله تعالى وما وما عداه يزيد قبل قبله اليس كذلك ثم قال ثم قالوا عن كلمة ما عدا النبي لكيل ونحوه فمن ضمائر اذا ترث ما عدا ان نبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه اي من ضمان المحترف وبعبارة اخرى اذا سلف المبيع الذي يجوز التصرف فيه قبل قبضه قبل قبضه فهو من ضمان على الكلام السابح التي لا يجوز الصرف فيها قبل القبر والمؤلف يقول نبيع به خير موازن لان الحنابلة يرون ان ما لا يجوز هو المكيل والدليل على ذلك قول النبي صلى الله وايضا لان هذا المبيع دخل في ملك المشتري وجاز له التصرف فيه وهذه المسألة مبنية تماما على المسألة الاولى وهي ما هي الاشياء التي لا يجوز التصرف ولذلك نقول القول راجح في هذه المسألة ان جميع اعيان اذا بيعت فانه لا يجوز التصرف وهي من ظمان وليست من بناء على القول الرازق الذي رجحناه في تلك اذا عرفنا الان معنى قول الشيخ رحمه وان تلس ما عدا المبيت بكين ونحوه فمن ظعنا مسألة قرر بما سبق ان كل ما لا يصح وليس بمضمون قل ما لا يصح التصرف وليس ايش وليس بمضمون يعني بالنسبة لكن هذه القاعدة عكسها ليس بصحيح مطلقا فليس كل ما يصح التصرف فيه فهو من ضمان بمعنى قد يصح ببعض الاعيان ومع ذلك تبقى من ضمان البائع ذلك مثاله نذكر له المثال الاول بيع التمر على رؤوس نجاح فهذا يجوز للمشتري ان يتصرف فيه ومع ذلك يبقى من ظمان من البائع المثال الثاني ما منع نشتري من بغداد هذا يجوز للمشتري يجوز لي بالنسبة لان ومع ذلك هو من ظمان ماذا من ظمان البائع الخلاصة ان كل ما لا يجوز تخفيه فهو ومن ضمان عسكري فهو من ظمان البائع وليس كل ما يجوز الصرف فيه فهو من ضمان بل قد يجوز التصرف ويبقى الضمان مع ذلك على من على البائع هذا اذا بيان للقاعدة بيان لعكس القاعدة يقول الشيخ رحمه الله ما لم يمنعه بائع من فضله فان منعها زائع من قبضه فهو من ظمان البائع فهو من ضمان ولو كانت السلعة مما يجوز التصرف فيه قبل فرضه كانت السلعة قبل قبضة وايضا ولو كان البائع منع المشتري من قبض السعادة بضمان السمع ضمان على البائع قال الفقهاء يضمنه البائع على وزن واخا فيأخذ بمعنى انه يضمن وانما هل منفصل السلعة والنماء وذلك لان يد البائع في هذه ويوما مطلقا ثم انتقل المؤلف الى موضوع اخر ايضا مهم جدا بني علي مسائل كثيرة وهو مسألة قبل وان تناول تناوله وغيره نعم المؤلف رحمه الله يريد بيان القبر والقبض في اللغة تناول السيل بجميع تناول الشيء مين انت ومفهوم هذه العبارة انه اذا تناول ليس بفضل في اللغة واما في الشرع فالخلاف فيه طويل جدا ومضطرب لكن نحن سنلخص على وفق ما ذكر فلاحظ معي الان في المتن المؤلف مقسم الاشياء المبيعة الى اربعة اقسام القسم الاول ما بيع بتقدير اليه بقوله بكين او وجه القسم الثاني ما بع جزاء اليه بقول في سفرة القسم ثالث المنقولات اليه بقوله وما يقول القسم المتناولة اشار اليه بقوله وما والقسم العقارات غيره نصف العثرات تقسيم المؤلف جيد جدا ونحن انا اتكلم عن كل قسم هذه الاقسام ليتبين للانسان تماما كيفية القول يقول رحمه الله ويحصل فضل مبيعا لكي او وزن او عهد او درع بذلك ذهب الائمة الاربعة الى ان ما بيع بقدر اي بتقدير من مسير وموزون ونحوه فان قبضه يحصل بذلك اي بكيله وزنه وبعهده وذهب الائمة الثلاثة الى ان هذه الاشياء