ثم قال رحمه الله تعالى واستدامته شرط يعني ان القبض واستدامة القبض كلاهما شر فلا يكفي ان يكون العقد ليكون العقد لازما ان يقبضه وحتى يكون العقد لازم ثم يرجع ويأخذ العين المرهونة بل يجب ان يقبضه وان تستمر مقبوضة للمرتهان فان لم يستمر هذا القبض فان الرهن لا يصح الحاصل ان القبض والاستدامة كلاهما شر بديهي ان هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة وهي اشتراط القول يقول رحمه الله تعالى فان رده اليه عاد لجوء فان اخرجه الى الراهن باختياره زال لزوما اذا عاد اعاد المرتهن الرهن الى الراهن باختياره ولانه سمح بهذا مع ذلك يزول اللزوم يزول لزوم ويصبح الرهن جاهزا وليس لازما. فللراهن ان يبطله في هذه الصورة الدليل قالوا بما ان الاستدامة شرط فاذا سقطت سقط اللزوم تبعا لها. فهذه المسألة ايضا مبنية على شرط للاستدامة وليست على شرط القفز وشرط الاستدامة مبني على شرط القبض ثم قال فان رده اليه عاد لزومه اليه اذا اعاد المرتهن الرهن الى الراهن اذا اعاد الراهن الرهن الى المرتهن عاد اللزوم لماذا لانه عاد ها وشو اللي عاد ها؟ القبض لانه عاد القابض. فمحور الكلام الان على القبض. وجد القبض وجد اللزوم عدم وجود القبض ينفي اللزوم. ولهذا قال فان رده اليه عاد لزومه اليه ثم عاد التصرف هذا يأخذ وقت نقف عنده سبحانك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد قال الشيخ الامام شرف الدين ابو النجا موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير اذن الاخر الا عتق الراهن فانه فانه يصح مع الاثم من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. قال رحمه الله ولا ينقض تصرف واحد منهما فيه بغير اذن الاخر المقصود المؤلف في هذه العبارة انه لا ينفذ تصرف الراهن ولا المرتهن في الرهن الا باذن الاخر الا باذن الاخر لا ينفذ التصرف. كل واحد منهما الا باذن الاخر اما بالنسبة المرتهن فانه لا ينفذ تصرفه لان العين ليست ملكا له. وانما هي ملك لمن للراهن والانسان لا يجوز له ان يتصرف في عين ليست مملوكة ليست مملوكة له الا اه بعد ان يأذن المالك. هذا بالنسبة للمرتهن وامره واضح. بالنسبة للراهن لا يجوز ان يتصرف لان تصرفه يدخل الظرر على المرتهن فانه اذا تصرف باي تصرف كان اه اجر او اي تصرف كان ربما هذا التصرف ينقص من مالية العين الرهن وهذا يؤدي الى عدم استيفاء المرتهن لكمال دينه. فلاجل هذا لا يجوز لا ولا للمرتهن ان يتصرف القول الثاني ان الراهن يجوز له ان يتصرف بشرط الا يتصرف تصرفا يدخل الظرر على العين او بعبارة دق يدخل الظرر على مسألة استيفاء المرتهن لدينه فاذا تصرف هذا التصرف فانه لا حرج في ذلك وعللوا هذا بانه يتصرف في ملكه والانسان له ان يتصرف في ملكه. واما حق المرتهن فهو محفوظ. لاننا نشترط ان يكون التصرف لا يضر بالعين. مثاله بل اذا رهنه بيت فعلى المذهب لا يجوز له ان يؤجر البيت لا يجوز له ان يؤجر البيت لا المرتحل ولا الراهن وانما يبقى بدون تصرف هكذا على القول الثاني الذي قلت انه ارجح له ان يؤجره لا سيما في وقتنا هذا لان البيت الان اذا اجر ارتفع او نقص ثمنه ارتفع الان يبدو من من خلال العرف ان البيت اذا اجر ارتفع ثمنه لان تبيع بيتا مؤجر خير من ان تبيع بيت لم يؤجر. لا سيما اذا كان الغرض من البيت ليس السكنى وانما الانتفاع والاستثمار وهذا القول الاخير كما قلت لك هو القول الراجح. يقول رحمه الله الا عتق الراهن فانه يصح مع الاثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه يستثنى من التصرف من منع التصرف هذا التصرف وهو العتق. فللراهن ان يعتق العبد وبين المؤلف ان الذي له ان يعتق هو الراهن اما المرتهن