لله رب العالمين وعلى اله واصحابه اجمعين كلام عن الحوالة في حال البائع المشتري وتبين ان البيع بعضهم و رأي الحنابلة في هذه المسألة ثم توقفنا على المسألة الاخرى وهي اذا تبين ان البيع اه وليس بباطل والحنابلة يفرقون بين ان يتبين ان باطل او يتبين انه كسخ اه فيما يتعلق بالبطلان تقدم معنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى واذا خفف البيع لم تقتل يعني واذا اتخذ البيع بسبب من الاسباب الموجبة للفسق العين او الخيار او اي سبب يوجب الفسخ واشهرها اه العيب وفيها فاذا تسعة البائع والمشتري العاقل وقد احال مشتري البائع بالثمن فانه عند الحنابلة تصح او على مطلقا طوالها مطلقا ومعنى مطلقا اي قبل وبعد الفصل اي قبل وبعد القصر المسألة فيها تفصيل وللمسألة صورتان الصورة الاولى ان يكون بعد القبر سورة المسألة ان يحيط المشتري البائع بالثمن على مرة ثالث ويهبط البائع انا من المحال عليها ففي هذه السورة صحيحة قولا واحدا عند الحنابلة بلا خدمة لان الفضل تم فاذا صح القول وتم ترتبت عليه اثاره يا رب دور ثانية ان يكون ذلك اي قد قبل الفصل من الفسخ قبل الخروج مثل ان يحيل البائع ام ان يثيل المشتري البائع بالثمن وقبل ان يقبض البائع من المحال اليه او بخيار او لاي سبب من اسباب الفخر الحنابلة يصححون الحوالة حتى قبل القبر فالحكم عند الحنابلة قبل وبعد واحدة ويستدل الحنابلة على هذا اي تصحيح ولو قبل قبل اما بحولة حوالة صحيحة صحت ولا زين انتقل الحق تماما من ذمة المفتري الى ذمة المحال عليها صار المفتري بريئا في الذمة والمسألة بين البائع والمحال عليه القول الثاني ان الحوال قبل القبر لا تصح من الحوالة قبل القبر لا تمسح وعلى هذا لا يدرى المحيل وهو المفتري ويأخذ البائع لا دائما ولا مدينا لان فسخ لان العقد انكشف ورجع الثمن ويرجع المشتري يخالف المحاك عليه كما كان قبل قيل هذا ذهب عدد من وهذا قول ما تصحح تبينا ان لا ثمن ولا عهد واذا كانت العلة في بضمان الحوادث في مسألة وعن البيع انه تبين ان لا ثمن على المشتري كذلك هنا تبينا ان لا تنام وان اختلف السبب الا ان النتيجة واحدة وهي انه لا ثمن فتلخص معنا ان الحوالة تصح في سورة واحدة وهي مائدة يقول الشيخ رحمه الله تعالى وله ما يقيما يعني وللمحال ان يرجع فيحيل مرة اخرى لتبرأ ذمته فاذا احب المفتري البائع ثم تبينا البهار بل المفتري ان يحيل هو مرة اخرى البائع فللبائع ان يحيل المشتري على المحال عليه البائع يحيل المشتري على من احاله المفتري عليه يعني يرجع الوضع كما كان يعني ايه الوضع وهذا التقرير من الحنابلة يدل على امتحان القول بان والا ما معنى ان نصحح ثم نقول يرجع كل ما كان انا واجه الاول بان يحيل من احيل عليه مرة اخرى صارت النتيجة واحدة سيقوم البائع باحالة المشتري على من احاله المشتري عليه نتيجة واحدة اذا النتيجة وهذا يدل كما قلت ان شاء الله على وفلان قال فيما اذا لم يقبض لهذا انتهى الى قال رحمه الله باب الصلح طلح في لغة العرب اسم بمعنى المخالف يحسب في المصالحة ود المنازعة والمخاطرة وقيل انه رفع المنازعة والاختلاف له به واما في الاصطلاح فان الصلح عقد يرفع المنازعة العهد اذا الطرفين فمن الكتاب قوله تعالى او عمران رابع خير هذا هو الشاهد واما من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين وايضا ان النبي صلى الله طلب من الغرماء جابر رضي الله عنه ان يضعوا عنه من الدين والصلح لفقهاء المسلمين له انواع صلح بين بين الكفار بين صافي هذه الانواع كلها هذا الباب كل منها باب مستقل انما الذي يقصد هنا فهو باب معقود خاصة بالصلح ينقسم اي على اموال على انت القراءة وبدأ اه واخر الكلام يقول الشيخ رحمه الله تعالى اذا اقر له بذهن الى اخره قوله اذا قال له بدين كما قلت لك بدأ على فراق على اثرها ايضا هو ينتقل صلح على غير الجنس يعني على غير جنس الحق نبدأ اول لانه اقل احكام وهو واضح القسم الاول هو الصلح على غير دين في الحق من يدعي زيد على فيقر له عمر بها ويصالحه عنا اليك فجنسك المدعى به الان هو وقال او على غير بنتها وهو وهذا فهو بيع يلزم له او ليصح جميع شروط البيع والدليل على هذا ان صورة المسألة الحقيقية او معارضة عنه هذه حقيقة هذه القسم الثاني