الحمد لله رب العالمين بس معنى كده لله على تحريم الثقافة ثم يكون ما استثنى من هذا الحكم فذكر مسائل يستثنى منه الحكم الشيخ رحمه الله تعالى وان بدأ به بلا شرف بلا شرع هذه هي ثلاث مسائل المسألة الاولى ان يبدأ باعطاء النفق بلا شك او الثانية يقضيه خير مما اعطاه كل شر ذلك المعلق رحمه الله انه اذا اعطاه او الشرط الاول ان يكون بعد الوفاة الشرط الثاني ان يكون الى الشعب بلا شرف فاذا اعطاه هذه الامور بلا شرط وبعدها على ذلك ان اعطاء المضرب هذه الامور بعد الوفاء لم تسلم اعطاء اعطاء والمحرم هو ما يأكله المغرض بسبب الحق ثم يعني لما بين حكم هذه الاشياء بعد الوفاة اراد ان يبين قبل ان ذكرت لكم ان الدليل ان اعطاء هذه الشهادة بعد الفرض يصبح الى ليس سببه الارض تعرفون الدليل الثاني وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر ورد فاعليا فيها مقال خيركم احسن فهذا دليل على ان القبائل نعمة الله بعد الوفاة من دل على هذا دليل من التعليم وهو دليل بانه يكسب الساعة الاخرى ودليل من السنة وقال رحمه الله واذا وقع من رزقه قبل وفاته بشيء لم يلد اذا اعطاه هدية او ما فعل قبل الوفاة فينقسم الى قسمين اول الا تكون العادة بينهما جرت بالتهادي حينئذ الثاني العافية كانت بينهما ان النبي صلى الله زاد مقدرة العهد بذلك هذا الحديث ولكن معناها صحيح نعم صحيح والذي دل على ان الصحابة ابقوا واقدم وان لم يجعله منزلا للموضوع لانه ويسأل الانسان به مقبولا الى كما قال رحمه الله تعالى الا ان ينوي مكافأة او احتسابه من دينه هذا استثناء من المسلمين يعني لا يجوز ان يدفع للمبلغ هدية قبل الوفاء اذا هذا بينهما الا وهذا هو الاستثمار الا اذا نواه ان يحتسبهم دينه او ان نكافئ قد نص الامام احمد بنفسه على هاتين المسألتين يعني على جواز الاخر اذا ماوى ان يحتسبها امنا من الزيت والدليل على ان الاستثناء هذا هدية لمن ان يحتسب ان يحتسبه فاذا اقترب منه واذا اقترض منه اكثر الاف واعطاها هدية من ولم يرد ان يقسمها من بخمسة الاف ذلك ايضا مسألة اذا قمنا بجواز اخذ الهدية التي لم يجلس الاعداء بها معنية باحتسابه من الدين او المكافأة فهل الافضل مع الجواز لم يأخذ او ان لا يقتل الجواب انه لا يجوز بعد عامان كونه يعبد او لا يعبد يحظى بملابسات الاحوال فظيعة العلاقة بين المجرم والمسلم والمقصود من ان يقبلوا الكعبة يا من انت اه لا يعبأ مثلا اذا قبل بنية المكافأة او احتسابه من الدين فهل الافضل ان يحتسبه من الدليل او ان يكافئه هل المسألة مثل السابقة وهي انه يا اخوان الا اني اقول المكافأة لان في خصم واضحة بينما المتابعة قضية اخرى قد لا يجد اقول هدية لمن الامن والاقوى غالبا ان يكافح لا ان يحسن ان الخصم دائما ما يشرف نعم مقابل طيب يقول رحمه الله فقال له بها جبل اخر المقصود بالبلد الاعتقاد يعني بلد الأرض بالرياض عشرة الاف وطالبه عمو بها وهي اثنان يعني من من فانه يلزم ولو في غير بلد الاعتراض وهو في المثال يلزمه لزومه ويجب عليه لزوما بانه مستدام بلا ورد عليه الصلاة بما بما لا ورد عليه فيه والله العظيم نتداول الحق بالاسنان كلها اي يلزم المغترب ان يسدد الخط ولو بغير بلد قط منه الوفاء بالابواب رحمه الله يعني وقنا لحامه معونة لا يلزمه ان يسدد الامر لا يلزمه ان يسدد الارض شيئا بالامن قبضه بها في غير بلد فقط لم ينزل والتدبر على هذا ان في هذا له نفع لانه سيذهب اجرة معه انه ليس في النصوص الشرعية ما يلزم المنكر نقل القرض من بلد ولو لم يكن بلا وانما انزلناه في السورة الاولى لانه لا ظرر عليه وذمته مسألة يقول الشيخ يعني لما تبين انه لا يبدأ المفسدات بين ان قيمة هذا الرجل قيمة هذا الامر فيلزم المهلة ان يعطي المخلص قيمة الارض في بلد البحر ما لم تكن القيمة في بلد الارض فيها ان المعلم بقوله عبارات اذا اقترض زيد من عام خمسة اصفح من الفرحة الرياظ ثم طلبها منه في مكة فنحن قررنا الان انه لا يجب على المفترض ان يوفي هذه الآخرة في مكة لان لحملها ماذا؟ لكن يجب عليه ان يعطي المخلص قيمة هذه ويشترط لهذا المندوب ان تكون قيمة هذه بلد المخلص ليست اكثر من قيمتنا في بلد الاذان فان كانت زينة في بلد مغلق ببلد الارض اكثر من قيمتها في بلد الاداء فالواجب عليه ان يعطيه القيمة يشتريها القاضي انسان كما قلت خمسة اثار هي قيمتها مئة ريال قيمتها مئة ريال فطالبه بها في مكة وقيمتها في مكة فالان يجب على المستوى ماذا يدفع القيمة ببلد هنا في بلد ها في بلد السداد احسن في بلد السداد لماذا؟ لان في بلد السداد ارخص بيشتري بخمسين ريال خمسة اليس كذلك بدلا نعطيه مئة ريال فاذا كانت قيمة الاخر في ازياء مئة وخمسين ريال فالواجب عليه كان مئة ريال وهي قيمة القرض في بلد لا في بلد الاذان واذا فهمت المثال تفهم ان قول المؤلف هنا ان لم تكن لان اذا كانت في بلد اخر انقص فهو من مصلحة ماذا ولعل ثواب العظام وكانه سيكتب ان كانت بدل الارض انتهى بدون النفي على كل حال بغض النظر عن عبارة عن اه بانه اذا غضب قرر انه او لحمله مرونة فانه لا يجب عليه ان يؤذيه ويجب عليه ان يعطي القيمة ان كانت القيمة في بلد ماذا ان كانت في بلد انفق او بادارة اوضح ان لم تكن في بلد اكثر ان لم تكن عندما في بلد هذا ما يتعلق ان غالب القروض الان من الاسنان ليست منا بحمله وهذا التقصير انما هو في مالهم هنا لا اله الا الله وننتقل الى باب الرحم وقبل ان ننتقل الباب الراهن يريد ان يشير الى ان الطرق ينقسم الى قسمين من حيثيات غير حيثيات وهي هذا التقسيم مفيد يتصور بعض الاحكام القسم الاول للضرب الحقيقي برضو حقيقي وهو الفضل الذي ذكره تعريفه في اول المال وتنصرف اليه عبارات الفقهاء والقسم الثاني وهو قرن الذي يثبت اما بسبب النفقة عن البهيمة او على الانسان معنية الرجوع هذه النفقة تثبت في ذمة المنطق عليك اذا نوى موجب الربوع تصبح في حكم لكنها من القروض الحكمية او الحقيقية الحكومية يعني انها اخذت حكم القرض وان لم تكن في الحقيقة من القروض التي تعريف الاصطلاحي الذي ذكره القرآن بالخروج وبهذا يستطيع الانسان ان يعرف ان مدلول الطرف اوسع مما يقع في ذهن الطالب انه فقط اعطاء ماديا ويعود غيره يقول الشيخ عباد الله الرهن في لغة العرب هو هذا هو المعنى الاصيل يذكر لهذه الكلمة وينسب انه معنى لغوي فهو في الحقيقة راحة الى هذا المعنى المعنى الاصلي هو هكذا ما عدا ذلك من المعاني الاصلية وانما من المعاني المتفرعة عن هذا المعنى الاصلي والدمع سوف منها او من تركها والثقة منها او اذى