فعلى كلام المؤلف لا يستثنى من منعه من التصرف اي شيء من انواع التصرفات وهذا صحيح لانه لا يملك العين لكن الذي له استثناءات هو الراهن في صورة واحدة وهي العتق فله ان يعتق عبده المرهون لكن المؤلف يقول فانه يصح مع الاثم. يعني ان هذا العمل محرم لكنه مع التحريم صحيح. مع التحريم صحيح. استدلوا على تصحيح هذا فعل بامرين ان مبنى العتق على الشراية والتغليف كما ان الشارع متشوف الى فك الرقاب فبنوا على هذه الامور جواز تصرف الراهن بالعتق يقول وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. تؤخذ قيمة الرهن لتكون وتؤخذ قيمة العبد الذي آآ تم عتقه ليكون لتكون آآ رهنا مكان هذا الدين وبهذا يعتبر الحنابلة انفسهم آآ حفظوا حق آآ شخص حفظوا حق المرتهن الذي هو الدائن باخذ قيمة وحفظها. القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد واختيار عدد من المحققين انه لا يجوز ايظا التصرف بعتق العبد لا يجوز التصرف بعتق العابد لان هذا التصرف يضر المرتهن ظرر بالغ لانه تصرف الاين بالعين التي هي اثرها التي سيتمكن المرتهل من اخذ حقه من خلالها. وهذا القول يعني هو قول راجح وآآ اختيار شيخ الاسلام وفيه حفظ لحقوق آآ اه الناس اه من التلاعب بها ربما احتال بقضية العتق ليتخلص من سداد الرهن المهم ان القول الثاني ان شاء الله يعني اقوى وارجح ثم قال وانا ماء الرهن وكسبه وارش جنايتي عليه ملحق به. مفهوم كلام المؤلف ان انما الرهن المتصل والمنفصل كله يكون تبع للرهن انما الرهن المتصل والمنفصل كله تبع للرهن فلو احتاج المرتهن ان يبيع فانه يبيع الكل هذا اه مترتب على انه كله يكون تبع للرحم. وايضا يجب على المذهب ان يكون الكل في يد المرتهن لانه لا بد ان تكون رهان مقبوضة ولا يجوز ان يتصرف في الكل يعني احكام الرهن تنطبق على نماءه المتصل والايش؟ والمنفصل على المتصل والمنفصل. اما نماؤه اه المتصل فالاشكال فيه لانه متصل لا يمكن اصلا فصله عنه ولا يمكن ان تبيع اه العين بدون نمائها المتصل. اليس كذلك؟ فاذا سمنة الشاة كيف تبيع الشاة بدون هذي السمن لا يمكن اذا تعلم العبد الكتابة كيف تبيع العبد بدون ما بدون هذه الميزة؟ هل ممكن تجعله اميا بعد ان كان عالما؟ هذا كله لا يمكن ولذلك لا اشكال في كون المتصل تابع للرحم لكن الاشكال في المنفصل. فالقول الثاني في المنفصل انه لا يكون تبع الرهن وانما يكون ملكا حرا للراهن واستدل هؤلاء بان عقد الرهن وقع على العين الاولى والمرتهن رضي بها مجردا فالنماء المنفصل لا يكون تبعا لها وهذا القول الثاني هو القول الراجح ان شاء الله وهو الاقرب ولا يوجد في النصوص ولا حتى في القواعد الشرعية ما يدل على ان نماء الرهن المنفصل يكون تابع للرهن ايضا ثم قال ومؤنته على الراهن وكفنه واجرة مخزنه المؤونة يعني المطعم والمشرب والمسكن وما يتعلق بهذه الامور وكذلك اه الكفن لو مات وكذلك اجرة التخزين اذا كانت العين المرهونة مما يحتاج الى تخزين كل هذه الامور على الراهن كل هذه الامور على الراهن ودليل اصحاب هذا ودليل حنابلة على انها على الراهن انها ملكه وان الرهن ملكه والانسان مكلف بالصرف على ملكه الانسان مكلف بالصرف على ملكه كما سيأتينا في النفقات ان الانسان عليه ان ينفق على ما يكون تحت ملكه وايضا هذه الامور من اسباب بقاء وصلاحية الرهن لسداد الدين من من خلاله. وهذا الامر من واجبات الراهن وهذا الامر من واجبات الراهن. القول الثاني انه على المرتهن وآآ هذا القول يعني آآ فيه ضعف هذا القول فيه ضعف ان السكن وما يلحق به على المرتهن اجرته على المرتهن فيه ضعف. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آآ الرهن من راهنه له غنمه عليه له غنمه وعليه غربة فهذه المؤونة من الغرم التي صرح النبي صلى الله عليه وسلم انها على الراهن هذا الحديث معلول بالارسال لكنه يصلح للتمسك والاستدلال لانه لا يوجد في الباب اه غيره ولانه يتوافق مع الاصول العامة الاصول العامة تدل على ان الانسان هو الذي يصرف على ملكه. ثم قال وهو امانة آآ في يد المرتهن مقصود المؤلف بقوله وهو امانة في يد المرتحن يعني انه لا يظمنه الا بالتعدي او التفريط لا يظمنه الا بالتعدي او التفريط. واستدلوا على هذا بان الرهن يقع في يد مرتهن امانة والامانات في الشرع كلها هذا سبيلها انها لا تظمن الا بالتعدي او التفريط مثل الودائع بزل الودائع فهذه اشبه ما تكون بالوديعة فلا يظمن الا بالتعدي او التفريط ثم قال وان تلف بغير فعد منه فلا شيء عليه. هذا مفرع على السابق هذا مفرغ على السابق. اذا حكمنا على ان العين وقعت في يده على سبيل الامانة فان من ثمار هذا انه اذا تلف بغير تعد منه ولا تفريط فلا شيء عليه لكن قول المؤلف بغير تعدد منه لا يقصد انه يظمن اذا كان هناك تفريط. لكن جرى العلماء على ان كلمة التعدي في بعظ المواظع تكفي عن التعدي تفريط يشار بها على الامرين ثم قال رحمه الله تعالى ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه الظمير في قوله بهلاكه يرجع الى ايش الرهن لا يسقط بهلاك الرهن شيء من الدين لا يسقط بهلاك الرهن شيء من الداين. لان الدين الاصل بقاؤه في الذمة وهلاك بعظ الرهن ليس له علاقة ببراءة ذمة المدين او الراهن فاذا هلاك بعظ الرهن لا يؤدي الى سقاط الى سقوط بعظ الدارين. نعم الرهن كله متعلق بالدين كله لكن هذا لا يعني ان هلاك بعظ الرهن يؤدي الى سقوط بعظ الدين لانه لا علاقة ولا ارتباط بين هذين الامرين. بل لو قيل ان هلاك بعظ الرهن يؤكد ثبوت الدين لانه اصبح الدين الان اظعف لانه في السابق كان مرهون والان دين مطلق بدون رهن فهو يعني يؤكد ثبوته اكثر هلاك آآ الرهن وان تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين اذا تلف بعظ الرهن فالباقي من الرهن لا يكون متعلق ببعض الدين وانما يكون متعلق بجميع الدين لانه قد يتوهم الانسان ان اذا اقترب زيد من عمر مئة الف واعطاه طيارة بقيمة مئة الف فان نصف القيمة تقابل نصف الدين ونصف القيمة الاخر يقابل نصف الدين الاخر ليس كذلك. فاذا اه سقط او هلك بعظ الدين صار اذا هلك او سقى هلك بعظ الرهن صار بعظ الدين حر وهو الذي يقابل الهالك من الرهن واظح؟ هذا غير مراد وليس واقعا لان الدين يتعلق بالجميع. الدين يتعلق بكل كل شيء من الدين. كل جزء من الدين يتعلق بكل جزء من الرهن ثم قال وان تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين اذا سدد المدين بعظ الدين وكان الدين مرتبط بجميع الرهن فالرهن كله يبقى ايظا يبقى رهنا ولا يفك منه بقدر ما سدد آآ المدين من الدين. ونحن نتكلم اذا كان المدين واحد والرهن واحد والدائن واحد سيأتينا اذا اختلفت هذه الامور لكن اذا كان الدين واحد والرهن واحد والراهن واحد فان والمرتهن واحد فان سداد بعض الدين لا يؤدي الى سقوط بعض الرهن لا يؤدي الى سقوط بعض الرهن بل نقول جميع الرهن مرتبط بجميع ايش الدهين. واذا سدد بعضه فالباقي من الدين مرتبط بجميع الرهن هذا المذهب هذا المذهب لان عندهم ان الدين يرتبط بجميع الدين يرتبط بجميع الرهائن ولو قيل لو قيل انه اذا سدد المدين بعظ الدين سقط ما يقابله من الرهن لكان وجيها كان وجيها لماذا لانه اذا اعطاه مثلا ثلاث قطع من الاراضي مقابل ثلاث مئة الف ريال عند الحنابلة اذا سدد مئة الف ريال هل تتحرر احدى الاراضي لا اليس كذلك؟ مع ان كل ارض مقابلة مئة الف. فعند الحنابلة لا لان الجميع مرتبط بالجميع. كل الدين مرتبط في كل الراهب انا اقول لو قيل اذا كان الرهن مقسم يمكن تقسيمه على الدين وسدد قسطا من الدين آآ وامكن اسقاط بعظ الرهن من هذا فان القول قاطع متوجه جدا وهو مقتضى العدل لكن يبقى صورة وهي ما اذا كان الرهن قطعة واحدة اذا كان الرهن قطعة وسيارة واحدة ارض واحدة آآ بيت واحد. هنا لا يمكن فك بعظ اليس كذلك؟ لا يمكن لانه جزء واحد آآ لا يمكن التصرف ببعضه وابقاء بعضه الا ان يقال اذا كان البيت آآ مكون من دورين مثلا وهو يطلبه مائتي الف وكل دور مثلا يقابل مئة الف فعند الحنابلة الذين لا يجيزون التصرف بجميع الرهن نقول ينبغي على هذا القول ان ان له ان يبقي احد الادوار بدون تصرف الدور الاخر يعني ينفك الرهن في احد الاكبار ينفك الرهن في احد الاكبار الحاصل انه اذا كان يمكن تجزئة الرهن والباقي يكفي لباقي الدين فالقول بانفكاكه وجيه وقوي. ثم قال رحمه الله وتجوز الزيادة فيه تجوز زيادة بالرهن بالاجماع لان هذا يحقق الغرض الذي من اجله شرع وهو توثقة الدين بل كلما زدنا في الرهن كلما زدنا في الرهن آآ انا قلت الدين طيب اذا نرجع لان المعنى يختلف يقول تجوز الزيادة فيه يعني في الرهن لان زيادة الرهن تحقق المقصود منه وهو ايفاء الدين ولهذا جازت الزيادة فيه بالاجماع دون دينه يعني لا يجوز زيادة الدين مرتبط بالرهن فاذا اقترظ مئة الف واعطى رهنا بهذه المئة الف فانه اذا اقترض مئة اخرى لا يجوز ان يعلق هذه المئة الاخرى بماذا بالرهن الاول لان الرهن الاول كله مستغرق في الدين الاول فكل جزء منه مرتبط بكل جزء من الايش؟ الدين الاول فلم تبقى للدين الثاني شيء ليرتبط به واضح ولا لا القول الثاني انه يجوز اذا كان آآ برضى الطرفين تعليق الرهن الجديد بالرهن الدين الجديد بالرهن اول تعليق الدين الجديد بالرهن الاول الذي يعبر عنه المؤلف لزيادة الدين زيادة الدين سبب اه ترجيح هذا القول انه لا يوجد دليل على المنع. لا يوجد دليل على المنع والتمسك بقضية انه كل جزء من هذا متعلق بكل جزء من هذا تمسك بها في مقابلة آآ قول لا دليل على منعه تصرف ضعيف نقول ما دام رضي الجميع فلا بأس مما يدل على فزحان القول الثاني ان بامكان كل من الدائن والمدين ابطال عقد الرهن وعقده من جديد على الايش عالدينين احسن تعال الدين وهذا لا يمنعه احد مما يدل على ان الشارع لا يمنع هذا التصرف لان الشرع لا يمنع تصرفا الوصول اليه سهل الوصول اليه سهل بطريق مشروع ما احد يمنعه وقد نأخذ من هذا قاعدة لكن تحتاج الى يعني تأمل لكن قد نأخذ منه قاعدة انه القول بمنع شيء مع امكان الاحتيال عليه بطريقة مباحة عند الجميع دليل على ضعف هذا القول واضح اي قول ممكن ان نحتال عليه بطريقة مباحة وليست محرمة آآ يدل على ضعف القول بمنعه مثل هذا مثال مثل هذا المثال وربما يأتي معنا بعض الامثلة الاخرى التي تدل على يعني هذه القاعدة وان كانت كما قلت تحتاج الى مزيد تأمل لكن قد تكون قاعدة صحيحة ثم قال وان رهن عند اثنين شيئا توفى احدهما انفك في نصيبه. اذا استدان الانسان من شخصين استدان من شخصين من كل واحد مبلغ ووظع عندهما رهنا واحدا رضي آآ الدائن الاول والدائن الثاني على ان يكون الرهن المتعلق بدينهما واحد المؤلف يقول اذا وفى احدهما اذا وفى احدهما انفك في نصيبه انفك في نصيبه. فاذا استدان من عمرو زايد وضع عندهم سيارة او وضع عندهم بيت ثم سدد عمرو وبقي زيد نقول انفكها في نصيب عمرو انفكها في نصيب عمرو فما يقابل الدين الذي لعمرو من الرهن يعتبر حرا له ان يتصرف فيه كما يشاء له ان يتصرف فيه كما يشاء اه او رهناه شيئا فسوف من احدهما عكس السورة الاولى اذا استدان من شخصين استدان من شخصين