مسائل كثيرة انا اريد اعرف من فهم صور مثلا جميع الصور طيب اتفضل نعم طيب ممتاز لكن اه صور المسألة طيب لا لا صور الاولى الثانية الينا مداد الان الحمد لله الثالث ودرهم الثالث بدرهم انت قبل قليل نسيت بمدة طيب هذه مد عجوة ودرهم ايوة صح واصل مسألة مجتمع ربوي اذا بيع ربوي بربوي ومعه او معهما طيب الخلاف ها اتفضل بقى ايوه القول الاول المنع مطلقا قال له في حديث فضالة انها ايش ايوا طيب اللي خلفه المنع يجوز اذا ايش اذا كان الذي معه غير مقصود قصدك تقول ان يكون المفرد اكثر يعني صحيح ان ينقسم للتساوي على اجزاء المبيع ما هو السبب طيب وهو القول الراجح او يكون معه او معهما الشرط الثالث طيب قول ضعيف لماذا طيب هل يجوز بيع التمر بلا نوى في تمر فبلا نوى يا مستقبلنا واهتموا بنا للاخلال بشرط التساوي تمر في نواهي تمر فيه نواه ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى ويباع النوى بتمر فيه نوى طرق المسألة سورة المسألة ان يفتري بالنوى تمرا فيه نعم حينئذ يجوز لماذا غير مقصود صحيح ما هو المعتبر قيل عرف اهل اه اي منطقة الشرعية المنطقة التي ليس فيها طيب ما هو تعريف خاص بها سعر التذكرة نعم ايش نقد بنقد بجنسه او من غير جنسه او سواء كان بجنسه او من غير جنسه يعني بيع ذهب فضة بيجي نسوي له من غير جنسه وبيع نقد بناخد لكن اخر لكنه اسم اذا كان بجنسه وهو يا حمود تعرفه بجنته طيب اذا كان بدينته ما هو اسمى فقط تسمية مراقبة وهذا الاسم خاص بمن المالكية ذكرنا هذا ولا لا؟ حنا انه في التسبيح بالاسم فقط بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين آآ قبل ان نبدأ هذا الدرس هو اخر درس الفصل الثالث توقف اه هو اول يوم هي الفصل بالنسبة هذه السنة الرابع بالنسبة المهم انه بداية الدورة مع اول يوم من بداية الدراسة تاريخ تسعة زين آآ اذا مع اول يوم من بداية الدراسة اول يوم من بداية الذهاب باذن الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وان وجدها مغصوبة يعني اذا طارت وكان احد العوظين يعني احد النقدين منصوبا فان المفارقة لانا تبينا انه صارف على غير ما له واذا باع الانسان او اشترى بغير ماله فان العقد باطل بابا والسبب في البرلمان هنا مبني على ان النقود تتعين مبني على ان النقود فاذا صارت ريال بريال المفتري رفض الريال العقد باطل ولا نقول تأتي بريال بدل الريال بل نقول العقد باطل امسك امرك يعني اذا ثارها الانسان بنقد معين فالحكم عند الحنابلة كما قال الشيخ هنا امسك او والواقع ان الانسان اذا فارق بنقض ينقسم الامر الى قسمين اليهم الماثي حين قال هنا من جنسها ومعيبة من جنسها المعيب ينقسم الى قسمين ان يكون معيبا من جنسه ان يكون معيبا من غير جنسه القسم الاول هو الذي اشر اليه المؤلف وهو ان يكون معيبا بدنسه كأن يبيع دينار سليم معيب اما ان يكون او قاسما او اي عيب لكن في هذه اه في جنس هذا المعدن في الدينار فحينئذ المشتري مخير بين امرين اما ان يمسك اما ان يمسك واما ان يعود فان اختار الامساك ففي ثبوت الارث له تفصيل وهو ينقسم الى قسمه اما ان يكون صارخ نقدا صرف نقدا بجنسه حينئذ لا يثبت الاخ لان الاخ يؤدي الى زيادة الى الزيادة ونحن نقول ان مبادلة لا يجوز فيه التفاؤل ان يبادر عفوا. الثاني ان بغير انس ان يخالف بدينار تبين