وان كان له غارض بالله فانه لا يجوز ولا لا فيقول بس هذا الخول يعني هو هذا فانه لا يزيد. طيب اللي وراك يا سعد تعرف الدليل اسمك ممدوح على المنع ايوا هل يجوز بيع المطبوخ بالمطبوخ يجوز مثل هل يجوز لي ان يبيع او او الرطوبة فلا يمكن ان يستوعب صحيح لما وجه الجواز قومي نعمل ايه طيب يا حينئذ المعتبر اي الوزنين او اي المعيارين لا اقصد في الخبز بالوزن لا بالخيل لماذا اتفضل لا موب عادة بالنسبة هني نجادي كل الاوصاف هذا اقرب الاقوال شرط انه يكون طيل البيت بس يعني بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين وسلم على نبينا محمد بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تبع المؤلف البيان مسألة مشهورة اليها ايران هو الركوع معاملة المعاصرة ايضا كثيرة وهي مسألة كما اشرت بالامس اجواء هدرة يقول الشيخ ولا يباع ببوي بجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما عبارة عن مؤلف صور. الصورة الاولى ان يبيع مد عجوة ودرهم بدرهمين الثانية مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم ثالثا مد عجوة ودرهم بمدينة وهذا معنى قول الشيخ هنا ومعه او معهما من غير جنسهما واختلف الفقها في حكم هذه المسألة وهو ان يبيع الانسان ربوينا ربوي ومعه او معهما من غير انفهما كما في الامثلة الثلاثة اختلفوا في هذه المسألة هل هي من مسائل الربا؟ فلا تجوز اوليست كذلك قد تجوز فالحنابلة يرون انها لا تجوز دلوا على هذا في الحديث الصحيح انها فضالة عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة من خرز اثنين عشرة في نعم قال ففصلتها فسدت صوتها فوجدت فيها يعني بعد الفصل اثني عشر دينارا سألت النبي صلى الله فقال لا الا ان تفصل قالت انا بلال هذا الحديث صريح بمنع مسألة مد وهو درهم لانه استرد دنانير بقلادة فيها خرز فيها دنانير ومنع النبي صلى الله عليه وسلم منها فدل ذلك على ان هذه المسألة لا تجوز وكما ترون نسمعهم وافق وهذا الحديث قالوا المسلم وله روايات خارج القول الثاني انها تجوز بشارة ان يكون ما معه غير مقصود الذي معه غير مقصود والتدل على هذا بانه اذا كان غير مقصود فانه يثبت وليس هو مقصودا تماما وهذا القول رواية عن وهو احد اختياري شيخ وهذا الحدث وهذا القول ضعيف لان حديث فضالة رضي الله عنه في بعض رواياته انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما عليه البيع انما اردت الخرز انما اردت الخرز فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا الا ان تميز بين هذا وهذا فالحديث يدل على انه ان قصد غيره فان المعاملة لا تخرج عن القول الثالث يجوز بشروط الشرط الاول الا تكون المعاملة حيلة على الربا ان يكون المفرد اكثر من الذي معه غيره او يكون مع كل منهما من غير ذي سهما هذا نذهب الى هنا وهو القول الثاني للشيخ بالمياه دلوا على هذا لان في حديث فضالة في اخره فصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر اي نعم فقالوا لما كانت القلادة فيها اكثر من القيمة المفردة منع منه النبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا على هذا بانه اذا باع مد عجوة ودرهم بدرهمين فان الدرهم مقابل للدرهم درهم الاخر مقابل لايش المد ولا ربا في ذلك وهذا معنى قوله ان يكون المفرد اكثر من الذي معه غيره باقي علينا ان نبين مثال لقول اصحاب هذا الاتجاه الا يكون حيلة على الربا سورة الحيلة المنشورة ان يبيع كيف فيه مئة دينار من مئتي دينار ويقول المئة دينار مقابل المئة دينار والمئة دينار الاخرى مقابل الكيس هذه ثيلة على الربا فاذا كان الذي تعامل بمسألة اجواء درهم يريد حي العاتبة فلا يجوز ولو كان المفرد اكثر كما في المثال بقي علينا اخيرا مثال يوضح الفرق بين القول الثاني قول السارح اما القول الاول فهو يمنع مطلقا لا نحتاج الى امثلة لكن نحتاج لتوضيح الفرق بين الثاني والثالث فاذا باع آآ انسان كيفا فيه ذهب مقداره دينار بدماء سيفا في ذهب في مقبضه او في حليته ذهب زنا جهودنا بدينار فعلى القول الثاني جاحد لان مقصوده السيف لا الذهب وهو يقول اذا كان غير مقصود الذي معه لا يجوز وعلى القوم الثالثون ها لا يجوز لانهم يشترطون ان يكون المفرد وش فيه اكثر ان يكون المفرد اكثر. طيب اذا اشترى سيف فيه جهة زينته دينار بدينارين فما فما الحكم يجوز على جميع الاقوال الا القول الاول الا القول الاول اذا هكذا نطبق القضية اخيرا اشير الى شرط ضروري قد لا يتنبه اليه كثير من الناس طلبة العلم وهو ان اصحاب القوم الثالث يشترطون مع ذلك ان ينقسم الثمن على اجزاء المبيع الثمن على مثال ذلك اذا اشتريت مد عدواه بدرهم بدرهمين العملية جائزة بشرط ان يكون قيمة المدعج وقيمته في السوق كم درهم لينقسم ثمن على المثمر فيكون درهم مقابل درهم ودرهم مقابل ايش مدة عجوة لكن اذا اشترى مزعج وهو درهم بعشرة دراهم الان اليس المفرد اكثر اليس كذلك هو اكثر لكن مع ذلك لا تجوز هذه المسألة او هذه الصورة حتى على القول الثاني بان الثمن لا ينقسم فبالتالي سيكون مقابل الدرهم اكثر من درهم اليس كذلك؟ هو مقابل مود عجوة قيمته واضح ولا غير واضح اذا هذا الشرط لا بد من اعتباره وتحقيقه لتجوز المعاملة الراجح والله اعلم اه وهو رجحان ليس بقوي ولا بين ولا ظاهر لكنه ارجح من الاقوال الاخرى هو القوم الثاني والقول الثالث والسبب بان هذا القول يعني وسبحانه ليس قويا السبب في ذلك ان حديث فضالة عام لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له كم اه كان في القلادة وكم كان معه يعني لن يأتي في الحديث اشارة الى ان النبي صلى الله عليه وسلم انما منع لاجل ان الدراهم او الدنانير التي في القلادة كانت اكثر من الدنانير التي دفعها فضالة وانما منع النبي صلى الله عليه وسلم وامر وهو ان يفصل فيشتري الخرز بالدنانير ويستند دنانير بدنانير المساوية لها لذلك اقول ان هذا القولاء راجح جيد لكنه سبحانه ليس باحسان قوي ثم انتقل الى مسألة مسائل تشبه اه مسألة اه بيع ودرهم ولكن تغفل احيانا عنها في الحكم يعني ولا يجوز ان يبيع تمر فيه نوى بنوى لا يجوز ان يبيع ولا تمر بلا نوى ولا تمر بلا نوى بما فيه نواة يعني لا يجوز ان يبيع الانسان ليس فيه نوى بتمر فيه نوى هذا الباب يرجع الى العلة الاصلية في ربا الفضل وهي ماذا الزيادة يعني عدم التساؤل يعني عدم التساوي لان التمر الذي فيه نوى اثقل من التمر الذي ليس فيه نوى كما انه يأخذ من المكيال اكثر مما يأخذ الاخر يأخذ اكثر مما يأخذ فلاجل عدم التساوي منع منه الفقهاء منع منه طيب ثم ايضا قال نعم يباع النوى بتمر فيه نوى اذا باع نوى دفعه ثمنا لتمر فيه نواف البيع صحيح لان النو الذي في التمر لا يقصد وليس له حظ من الثمن ان النوى الذي في التمر لا يقصد وليس له حظ من الثمن فجازت المعاملة لانه ترى بالنوى تمر لانه بالنواة تمر وهل تمر التمر من الاموال الربوية عند بعض العلل ولا عند كل العلل لا نحن نحتاج لك جواب غير هذا وان امس ذكرنا لا ايوه عبد الرحمن ذكرنا امس ان الاصناف الستة فيها مجمع عليها ما يحتاج تقول هل ينطبق عليها علة او ما ينطبق عليها علة فاذا قول قائل ان تمر ربوي بجميع العلل خطأ لان التمر ربوي بغض النظر عن العلل بالنص بغض النظر عن اذا اذا باعك امر بلا نوى بما فيه نوى جاهز والتعليق اخر اذا باع النور بهم فيه نوى جاهز والتعليل ان النوى الذي بالتمر غير مقصودة ثم ذكر مسألة اخرى هي نفس هذه المسألة؟ نعم يجوز ان نبيع لبن وصوف مقابل شاة فيها ايضا لبن وصوف والتعريف هو التعريف السابق وهو ان اللبن والصوف الذي في الشاة غير مقصود ليس له حظ من الثمن وانما هو اراد ان يدفع اللبن لتحصيل ماذا وما فيها من او فهو تابع غير مقصود والتابع غير المقصود لا يؤثر في الحكم غير المقصود لا يؤثر الحكم طيب نرجع قليلا الى مسألة التمر الذي فيه نوى التمر الذي ليس فيه نواة تمر تساوي فيه في الكيل او بالوزن بالكيد طيب اذا كان بالكيل الحجم الذي سيأخذه التمر الذي ليس فيه نواة هو نفس الحجم الذي سيأخذ التمر الذي فيه نواة ما وجه عدم التساوي ان نقول العبرة بالكيد وزن ليس موجودا الان غير معتبرة شوية لا لا هنا لن يتعذر هذا تمر امر مكيف ها لا يعني ما تتمد عجوة في وجه ذلك ما دام هو سيشغل من الكيل نفس الحكمة او ما فهمتوا الاشكال انتم ها ايه تمر بتمر لكن احدهما فيه نوى ها يعني الوزن لا نستطيع ان نقول الثقل لكن نقول ايش لا هو الثقل هو الوزن هكذا لا لا اقرب من هذا يعني القضية قريبة من قضية الوزن والثقل لكن لا نقول الوزن والثقل ولكن نقول ان التمر الذي ليس فيه نوى اكثر من التمر الذي فيه نوع اليس كذلك؟ هل في هذا تردد ولو شغل نفس الحيز من الكيد ولو شغل نفس الحيز من الكيد لكن في الواقع التمر الذي ليس فيه نواة اكثر من التمر الذي فيه ايش لان النواة تشغل حيز من التمرة بينما هذا الحيز المملوء بالتمر في التمر الذي ليس فيه نواة واضح ولا لا اذا هذا هو السبب في المنع او هذا هو وجه عدم التساؤل ثم انتقل الى مسألة اخرى ختم به الفصل؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم. احسنت لما اه بين المؤلف انه يجب ان نبيع المكيلات كيلناه وزنه اراد ان يبين كيف نعرف هل هذا الشيء المطعون يوزن او يكاد هذا من الموزونات ولا من المكيلات فبين ان العبرة بذلك اي العبرة باعتبار الاشياء موزونة او مكيلة هو عرف الحجاز فقط هو عرف الحجاز فقط الكيل كيل المدينة والوزن وزن ماذا مكة فاذا في الكيل والوزن نرجع الى تقدير او الى عرف الحجاز لكن بالنسبة للكيل نرجع الى المدينة وبالنسبة للوزن نرجع الى مكة الدليل؟ قال الدليل على هذا حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مثال المدينة والوزن وزن وهذا الحديث صححه عدد من منهم ابن حبان ومنهم وعليه العمدة الدارقطني فهو حديث ثابت ان شاء الله ثابت ان شاء الله والحديث يدل على ان كبار الاشياء موزونة او مكيلة انما هو في عرف ماذا في عقد اهل الحجاز فلو صار الناس اليوم يزنون اشياء كان الثكال في المدينة او في مكة فهي مثيلة ولا موزونة ايه على عرف اهل مكة اذا انا اسأل اقول شيء اصبح يوزن هو يكال في مكة فهو يباع كيلا ولا وزنه ليلة ولا نعتبر الايش الوزن ولا نعتبر الوزن شيء كان يباع عدا فاصبح يباع وزنا ماذا نعتبره الوزن من ابرز الامثلة التفاح والبرتقال صرح الحنابلة انها معدودة وانها لا ربا فيها لانها ليست من الموزونات واليوم هي تباع على ايش بالوزن بينما كان تباع في العين اذا نحن نقول لا عبرة ببيع الناس اليوم لها وزنا وليست من الاموال الايش الربوية ليست من هذا اذا اردنا ان نفرع على مذهب ايش قنابل الذين يقولون العلة هي الوزن اذا الشيخ يقول هنا ومرد الكيل لعقم مدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم والسبب انه جعل الكيل للمدينة انهم اهل زراعة الكيد يعتز بما يكون عندهم مكينا لا في مكة بينما اهل مكة اهل ايش بجار احسنت فاعتبر فيهم الوزن وهذا التعليم لتوضيح الحديث والاعتماد على الاشياء التي ليس لها عرض في مكة ولا في المدينة نعتبر عرفها في موضعها والدليل على ذلك ان القاعدة الشرعية ان ما لم يرد محددا في الشرع نرجع في الى ماذا العرف وهذا لم يحدد في الشرع نرجع الى تحديده اول نرجع في تحديده الى الارض والقول الثاني وهو وجه عند ان ما ليس له آآ ان ما لا يوجد في المدينة ومكة فانا نرجع الى شبيهه ونظيره مما يوجد في مكة والمدينة سنقيس على فنقول هذا الشيء ما هو اقرب الاشياء اليه في مكة موزونا او مكيلا او في المدينة فاذا عرفنا اخذ حكمه قال الشيخ الفقيه ابن قدامة وهذا القول اخجل قلت وهو صحيح كلامه وجيه جدا وجه ان هذا القول اخيس ان عادة المتفقهين ان ما فيه نص يقاس عليه اليس كذلك وهذه المسألة فيها نص وهي انها تعتبر عرف المدينة ومكة هو العرف الشرعي فنقيس على ما في المدينة ومكة وهذا وجه كون فهذا القول الثاني في مذهب على حد تعبان ابن قدامة هذا ارجع اقوى ما مال اليه ابن قدامة صحيح. فننظر الى اقرب الاشياء كيف لم نجد شيئا مشابها ولا قريبا ليأخذ نفس الصفات انا نرجع حينئذ الى عرف المدينة الذي وجد فيه هذا الامر الى عصر المدينة الذي وجد فيه هذا الامر ومن وجهة نظري انه كلما امكن تقليل مسألة الرجوع للاعراق كان اولى لان الرجوع للاعراف من المسائل لا ينضبطها في كثير من المسائل فاذا امكن الفقيه ان يجتهدوا في تحديد قدم مأخوذ من النصوص الشرعية لا من الاعراف فهو دائما اغبط واسهل تطبيقا بكثير كما تقدم معنا في مسألة ماذا في حد وبهذا انتهى الكلام عن اه الفضل وانتقل الى نعم طيب يقول الشيخ يحرم ربا النسيئة اراد المؤلف رحمه الله ورفع درجته ان يبين في هذا الفصل متعلقة بالنسيئة يقول ويحلم ويحرم ربا النسيئة النسيئة في لغة العرب والتأخير في النساء او النساء التأخير النسأة والنساء هو التأخير وينقسم النسيئة الى قسمين القسم الاول ربا البيوع اذا البيوع يعني ربا النسيئة في البيوع وهذا القسم هو الذي سيتكلم عنه المؤلف ويفصل فيه ليبين احكامه القسم الثاني ربا الخروج وهو افتراق زيادة قدره وعند كثير من الفقهاء اصطلحوا على ان ربا القروض يسمى ربا النسيئة وربا البيوع يسمى ربا النفع او النفع وهو اصطلاح اصطلاح يعني تسمية ليس له اثر على الاحكام الشرعية نية ليس لها اثر على الاحكام الشرعية اذا عرفنا الان ان ربا النسيئة ينقسم الى هذين القسمين وان المؤلف عن القسم الاول اما القسم الثاني يخصص له بابا كاملا وهو باب الايش القى ربهم قال رحمه الله يحرم يحرم ربا النسيح ربا النسيئة ما بلا خلاف وهو اشد تحريما من ربا الارض وهو الربا الجلي وهو ربا الجاهلية والربا المقصود بالربا وهو كما قلت لك محرم بالاجماع وايضا بالنص لقول النبي صلى الله عليه انما الربا فيئة ولقوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد اذا اختلفت هذه اثناء اذا كان فهذه النصوص دالة على لذا مع النفس الاصلي واحل الله البيع محرم الربا اول ما يدخل في النص يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم اذا النسيئة لبيع كل جنسين اتفقا في علة الرباع كل انسان اتفقا في علة الربا فلا يجوز فيهما تأخير فان اخر فقد وقع في ربا النسيئة ونحن ذكرنا ان الاصناف الربوية تنقسم الى ذهب والفضة ولهما علة الاصناف الاربعة ولها ايش علة وان هذا القدر مجمعا عليه بين الفقهاء ان لكل من الفئتين الا مستقلة لكن اختلفوا في تحديد ماذا العلة اذا كل انسان لهما علة واحدة في باب ربا الفضل يحرم فيهما التأخير فلا يجوز ان نبيع ذهب بايش بفضة ذهب بفضة مع التأخير لماذا؟ لان كلا من الذهب والفضة لهما نفس الايش الدليل لا هما نفس العلة لهما نفس العلة ولا يجوز ان نبيع على القول الصحيح رياء بجنيهين ايش بالتأخير مع التأخير ولا يجوز ان نبيع ريال في ماذا بدينا هل يجوز ان نبيع ريال بريال ريال سعودي بريال اخر عماني مثلا جنسان ولا جنس واسأل الله النبي اذا اختلفت هذه التي لا تبيعك اليس كذلك فهل يجوز ان نبيع ريال بريالين يجوز بشرط التفاوض دون التساوي يعني بنتين يعني بنتين صحيح ولو اتفق في ايش بالمسمى لانه لا عبرة بالاسم وانما العبرة بماذا في الحقيقة في الحقيقة ان الربا هذا ان هذا الريال يختلف عن ذات الرئة طيب اذا يقول يحرم ربا النسيئة بيع كل جنسين اتفقا في عدة ربا الفضل ليس احدهما نقدا المقصود بالنقد هنا الذهب والفضة فهو ما قيس عليهما عند من يقيس فاذا كان احد عوضين هو الذهب او الفضة فانه يجوز التأخير فانه يجوز التعب يعني مع الاعيان الاخرى يعني مع العيان غير الذهاب والفضة غير الذهب والفضة المثال الموضح هل يجوز ان نشتري الحديث بالقرية او بالذات بالذهب مؤجل نحن نتكلم عنده على وفق مذهب الحنابلات. الحديث ربوي ولا غير ربوي ربوي وهل له نفس العلة التي للذهب نعم العلة فيه ما هي؟ مع ذلك يجوز لان المؤلف يقول يجوز اذا كان احد العوظين هو احد النقدين فانه يجوز التأخير فيجوز ان يشتري بالذهب حديدا مؤخرا مؤخرا ويجب ان يشتري بالفضل حديدا مؤخرا لكن لا يجوز ان يشتري بالذهب فضة ولا بالفظة واضح ولا لا طيب الدليل الذي دل على استثناء النقدين الموزونات بالتأخير هو احاديث السلف لانه لولا الجواز لانسد باب الفقهاء لولا لولا انه يجوز لانسد باب السلام واستلم لا يمكن ان يمتد بابه والنبي صلى الله عليه وسلم فتحه بقوله في وزن معلوم اليس كذلك فقوله في وزن معلوم دليل على انه يجوز ان نبيع ونشتري الموز بالذهب والفضة سلا وهذا يقتضي التأخير فدل على ان بيع الموزونات بالذهب والفضة يجوز ولو مع التأخير ولذلك نحن نشتري لا بالعملة النقدية الامتعة والقمح والدقيق والاموال الربوية مؤخرا اليس كذلك؟ مع انها اموال ربوية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلفت فبيعك فشئتم اذا كان ايش يدا بيد لكن مع ذلك يجوز لهذه العلة وهي الاحاديث الدالة على جواز السلف دالة ايضا على جميع المعاملات التي فيها تأخير ولو على غير وجه السلام ولو على غير وجه السلف ثم قال رحمه الله كلمتي لين والموزونين هذا تمثيل للمنح هذا تنفيذ للمانع المثيلين طبرد بشعير تبر بشعير فهذا لا يجوز التأخير فيه هذا لا يجوز التأخير فيه بل يجب ان يكون يدا بيد. لماذا لان كلا من البر ينتمي الى زمرة واحدة ذات علة ايش واحدة ثم قال وكى الموزونين المؤذنين ك النحاس فلا يجوز ان نبيع نحاس بحديد الا يدا بيد وهل نقول وكالذهب والفضة الموزونات هل نقول كالذهب والفضة نعم نقول وكذاب في الفضة لكن هل نقول كالذهب والحديد لانه اذا كان احد البدلين ناقص فانه ايش يجوز اذا عرفنا الان المثال على المثيلين هو المثال على لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف تبيع كيف وكيف انا يدا بيد فدل هذا على ان البيع مع التأخير الذي ليس فيه تقارب باطل لانه فاسد بمقتضى الحديث لان فاسد مقتضى الحديث فهذه العبارة الحقيقة هي تصريح بالحكم الذي ينتج عن قوله يحرم يعني ان هذا التحريم وهذا النهي نهي يؤدي الى الفساد نهي يؤدي الى الفساد ذلك احسنت وان باع مثيلا بموزون البيع بلا شروط زاد البيع بلا تروح لا التساوي ولا التقابض. لماذا لان الجنس والعلة اختلفت بها والعلم نحن ذكرنا لكم التقسيم الرباعي نرجع الان الى توظيف والجنس والايش والعلبة القسم الاول اذا اتفق في الجنس والعلة اذا اتفق في الجنس والعلة مثل ذهب بذهب فحينئذ يشترط اه القسم الثاني اذا اتفق العلة واختلف في الجنس فيشترط ماذا فقط ومثاله ذهب بايه ذهب بالفضة طيب الثالث اذا اختلف في الجنس والعلة اختلف في الجنس والعلة ها اه بيع ذهب بايه بسعير ولا ايه ولا التسع القسم الرابع هو ايه ان يتفق بالجنس ويختلفا بالعلة وهذا القسم قلنا انه ايش غير موجود وغير متصور كيف السابقة بالجنس ويختلف في العلة مو جنس واحد كيف يختلفه في العلة؟ واضح ولا لا ولعل هذا من الامثلة التي تدل على انه لا يمكن استنتاج تقسيم رباعي من كل ثنائي اليس كذلك؟ ما هو اي ثنائين يمكن ان ينتج منهم رباعي الان عندنا جنس وعلة لا نستطيع ان نخرج منهما اربع انواع بل نخرج منهما ثلاث انواع لانه اذا اتفق البنت ذهب وذهب يمكن ان تختلف العلة بر وبر تختلف العلة؟ لا يمكن اذا التقسيم الاخير هذا غير واقع ولا متصور اصلا وعرفنا بهذا التقسيم كيفية بيع الربويات من حيث التساوي ومن حيث القبض من حيث ومن حيث نعم طيب وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجد فيه النفع مقصود المؤلف بهذه العبارة والاموال يريد ان يقول والاموال التي ليست من الاموال الربوية يجوز فيها التأخير يجوز لي التأخير والتفاصيل ولو انه عبر بهذا لكان كالقاعدة واوضح لو انه عبر بهذا التعبير لكان كالقاعدة وهو اوظح من ان يقول وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والكلام لو قال والاموال التي ليست تربوية لان ما لا كيل فيه ولا وزن لا ربا فيه لا ربا لان العلة عند الحنافلة هي الكيد والوزن فقط هي والوزن ثم قال كالثياب والحيوان الثياب ليست ربوية والحيوان الحي ليس بربوي لانه لامتي ولا موجود فيجوز ان يبيع الانسان ثوب بثوبين ويجوز ان يبيع ثوب بثوبين الى اجل ويجوز ان يبيع حيوان بحيوانين الى اجل وحال الى اجل والدليل على اه مسألة بيع الحيوان بالذات حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ البعير الى قلائق الصدقة ببعيرين كان يأخذ من الشخص بعير فاذا جاءت الصدقات اعطاه كم بعيرين مع الاتفاق المسبق المصداق هذا دليل على ان الحيوانات ليس فيها اذا ليس فيها ربا سواء كان المقصود من الحيوان اللحم او الزينة او الركوب او اي شيء من ايقصد من الحيوانات فانه يبقى مالا ليس بربوي لا موزون ولا مثيل لا موزون فين قيل انه اليوم بعض ايران الصغيرة تباع بالوزن وهو حي اليس كذلك فالجواب ما تقدم انه لا عبرة بما تعارف عليه الناس مما يخرج عن عرف اهل المدينة واهل ايش؟ مكة نعم اخواننا ولا يجوز بيع الدين بالدين بيع الدين بالدين محرم وهو من الربا والدليل على هذا من وجهين الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكاذب والكارئ هو المؤخر فلا يجوز ان نبيع مؤخر بمؤخر الدليل الثاني الاجماع فان الامام احمد رحمه الله سئل عن هذا الحديث فقال حديث ضعيف وهو مجمع عليه يعني ان اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت لكن المعنى الذي فيه محل اجماع محل ولا اعلم انه يوجد مخالف في هذه المسألة الا بعض المعاصرين مما ينبغي الا يعول على قولهم لمخالفة الاجماع السابق المحكم السابق مثال هذه المسألة اذا اشترى الانسان خمسة اريل ثوب مثلا واتفقوا على تأخير تسليم الثوب وتأخير تسليم الايش تماما حينئذ يكون من بيع الدين بالدين. لان كلا من العوظ والمعوظ كلاهما ايش مؤخر لا هما مؤقت فهذا لا يجوز وهو مجمع على بطلانه اما ان كان احد العوظين سواء كان الثبغ او الثمن سلموا في مجلس العقد ان العقد وسلم سيأتينا ويشترط في تمام في متر في نعم سيأتينا توريد مستثنى من هذه القاعدة بادلة اخرى لانه في التوحيد الثامن لكن في الاستثناء المنظور اليه الصنعة لان ما يوجده يأتي بالتدريس شيئا فشيئا فهو بالايجار اشبه منه ببيع الدين بالدين فيما عدا الاستثناء والتوريد فالمسألة مجمع عليها انها لا تجوز اما الفتنة في خلاف لعله يأتينا هي السلامة ان شاء الله على كل حال استسماع وتوريد الاقرب جوازه ونخارج عن هذه القاعدة يقول الشيخ رحمه الله فصل وما تفترق المتصارفان. هذا الفصل في والصرف له معنى في اللغة وله معنى فمعناه في اللغة اه منتشر وله عدة معاني لكن هذه المعاني ترجع او تعود الى رجوع الشيء موضوع ويمكن ان نقول تسهيلا ان معنى الصرف في لغة العرب ابدال الشيء بغيره ذلك الشيء بغيره ومقصودي بان هذا معناه في لغة العرب يعني الذي يعنينا في هذا الباب والا له معاني كثيرة يعني الذي يعنينا في هذا الباب واما معنى فرق في الاصطلاح فهو بيع النقد وبيع نقد بنقد من جنسه او من غير جنسه بيع نقد بنقد من جنسه او من غير ذنب هذا التعريف هو تعريف الجماهير اما الثلاثة وجماهير الفقهاء وذهب مالك الى انه ان بيع بجنسه فهو مراقبة وان بيع بغير جنسه فهو فرق فاذا بعت ذهب بذهب فاسمه عند الجمهور واسمه عند المالكية مراقبة وين بيع الذهب بفضة؟ فاسمه عند كن لاهل العلم طيب مين صار ولا يظهر لي ان هذا الاختلاف في التسمية له اي اثر في له اي اثر في الاحزان انما هي تسمية قال الشيخ رحمه الله تعالى ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض بطل العقد بطل العهد فيما لم يقضى اذا تركوا قبل التقابض بطل العقد والدليل على هذا ما اخرجه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بيع الذهب بالفضة ربا الا هاء وهاء هذا نص وهو اخص من حديث عبادة الذي فيه فاذا اختلفت هذه الاثناء يدا بيد وان كان هذا الحديث دليل ونص الا ان هذا الحديث اكثر اه تنصيف على احكام الصرف الدليل الثاني الاجماع فان هذه المسألة محل اجماع انه اذا باع النقد بالنقد لابد من ماذا لابد من التقابض فلابد من التقابض يقول الشيخ رحمه الله تعالى قبل قبض الذل او البعض بطل العقل فيما لم يقبض. اشار الشيخ الى انها ان تفرقوا قبل قبض كل الثمن بطل العقد برمته وان تفرقوا قبل بعظ قبل قبظ بعظ الثمن فقط فيما لم يقبض وصح فيما فاذا اشتريت انا عشرين درهم بدينارين درهم بدين رأيهم سلمته دينار واخرت الدينار الاخر واخذت العشرين درهم فالحكم انه يصح في المقبوض وهو عشرة دراهم ويدخل في الذي لم يخبر وهو العشرة الاخرى الاخرى واضح ولا لا وتصحيح هذه المسألة مفرع على مسألة تفريق الصفقة التي تقدمت معنا قيط صفقة. دعوا القول بصحة تكون هذه المعاملة صحيحة وعلى القول ببطلان صفقة وعدم تفريقها يكون البيع برمته ماذا؟ باطل وتقدم معناه ان الصحيح صحة تفريق السفرة بناء عليه نقول ايضا يصح هذا البيع فيما قبض ويرفض فيما لم يقبض قال الشيخ وما كثرك؟ لم يبين الشيخ المؤلف حد هذا الاغتراب ولا شروطه ولا صفته والسبب في ذلك ماذا ان هذا الافتراق كالاختراق الذي ذكر في المجلس الصراط الذي ذكر في خيار المجلس بكل تفاصيله فاذا الافتراق هنا انما هو افتراق بماذا بالابدان لا بالاقوال وهو يتعلق اكثر ما يتعلق بالمكان. وهو يتعلق بالمكان. فاذا اعطيتك عشرة واخذت منك عشرة بعد ساعتين ونحن في مكان واحد فسرت ماذا صحيح فكلمة التأخير هنا في باب الصرف ليست مقصودة بقدر ما هو ان يسلم العوظ او ان يسلم العوظ والمعوظ في نفس ماذا؟ المجلس ولو مع التأخير ما دام في ماذا؟ نفس المجلس لان هذا الذي تعطيه كلمة الافتراق والذي تعطيه كلمة الافتراء هكذا قرر الفقهاء اه مع العلم ان الاحاديث فيها اشارة الى خلاف هذا وان المقصود التسليم الفوري المباشر الفوري المضاف لانه يقول الا هاء وهاء يعني خذ واعطي وافرح منك الا ايش يدا بيد الا يدا بيد لانه لابد ان يعطي ويعطي لكن في الحقيقة القول بان الامر مربوط المجلس ارفق بالناس وآآ يعني عليه الجماهير بل اني لم اقف على خلاف لان المقصود بالافتراق هو الافتراق في المجلس المحاذيث التي منع من اجلها التأخير في الصرف لا توجد في هذه السورة لا توجد في هذه السورة فلا اخرج ان شاء الله ان المقصود في المجلس ما داموا في المجلس ولو اخروا لوقت طويل فان الصرف صحيح وفي مسألة لا تظن ان ابطال الصرف امره يسير. يعني لا تقول ابطال صار امر سهل لانه اذا نقول لهم تخارفوا من جديد غير صحيح لا سيما في وقتنا هذا اذ قد تختلف القيمة اختلاف كثير جدا في آآ او وقت قصير في ساعات او في دقائق اليس كذلك فاذا اشتريت انا ذياب الاري مثلا دولار امريكي ثم اه بطل الصرف واردنا ان نعيد الصف بعد ساعتين ربما يرتفع ارتفاع عظيم جدا فيحدث يعني خلاف بين المتدائم. فليس الامر سهلا يعني بالنسبة لابطال الطرف. تقول يتصارفان من جديد بل هو اعظم من البيع. لان ثبات اسعار السلع اكثر من ثبات اسعار العملات اليس كذلك ومن هذه الجهة فقط تكون الصلاة اثر نعم والدراهم والدنانير تتعين بالتعين ايا بالتعيين يعني اذا اختار الانسان سلعة بهذه الدنانير المعينة التي اشار اليها فان هذه الدنانير تتعين هي الثمن ولا يجوز ان يبدل هذه الدراهم ولا هذه الدنانير العلة استدل الجمهور على ذلك بان هذه الدناء دراهم او الدنانير في احد عوضي العقد وعوض العقد لا يجوز تبديله قياسا على السلاح عوض العقد لا يجوز تبديله قياسا على السلاح ولذلك قالوا ان الدراهم والدناجير فتعينوا وهذا المذهب الجماهير لان الثلاثة لم يخالفوا الله الاحناف القول الثاني للاحناف ان الدراهم والدنانير لا تتعين وان عينت في العقد بل يجوز ان فلا تأخذ ينام استدلوا على هذا بانه يجوز اطلاق الدراهم والدنانير بلا تعيين فاذا كان يجوز ان تطلق بلا تعيين كذلك يجوز ان تبدل اذا عين واضح وجهة نظرهم فيقول نحن نستطيع ان نشتري بلا تغيير وحينئذ تكون معينة ولا مطلقة مطلقة فقالوا كذلك اذا عينتها فلتكون مطلقة كما اذا لم تعينها لان في الاصل نستطيع ان لا نعينها هو اذا تأملت في الحقيقة تجد ان هذا الدليل وجيه جدا وجه قوة هذا الدليل ان هذا الدليل يبين الفرق بين الدراهم والدنانير الصلة. نحن نقول في السلعة لابد ان تعين اليس كذلك من شروط صحة البيع العلم بالمبيع بينما الدراهم والدنانير لا يجوز لا يجب ان تعين انما يجب ان يعين مقدارها. اما ذاتها فلا يجب ان تعين فهي في الحقيقة من هذه الجهة تختلف عن السلاح فيجوز الا تحدد ولا تعين بخلاف السلع يجب ان تحدد وتعين ففي قول احنا قوة في الحقيقة ووجاهة وتتأكد جدا قوة هذا القول جدا في الورقية الورقية لانه ان اختلف الدينار والدرهم في القديم ظربه وزينته وجودته وكونه مغشوش او غير مغشوش كل هذه الامور غير موجودة في الاوراق الايش النقدية في الاوراق النقدية مع ذلك مع ذلك لو اراد البائع او المشتري ان يشترط تحديد وتعيين احد الاوراق النقدية بذاتها لغرض فيها فانه يجب ان لا تبدل وتتعين بالتعيين حتى لو رجحنا قول المثال المشهور اللي غرض البائع بتحديد الاوراق النقدية الا يريد الا ايش الا يريد الا فئة معينة هو لا يريد ان يبيع الا مقابل فئة معينة يريد فئة مئة خمس مئة فئة اقل فئة اكثر وله غرض صحيح في طلبه لهذه الفئة فلا يجوز ان يقول اشتريت هذا السيد بخمس مئة ونعين خمس مئة من فئة ورقة واحدة ثم اتي بخمس مئة من فئة خمس ورقات واضح ولا لا؟ في هذه السورة وجيه قول الجمهور وهي انها تتعين اما اذا لم يوجد اي مبرر ولا سبب فقول احد واجيب وقوي ويتأكد بالاوراق النقدية والله اعلم