استدان شخصان منه استدان شخصان منه عكس الصورة الاولى فالسدان عمرو زايد بن خالد ووضع عنده ايضا رهنا واحدا فانه اذا سدده احدهما انفك في نصيبه. اذا سدده احدهما انفك في نصيبه. ففي الصورة الاولى الذي تعدد الدائن وفي الصورة الثانية الذي تعدد المدين. ايوة. الذي هو الراهن. في كل من الصورتين من يسدد ينفك في نصيبه. من يسدد ينفك في نصيبه. ثم قال واذا حل الدين وامتنع من وفاة فان كان الراهن اذن للمرتهن او العدل في بيعه باعه ووفى الديب. اذا حل الدين ولم يتمكن المدين من السداد فاما ان يكون الدائن اذن للمدين عفوا اما ان يكون الدائن اذن المدين اذن للدائن ان يتصرف في الرهن بان يقول له اذا لم اسددك في اليوم الفلاني فلك ان تبيع الرهن وتأخذ حقك فحينئذ له ان يبيع اي للدائن الذي هو المرتهن ان يبيع العين ويستوفي حقه فمقصود المؤلف اننا لا نحتاج في هذه السورة الى اذن جديد. لا نحتاج الى اذن جديد. بل الاذن الاول كافي. وقول اه فان كان الرهن ادنى المرتهن او العدل في باعه في بيعه باعه. تعليل الحكم هذا ان الغرض من الرهن هو هذا الامر ان الغرض من هذا الرهن هو الاستيفاء والاستيفاء لن يكون الا من خلال البيع الا من خلال البيع فله ان يبيعه ويأخذ نصيبه ثم قال اجبره الحاكم على وفائه او بيع الرهن فان لم يفعل باعه الحاكم ووفى دين ووفى دينه. اذا لم يكن اذن له او امتنع عن الاذن له فامامنا احدى خيارين. الخيار الاول ان يجبر الحاكم المدين ان يبيض ان يجبر الحاكم المدين ان يبيع ها اذا امتنع عن الوفاء فانه يجبر على البيع البيع يجبره على البيع فاذا باع وفى او يجبره على الوفاء اذا كان يعني يجد مال ولن يدفع من ماله يقول له اما ان آآ تسدد او تبيع اما ان تسدد او تبيع فاذا امتنع من السداد في حال وجود مال عنده ومن بيع السلعة التي هي محل الرهن فانه نلجأ الى الحل الاخير وهو ان يقوم الحاكم ببيع التعليل التعليل قالوا ان كل حق توجه على شخص ولم يقم به فان الحاكم منوط به تنفيذ هذا الحق. او اخراج هذا الحق وهذه القاعدة تنطبق على هذه المسألة فنقول له هو الان اما ان توفي او تبيع وتوفي او يقوم الحاكم ببيع السلعة والايفاء عنك. ثم قال رحمه الله تعالى فصل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل ويكون عند من اتفقا عليه وان اذنا له في البيع لم يبع الا بنقد البلد وان قبض الثمن في يده فمن ضمان الراهن. طيب. هذا الفصل آآ كأن المؤلف اراد ان يبين فيه آآ بعظ آآ احكام من يكون عنده الرهن لان الحنابلة يرون ان الرهن لابد ان يكون مقبوظ واذا كان مقبوظا لا بد من بيان بعظ الاحكام التي تتعلق بهذا القبر. يقول ويكون عند من اتفقا عليه معنى هذه العبارة يرحمك الله ان معنى هذه العبارة ان ان الرهن لا يجب ان يكون في يد المرتحل بل يجوز ان يتفقا على شخص ثالث يكون الرهن في يده. يكون الرهن في يده. لانه اذا كان الرهن في يد شخص ثالث تحقق ان يكون الرهن ليس في يد آآ الراهن فلا يمكن ان يتصرف فيه وتحقق انه مقبوظ من غير الراهن القول الثاني انه لابد ان يكون في يد المرتهن لان قبض شخص ثالث لا ليس هو القفظ المقصود بل القفز المقصود ان يكون في يد المرتهن نفسه في يد المرتهن نفسه لان الله امر بذلك فرهان مقبوظة يعني ممن يعني من المرثان. والنبي صلى الله عليه وسلم دفع درعه الى نفس اليهود الذي يطلبه وهذا في الحقيقة تضييق شديد اشد من الحنابلة هذا القول الثاني اشد من مذهب الحنابلة. الحنابلة يقول لابد ان تكون مقبوضة له او للعدل له او للعدل والصحيح انه يجوز ان يتفق على شخص ثالث عدل تكون العين عنده فظلا عن انا نرجح في سبق ان القبض كله لا يدعو ثم قال وان اذن له في البيع لم يبع الا بنقد البلد مفهوم عبارة المؤلف انه لا يجوز للعدل ان يبيع الا باذن الراهن والمرتحل لا يجوز للعدل ان يبيع الا باذن الراهن والمرتهن لماذا؟ لان الراهن هو مالك السلعة والمرتهن ربما يود ان ينتظر قليلا لترتفع الايش الاسعار فلا يبيع الا باذنهما لان هذا البيع من صالح الطرفين واذا كان التصرف لصالح الطرفين فلا بد ان يأذن وان كانت العين بيد المرتهن فيشترط اذن فقط من الراهن لان المرتهن العين في يده. ثم قال لم يبيع الا بنقل البلد لا يجوز ان يبيع الا بنقد البلد لماذا؟ لانه الاحظ والاحسن الدائن والمتين فان كان البلد فيه اكثر من جنس فانه يبيع بالجنس الذي اخذ الدين به بنفس جنس الدين فان لم يمكن فانه يبيع بالاحظ من اجناس النقد الذي في البلد بالاحظ من اجناس النقد اللي في البلد هل يمكن ان يخلو البلد من جنس اذا كان في البلد اكثر من جنس نقول يبيع باي شيء ها بالجنس الذي اقترظه طيب اذا لم يمكن كيف لم يمكن بان يلغي هذا الجنس احسنت بان يلغي هذا الجنس يعني هذا الامر في وقتنا قد يكون ايش متعذر يعني ما توجد الغاءات تغيير شكل او كذا للعملة لكن ما يوجد الغاء للعملة القديم يلغيها يعني يعني اه هذه العملة ملغاة لا يتعامل بها آآ في وقتنا هذا لا يوجد الغاء غاية ما هنالك ان تأخذ النقد القديم وتستبدله من المصرف بالنقد الجديد اليس كذلك طيب آآ هل يوجد اجناس في اليوم؟ هل يمكن ان يوجد في بعض البلدان اجناس؟ او دائما جنس واحد اليوم ها صحيح كل تكلم يوجد نعم يوجد. يوجد في كل بلد الان كثير من البلدان تتعامل بعملتها وبالدولار وليس كذلك وبعملتها وباليورو اه لا سيما مثل هاتين العملتين التعامل بهما منتشر. فاذا في البلد اكثر من اه في البلد اكثر من جيش الا ان يقال انا لا ادري يعني الا ان يقال انه التعامل بغير جنس البلد غير نظامي. انا لا ادري هل مؤسسات النقد في البلدان تمنع وتعامل كله في السوق السودا بالنسبة للعملات الاخرى؟ حينئذ نقول هو لا يوجد التعامل هذا ممنوع والتعامل ممنوع عند الفقهاء ان السلطان اذا ابطل التعامل ابطل ما يترتب عليه لا ادري انا ان كان هكذا فممكن نقول انه عملة واحدة وان كان لا ان البلدان تسمح اصلا نظاما بالتعامل باكثر من عملة وهذا يبدو ان هذا هو الظاهر فاذا يوجد بعض البلدان فيها اكثر من اه جنس. ثم قال وان قبض الثمن فترث في يده فمن ظمان الراهن اذا قبض الثمن فتلف في يده يعني هذا اه العدل اذا قبض الرهن فانه ثم تلف من غير تعد ولا فانه يكون من ظمان الراهن. لماذا لانه ضمن على ملكه ضمن على ملكه. والعدل لما باع نائب او وكيل عن الراهن او عن المرتهن ها عن الراهن والوكيل دائما عند الفقهاء يده يد امانة فاذا لم يفرط ولم يتعدى فانه لا يظمن وانما الذي الراهن وليس المرتهن فيبقى الدين على ما هو عليه وبعض الفقهاء يرى انه آآ ينقص من الدين بقدر ما نقص من هذا التلف ولكن هذا القول فيه ضعف وبعد. ليس لا علاقة للمرتح بان العادل لما باع سرق منه هذا لا ليس للمرتهن اي علاقة بهذا الامر. فيبقى الدين كما هو ويكون هذا التلف كله من ظمان الرحم. وان ادعى ثم قال رحمه الله وان ادعى دفع ثمن الى المرتهن فانكره ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ظمنا اذا دفع العدل المال للمرتهل ثم المرتهن انكر وقال لم اخذ لم اخذ من العدل اي مبلغ ولم يكن العدل اشهد فان الظمان هنا على العدل لاحظ العجل الان لا يزعم التلف ولا السرقة ولا الاحتراق وانما يزعم ماذا انه اقبظ المرتهن المال لكنه لم يشهد فانكر اه المرتهن فهو في هذه الحالة من ظمان من من العدل من ظمان العدل لماذا؟ لانه فرط فكان الواجب عليه ان يشهد او ان يثبت تسليم الرهن المرتحن. وهل يستوي في هذا ما اذا كان صادقا او كاذبا لنفرض ان انه كاذب او فلنفرض ان المرثهن كاذب فهل الظمان على العدل ايظا ها ها نعم احسنت نعم مطلقا لا علاقة لنا هل هو كاذب او صادق؟ حنا نحن نقول كان يجب عليك ان تشهد كان يجب عليك ان تشهد فان كان العدل كاذبا وامره واضح وان كان صادقا فقد فرط بالاشهاد واثبات التسليم ثم يقول ولم يكن بحضور الراهن يعني اذا كان الراهن موجودا حال تسليم تمام؟ فانه لا يقبل منه انكار. الانكار لا يقبل منه يعني آآ ظاهر كلام المؤلف مطلقا يعني مثلا وان وان ادعى دفع ثمن الى المرتهن فانكره ولا بينة ولم يكن بحضور راهن ظمن اي العدد. اما ان كانوا بحظور الراهن فانه لا يظمن لعل مقصود المؤلف مقصود المؤلف دائما ما دام الراهن موجود في المجلس وسلم الثمن للمرتهن فاننا لا نطالب العدل بالاشهاد اكتفاء بوجود ماذا الراهن اكتفاء بوجود الراهن هذا صحيح هذا في الجملة صحيح لكن لو قال الراهن انا لم اشاهدك وان تعطيه شيئا لا اذكر انك اعطيته في المجلس شيء انا موجود ولم تعطه شيئا واضح؟ ممكن هذا ممكن ولا لا ممكن ممكن في نفس العقل في نفس المجلس ممكن يعني مثلا يلتفت يذهل يجلس يكتب رسالة في الجوال اليس كذلك لما رفع رأسه قال سلمته انتهى الوضع فهل القول قول العدل ولا الراهن نعم نعم قول الراهن لانه لم يثبت صحيح. نعم. صحيح. نقول القول في الذي يظهر ان القول قول الراهن. لماذا لان مجرد وجود الراهن في المجلس ليس دليلا على التسليم. كان يجب ان آآ يثبت ايضا تسليمه اشهاد او باثباتات خطية من الرهن الى اخره لانه ممكن ان ان لا يكون سلم والاصل دائما هنا التسليم او عدمه الاصل عدم التسليم فهذه صورة تستثنى من عموم قول المؤلف ولم يقم بحضور راحم ثم قال كوكيل يعني هذه الاحكام المذكورة في حق العدل تنطبق على الوكيل تماما لان الوكيل والعدل كلاهما يعني حكمهما واحد فالعدل موكل فاذا اعطيتنا زيد مئة الف وقلت سلمها لفلان فسلمها له ولم يشهد ورجع الي وقلت سلمتها قال نعم وقال الدائن لم استلم شيئا. فالاحكام السابقة تنطبق على يكون الظامن من الوكيل ثم قال وان شرط ان لا يبيعه اذا حل الدين لم لم يصح الشرط وحده اذا قال هذا هذه العين ظهر لك رهن عندك في الدين الذي لك عليه بشرط ان لا تبيع اذا لم فالشرط لاغي لان هذا الشرط يتصادم تماما مع ايش؟ مع الغرظ من الرهن ومع حقيقة الرهن والشروط التي تتصادم مع حقيقة العقود تبطل الشروط التي تتصادم دائما مع حقيقة العقود تبطل ولهذا الذين ابطلوا اه زواج المسيار استدلوا بهذا قالوا ان شرط عدم السكنى هذا شرط يصطدم تماما مع حقيقة الزواج. لان المقصود من الزواج ان تكون المرأة له سكن. اليس كذلك؟ فكيف يشترط ما ينافي مقتضى العقد تماما. ولهذا ينسب الى الائمة الاربعة ابطال هذا الشرط اخذا من هذه القاعدة ان الشروط التي تنافي مقتضى العقد تبطل لكن دائما يكون النزاع بين الفقهاء هل هي فعلا تنافي مقتضى العقد او لا؟ هنا حيتنا في مقتضى العقد اي فائدة من رهن لا يباع؟ اي فائدة من رهن لا يباع؟ او ان جاءه بحقه وقت كذا والا فالرهن لا هو يعني اذا قال له اشترط المرتهن او الراهن انه اذا جاء بالحق في يوم كذا والا فالرهن له. لاحظ نحن لا نتحدث عن بيع الرهن. نحن نقول الرهن له. الرهن له هذه المسألة ممنوعة ايضا عند الحنابلة. فالشرط باطل والعقد صحيح واستدلوا على هذا استدل الامام احمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه. وقال هذا هو الغلق هذا هو الغلق ان يبيعه اذا حل الاجل ولم اه يتمكن من الايفاء. والواجب عند الامام احمد عفوا مو بان يبيعه وان يأخذه اذا حل الاجل ولم يتمكن من السدائد والواجب عند الامام احمد ان