والله تعالى ان يفرح فيه البركة وان يرزقها من العمل الصالح آآ وقد تمارة جميع النجوم مقررة ولله الحمد لم يخفى منها فايما الا ان بهذا الفصل وايضا اضفنا في هذا الفصل الى مفهوم الدورة القواعد الالتزام في شركة مشايخنا العلامة السعدي هو ماتن آآ مفيد ان شاء الله جدا وبهذا تكون الدورة تسعة بذل ثمانية تسعة نجوم اه لان ثلاثة اصول القرآن يتطرق اليها في مقدمة كتاب التوحيد فسلط عن هذا المبارك لكم ولنا في هذا العلم وان يجعله قدة لنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام رحمه الله الا بسبب بسم الله الرحمن الرحيم. بارك رحمه الله تعالى. ولا مبارك كما هو قبل نبوي صلاحه ولا ترا قبل اهتمام محمد بات المعلم رحمه الله انه لا يجوز او زرع الا بعد بلوغ صلاح الثمر الحفل وقد دل على هذا الحكم وهو تحريم البيت قبل بلوغ الصلاة سنة صريحة صحيحة فجاءت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صباحها انها البائع والبكاء وجاءنا في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحق انت فهذه الاحاديث الصريحة بالمنع من بيع السماء قبل او الحج قبل ان يجتد المتحدث يستثنى منه صورا اخذنا منه بسرعة الصورة الاولى ان يبيع الثمر قبل غدو صباحا تبعا لاصله اي ان يبيع العصر وهو ما هو فيه كما لم يبدو صدقة حين يجوز بيع المجتمع بهذه السورة يجوز للثمرة ولو لم يبدو طبعا ما دام تبعا للاخر اصل هنا كما تعلمون باستمرار الشجرة وفي الزيارة الارض والدليل الدال على البيع في هذه الصورة الذي اه عامل بنا عند الفقراء وهي قولهم استقلالا وقوله تابع تابع ودل على صحة هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا ولا مال ماله الا ان يستبق المشتري صح بالعلوم بانه ثبت تأتيني هذه المسألة وسيفصل المعلم في بعض الاحكام وخاصة بهذه المسألة ان يضيع الزرع لمالك العقل قبل الحنابلة بهذه الصورة فرأوا ان هذا جائز. سورة المسألة لم يعطي لسانه انسان الارض مزارع على النصف من الثواب في هذا الميدان الارض لمالك الان والزرع بعضهم من ذلك الامر وبعضهم لمن للمزارع للمساعدة ففي هذه الصورة يجوز للمزارع ان يبيع الحج قبل ان لكن لمن وهو في هذه السورة الاعظم. نفس الشيء بالنسبة للتمر لكن ست سنوات سيكون المثال مسافات فاذا دفع اه احد ارضه ليقوم على الشجر الذي فيها شجر نحل او عنا هو يريد من انواع الفواكه يجوز لمالك ثمرة قبل ان يبدوا صلاحهم لمالك الاخر والاصل في كتاب المسابقات هو كذا فالاصل بالمسابقات والسبب والاخداع ان اركد في مالك اصد يعني مالك شجر او مالك الاخر والقول الثاني في هذه السورة نسبتنا انه لا يجوز لا يجوز لها قبل ان يبدو صلاحه ولو لمالك اخر واستدل اصحاب هذا القول فان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يبدو لم يستثني ان يكون البيع المالح او لغيره وهذا قوله تعالى وهو الصحيح ان شاء الله اذا استثنى من هذا الحكم العام الذي ذكره المؤلف الاستثناء فيها مرجوح ثم قال رحمه الله تعالى ولا رغبة وابداعا ولا اذكاء ونحن