او من ثانيها سورة الرهن حتى نتابع عليه ياه ويأخذ منه رهنا بها عشر اخر من الاضحية اعظم من الله فالرهن في المثال هو فرح والهرب منه كما في التعريف استيفاء الدين منه او مما لا من ذلك وعلم من قول من قولنا منه انه انما يستوفى منه اذا كان من نفس الانس واذا كان من جنس اخر فيستوفى مما لا. من ثمنه اخر فلا تستوفى منه او من ثمنه الف ريال رهنه سيارة فمن ماذا من السماء فمن السماء اخرى مشروع بالكتاب والسنة والاجماع وان السنة لان النبي صلى الله فحكاه غيرها عن اهل العلم وما زال عمل المسلمين انما وقعت الى قطر في مسألة هذا القرآن يتعلق بالسفر والحذر او يتعلق وفي الحقيقة هذا خلاف في هذه المسألة فذهبت جماهير الائمة اربعة وعن فقهاء المسلمين وعليه عامل الناس الى ان وهم وذهب مجاهد فقط وهو من ائمة السلام الى ان الرب لا يكون الا الاسلام وقوله طيب الحكم عندها وصواب النبي صلى الله عليه وسلم رأى فهو لم يكن على سفر صلى الله عليه وسلم ان هذا القرآن خرج مطلب ظالم بان غالبا يحتاج الانسان الى توثيقة الدين بالمرأة في السفر بانه قد لا يجوز من يرشده على الدليل او لا يجد ما يمسك به الجريمة واما في الحدائق قد لا يحتاج الى هذا كبيرة جدا وتتعدى اثبات الى اتى اليه اليوم كبيرة جدا وقصرت على السفر في تضييق على الناس وهذا على هذا القول اسلم منكم بالقول المهجور ثم بدأ الشيخ رحمه الله الاشياء التي يجوز فقال رحمه الله تعالى يخف في كل عبد يقول بيعه هذه قاعدة الله انه يجوز العفو كل عين يجوز ان تبعث تدل على هذا بان المقصود من الله هو اصطفاء الدين عند عبد المجيد سداد او امتناع وهذه النعمة تتحقق في كل عام يجوز ان تضاعف وضع دور الشيخ رحمه الله تعالى في كل عهد انه لا يجوز ان والمنافع رائع بل لا يعاند العين فقط هذا مذهب الحنابل الحمد لله الحمد لله على لان الاعياد انتصر على مورد الناس وبالتالي والديون وعدم ذلك بان المقصود من الله يتحقق بعض المنافع فاذا كان النبي يملك منفعة معينة دون رقابة فبالدنيا هذه المنفعة سوف ابتعد من قيمة هذه واضحة كما ذكر في الحقيقة لا اشكال على بارك الله فيك الا انه لا ينبغي ان نجعل الضيوف نافعا لان هذا طالب في الدين الاخر والاختلاف عنه بين اذا رؤية العالم معلومة اخرة صار هذا ابعد عن التناسق. واقرب الى ايثار الديون فقمت المواطن من حيث الواقع بعد والقول الثاني الدليل التفصيلي ثم قال رحمه الله تعالى حجم الكعبة يعني حتى المكافح من سيده يجب ان يجعل رحمة والتعليم بارك الله انه يجوز ان يباع بعد ان يرعى فان اهم من هذا الاقساط التي عليهم هو الرحم وتسدد الذنوب من هذا الذي يكون محل هذا بمقدار او بلا اذن من الرهن المكان العفو المكاتب الذي كان رهنا وليس لان قيمة العقل فنقول هي الراحة وبهذا نقول لهذا والغرام الموجودة في المسابقة حين يستكمل اذا اذا قيل لك ان يكون المكاتب رهنا وهو ربما اصبح من الاعمى فلا يمكن ان يباع الجواب انه لا صح حرة ترى قيمته ثم قال رحمه الله تعالى مبينا وقت الرحمة طيب مع العهد وبعده يعني يجوز ان نعقد الرقم فيقول هذه الى شهران هذا البيت ولا يخالف النساء غير منطقي انا لي اربع صيغات اغلى من اه مع وجود مثل ذلك وان كان ليس من العقل ان يكثر الانسان يا