فمن هنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام رحمه الله الثاني ذكر الانس والجن وكل مسلم يعترف به ثمن مظاهرات وحداته وسلم شرب الارض رحمه الله تعالى الثاني الشرط الثاني عنده صحة السلف معركة المسلمين معرفة المسلم فهذا من شروط صحة السلف بالاجماع تعليم ذلك ان المسلم في احد العوظين كذلك لان العلم بالنسبة له من شروط صحة البيت والسلام نوعا من الدين كما تقدم العام اذا سميا بمعنى ان هذا الشرط محل اكتساب لما قرر بدأ بالتقسيط فقال ذكر الانس والنوم هذه هي الامور التي يعرف منها وهو وبكل ذكر الجنس والنار والقبر كما تأتينا بعد قليل واجب الاهتمام عليكم بالاجماع فاذا اراد ان يسلم في شيء من السماء بغيره فلابد ان يدخل الانس والنعيم فيقول وندعو الرؤوس الكريمة له وهذا حلمنا قال على كذلك ايضا القبر وسيأتينا مصرحا به بكلام واضح ثم قال رحمه الله وكل وقت يقترح به ثمنه يعني في بيان المسلم في ان نبين كل وصف يخترقه في السماء اختلاف المظاهرة وهذا تقدم معنا وهو كان من كلام المؤلف انه لا يجلس على العقدين المسلم والمسلم اليه. بيان جميع صفات المسلم فيها بيان الصفات التي يختلف بها الثمن. ما عدا هذا من الصفات التي لا يختلف فيها الثمن لان لا يجب على الاخرين ان يذكرها في العمل ثم قال رحمه الله تعالى يجب ان يبين بعدين ذلك ان الثمن يمتلك الحداثة فيجب ان يقول حديث او قديم يجب ان يقول حديث او قديم. لكن كلمة حديث وقديم كلمة واسعة النطاق ولا تكفي في بيان الكذب الاداء والغنى يجب ان يقيم بحسب السرقة في مثال التمر يجب ان يقول اه من تمر هذه السنة او من ثمرة السنة السابقة او من ثمرة التي قبلها لابد ان نبين ميزان الحداثة والخزانة فان قال فان سرقه قديما ولم يبينه من سبقه قديما ولم يبين. فالحنابل في هذه السورة ان المسلم ليلة او ان يأتي باي نوع من التنقذ من السنة السابقة او من التي قبلها او من التي قبلها لان الجميع يصدق عليه انه ماذا ولم يبين في العقد آآ مقدار الخدم فالحنابلة يرون آآ انه يجوز ان يأتي باي آآ هذا القديم من اي سنة. وفي الحقيقة لم اطلع على خلاف في هذه السورة وهي ما اذا شرف قديما ولم يبين مقدار الخدمة. لكن الحنابلة يرون ان المسلم بغيره وان يأتي باي ذنب قديم ولو كان من ولو كان كل القوم يقول ان تحديد المسلم فيه لا يجوز اصلا وانه يجب ان تحدد مدى اذا من وحداته لكان هذا الخوف حقيقة ويمنع من النزاع لا سيما وان ينزل فرق كبير بين قديم جدا والذي اه صنع في السنة ثم قال رحمه الله تعالى ولا لا يجوز ان يترك العبد او الاجر سبب ان هذا الشرح يوضع في الاختلاف وما من اسوأ منه واذا كان هذا يوقع في التنازل والاختلاف فهو عكس المطلوب من شروط السنة وهي انضباطه بما يرفع الاختلاف والضربة الثانية انه يجوز شرط الارض دون الاجود. لانه اذا شرطت الارض واتى احسن مما ظنه المسلم قد جاءه بخير مما شرطه. فعليه ان يقبل فعليه ان يقبل. فيجوز ان يقول آآ ويكون شرط صحيح فهو خير مما وقع عليه كما قال رحمه الله بل سيد يعني بقية الرسل ان يفترض ان يكون جيدا او رديئا يسترزقون جيدا ورائعا المعلم انه يجوز ان ان يكون جيدا او غيره. والصواب عند الحنابلة انه يجب ان يستمر بمعنى يجب ان يبين الجودة ومتاحة الجودة ومزاح من شروط بيان المسلم فيه التي تضاف الى الجنس والقدر والنار التي سبق الكلام عنها. والقول الثاني لا يجب ان ننكره الجيد ولا الرهيب لماذا؟ قالوا لان الصفات الذي يختلف الزمن باختلافها مغنية عن وصفه بانه جيد او رجع بانه جيد امريكا وهذا صحيح ولا معنى لكلمة جبريل ولا معنى لكلمة رجل. اي معنى ان تقول ساتيك بالامر جيد اجمع من هذه الكلمة لان الصفات السابقة التي يجب ان تبين للخلاف الثمن باختلافها عن كلمة سيد وعن الامام رجب كما ان كلمة سيد الوردي كلمة لا تفيد في الحقيقة تصور دقيق للسلعة محامي العرب. فالصواب ان شاء الله انه لا يجوز ان يبين الجودة والرزاء اثناء عقد السلام ثم قال رحمه الله انه جاء في مسار او اجود منه من نومه. او اجود منه وجب على ان يعلم فجاء بما سرق او جاء باجود مما سرق فيجب على المسلم ان يهدم هذه الصفة لانه جاءه بما عقد عليه وزيادة لانه جاء اول ما رد عليه وزيادة فوجب ان يهدأ والقول الثاني انه لا يجب ان يعقل بل له ان يمتنع وان يطالب بمثل ما خلق في العهد كما لأن القضية يدخل على المسلم اذا قبل الصواب انه يجب ان يقبل الا اذا ترتب على ذلك ضعف ولا نقول لا يجوز لانه قد يكون يجب الا اذا تركت البعض بان يقبل السلعة الاجود من التي شرقت في الاعمار. هذا من جهانية اخرى ان رد المسلم للمسلم في يضر ليس كذلك ربما يستهدف بتوفير هذه هذا النوع من السلعة. فاذا اردها المسلمون لا يتمكن من احضار الاستدعاء مرتبطة بالضرر على المسلم اليه. جاء بالتوسط والمراعاة طرفيها مراعاة الطرفين للعقد. فنقول القول وفق انه يجب ان يقبل الا اذا توكل ثم قال من نوعه يعني انه يجد عند ان يأبى اذا هذا فيه خير مما خلق اذا كان من نوعه فان لم يكن من نوعه فانه لا يحزن ان يقبل لكن يجوز لكن يذوبها آآ خارج اسلم في تمر من سكره واتاهي فحينئذ يجب او يجوز ان يقبل يجوز واذا سرق بسكري صرف سكري واتى بسكري اجود ما خلق تلاحظ ان المعلق بين الحكم اذا اتى بنفس النوم ولم يبين الحكم اذا اتى بالاجتماع اذا اتى بالانس الاخر اما اذا اسلم بالله وهذا سيذكر المؤلف في اخر الفصل لانه مسألة تكثر الحاجات اليها. عرفنا الان اذا الحكم اذا اتى بنوع الحكم لنفسنا ثم قال ولا فضل احد ولا ظلم في خلقه. ولو قبل محله ولا المحلم هو وقت حلول الفقر او وقع حلول الاجانب اذا كان المسلم فيه في اول يوم من شهر صفر مثلا وهو اتى بالمسلم فيه وهو الان اتى به قبل محله يعني قبل وقت حلوله بعد المذهب يجب ان يغسل وجوبا يجب ان يقبله قلوبا الا في سورة واحدة اذا ترتب على القبول كان يأتي بفاكهة تفسد قبل حلول الايام حينئذ لا يجب عليه ان يقبل واذا فانه يجب عليه القبول والقول الثاني انه لا يجب علينا ولو ولو بالعذراء وهذا من هداك انه اذا قابل الوقت لا يعتب على المسلم ان يعمل ولو بدون ان مذهب المالكية اصح ما دام الانتفاع هو العقد على ان يأتي بدعة في وقت معاد دائما نحدد فانه يجب ان نلتزم بهذا الامر والحنان الذي يقولون ان تقديم المسلم فيه قبل وقته يقاس على الاتيان سلعة اجود من المختطفات. اليس كذلك؟ فتقديم الاجل كرفع نوعية عندنا وصاب ان هذه المسألة لا تقف على تلك لان تلك النفع معها فانه اتى بسرعة غير متفق عليها. اما تقديم الابيات فليس بنفع معهم طبعا كنا ربما يكون لا نفع ولا ضرار انما هو تقديم وقت تقديم السلعة عن وقتها وغالبا غالبا يضع ضرر على المسلم لو قبل فغالبا سيقع على ارعى نفسه من قبل لانه يكون راحت امورهم على اساس ان ستأتي في وقت معين وتصرف في وقت وعلى كل حال الاقرب والله اعلم ان المالكية والله انه لا يجوز مطلقا. لا يجب على