على نبينا رحمه الله تعالى ان يريده بروح وبكل صباح او ببعض كيفية كثرة فيهما سيذكر القاعدة العامة في هدوء سنبدأ بالنخيل الشيخ رحمه الله او ان يصنعوا اذا احمر الذي بشأنه ان يحمى تنوع النخيل قد بدأ صباحه وجاز بيعه والدليل على ذلك حديثنا ان نبي الله انها عملية الاجتماع النخل يا حمار نعم ثم انتقل الشيخ رحمه الله في مدينة ينقسم الى قسمين العنب الذي ينضج بان يسود هذا نجوم الصلاح فيه ان ينشرك ولا يجوز ان يباع قبل ان يسوى في المروي عن نهى عن بيع وهذا الحديث علمه الائمة كالبيهقي متأخرون والصواب انه ضعيف لكن معنى هذا الحديث صحيح الولاية يجوز ان يباع العنب اذا ناضج الا اذا اسود ولو كان الحديث لان المعنى العام والنصوص الاخرى الدالة على افتراض طلعت على صحة معنى هذا الحديث هذه وهناك فرق كبير ويجب ان يتنبه اليه طالب بين اثبات اللفظ الى النبي صلى الله عليه وان كان صحة المعنى المذكور في الحبيب الضعيف. فان اثبات صحة المعنى ان الكفر حديث ضعيف لا يقتضي ابدا خلقه نسوبا الى النبي صلى الله كلمتنا مع وضوحنا الا ان كثيرا من يرفع فيها وذلك بان يصحح الاية بان معناها الاخرى تشهد بمعنى لكن من حيث الصناعة لا يثبت مرفوعا منسوبا الى النبي صلى الله عليه وسلم العنب الذي يتم نبضه قبل اه بدون ان يسود وهو الابيض الابيض وبدو الصلاة في ان يتموه بدوانا ومعنى قوله الله يرحم الله يعني ان يلين ويهدوا فيه الماحية من هذان القسمان موت العنب ثم قال رحمه الله تعالى وفي بقية السمع ان يدعو به النور. ويطير هذه بعد العام الله اكبر وان يطيب اهله ودليل هذه القاعدة العامة الحديث صحيح صلى الله يطيب هذا الحديث هو في الحقيقة متنه قاعدة وان الضابط العام وان يا سيدي ويظهر نضجه ويصلح للعمل والضرورة التي ذكرها المعلم في مسألة النحل والعنب ما هي الا امثلة ما هي في هذه القاعدة ومن المعلوم ان الثمار تختلف بينة فمن الثمار من ينضج من الحمار وهو صغير ويطيب اهله ولا ينتظر فيه ان مثل الأخيرة عيوبك صغيرة لانك ومن الثمار من لا يلتزم ويطير الا بعد فترة طويلة وبعد ان يكبر وهذا الموت كثير من الاخوة وكل الفواكه وهي لا تطيل الا بعد مضي فترة تستتم فيها او يستتم والحجم اذا هذه هي القاعدة العامة وهو يختلف بينة بين ثمرة ومن الفقهاء من استبرز جدا عن كل فاكهة دعاء وهذا تقوي البلاد لان القاعدة العامة تغني عن الاستقرار الطويل وانما تخدم القاعدة العامة المقابر رحمه الله تعالى تراه نعم. ومن باع عبدا له ماله بدائعه الا ان يسرقه المشتري اذا داع الانسان العبد اي نوع من المال سواء كان من النقدين او من الاموال الاخرى من العروق ان هذا المال لله وبالبائع من حيث الا ان يفترضهم والدليل على هذا نص صحيح وهو ان النبي صلى الله ماله الى ان يشترط هذا الحديث في بائع ولا يدخل ان العقد ان يهتم بينه وبين ثم استثنى من هذا الحكم مع المسألة فان كان قصده المال اشترط علمه وسائق من فوق البحر والا فلا من قول المؤلف فان معنى قول الشيخ يعني فحينئذ يجوز ويكون تبعا للمذيع ولا يراعى فيه فاذا اشترط النص بالمال الذي مع العبد دخل في ولا يراعى فيه لانه دخل ضمنا في مما قرر المؤلف هذا المفهوم اراد ان يستثني من هذا بقوله هنا المال اذا كان فصل المشترك العقل والمال الذي معناه اذا كان والمال الذي مع العبد حينئذ يشترط في المال شروط البيع يشترط في الماء شروط الايام جميع شروط البيع وانما نص المؤلف على شرط من شروط البيع وهو قوله لانه اهم الشروط حينئذ المال الذي مع العبد اذا قصده المشتري واراده ان يعلم عن هذا المكان ماهية هذا المال ويشترط مع هذا الشخص جميع شروط البيع بما في ذلك انتفاء الربا اذ لا يكون بين الثمن الذي سيدفع والمال الذي مع العبد ربا خلاصة انه يشترط فيه جميع شروط البيع جميع شروط تعليم ذلك انه مال مقصود اشبه ما لو اشترى العبد ومالا اخر واصبح المقصود اشبه العبد فلو شرع الانسان العبد والمزرعة صار كل من العبد والمزرعة مقصود فاذا اتضح الان في حكم المال الذي مع العالم بناء على هذا يسر الانسان عبدا في جيبه مئة ريال وكان المفتري لا يقصد هذه المئة ريال ولم يعلم بها لكن قال للبائع انا اشتري العبد وافترض ان المبالغ التي في جيبه ضمن البيع فهل البيع صحيح او باطل صحيح مع انه الان لا يعرف كم في جيب العبد اليس كذلك لكن هذا المال الذي في غير مقصود ولذلك جاز بيعه بدون اشتراط سورة ومنها العلم المدينة بالعكس لو ان هذا المقصود والمجتمع واريد المال الذي معه افضل تكمل شروط البيع في هذا المال الذي لما بين الشيخ رحمه الله ما الذي نهكه ولا اله فتقسم الثياب الى مسلم من اول التي تنجز الثياب التي من زينة والتجمل الايام التي تنزل في العادة وضابطها ما يلبسه العبد عند البائع ان البائع في طالب احوال هذه تدخل منا العهد بلا اختراق التي يلبسها العبد تجمع في مناسبات معينة هذه ليست ام العقل الدليل على انها ليست سنة نوع من الاموال دل على ان الماء الذي مع العبد يبقى لله القسم الثاني انه جرى في العادة بالاكتفاء مسألة ليس من الثياب ولا يذكر ان هذا التفصيل ما تلبسه الجارية من زينة مع تلبيسه كله من ذلك الا ان اشكركم لا تدخل وكانت ملبوسة هذا التوصيل وانما نفس المؤلف على اللباس بانه قد يتوهم القارئ المسألة ما كنا على العبد يذكر ولم ينص على الاموال الاخرى ان الاموال الاخرى فيها واضح فاذا كان بيده العرض التاسع باعهم هل هي البائع من المشتري للبائع والعمل فيها واضح واذا كان في يده سيارة او بيت او دكان او مزرعة هذه الامور كلها انام فيها واضح لكن لما وجد بعض الاشكال في اللباس عندها ولله الحمد هذا برافو قال رحمه الله تعالى السلام في لغة العرب واحد لان السلف لغة هي لغة النبي صلى الله فانه من وسميت سنة سلمة حرف المال المال وسمي السلف تقديم ضعف الماء هذا ما يتعلق واما الصناعة فقال الشيخ وهو معاقب على الموصوف الى اخره ذكر الحنابلة تعريفات كثيرة في اختار منها صاحب كتاب هذا التعريف واختار هذا التعريف من الحنابلة المرداوية ثم جاء المؤلف واختار ما اختاره المداولون معناه ان الشيخ التعريفات التي يميل اليها وهو وهمداوي وصاحب برافو فان هذا التعريف من اوضح واثمن دلالة على يقول رحمه الله تعالى وهو عبد على منصوب السمع قول الله تعالى استلم عقده المشروع بالكتاب والسنة والاجماع قول الله عقب دل على انه من الوفاء المشروعة بالكتاب والسنة فقوله يا ايها الذين امنوا لا ينسب اليهم اذا من جملة السجون داخلة في واما ايران من اصحها الحبيب ابن عباس وهو عمدة اول عيد لك من فروع وهو قوله كلم النبي المدينة والناس فيها في الثمار السنتين والثلاث وفي لفظ السنة لكن لحظة سنتين والثلاث هو الذي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث واجمعت في الجملة قال رحمه الله تعالى وهو عقد على الوصول في الملة قوله هو عائن على منسوبي خرج بذلك لا يعقد عليه بعقد انني ايها العزيز قوله على موصوف وصف المكلف اهلا بكم اهلا الذمة لا تكون الا بمن يعقل