تقبض بذلك ولو بدون النقد لان هذه الاشياء تقبض بذلك ولو بدمعة فذهب الامام فقط والى لا يتم القبض فيها الا بذلك مع النقد لذلك عرفنا الان ان ما بيع بقدر عند الائمة الاربعة حتى تحصل بذلك يعني بعدله الا ان الشافعية اضافوا الى ذلك ماذا انه لا بد من النقص الدليل على اصل المسألة وان هذه الاشياء تملك في الفضل تقبض على السماء والوزن والعدل قول النبي صلى الله اذا بعت فكل واذا ابتعد صريح بان البيع يتم بالكيد النبي صلى الله عليه وسلم انها ان يباع الطعام والاستيفاء يكون بذلك فدل الشافعية على وجوب النفل ان النبي صلى الله انها الى حيث نفسها على انه لا يجوز ان الراجح والله اعلم مسألة مذهب انه لا يلزم من تمام قبض النقل واما الجواب عن الجواب عنه ان هذا في مروة السنن واصله في البخاري وهو يدل على ان الحديث وارد فيما في اصل الحديث الذي في البخاري يدل على ان هذا الحديث رياحه بيع الجزام وليس في بيع المكيلات هذا ان مبيعات انما اما العام تمييز لها قد تم ولا يشترط ان ثم قال رحمه الله تعالى وفي صغرة الصغرى قد جمعنا هي من عام غير معلومة المقدار حكمها عند الحنابلة انه لا في قبضها اين ابيع اعتزازا من النقل ان لم تنقل ولا واستدل الحنابلة انه قال كنا نشتري جزافا من ثم نزله نهانا النبي صلى عن بيعه حتى ننقله ولكن النقل موجود في الصحيح لهم ايضا في الصحيح كان التجار يضربون على ذلك يعني على غير القول الثاني وهو ان بيع الطعام الوضوء ولا يشترط لن نقف ورا التحويل نهى عن بيان بوضع اليد مع والراكب بلا اشكال انا ما ابيع اجزاء لا يقبل الا بالنقل سبب في ترجيح هذا القول ان الاحاديث متكاثرة جدا لان ما ابيع لابد من نقله والفاظهما نص في المسألة ولا يمكن الخروج عن مثل هذه الاحاديث بأي فان النقل و جاء نصوصا في اذا بيع الطعام جزاء فالراجح في مسألة بيعجزا انه لابد من ثم قال رحمه الله تعالى وما ينقل بنقله ما ينقل من الاعيان المبيعة لابد من نقله ممتعة بفضلها انتم فدل الحنابلة هذا الحكم بالقياس على بيع اللجان قالوا اذا كان دل على لابد من نقل الاعيان الذي ثالثا ما ينكر واستدلوا كذلك بالعرف قالوا ان العرف جرى ان مثل هذه الاعيان لا يكتب في قبضها وضع اليد بلا نقد القول الثاني وهذه المسألة وهي اهم مسائل من القول الثاني انه يرجع بفضل هذه الاعياد المنقولة الى العرف الى هذا ذهب ننظر للعرف القول الثالث وهو ان قبض لكن دلوا على بتسليمها هذا يحصل ان البائع اذا خلى بين المفلح صارت له سالمة الطلاب يرجع فيه امثلة التربية اذا باع الانسان ايوه فان العرف انه بمجرد يسلم البائع هذه الدعوة بينه وبين علمه الزمام اذا كان يعتبر المثال الثاني ايران يرى العرف الان ان قبر السيارة في حصول امرين الامر اول كتابة العقد الثالث نقل الملكية وان هذه الامور الثلاثة من تحريك السيارة. اليس كذلك فدل العرف اليوم ان قبض السيارات وكتابة العقد داخل ثالث نقل فاذا حصل هذا الامر فان المشتري يعتبر قبض السيارة وله بناء على هذا ان يبيع ولا يشترط تحريك السيارة المثال الثالث الاخشاب مثلا اخشاب العرف فيما يبدو لي اليوم ان القبض لا يكون الا بالنقل اليس كذلك فإذا شرى زيد من عمرو من مستودعات عمرو اخشاب وبقيت في المستودعات فالكل يعلم ان المشتري الى الان لم يقبض هذه الاقسام انت كذلك اذا العرف فرق بين بعض المبيعات فجعل النقل في بعضها شرط للقبر ومجرد اه تخليح او وضع اليد على شيء في بعضها فقط اي يعتبر بمجرده فضل انت الان تعلم من الخلاف الذي على ثلاث اقوال لا تدخل فيه المكيلات والموزونات لا تدخل فيهم ثم قال رحمه الله تعالى وما يتناول بتناوله هذا هو القسم الرابع وهي الاعيان التي جرى العرف ان قبضة دراهم نحو هذه التي يكون قبضها تناولها والى هذا ذهب الجماهير الى هذا ذهب ما يتناول بتناول دراهم الان باع الانسان يديرها فضله يكون بماذا هل قصده يكون بوضعه على الطاولة لابد من ايش لابد من التناول يعني لابد ان يتناوله المشتري يتناول البائع ثمن الاخرة كذلك بيع الالبسة يكون بالتناوب فاذا اشتريت مثلا توأم بعشرة قرية ما لم تقبض هذا الثوب وتتناوله بيدك لم يحصل ماذا القاهم فلا يجوز لك ان تبيع مثلا الثوب اذا وضعه البائع على الطاولة التي ولم تناوله انت لا يجوز لك ان نبيعه ولو سلمت السنة ولو سلمت اذا ما يتناول فضله بتناوله ثم انتقل الى وهو قوله وغيره بتخليته يقصد في غير ذلك العطاء ولذلك غيره من الحنابلة ويقول والعطاء او بعضهم يقول وغيره كالعقارات ولو ان الشيخ فصرح لكان اوضح واحسن اذا المقصود بغيره العقارات تعريف العقارات العقارات هو كل ما لا يمكن نقله عقار عند هو كل ما لا يمكن نقله تدور والاراضي والاراضي فدخلت معنا في تعريف ما لا يمكن نقله من العقارات دخلت في تعريف ما لا يمكن نقله قبض ما لا يمكن نقله قبر ما لا يمكن يعني بان يخلي المشتري بين اه بان يخلي البائع بين المسلم مثال يوضح هذا اذا اشترى زيت من بيتا دفع الثمن ونقل الصك لكن ما زال البائع في البيت فطلب من المشتري ان ينتظر عليه يوم او يومين او ثلاثة او الى ان يتمكن من اخلاء المنزل مع ان المفسد الجديد دفع الثمن وانتقل هل يجوز ان يبيع نقول لن يتم القبض ان نحرر القبر هل يجوز ان يبيع لا يجوز لماذا لان قبل العقارات يكون بالتهنئة ولان معنى التخلية هو ان يخلي البائع بين السلعة ايه والمفتري. وكل هذا لم يحصل في المثال الذي قبله ذلك اذ لا يجد له ان يبيع لا يجوز له فاذا خرج واعطاه فقد خلى بينه وبين اذا هذا هو القسم الثالث وحكمه هذا الحكم بالاجماع ما لا ينقل امره بالتهنئة ما لا يقال قبل غروبه مما سبق تبين لك ان الاشكال هو في مسألتين المنقولات والمثيلات اما ما لو سماع الله وما لا يمكن نقله هذا لا اشكال فيه والمسألة الاولى عليها الجماهير والمسألة الثانية اذا الاشكال في هذه المسألتين اما مبيع بداية انا الاشكال عندي في ولو كانت بعض الفقهاء خلافا لكن من نصوصه واضحا. يبقى الاشكال المنقولات وهو رقم واحد ان الاشكال والثاني هذا الموزونات والمثيلات يعني مبيع ثم انتقل المؤلف الى موضوع اخر قال رحمه الله تعالى والاقالة انتقل المؤلف الى حكم الاطالة في نهاية هذا الباب بان حكم الاقالة يترتب عليه كثيرة بحسب التخريج الفقهي الى وسيأتي ايضاح لهذا قال لي قال باللغة هي الرفع والازالة اللي طالع من حيث العصم انها قال النبي قال مسلم قال الله اكبر يوم القيامة ثم قال المؤلف رحمه الله الاقامة عرفنا ما هي الاطالة ان نعرف الوضعي الاقالة عند في هذه المسألة خلافا بين وطويل ينبني على هذه المسألة ذهب الذي قال يعني وليست بيعا جديدا ليست