المسلم مطلقا ان يغفل اذا اتي بالسلعة قبل محلها نعم المتعلقة بالمسلم فيه الثالث ذكر قبره الثالث من شروط المساكين ذكر الله تقبلناها قريبا من امر مجمع لانه لا يمكن ان تتميز او ان يتميز المسلم فيه الا بذكره الا بذكر قدره وقع في سلاح له اول وليس له اخر. لان جهالة القدر اعظم احيانا من جهالة الصدق احيانا من جهالة الصداع. اذا فهذا ما نقوله الشيخ ذكر آآ قبره. قال رحمه الله تعالى معرفة قادرة تكون باي مقدار يعرف به مقادير السلعة وهم جرى اي طريقة يرى بها المقدار باي طريقة يعرف بها المقدار فاما ادينا قدره بالكيد والوزن فقد بينه باجماع القرآن واحكام البيانات باجماع الفقهاء من اهل المعاني والظاهرية وغيرهم باجماع البقاء. ان بينه في الكذب والوزن واما ان تبين بغير الحين كان يبينه بالعدل او بالدفع او باي وسيلة تبين مقدار السمع فكذلك عن العلم الى انه كافي في بيان المقدار لان هناك في بيان وقال ان النبي يرى النبي صلى الله عليه وسلم قيل وهو في حديث ابن عباس لان السلعة بهذه بهذه الموازين في العام النبوي في هذه الموازين لان فيها ظلم هو المذكور في حديث ابن حمدان فلن يخرج عن الكيد والوهن في بيان المقدار المسامحين وهو قول الله عز وجل ولا ينبغي اليك الا غيبان عند تعاملك له ستجده انه كذلك لا ثم قال رحمه الله تعالى يعلن يعني يجب اذا اردت ان تبين مقدار المستفيد ان تستعمل وحدة معلومة فمثلا نحن اذا قال شخص بعت او اسلمت لي اسلمت اه في التمر بخمسين خمسين صاعا بصاع زين قطاع زايد مجهول لا يتساوى مع طاعة النبي ولا مع طاعة الناس وهو مجهول فهذا بينه كيد ووزن دائم كي نود لا يرى مجهول يعني صعب مجهول لا يعلمه كل الناس فيجلس اذا اراد الانسان ان يبين ان يذكر وحدة معلومة بالعاملة وهذا الشرع يحتاج اليه فيه القديم كثيرة لاختلاف الاصوات احيانا بين البلدان بل داخل البلد الواحد قد تختلف متساوية في العالم تقريبا متساوية في العلن لا يكفي ان تقول اي واحدة من الوحدات المعروفة ولا يشرف ان تعلم بانها وحدة البلد الفلاني او غيره الامتحان آآ المأمور في وقتنا هذا نعم قال تعالى رحمه الله هذه المسألة من مفرداتنا نحن والتدلل رحمه الله على هذا الحكم يجب معرفة قدره فوجب الرجوع الى القبر الشرعي وهو الكيل والوزن في العهد النبوي هكذا استدلتنا بلال رحمه الله القول الثاني مثل ثلاثة هو غيرهم من اهل العلم ذهبوا الى وتدل على هذا لان المقصود في باب السماء هو معرفة المقدار وهذا يحصل سواء بالوزن الميكات او بالبيتان وهذا الفضل الثاني نحن نقول ان مفردات الحنابلة في الغالب وقوية الفرج الذي موجب الصحيح لكن قد يصب عن هذا عن هذه القاعدة بعض المساهمة الذي لا يكون اه الراجح فيها معا فالامام احمد في جزء من ذلك هذه المسألة التي معناها تقول الحنابلة فيها ضعيف في الحقيقة ربانيين من حيث التعليم وايضا فيه مشقة على الناس فيه مشقة الرابع ذكر العلوم المطر في الدم حاجة منها يشترط في ان يكون مؤكدا من كان حالا خمسين عام والى هذا ذهب بطلان استلم الحال هو مذهب المنهور صلوا على بيقدم اهمية الاول قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الى اجل الى انه يتحكم وجود الاجل في العهد السابق ان عقد السلام ابتكرت فيه بعض الواجبات لاهل الرزق بالناس والرزق انما يحصل مع وجود الاجل والقول الثاني لمن سافر واخلاقه الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجوز السبب الحال الحافل فلابد لله الذين اولوا ان السلام الحال ابعد عن الغرض من السلام المؤدب واذا جاد المؤذن ان الغرر فيه اطهر فيجوز المعجل اذا اغلى استلم الحياة غاية ما يكون بينهم غاية اليهود بين والله اعلم لا اله الا الله واختيار الشافعية وذكر الاسلام في هذه المسألة فيه ضعف سبب التربية نحن نقول انه يجوز في الصلاة العقد على المعدوم اليس كذلك فاذا صححتم السنن يلزم من ذلك جواز العقل في البيع المعلوم وهذا لا يجوز هذا لا يجوز اليس كذلك لهذه المشكلة. فقالت في الاختيارات يجوز السلف الحال اذا كانت السلعة موجودة حتى يخرج منها فيخرج من اهل الجنة وانا اقول لا يزال الاسلام موجود ولا يخرج منه بقوله بشرط ان يكون السلام هام. لماذا؟ لان العلماء اجمعوا على السنة المعلومة فاذا اشترطت انت في هذه السورة ان يكون السلف على موجود لم يصلح من السلام ان يستكمل السلام وقولهم الشافعي السلم شيء والبرية شيء اخر السلم له شروطه ومواصفاته واحكام الخطأ ومن ابرزها جواز بيت المعلوم والبيع له شروط خاصة ومن ابرزها عدم جواز ذلك فنقول السنة الشرعي يجب ان يكون مؤكد فان اسلم حاله قد تكون ذات ليست اه كبيرة. لماذا؟ لانه اذا اسلم حالا وصلنا لعهد الله ويسمع يبيع يبيع بيع البيئة المعينة لكن الخلاف فانه يساعد على تصور المسائل والخروج بين العقول بشكل جيد. اذا الحنابلة وهو من الاعناق والمالكية انهم سبب في في السلم الادمي يقول الشيخ الرابع ذكر اجل معلوم. اشترط في الادب ان يكون معلوما ان يكون معلوما لانه اذا لم يكن معلوما وقع المتعاقدان في الغرف ورد الالام وقع في الغرق الشرط الثاني للاجل ان يكون له وضع في السماء معنى قول قطع له وقع محتمل في زيادته اثر في زيارته فلابد ان يكون فلا بد ان يكون الاجل له واقع في وقت قصير كان يقول اسلمت في يومين اقسام في ثلاثة ايام فهذه المدة ليس لها وقت تمام بناء على مال الباطل في بطلان الاجل القول الثاني ان اولادنا في الاجل ان يكون له وضع مكان بني اليهود ولو كان الوقت بصيرا وانتصر بهذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الى اجل معلوم ولم يقل الى اجل طويل معلوم ولا الى اجل قصير وانما قال اذا اجل واعطى هذا الدليل الاول الدليل الثاني ما المقصود من الزمن في قطاع الرزق المتعاقدين؟ وهذا قد يقع حتى في الوقت القصير هذا قد يضع عنا في وقت لذلك الراجح ان شاء الله انه يجب ان يكون مؤدلا لكن لا يشخص في هذا الاجل ان يكون له وقف في السماء. بل اي مدة من الذنب تحكم اي منتج من الزمن يحصل بها اه الاخفاق فهي كافية. وبالغ من اهله فقالوا ولو ساعة ولو ساعة انا قلت ساعة لا يقتل منها الفقر لكن اليوم يومين لا شك انه يأخذ بها ويتسنى تجهيز المسلم فيه لما ذكر الشيخ خالد الشاب الرابع ذكر محتوى زاده فماذا سيذكره من المسائل الثلاث هي موزعة على الشرق الرابع؟ قال فما يصح فلا يصح حالنا ولا الى ولا الى يوم الاحزان. لا يصح حالنا يرجع الى قوله نعم ذكر اجله وقوله ولا يضحى صبر الا قوله معنى ما قوله ولا الى اليوم يرجع الا واقع في الاعمال مسألة حامية هذه كما تقدم معناها انه باطل عند جماهير الفقراء قوله وعدم ذلك في امرين. الامر الاول انه روي عن ابن عباس انه كره تأجيل السلف الى الحصاد والبدع ان نسهله الى الحصاد والنزاع امر مدفون لا ينضره. كيد الحصاد والجذاب يركع ويخرج. يبعد ويخرج القول الثاني جواز تأمين السلام اذا الحصاد والبذل واستدلوا ايضا على الجواز اي استدل قارئ بالجواز في امرين الامر الاول ان واختلافه والدليل الثاني ان للعمر كان ينتبه جميعا الى قضاء فيؤخذ منه دواء في التأديب الى البلاد لماذا؟ لان الدلال والحصاد يا من يطوف ولا شك ان مثل هذا يوضع الخلاف والنزاع سهل ان نقول لهم اظبطوا ذلك في وقت يعني في التاريخ بدل ان تدخل في متاعة الجلال والنقاء. اذكروا فارها محددا يحصل ايه التسليم وبهذا نقول رجعنا مذهب ابن عباس على مذهبنا ابن عمر على ان ابن عمر لم يروى عن تصريح بجواز والحصاد. وانما روي عنه ما يفهم منه الجواب وهو ان الاعباء روي عنه تصريح انه يكره ان يحد اهل الناس الامر بالبناء والحصاد رضي الله عنها وقع في السماء ثم لما قرر هذا الحكم وهو اجل مسألة مهمة فقط الا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز وملح. نعم هذه المسألة مستثناة من فراق وايضا الاجل يوجد اجل لكنه كل يوم شهر كما سيأتي في شرق المسألة فهي استثناء من ان الاجل ليس بمعلوم واستثناء بالنسبة السلع التي تستخدم في الايام الاولى من فضيلة سورة الماء ثلاث ان يقول الانسان لصاحب البقالة هذه مئة مليار تأخذ منك في كل يوم خذة او اخذ من كل يوم لحمة فالان سورة السنة موجودة لا نموذج رأس المال الذي قبض بمجلس العقد وهو مائة ريال. والمسلم فيه وهي السلعة التي يأكل كلها تباعا التي يأخذها تباعا والشعب الذي اختل بهذه الصورة هو شرط معلومية الاجل هو ان يكون له وقع في السماء كما ذكرنا فهذه السورة جاهزة فهذه الصورة جاهزة وتدل على الامر الاول ان الحاجة ماسة اليها وداعية الى المعاملة بنا لا سيما في القديمة. ولا سيما اسئلة في بعض البلدان مثل هذا العمل اما بحاجة المسلم او لانه اخرج والاقرب من مصلحته ان يقدم ثمن السلع الذي سيستلمها مقدما ويستلم السلاح تباعا. لان المبلغ لو بقي في يده اذا الدليل الاول هو الحاكم. الدليل الثاني نعم دليل العدة الثانية انه اذا جاز البيت اذا عجز اهل العلم ثلاثة واربعة تبين معناه ان هذه المسألة هي مسألة الاسلام في الانس الى اجله كان في جنس الى اهل العلم. والاسلام في جنس الى اهل العلم فيذكر المؤلف في الشهر السادس الذي سيأتينا ان شاء الله تفصيل عام وسنأخذ هناك الفرق بين النسل الذي ستأتي وهذه الذي يعنينا الان جوال هذه السورة وان تبلغ الجوال من تعديلات نعم الخامس لكن المعاملة ان تكون الاجزاء ان تكون الاجزاء معلومة بان يقول او نص كيلو لها انهم يبينوا جزء كل يوم يبين جزء كل يوم نعم الخامس ان يكون طيب الشرط الخامس ان يوجد غالبا في محله اه يعني والصواب من حمله في كسر الحاء وهذا يبدو انه سهوا لانه هو صحيحا فيما تقدم ورفضنا محله فتحة الى الكسرة بسبب مساحة السبب ان يوجد المسلم في محله غالبا يعني مفترض من صحة السمع ان يبلغ وجود هذه السلعة في وقت حلول الاجل في وقت حلول الاذان. فاذا اسلم في رطب بالشفاء لانه لا يوجد في الشتاء ليس كذلك وخلى عنفك وهو ان يوجد غالبا فاذا اراد ان يؤكد فعليه ان يضع اجلا توجد فيه السلعة غالبا توجد السلعة المتفق عليه وصحيح بلا شك لانه لا يمكن اتمام العقد بتسليم المسلم فيه الا بان يكون غالب الوجود في وقته في وقت محله. ثم قال رحمه الله تعالى وما كان الوفاء يعني ان يوجد غالبا في مكان الوفاء فان غلب على الظن عدم وجوده في مكان الوفاة فان السلام ضاع اذا يجب ان نراعي في الاذى الزمان وماذا كل ما كان الزمان ومكان اما مثال