وهو مكلف المسجد لا ذمة له فهو لا يبيع ولا يشتري ولا يحتمل ولا يرعى ولا يفعل ما يفعله المكلفون اذا الذمة هي هذا الوقت الذي ما انتفق به من المكلفين اصبح خرجوا من صبي ومجنون وكل من لم يكلف قال رحمه الله تعالى اعمى على وصول الذمة مؤدب وقوله عقل على لا تغني عن قوله حال كما قد يتبادر الى ذهنه من يقرأ الكتاب فقد يكون الشيء موصوف بالذمة وليست فاذا لابد ان يكون مؤدب بالتفصيل وهو العناية لكن الذي يعنينا الان كلمة مؤدب قلت ماذا ثم قال رحمه الله تعالى بثمن مقبول بمجلس العمل لابد في السلام ان يكون سمك مجلس العرب هنا تفصيل بعد الشر الذي يعنينا هنا ان بعض الفقهاء قالوا ان هذه الجملة ادخالها في سبب ان هذا من شروط وليس من حقيقته هذه ومن العلماء الذين ردوا ادخال هذه من حجر فهو يرى ايضا هذا المشروع ولا يدخل فيه حقيقة مع ذلك مهما يكون من امر اقول انه وجود هذا جدا للغاية لانه وان لم يكن من الا انه يبين السلف على والمقصود من التعريف هو ان يعرف الانسان على وجه والا فان حقيقة السماء هي عقد على في الذمة المركزة واما تسليم لكن كما قلت لك انه وجود هذا سورة السلم المضخة قبل ان ندخل سورة السلام من يقول الشخص لاخر قل مئة ريال الان على ان على ان تعطيني مئة صاع من القمح بعد فقوله عقل على موصوف اما الموصوف في الجنة في المثال هو مئة صاع من ايش من البعض بزملا هل هو هذه هي سورة السلام العامة هناك بعض التفصيلات بالنسبة هو وعقد قرض وشركة بعض الابواب كثرة الحاجة الينا في الجهة كثرة التعب عليها من جهة من العقود المعاصرة تخرج على عقد المهم لطالب العلم يفهم ويصلحه قال رحمه الله تعالى هو يستحب بالفاظ البيع يعني انه لو عقد مثلا بلفظ البيع لصح تعليم ذلك السلف نوع من البيوت والفرق بينه وبين البيع هو فقط في النوم كاد فيه بيع الفرق بينه وبين البرية وانه جاز فيه بمقتضى السنة شيء معلوم والا فهو والبريق شيء واحد نوع من البيوع لكنه نوع شروط ثم قال رحمه الله يعني ويجوز ان يعقد هذا العام في لفظ السلام في لحظة السنة هذا صحيح لان هما تخزين رأس المال وتأخير العوظ وهذا حقيقة السلام والسلام وما ذكرت لك من ان نعقد هذا العقد في بعض وهذه مسألة الحاجة اليه كثيرة ليتقدم معنا ان العقود يجب ان يعقد باي لفظ يدل عليها ثم شرع الله بشروط قومه بشروط سبعة يعني مضافة شروط البيع فيجب ان يتحرك العامة في البيت وهذه الشروط الخاصة وسيمر بك ان بعض هذه التوبة نتوافق مع الشروط المعنى العام مثل شرط العلم بالمسلم فيه يتوافق مع شرط العلم لكنه نص عليه هنا لان فيه مزيد تفصيل ولان معرفة السلعة ان تخفف عن معرفة بالبيع الحاضر معين بدأ الشيخ رحمه الله تعالى فقال احدهما انضباط سباته في الحقيقة فيتبين لك هذا الشر ما هي الاعيان التي يجوز السلام ما هي الاعيان التي لا يجوز السلام فيها وهو متحف المهم جدا يقول الشيخ انضباط ستاكل المقصود بقوله وصفاته كل التي يختلف بها ثمن اختلافا ظاهرا كل الصفات التي ظاهرة وانضباط الصفات في السنة لحديث ابن او لكي معلوم واجب معلوم ولانه لو لم تضمر التي يختلف فيها لان هذا الاختلاف الى التنازع عند تسليم المبيت فادى هذا الاختلاف الى التنازع وعلم من قول الشيخ فعلم من قوله انه لابد ان تعرف يختلف تعمل اختلافا ظاهرا انه لا يجد ان تعرف الصفات التي لا تؤثر على الثمن او تؤثر فيه لكن تأثيرا يسيرا هذه لا يجب ان بان الميزان بها فيه مشقة وعن ولانه ليس لها اثر على الثمن الا اثره وهو معفو عنه في