بيعة جديدة واظن انكم تعرفون معنى الاقالة المعنى العام فمعنى الاطالة هي ان يبيع زيد على عاتق بيعة ثم يندم عمرو ويأخذ قال من الباحة استرجع السلعة الى وذكر الفقهاء اسباب ايران لا تعنينا للاقالة فندم المفتري من اسباب ندمه ان يظهر له ان السعر ماذا من اسباب ندمه ان تكون له حاجة في هذه الخلعة ثم بعد البيع تنتهي حاجته من قبل ان فيريد ان يرد نحن في الحقيقة لا يعنينا ما هي الاسباب التي تجعل قال الحمد لله اذا القول الاول ان الاقالة فسخ وهو مذهب الحنابلة وليست بداية وليست واستدلوا على هذا الامر الاول ان الاقالة في لغة العرب هي الرفع والرافع يعني تسخن لا انسى بيعا جديدا الدليل الثاني ان رحمة الله ان البيع اخذ مسمى خاصا قال اخذت مسما خاصا الاسماء يدل على القول الثاني الاقالة بيع جديد ويستر لها الى ما لا يمكن يعني اذا لم يمكن الفخ او اذا لم يمكن قال اذا اعتبرناها بيع حينئذ نعتز المالكية سورة واحدة وهي اذا لم يمكن قال باعتبار هذين فنعتبرها مثال ما لا يمكن ان يرجع في مكيلا قبل الفقر ونحن اخذنا ان المسيح قبل القبر وهم يعتبرون الاطالة طيب اذا في هذه السورة لن بائع النقيل فيقولون نعبد الحق دليل المالكية المالكية يقول ان الاقامة هي عبارة عن مبادلة ما لم هذه حقيقة في البيت هذه القول الثالث ان بالنسبة للمتعاهد بيض نسبة من اعجب الاقوال الدليل قالوا اما الدليل على انها بالنسبة المتعاقدين بس وهو ان لقاء الرفع ليست ببيع جديد واما انها بيع بالنسبة للاجنبي قال مبادلة مال الايمان فنعتبرها كذلك بالنسبة للاجنبي بالا وانفع حق الاجنبي بهذه المبادرة كما في الصفحة كما في السفر فاذا اعتبرنا الاقامة بيع بالنسبة للاجنبي فمكة من من استخدام حقه في ماذا بالشبعان واذا اعتبرناها فسقا بالنسبة للاجنبي لم يتمكن من الشفعة لان السفعة تتعلق بالبيع ولا تتعلق بالبيع ولا يخفى ان شاء الله ان هذا فوز بعيد من الصلاة اذ لا يمكن ان نحكم على عقد واحد بانه في حق المتعاقدين تسكن اي من ان يقع في الشرع لان العقل الواحد له حق له حقيقة فابرق او بالغ في الحنف نعم العقد في مثل هذه المسألة حتى خرجوا عن المعصوم فرجوا عنكم لا يعقل ان نحكم على عقد واحد بتخريج جريمة تركية الراجح والله اعلم مذهب الحنابل وهو انها فخر ان هذا حقيقة العقل ان هذا هو حقيقة العقل لان مقصود كل من والمشتري بالاقالة رفع العقد لا انساء عقد جديد مسألة واذا قلنا ان الفن بعقد او فسخ من حينه الحنابلة في هذا اختلافا الاخرة والله اعلم اليه ايضا في ان الاطالة لا من يعني للعقد من حين اتفق الطرفان على الفتح بينما على القول الاخر اذا فسق العقد تبين انه مقصود من اصل الفرق بين الرسالتين مرارا فاذا باع بيتا على عم سياق طلب المهدري الفخ بعد يوما من نساء العقل فعلى القول بانها للعقل الاصلي العقل انفتح من اليوم الاول من يعني من الامس وعلى القول بان اقال فسخ من حينه يكون العقد انتهى من ماذا من يوم الاحد واذا جرى العقد طلب الفصل اه يعني يرى العهد اللي قال في الساعة الخامسة فهل هناك فرق بين قولين لان وقت الاقامة هو اصل العقد صار واحدا نعم تبين الان معناه ان الاقالة قصر يذكر المؤلف تنبني على القول بان الاقامة فسخ واحب ان اثير الى ان الشيخ الرقيب الكبير ابن رجب ذكر في والله امثلة