بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين زين وبعد قال الشيخ شرف الدين ابو النجا موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات وكونه عسيرا لا خمرا وان اقر انه ملك غيره او انه جنى قبل على نفسه وحكم باقراره بعد فكه الا ان يصدقه المرتهن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وكونه عصيرا لا خمرا هذه هي المسألة الاخيرة من المسائل التي ذكرها المؤلف مما يقبل فيها قول الراهن وكونه عصيرا لا خمرا هذه مسألة واردة على سورة خاصة وهي مائدة تم العقد بين الانسان واخر على ان يعطيه رهنا يعني تم العقد على هذا الاساس ان يبيع عليه ويأخذ رهنا واشترط في آآ العقد ان يكون عصيرا فحينئذ اذا تم العقد وسلمه العصير ثم زعم المشتري ان العصير اه خمر اه فانه لا يقبل منه في هذه الصورة وعلل الحنابلة فانه يقبل لا يقبل من المشتري ويقبل قول الراهن ويبقى انه عصير وعلل الحنابلة قبول قول الراهن هنا ورد قول مرتهن بان قبول قول المرتهن يؤدي الى افساد العقد والاصل صحة العقود والاصل صحة العقول. فلما كان الاصل صحة العقول قبلنا قول الراهن ثم قال وان اقر انه ملك غيره اذا اقر الراهن ان هذه العين التي رهنها ليست ملكا له وانما هي ملك لغيره سواء زعم انه باعها او وهبها او او باي طريقة من طرق اخراج العين عن الملك اه فانه يقبل قوله في حق نفسه ولا يقبل قوله على المرتهن ومعنى هذا انا نقول قبلنا اه اقرارك بان العين ليست ملكا لك على نفسك ولكن لا ننزع العين المرهونة من المرتهن وانما تبقى عنده الى وفاء الدين فان احتاج المرتهن الى بيع العين فانها تباع ويكون ثمنها مكانا عنها بالنسبة لمن اقر له من بل الراهن وبهذا نكون قبلنا قول الراهن على نفسه ولم نقبل قول الراهن على غيره الذي هو هنا المرتهن فحفظنا في نفس الوقت حفظنا حق المعترف له او المقر له وحفظنا حق المرتهن ثم قال رحمه الله تعالى او انه جنى يعني اذا اقر الراهن ان العبد الذي جعله رهنا قد جنى جنا جناية توجب اه قود او توجب كفارة او دية. انا نقبل منه هذا القول على نفسه ولا نقبل منه على المرتهن. فنقول يبقى هذا العبد عند آآ اه عند الراء عند المرتهن الى سداد الدين. فاذا تم سداد الدين اخذنا هذا العبد الجاني. وجعلناه عند اجني عليه يأخذ منه حقه القول الثاني انه يقبل اقراره ويفكر رهنه ويرجع العبد الى القصاص من الجناية او اخذ الدية حسب حال الجناية والراجح ان شاء الله مذهب الحنابلة لاننا نقول يبقى بعد سداد الدين يرجع الجاني ويؤخذ منه الحق ثم قال رحمه الله تعالى ايوا احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل وللمرتهين ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدرنا فقط الى بلا اذن قال رحمه الله تعالى فصل وللمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب الى اخره. العين المرهونة اما ان تكون من الحيوان او من غيره فان كانت من الحيوان فاما ان تكون من الحيوان الذي يركب او يحلب او من غيره فان كان من الحيوان الذي يركب او يحلب فهي المسألة التي تحدث عنها المؤلف فهي المسألة التي تحدث عنها المؤلف فيقول المؤلف وللمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب يجوز عند الحنابلة للمرتهن ان يركب ما يصلح للركوب من الحيوانات ويحلب ما يحلب منها مقابل النفقة فهو ينفق ويركب ويحلب فهو ينفق ويركب ويحذف و استدلوا بالحديث انه اه ان الراهن يركب اه المرهون يركب الظهر ويحلب اه الدر وعلى الراكب والحالب النفقة وهذه المسألة من مفردات الحنابلة يستدل بها بهذا الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز المرتهن ان يركب وان يحلف وان يحلب وجعل على الراتب وعلى من يركب او يحلف انه قطع فهم اخذوا بنص خاص وصريح نص خاص وصريح القول الثاني بما ان القول الاول من المفردات فسيكون القول الثاني مذهب الجماهير انه لا يجوز له ان يركب ولا ان يحلب لا يجوز له ان يركب ولا ان يحلب واستدلوا بالنصوص العامة النصوص العامة الدالة على انه لا يجوز للانسان ان ينتفع بملك غيره الا باذنه لا يجوز للانسان ان ينتفع بملك غيره الا باذنه واستدلوا بنص خاص في الرهن وهو ان على الراهن الغنم والغرم لا يغلق الرهن من راهنه عليه غرمه وله ونمه فاستدلوا بهذا النص الصحيح او الصريح على هذه المسألة انه لا يجوز للمرتهن ان يركب ولا ان يحلف بطبيعة الحال انا نلاحظ ان نص الحنابلة خاص وهو في صميم المسألة وان نصوص الجمهور بعظها عام جدا وهو في جميع الاموال وبعظها خاص في الرهن لكنه عام من جهة احكام الرهن لا يختص هذه مسألة ولهذا نقول ان شاء الله ان الراجح في هذه المسألة مذهب الجمهور. عفوا مذهب الحنابلة. لان معهم دليل خاص يقضي على الادلة العامة التي استدل بها الجمهور. فان تبين ان النفقة التي انفقها آآ المرتهن اكثر من النفع الذي حصله من الركوب والحلب فانه يرجع على الراهن ويأخذ الفرق وان تبين العكس ان الركوب والحلب الذي فعله المرتهن اكثر من ايش من النفقة فان الراهن هنا يرجع على المرتهن بالفرق يرجع على المرتهن بالفرق تحديد الفرق اما ان يصطلح عليه او يرجع الى آآ عدل ليحكم بينهما او عند التنازع الشديد يرجع الى القاضي ثم قال رحمه الله آآ بلا اذن يعني انه للمرتهن ان يصنع هذا الامر بلا اذن الراهن سواء امكن اخذ الاذن من الراهن او لم يمكن. وسواء بذل الراهن النفقة او لم يبذل في جميع الصور للمرتهن ان يعني للمرتهن ان يركب و يحلب اه مقابل نفقة مطلقا آآ واستدلوا على هذا بالحديث الحديث فيه ان الرهن يركب بنفقته والدر يحلب بنفقته على الراتب والحالب النفقة آآ فمفهوم الحديث لما يقول الرهن يركب بنفقته يعني ان للمرتهن ذلك. يعني كأن الحديث اعطى مرتهن ايش؟ الحق ان يفعل هذا الحق ان يفعل هذا. فالحنابل يتمسكوا بجميع مدلولات الحديث قالوا اه حتى لو لم يأذن الراهن فانه للمرتهن ان يركب وان يحلب. وبطبيعة الحال هذه المسألة مفرعة على مسألة الايش او من فروع مسألة آآ الايش القفز موب حنا قلنا القبض اصلا لو لم يقبضوه لم يركب ولم ايش؟ يحلب لان ستكون العين عند من؟ عند الراهن لكن لما سموه ان يجعل العين عند المرتهن آآ يعني ترتب على هذا جواز الركوب والحلب وقد نقول قد نقول يعني من باب التفقه ان هذه المسألة تبين قوة مذهب الحنابلة في مسألة ماذا بالشراط القابض لاننا لو لم نشترط القبض لكان هذا الحديث يعني قليل الفائدة لانه من المعلوم انه اذا لم نوجب قبض العين فان ان العين ستكون عند من عند الراهن واذا كانت العين عند الراهن لا تتأتى مسألة الركوب والحلب من اصلها يعني قد تقويه ولا ترجحه وانتم تعرفون ان الادلة قد تقوي القول لكن لا تكفي لان يكون راجحا. ثم قال وان انفق على الرهن بغير اذن الراهن مع امكانه لم يرجع تعذر رجع. اذا اراد الانسان ان ينفق على الرهن له صورتان. الصورة الاولى ان ينفق بنية التبرع او بعبارة اخرى ان ينفق معنية عدم الرجوع. معنية عدم الرجوع فاذا نوى التبرع فانه لا يرجع اذا نوى التبرع فانه لا يرجع اي مبلغ يخرجه الانسان من ملكه بنية التبرع او بنية عدم الرجوع فانه لا لا يجوز له ان يرجع فيه مهما كانت صورة اخراج المال القسم الثاني ان ينوي الرجوع فاذا نوى الرجوع فالحنابلة يقولون انها تنقسم الى قسمين القسم الاول ان ينفق باذن الراهن باذن الراهن فاذا انفق باذن الراهن فانه ماذا؟ يرجع الصورة الثانية ان ينفق بغير اذن الراهن لكن السبب في ذلك تعذر الاستئذان فانه ايضا يرجع. الصورة الاخيرة ان ينفق بغير اذن الراهن مع امكانية الايش؟ الاستئذان. حين لا يرجع عند الحنابلة لا يرجع عند الحنابلة وعللوا هذا بانه فرط كان يجب عليه ان يستأذن ما دام بالامكان الاستئذان ما يجب عليه ان يستأذن قبل ان ينفق على العين المرهونة. القول الثاني انه يرجع مطلقا انه يرجع مطلقا استأذن او لم يستأذن لكن كما تقدم بشرط ان يكون نوى الرجوع يعني نوى عدم التبرع وهذا القول اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وهو قول عند الحنابلة وهو الراجح وهو الراجح ودليلهم قوله تعالى وان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن ولم يأمر سبحانه وتعالى الاستئذان قبل ذلك ويعني لم يأمر المرأة ان تستأذن قبل ان ترضع مما يدل على ان الاستئذان آآ ليس شرطا. والقاعدة عند شيخ الاسلام ان كل من اخرج واجبا عن غيره بنية الرجوع فله والركوع اي مال تخرجه عن غيرك اذا كان من الواجبات بنية الرجوع فانه فان لك ان ترجع فانه لك ان ترجع. اخرجت نفقة اخرجت فداء اسير آآ اخرجت مال لانقاذ آآ للانقاذ منها قال لك اي مال تخرجه كان يجب عليه على الاخر ان يخرجه فاخرجته انت بدلا عنه فانه لك ان ترجع. نستثني من هذا صورة واحدة وهي الايش ما هي الصورة التي اذا اخرج بغير اذن وهو واجب لا يرجع الزكاة الزكاة فانا اذا اخرجت الزكاة عن فلان مع انها واجبة علي لكن اذا اخرجتها بغير اذنه لا ارجع لماذا؟ لانه هو لا يعتبر اخرج الزكاة هو لا يعتبر اخرج الزكاة اصلا. لماذا؟ لانه لم ينوي لانه لم ينوي ويمكن ان يقول شيخ اسلام اصلا هذه صورة غير داخلة اصلا لانه لم يخرج واجبا عن غيره. اليس كذلك؟ لاننا نعتبره الان لم يخرج فنقول للمزكي اخرج زكات ز لكن قد تكون مستثناة من حيث الصورة من حيث الصورة. صورتها انه اخرج واجبا عن غيره وان كان في الواقع لم يخرج عن غيره واجبا لانه لم يقع في مكانه ثم قال ولو لم يستأذن الحاكم اذا انفق بغير اذن فان استأذن الحاكم فانه يرجع بالاجماع واذا لم يستأذن الحاكم فانه يرجع ايضا عند الحنابلة فانه يرجع ايضا عند الحنابل والسبب في هذا انه اراد ان يحفظ ماله بالنفقة لانه لو لم ينفق لهلكت العين المرهونة. واذا هلكت العين المرهونة تعرض دينه للايش؟ للذهاب او للتلف. فنحن نقول انه الحنابلة يرون انه ولو لم يستأذن يرجع وهو الصواب. اذا قوله ولو لم يستأذن يعني عند الرجوع يعني عند تعذر الرجوع فاذا تعذر الرجوع كما قلنا ان استأذن رجع بالاجماع وان لم يستأذن رجع عند الحنابلة لانه انما يقوم بحماية ما له بهذه النفقة ثم قال وكذا وديعة ودواب ودواب مستأجرة او ودواب مستأجرة هرب ربها. نفس الكلام السابق في قضية يستأذن او لا يستأذن وهل تركه للاستئذان للتعذر او لغير التعذر وهل اذا تركه للتعذر يستأذن الحاكم او لا يستأذن كله يأتي بالنفقة على الوديعة وايضا النفقة على الدواب التي استأجرها لعمل ما ثم هرب ربها فانها ستبقى عنده امانة فهل ينفق او لا ينفق على الخلاف السابق ومفهوم كلام الحنابلة في قولهم وان انفق على الرهن والى اخره ان الراهن او المرتهن مخير ان شاء انفق وان شاء لم ينفق لكن انفق فهم بينوا حكم الرجوع للراحم اليس كذلك والظاهر والله اعلم انه لا يجوز له ان يترك آآ البهائم بدون نفقة لا يجوز له ان يترك البهائم بدون نفقة فهو مخير بين امرين اما ان ينفق او يخطر السلطان ليقوم بما عليه من حفظ هذه المواشي. اما آآ ترك النفقة فهو يؤدي الى امرين الاول ظياع المال والشارع نهى عن ظياع الاموال وذلك لان هذه البهائم تموت وتنفق. الثاني انه وقع في تعذيب هذه البهائم وتعذيب البهائم ايضا منهي عنه. ولعل الحنابلة لا يريدون ان هذه المسألة انه هل يجب عليه او لا يجب عليه؟ وانما يريدون بيان متى يرجع؟ او لا يرجع؟ ثم قال ولو خرب الرهن فعمره فاذن رجع بالته فقط قلنا ان المرهون اما ان يكون حيوان او يكون اغير حيوان. والحيوان اما ان يكون ايش مركوب محلوب او لا يكون مركوب ولا محلوب ومثال غير المركوب والمحلوب حيوان لا يركب ولا يحلب الحصان لا يكون الحصان يركب ويؤكل كلب الحراسة ليس مالا لا يصلح رهنا وله لا يركب ولا يحلف الغزال بعض انواع الغزال طبعا بعضها يركب اه بل لا يستثنون لا لا يستغني عن مثل بعظ الذين يعيشون في اطراف الكرة الارضية اطراف البلدان اللي هو القطب الشمالي والجنوبي بعضها يركض المهم صحيح الغزال هذا الصغير لا يركض الدجاج اسرائيل لكن ليست تراب ليست دعوة اه ذكرنا مثال اللي هو الماعز اليس كذلك الماعز آآ الماعز الذكر يركب او يحلب لا يركب ولا يخلى طيب هذا قسم الحيوان. القسم الثاني غير الحيوان الذي هو البيوت. وهذا الذي يريد المؤلف ان يبينه الان. فالبيوت اذا احتاجت الى نفقة بصيانة فانها لا ينفق عليها السبب في هذا ان هذه ان البيوت يعني لا تفسد او لا تموت اذا تركت بغير عمارة ولذلك تترك بغير عمارة ولا حرج ولا ولا حرج على التارك ولا على آآ رب المال يعني لانها ليست لا تتعذب القول الثاني انه يجوز ان ينفق وان له ان يرجع لكن في سورة واحدة وهي ما اذا كان ترك هذا الرهن الذي هو من العقار يؤدي الى لا لأ احسنت يؤدي الى نقص في ماليته بحيث لا يكفي لسداد الدين الذي هو رهن فيه. في هذه الصورة يجوز في هذه يجوز وهذا القول هو القول الراجح اما ترك البيت يفسد بحيث لو اراد ان يبيعه آآ لم يأتي ولا بثلث الدين هذا لا يتناسب مع العدل ثم لا يتناسب مع مشروعية او مع القاعدة التي من اجلها شرع الرهن من اصله لكن في الواقع في مسألة عمارة البيت يعني يتعين او انا ارى انه يجب ان يستأذن الحاكم او ان يكون في ظل ايظا آآ في ظل اشراف الحاكم لانه يوجد فرق عظيم في مستويات الايش؟ الصيانة بخلاف النفقة النفقة لا يوجد يعني فرق كبير خاصة في الحيوان الحيوان العلق ويشرب الماء وانتهى الامر لكن الصيانة قد يقوم بصيانة تكلف آآ يعني مبلغا كبيرا وقد يكون المبلغ صغير لا يكلف شيئا فيستأذن الحاكم لكن انه له ان يقوم باعمار البيت ويرجع بالرهن اذا ادى تركه الى آآ نقص مالية العين المرهونة فهذا لا شك ان شاء الله في وجهانه ثم قال باب الضمان. احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب الضمان ولا يصح الا من جائز التصرف ولرب الحق مطالبة من شاء منهم ما في في الحياة والموت طيب قوله قال رحمه الله باب الظمان يعني التناسب بين الظمان والرهن آآ واضح لان لان كلا منهما من عقود التوثيقات. يقول باب الظمان الظمان مشتق من الظم وآآ اه وجه الاشتقاق انا نقوم بظم ذمة الظامن الى ذمة المظمون عنه واما في الاصطلاح فهو التزام من يصح تبرعه حقا وجب على غيره او سيجب مع بقائه على الاول فهذا الالتزام التزام الحقوق التي للناس هو معنى الظمان في الشرع التزام الحقوق التي آآ على الغير تجاه الغير هو معنى الظمان يقول لا يصح الا من جائز التصرف لا يصح الظمان الا من جائز التصرف لانه من جملة التبرعات لانه من جملة التبرعات والتبرعات لا تصح الا من جائز التصرف هو جائز التصرف هو المكلف الرشيد المكلف الرشيد فاذا كان الانسان بالغا عاقلا رشيدا يحسن التصرف فله ان يتبرع. والا فلا يقول لا يصح الا من جائز التصرف ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة اذا تم الظمان والتزم شخص بما على الاخر فلصاحب الحق ان يطالب ايا منهما في اي وقت مع امكانية مطالبة المظمون عنه او مع عدم امكانيته في كل الاحوال يجوز له ان يطالب من شاء منهما لان جعلنا ذمة الظامن والمظمون عنه كالذمة الواحدة فله ان يطالب هذا او هذا القول الثاني انه لا يجوز او ليس له ان يطالب الظامن مع امكانية مطالبة المظمون عنه لامرين الامر الاول ان المقصود من الظمان ظمان الحقوق وتوثيقة الحقوق واذا امكن مطالبة المظمون عنه فاي فائدة من مطالبة الظالع الشيء الثاني ان في مطالبة الظامن مع امكانية مطالبة المظمون عنه ادخال الظرر على الظامن وعلى المظمون عنه. اما الظامن فمن الملاحقة والمطالبة هذا ظرر. واما المظمون عنه ففي هذا احراج له وادخال اه الحزن عليه لان مطالبة الظامن يوحي بايش؟ مماطلة المظمون عنها اليس كذلك؟ وبطبيعة الحال اذا ظمنك شخص وذهب الدائن الى الظامن انت ستكون محرج من هذا التصرف اليس كذلك؟ وهذا القول الثاني هو الراجح القول الثاني هو الراجح انه لا يطالب المظمون الظامن الا مع عدم القدرة آآ عدم القدرة على مطالبة المظمون او مماطلة المظمون ثم قال والموت يعني له ان يطالب آآ الورثة بعد الموت آآ بنصيبه من الارث فله ان يطالب هذا وهذا. له ان يطالب ورثة الميت والاخر. قد يكون الميت الظامد وقد يكون الميت فايش؟ المظمون له. القول الثاني ان انه بالظمان بعد الموت تبرأ ذمة المظمون عنه مطلقا واستدلوا في حديث ابي قتادة حين امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الرجل المدين ظمنه ابو قتادة رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان برئت ذمة الميت او المظمون عنه فقوله برأت ذمته دليل على انه لا يطالب بالورثة والاقرب والله اعلم ان له ان يطالب الطرفين قبل الموت وبعد الموت وهذا الحديث لا يدل على انها برئت ذمته بحيث لا يجوز له ان يطالب المظمون اه له او يطالب ورثة المظمون له بالحق الذي سدده وانما مقصود الحديث انه برئت ذمته يعني تيقن من السداد وامكن الصلاة عليه اه لوجود الضامن ثم قال رحمه الله تعالى فان برأت ذمة المظمون عنه برئ ذمة الظالم اذا برئت ذمة المظمون عنه بسداد او بابراء او باي سبب فتبرأ ذمة الظامن بلا شك لان الظامن فرع عنه اصل فاذا برئ الاصل برئ الفرع لا العكس فاذا ابرأ المظمون له ذمة الظامن دون المظمون عنه فانه يظمن هو دونه. فانه يبرأ هو دونه. لان ابراء الفرع لا يؤدي الى ابراع ايش؟ الاصل. وهذا معلوم معلوم انه اذا ابرأه هو بنفسه هذا لا يعني سقوط الدين. ولكن يعني انه اعفاه من الظمان اعفاه من الظمان ثم قال ولا تعتبر معرفة الظامن للمظمون عنه. لا يشترط ان يعرف الظامن من هو المظمون عنه. فله ان يظمن رجلا مجهولا له ان يضمن رجلا مجهولا دليل على هذا ان اه باقة هذا رضي الله عنه ظمن هذا الرجل وقد جيء به الى المسجد في الكفن اليس كذلك؟ وهو لا يعرف من هو ومع ذلك صحح النبي صلى الله عليه وسلم الظمان. صحح الظمارا القول الثاني انه لابد من معرفة المظمون عنه لكي يرى هل يستحق او لا يستحق هل يستحق او لا يستحق والقول الاول هو الراجح او الاول هو الراجع لان المظمون عن لان الظامن لما اختار ان يظمن جاز ذلك. جاءت ولا حرج والراجح قلت انه لا تعتبر معرفة الظامن للمظمون عنه لظاهر حديث ابي قتادة رظي الله عنه ولانه متبرع فيجوز له ان اه يتبرع ولو لم يعرف المظمون عنه ثم قال ولا له لا يشترط معرفة المظمون له الذي سيسدد الدين له لنفس الحديث فان رضي الله عنه لا يعرف من هو الدائن في قصة آآ هذا الصحابي لا يعرف اسم الدائن في قصة هذا الصحابي والقول الثاني انه لابد من معرفة اسم الدائن لانه لا يمكن القظاء الا بذلك والراجح انه لا يشترط والقضاء ممكن بان يسأل من هو الدائن ويسدد آآ الدائن وتبرأ ذمة المدين وينتهي الامر لا يشترط اه اذا هذا الامر لا ان يعرف المدين ولا الدائن لا المدين ولا الدائن. طيب ثم قال بل رظا الظامن الذي يشترط هو رظا الظامن فقط لانه لا يمكن ان نجبر احدا على ان يضمن غيره لان هذا من باب التصرفات المالية التي يشترط لها الرضا اغفل المؤلف رظا من المظمون عنه ورظا والمضمون له اما المضمون عنه هلا اشتغلت ايظا بالاجماع المظمون عنه لا يشترط رضاه بالاجماع واما المضمون له فايش فمن باب اولى المظمون له يعني لو قال لا اريد انا ديني اريده مطلق لا اريد ظمان لا اريد ظامن وقال المدين بل انا اريد ان اضع ضامنا لاسلم من تبعة الدين. فهل يجب ان يظع ظاما يجب يعني اه يجوز ولا نستمع لكلام المظمون له لو لم يرد المظمون له او ما تصورته ماذا نقول الدائم الدائن الدائم لو قال الدائن انا لا اريد ظامن لا اريدك ان تضع ظاما نظع ظامن ولو كان ما يريد يعني لا يشرط رظاها يعني لا يشترط رظاه وهذا امر واظح وان كان الحق له لكن بعظ الناس قد يرفظ اذا لا يشترط رضا هذا ولا هذا ثم قال رحمه الله تعالى ويصح ضمان المجهول. لما تحدث عن معرفة الدائن والمدين باقي معرفة ايش الدين احسنت باقي معرفة الدين وهذا الذي يريد ان يتحدث عنه فيقول ويصح ويصح ضمان المجهول اذا ال الى العلم يجوز ان يضمن مجهولا يا زمان مجهولا يعني دينا مجهولا. لا يدري كم مبلغ المال الذي هو دين في ذمة المظمون عنه يجوز ذلك لكن اذا ال الى العلم يعني اذا امكن ان يعرف اذا امكن ان يعرف فاذا امكن ان يعرف فيجوز ان يضمنه وان كان الان حين الظمان لا يعرف مقدار آآ ما سيظمنه. واستدلوا آآ اه بالاية ولمن جاء به حمل بعير. واستدلوا ايضا بالحديث فان ابا قتادة رضي الله عنه ظمن هذا الرجل وهو لا يعرف ايش كم عليه وهو لا يعرف كم عليه لكن آآ الاستدلال بالحديث يحتاج الى مسألة سابقة اه لم اجد وقتا لها وهي تحرير الفاظه لانه في بعظ الالفاظ كم عليه ثم قال انا اضمنها ثم قال انا اضمنها فكأنه عرف ولكن كان اللفظ المشهور من غير تسمية للمبلغ لا يحتاج فقط الى معرفة آآ هل تسمية المبلغ جاء في في رواية صحيحة او لا آآ اما الاية فواضح الاستدلال بها لان حمل البعير يختلف. فحمل البعير الصغير يختلف عن حمل البعير الكبير وحمل البعير القوي يختلف عن حمل البعير الظعيف وهكذا تختلف الحمولات باختلاف الابعرة القول الثاني انه لا يجوز ظمان المجهول ايوه وهذا الذي انا اريد ان اتثبت من صحته هو هذا هو مذكور في بعض الالفاظ لكن لا ادري هل هو صحيح قد يكون في الصحيح انا لم اراجع روايات الحديث يعني انا لم اجد وقتا لمراجعة رواية الحديث فان ثبت ذكر المبلغ سقط الاستدلال بالحديث لكني احتاج الى اه تأكد خلاص تتأكد يا محسن روايات تميعا احسنت القول الثاني انه لا يضمن المجهول بانه قد يكون مبلغ كبير فيحصل النزاع يقول لم اعلم ان المبلغ بهذا القدر والا لم اضمن هذا الدين واجابوا عن الحديث ان حمل البعير وان اختلف الا ان العرف وش فيه؟ يضبطه. ان العرف يضبطه. واجابوا عن الحديث باحد جوابين الجواب الاول ان الديون التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الغالب عليها انها منخفضة تكون ثمن اكل او شرب او اشياء يسيرة ولم تكن الديون الكبيرة موجودة في ذلك الوقت. الثاني الاستدلال بتسمية الدين في بعض الاحاديث هذه التي سنتأكد من الروايات اذا جاء اذا جاء البحث آآ فان ذكر الرقم فانه يسقط الاستدلال به ولا قرب والله اعلم ان ظمان المجهول فيه مخاطرة وفيه يعني اه جهالة وفيه في الغالب نزاع فلا يصح اه يعني اه ان يظمن الانسان مبلغا مجهولا وما يظيره ان يقول بكم المبلغ ثم يظمن هذا المبلغ وفهم من كلام المؤلف ان المجهول اذا ال الى الجهالة لا الى العلم لان كانت منازعات لا يمكن فظها او اتلافات لا يعرف قدرها او اي مال لا يمكن لا يؤول الى المعلوم فانه لا يجوز الظمان ثم قال والعواري هذه اه الاعيان المضمونة العواري والمقصود والمقبوظ بصوم يصح ان تظمأ يصح ان تضمن والعارية عند الحنابلة مظمونة كم سيأتينا في اه باب العارية انها عند الحنابلة مضمونة فالعواري والمغصوب يعني اذا غصب زيد من عمر مالا فطولب بظام فاتى بظام والمقبوظ بصوم يعني المقبوظ قبل انهاء العقد وسفق الصفقة. هذه الثلاثة العواري والمقصود والمقبوض هذه يصح لانها تثبت في الذمة وكل مال يثبت في الذمة يصح ضمانه. يصح ضمانه. مثلهم بهذه الثلاثة اشياء. نأتي الى الى العواري والمغصوب والمقبوض بصوم امرها واضح لكن المقبوظ بصوم يحتاج الى تفصيل فهو ينقسم الى ثلاثة اقسام. الاول المقبوظ بالصوم بعد القطع بالثمن يعني بعد الانتهاء من تحديد الثمن فهذا مظمون الثاني المقبوظ بصوم من غير قطع للثمن. يعني صار بينهما صوم واخذ ورد لكنهما لم يتفقا على مبلغ محدد فهذا ايضا مضمون عند الحنابلة. الثالث المقبوظ من غير ثوم من غير صوم فهذا يظمن فهذا لا يظمن عند الحنابلة والصواب ان المقبوظ بالصوم او قبل الصوم واي عين تقبض قبل اجراء العقد فهي غير مضمونة الا بالتعدي او التفريط اي عين تقبض من غير اجراء للعاقد فانها لا تظمن الا بالتعدي والتفريط. والسبب في هذا ان الانسان اذا قبظ السلعة ليريها اهله او ليتأكد منها او ليفحصها فان يده يد امانة حينئذ. ويد الامانة في الشرع لا لا تظمن الا بالتعدي او التفريط. وكونه اه اه حصل صوم او ما حصل او اتفقوا على السعر او لم يتفقوا هذا كله لا يغير من حقيقة ان العين وقعت في يده على سبيل الامن ما نهو الوكالة فلا تظمن الا بالتعدي او التفريط ثم قال اه اذا الثالث الراجح فيه غلاف المذهب. لا يظمن لماذا؟ لا يصح ظمانه. لانه اصلا في الشرع وش فيه ايه وش فيه انا ذكرنا ان هذه الاعيان الثلاثة انما جاز ضمانها لانها مضمونة في الشرع فاذا كانت احدى هذه الاعين لا تظمن فايظا الظمان وش فيها لا يصح عليها لانها غير مضمونة. كيف تضمن شيء غير مضمون في الشرع واظح ولا غير واظح اذا المقبوظ بصوم طيب سؤال المقبوظ بصوم يظمن ها على المذهب يظمن لماذا احسنت لانها مضمونة في الشرع. لانها مضمونة في الشرع يعني مضمونة على من اخذها فيجوز ان يأتي بضامن. والقول الثاني لا تظمن لماذا مو احسنت لان الراجح انه شرعا لا تظمن على من هي بيده. فاذا كانت لا تظمن على من هي بيده كيف يأتي بضامن هي غير مظمونة عليه فكيف يأتي بضامن