لماذا الحمد لله رب العالمين السابق اخذنا بداية يتعلق يعني المرونة وتوقفنا عند قوم الشيخ رحمه الله توقفنا على قوله بكل عيب ممنوعا وقلت ان الشاعر ادخل على عبارة عن من بيده الاعيان المضمونة وعمل ذلك بان الواجب هو احضار لدى من عليه وانا يحكم بناء على هذا على عبارة وقلت ان القول الثاني ان العبارة مؤلفة وان الحبيب عليه ان يحضر المضمونة ذاتها صرح في هذا المعنى الثاني هو الله يحظر ذات الاعيان المضمونة لا بد من هي بيده عدد من الاعمال عدد من قال بعض الحنابلة مستدلا لهذا القول ان احوال المضمونة او لا بالجواز والمشروعية من احضار بدل ما العين وعلم ذلك بقوله ان احضار بدل من عليه دين هو ذريعة للوصول للحرم ان يوصينا بينما الكفالة ذات الاعيان المظلومة هو في الحقيقة المنصورة من احدى سريعة المعصوم وان قول الشيخ هنا المؤلف وانه يكفل احضار ذوات العين كما قلت لا فان استطاع ان يخبر هذا هو المطلوب في مساره الان وبذلك عرفنا ان الله عليها وهي عبرت الى التعليم الفطري على البدن فينا في نفس الباب في نفس هذا البلد من المسائل ما يؤكد ان المعنى المقصود هو احرار الاعيان المضمونة لا بدن من بيده الاعيان الموضوعة يقول الشيخ ليه؟ لان البيت اجاز على احضان بدني من هو عليه على سمعنا ان كثيرا العلماء على اهلا وسهلا بكتابة من المعنى واحد الا ان هذا يكمن المال وهذا يضمن البدء واحضار بدن من عليه الحق هو المقصود الاصلي ثم قال لا حد ولا قطعة اي لا تصلح ولا تسمع باحضار بدم من عليه عليه هذا سواء كان هذا الحد لله او كانت او لحق ادمي الجميع لا يجوز لان النبي صلى لا كفاءة قال الحبيب حديث منكر ممن حكم المتعة ثم قال رحمه الله تعالى يعني ولا من هذه الفصائل ان يتخلف من عليه الفخاء لن يأتيهما عليها من الحدود لا تطعم الا على ما فاذا لن ننتفع من كفالة بشيء الا على واذا كنا لن ننتزع من الكفاءة والقول الثاني في مسألة الحد انه يشرع بالحب والخصائص والغرض منها هو اكبر بدن من عليه الحق انا على وفي الحد الذي هو دون الحد الذي هو والاخرة ان اولاد قال رحمه الله تعالى هو يعتبر انه لا يلزم الانسان الا اللقاء ولانه لا يمكن بالاسلام الا وقد راضيا بذلك وبوضوح هذه المسألة قال ان الله تعالى لا مقبول به الاولى امام بعض اهل العلم فقد قولوا نعم والمرحوم به يعني ده بسبب رضاكم ان العبارة صحيحة لن اقف على احد من الحنابلة اكبر بغير هذا كلهم يعبر هذا من جهة من جهة اخرى كلمة المقصود به صحيحة لان المقصود به وبدل من عليه دين لبيك نفسه اذا المقصود به اذا تأمل ستجد انه فعلا هو البدن وهو المأكول فاذا كلمة المقتول به كتاب كلمة المكفور والمعنى الصحيح للتعبيرات بمعنى صحيح وبهذا التعبير عبر كل اعضاء كل فهو تعبير صحيح من حيث النقل عن الفنادق ومن حيث المعنى من حيث النعناع المسألة الثانية انه لا يشترط الا المكروه الرضا المغفور فاذا كفل شخص عند اخر على هذا على الظمان القول الثاني المكفوف ان لم يرضى لن تستحق اصحاب هذا القول على قولهم بان موضوع الكفالة والبدني