وفوائد كثيرة تندمي على القول بان لقاء النفس او اقالة ماذا اول اقالة بينك فعلم احمد عنه في هذه المسألة الرواية الاولى ان الرواية الثانية فيذكر الامثلة الفقهية ثم يقول على الرواية الاولى تجوز وعلى الرواية الثانية لا تجوز ذكر كثيرة من المفيد جدا لطالب العلم ان يراجعها جدا لانه ينمي ملكة الطالب على التطبيق ما اختلف فيه اهل قال رحمه الله في بيان بعض الفروع بانها صار بعض فروع مهمة تجوز قبل قبض المديح هذا هو الفرع الاول ان الاخالة يجوز قبل فظل الربيع حتى في الاعلام التي لا يجوز ان تباع الا بعد الفرض لماذا لان الصراط القبض انما هو في البيع ونحن نفترض ان الاطالة ليست بيعا وانما وبذلك يجوز كما قال الشيخ المؤلف قبل قبل المذيع الفرع الثاني بمثل سمع يعني يجوز يجوز الاقامة بمثل الثمن تماما الى زيادة ولا من صام فان جاز او نكد فهو ادم فهو فالعقد ليس بصحيح ليس دليل دليل على هذا ان الاطالة عقد بالارفاق والاحسان برد البيع فاذا زادت الثمن خرجت عن موضوعها اذا زادت الثمن خرجت عن القول الثاني القول لا يحفظ عن الامام احمد نصا ولكن اومأ اليه ايمان كما قال الحافظ اما نصا ليس عملا مهما الجواب ما هو القول الثاني؟ القول الثاني انه يجوز الاطالة باكثر من الثمن حتى اذا اعتبرنا الاقالة وتدل على هذا بان الزيادة في الثمن قابل النقص حاصل برد السلم قابل النقص واريد ان انبه هنا الى مسألة وهي ان المسائل المترتبة او سريع لا تأتي في مسألة ماذا عن هذا الكلام عن الامام احمد رواية انه ماذا انه بس وعن انها بينك فعلى الامر بانها بسخ لا يوجد في المذهب قول بجواز زيادة عليها وعلى الخوف بانها بايع في المذهب ماذا قولهم بجواز زيادة ما هي فائدة هذا الكلام؟ ثالث هذا الكلام انه اذا اخترت انت انه لا يوجد في مذهب قوم بجواز وزيادة على الثمن وانما يوجد قوم اذا احترت انها واضح ولا لا ولذلك يخطئ من يظن انه يوجد خلاف حتى على الفور بالفاس لكن كما اشرت في اول الكلام اثار ابن رجب الى ان الامام احمد اومى في بعض انه يجوز الزيادة حتى على القول بماذا ولولا هذه الاماءة لم يوجد احد يقول بجواز الزيادة على القول بانها رسخة على كل حال اه الا ان الخلاف ثابت هو وهو والراجح ان شاء الله جواز الزيادة يعني حدود الاقالة فالخلاف انما هو على القول بان الفسخ فلا اشكال مطلقا بجواز ثم قال رحمه الله تعالى ولا خيار فيها يعني لا يثبت بالايقاع جميع انواع الخيارات فليس فيها خيار مجلس ولا شرط ولا عيب ولا اي نوع من انواع الزيارة لان الخيارات تثبت تبعا للعقود التي على بعض والاقالة ليست فلا تسكت فيها الخيارات والقول الثاني انه يرفث قال خيار واحد فقط وهو خيار ماذا فاذا رد عن البائع اذا عيبا حادثا ثبت له الخيار وله ان يرد وهذا القول الثاني هو الصحيح هو الصحيح لان البائع انما رضي بالاطالة للمشتري فلا يناسب مع ذلك ان نلزمه بالسلعة المائية بدءا يلزمه به وليس هذا من مقتضى عدو الشرع هذا القول الثاني و ثم قال ولا تقعدي يعني ولا في عهد قال تثبت في محافظات ولا تثبت في التي ليست من فلا تتعب بالاقامة وهذا كله مرتب على القول بان ماذا الاطالة مسألة اخيرة في هذا الباب الاقالة ايضا مستحبة اذا اقالهم ثم طلب البائع من المستديرين ان يطيله من اقالته الاقالة الثانية ايضا