كذلك مراد هذه المسألة ان ان ما يؤخذ تباعا اما بالجد كالنعناع فاصبح نحوه او باللقب انما يؤخذ بهذه الطريقة الطباعة لا يجوز ما يوجد منه تبعا لما ولد لا يجوز غير ما لم يوجد من تابعا لما وجد فقول الشيخ يعني ولا يجوز ان نبيع نحو ربه قفل لم يوجد مع ما وجد منه من واضح لنا وانما يجوز ان نبيع ان نحفظ الله فقط. دون التي لم توته دون الذي لم تولد صورة واضحة والى هذا الحكم ذهب جماهيره واشدهم في المنع الشافعي هو مذهب الأمور لكن اشدهم في المنهج الشافعي وتدلى بعض هذا القول المنع من بيع ما لم يوجد مع ما وجد من هذه الاشياء التي باننا يقاس في المنع عام الثمار التي لم يبدو وبعدها اذا كان او اذا كان الشارع يمنع من بيع الثمرة قبل بلوغ صباحها. فكارثة للثمرة التي لا توجد ليس بالكاميرا التي لم توجد ثانيا قالوا ان عهد البيع الذي يقع على الثمرة الموجودة الموجودة لا يتناول ما لم يوجد فماذا يوجد هو ملك للدائع ما زال ملكا للبائع وبناء على هذا سيختار ما يملكه البائع مع ما يملكه المشتري ولا يمكن التمييز بينهما ليجتنب المجتنب حقه القول الثاني هو عمر المالكية الشيخ احمد تلميذ العلامة ابن القيم ان هذه سنة ان يبيع جميع مكان الظاهر منه هو الذي لم يغرق واستدلوا على هذا في لله اول ان التمييز الجديد في هذه الثمارات عن قديم عسل جدا فالجمهور يكون قد وضع العهد على هذا الموجود من اللحظة الحاضرة المنظورة والمالكية يقولون هذا الموجود يعفو ان يميزه عن ما ينجو من الثمار بعد ذلك بينهما عثر جدا لا يعني باحكام يصعب العمل بها تاني ان حبس اخره اوله على اخره اول هذا الموضوع على اخره يؤدي الى فساده نقول للمزارع الذي نبت عنده خيار بل تبيع له ارضاها ثم اللفة التي تليها او تنتظر الى ان يقتسم خروج الخيار اسابيع الجميع المنظور فالمالكي يقول اذا كنتم من رجال انتظر حتى يخرج جميع تخرج جميع الزهرات. ادى هذا الى حبس اوله على اخره فينسب الاول قبل ان يستتم الدروس ماذا وما ذكره المالكية من حيث العمل جميع الثمار هذه والذي لم يوجد صحبة واحدة ولا حرام عليك واليوم العمل من هذا قليل لان غالب المزارعين ولا يبيع جميع الوجود في المزارعين الان على هذا كما قال رحمه الله تعالى دون اثر يعني انه يمنع من بيع هذه الاشياء اذا كانت مستقلة اما اذا بيعة العلاقة فهو جاهل اما اذا بيعت مع الاصل فهو جاهل قياسا على بيع الشجرة من ثمارها قياما على بيع الشجرة في دينارنا ان بيت الناتج من الخراف وبين الناس جميعا ما وجد وله ما لم يوجد لا يجوز وغير نفس النملة اصل الشهية الشجرة مع ان يظهر منها جائز يعني بدلا المخالفة لقول الجماهير لا تدع اللقطات لا تقول اتى عليك الخير وانما يقول ماذا انت بما فيها من ثمار ما فيها الانتظار او البقرة نحوه من ثمار اذا هذا مع فضيلة الشيخ ثم قال رحمه الله تعالى الا بشرط القطع قوله الا انه يجوز ان يبيع الانسان الثمن قبل بيوت الصلاة بشرط ان يقطع البائع عن الثمرة حالا يعني هو حدثنا عن الفقراء ان الانسان اذا تعليم الجوال ان الشاعر انما نهى عن