يباع ويستوفى من ثمنه. القول الثاني صحة وجواز هذا الشرط صحة وجواز هذا الشرط. لانه لا يتنافى من حقيقة العقد لانه بهذه الصورة ايضا ضمن حقه. ضمن حقه بانه سيأخذ للعين مقابل آآ الدين. هذا القول الثاني هو الراجح. هذا القول الثاني هو الراجح. لكن قد يشكل عليه وجود الغرر لانه قد يظن المرتهن ان العين تفي بالدين وقد يظن الراهن ان العين اقل من الدين فاذا بيعت العين باظعاف قيمة الدين غضب من الراهن واذا بيعت في اقل من الدين بكثير غضب المرتهن وقال انت خدعتني ورظيت بهذا الشرط لانك تعرف ان هذه عين اقل من ثمن اليس كذلك؟ ودخلوا بسبب هذا وجود الغرض آآ دخلوا في نزاع من هذا الوجه يعني لو آآ لو قيل بمنع هذا الشرط لكان هو المتوجه نقول تباع العين وتأخذ السم واي محظور في هذا الامر؟ اي محظور في هذا الامر؟ واذا حل الموعد وقال اه المورتان اعطني هذه العاين بدل الدين ورظي كلاهما في وقت الرهن انتهى الامر اليس كذلك؟ اما ان يكون شرط مسبق فهذا قد يؤدي الى الشقاق. ثم قال ويقبل قول في قدر الدين يعني اذا اخذ زيد من عمرو دين آآ بقدر خمس مئة الف واعطاه رهنا وقال هذا الرهن في مقابلة مئة الف وقال الدائن بل في مقابلة الخمس مئة الف جميعا القول عند الحنابلة قول من الراهن لان الاصل عدم وجود الرهن في القدر الزائد من مبلغ الدين ويقبل قول راهن في قدر الدين يعني انه اه اذا ادعى الاقل فالقول قوله اي الراعي. لان الاصل عدم وجود الرهن القول الثاني انه يقبل قول الراهن اذا كان الدين يتناسب مع العين المرهونة في القدر اذا كان يتناسب مع العين المرهونة في القدر. فاذا اقترض منه مئة الف واعطاه سيارة قيمتها مئة الف وزعم الراهن ان هذه ره رهن مقابل خمسين الف فقط فالقول في هذه الصورة قول من قول المرتهن لان الواقع يشهد له والحال يشهد له الحال يشهد له وهو تناسب قيمة العين والدين تناسب قيمة العين والدين هذا القول فيه قوة هذا القول فيه قوة والمذهب فيه قوة. والمذهب فيه قوة لانه قد يكون الراهن اشترط ان يكون الرهن تعلق بالخمسين الف فقط لانه يعلم انه يتمكن من سداد الخمسين الف في وقت قصير ثم يتمكن بعد هذا من التصرف في السيارة تنحل او تنفك واضح ولا غير واضح انفك ينفك الرهن هذا مقصد صحيح له وان كانت السيارة تتناسب مع الدين فالانسان الحقيقة يميل لقول الحنابلة الانسان يميل قول الحنابلة. واذا اراد الدائن ان يكون تكون العين مقابلة للرهن اه جميعه يثبت هذا كتابة فليثبت هذا كتابة ثم قال ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن قدر الرهن يقبل فيه قول آآ الراهن بالاجماع بلا اشكال فاذا قال المرتهن رهنتني بيتين وقال بل بيت واحد فالقول قول من الراهن ويكون المرهون بهذه الصورة بيت واحد. ثم قال ورده يقبل قول الراهن في رد او عدم رد العين فاذا قال المرته ان رددت عليك العين وقال الراهن بل لم ترد العين. فالقول قول من الراهن فعليه اذا اراد اي المرسل ان يرد العين ان يثبت هذا بكتابة او باشهاد حتى آآ لا يقع هناك خلط. والحقيقة ان الاثباتات آآ كثيرا ما يقع فيها تساهل بين الناس الذين يثق بعضهم ببعض. ثم بعد هذا تكون من اكبر اسباب الشقاق والاختلاف بينهما ان الذين بينهم ثقة قد لا يخون احدهم الاخر لكن قد يقع ايش والنسيان ثم اذا وقع النسيان في امر كبير وله ذو بال واهمية وقع شقاق عظيم جدا هو يقول انا لا اذكر انك رددت تلاقي الرهن وهو يقول انا متأكد اني اعطيتك الرهن ثم يبقى نزاع. ولهذا انا اقول لابد من توثيق الامور حتى بين الناس الذي بينهم معرفة وثقة لان هذا من اسباب دوام ما بينهم من تآلف ثم قال وكونه عصيرا لا خمرا. نعم نكتفي هذا اخشى يقيم سبحانك اللهم وبحمدك