المكفوف فاذا لم يرضى المغفور لن يتمكن الكافر من احواله واذا لم يخبرهم لم يحصل مقصودا اذا لم يكن اللهم ان هذا رواه انه لا يقرأ الرضا ما تم الكافر رضي ان يحفظ مع علمه بعدم رضا المطلوب التزامه باحضاره او اذا عجزت كانوا شايفين ما دام راضي بهذا الحكم فليس لي الحق ان يرضاه باركنا الله تعالى ماذا فان مات يعني المقصود قال في اخر العبارة برئ الكثير المفروض بدأ الكثير الم يلزمه بعد ذلك شيء وتقل المنازل على المقتول لا يستطيع متعدد اذا ثبت حضور الاصل فكيف بالدار كيف بالفرق الذي باحضار هذا فالميت لا يمكن لاحد ان يلزمه بالحقوق في مجلس الحكم او الحضور لاداء الدين. لانه ميت اذا كنا لا ننزل المكفول فكيف نلزم الكافر والقول الثاني ان كان الى ان مات المفهوم وجب عليه يلتزم الحق ولا يسقط ولا يغرق والا فانه يسر القول الثالث ان اذا مات المكفون لا يهرم القرآن بل عليه ان يلتزم الكعبة وعملوا هذا لان الدائن ان ما رضي بها بان يقرض هذا الوجود الكثير اذا مات الشهيد لا يذهب حق الدائن انما ينزل للكافر لان الدين بني عليه يعني لان المقرض انما بناء على وجودك به هذا القول الصحيح وممن اختاره ان يحقق نعم ثم قال او تلفت العين بفعل الله يقصد الشيخ يعني العم المضمونة فاذا تركت العين مضمونة بفعل الله حكم المسألة لو مات المقتول خلافا كمسألة اذا مات المغفور والادلة وهذه هي المسألة التي قلت لك انها تؤكد ان المؤلف اراد في صدر الباب في ذات الاعيان لا بذات من عليه وهمومنا لانه الان هنا اوجدها نفس العين اذا كرفت لغيرك لله كما هو مفهوم العبارة فدلت هذه العبارة على المضمونة لا بد من عليه فهذا يؤكد واوضعوا شركة العين من شر الله مفهوم لله ان اذا شربت ان لانه ان المعروفين لمثل هذا انه انما هو حتى لا يتعب لا ثم قال الشيخ رحمه الله وسلم نفسه يعني يقول نفسه بالمغفور له نهائيا كما انه لو سدد المدينتين برأه في التاريخ فذلك هنا لان موضوع الكفالة هنا البدن وبهذا انتهى الفصل الخاص وننتقل الى يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الحرام في لغة العرب من النقد من النقل ناخد من ذمة الى ذمة والحضانة مشروعة اما فان ان النبي صلى الله نطلب اذا فليتبع ودلت عليه الاثار عددا من منهم امير المؤمنين عن النبي طالب وغيره من الصحابة وانما ذكرت يا ابن المحاولة واين اختلفوا في بعض السور لكن في الجملة هي مرفوعة مثلا والصواب ان ليست من بين انما هي من جنس بذلك من النقود وليست من عقوب المعارضة وليست من العراق المحافظات والقول باننا من البيوع فان المعارضات المقصود منها فليس موضوع الحوالة ولا المعارضة ومن الاستجابة انها تقرأ وهذه قاعدة مهمة جدا لاننا سنحتاج اليها من مسائل الترجيح من مسائل ان الانسان اذا اراد ان يرجح ان يرجع الى ينطلق ويغرد من في ان هذا الكتاب يقول الشيخ رحمه الله لا تصح طوال الا ببلادكم قال ان في ثلاثة منها وربما لو صرح الشيخ قال رحمه الله تعالى الا عابدين مستقر. هذا هو الشرط الاول من لا تصح الا على دمهم مستقبلا كله والصلاة على الحباب ان موضوع الخوارج ناخد الحرف من ذمة المفيد الى ذمة المحال عليه اذا لم يكن فان ثابتا في ذمة محال عليه لم تصفح لان تمثل على هذا فان المكاتب له ان يبطل المكافأة لا يصح ان نحيل على تمثلوا على ذلك ايضا الزمن نبيع في دم القيعة غير مستقر ربما اختار فخ اذا الدين المستقر هو الدين الذي لا يكون غير مستقل هذا شرح صحيح فلا يصح ان نقيم الا على يقول رحمه الله تعالى ولا يعتبر يعني لا يعتبر يكون الدين المحال مستقرا ان يكون الدين المحال مستقر فاذا اشترى شخص اخر معين ترى بعض الخيار فله ان يحيط بهذا الدين على دين اخر ان يقيم بثمن هذه السلعة اللي على دايما اخر بان البيت المحال لا يشترط ان يكون مستقرا دل على هذا النبي له ان يدفع هذا الدين ابتداء فله ان نحل به له ان يدفع هذا الدين ومعنى له ان يدفع هذا الدين ان هذا الثمن غير المستقل يملك المشتري ان يدفعه وان ينزل نافعا واذا كان يملك ان يتبعه على دين اخر وهذا ايضا هذا ايضا ثم بدأ الشيخ نعم يقول الشيخ فاخذ ديناني فرق ارتفاع ودليل ذلك في الجملة ان موضوع نعم ولنقل هذا الحق انظرة الى جنة لابد ان يتساوى والمعلمة فخص الله في هذا الشرع انسان اشترط ان يكون واحدا فلا يجوز ان نقيم بالذنب على الكرة ولن تصلح ولا يجب ان يكون الدين دليل هذا الشرط انه اذا اختلف خرج عن كونه من عقود لانه اذا اختلف الجنس لا بد ان يراعي الثمن ونحن نقول ان الحوادث فهذا آآ يقول ووصف هام يعني ان يكون ضخ كل من المحارب بين المحاكمة المقصود بالوقف هنا كما وهنا هو في الحقيقة لكن من الغالب ان يكون هذا المقصود بناء على هذا لا يجوز المحيط المكسرة فاذا انا مطلوب من الشخص مياه سرها صحيحة لا يجوز ان نحيل هذا الدين على شخص اخر يطلب منه مئة درهم مكسرة ولا يجوز ان نحيل بمكصوص على سبيل ولا بكليم على مكفوف ولا يجوز ان نقيم فرحا سليما جيدا على طموح والقول الثاني انهم دروس اختلاف الصفة اذا كان المحال اجود اذا كان المحام اجود اذا كان المحال عليها محاكمة يعني اذا كان من صالح الى القول الثاني الجواب اذا كان المحال عليه لان هذا لا يعفو ان يكون تبرع من المحيط فهو من المحيط والتبرع انما هو بالزيادة بزيادة الحسن في الصدق والقول الثالث الجواز مطلقا سواء كان او ابدأ الجميع جاهز رضا الجميع المحيط والمحامي صلي على محمد بانه لا نعرف ولا غرام من الربيع عن الجيش او الجيد العربي ما دام المحال رضي والمحيط رضي ان في هذا العقد او العمل فانه ليس في هذا العقد يمارس غيره والقول الاخير آآ المنع من المعاملات يحتاج الى دليل ثم الناس قد يحتاجون الى هذا العمل شيء جيد على بغرض او لاخر ان شاء الله مقصود بالوقت ان يحتوي والترحيل وذلك لن يكون الدين المحال المحنة عليه الى هنا مؤذن الثاني لانها ان يحيل بين المؤهلا والقول الثالث واذا تأمل يستفيد بان الخلاف في هذه المسألة قريب من الخلاف في لماذا لان التعديل والتعذيب من ايه وانما نص عليه لانه مهم لانه مهم وقدره قبل ان نتجاوز مسألة هو كما قلت لكم القوم الى في المسألتين واحد