بيع القطار واصابة العهد بهذه الجماعة واذا اشترط الانسان ان يقطع ثمرة حاله ان العالم لانه سيقطع الامال لكن في صحة هذه المعاملة ان يكون هادئ وان تكون هذه الثمرة المقطوعة فيها مكان نافعك ان تكون آآ طعاما تلك الارض او من دفعتها في اي شيء مهم ان تكون على نفع المعلومة والدليل على هذا ما تقدم معنا بشروط البيع ان من شروط البيع ان تكون النبي ثم قال رحمه الله تعالى اوجدة جدة او لهفة لهفة يعني يجوز بيع ما يظهر تباعا مما يظهر او يجز اذا باعه فلا جهالة ولا ولا غرق ولا اي شيء يسبب الماء ولذلك لا يخالف احد من اهل العلم فهو كل همها ثم قال رحمه الله تعالى والحصاد والجداد والنكرات على المسلمين النبي من واجبات المسلم ان نقل المبيت البائع من مهام المشتري لان البائع ليس عليه الا التسليم والتسليم في مثل هذه الجماع يحصل بالتغيير التسليم يحصل بالتهنئة فاذا حل البائع بين المحترف وبين وجب على المشتري هو بنفسه ان يأخذ هذه الثمرات يأخذ هذه الثروة وهذا الحبوب هو انه يجب على المسلم هو ان يحصل تمرة او عنبة او غيره من المنتجات على انه هو الذي يحصل هذه مع هو الذي على اداء ان ينفع المفتري نبالا لتحصيل هذه واتباعه او اشترى ما فتح لها قال رحمه الله تعالى وان باعه مطلقا. قوله واذا عدو الظمير يعود على الكلمة التي لم يكن صلاتها مطلقا مطلقا يعني بدون شرط الاطفاء او القائد ولا تنقطع فان البريئة بهذه السورة بعضها والدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيته قبل ان يبدو صلاتها وهذا باعه امرها قبل ان يبدو اه ولا توجد في العقل فاذا لم يوجد دل هذا على بفلان في عقله والقول الثاني ان العقل الصحيح لان العبد على ايمانه لم يبدو صلاحها الى القبر تصحيحها من الامر يذهب الى الله والى هذه ذهب الاحلام وقولهم راعية الضعف الجماهير ان شاء الله هو الصحيح وهو انه اذا الى شرق القطع فان العهد باطل وكما يأكل المشتري بدما وترجع الثمرة الى البائع ترجع الثمرة ثم قال رحمه الله تعالى او بشرد للطاعة انه معارضة صريحة للسنة ان النبي صلى الله عليه وسلم لا كما قبلت فاذا اشترى تمرة واشترط الابطاء صار العهد باطلا بلا اجتهاد ثم قال رحمه الله تعالى او اجتمع وتركه حتى ندم اذا استمر ثمرة لم يبدوا صلاحا واشترط الخطأ تتقدم معنا ان هذا العقد صحيح فاذا ترك المسلم الثمرة حتى بدا صلاحها بين يديه يصبح عند الحنابلة بدل الحنابلة على هذا الاول ان المنع والاكراه القضية احكام الانسان على سؤالنا وقبل ان يبدو صلاتنا بان يشترط الخط ثم يترك الثمرة حتى لا يبدو صلاحها فاتخذ هذا توحيدا للوصول الى المحرم للانسانية ان هذا العمل يصدق عليه النعيم لان هذا الرجل اشترى ثمرة قبل ان يبدو صلاتها ولم يقطعها دخل في عموم النعيم والى هذا القول الذي هو المنهج ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فهذا دليل على ان الشيخ له عناية خاصة وواضحة وان يطبق هذه الاحكام شرعيا القول الثامن في هذه المسألة عقد لا يهدر لم يشتري من بائع والمشتري في الزيادة في الزيادة