ابانا في السماء وهو لا يملك حجة كما يفعل بعض الناس اليوم هذا لا شك انه لكن الاسلام صحيح مع يعني تعلمون ان الله عقد مضاف وعقد البيت وعقل اخر مع عقد البيت وعقد يحتاج الى كتاب وقبول وشروط عقب ذلك عقد الرهن مع عقد البيت الذي يسبب الحق وهو جائز بالاتفاق لان الاربعة اربعة قال رحمه الله تعالى يعني هو يجوز الرأي تحت الحق بعد ثبوت الحق وسورة الله ان يبيع عليهم ديتا بثمن ثم بعد كما في ذمتي يقول لا واريد ما لا احتراما لهذا فهذا ظاهر اما بعد كنا مع العقل بعدها يعني بعد بيوت الحق في خدمة النبي وهذا جائز في الاسلام بل هو المقصود من الله بل هو المقصود من الرحمة ودليل جواز المعنى نعم ان نعيما المؤدي المصلحة في ذمة المتين واذا كانت ذات في ذمة المتين احتاجت الى توثقة في الظهر سوف تغفر لهم واضح وان نريد ان تنتبهوا الى هذا التعليق المقصود من اذا اذا اعذر احد بعد ثبوت الحق يأتي بعد ركوع العقد فهو جائز بالاجماع لانه بعد عام اصبح الثمن ثابتا في ان المدين فاصبح يحتاج الى مذاهب يحتاج الى ثوب اخر وضاع كلام المؤلف رحمه الله انه لا يجوز عقد الرأي قبل لانه يقول معها وبعده ولم يقل وقبله هذا مذهب الحنابلة ان عبد الرحمن لا يصح قبل ثبوت الحق واستدلوا على بان الدفاع عن الدين ولا تعيش هنا والقوم الثاني قبل ثبوت الحق بالقياس على الظمأ قبل وقوع الحق وقبل ثبوت الحق في ذمة النبي صلي على ال ابراهيم لاثبات الرقم قبل الحق فان وجد الحق نفع الله لن يضر الرب لم يقرأوا الله عنه وهذا على اهالي مصر التي تجتمع واذا كان البائع يريد الاستشارة التامة او لا حاجة مناسبة لي ينفع الله قبلها. نعم طيب لما بين الاعيان التي انتقلت بيان الديون التي يجوز ان نأخذ عليها او اعتبار هدف الحقوق التي يجوز ان نأخذ عليها رغما فيقول الشريف كسرت لما يؤخذ عليه الرحم ان يكون دينا الشرط الاول الثاني ان يكون هذا البيت ثابتا نبدأ بالخط الاول يستبق الفقراء فقهاء الحنابلة بصحة الرب ان يؤخذ فلا يجوز ان نأكل الرحم مقابل عنه ولا ننفع مثال العاري العارية مثالها الثاني وهو الانام كان من امير المعلم فالحنان بالاعتبار ان الرقم لا يؤخذ الا عن شيء انه لا ما عدا هذا لا يؤثر عليه راحة هو الذي يحتاج الى توحيد وما عداها فليس بحاجة الى ان توفيه وجدوا بان الان التي دلت عنها مشروعية الرأي انما هي ما وردت فيه النقص والقول الثاني جواب على الاعيان على حد القراءة لان الانسان ما يحتاج الى توثيق يحتاج الى وصولها اليه الحكمة ان التي صنع من اهلها موجودة في الاعيان مثال مثلا اذا قال زيد في عام اعدني زيارتي فقال عنه انا اريد الزيارة حتى استنثق من ارجاع الزيارة سليمة لانه على شيء ليس في الدنيا وعارفه الثاني اعطاه الطبيب وهو نادي يؤخذ منه الحق عند عدم رده ان يحفظه الله في الحقيقة هذا كلام مهم ومفيد وقد يحتاج اليه القول الثاني فيه ونحمل النصوص كما تقدم معنا انها خرجت مركز لان القادم ان الانسان يحتاج هو المزيد والموت عندي هو خدام والرهن الشرط الثاني ان يكون بدين الله فلا يصح على دين والجن الثالث والدين الذي ثبتت الذمة وليس عرضة فمن امثلة الدين الاسلامي المكافأة احد يستطيع ويرجع الى من امثلة الدين غير السابقة الجوع قبل ان يبدأ في العمل يعد اذا جعل جعلا دعاه عملا معينا فقبل ان يبدأ العامل بالعمل لدينا وذلك بان لا يبدأ بالعمل سيأتينا العقد بين ان يجعل جعلك وبين العامل عقد جهة وليس فهذه الديون المذهب اخذ الرهن عليها اهل الرمي عليها بانها هي بنفسها عرفة السقوط كيف نوصيكم منها برحمة والقول الثاني القول الثاني انه يجوز اخذه فان استطعت معنى من الرحم وان لم يستقر رجع الله الى خطيبه ثم قال ويأذن في حق الرهن فقط. تقدم يعني ان الراهن هو الدائن المتهم هو الداعم والرهن الدين منها لابد ان نفهم الان الرائد الى الراعي هو ما كان النبي والمرتهب هو الراعي هو الذي يقول الشيخ فلان يلزم صفيحات الرائحة فقط يعني دون المتهمين ويلزم في حق الله بانه ثبت لحق الغير ان يعجبك فهو نازل في حق الظاهر حفظا من حق الموتى ومعنى انه لازم يعني ان لا يستطيع ولكن الله سبحانه وتعالى ولا ما يترتب على هذا الامر تأتينا متى يبدأ قالت ماذا يترقب من الاعمال على اللزوم انما الذي يعنينا الان بعبارات المؤلف هنا ان اولادي معهم فقط لان الشيعة يجوز ان لك ان المسألة خلاف ضعيف لا نستمع اليه على جواز العمل المساحة اليوم متى يمكن يمكن انا يمكن ان يباع بالفساد الدائم ولما كانت القاعدة كلما والمساعدة يقول شيخنا ويجوز اوضح واسهل الشيخ يقول ويجوز رهن النبي على امه ورجله الا اذا كان اوضاع وادخال الاستثناء وسط الجملة نقول في شهر يجوز للانسان ان يرحم المذيع على ثمنه وعلى غيره يزيد الانسان ان يرحم النبي على امله وعلى غيره والمقصود بغيره يعني على دين اخر ساعة هذين الاخر سابق سواء قبض الثمن او لم يقضى في مسألة على غيره مثلا سورة المسألة فيحدث عمل صيام الى ان يسدد المشتري ثمنه او يسدد النفس لالنا ومع ذلك يحدث البائع السيارة بان له على دين كمن اخر دين اخر فيمسك السيارة الى ان يسبب قيمة الدين الاخر حتى لو سدد قيمة السيارة حتى لو صدرت قيمة الزيارة اذا كان هناك دين اخر فله دليل على الجواب انه يجوز بيعه لا تراه ومن قبل القبر بل قبل الضوء انا نتحدث الان عن ماذا عن المذيع من غير المكين او بادارة اخرى عن المذيع الذي لا يحتاج الى فهو لا يحتاج اذا انتهينا من هذا الفقه عند الحنابلة انه اذا جاع هذا يحتاج الى قبض يعني غير فانه يجوز ان يلبسها على ثمنه وعلى قوله ولو قبل القبر قبل القسم الثاني المزيد من المزيد والموجوع والموضوع فهذا لا يجوز على امل حبسه على لماذا ان ولا يجوز ان يباع قبل القبض لا يجوز ان اذا المكين موجود قبل القصر لا يجوز حثه على لماذا بانه لا يجوز الاذاعة الا بعد القبر ونحن نقول لا يجوز ان نرعى الا ما يجوز ان نباع والله اعلم الثاني بالبكير والموضوع جواب ابسطه على ثمنه ولو قبل الفصل ودل هؤلاء على هذا الكفر بان بقاء الجميع عادة بيد البائع قبل القول يسير الى المفتري وهذا البقاء اليسير لا يتنامى مع حكمتك بيد البائع عادة يبقى وقت يسيح هذا الوقت اليقين لا يتنافى اعرف مدى واضحة ومرة واحدة اذا باع الانسان علم لا يجوز ان تباع الا بعد القبر قول للمسلم لا يجوز لك الا بعد ماذا اه لانه نهي عن بيع الطعام قبل فطره ولان لا يقع في نفس البائع عليه هذه السلعة اذا واضح الان تحريم بيع السلعة قبل القبر امر محكى واجبته واضحة اذا رأى هذه العين قبل ان يقبضها فبقاء السلعة هذا الوقت الفقير لا يتعارض مع الرهن لان الرهن مؤجل اليس كذلك؟ الدليل مؤدب وبالتأكيد خلال هذه الفترة ستنتقل العين البائع الى يد النجاح المشتري فتصبح رأس من يجود بيعه وهو فلان ولهذا نقول ان شاء الله مسألة عظمى من قوم انه على القول الراجح لا يجوز رؤى كل ما لا يجوز هذا عند ولا نخسر الحكم على الوجوه المثيل والموجوع ندخل في هذه المسألة لان التقدم معنا في الاشياء التي تحتاج الى استمتاع وقبل والاشياء التي لا تحتاج وتنزه ذلك في العالم على هذه المسألة المسألة الثانية عرض من هذا الخلاف كله انه لا حرج مطلقا رهن او حبس مديح عادة من غيره بعد الفضل بعد قبل الى تحصيل يجوز بلا تفصيل حتى قال ان وزارة النصاب يجوز بعد القول بلا نزاع يجوز بعد القبر الى نزاع يعني في ماذا بلا نزاع اذا عرفنا الان حكم حبس نبيع على بعد بعد الفرض يجوز بلا نزاع وبلا تفصيل وبعد القبض يجوز على التفصيل والخلاف الذي ذكرته وهذا يجوز بيعه لا يصلح حرام. نعم ماذا يقول لا يصح حرام وفي الحقيقة هذه عبارة مستفادة من العبارة الاولى ان كل ما يجوز بيعه لكن المؤلف اراد ان يبين الحكم سيكون اوضح للقاعدة قل ما لا يجوز شيء لا يجوز رخمة الاشياء التي لا يجوز ان تباع ينبغي ان تكون بلال الاذى يترك عرف جميع الاعيان التي لا يجوز ان فالكلب مثلا لا يجوز ان يرفع الاف المعاني لا يجوز ان ترعى فالمكافح ام الولد لا يجوز ان ترحل كل ما لا يجوز ان يباهى لا يجوز ان ماذا التعليم قالوا اما ما لا يجوز لا تتحقق لا تتحقق لان المراد من ثمنه وهذا لا يباع كيف بسم الله قال والدليل هو قبل قدم ان الحنابل ان الفقراء جميعا اذا قرروا حكما قضوه بماذا باستثناء فهذا يستثنى من الحكم السابق الان قبل معنى ان ثمرة لا يجوز المباح بعد ذلك مع العلم انه لا يجوز واستدل على ان الاول ان الذي ها هو اصابة هذا الامر ولا نخشى عصابة العالم ولا مخابرة على فانه لا يضر في مسألة ثاني قالوا اذا الحبوب قبل الرابعة غير صالحة لم يخسر بان الرهن بقي في ذمة ولم ولا غرض ولا غرض على ان ولهذا صححوا هذا الامر واستثناء اثنان نعم قبل ان يثبت في الحقيقة لا يتعارض مع الحكمة من ولان عابد اجر طويل ما بين ان يتبين من ليه فيبقى عدمه واما قوم الشيخ رحمه الله بدون فلا يريد انه اذا كان معشرة القطع فلا يجوز بل معنى العبارة حتى ولو كان بلا خارقة اما مع شرط القطع فيجوز رهنه بالاجماع لماذا؟ لانه يجوز هذا ان يباع ولذلك هو القول قال الشيخ ولو بدون شرط ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يلزم الرهن الا بالقبر ذهبت الجماهير الى ان يلزم من قبل الا بقبض المرتقي لها اما اذا لم يحضر المتهم فانه يصبح جاهدا فمراها لان الرهن اي ساعة كان هذه غاية الاهمية اذا لا يلزم الرحم الا بفضل فان بقي بيد الله فالعقل جاهل وليس في جاهز تدل على هذا في الاية فان الله تعالى يقول معلوم ان قوله مقبوضة يعني من المهتدين وتدل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا نادرة عند اليهودي اقبضه اياه فدل الكتاب والسنة والقول الثاني ويلزم دلوا على هذا بان الغرض من الرهن اذا وبقي في يد الله بان الناس بحاجة الى ان يبقى الظهر بيد الله على هذا عمل بهذا