لو قال اسلمت على ان تعطيني مئة ساعة من التمر التمر الاحمر الان يأتي على درجات يعني درجات حمرة تختلف اليس كذلك بيان درجات الحربة ليس بواجب لان هذا لا يؤثر تأثيرا ظاهرا القديم فليس له اي اثر حسب ما فهمت منه كبار السن ان لون التمرة ودرجة فيها ليس له اي اثر على قيمة اما اليوم فدرجة الصفة والحمى هل لها اثر على ثمن تمر اوليس لها اثر لها اثر كبير جدا لا سيما في بعض الانواع فاذا هذا المثال انما هو التمر الذي ليس لدرجة الحمرة اثر على اما في الانواع التي ليس التي له اثر عليها فلابد ان ثلاثة ان كل صفة لها تأثير في الثمن يجب ان تذكر يجب ان ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى انضباط صفاته بما فيه المتين من الحقوق مع والمائعات او يصلحون انضباط صفاته بمكين آآ تجول في العبارة كذا والخطأ تجوز في العبارة صحة العبارة ان يقول بسماتي صفاته كالنبي لان انضباط الصفات لا يكون بالكيد وانما يكون بذكر صفات اضافية بينما كنت اليه في خمسين مع وجود الكيد هل انضبط او لابد من ذكر صفات هذا التعامل لابد من ذكر صفات هذا فقول الشيطان بمدينة عرفنا ان اهلا بها كما هي. فالنتيجة من انواع الايام التي تنبض ثم قال الحرير والصوف ومن المعادن كالنحاس كل هذه الاشياء من الموزونات عقد السلام محل جواز اتفاق اهل العلم الجوال لانها والنور هنا قال رحمه الله تعالى ومن مرور المزروع كالصيام والخيوط والخيوط هذه وسلم فيها لانها تنتظر والمزروعات فيها الاجماع انها قالوا المسير والموزون والمذبوح لكن الصواب ان المكيب والموزون هو الذي والمزروع يعني من الجماهير وخالف فيه بعض الامهات ولكن الصواب انه انه ثم قال رحمه الله تعالى بعد ان ذكر الاشياء التي لا يجوز فيها السلام عند الحنابلة واما الفواكه والبخور والنصوص والاواني المختلفة واما المعلوم المختلف المعبودات تنقسم الى قسمين القسم الاول ماذا تختلف احدكم اختلافا ظاهرا الليل والجو فهذه الاشياء من المعدودات لكن احادها لا تختلف فهذا لعب الجماهير وحكي اجماعا بعض الفقهاء جواز السلف فيه القسم الثاني من المعبودات ما تختلف اختلافا ظاهرا وهذا الاسم هو الذي ذكر المؤلف امثلته فقام كالفواكه الفواكه كالرمان والخوف والقبول المهول البصل والثوم وكل نبات ليس له ساعة كلنا باع ليس له ميثاق الفواكه والبخور لا يجوز السلام فيها عند الهناكب لانها من المعبودات التي تختلف احادها اختلافا ظاهرا مؤثرا وهذا الاختلاف يمنع انضباط الصفات فاذا سمت في برتقال البرتقال منه الكبير ومنه الصغير بل صفاته بما يمنع من السماء واضح اذا نحن الان نتكلم عن المعبودات التي تتفاوت وانما الفواكه امثلة والبقول ام البناء؟ وعرفنا الان قول الحنابلة ودليلة. القول الثاني جوال في السنة المعدودات واستدل هؤلاء بانه يمكن ان تضبط صفتها احد امرين الامر الاول تحديد الحجم صغرا وكبارا البختاني ان تربط بالوزن فاذا ربطت بالوزن وهي الان في وقتنا هذا لا تباع الا وزنها الا يا وزما وهو ان شاء الله وكما يسلم في التمر بالاجماع ما عنا التمر منه كبير والصغير والحزن وما دون ذلك اه بعض الاختلافات الا انه مع ذلك فيه السلام بان تضبط بصفات معينة من حيث الحجز او من حيث الوزن او من حيس التاء او من حيث التنظير. ما معنى التنظير ان يقول له في مثل هذه مثل هذه يشير الى موجودة كل هذه المؤسسات الثلاث او الطرق الثلاث يمكن بها ضبط ثم قال والرؤوس الملوك والرؤوس اما جلوس لانها تختلف اختلافا متفاوتة يؤثر على