الزمان فتقدم ان يسلم في الرفق في الرؤى في الختام هذا الباطل المكان كأن يسلم في مكان محاصرة لا تدخله سلعة معينة ولو كانت توجد في ذلك الزمن لكن لا توجد في ذلك نعم المعنى فهذا لانه يغلب عدم وجود هذه السلعة في هذا المكان. كما قلت لك كالمكان المحافظ كالمكان المعاصر هذا معنى كلام المؤلف وعكان الوفاء. واذا قرأت عبادة المؤلف تفهم منها هذه المعنى بكل بساطة وهو معنى وجيه الشيخ منصور في الشرح من هذا الكلام فهما اخر فقال يعني انه لا يجوز ان نظلم بثمرة بستان معين ولا في مجال فحم معين اعمل عبارة على هذا المعنى واعمل كل ده يظهران الامان ما حمله الشيخ مسوحا واجبار على هذا المعنى وان سياق المؤلف سهل وواضح ومران. لكن لعله حمله على هذا الحامل الشيخ منصور لان هذه العبارة لم تذكر في غالب لكن مع ذلك اقول هذا الفهم الذي ذكرت لك اولا وشرح العبارة بهذا المعنى هو الصحيح وهو متبادل الى الدنيا نأتي مع ذلك الى مسألة الثمن في نظرة معينة في المعين الذي ذكر وبقي اجتماعا انه لا يجوز للانسان ان يشترك ثمرته معينة لاننا نرى هذا الاسلام المعين وعرضه الثلاث. فاذا كذبت لن يمكن بان يسند اليه ان يأتي بالمسلم فيه والقول الثاني انه يجوز للمسلم اذا مرتين معين بشرط ان يكون السند بعد بلوغ صالح بشرط ان يكون السلام بعد غلو الصلاة والصحيح ان شاء الله ان تجوز السنة في ثمرة البستان المعين مطلقا لان هذا فيه غرض ولان فيه مخاطرة وجدته لا حاجة لتخصيص ثمرة بستان معينة. فاذا كان الانسان يقرأ ثمرة فستان معينة فتحا النابعة ان يبلغ هذه المواصفات ان يجذب هذه المواصفات ولا يذكر ان من معين ولا يذكرنها عن لسان معين. فالافضل وحكي اجتماع انه ربما يخالف نفسه قليل من اهل العلم آآ رقية بما يعرف انه لا يجوز ان يسلم بشيء معين ولكن ثم قال لا وصف العبد يعني انه لا يرضى ان يوجد المستنفي في وقت العمل. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر اهل المدينة على في السنتين والثلاثة. وما هي معلومة من كام مرة في السنتين والثلاثة فقط من المألوف ان الثمرات في السلفين والثلاثة فدل هذا على انه من حين العقد الى وقت التسليم. الدليل الثاني ان اختراق وجود الثمرة من حين العقد وقت التسليم. يمنع الارهاب الموجود في السلام انما اردنا ان يتمكن من تحصيل هذه الفتنة فيستغفر منها السلعة من حين العقد للمفسرين. اذا اين الافراد الحاصل بتهجير السنة الاخرة هو انه لا يمكن ان يوجد سلعة في وقت العقد لن يخالف في هذه المسألة الا الان لم يخالف الا الاعناق وقوله في هذه المسألة ضعيف جدا نعم فان تعثر اخوك فلا ان تعبر يعني المسلم فيه وله يعني المسلم لنتعرض المسلم فيه اما بانها تحمل الشجرة ثمارها لاي سبب من الاسباب او ان تشرب بهذا او ان يتغيب المسلم اليه. او في اي سبب من الانتباه تعذر تسليم المسلم به فله اي للمسلم الخيام. بين ماذا؟ بين الفسخ اخر ما هو بين الكسل والصبر بين والصبر وهذا معنى قول الشيخ هنا فله الصبر او فسخ الكلي. يعني تعم خيرا بين ان يصبر وبين ان يفزع ومفهوم عبارة المؤلف انه اذا تجد في الثمرة فان العقد لا يطول ان العبد لا يقبل ولو وعلموا ذلك بان بقاء الثمرة ليس من شروط صحة السلف ليس من جروح وصحة السلام لن يخير المسلم اذا تركت السماء بين ان يصبر الى ان يتمكن او او والقول الثاني ان عقد بمجرد تلف السلعة بيغضب بمجرد ان السلعة هي الحرة لان السلعة هي محل العقد واذا والراجح ماجد الحنابل. وهو ان العقد لا يبطل وسبب التدريب ان سلف او بعبارة اوضح ان بطلان العقل انما في السلعة انما هو في بيع الاعيان اما في بيوع في البيوع التي تكثر في الذمة فان الثلاثة سلعة لا يؤدي الى تلف العقد لان السلعة ثابتة في الذمة فكرهت او لم تسلف هي ثابتة تبذل هي ثابتة في الجنة ولهذا لا اشكال ان شاء الله في ان اقرب للصواب مذهباه يقول الشيخ رحمه الله الصبر او فسخ الكلي او البعض الخلاف في بعض الخلاف في ايش في الكل يخير بين الصبر او الفسخ والقول او القول الثاني ان العقد يرفض الا انه في مسألة البعض من قال اذا تلد البعض فاما ان يفسخ في الكل او يصبر على الكل ما ينصح الكل او يصبر على الكل. ان حكم البعض حق الكل فما وجد يستلمه الانسان وما تجده فالمسلم مخير بين القبر او فاسق ثم لما بين اعمى من خير بين القبر انتقل الى الحكم فينا اذا يعني فاذا اختار الفسخ فانه يأخذ الثمن الموجود من بقي مولودا او مثله ان كان نفسيا او قيمته ان كان من القينيات اذا اما ان يكون والا ان يكون الانسان غير موجود لكنه اذا ما مثلهم او معنى ان الجأ الى القيمة بالطينيات. اذا هو مخير فينا حول الحكم آآ مفصل على هذا انا اقيم اذا اختار الدرس فيما اذا اختار الرخص ولم نبين للمعلم ماذا يحصل اذا اختار اذا اختار الصبر دائما اذا اختار الصبر في الامر واضح. يصبر الى ان ماذا الى ان نعم السادة طيب السادس فمن لا من شروط المستقيم ان يغفر الثمن كامل الاسلام في مجلس اتفق الفقهاء كلهم على وجوه تسليم وتقديم السمع وتدل على ادم قوم النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم فليثبت قالوا معنى قوله فليثبت يعني فليعطي انما يحصل في تقديم الثمن واخا الا ان المالكية فقط يجوز التأخير لمدة ثلاثة ايام لمدة ثلاثة ايام وقال هذه النكتة كثيرة ولا تمنع الاركان انه لا يجوز تأخير في اي مدة بل يجب ان يفضى في نفسك ويترتب على الخلاف بين الجمهور والمالكية مسألة اخرى وهي فالخيار ثابت على قول ما المالكية لانه اذا اذن ثلاثة ايام امكنه ان يشترط الخيار المدبل هذه الثلاثة ايام والخيار لا يثبت في عهد السلف عند من؟ عند الجمهور لانه يجب ان يكون في مجلس العرب واذا كنا نرجح مذهبي للمواطن ثلاثة ايام. فتبعا لذلك نرجح انه لا خيار في السنة لا اله السلام فليقعنا يقع لانه كيف تشتغل الخيار والقبض لازم القبر واحد نعم يقول الشيخ رحمه الله ان يخدم السادس ام يقدر الثمن تاما معلوما قدره وصف اذا يجب ان يخبر ويجب ان يكون معلوما قبله واخرا كما اما ان يكون الثمن اما ان يكون في الدنيا واما ان يكون معينا فان كانت الذلة بيان القدر والفصل القسم الثاني ان يكون معينة فاذا كان معينا فذهب الحنابلة الى وجوب معرفة القدر والوصف فيجب ان تكون آآ خمسين اه ريال سعودي القرن خمسين والوصل الياس قالوا لان السمع لا يعلم على الوجه المطلوب الا بذلك ولان ولان الثمن يجب ان يعلن قياسا على الصناعة ونحن قربنا فيما سبق ان السلعة ندخل فيها يجب ان تكون معلومة القول الثاني انه يجب معرفة القدر دون الوقف القول الثالث انه لا يجب ان يعلم لا القبر ولا الوصف وانما نكتفي بالمشاهدة في المشاهدة فقط قالوا لان المشاهدة مغنية عن معرفة القدر وفي الحقيقة يعني بالنسبة لي انا لا ينتهي عددي من هذا الامر بان يتعجب من ان يقال بعدم معرفة عدم وجود معرفة القدر والوصف كوم يعني عجيب وان كان قال فيه ائمة ربما كبار لكن انت اذا تأمل كيف ينضبط القاعدة بدون معرفة القدر والبصر لا يمكن ان ووقوع الخلاف امر لا شك فيه. هذا امر الامر الاخر نحن نقول اذا بطل العقد فانه يجب الفسخ وقررنا في الدرس السابق ان كل ما قلنا يدخل العقد فثمرت ذلك ان يرجع المفتري بالسمع والمسلم اليه للمسلم فيها اليس كذلك؟ كيف يأتي؟ بماذا يرجع؟ ربما يقول كنت سلمت لك مبلغ كبير او صغير واذا كان الثمن ليس من النقدين بل من العروض يختلفون في مقدار هذا العرق الى اخذهم من الخلاف والنزاع في الحقيقة انا تعجبت من يعني هذا الخوف ومن وجهة نظري ان مذهب الحنابلة لا شك انه امجح واعطى واقرب لقواعد البعد عن الشقاق في المعاملات المالية في المؤهلات المالية واي مشاهدة اي كفاية المشاهدة نعم وان صبر الباب ثم البعض ثم قبل ان يقبض الباب استرقى صاحب المطلوب وبعضنا بالذي لم يرضاه وهذا مبني على مسألة سابقة تقدمت معنا وممثلة كان تفريق السهرة وهي مسألة تفريق الصخرة فتقدم معنا من تسليم الصف الصحيح مذهب الحنابلة يجوز ان يصح العقد في بعض اه استدعى وينظر في بعضها كذلك كنا نقول في الصحفي المطلوب ويقتلني ما لم يبقى وان اسلم بالانس الى اجديه او عكس صح عنه كل الجنس وكان له رقية. طيب. يقول الشيخ اسلم في جنس الى اجل سورة المسألة ان يسلم في خمسين صاعقة من التمر يسلم بعضه محرم وبعضه في رجب فهو اسلم في جنس الى احد الى اهلنا. فهذه الصورة جائزة عند الحنان. هذه السورة جائزة عند النافلة. واستدلوا على هذا من في جنسنا استدلوا به في المسألة السابقة وهي انه اذا جاز الى اجل جاز الى اهل العلم وثلاثة واربعة لاهل العلم ثلاثة واربعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الى اجل معلوم. فثبت جواب الحديث هل يثبت جواب الادب يا عمر لكن يصح الجواز سلم في جسم اهل العلم ان يبين امرين الاول قصدكم اجل والثاني فمن كل فسد لابد ان نري انكم قسم فيقول اسلمت اليك بخمسين او في مئة ساعة من التام خمسين منها في محرم وخمسين مثلا في قيمة الخمسين الاولى كذا من المئة ريال وقيمة الخمسين فلابد ان نبين ما قصة الاجل ويبين على هذا لان الاجل الابعد له قسط اكبر من الثمن الواجب ان يبين حتى اذا فسخ العقد انت من الخضوع بكل فسق بقيمة اهله واضح القول الثاني من اولئك لهم ان يبينوا. لا بس ولا قيمة كل اجل فان تعذر كيف بعض هذا الجنس في احد الاجلين سقط من الثمن بقدر ما يسقط من المسلمين قررنا انه لم يتمكن من تثبيت نصف فان رزقك من ماذا يسقط من الاجل من الثمن النصف ايضا والى هذا يحميه ابن قدامة العالمين بدون خدامة لكن العرب مذهب الحمد لله لانه لا سيما في وقتنا هذا للاجل وقع عظيم في السماء اليوم ببيوع السلامة. الاجل له وقع كبير في السلف فيجب ان تضيع قيمة كل قسط من البضاعة موزعة على الاداء حتى اذا تخلفت بعض البضاعة ببعض الحاجات امكن معرفة من وخصم من قيمة السلعة مما يدرك الامر هكذا ان يمس السلعة تساوي نصف الزمن هذا يؤدي الى الاختلاف يؤدي الى الاختلاف يقول الشيخ او عكسه يعني ادنى في جنسين الى ان اسلم في جنسين الى اجانب اذا كنت الحسين الى عدن فهو يجوز وقام الى من ارعى فالان في نسائي الى ماذا بين الشيخ في الشرق بصحة هذا البيت. فقالت صح عن بين كل جنس وكندا يعني صح بالواقع العبارة اسهل اذا قلنا صح اذا بين ثمن كل جزء اذا بين كما كل بين ثمن كل فانه صحيحة لانه ادعو الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين