ما هذا هو السماء زيادة او نقص الناس اللي مؤجل الى اسد ليس له ضعف بل ان اؤدي الى يعني رجل افلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السابق احسنت بسم الله يعني من حروف السلام ان يشرك ثم قال نوضح اعدادنا على الشعب فلا يصح في اعيننا بناء على انه يجب ان يكون في الجنة لا يصح عمل منازل هذا الحكم بان معين نضيف الى بخلاف الذي في الدنيا وقال بعض الصحابة لا حاجة لهذا الشخص لهذا الشرط لان الصراط يغني عنه يوجعني والاخرى فيما يظهر لي ان اهل الاسلام قديم ومعتبر بان شر الندم لا يغني عن ترك عدم التعيين في القتل يسلم في شيء معين مؤكدا معين آآ ان يكون باستدعاء ليست مملوكة للمسلم اليه لهذا اقول ان هذا الشرح صحيح فلا يغني عنه شرط اخر الموضوع ده رحمه الله تعالى ويجب الوفاء في موضع المعنى يعني انه لا يشترط موضع التسليم في العالم لان موضع التسليم وموضع العقد عند لا يمكن تسليم قيمة العقل ان هذه الاماكن ليست موقعا لتسليم الموسيقى من تعيين موضع السلاح فاذا عرفنا الان انه لا يوجد عدة نازلات تحديد موضع التسليم القول الثاني انه يجب ان نحدث اطباق المسلمين وبالتالي فهمناها واحدة وهي اذا كان لحمله مأمونة يعني بحمله ان شاء الله مع تقسيم حياتها وهو انه لا يجد ذكر في موضع تسليم المسلم فيه الا اذا اقتضى الحال ذلك لا اذا من بيان والدليل على وجه القول ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لم حدد من خلال موضع كما قال رحمه الله تعالى ويصح شرهم بغيرهم مع عدم وجود فكر ليه في موضع التسليم في العام الا انه يجوز وضع التسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروقهم مكانا معينا للتسليم سواء كان موضع العقد او غيره وببقى ثم قال رحمه الله تعالى وانعقد يعني وان تم العقل في الباطن او بالبحر ان شاء الله في هذه المواقع بموقع التسليم وكان بها انت ان تكون باعتبار تبع في قوله يا ربي ولا يصلح غير المسلم في قبل خلقه ولا يكن وللحضانة منه ولا ولا قال رحمه الله ولا يصح بيع المسلم ذهب الجمهور من اهل العلم لانه اسمع ولا يجوز عند جماهير بيع المستفيدين لا من مسلم اليه ولا لغيره ولا في نهر الزمان ولا باكثر ولا باقل واستدل الجماهير على هذا الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قوله السلام او هذا المسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن والمسلم فيه تداعبوا المسلم قبل قوله فقد باع او قبل ان يدخل في ظمانه وربح حفيدي قبل ان يمنعه فوقع في نهي البريد عن نبيه صلى الله عليه وسلم والقول الثاني وهو في الجملة ورواحها واختيار وسيأتينا بعض القيود على مسألة اختيار الجملة اختار هذا المولى وهو المسلم اليه والى غيره لكن امرها ولا يجوز هؤلاء بدليلين الاول اننا اصلح المعاملات في الحج امين ما صح عن ابن عباس ما قال اذا احسنت بشيء ولن تأخذ فخاف خذ والله في رواية عرض عنه بانقص منه ولا تربح مرتين فيه جواب بيع المسلم فيه لكن اشترط طالب النعم بالجواز تروح علم ما معنى وذكر ايضا ابن القيم وغيرها الشرط الاول الا يرفع كما كتب الاول الا يفضح تباع محسنا ثاني التخاطب اذا كان بينهما الا يجعله رأس مال لسلم اخر يا رب عطيني وعافيت ولادنا يكون من قلب الدين وفي الحقيقة اذا تأملت تجد انه لا حاجة للشرع ان الشرط الاول الا يرضع فيه واذا جعله رأس مال سلم اخر فسيرى الرحم ان شاء الله الى المسلم ليس فقط دون غيره دليل على ذلك ان ابن عباس فيه جواز سريع به الى المسند اليه فقط ومن فهم هذا باهل ابن عباس ابن القيم فهو يقول وابن عباس لن يجيب الا بما هو عليه الا لمن هو عليه ويظهر لي انه ايضا يميل الى هذا القبر انه يميل الى هذا الامر وهو الدواء هناك الى المسند اليه فقط دون غيره فهذا قول ان شاء الله وامرأته ولا يغيب عن ذهنك ابدا اسمع يغني ان نقول الجماهير ان نقول بقي اجماعا اللهم على المال واذا كبر الاختيار في توجه جدا في مثل هذه المسألة مسائل الثانية يقول ولا وياها المسلم المسلم فيه الى ودل على ذلك على البيت على في كل منهما مبارك لنا المعلم ان المذهب لا يجوز المسلم فيه لا للمسلم اليه ولا لغيره والصلاة ان هؤلاء المسلم اليه للمسلم اليه. ولا يجيزونها تدل على هذا لان هذا هو في الحقيقة واذا كان القول الثاني في اخر المسألة جواز الهبة المسلم لانه ليس ولان الربا ليست من عقود المعارضات الذي يتسبب في شرقها واذا قال المسلم رجل وهبتك الذي لي عند فلان ليس هذا من باب المحاضرات اهل العلم وعدم الجهالة رحمه الله تعالى ولا الحوانت ابني ذكرنا ان قوله ولا يصف بيع المسلم وانها بعده من المسائل مبنية عامة هنا نقول ولا حول ولا ان يحيط مسلم اليه الى رؤوسنا المسألة ان يقول المسلم اليه للمسلم احلتك بالسلم الذي عليه على فلان السلام الذي عليه على فلان كما قلت هذه المسائل مبنية على لذلك علموا ما بان هذه انما هي نار للملك هنا كالبيت مرة اخرى سورة الحوالة ان يقول المسلم اليك للمسلم اعوذ بك بالدين الذي عليه على فلان على فحال المسلم الى رجل اعمال ان المسلم هو اكون مسلم والمسلم اليه هو المدين البائع اليس كذلك؟ اذا هذه صورة اه آآ الهواء واذا كان الدليل مبني على مسألة منع البيان والتقدم معنا ان البيع فكذلك ثم قال رحمه الله تعالى ولا عمل يعني ولا يجوز الحوالة بالمسلم فيه على اساس اخر المسألة ان يقول المسلم احلتك بالدين الذي لي على فلان لتأخذه المسلم يقول لرجل يطلبه العلم احاسب بدينه على المسلم اليه. المدين لي بكذا وكذا بكذا وكذا ولتبسيط المسألة الحوالة المحيط هو المسلم الى اليوم والحوالة عليك النخيل هو الماء هذا تنتظر وتكون متوافقة طيب بقينا اول ما الحوالة من سلوك الحوالة ان تكون لديهم مستقل وبين السلام ليس دينا مستقرة لانه تقدم انه اذا عجز آآ المسلم بقيام بين الدرس المفعول الثاني بحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيل على النبي فليحتسب هذا النص يتناول بينهم سنة وغيرهم من الديون انا الباحث في من صميم مباحث الشراكة قال مستقر والمنافسة هذه يعنينا الان ان حوادث السلام عليك من بداية السلام عليه بعموم الحديث ولا عهد عوض ولا يصلح الله ولا اخذ عظة يعني ولا يجوز ان يعبد المسلم عوضا عن واخو العرب عن عليه السلام هو البيع ولما كان عقد العمر عن دين السلام هو البعير ندم من هذا نبين الحنابلة ما الفرق بين قولهم هنا ولا اخلع واضرب بين المسلم فيها لابد ان نبين هم الذين ذكروا هذه الالفاظ وجدنا ان كثير من وبعضهم من احسن من بين الفرق وبين الحق فقال الحق بين اهل العوض هو انه المقصود باهل العوض ان يكون من غير النقدين ولغير المسلمين فاذا اخذ فاذا اسلمت يقام فلما حل الاجل اخذ بدنه مات فهل هذا من بيع الثبات؟ ولا من اخذ عوضه عليه من اخر اليوم واذا باعه بخمسين دينارا فهو من ايش هكذا فرقوا بين اللفظين الحقيقة بينما ينطبق على اسئلة في آآ مبادرة بيت السلام بشيء الا متى لله لغير المسلم الا لغير المسلم ثم ظهر رحمه الله تعالى وجدت القراء منهم لا يصح الرهن والكثير بالمسلمين وسددنا بانه اذا اخذ المسلم فيه عندما نراهن فقد صرف السلف في غير ما هو والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اسلم في شيء فلا يصلحه الا غيره والقول الثاني ان بامرين الامر الاول قوله تعالى ارنا مقدورا والآية تشمل بين السماء هو اي شيء تشمل بين السلف وغيره والامر الثاني ان الحديث واحد صحيح واترك المعاملات في الحلم نفخت الديون يا اهل الشرع لذلك العقرب ان شاء الله انه لا يأخذ الانسان الا ان الاشكال فقط في هذه المسألة ان المعنى روي عن بعض الصحابة الصحابة عن رضانا طبعا المحبين بداية السلام وكأنهم رضي الله عنه وارضاه فانهم رأوا ان اهل الرهن يتنافى مع المبدأ الذي شرع من اجل السلف وهو الرفق بالناس سبعة كله لم يشرع الا رزقا للناس وخزعت عليهم فاذا اخذ وهم او المقيم صار في هذا لان الرهن معناه احب عين ينتفع بها الانسان ولا يمكن ان يبيع او يبدو لي في هذا المرحب الصحابة لكن على كل حال مليانة بالاية عامة والقول بالجواز مذهب الجماهير فهو الاقرب ان شاء الله. وان ولا بما انتهى وننتقل ان شاء الله الى قال رحمه الله تعالى في لغة العرب القاعة الاصطلاح الفقهي لمن ينتفع بهم ويرد بدله قال رحمه الله وهو ممدوح بالسنة اما السنة فانه صح النبي صلى الله عليه وسلم اما الجماعة قد اجمع اهل البيت في عهده المبرم رغم من هذا انا لسه وامتنع فانه لم يترك راتبا ولا يمنع عنه مندوب وليس بواجب ولكن الا ان للصلاة مندوب ومحبوب للشارع والدليل على ان الاقرار مكفوف الله ان النبي صلى الله عليه وسلم وابناء المسلمين يغرض المسلم مرتين الا كان كصدقة مرة هذا الحديث فيه خلاف انه موقوف على ابي منصور لكن مع ذلك انا اقول انه هذا الحديث ابن مسعود رضي الله عنه لا يرون في مثل هذا الحكم الا عن مع النبي صلى الله عليه وسلم وان كان موبوءا فله الركن الراقي ان وهو ان من يعترض فانه غالبا محتاج لانه لم يسع ذمته لا وهو مولاه انه خير من الصدقة من وجهه وهو انه يلحق اه طالب الصدقة اه ولا ينفع الطالبين مسألة طلب البعض ليس هنا المسألة مكروه كيف وقد اقترض النبي الله عليه ثم قال رحمه الله تعالى وما صح بيته حقه ذهب انابلة لانه كل ما صح ونحن نتحدث الان عن موضوع مهم وهو ما هي الاشياء التي يجوز ان الحنابلة والظاهرية هم اوسع المباني واغفر لنا كل عيب يجوز ان تباعد به انت ولو لم يجد السبب فيها القول الثاني في هاد المسألة المهمة انه لا يجوز لا نجعل هذا بان ما لا يوجد سبب فيه لا يمكن ان يطلب فيكون الوفاء به والى هذا ذهب لكن الشافعية اضطروا قرر ان يستثنوا بعض الاشياء فقالوا يجوز فيها اثر ولا يجوز فيها ماذا وهذا الاستثناء نشير الى ماذا الى يعني وراوية الاقوال انه لا يجوز فرض الا المثليات بمعركة تدل على هذا بان يقع التنازع عند تقييمها في سداد الارض فمن قوله تعالى ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند اصحاب هذا القول فالاقرب ان شاء الله رواية كل ما يجوز غيره ثم قال رحمه الله الا بني ادم ذهب المدير الى المملكة من اختراق بني ادم تدعو علينا جميعا الاول ان القراءة بني ادم قد يؤدي الى وقف الجارية المحرمة اذا اقتربت جارية محرمة ثانية لغيره ربما يضع هذه والقول الثاني الجواب الجواب الذكور القول بشرط من محارم المقبلة الى شخص ولا قريب هذه اربعة اقوال اربعة اقوال لا تدل على ستة نعم ان الجماهير على المنع ثم قال رحمه الله تعالى قلوب الناس بفضل الله المعلم رحمه الله يملك الانسان فقال يهلك بقبضه يعني ولا يولد قبل ذلك يعني ولا يمكن قبل ذلك ولو تم العقد فان المسلم لا يكون الا القول الثاني ان الملك يكون بالعهد ولو لم يرضى فدلت عونا اللهم امين بان العقول في الشرع او المعقود عليه فيها لمجرد العقد قبل القرن الانسان اذا دعا سيارة المستلمات الزيارة ان مسألة هل يبيع او لا يبيع والضمان الاخرى لكن ملك السلعة انتقل بمجرد الاذى وهذا القول ثاني حاجة اضيق من القول الاول القول الثالث وهو اضيق الاقوال واشقها ان البعض لا يهلك الا بالانتفاع به على جهة بالبيع يعني لابد ان يكون من ينتفع ولابد ان يكون الانتفاع على وقت ماذا يظهر لي في هذه المسألة المهمة التي كثير ما ينبغي عليها حل النزاع بمعرفة حكم هذا تعليم ذلك تقريبا نظيفا جدا وهو قوله ان الله اعلى معنى المعارضة والتبرع فهو معارضة لانه سيأخذ بدله وهو تبرع لانه رفاق بالمغفرة الا ان جانب اللقاء والتبرك يغرب جانب المعارضة واذا كان جانبا تبرع فيه بياخد الانسان للتبرع فمن المعلوم ان الاشياء المتبرع بما والصدقة والهدى لا تملك الا بماذا الا بالقضاء وهو في الحقيقة عميد من وجهة نظركم ان شاء الله انه لا يملك الا قبل ذلك ولو تم العقد ثم بارك الله نعم فلا يلزم مسلا مبنية على المثل السابقة يعني فاذا كان الممكن يتم بالقول فانه بعد ذلك لا يملك فقط في عام الماضي لانه اصبح مملوكا لمن ولان عهد قال لازم للمغرض جاهز من جهة منفردة جاهز بالنسبة لمن صحيح عكس ما قد يتصوره بعض الناس المسألة اذا اعرض زيد عام الصيام متى يملك عمرو الان اذا مر فاذا قبض عمل الامن واصبحت بيده المغضوبة فان كيد لو قال رجعنا من الارض يعني في عين البعض انه لا ينام. وانما له ماذا البدن اننا له بدن فهذا عمل مالا مملوكة المغضوبة للمقترض لا يملك المقبوضة للمقترض لا يملك المقرض الزامه براقها بل يملك ماذا؟ البدن كما سيأتينا فقط. فهو من هذه الجناح ملزم لا يستطيع ناديا المقرض. لكنه جائز لو قال اذا اردت ان ترجع مبلغ فهذا عين مبلغ قد لا يظهر ثمرة كبيرة البلاد اذا كان مبالغ نقدية لكن يظهر الفرق الكبير لو كان فرق على يعني لا اقيم مالية فان الاعيان تختلف بعضها اجود من بعض. فلو اراد المخلص ان يرجع فمن المقترض ان يقول لا لها البدني لك كما قال رحمه الله بل يسقط بدنه. اذا اذا اقترض الانسان شيئا فان الذي يأكل في ذمة عين وسيأتينا بالتقصير في كلام ماذا يرد المقتدر؟ وماذا يرد المقتدر ثم قال في ذمته حاج ولو اجله ذهب القرآن كثير من الفقهاء جمهور الى ان البيت يقع حالا ولو يقع حالا ونزل في العقبة وذكروا ايضا انه يقع حاتم ولو سلم اصابه يعني لو ان الانسان يبغظ انسان كل فترة مئة ريال الف ريال هذا القرن اطرب جملة واحدة ولا اقصى فاللغة يقولون اذا اخذ اقصى فان له ان يطالب بجميع المبلغ دفعة واحدة ولا يتأجل ولا يتأدب على هذا في اهل التعليم تبرع والتبرع لا ينجح التبرع بالعمل لا يلزم والقول الثاني انه اذا اجل في العقد وجب ولزم للمغرق والى هذه اللحظة وخذ الدعاء ما تنام بالنصوص العامة الدالة على وجود على وجود الوفاء بالعقود والشروط هذا من ائمة العقود وذهب بعض الفقهاء الى ان الكرب يتأجل ولو لم نؤكد لكن اذا لم يؤثر فانه يتأجل فقط الى وقت عرقي يمكن ان ينتفع المفترض من المبلغ بهما واضح لنا فاذا عمل والدي من عمله ولم يشتر اجلا فعند هؤلاء يجب ان ينتظر المغترب المغرض الى ان يمضي وقت يمكن في العرف ان ينتفع المقتدر من المال قول هذا الاخير هو الافضل ان شاء الله والاقوى لان عقد القرار عقد من العقول التي كان متقدم وفيها لكن اي نفع للمختلط اذا اخذ منه طرف بعد ساعة من البرد بهذا الارض لكن من مع ذلك الجماهير باب العلم لا يرون انه يتعجب لا سيما به شخص ولو طرفة عين ولا ساعة فلنتعرض لازم نعود اخلاص المسألة التي تهمنا الان انه اذا وجد الله فجنه يرى ما انه لا يتأجل وما لكي يراهم انهم يملأهم الاذى يلزم بالانتظار الى حلول وان هذا القول هو الذي تدل على الايه نعم يقول يعني فان ربا منقلب فهمه عائلتنا المخلص ان يقبله بشرط الا يتعلم ولا ينقص وسوار ارتفع سعره او انخفض ان هذا لا ينبغي وهذا الحكم فيجب ان يرد القيمة اذا اردت المرضى بعينه لم ينقصها ويجب وجوبا على ان يقبله ولو انخفض سعره وله محافظة سعره فاذا اختار خمسين ساعة من الامر كانت قيمتها ثم رده هو بعبده واصبح اربعين درهما فيجب بانه رد له عينا بلا نقص ثم قال نعم فمنع السلطان المعاملة بها فلهم قيمة يقول الشيخ وان كانت مكسرة او فلوس ومنع الشيطان عمل بها يعني وان اقرب دراهم مكسرة او افرزه الفلوس ثم منع السلطان من التعامل بالدراهم المكسرة والفلوس فحينئذ يجب ان يرد القيمة ويأتينا ان نقيم هذه الرقابة قبل رمضان او يوم قالوا ان السلطان للتعامل بالدراهم المكسرة وبالفلوس هو ابطال لما ليك احد كما لو تبت وكما لو جاء حديث وهي