والزيادة في هذه المسألة هي الفرق بين قيمة الثمرة وقت العهد ووقت الاخذ فرق بين قيمة الثمرة وقت العقد ووقت فاذا افترضنا ثمرة نخلة قبل نزول صراع بمئة ريال وتركها حتى تزود الصلاة فلما بدأت صلاة الشجرة ارتفع سعر الثمرة الى ان اخطأها بخمس مئة ريال على اقل تقديري كان دائما سيكون حر كبير جدا والان الفرق بين السعرين كم اربع مئة ويشترك البائع والتاريخ في هذه الزيادة ان هذا النبي وهي الزيادة الحاصلة في ندوة الصلاة واختلاف النبي في غير الله الى فساد العهد كما لو اشترى اللسان سبل الطعام وانكب عليها مرة اخرى فان هذا لا يؤدي الى نصيب البائع من المحترفين والقول الثاني وقوله اليس من تأكد الذرائع؟ ومن نسيك فالجواب صحيح لابد من الاهتمام بهذا المبدأ العمل العلوي فهمه من طالب العلم لكن بهذه المسألة لم نمكن ان نشتريه من الكرة ولذلك لن ينفع من ترك هذه الثمرة الى ان تبدأ الصراحة وكل عام وانت الى ما اعتاد عليه الله قد اذهب ثمرة هذه الحيلة فنحن نقول بدل ان نقتل هذا العقد يبذل حيلنا بان نمنع عن السليم من ان يأخذ جميع الزيادات تناسب هذين المجترين على ان قول الاسلام الحقيقة ايضا فيه قوة يعني من قولها ان القوة الثانية ثم قال اوجدة او لقطة فنداها لا يجوز ان يباع على المذهب الا جدة جدة او لقطة لقطة. اليس كذلك فاذا اشترى ما يباع على هذه الكيفية انا تفصيلا وخلافا فالمذهب يروى عنها بعضهم وانهم يقتسمون الزيادة وقد عرفت كيف نحدد الزيادة في مثل هذه الاستمارة واما على قول الله انه يجوز اخره ما يربط وما يجد جملة واحدة اسمها المسلم وهذه المسألة لا تتصور اصلا عن قول واحد كل ما نتصور على وحصل نعم اذا ما بدأ صباحه يعني وتركه حتى وجدت ثمرة اخرى وانطلقت مع الاولى التي اشتراها بعد ان بدأ صلاة حينئذ ينقسم الحكم القسم الاول ان يتميز الجديد من القديم كلها اشكال لان ما ظهر بعد ذلك متميز عن السابق الذي وقع في الارض القسم الثاني ان لا يكون ميتا ما ظهر معنى وقع عليه العقل حينئذ على ما ذهب اليه المعلم على لان السلعة ثلاثة بغيرنا على رسل لا يمكن تميله والبائع بالثمر والقول الثاني اما العقل لا يقبل فليأكل كل من البائع والمشتري ثمراته التي تميزت فان لم تتميز فانه يصطلحان معرفتنا لكل واحد في هذه الصورة نقرأها الى الصبح لا يمكن الخروج من هذا المأزق الا في الصبح الصالحات وصل لاصحاب هذا الموت اختارنا السلعة بغيرها واختلاط السلعة بغيرها لا يؤدي الى فساد العقل كما ان الحيلة في هذه المسألة بعيدة جدا في هذه المسألة ان ينتقل الانسان حين بعد غدو الصلاة بذلك الرابع ان شاء الله في هذه المسألة الثانية بوضوح الجواب ان العقد صحيح ويصطلح البائع والمفسد اذا لم تتميز بالثمرة الاولى من الثانية والصحة هي منهج الحنابلة والصطلاح والمعلم في هذه المسألة خالق المذهب خلافا لما بين له الشيخ المؤلف ثم قال او علي يوم اكمل معروف عنه فاذا اشترى لسانه في رؤوس الماء ثم تركها فيكون البيت يقوم الجيش باطل و فلما ترك الفقير الذي هو المفتري تبين انه ليس بحاجة تقدم هذا الان اكثر من مرة ان بطلان البيت يعني ماذا احسنت ويرزق البارح حتى صحيح ولا ان تركه لا يعني ان قد يترك هذا التمر لسبب او لاخر وايضا هذه المسألة على مسألة اخرى وهي ما اذا اخذ الربا ثم تركه في البيت تمرة ولم يأكله وهو الله ففي هذه المسألة الثانية لا يقول لا بالاجماع سنقيس مسألتنا على هذه المسألة نقيس مسألة الكتاب على هذه المسألة هذا القول هو الصوم ان شاء الله. القول الثاني بمجرد ان المشتري المحتاج ترك الثمرة على بطل والرسول لله وبكل هذه المسائل يقصد البيع والكل للبائع يعني وكل السماء للبائع في مسألة اذا بدأ الصلاح اذا نمت اه مسألة اذا اختلق بغيره واذا بدا صاحبا يتواطون ان يكثروا الصلاح ثم بدا صلاحهم في هذه المسائل الكلام الجميع يعني كل الثمر للبائع كل الثمرة تقدم الكل واذا بلغ منه صلاة ثمرة واشتد الحب. وبشرط تلبية النعم اذا بدأت الصباح بالاجماع لكن اذا دعا فله صورة صورة ان يبيع ما بدا صلاحه بشرط فهذا جائز بالاجماع لانه اذا زاد ان يبيظ ما لم ينجو صلاحا بفضل الله فكيف بما بدأ صلاحه لا من ان يبيع هذا ايضا يا علم وصحيح ضد الجماهير والفن الرهيب من اهل البيت التي اشتراها بعد ان بدأت الجماهير على هذا الحكم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اي ما قبل ان يبدو صلاحها وعلل ذلك ثمرة او ان تكذب فدل هذا التعبير على ان الاصل اما البارح عندما يشتري ليبقيه وان فراقه بانه لو كان الصراع دائما بالباطع لم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم الى النهي عن شراء التمرة قبل ان يرجوا صلاحهم بان الفرع ليس معه ليس معه هذا القول الذي ان شاء الله وجدنا في الحقيقة بهذا في ذكر خلاف الابناء في هذه المسألة بقوة مذهب الجامعية التواصل مع ظاهر ما قبل ان يبدو زي ما قال رحمه الله تعالى الى الحصاد والجهة الحصاد والجلال بيهدي الى وقت وليس له ان يعطي الثمرة الى ما بعد ذلك لأن الى ما بعده والحصار فيه تعدي على حق المال اذا تعدي على الحق البائع على هذا بعد وقت الحصان والجزاء الا باذن الله والابداع والا فاعطاء النار ارفعوا ولا يفسد بقول ولا يقصد القرآن بقوله الى يعني الى اول وقت الحصار والجداد بل الى ما تبقى الثمرة عادة بعد ذلك لا يجوز له ان يكن ثمرة الا باذن لا ويلزم ويلزم العصر يلزم البائع اللي محتاجة الثمرة في السقي تعليم ذلك انه يجب على البائع ان يسلم ثمرة كاملة ولا يمكن ان تسلم الدعوة كاملة الا في اتمام السكن انا يقول الشيخ عمر رحمه الله وان يعني حتى لو ترتب على السقي تظاهر الاصل وهو الارض في الزرع لان البائع دخل على هذا الاثر البائع دخل على هذا الاساس اي دخل على ان يؤدي الثمرة كاملة وهذا لا يتم الا بسقيه فاذا كانت السقي يسبب الضرر على الاقل فيجب عليك مع ذلك ان يسقي لكن من هذا هو الحكم الشرعي الواقع اذا كان السقي تؤدي الى تدارك الارض او الشجرة ان يبادر الى ان تتضرر خدعة ولا تتضرر الارض اليس كأنه في مكارم الاخلاق ينبغي ان يبادر بالجميع ما دام الجميع لا يؤثر عليه ولا يضره في مكاسبه وان يجرب يعني يقصد بقوله ويكلمه كلمة يعني الخمار المقصود الفقهاء قوله يعني قبل اوام الجزاء يعني قبل او ان اما ان تلك فبعد او امتداد فهذا من تطبيق المشترين وهو الذي يضمن هذا الناس اذا البحث الان فيما اذا كذبت قبل اوائل الجزاء يقول واعتدلت في افة سماوية الافة السماوية هي ما يصيب دروعهما مما لا صنع للادمي فيه يا البرد الشديد الجراحة ونحن هذه الاشياء ويلحق بالافات السماوية ما للآدمي فيه صنع ممن لا يمكن تنظيمه اذا افسدت الجيوش والدروع او في القاعة او اللصوص مما لا يجوز فهو ايضا ملحم يقول رحمه الله تعالى وان ثبت بهذه الجمعة في اخر سماوية رجع على البائع يعني ان الجوارح اذا اصابت الثمار قبل اواني الجدد فان الضمان يكون على البائع ان الظمان يكون على البائع والى هذا تمسكوا بنصوص صريحة دلالة على عمله منها قوله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع جوارحه منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمرا عرفات فاصابتهم جائحة فلا تأخذ منه شيئا بغير حق بما تعبد ما كان فيه بغيرها وهذه الاحاديث وصريحة جدا بوضع القول الثاني ان الثمرة اذا سلبت مطلقا من مال المشتري ولا يمنع البائع شيئا ولا توضع الجراح كل هؤلاء بمثابة الصحيح ان رجلا طلب يضع عن او ان يرفع العدو فحلق البائع الا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الذي يتألف على الله الا يصنع معروفا؟ وفي رواية ان لا ينفع خيرا فقال الرجل انا يا رسول الله وله ما شاء. رجع لما انزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم رجعت قال وله ما شاء له اي ذلك احد النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع جراحه ولم يأمره امرا ملزما به له وانما الرجل من هو الذي وضع هذه الدائرة والجواب على هذا الحديث ان حديث صحيح خطأ لانه ليس للجرائح ليس للدواء الحي وهذا اعطى هكذا كل كل الذي استدل به ليس فيه تعرض للجراح فانما اجنة الحرب هو الاول صريحة بوضع الجواب لذلك نقول الرابع ان شاء الله هو الجوارح الطوبى ومعنا وضع جوارح يعني ان السلعة اذا اصيبت فمن ضمان البائع هذا اذا كانت الجائحة قبل اوان الجبال قبل اوان كذا ثم قال رحمه الله تعالى يعني لذلك الادمي الذي يمكن ترميمه فاذا اتلف ادمي يمكن تزويره فليست من مسألة ليست من مسائل الجرائع واذا لم تكن من مسائل جوارح ولا حكم اخر وهو الذي ذكره المعلم قير البائع الانظار ومطالبة المسلم بالنسبة بين الامرين وبطبيعة الحال ان المسلم سيخفى اي اول ثاني الاول فاذا ارتفعت الدمار فسيختاره الله واذا نقصت قيمة اجتماعات ماذا اذا هذا هو الحكم فيما اذا اتلفه الادبي التعليم بان الانسان الادمي ليس من الدوائع التي توضع تعليم هذا الحكم انه في هذه السورة يوجد بهذه السورة عن مسائل الجوارح كما قال رحمه الله تعالى وصرحوا بعض السبع لما ربط القرآن من الاحكام بمسألة صلاح الثمرة اراد ان نبين الاحكام المتعلقة بالصلاح فقال صلاح بعض الصفة فاذا انصلح بعض الشباب ولو فهذا يعتبر صلاحا لجميع الخدمات يجوز ان يزيغ جميع الثمرة التي في الشرك وهذا الحكم فهو صباح لماذا بجميع الشجرة فله ان يبيع الشجرة كاملة ولا لم يصلح الا بعضها ثم قال ولسائر النوع الذي في البستان صلاح بعض الشجرة صلاح لها وبسائر النوع الذي في الاسلام ولا لم يصلح من هذا النوع كل الذي في الاسلام الا حبة واحدة تمرة واحدة مثلا اذا تردنا ان نستجاب والمكيف وقول المؤلف هنا ولسائر النوع الذي في الاسلام هذا امرين الاول ان صلاح النوع الواحد لا يعتبر صلاحا ديني هذا النوع كله بل للنوع الواحد فقط الثانية وهي منصوص المؤلفة ان صلاح شجرة واحدة صلاة لجميع النواحي المثال الذي وضع هذا اذا كان في البستان نخيلك بعضه النخيل الذي يسمى سكري وبعضه والنخيل الذي يسمى فاذا صلح بعض شجرة من السكري فصلاح بعض هذه الشجاعة صلاح لها ولجميع السكري الموجود في ماذا؟ في هذا اللسان. لان صلاحك اول جميع النوم الواحد لكن لا يعتبر الصلاة للذبح لان صلاح النوم لا يعتبر صلاح لجميع الجنس واضح مسائل مهمة تتعلق بهذه المسألة. الاولى ان صلاح النور في الاسلام لا ينتظر صباحا للموت في كل البساتين بل يعتبر كل اسلام بحسبه ان بين صلاحه من النوع الذي بدأ صلاحه بعظه يجوز اذا كان صفقة اما اذا باع الذي لم يبدوا صلاحها مستقلة فانه لا يجوز ولو بدا صلاح بعض نوع هذا الشكل اذا بدا صلاحا شجرة واحدة من السكري وفي البستان عشر شجار عشر اشجار من النفس فان باع هذه النخيل جملة صفقة واحدة جاءت ولو كان بعضها لم يقل صلاة لكن انباع واحدة من هذه الشجرة واختار ما لم يبدو منها الصلاح فانه لا يجوز ان تفرض بالبيع ولم يبدوا صلاحها واضح كل ده هذا المذهب القول الثاني انه يدل على وان لم تكن والتعليم القاعدة التي اتخذناها ان يدخل تبعها ان هذا هذه القاعدة دلت على تقدم معنا ان هذه القاعدة الصحيحة وان شاء الله ان يتبوأ ومن باع فان كان قبل ان نتجاوز مسألة صلاح بعض الفجر احنا كنا لا بان ان من الانسان متباعد بخلاف صلاح النوع الوعد والقول الثاني ان صلاح النار من كل الجنس فاذا صلحت نحنا واحدة في الحسبان فهو صلاة لها ولكل النخل مهما اختلفت انواعه والى هذا رحمه الله وهو قول عند الحنابلة واستدل على هذا اصحاب هذا القول فدلوا على هذا بانه في باب الزكاة نوع من انواع مختلفة والاجناس المختلفة من التمر بعضها الى بعض فكما يكون نظن بعضها الى بعض في جنود البيت قياسا على رغمها في النفاق الاعتبار المصطلح في كل جنس فيه مشقة لان صاحب البستان يريد ان يبيع ثمرة البستان باكملها والرابعة والله ولا ارى ان هذه المسألة قول سبب في ذلك ان صلاح ما بين الجنسين المتبادل في بعض النخيل يتباعد الى ان يخرج الى ثلاثة اسابيع او محور هذه فالحاق بعضها البعض ليس بصحيح ثم قيام الدنيا على صلاة الجمعة قياس مع الفارق لان المقصود في الزكاة تحقيق الغنى وهو يتحقق في اي بنت بينما هنا المقصود التحقق من وجوب الصلاة وقوف بعضها من بعض وهذا لا يتحقق والسلام عليكم ورحمة الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين