ثم قال رحمه الله تعالى باب الربا فخار فهم بما وصلهم نحن قال طيب باب الربا والصعب قوله باب الربا الربا اللغة الزيادة وفي الزيادة او النسب في في اشياء مخصوصة وقوله هو الصرف الصرف هو بيع النهض بالنهض وبيع النقل بالناقل وفي هذا الباب من الاشكال نظير ما في الباب السابق فصرح الشيخ الحافظ الشقيق المفسر ابن كثير بان هذا الباب من اسفل ابواب البيوت وصرح غيره من الفقهاء بان في هذا الباب اشكالا قال رحمه الله تعالى يحرم ربا الفضل الربا محرم بالكتاب والسنة والاجماع فمن الكتاب قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا ومن السنة احاديث كثيرة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم عز الربا من السبع الموبقات هذا فيه غانم في التحريف ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لا بالربا اكله و كثيرة في السن بعضها صحيح بعضها حسن وبعضها ضعيف يدل على ان الربا من اكبر الكبائر في الشرع مسألة وكان بالقرن الاول خلال في ليبيا الفضل ثم استقر الامر على تحريم واعتبر كثير من الفقهاء هذا الخلاف منتهي وان الاجماع السفر على تحريم واعتبر بعض الفقهاء ان ان الاجماع غير صحيح وان الخلاف موجود وبكل حال صحيح هو الذي عليه الجماهير ان يريد الفضل محرم بالنصوص الصريحة الثابتة التي لا مجال لمخالفتها وروي عن المخالف وهو ابن عباس رضي الله عنه وارضاه انهم رجع روي انه رجع وروي انه لم يرجع. روي عنه آآ الامران لكن في الحقيقة هذه المسألة لا طائل من تحتها استقر الامر عند النزاهة الاربعة وفقهاء المسلمين السبعة والفقهاء المتبعين كالاوزاعي والثور ممن لهم اتباع ولو كانوا وابن حزم وغيره الى تخاف الله على ان ربا الفاظ المحرم كتحريم وقال المؤلف بعد ذلك ياتي متين وموزون انا لا بد ان اخرج قبل الاذان لارتباطي والدرس يرفع كما هو لكن نتوقف في الدرس الاول لا بد ان بارك الله فيكم والله اعلم وصلى الله احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه كنت اتكلم في الدرس السابق الاخير عن اه اول باب الربا وتقدم معنا تعريف الربا طرح حكم الربا توقفنا على قول المؤلف يحرم فريد الفضل في كل وكيل في مكيل وموجود ومن هنا بداية الشرح ان شاء الله. فقوله رحمه الله تعالى في كل وكيل وموزون بشارة من المؤلف لعلة تحريم ربا الفضل من المؤلف ان التحريم رضا الفضل ليتمكن الطالب من معرفة الاموات الربوية في الشرع والاصل في هذا الباب حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة في الفضة والبر في البر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملك بالملح مثلا سواء بسواء يدا بيد هذا الحديث هو اصل الاموال الربوية سنأخذ في هذا الحديث عدة مباحث المبحث الاول ان الاعيان ستة المذكورة في الحديث هي من الاموال المدنية باجماع العلماء بلا مخالفة ثانيا ما عدا هذه الاموال المذكورة وهذه الاعيان المذكورة في الحديث وهي الستة ما عداها انقسم العلماء فيه الى قسمين منهم من يرى ان هذه الاعياد اعتذرت من الربا لعلة ارادها الشارع فقاس عليها كل الاموال التي في العلة ومنهم من رأى ان الاموال الربوية هي فقط هذه الاموال الستة المذكورة في الحديث تتحصل معنا الان ان هذه المسألة فيها على هؤلاء القول الاول القياس والاخذ بالعلل والمعاني والى هذا ذهب الائمة الاربعة عامة فقهاء المسلمين الجم الغفير من السلف والخلف واستدل هؤلاء بادلة. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل فقوله صلى الله عليه وسلم الطعام اشارة الى ان المعدودات في الحديث لا يقصد الاقتصار عليها يقول الاخ انه في سيارة مغلقة على واهتمامي خمسة واحد رقم اللوحة يخزى يؤذي الناس ولم يذكرنا واختيارنا واستدلوا ايضا الدليل الثاني للجماهير بان المعلوم والمعهود في الشرع اعتبار العلل والمعاني التي على وفقها جاء الشرع وتعدية الحكم الى كل ما تنطبق فيه المعاني الموجودة في النص القول الثاني ان الاموال الربوية هي فقط الاعيان الستة لان الشارع حكيم لو اراد تعدية الحكم الى غير هذه الاموال الستة لقال الربا في الموزونات والمكيلات ولم يعد للاعيان والى هذا ذهب الظاهرية واختاره من علماء المعاني والقياس وبالعقيد من الظاهرية الصنعاني من شراح الاحاديث والراجح ان شاء الله قول اول لان المعهود في الشرع التعويل على العلل والمعاني والقياس ولان الشارع كثيرا ما يعلق الحكم باسماء ونعديه الى ما يشبه هذه الاسماء من المعاني المسألة الثالثة اتفق الذين يرون تعديل في الحكم الى غير هذه الاصناف الستة هؤلاء اتفقوا على ان الاموال الربوية المذكورة في الحديث تنقسم الى فئتين الفئة الاولى الاثمان وهي الذهب والفضة والفئة الثانية بقية الاعيان الاربعة البر والشعير والتمر والملح اتفقوا الى انها تنقسم الى فئتين واتفقوا على ان لكل فئة من الفئتين علة خاصة اتفقوا على ان لكل فئة من الفئتين علة خاصة ثم اختلفوا في تحديد علة الفئة الاولى وعلة الفئة الى اقوام نبدأ اولا بعلة الربا في الذهب والفضة كلف العلماء في علة الربا في الذهب الفضلى الى اقوال قول اول وهو المذهب وايضا مذهب الاحناف ان العلة هي الوزن ان العلة هي الوزن فكل الموزونات يحرم فيها التفاؤل فالحديث والحرير والنحاس والرصاص وكل شيء يؤذن فلا يجوز ان نبيع في له حديد بكيلو ولف تدل بان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحلم بمثله سواء بسواء سرق المثلية والتساوي وهي لا تعلم الا بالوزن فدل ذلك على انه علة الحكم وهي لا تعلم الا بالوزن فدل ذلك على انها عند في الحكم واجيب عن هذا الدليل بان هذا الدليل غير مضطربة ويشترط في العلة ان تضطرب دليل عدم الافتراض جواز بيع الموزونات بالذهب والفضة فيجوز ان نبيع ذهب في حديث ولو كنت فاضلا ولو مؤخرا فدل هذا على وعظ هذا التعليم القول الثاني ان العلة غلبت الثمنية وهي علة تخص بجوهر الذهب والفضة معله عند هؤلاء تختص بجوهر الذهب والفضة فلا تتعداه الى غيرهما من المعادن هذا مذهب الشافعية وسلموا على هذا بان الذهب والفضة لهما صفات لا توجد في غيرهما من الاعياد وعلى هذا القول لا يجري الربا في ولا في الاوراق النقدية لان الحكم يختص بعين الذهب والقبضة القول الثالث وهجوا الامام احمد قول المالكية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية شيخ الاسلام ابن القيم وعدد كبير من المحققين ان العلة هي مطلق الثمانية لا غلبة الزمنية مطلق الثمنية لا غلبتها الثمنية وعلى هذا القول يتعدى الحكم الى كل ما هو او ما اعتبر او ما اتخذ ثمنا للأشياء فيدخل الدورات النقدية الفلوس وكل ما اتخذ ثمنا للاشياء واستدل هؤلاء في امرين الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ذهب الذهب والفضة لانهما اثنان الاشياء الدليل الثاني ان المعنى يدل على هذا القول لانه يجب ان تكون اثمان الاشياء ثابتة القيمة لا تباع ولا تشترى ولا تزيد ولا تنقص الاشياء يجب ان تكون ثابتة القيمة لا تباع ولا تشترى ولا تزيد ولا تنقص لانه بها تعرف قيم الاشياء فاذا كانت تزيد وتنفث لم يمكن ان نعرف اقيام الاشياء مثال موضح مثال الموتى لو ان الريال يباع تارة بريالين وتارة بثلاثة وتارة بريال لو بيع الريال بريالين او بريال او بثلاثة صار يباع ويشترى ثم قيل كم قيمة هذا البيت او كم قيمة هذا الاناء مثلا ثقيل بريال هنا يحصل اشكال ماذا تقصد بالريال؟ الريال الذي قيمته ريالين او الريال الذي قيمته ثلاثة او الريال الذي قيمته ريال اليس كذلك فيختل ميزان قيم الاشياء فيحفل ميزان بهم الاشياء فدل ذلك على ان كل ما هو ثمن الاشياء يجب ان تبقى قيمته ثابتة في الحقيقة هذا دليل هو الدليل المعول عليه هو الدليل المعول عليه في ريحان القول ثالثا بريحان والقول الثالث وعلى اهل القول الثالث تدخل معنا الاوراق النقدية كما قلت وكن ما وضع ثمنا للاشياء كل ما وضع ثمنا للاشياء وعلى هذا القول الثالث العمل في باب الربا وفي باب الزكاة عليه العمل في باب الربا وفي باب الزكاة لانه اذا قيل ان الاوراق النقدية لا تدخل بالاموال الربوية فانها كذلك لا تجد فيها الزكاة لان الزكاة والربا كلاهما معلق بمسمى الذهب والفضة وهذا وهذه الثمرة تدل على ضعف قول الشافعية بان الذهب الفظح يجري فيهما الربا لذات معدنينا لذات قل اعطاه الراجح ان شاء الله القول الاخير كما قلت عليه العمل تدل عليه المعاني العامة في الشريعة ثانيا علة الربا في الاصناف الاربع قبل الدخول في الاصناف الاربعة لا يخفى عليكم اما الصنفان الاولان كتاب الفضة من الموزونات والاربعة من ايش من المسيرة والاربعة من المثيلات اذا استحضرت هذا نقول فاختلف الفقهاء في علة الربا في الاصناف الاربعة فذهب الحنابلة والاحناث ايضا الى ان علة الربا الكيل فقط ولا يشترط معه ان يكون مطعوما فكل مكين فيه الربا سواء كان مطعوم كالبر والشعير اوليس بمطعوم كالاسناد كن مكين كل ما كاين فهو يجري فيه الربا فلا يجوز بيع بعضه ببعض متقابلا واستدل هؤلاء وهم من حنابلة والاحناف قريبة مما استدلوا به مسألة علة الذهب والفضة وهو ان الحديث نص على التساوي وهو يعرف بالكايد وهو يعرف بالكيف والجواب على هذا الاستدلال ان الحديث وان نص على التساؤل ففيه ايضا معنى الطعام ويدل على ذلك ويؤكده قوله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل سواء بسرعة فهذا الحديث دليل على اعتبار هذا المعنى وهو الطعام موجود الطعام اي ان يؤكل القول الثاني وهو مذهب الشافعية ان العلة في الاصناف الاربعة الاختيار والادخار يعني يشترطون ان يكون مدخرا مقتاتا وتدل على هذا لان الاصناف الاربع المذكورة في الحديث تجتمع على النعمير ان قوتا مدخرة فاعتبرنا المعنى الموجود في النص والى هذا القول ذهب ابن القيم والجواب عليه ان النص ذكر ما يشاء ما يدخر ويحتاج وما لا يدخر ولا يحتاج فمما لا يكتاف الملح الملك لا يعتبر من القوت وهو مذكور في الحديث ومما لا يدخر بعض انواع التمر وهو النوع الذي يؤكل رطبا ولا يدخر تمرا يابسا هذا النوع من التمر لا يدخر ومع ذلك نص الحديث على ان فيه ربا القول الثالث وهو رواية عن الامام احمد واختار شيخ الاسلام ابن تيمية ان العلة هي الطعن مع الكي او الوجه طعمها الكيل او الوزن واستدل الاولاد بان في هذا القول جمع بين ادلة المذاهب الاخرى ففيه اعتبار الطعم وفيه اعتبار الكيف هذه هي الاقوال كما سمعت القول الثالث ينسب لشيخ الاسلام ابن تيمية لكني وجدت للشيخ قوم اخر في الفتاوى اه تغير هذا القول فيكون له في المسألة وهذا القول هو انه علة الربا هو الطعن مع الاقتياس وما يصلحه الطعن مع الاحتياس وما يصلحه وانما قال الشيخ وما يصلحه ليدخل معنا الملح لان الملح اتخذ لاصلاح المطعومات التي تتخذ بوتا بل ان غالب غالب تفريعات شيخ الاسلام رحمه الله ترجع لهذه العلة لا للعلة المذكورة في قوله واقرأ قول الاقوال قول الثالث والرابع قول الثالث والرابع ان العلة اما ان تكون الطعام مع الخيل او الوزن او تكون طعن مع ان وان كان القول الاخير تظهر فيما يدل القول الاخير اظهر فيما يبدو لي لان الاعيان المذكورة في الحديث تجمع هذه الصفات واذا كانت العلة خفية العلة التي من اجلها جعل الشارع هذه الاموال ربوية ليست ظاهرة يعني ظهورا بينا فالواجب ان نأخذ جميع الصفات الموجودة ومن ابرز الصفات الموجودة في المطعومات الاربع انها قوت قوت للناس فاعتبار هذا الوصف في الحقيقة جيد وسليم ولو كان في قول يقول ان العلة هي الطاعة مع الكيل والوزن والقوت لكان قولا قويا جدا كان قولا قويا جدا لكني لم اقف على شخص بان العلة مركبة من جميع صفات الاموال الاربع لكن لو قيل به لكان قولا يعني كان قولا وجيها جدا ورجحانه بين في نعم وعلى طريقة شيخ الاسلام الذي يقول يجوز ان نأخذ بعض هذا القول وبعض هذا القول ولا ولا نقوم بذلك خرجنا عن الاقوال يكون هذا القول الخامس هو الرابع. يكون هذا القول الخامس هو الراجح وبهذا نضيق نطاق الربا تماما لانه لا يوجد الربا الا حيث توجد جميع الصفات الا حيث توجد جميع الصفات وبهذا يستطيع طالب العلم الان ان يعرف ما هي الاموال الربوية ما هي الاموال الربوية بتطبيق العلة ايا كانت العلة على الاموال الموجودة في تعاملات الناس فيعرف هل هي من او ليست من الربا فاذا قيل لك هل يجوز بيع النحاس بالنحاس متفاضلا فستقول اما عند الحنابلة فلا لان العلة عندهم هي الوزن. واما على القول الراجح فنعم لان العلة هي الثمانية وليست موجودة في المحال. اذا هكذا يستطيع الانسان ان يطبق العبر ثم قال رحمه الله تعالى يحرم ربا الفضل في مثيله وموزون بيعه بالانسان فيبين الشيخ المؤلف ما مقصود الفقهاء بقولهم بجنسه لكن الذي يعنينا الان انه اذا بيع ربوي بجنسه فانه يحرم التفاضل فلا يجوز ان نبيع كيلو ذهب في كيلوين ولا كيلو فضة في كيلوين وهكذا ولا يجوز ان نبيع صاع تمر الصاعين ولا ساعبر بصاعين. وانما يجب ان نبيع صاع بصاح وهو المقصود بالتساوي والدليل على ذلك ما تقدم معنا من قول مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد هذا الحديث نص على انه يجب ان نبيع الاعيان الربوية متساوية وتقدم معنا في الدرس السابق ان البحث انما هو في ماذا؟ في ريف الفضل وسيخصص المؤلف فصلا مستقلا لربا نسيئة ثم قال رحمه الله تعالى ويجب فيه الحلول والقبول مقصود المؤلف رحمه الله انه اذا اتحد الجنس فانه بيده مع التساوي الحلول والتقاضي فمع اتحاد الجنس اتحاد العلة لابد من الحلول والتخاطب ولابد من ماذا؟ من التساوي واذا قال الانسان لاتحاد الجنس فانه لا يحتاج مع ذلك ان يقول اتحاد ماذا العلة لانه اذا كان الجنس واحد فنحن لسنا بحاجة الى ان نعرف العلة لانه هو جنس واحد والجنس في المثال مثلا الذهب الجنس المثال المذكور الذهب فلا يجوز ان نفيع الذهب بالذهب الا بشرطين بالتساوي وماذا والتقابل والقسمة هنا في هذه المسألة رباعية لان عندنا دين وعندنا ماذا علة عندنا جنس وعندنا علة يخرج الانسان منها كم نوع اربعة اليس كذلك؟ وسيأتينا حكم كل نوع يعني اذا اتفق الجنس واختلفت الرائحة اذا اختلفت العلة اتفق البنت اذا اختلفا كلاهما اذا اتفقا كلاهما سيأتي في كلام مؤلف للحكم قلت اسم نعم ثم قال ولا يباع طيب يقول ولا يباع مثيل بجنسه الا كيلا ولا موجوه الا وزنا. لما بين الشيخ رحمه الله وجوب التساوي اذا الربوي وانه يحرم التفاوض بين كيفية معرفة التساوي وهو ان هذا التساوي الواجب يجب ان يعتبر بمقياسه او بمعياره الشرعي. ومعياره الشرعي هو ان المتين لا يباع الا بالخير والموت لا يباع الا بايش بالوزن فلا يجوز النبيع المثيلات بالوزن ولا يجوز ان نبيع الموزون بماذا بالكيد. السبب السبب ان السابع اعتبر تساوي المكيلات بالكيف واعتبر تساوي الموزونات بالوزن فلا يجوز ان ننقل احدهما للاخر ولا يخفى عليك ان المعتبر في الكيل والحجم والمعتبر في الوزن في اه الوزن نعم هو ماذا هو الثقل المعتبر هو الثقل فقد يتساوى شيئان ليلا ويختلفان في ماذا بالوزن وقد يحصل ماذا؟ العكس. الدليل على ذلك على اعتبار الوزن في الموزونات والكيد والمقيلات الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن سواء بسواء وهذا الحديث في مسلم فقول وزنا بوزن نص على ان اداة معرفة التساوي هي الوزن وليست الكلمة واما في المكيلة انت فالدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر كيدا بكيد فهذا دليل على ان المعيار سهل في معرفة تساوي المكيلات هو ماذا هو الكريم للوزن هو الكيل للوزن واستثنى شيخ الاسلام رحمه الله من هذه القاعدة ان اعيان التي لا تختلف بالوزن والكائد يعني ان كلتها وتساوت او وزنتها وتساوت فالامر واحد ومثل على ذلك بالمائعات مثل على ذلك بالمائعات فاذا اراد الانسان ان يبيع ويشتري زيتا بزيت كيف اوزنا وان شاء ماذا؟ كيلا. لان الامر سيئا لا يختلف في الوزن والكيل بالنسبة للمائعات وهذا القول من حيث النظر صحيح لكن لو ان البائع اختار واكتفى بالمليار الشرعي المذكور في الاحاديث لكان اولى ثم يقول ولا بعضه ببعض لجافا لا يجوز ان نبيع الربويات بعضها ببعض يدافع لان القاعدة الشرعية المتفق عليها ان الجهل بالتساوي كالعلم بماذا والعلم بالتفاضل حرام فالجهل بالتساوي كذلك اذا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل والعلم بالتفاؤل محرم بنص الاحاديث السابقة بنص الاحاديث السابقة فلا يجوز ان نبيع اعتزافا لعدم العلم بالتسابق ثم قال وان اختلف الجنس جادت الثلاثة المقصود بالثلاثة الكي والوزن والجذام اذا اختلف الجنس فانه يجوز التفاضل واذا جاز التفاضل جاز لنا ان نبيع المثل وزنا والموزونات كيلا وان نبيع الجميع جزافا ان نبيع الجميع جزاء لان التحديد بالكيل والوزن والمنع من البزاز انما هو لاشتراط التساهل فاذا سقط في اختلاف الجنس سقط المعيار الشرعي تبعا له فاذا باع الانسان الذهب بالفضة هنا اختلف الجنس اليس كذلك يجوز ان نبيع الذهب بالفضة كيلا ووزنا بزيادة بنقص جافا واذا باع الانسان البر بالشعير فكذلك يجوز ان يبيع بالوزن وبالكيف وبالجزاز لان التساوي لا يشترط لان التساوي لا يشترط ثم انتقل الى بيان الجنس المذكور فيه الاحكام طيب والجنس يقول الشيخ ما له اسم خاص يشمل انواعا كبر ونحوه الجنس هو الثامن لاشياء مختلفة بانواعها لاشياء مختلفة بانواعها بينما الناوع وسام لاشياء مختلفة باشخاصها فالنوع تحت الجنس نوع تحفيز فالبر تحتو انواع والتمر جنس تحته ماذا انواع كالسكري والبرحي وغيره من انواع التمرة الذهب جنس تحت وانواع لان لكل نوع من الذهب بحسب الهدام والجودة اسم خاص. فتحته ماذا؟ انواع اما النوع فهو الذي يشمل اشياء مختلفة ماذا؟ باشخاصها فاذا كان عند زيد بر وعند عمرو بر هذا البرء جنس او نوع البر ماذا؟ انواع طيب التمر جنس او نوع جنس تحتها انواع يقول تابع ابن ابي عمرو ان النوع هو شامل لاشياء مختلفة لاشخاصها فاذا كان عند عمرو اه تمر سكري وعند خالي التمر سكري هذه مختلفة باجناسها ولا بانواعها بانواعها يعني باشخاصها فهذا التمر غير هذا التمر وان كان الجميع من نوع واحد وان كان الجميع من نوع واحد فهي تختلف لكن لا باعتبار الحقيقة وانما باعتبار ماذا ذاتها يعني باعتبار شخصها باعتبار شخصيها مثال اخر الحيوان جنس تحتها انواع الانسان والبقر والغنم هذا عند اهل المنطق هكذا الحيوان جنس تحته انواع فاذا الانسان بالنسبة للحيوان جنس ولا نوع نوع وهو يختلف بانواعه الذي تعامل غير زيد غير خالد والجميع يعتبر من نوع واحد وهو ماذا؟ الانسان طيب اذا الان عرفنا المقصود بالجنس من الاموال النبوية كل واحد من الستة يعتبر جنس لانه فالذهب جنس والفضة جنس وشعير جنس والتامر جنس ظلم الجنس فاذا قيل لا لا يباع الشيء بجنسه الا متساويا مع القبر والحلول يعني ما نبيع الذهب بالذهب ولا البر بالبر الى اخره اذا عرفنا معنى قول الشيخ المؤلف رحمه الله والجنس ما له اسم خاص يشمل انواعه كبر ونحوه ثم قال رحمه الله تعالى وفروع الاجناس اجناس فروع الاجناد ايضا هي اجنان لانه اذا كان الاصل جنسا فالفرع تابع للاصل وهو ايضا جنس طلوع الاجناس اجناح لماذا؟ لانها تتبع الاصل. فاذا كان الاصل جنسا فهي ايضا جنس تبعا لاصلها سبعة لاصلها فلما قرر الشيخ هذه القاعدة وهي ان فروع الاجناس مثا لها فقال كالادقة الادقة جمع دقيق فدقيق البر ودقيق الشعير لماذا؟ لان فروع الابناء فيها اجناس فدقيق البر هرع عن البر ودقيق الشعير فرع عن الشعير فهي اجناس لاصولها فهي اجناس كاصولها فهي اجناس كاصولها ثم قال والاحبادي فخبز البر جنس وخبز الشعير وهي جنس بالنسبة لغيرها لا بالنسبة لاصلها هي جنس بالنسبة لغيرها لا بالنسبة لايش فلا يجوز ان نبيع خبز البر بالبر الا متساويا ولا يجوز ان نبيع خبز الشعير الا بالشعير الا ايش فهي اجناد صحيح لكن لا بالنسبة الى اصولها وانما بالنسبة الى غيرها فخبز البر جنس بالنسبة للسعير ها نعم خبز البر جنس بالنسبة لايش بالسعي دقيق البر جنس بالنسبة لعبيق التمر نعم صحيح عبيد التمر جن بالنسبة للتمر لان الشيء لا يكون جنس بالنسبة لي اصله لا يكون جنس بالنسبة لاخيه اذا عرفنا ان فروع الاجناس اجناس الا بالنسبة لاصوله. الا بالنسبة لاصولها ثم قال رحمه الله والاذهان نفس الشيء نفس القاعدة فدهن السمسم يختلف عن دهن العود وان اتفق في الاسم فكل منهم ما يسمى بهم لكن ينظر الى اصله فروع الاجناس اجناس الجنس ودهن العود جنس كل ذهن جنس بالنسبة لايش باصله بالنسبة لاصله جنس صحيح كل ذهن جنس مستقل. بالنسبة لاصله يعني ان دهن السمسم لما كان دهن ناتج عن السمسم فهو اصل بينما جهن العود ناتج عن العود فهو اصل. لكن لا بالنسبة لاصله لا بالنسبة لاخره فهو بالنسبة لاصله لغيره لكن ليس الجنس بالنسبة لاخده فهل يجوز ان نبيع دهن السمسم في السمسم الا بشرط ايش التساوي اذا القاعدة التي ذكرناها في الادقة والاقبال هي نفسها في الادمان نعم نعم واللحم اجناس باختلاف اصوله وفي الحقيقة لو طبقت لو طبقت القاعدة السابقة لعرفت هذا الحكم. فهو يقول ان اللحن بالنسبة لاجناسه اصول فلحم الماعز اخذ ولحم البقر ايش اصل ولحم الابل اخذ ولحم الدجاج قصر واضح ولا لا فاللحن فاللحوم اجناس بالنسبة ايش لاصولها فاللحوم اجناس بالنسبة لاصولها فهل يجوز ان ابيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر يجوز لنا طيب وهل يجب التقابض يجب التقابض وهذا سيأتينا في ربا النسيان اذا يجب التقابل لكن يجوز التفاضل لان فروع اللحوم تعتبر اجناس مختلفة الا انهم قالوا ان الضأن والماعز جنس واحد والبقر والجواميس جنس ايش واحد جنس واحد اما بالنسبة لباقي اللحوم فكل لحم بالنسبة الى اصل جنس مستقل جنسا مستقلا اذا هذا معنى قول الشيخ واللحم اجناس باختلاف اصوله ثم قال وكذا اللبن كذلك اللبنات بالنسبة لاصوله فلبن الماء الجنس ولبن البقر جنس ولبن الايش الابل جنس ولبن آآ كل ما يشرب جنس من المطعومات المباحة شرعا بينما لبن الاسام مثلا هل هو جنس مستقل ولا تابع لغيره تابع لغيره لبن يعني انثى الحمار هو هو الدين لكنه لا يدخل معنا لانه لا يجوز شربه لانه لا يجوز شربه. فلا يجوز ان نبيع كيلو من حليب البقر بكيلو من حليب الاتان. لا لعلة الربا وانما لعلة اخرى وهي انه تقدم معنا في كتابه من شروط النبي ان يكون مباحا اذا هو ممنوع لهذه الجهة ثم بعد واللحم ونحن فلما نعم لما بين اللحوم بالنسبة للحيوانات اراد ان يبين اجزاء الحيوان الواحد اجزاء الحيوان الواحد فهو يقول اللحم والشحم والكبد كل منهما اجد. كل واحد منهما او منهن جنس مستقل فيجوز ان نبيع كيلو لحم بعشرة كيلو شحم. ولا يجوز ان نبيع كيلو من الكبد بكيلوين من الشحم لماذا؟ لان اللحم والكبد والشحم كل منهما جنس ماذا مستقل. الدليل قالوا والدليل عن هذا ان كلا من هذه الاشياء يستقل باسم وحقيقة مختلفة باسم وحقيقة مختلفة فدل ذلك على ان كلا منها يستقل بجنس بالنسبة للاخرين وهذا صحيح وهذا صحيح وهذا كله على القول بان اللحن من الاموال الايش تربوية طيب واما على القول بانه لابد ان يكون المال الربوي لابد يشترط فيها القوت فهل يعتبر لحم ربوي او ليس من الربويات ليش النبوة الا في مكان يقتاته الناس والمقصود بالقوت يعني ان يكون قوتا يأكل منه جميع الناس يشاركون فيه هو ليس بقوة لان عندنا ليس بقوت لكن قد يكون من الاقوات في البلاد الباردة فاللحم يعتبر قوت وجبة اساسية نعم اقرأ ولا طيب يقول الشيخ ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه هذه المسألة هي مسألة حكم بيع اللحن بالحيوان حكم بيع اللحم بالحيوان الحنابلة يقولون الحنابلة يقولون انه يجوز بيع اللحم بالحيوان اذا كان من غير جنسه فاذا اردت ان تبيع لحم غنم ببقرة يجوز او لا يجوز جاء اللام بغير الانثى واذا اردت ان تبيع لحم غنم لماعز فانه لا يجوز لانه القول الثاني ستأتينا الادلة بالاقوال القول الثاني انه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقا بدون تفصيل وتدلى هؤلاء بدليلين الاول مرسل سعيد ابن مسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان ومر معنا مرارا ان مراسيم سعيد ابن المسيب من اصح المراخم واثني عليها الائمة ثناء كثيرا الدليل الثاني انه روي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه انه كره بيع اللحم بالحيوان وعقب الامام الشافعي على هذا الاثر بقوله ولا اعلم الها عن غيره الظواهر عبارة الشافعي انه لا يوجد خلاف عن الصحابة او بين الصحابة عن غير ابي بكر يعني بعبارة اوضح لم يخالف ابو بكر احد من الصحابة القول الثالث تفصيل وهو ان كان المقصود من بيع اللحم بالحيوان اللحم فلا يجوز وان كان المقصود ببيع اللحم بالحيوان غير اللحم يعني الحيوان فيجوز مثاله اذا باع الانسان لحم الابل بفرص معلوم ان مقصوده الفرس او لحم الفرس لان الفرس عادة تتخذ لا للحم وانما للركوب فهنا يجوز بانه لا يقصد اللحم اما اذا باع اللحما بحيوان يقصد للحم فلا يجوز للنصوص العامة وظهر من القول الاخير انهم لا يفرقون بين قضية جنسه وغير جنسها لم يتطرقوا اليها وانما جعل الظابط ماذا فحص اللحم وعدمه. وهذا القول الاخير اختيار شيخ الاسلام واختيار ابن القيم رحمهم الله فاذا عرفنا الان آآ الاقوال الثلاثة في المسألة وحجة ثم يقول ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا يجوز بيع حب بدقيقة. لا يجوز ان نبيع الحد بالدقيقة لان الدقيق يأخذ من المكيال مكانا اكبر من الحبوب فتفوت المساواة وهي واجبة القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله من المحققين ابن قاضي الجبل وهو انه يجوز بيع الحب بدقيقة لان غاية ما هنالك انه بيع احب بحب مكسر لكن لا يباع على القول بالجواز الا وزنا لان التساوي متعذر كيلا وهذا القول هو الصواب ان شاء الله وتقدم معنا ان المعتبر في المساواة كل شيء بمعيار الشرعي والبرء معيار شرعي الكيل او الوزن الكيد وانما خرجنا عن المعيار الشرعي لسبب وهو ان التساوي لا يمكن تحصيله بالكيد ولذلك خرجنا عنه الى الوزن وهذا ان شاء الله اقرب ثم قال رحمه الله تعالى ولا خويفة يعني ولا يجوز ان نبيع الحب بسوي خلف والسويب هو دقيق البر يحمص معزة والزيت فهذا لا يجوز ان يباع والعلة ان النار تعقد وتنفس الدقيق فلا تحصل المساواة ونحن نقول ان كل شيء يباع بجنسك من الاموال الربوية لا بد فيه من ماذا من المساواة ثم قال رحمه الله تعالى ولا نيئه بمطبوخه يعني ولا يجوز النبي على النيء بالمطبوخ كأن يبيع الإنسان الحنطة بالهريسة الحنطة النية والهريسة المطبوخة وسبب المنع عدم معرفة التساوي لان الماء الذي في الطبخ يزيد من الوزن مما يجعل التساوي متعذر ثم قال واصله في عصيره. يعني ولا يجوز ان نبيعه اصل الشيء بعصيره فلا يجوز ان نبيع بزيت زيتون زيتون بزيت زيفون لا يجدن يبيع زيتون بزيت زيتون لانه لا يمكن التحقق من التساوي لانه لا يمكن التحقق من التساوي وخالصه بمثوبه يعني ولا يجوز النبي الخالص في النفوذ فلا يجوز ان نبيع فاعبر دفاع برج ماشوف بشعير لان التساوي غير متحقق الان ويستثنى من ذلك اذا كان الشعير يسير جدا لا يؤبه له اذا كان يسير جدا لا يؤبه له فهو جائز ثم قال ورفضه بيده فلا يجدن بيع العنب بالزبيب ولا الرطب بالتمر لانه لا يحصل التساوي فهذه المسائل التي سردها المؤلف العلة فيها واحدة وهي انا لا نأمن من التفاضل وهو محرم نعم ثم قال يريد ان نبيع دقيق الشيب بدقيقة لان التساوي حاصل الان بشرط ان يتساويا في النعومة بشرط ان يتساوى هذه النعومة لانه اذا لم يستوعب النعومة اخذا الحب غير المفهوم تماما حيزا اكثر من المطحون فلم تحصل المساواة المشترطة شرعا اذا اذا استوى الدقيق مع الدقيق نعومة جاز لانا نأمل عدم التفاضل بتساويهما في مقدار الطحن. تساويهما في مقدار الطحن ثم قال رحمه الله تعالى ايوه يعني ويجوز بيع المطبوخ بالمطبوخ كسمن مطبوخ بسمن مطبوخ ويجوز ان نبيع مطبوخ الربوي بمطبوخه مطبوخ الربوي بمطبوخه لنفس العبة انهم اذا تساوى في الطبخ ثم تلاوة وتساوية في الكيل امنا المساواة وانها مساواة حقيقية امنا ان المساواة حقيقية وخبزه بخبزه اذا استويا في النشاة او في الرطوبة المهم ان يستوي في الصفة المهم ان يستوي في الصفات ولكن بالنسبة للخبز يلتقون المساواة بالوزن لا بالكيل ايضا كما في المسألة السابقة لانه يتعذر او تتعذر المساواة بالخير تعذر سواب الكيل سنصير الى الوزن ونستطيع ان نقول هذه قاعدة ان المكيلات اذا لم نتمكن من مساواتها ببعضها كي لا جاز لنا حينئذ فقط ان نصير الى الوزن نعم تقصيره بعصيره عصيره بعصيره يعني عصير ربوي بعصير ربوي زيت زيتون بزيت زيتون اوديت سمسم بدي سمسم يجوز لنا ان نبيع العصير بالعصير لان المساواة حينئذ ماذا في الحقيقة فتقدم معنا ان على مذهب شيخ الاسلام بالنسبة للمائعات يجوز ان نحقق المساواة في الكي او بماذا نعم. اللهم اغفر لي جوابنا. يجب ان نبيع رطبا ربوي برطبه. كالنبيع العنب في العنب او الرطب بالرطب لان المساواة متحققة لتساويهما في الصفاع. وان وجد اختلاف يسير فهو لا ينظر اليه يعني قد يكون الرطب بعضه ارطب من بعض بشيء يسير فهذا لا ينظر اليه. اما اذا كان الفرق بينهما شيء واضح وكبير فلا يجوز فلا بد ان تكون او ان يكون مستوى الرطوبة متقارب او متساوي مستوى الرطوبة متقارب او متساوي نعم ولا يباع هذه مسألة مد عجوة ودرهم وتحتاج الى وقت طويل الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد تفضل اه وجه الايش هو هو هذا وجه يعني وجهة نظر الشافعية ان غالبية الثمانية لا تتحقق الا بالذهب والفضة اما كلمة مطلق يعني ايسن مكان