السعر فيما لا يمكن ضبطه وعم الرؤوس فلان غالبها من العظام واللحم فيها ولانها لا تباع القول الثاني جواز السلام جل الظالمون في الجواز ان الرأس عبارة عن لحم وعظم يجوز غيره فيجوز السلف فيه في اللحم مع الارض والذي يظهر لي في مسألة الرؤوس ان مذهب الحنابلة اعرب لان نحن عظمة برضو ويعرف عادة ويقدر والان ما اللحم الذي في الرأس ويتهاوى التفاوض الكثير ويتنوع وضبطه في الحقيقة وقته بمصعوبة اللحم مع الارض لكن الرأس لا يوجد ولا يعرف مقدار الذي فيه بالواجب فعلى كل حال الاقرب ان بالنسبة يعني كيف يظهر لي الان عدم جواز السلام ثم قال رحمه الله والاواني المختلفة في الرؤوس والاوساخ كالطمائم والاخوان الضيقة الرؤوس هذه الاشياء الله اعلم الاوامر مختلفة الرؤوس والقناة والاخطاء هذه ثلاثة اواني لا يجوز السمع فيها تعليم حنابلة عل الحنابلة ذلك انها بجودة بماذا يمكن ضبطه قوله عندما تطلق على احد الاول انية خاصة يستخدمها اهل العبارة تطلق ايضا على الية بتحمية الناس وتسخين الماء في تسخين فتطبق على هذا وهذا الثاني في هذه الاواني جواز الصلاة والسلام وذلك بان تضبط بالوصف لانها انما تختلف من هذه الحيدية وهذا الكلام لا يحتاج انه خلاف يتصور في القديم اما في وقتنا هذا فانه لا ينبغي ان يكون هناك خلاف في جواز الثلاث الاواني لماذا؟ لانها اصبحت بدقة بمواصفات ثابتة بما يستطيع معه الانسان يفضل ما يريد من الاواني في وقتنا هذا لا اشكال جواز في الاواني بانبساطها ودقة التصنيع عبد القديم وربما لو رأى احدكم الاواني القديمة والاختلاف البين الذي بين الانيتين وان تشابهتا في الاداء لا يتصور هذا الاحكام كما قال رحمه الله تعالى والجوارح الجوارح والله العظيم اه مما يطلق عليه انه من الجواهر فهذا لا يجوز السلف فيه لانه يختلف في عدة نواحي فيختلف اولا في الحجم وله دور كبير ويختلف في جودة الاستدارة وله اثر كبير في التعامل ويقبل بجودة الاضاءة وله هذا كله وقع الحنابلة انه لا يجوز والقول الثاني جواز السلف فينا وذلك بان تضبط الصفات الثلاثة والاستدامة ولو على سبيل التقرير كما قال رحمه الله تعالى والاوامر من الخيرات طبعا من الحيوان لا يجوز السلام فيه المؤلف يتكلم قريبا اوعى لو انه اخر الكلام عن النبي الله سبحانه والذي جعله يقدم انه من قسم الممنوعات بينما الحيوان من قسم الايش الاقسام التي يجوز فيها على كل حال عند الحنابلة لا يجوز الزلم فيها وذلك ان وقت الحيوان الحامد لا يتم الا بمعرفة حيوان كامل لا يمكن ان يتم بلاد اخرى القول الثاني جواز على هذا بان بيع الحيوان الحامل نوع من البدو ان الحمد الذي في البطن متبعة هذا القول والصحيح الا في حالة اذا كان الحمل الذي في البطن مقصود المقصود وكثيرا لا سيما ما يكون الحمل مقصود بان يكون بسهل معين مقصود ينجح او الخلاصة ان ويجوز على القول الصحيح الا اذا كان الحمل مقصود اذا كان الامر انه لا يجوز السلام رحمه الله وكل لا يجوز السلف المغشوشات في اي سلعة كان من النقود او من الاعيان ان الغش الذي في هذه السلعة يمنع من معرفة صفاتها المعرفة نسينا ان نبين لكم في اول الباب المياه ستتكرر معناه المسلم والمشتري المسند اليه هو البائع مسلم فيه هي المسلم هو المشتري مسلم اليه هو من امر الله فرب المال المسلم ولا المسلم اليه ها رب المال طيب واحد النقد الذي سيسلم في مجلس العقد المسلم وربط السلعة والسلعة صحيح هذه هي اركان ثم قال رحمه الله تعالى وما يجمع اخلاقا غير متميزة كالغالية والمعادن ما يجمع اخلاقا غير متميزة لا يجوز السلام فيها ومثل المؤلف الغالية وهي اخلاق والمعادن وهي ما يتداوى بها ويكتب المركبات التي تركب من اكثر من عنصر نوع من التداول بها او يقام بها هذه الاشياء التي اختلطت اختلاف غير متميز لا يجوز السلام فيها لانه لا يمكن وصفه قل لي نوع من الاخلاق وقفا دقيقة لكونها خلطت على وجه غير متميز ومن اختلطت على وجه الغالية من لا يعرف اذا كانت اعدت من خمسة انواع لا يمكن ان نعرف ان صفات كل واحدة من هذه انواع بعد الخلط لانها اختلطت اختلاطا غير متميز فهم افترضنا وجود الة ان تميز بدقة نسبة ونوع وصفة المتميزة حينئذ ماذا وهذا قد يتصور في وقتنا المناسب وجود الالاف منذ قوله فلا يصح السمع راجع الى جميع المذكورات بعد قول المؤلف واما المعدود المختلف مبادئ الخير ما يصح التمكين قبل ان ندخل فيما يتعلق التمكين تبين معنا انه سبق ان القاعدة العامة للسنة ان كل ما يمكن ان يطلق بالصته يجوز ان يشرك هذه قاعدة قاعدة متقنة جدا سهل فيها الفقهاء نسلم فيه كيف ما يجوز ما لا كل ما يمكن ان يطلب للسؤال هذه القاعدة توفر على طالب في تعداد ما يلي ومع ذلك لما انتهى المؤلف ما لا يجوز ويصح في الحيوان طيب يقول الشيخ وينصحه في الحياة فيه السلف والخلف من في جواز السنة في اوعدنا الحنابلة يرون جواز سنتين والامام احمد من اين النبي صلى الله ورد رباعيه رب العالمين في هذا الحديث انه صلى الله عليه وسلم ايوا الدليل الثاني القول الثاني في هذه المسألة الحيوان لا يجوز فذل هؤلاء جميلين انه روي عن عمر بن الخطاب انه كره السلام ان لفظ وسط بانه اما ان تبالغ في الوقف حينئذ يتعاذر وجود الحيوان او تعتصر على قدر ايا من الوقف وحينئذ لا يكفي فاذا قلت انا اريد جمل وكذا وطوائف كذا يعني استقصى الانسان في الوقت حينئذ اذا جاء وحل وقت السلام قد لا تجد شعيرا بهذا الوصف الدقيق وان لم تذكر الاوصاف ذكرت لكم مرارا تكرارا مسألة يختلف فيها الصحابة فهي مسألة ايش فيها صعوبة وشكاء دائما وابي صاعدة فان الصحابة ما رزقهم الله ما يوفقه وسهل لا يختلفون الا في مسألة فيها جواز صار هذا قول من المحققين فيكون لماذا لم يأخذ الامام احمد مع ان قاعدة الوجه الاول انا ذكرنا ان هذا الصحابة ان المسألة الوجه الثاني ان مع اصحاب القول الاول والامام احمد لا ينظر باعتبار الصحابة ما دام في الله حديثا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم يجوز السلام فيها اذا كانت متميزة من القطن والحليب بانها متميزة يمكن ان تضبط في الوصف انا مهم جدا يمكن ان تضبط ثم قال وما خوف غير مقصود كاذبا تقدم معنا صوته مقصود غير متميز لا يدرس سنتين ولا يريد المعلم ان يبين ما خلقه غير متميز لكنهم ليس بمقصود فيقول كذبوه مقصود الشيخ يعني قال انسحاب التي فيها اذن المثال التي في اليمن وانما قال الشيخ كالجبن بان الابن في وقته لا يمكن ان يتكون الا اذا وضعت فيه والالتحام هي عصارة تؤخذ من معدة الجدي توضع عمل هنا الجنة فهذا يسيرة وغير مقصودة ولمصلحة لم تؤثر لما اختلطت ولم تميزه لم تؤثر مع انها اختلطت وان تميزت يعني الذي فيه الماء يعني الذي فيه التمر الذي فيه الماء له نفس الحكم ولنفس ونفس الحقوق ثم قال واستثني الجبين فمن هذا مركب من السكر فهذا اه يوضع فيه احيانا ما فهو ايضا يجوز لان ما وضع فيه وان كان غير مقصود وان كان آآ غير متميز الا انه غير مقصود هذه ثلاث امثلة لما قبله غير مقصود تمام توقفنا عن الشر الثاني عنه الله