والاغرب لانه فقط من خلال بحث لم اجد آآ ومن العلماء المتقدمين سوى المعاصرين من قال بجواز بجواز مطعم من اجل من قام بجوازه مطلقا احد من المتقدمين هذا القول الا للمعصر فيحتاج فقط الا تكون المسألة يقول الشيخ وقدرا يعني من الصدر فلا يجوز ان نحيل بخمسة على ستة يجوز ان نحيي خمسة على ستة لان اذا مسألة معارضة محال يكسل على المحيط موضوع انما هذا قول صحيح ثم قال ولا النار مقصود المؤلف بهذه العبارة انه لا يؤثر ان تحيل مع بن على بعض في ذمة الاعراب ان يحيل الانسان بخمسة على خمسة من عشرة ان كل انسان خمسة على مطلوب خمسة الاف وهو يطلب عمره عشرة الاف اعمالنا يكتب خمسة الاف على خمسة من العشرة لان الفاضل كذلك العكس لو احال بخمسة من عشرة على خمسة بخمسة من عشرة بان عشرة الاف وهو يبلغ عمره خمسة الاف فاحال بخمسة من العشرة على الخمسة التي لا تؤثر هذا معلوم لكن المؤلفون والى يقول الشيخ المؤلف رحمه الله والى الى سنة محال عليه الى ان استوفت اللازمة للصحة نقلت الحق من ذمة المحيط الى ذمة ولا مطلقا ولو عليه او اخلف ظلمات او مرض انه لا يكفر المحال المحيط مطلقا من تستوفت الشروق واذا هذا او ذهب الجماعية الجماهير من الفقهاء ذهبوا الى انهم الى توبة السرور فانه ليس بالمحال ان يرجع على المحيط مطلقا ولو تعذر اختفاء الحق ولو تعلم وتدل على هذا في ادنى من اقوى الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم امره فقال ان يعتدي ملاحظ اخر فليحتم خارج فليتبع الثاني انه رفعت علي بن ابي طالب انه رأى الا يرجع رجلا علي رضي الله عنه حان على رجل اخر لم يقبل رجوعه رضي الله عنه قالوا ان الهواء من النعل فهي تنفذ الحق من الى الامام والمنهول لا يعرف لا يعود القول الثاني انا له ان ينزل الى عندما ندعوا لهذا بان المقصود من الحوادث الانصاف فاذا لم يحصل الاكتفاء بموت او ان يحصل غرض من الحوالة وجاز له الرجوع وبالتالي مسألة من مهمات البحث القول الثالث ان له موضوع موضوع بان قال ليست الا ان بالاستيفاء من ولذا فللحال ان يرجع على المقيم ليست الا اذن بسم الله فكأنه امن له بان يستوفي حقه من المحاربين فاذا اراد الناس يرجع وان اقصد ان ذمة المحيط ما زالت مفهومة في الجهل الاول الثاني والثالث من يقول الاول مع وزننا له لانه ذهب الى الكاميرا بالبراءة. طيب واذا فعلت هم يقولون اخذوا الحق طيب يعني هذه الادلة لان المسألة محل وهو في الحقيقة عندي التآمر والتأني لماذا لان اهل الحديث على ان الامر فيه رضي الله عنه عن الحديث الا ان نحمله على فعلا ليست الا ابن وحمل الحديث عن الاستقلال مذهب الجماهير الحب يا جماعة ولكن لكن ينبغي فطبعا صحيح رضي الله عنه وارضاه ثامنا العامة هي نادى الانسان محفوظ تدل على هذا قولنا نرجح ناقص على اني اكاد اقطعه ان بين الصحابة يتحرك الانسان حقيقة يقول رحمه الله ويعتبر رضا هذا هو الشرط الثاني يعني يعني لان المخيف لا يوجد بقضاء الليل من بين اخر له بقضاء واذا كان هذا هو ام ان المؤامرة في الحقيقة لانه يقول فلو اخر قوله واذا صحى اذا ذهب ويكرر الرأي فكان او ده قال رحمه الله تعالى لا لواء المحال عليها يعني لازم تراه هذا من هذه الجماهير ان النبي صلى الله عليه وسلم ولان المحيط اذا فكأنه وكل شخصا ليقبض دينه وقول الثاني انه يشترط ان يحافظ عليها بان لا نطيل عليه رجلا رجلا ثالثا هي الاخلاق المبارك فيقوم المحيط تمحى عليه المقيم لا اقوى ان تحيد عليه فلان انه صعب وقد من مطاردة الى اخره هذا مذهب الاعمال باننا نقول للمحامين بانك تأذى لان فلا يعتذر بسوء قال رحمه الله تعالى وما رضاه الميزان على نبيه فاذا احد على النبي وجب عليه ان يحتى منطقة رابحة من ذمة النبي الاصلي الى ذمة المحامي على هذا وان النبي صلى الله عليه وسلم فليهسع عند دل على هذا عبارة الى رضاه وله عن وقت من يسدد عنه انه كلامها عليه والقول الثاني انه وانه اذا اريد على رجل لا يرضاه ولو ان مليئا فانه لا يعلم بان الاحالة تدخل النظر على وان كان المحال عليه نبيه قد يسبب مباشرة ولكن مع الايداع قد يساهم مباشرة ولكن مع الاذاعة فهو اذا سدد بلا تأثير لكن قد يؤذي مع هذا التسليم يؤذي كما هو معلوم من امثلة هذا القول الثاني والدائن محسن يذهب ويحال الى رجل سيء الاخلاق وان كان دليل فيما يظهر لي بعد تأمل انه لا يلزم ولا يجب عليه وله ان يمتنع من من اه وان كان لكن هذا هو ومن يقول مقصود المعلم اذا لم يرضى الله المحال ثم بعد ان احيي تبين ان المحام اليه مفلس الحكم بالاجماع ثم تبين ان القرآن عليه مخلص رجع للامام بالاجماع وهذا الحضور هذه المسألة وحكم ذي صورة من هذه هذه المسألة لها صورة والصورة الاولى هي التي ذكرها المؤلف رضي الله عنه صورة ثانية ان يحال ولكنه لم ان يكون المهان عليه مليء ثم تبين انه ان يرضى بالهوى اذا الصورة الثانية اذا روي ان يكون محال عليه ثم تبين انه لا يا رب الرب المحيط دل على هذا ان المحال فقط يفترق المناعة او بيسعنا والرياضي جامعا ما معنى انه له الرجوع الى تبين انه الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر ان ينفعك وتبين انه ليس مليئا لانه هو الذي يدل عليه الحنيف نحارب التاريخ مع الصراط المحيط ان المحاولة انها يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن اصيب بثمن منيع واحدة فلا حرج اذا احيي بثمن ان يفيد المشتري البائع قيمة الثمن على امبارح على شخص مدين للمشتري للمفترين ثم تبين ان البيع باطل من كان النبي ملكا او تبين ان المبيع او خنزير او اجعل الله يصلح بين يدي الله علموا ذلك ان انك على فمن وهنا لا يوجد امل للمبيت انه لا يوجد بين الاخرين يقول او اطيل عليك به اذا عليه المسألة ان نحيل البائع على المستوى اليه ثابت عليه الاولى من المقيم الصورة الثانية المحيط من والاحالة في الصورة على ثمن ماذا ثم اذا تبين ان البيع باطل السابقة فلا ثم قلت قال مالك رحمه الله واذا فسح البيع لم تكن اذا فسخ البيع يعني لخيار او لعلي فان الحرام لا حرج ظهر كلام الشيخ ان الحوالة اذا قبل الفقر وبعد القبل قبل اللقاء بعد وخاب ان المسألة نفسها الاولى من