مختلفة لم يجد ان يرجع هذا صحيح اذا اقربه الدواء كسره كان الناس يتعاملون بها ثم افضل سخط العمل بها فان البعض طبعا يعلم ان هذه الاشياء ليس لها قيمة مالية مطلقة وكيف نلزم المغرض المحسن ان يقبل هذا الرجل لكن الشيخ هنا يقول المؤلف رحمه الله فله دينه واخلاقه اذا جاء في وقت القرن يعني يوم عرفة اليوم الله اعلم فهنعمله يرون انه يجب عليه ان يدفع القيمة متى يوم الجمعة اذا كان الفلوس كده من اهل السرة وقيمة الفلوس يوم الاثبات خمسين درهما فالواجب مئة لان الواجب هو يوم الاربعاء لماذا اخبرتنا بلهلك لانه وجبت لانها وجبت يعني هذه الجلوس المسجد في ذلك اليوم انها وجبت في همته والله سبحانه انها تجد يوم اليوم الذي افظل فيه السلطان العمل بهذه الفلوس وندفع تلك الضيقة واستدل هؤلاء بان الواجب في ذمة المقتضى الى يوم الافطار الفلوس او قيمة الفلوس الى يوم الافطار الى يوم هل الواجب القيمة او نحن نقول نحن نقول متى تجد القيمة في الدروس معنى هذا انه قبل افراض السرطان فالواجب ماذا؟ الفلوس. اليس كذلك؟ لانها هي دروس كلية ايه ده؟ مرة اخرى هل الواجب في نسبة المقتضى الى يوم الاربعاء الجلوس او قيمة الفلوس الفلوس ثم يوم الافطار صار واثق في ذمته ماذا او قيمتهم يقولون نأخذ بالقيمة يوم الافطار لانها اصبحت في ذمة في ذلك اليوم. وقبل ذلك كانت المحكمة طيب اين ايها القولين عبده طبعا القول الثالث انه يوم الوقف وهذا ضعيف ضعيف فرحا ونظرا لكن الاشكال في انه هل واجب في الذمة يوم فيها تردد واشكال. لانه اذا الزمناه بان ينفع والصيام على الطاعة هذا نوع من الغرابة على من المطرق والمطرق محسن وهو اعضاء الدروس يوم الاقرار مثلا مئة كيف نلزمه فيه يوم الاثنين بخمسين فقط ومن جهة اخرى ان الذي ثبت في ذمة وقيمة في ذمته ففيها يعني عندنا نوع ترد الجنة نعم والقناة من غيرها هذا الباب حتى يتعلق بما هو المخزن عمل مفرد اذا اراد ان يراه تبين ان الواجب انه ان يعوذ بك من الطينيات وهذا يستدعي النعم بالضبط ما هي مثلياته وما هي الدينية وهذا البحث وتهديد محل سلاح لكن اه من الاشياء المفيدة ان تعرف الان ان فلان في المثليات فقط لماذا؟ لانه كلما عرفت المؤذي عنه فقه يعني ما سواها ما سواها اذا خلاف في الحقيقة هو في ماذا وتدعم الناس الى تركيا ان تكون الخلاف في فالحنابل يرون ان المثليات هو ام مكين ولا صنعة مباحة فيها مثال اه المثليات فالحديد موجود وليس فيه وليس فيه صنعة مباحة فاذا اخذنا الحديث وصنعنا منه روانب خرج عن ان يكون المثليات واصبح بماذا بانه صار في صنعاء لانه كذلك الذهاب وكذلك الفضة وكنت كذلك بكل مكيل او موجود من الحبوب التي ممكن ان تصنع تكون خبزا او غير ذلك مما يؤكل لا على القول الثاني ان المثليات وقل ما تختلف احاده اختلافا ينبني عليه اختلاف قيامها او تختلف به وكن لكن تختلف به ولن احتاج ان اقول طبية اليس كذلك لا تقوم الاول ولا في القول الثاني لان فيه مئة قيام ما عدا ذلك على قوله وعلى القول الثاني القول الثالث ان المصريات هيكون ما له تبيه او نظير او مثيل ولو لم يتطابق معهم تماما والى هذا القول ذهب بعض الفقهاء نسخره من المكان رحمه الله واستدل على هذا بيئة الله الاول ان عائشة رضي الله عنها وارضاها لما كسر قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء بالاناء على مستوى تعريف الحنابلة او ومع ذلك دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ايضا في الحديث نفسه انهم بناء وطعام بطعام عن بعد السمع ايوه ولان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم بكرا وهذا قول ثابت مع كلمة القائمين الا انه ظاهر القوة بسبب الادلة التي استدل بنا من الاحاديث الموضوع هذه المرفوعة ثابتة عن نبيك ولا يحول بين الانسان وبينتديه فاحتلت القائمين به بل هو الحقيقة خوف قوي ايضا فيه تيسير كبير على انه قل ما يحتاج الانسان بهذه لماذا بان غالب الظروف انما هي في ماذا النفوس هل سمعت من قروض في غير النفود؟ قال لا يوجد لكن قليل جدا وبذلك يعني قد لا يحتاج الانسان لا سيما في وقت من هذا الى لما خبر المؤلف ان الواجب في المثليات الايش؟ المثل فرفع يعني فان لم يستطع المفترض ان يأتي بالمثل لاي سبب من الاسلام فالواجب حينئذ فيه قيمة فيه للماكينة وقول الشيخ المؤلف رحمه الله فالقيمة اذا يعني يوم الاعوام يوم العواد كم قيمة هذا المهدي وندفع المخلص قيمة ما رضعه وهذه المسألة ترجح اي قول من الاقوال السابقة في مسألة ده افضل الوالد سلطان العمل بالفلوس او انه يوم الاخوان هو ليوم الضرب لان يوم الافتراء مثل يوم البيت وهذا يؤيد نعم المغرة اين المقدس اما الشروط التي تدير فهي من الاحسان اذا كل فهو محرم للمخلص للمخلص فهو محرم وهو الذي يسميه الفقهاء رضا الفروض بخلاف ربا البيوع الذي تقدم معنا في بيع الاعيان هذا يسمى دليل استدل العلماء الله على التحريم هذه الزيادة وانها مجلس ادلة جماعة ان هذه المسألة ولله الحمد نعم فيها اه الثانية تدلوا باثار صحيحة في البخاري وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن علماء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على ان الفرق اذا جرى مستدلوك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لكن معناه صحيح هذه هي القاعدة انه لا يجوز سواء كان هذا النفق اعيان وملاكه كان هذا النفع مفروض شرطا صريحا او توافقوا عليه بلا شرط في العهد وذلك لعموم الادلة التابعة للمنع من زيادة لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بدأ في المستثمرين ومن بدأ فيه من الشر الله اكبر طيب وان بدأت بلا شرط او اعطاه اجره. اذا بدأ النفع الزائد بلا شرط فهو جائز لكن بشرط ان يكون بعد القضاء لكن بشرط ان يكون بعد القضاء فان بدأ او بدون شر قبل القضاء فانه سيأتينا حكمه وماذا يصنع قال او اعطاه اجود يعني بلا شرط ولا نحتاج هنا ان نقول بعد القضاء لانه اذا حضر اجود فقد نادى قضاء. والدليل على جواز هذه المنزلة والتي قبلها ان النبي صلى الله عليه وسلم فرد رباع السيارة وقال خيركم قضاء فهذا دليل على انه اذا حصلت ولا موافقة وبعد الفضاء فانهم جائز لا حرج فيه