ان الدينار مغشوش او معي حينئذ يجوز للعطش لكن بشرط ان يتم التسليم في مجلس بان فارقت الذهب بالفضة يشترط فيها وبهذا عرفنا حكم المصارقة بنقل النعيم اذا كان العيب من جنس النحل ان ان يكون من غير جنسه كأن يوضع دينار نحاس يطلق مع فحينئذ يبطل العقل لانا تبينا او عقدها على غير المسمى في العقد فهو ابذل دينار بدرهم والواقع ان هذا الديناء ليس دينارا فيدخل العقد من اصله يبسل العقد من اصله و بها لعرفنا كامل الحكم نعيم اذا بارك ربنا ولعل المؤلف الشيخ على ذكر اين الذي من الانس لان العيب الذي ليس من الجنس حكمه قريب من حكم المسألة السابقة وهي المقصود وهو ان العقد ماذا يذكر وهو لكن في المقصود يركل بان فمن ليس ملكا للمفارق وهنا يدخل لان العوظ يختلف عن اما اثناء العمل رحمه الله تعالى ويحرم الربا بين المسلم والحري ذهب جماهير امة محمد من اهل العلم ان اذا محرم لدينا المسلم والحكيم فذهب اليه احمد ومالك والشافعي جمهور وجملة فقهاء على هذا بان النصوص الربا عامة مطلقة ان يعامل الانسان حربيا او والقول الثاني ان المسلم اذا عام ارضي لكن بشرط ان تكون المعاملة في دار الحق فانه يجوز الربا فانه يجوز الربا دلوا على هذا بدليلين الدليل الاول ان مال الحربي هو برمته مباحة الزيادة في المعاملة من باب اولى من باب اولى فهو في الحقيقة اخذه لان مال الحرب مباح ولم يأخذه بعقد ببوي الدليل الثاني مرسل عن قال لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحق وهذا الحديث آآ ضعفه وممن بعثه من اما ممشاكم والراجح ان شاء الله القوم الاول لان اباحة الحربي لا تعني ان يؤخذ بطريق محرم لا احد مال الحربي لا يؤخذ لا يجوز ان في طريق محرم والربعة الذي اكتسب لما قال وبين المسلمين مطلقا بدار اسلام وحرب يعني بين المسلمين بالربا ولو كانوا في دار حق محل يجمعهم يتقدم مع وايضا في دار الحرب هي محرمة لانه اذا حرم على الانسان ان يراغي مع الحربي من باب اولى ان نرابي مسلم فهو محرم ولا وبهذا باب الربا ان شاء الله نسأل الله ان تكونوا فهمتم ما فيه من مسائل وننتقل الى باب اسهل بكثير من باب الربا نعم قال رحمه الله فازداد بيع الاصول والثمار قومك الاصل ما يتفرع عنه غيره ما يتفرع عنه غيره والمقصود به هنا في هذا الباب الدور والاراضي نور هي الاصول قوله باب بيع الاسلوب والثمار بما اصطلاحه هي ما تحمله الاجسام كما تحمل هذا باجتماع وانما نص على الامر مع ان الشجر داخل في باب الاصول او في كلمة الاصول لان الانسان قد يبيع التمر الى اقوى كما ربي لا اخنها وبذلك نخفى عليه بالله قال رحمه الله تعالى اذا ما عداهم ارضها وبناء بدأ المؤلف ببيان الامور التي تدخل في عقد شراء الدهر الامور التي تدخل في عقد وبدأ بهذه الثلاثة لانها من اولى ما يدخل يدخل في شراء الدعم بناء والارض هذه الاشياء تدخل ادخل في شراء الدار لن يخالف فيها ودليل هذا الاجماع ان هذه الثلاثة تدخل اولى اوليا في مسمى الذهب ادخل اولى اولي هذه الثلاثة لا اشكال فيها ان شاء الله ثم قال والباب الملصوق والسنة يعني ويدخل في عقل على الدار الباب كل باب منصوب ودليل دخول هذه الاشياء في الدار ان هذه الاشياء متصلة لا تتم المصلحة من الدهر الا بها ومحفوظ قول الشيخ الباب المنصور ان الباب الذي لم ينصب في الجدار ويركب انما موضوع بناحية من البيت اما محزن لاي غرض اخر انه لا يدخل في مسمى العقل انه لا يدخل في انما الذي يسكن في مسمى العقل الباقي المنصوب المركب العقد اذا عرفنا الان الحكم اه خمسة اشياء الارض والبناء والسقف والباب السلم. نعم القرآن طيب والرفع يعني السلم والرفع طيب خلاص لدخول السنة ان يكون مسمورا بعبارة اخرى ادب ان يكون او اوسع نقول عبارة اوسع ان يكون مثبتا في الداخل بمسمار او بغيره او باي شيء. المهم ان يكون مثبت فاذا كانت هذه الاشياء مثبتة فهي داخلة فإن العاقل وهي داخلة في هذا المبيع وهو يقول الشيخ والقافية المذكور الخابية رياح وعاء كبير من الصين يوضع فيه عادة فمن اودهم وقليلا الماء ويقول مدفون اعادة اعادة عرفنا الان ان شرط السلم والرف ان يكون ايه مسنوعة فان كان موضوعا فهو من املاك المشتريون للبائع الباحة والخابية شرطها اخر وهي ان تكون مذمومة المدفونة فان لم تكن مسجدا نحو النعمة موضوعة بالبيت نباه لايش اذا التعليم على دخول انها متصلة مصلحتها فشملها العقد ثم قال رحمه الله تعالى نعم دون ما هو موجع فيها من كنز ابدا الكنز هو المال المجموع والمال المدفون بطبيعة الحال لا نقول هنا من من ايام الجاهلية بل نقول الكنز المدفون ويقصد الكنز المجهول يعني من قبل ما لك البيت الاول البيت الاول والحذر وكلمة الحجر معروفة حجر معروف لكن الاقرب ان الحنابلة يعنون او بالحجر يعني الاحجار التي لها قيمة قيمة ووزن فالكنز والحجر المدفون ليس داخلا في البيع وهو من املاك اه بانه موضوع بقصد فليس متصلا بالبيت اتصالا ثابتا دائما ليس متصلا ثابتا دائما وانما متصل به على وجه اخذه بعد فترة فالكان ولو نسي البائع ولا يدخل في وله ان يرجع تخرج الكنز ايمانه الذي دفنه الحجر وقولهم الكامل انما هو على سبيل ايش ايه المثال على سبيل التمثيل ومثل به لان غالب ما يفهم عند الاقدمين هو هذا اما الكنز او هكذا لكن لو قررنا انه دفن اي شيء اخر فانه له له ولو نسيه ورجع بعد فترة بيستخدموا لانه لم يدخل في مسمى العقد لانه لم يذكر في مسمى لما بين الشيخ رحمه الله احكام متصلة من الاعيان الموجودة في البيت وهي تنتصم كما مر معه الى قسمين متصل داخل في العقد ومتصل غير دائما في العقل ما مر معنا الان انتقل الى المنفصلة نعم المنفصلات لا تدخل في العقل ومثل له الشيخ بالحبل والدلو والبكرة والحرص والمفاتيح هذه الاشياء منفصلة عن الدار اه فلا تدخل في مسمى العقد لانها لا تدخل في مسمى الدار وليست متصلة بها لا تدخل في مسمى الدار وليست فهي ملك البائع وهذه الاعيان التي ذكرها الناس بعضها لا اشكال فيه وهو محل اجماع عدم والدلو والبكرة هذه الاشياء محل اجماع لكن بعض هذه الاحياء التي مثل فيها المؤلف محنفلة وليست منها المفتاح المفتاح في الحقيقة آآ فيه خلاف داخل المذهب وخارج الحنابلة يرون انه لا يدخل في مسمى الداء انه لا يكون تبعا لذلك في مسمى لانهم منفصلون والقول الثاني ان المفتاح داخل في مسمى العقد بان مصالح الدار لا تتم الا به صالحا لها لا تتم الا به ولان التسليم الذي هو القبر يتم في الدور بتسليم ماذا المفتاح بتسليم مفتاح فلذلك اعتبروها داخلة في مسمى العقد ويجب على البائع ان يسلم هذه الى ماذا الى المشتري الى المفتري وكما ترون هذا القول والقول الصحيح هذا القول مسألة ذكرها الحنابلة وهي مفيدة ليقاس عليها قل ما هو من جنسها. نحن الان ذكرنا المتصلة والقسم الثاني منفصلة المسألة هي في القسم الثالث وهي الذي بعظه متصل وبعظه منتصف مثل حجر الرحى اجر الضحى قاعدته متصلة مثبتة وآآ علويه ينزع الحنابلة يقولون قاعدة الراحة تبع البيت غطاء الرحى تبع ماذا رجع امبارح البائع يعني لا يدخل في العقد لماذا لان اصلها متصل ثابت وآآ اعلاها منفصل والقاعدة عند سنابلة التفريق بين المتصل والان والقول الثاني ان هذه الاعيان التي الى متصل منفصل انها داخلة في مسمى البيت وهي تبع البيت لان الجزء المثبت منها لا ينتفع به الا بالجزء المتحرك الجزء المثبت منها ننتفع به الا بالجزء وهذا القول ما تراه قوي وسديد واضح جدا وهو ان كل شيء تبت البيت فالجزء المنفصل منه تبع له داخل يسمى ثم بعد ذلك نقول بعد ان فصل غفر له ورفع درجته اعيان التي اقول ان هذه الامور ترجع الى العرف ترجع الى العرف والاعراض حاكمة على عقود الناس فاذا على ان هذه الاشياء داخلة في اما العقل واذا لم يدل فانها لا تدخل وانما ينتفع بكلام الفقهاء وتعليلاتهم واستدلالاتهم بالاشياء التي ليس فيها ايش؟ او الاشياء التي اختلفت فيها الاعراف حينئذ ننتفع من هذه بتقرير ما ذكره فمثلا من الاشياء التي انتهى الخلاف فيها ولم يعد له وجود مطلقا مسألة المفتاح والقفل اليس كذلك هل احد آآ من يمكن ان يقول ان المساحة والقفل ليس داخل في مسمى البيت لا يمكن ابدا فاذا دلت هذه المسألة على ان العرف في كثير من البيوع حاكم اذا كان العرف واضح وجلي وليس فيه تردد ولا اختلاف كذلك هذه مشغولات المبيع نرجع فيها الى الاعراب سواء في الدور او في الاراضي التي ليست او في ماذا؟ الاراضي التي هي ايش بساتين فمثلا الان اليوم بيع المزارع بيع المزارع يرى العرف انه لا يشمل بهيمة الانعام التي فيها لذلك لكن جرى العرف انه يشمل الاحوال اليس كذلك ولو كانت من اشياء منفصلة متحركة مثلا يرى العرف ان ما في المزرعة من شبوك مسورة انها داخلة في مسمى العقل دون ما فيها من من بهائم بهيمة الانعام ودون ما في هذه الاحوال من اعلى ودون ما فيها من كل هذه الامور لا تدخل بينما الاحواز تدخل هذه امثلة تبين ان المرجع في دخول بعض الاشياء وخروجه هو ماذا العمر نعم اذا باع ارضا فاما ان يقول بحقوقها او يقول ضيف هذه لم يقيد ذلك فان قال شرحت الارض بحقوق دخلت بالاجماع والحقوق مثل ما ذكره المؤلف الارث والبنات ان تلاحظ انا نتكلم عن شراء ايش عن شراء الارض بينما لو انه شرى البناء لدخلت الارض بلا خلاف لكن اذا اشترى الارض نحن الان نحتاج الى الكلام في حكمها. فاذا اشترى الارض فان طالب بحقوقها دخلت بالاشجار والبنيان بالاجماع واذا قال اشتريت الارض ففيه خلاف القول الاول انه اذا اشترى الارض دخلت الحقوق في الارض ولو لم ينص عليها في العقد تدل على هذا بانه اذا اشترى الارض ونص على حقوقها دخلت بلا خلاف فكذلك اذا لم ينص على حقوقها لان النص على حقوقها كشف لنا انها داخلة انها قافلة القول الثاني انه اذا اشترى اربع فيها غرسا وبناء فيها شجر الى فان والبناء لا يدخل بمسمى واستدلوا على هذا بان كلمة الارض تطلق على غير الغرس الغرس والبناء لم يدخل في هذه تم العقد فلا يشمله العقل والراجح القول الاول وهو كما ترى مذهب الحنابلة انه اذا اشترى ارضا الى الغرس والبناء ولو لم يقل وهذه المسألة ايضا من امثلة المسألة السابقة وهي ان العرف انهى الخلاف انها خلاف فاليوم اذا اختار الانسان ارضا هل يمكن ان يطالب الانسان بالشجر الذي فيها تدخل يدخل الشجر والبناء وكنا على الارض بلا جدل ولا نقاش بل يحتاج اذا اراد ان يقلع الشجر ان يشترط ذلك في العقد من الذي يحتاج ان يشترط الباحة اذا اراد ان يحمل معه يحتاج الى افتراء فاذا كان البائع هو الذي يحتاج الى اشتراط صار دخوله في ملك المشتري بديهي واولى من بديهي واولى منه اذا هذا ايضا اه من امثلة لان العرف انهى الخلاف نعم يقول الشيخ وان كان فيها ذرة تمر المسامير فلبائع النساء ما زال الشيخ في بيان الاشياء الموجودة على الارض الموجودة على فاذا كان فيها لا وهذا الزرع يحفظ مرة واحدة والشريحة فانه ملك لمن لماذا كيف ماذا يقول ها فلبائع فلذا اذا كانت هذه الاشياء تؤخذ مرة واحدة فهي للبائع بالادمان فهي بالبائع بالاجماع الى خلافه ويلحق بالزرع الذي يحفظ مرة واحدة كل ما يلقى مرة واحدة مثل ايش مثل الجزع والفخر هذا يؤخذ مرارا ولا مرة واحدة فهو يشبه حصاد ماذا تغيير الرقم هذه الاشياء التي تؤخذ مرة واحدة هي للبائع بالاجماع لماذا قالوا بان هذه الاشياء توضع في الارض بقصد اخذها فهي كالفرص بالنسبة لبيع الدر فهي كالحروف بالنسبة لبيع الجوع هذا امر واضح جدا كما قال الشيخ المؤلف للبائع بلا اسكان الى النساء فانه ما اودعها لا ليأخذها ما اودعها الا ليأخذها نعم ثم انتقل الى نوع اخر طيب يقول الشيخ وان كان يجز او يلقط مرارا الذي يجز مرارا الرطبة الذي يسمى البرسيم والذي يذكر يقول مرارا كالقساء وكل ما يطلق اكثر من مرة فهذه حرمة يحزن فيه تفصيل فاصول الشجر للمشتري ولنخفض الظاهرة لمن للبائع للبائع لكن يشترط ان يجوز هذه اللقطة الظاهرة فورا ان يجوز هذه اللقطة الظاهرة فورا لئلا تعترف مع ما ينبت بالتدريج ولا يمكن التمييز بينما هو للمشتري وما هو لمن اذا الدليل ان اللقطة الظاهرة الباء قال والدليل ان اللقطة ظاهرة يشبه الثمر بعد التأذير بعد التعبير من كل تمر بعد التكييف ملك للبائع ولما كانت هذه اللقطة الظاهرة تشبه واما الدليل على ان اخذ الشجر للمشتري فلأنه اصل ثابت تابع للارض اختم ثابت تابع للاخر فعرفنا الان ان الشيخ رحمه الله ما ينبض الى ثلاثة اقسام الاول الاصول الثابتة من الشجرة النباتات لكن كنت مرارا فهذه المشتعلة والقسم الثاني ما يزهق مرة واحدة هذا لله القسم الثالث بين القسمين فاصوله للمشتري ولقطة الظاهرة لمن لله وفي هذا التقسيم اروع ما يكون من العدل اروع ما يكون من العدل اخي المشتري والبائع واعطاء كل واحد منهما ما يستحقه بعد اجراء الان يعني كل ما قلنا انه للبائع ان اشترطه المشتري فهو لمن للمشتري لقول النبي صلى الله عليه وسلم على شروطهم المسلمون على كيف يصح اشتراطه اللقطة وهي مجهولة اذ لا يعرف اهمية هذه اللقطة ولا العدد ولا الجودة ولا النوعية ولا يعرف عنها شيء فكيف نجود استثناء شيئا الجواب ان استثناء المجهول اذا كان تبعا لاصله المعلوم وليس هو المقصود جائزة هذه الاشياء دخل سبعا فالجهالة فيها مجتمع هلا فيها ومن داعن قال رحمه الله تعالى ذكرت لكم ان الشيخ عقد هذا البعث لبيان احكام بيع الدور والاراضي هذا انتهينا منه في الفصل السابع ولبيان احكام الثمار وهذا عقد له هذا الفصل اللاحق يقول الشيخ ومن باع نحلا تشقق طلعه فبائع مبقا الى الزجاج الا ان اذا باع النقد فاختلف الفقهاء في حكم الثمرة التي فيها واختلفوا الى اربع القول الاول وهو المذهب وهو ان كان البيع تم والصلاة فالثمرة للبائع والا فهو والصلاة هو الوعاء الذي يكون في تمر قبل ان ينفخ يظهر فاذا تشقق وخرجت الثمرة منه فهو ملك للبائع قال حنا بلا سواء تشقق او بسنن الادمي سواء او شقه الادمي ليلقحه وسواء تم العقد قبل التلقيح او بعد التلقيح كمناط ملك البائع لها عند الحنابلة هو ماذا نخطب في الصلاة والسداد الحنابلة على هذا بان الحكم في كون الثمرة للبائع او للمشتري مرتبط بظهور الثمرة وظهور الثمرة انما يكون بعد تشقق القلب فجاءة من المنام المناط هو واضح القول الثاني ان البيع اذا تم ثمرة يعني ملقحة فهو الا فهو دل على هذا الذي اخرجه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد ان يؤبق للبائع يعني هذا الحديث نصه تعليق الا فقالوا ان الحكم اناث تابعة واجاب الحنابلة لان المقصود بالحديث اي بالتأبير في الحديث يعني معرفة طلوع الثمرة لا حقيقة في وطلوع الثمرة يتبين بالتشقق واجاب اصحاب القول الثاني بان وارحم عن ظاهره بلا دليل يؤيد هذا الصرح قول ثالث ان الانسان اذا باع النخل امر للبائع مطلقا مطلقا بدون تفصيل بدل هؤلاء بالقياس على بيع الارض ومعها قدم معنا ان الانسان اذا باع الارض فيها زرع الزرع لمن للبائع في تقصير ولا بدون تفصيل بدون تفصيل اذا كان ذرعا يؤخذ مرة واحدة قالوا كذلك ثمرة النخيل او ثمرة القول الاخير وهو الرابع انه للمشتري مطلقا واستدلوا ان هذه الثمرة تابعة والشجرة من كل المشتبه واحب الاقوال بالنص ابو الاخ اقول ايه طيب اذا اذا الان الانسان باع باع نخلا فيه ثمرة وسئلت وقيل لك لمن تكون الثمرة فالجواب على قول الراكب كانت مؤبرة فهي البائع واذا كانت على وشك ان تخرق فهي البائع لانها حينئذ تكون ايش طيب انا ذكرت لكم ان الراجح هو القول ايش احب ان انبه الى شيء القول الاول قوي جدا وهو المذهب مع ان القول الثاني هو الراجح لماذا؟ وجه قوة القول الاول انك ستلاحظ في مسائل ستأتينا الان سابقا ان كثيرا من الفقهاء يعولون على خروج الثمرة في احكام كثيرة واضح ولا لا؟ يعولون على خروج الثمرة فيربطون الحكم ايا كان كما سيأتينا في خروج الثمرة مما يدل على ان ظهور الثمرة في الحقيقة يصلح لربط الحكم به بدليل ربطه به في مسائل كثيرة بعضها محل اجماع لاحظوا ها محل اجماع ما يدل على ان نظرة الحنابلة نظرة قوية وليست بعيدة نظرة قوية وليست بعيدة بدليل ان الذين يرجحون القول الثاني وهو مسألة التأبير يضطرون الى تعليق الحكم بظهور الثمرة في مسائل ايش اخرى مسائل اخرى امر اخر الحنابلة يعرفون الحديث امام رواه في المسند يعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باعنا من بعد ان تؤطر ومع ذلك لم يربطوا الحكم وانما ربطوه بظهور ثمرة نظرا للاصول الاخرى العامة نظرا للرسول رأى العام غرضي من هذا ان تعرف ان ترجيح قول من الاقوال كما مر علينا لا يعني ابدا آآ يعني الاستخفاف بقول اخر اللهم الا لا يعني الاستخفاف مطلق لكن قد يعني اه تظعيف بعظ الاقوال تظعيفا شديدا اذا صادمت ماذا النصوص خادمات المسرورة ثم قال النفس يعني مع وجود هذه العلل اللي ذكرت والمعاني لكن ما دامت المسألة نقص والنبي صلى الله عليه وسلم ربطها بالتأبير كما ان اصحاب هذا القول ايدوا قولهم باشياء استثناء ما ايد به اصحاب القول الاول قولهم منها ومن اقواها ان نظرة البائع للثمرة بعد التأبير تخطب تماما عن نظرته لها قبل التأبير بان بعد التأديب يكون البائع التاعب عليها وابرها وتشوف الى ثمرتها فناسب ان يربط الحكم به واضح ولا لا ذكروا هذا وانا ارى هذا يعني جيد ولكن لا يكفي لولا الحديث لكان قول اول وجيه جدا وهو انا نربط لكن ما دام موجود حديث صحيح نص عن النبي يربط الحكم بالتأبين فليس للانسان ان يخرج ثم قال الى الجذام مبخن الى الجذام. يجب على اه المفتري الجديد ان يبقي الثمرة الى الجاد الى الجلالة وليس له ان يأخذ اجرا على هذه الترقية لانها من بائعي باصنعه اهل البائع في اصل العقد فليس له اي للمشتري ان يأخذ عليها اجرا وقوله الى الجذام المقصود بالجذاد يعني الى ما جرى به العادة من اكتمال الثمرة وبلوغها الحلاوة التي يصلح معها ان تقطف لا الى زجاج ولو تأخر هذا ليس بمقصود لكن عبروا بالجداد لان الجزاد غالبا يتوافق مع اكتمال موج الثمرة هناك نص ثمرة فاذا بلغت الثمرة كمالها الاول صارت صالحة للاكل بحلاوة معتادة فانه يجب على البائع ان يقطف الثمرة فورا انه يجب عليه ان يخطف فورا ولو كان الابقاء فيه صلاح زائد للتمرة وكان الابقاء فيه صلاح زائد للثمرات فليقول يجب ان تغفر ماشي ثم قال رحمه الله لعلنا نكمل هذه الصفحة الا ان يحترقه محتل اذا اشترط المشتري فهو له ولو بعد او بعد صديقي الحبيب الا ان المبتاع يعني المشتري لا يسرطه ترى ملكا له بالشر ثم قال وكذلك طيب كذلك شجر العنب والسوس والرمان وغيره من الاشجار فالحكم فيها التفصيل السابق ان اشتراها بعد ظهور الثمرة فهو لمن ولذا وان اشتراه قبل ظهور الثمرة فهو لمن فهو للمشتري فالحكم هنا معلق تقدير والا بظهور الثمرة في ظهور الثمرة مطلقا اذا اه في الاشجار الاخرى التي غير النخيل ان لظهور ثمرة ثم قال وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح نوره يعني زهرته يعني والثمرة التي ظهرت من هذه الزهرة اذا كانت ظهرت فهي ملكا البائع وان كان الشرع قبل ظهورها فهي ملك لمن للمشتريفة ملك للمشتري الحكم في الشجر وما يظهر ثماره من خلال زهوره حكما واحدا ثم قال وما خرج من آآ اكمامه الوردي والبطبوط الكم هو الغلاف الذي يغلف ثمرة او ما يخرج من النبات فان كان خرج من اكمامه فهو للبائع وان كان لم يخرج من اكمامه فهو للمشتري ومن الشجر الذي يأخذ ثمره من اكمامه النخيل احسن النخيل فالنخيل داخل دخولا اوليا في هذه العبارة ولكن هو اراد ان يأصل ان كل ثمرة تخرج من الاثمان اي من غلافها ان كانت خرجة فهي للبائع وان كانت لم تخرج فهي للمشتري وما قبل ذلك والورق لمفتر يعني ما قبل هذه الحدود التشقق وظهور ثمرة اذا جاهتم العقد قبل التشقق وقبل ظهور ثمرة فهو ملك اه للمشتري لمفهوم الحديث بمفهوم فالحديث نص على التفريق بين وعدمه ويستفاد منه التفريق بين والايش والثمرة وعدم ظهوره ثم قال اه الورق الورق والاغصان كل ما في شجرة عاد الثمر ملك لمن بلا خلاف وانما الخلاف والتفصيل بالثمر بالثمر وانما اراد الشيخ ان يبين وينص على هذا الحكم فهذا يسره والله اعلم وعلى دين