المصالحة على جنس اي المدعى به وهو الذي ذكره المؤلف فيقول اذا اقر له بدين او عين فاسقط او وهب البعض وترك الباقي سقط اذا اقر له بدين يعني اذا قر له بدين معلوم يعني اذا قرأ له بدين معلوم اسقط حقه وصحح وسيأتينا دليل الصحة وحقيقة ابرا وعقد خبرة صلح هنا حقيقته الابراه او عنه يعني فاقر له بعين صالحه على دعوته كان يقول اقر لك ويصطلحا على ان للمقر ربعها هذا ايضا كمال الصحيح حقيقة هذا العقد انه عقد هبة انه تشترط فيه شروط الهبة اذا حقيقة العقد الاول انه ابرة وحقيقة العقل انه ايه ده ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فاسقط او وهب البعض وترك الباقي ضحى يعني صح هذا العقد والدليل على صحة هذا العهد من ان ندخل اما وحديث جابر ان نجاكر رضي بكى الى النبي صلى الله بين الذي بين الذي عليك قتله النبي صلى الله عليه وسلم من ان يضعوا عنه فابوا طلب النبي من هم فابوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر اجعل كل امر عندي على حدة اي كل نوع منه على فجعل جابر رضي الله عنه عدوة على حداه عرق زيد على فجلس النبي في اعلى الامر ثم قال يا جابر تلك للقوم قال جابر رضي الله عنه يكيل للناس ويقضي الناس كلها فلما قضى الناس جميعا نظرها الى السمع لم ينقص شيء فهذا الحديث عظيم وفيه فوائد كثيرة منها انه لا حرج على الرجل الشريف الخطر ان يدخل في صلح المالية لا حرج في ولا غضاضة ولا يقال لا ينبغي لمثله الدخول في العقود المالية هذا جابر دخل ومنها انه لا حرج على الرجل الشريف ان يتولى بعض امور اخاه قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان يقسم جلس اثناء الناس فوائدهم ومنها وهو ايضا مفيد مهم انه لا حرج على المطلوب اذا رفض ولو كان الطالب لان الحقوق المالية يرجع او اساسها الرضا ترجع الى الرضا فلا حرج على الانسان عن اه يرفض اذا لم يرى ان هذا مناسبا له ولهذا ليس في الحديث مطلقا اي اشارة الى لون هؤلاء الذين كانوا يطلبون لما اه ابوا ان يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا ينفي ان يكون انسان من اخذوا لكن لو لم يوجد فلا حرج ولا لون هذا من رد طلبه هذا هو الدليل من النقص واما الدليل من المعقول فهو اولا حقيقة هذا قائل له اما ان يكون ابراء او هبة وللانسان ان يهب او ان يبرأ ما شاء من ماله للانسان ان ينهب مساء او يبرئ ما شاء لما ذكر الشيخ الحكم رحمه وذكرت شروط هذا الحكم ثم ذكرها الاول الا يكون هذا الصلح على سبيل الاشتراك وتلاحظ ان عبارة المؤلف شرف واطلق هو يتناول المقر والمقر له فالمقابلة ترفض بان يكون وهرتك نصف ما لي على ان تقر لي به تركتك نص ما لي على ان اقر لي به فاذا وقع الحق هذا الشرط لان المقرر له صالحة عن ماله ببعضه في هاظم اللحام النوع الثاني ان يكون المشترط المقر ان يقول لا تعطيني نصفه هذا الصلح بهذا ايضا باطل واقبح من الاول الناس بالباطل ويجب عليه ان يقر بلا عذاب الشرط الثاني الذي ذكره المؤلف وان يكون الاغراء ممن تبرعه لان حقيقة هذا النوع لا يكون الا ممن يسيء فلا يجوز لولي اليقين ان ولا لولي الوقت لا للموارد المهنة ولا لكل من لا يجوز له ان الفقهاء من هذا الحكم اثنان نقيفا ايه ده وهو ان يدور الامر بين ان نصالح ويكسب البعض او الا يصالح ويخسر الايش اذا دار الامر بين ان يخسر الكل بلا صلح او يفسد البعض مع الصلح جاز له امر لان حقيقة هذا الصلح من حرب المصالحة عام وهو مثلا اليتيم او الوقف لا يجوز له ان اما ما عدا هذه السورة لا يجوز له ان صالح على هذا الوجه لا يجوز له اذا يقول الشيخ ان لم يكن ان لم يكن شرطا الى اخره. بقي الشرط الثالث ان يذكره المؤلف وهو الا يكون هذا الا يكون بلفظ الصلح لا يكون بلهو السبب ان هذا الصلح فيه ايضا هضم في المقر له انه صالح عمل ما له ببعضه هو نفس انسان اذا تعليم الصراط هذا الشرط هو كتعليل اشتراط الا يشترط المقرر له نصف مع والقول الثاني انه تخص الصلح وفي اي لفظ ان يكون المعنى المراد معلوما ومعنى المراد هنا اما هبة او ايش او اجراء اماهدة او اجراء فاذا عرف المقصود صح العقد بلفظ الصلح او باي رقم كان لا يتقدم معنا ان العبرة المعاني لا بالالفاظ والنجاح لاحظ ليس هو الذي بني عليه احكام وانما المعاني وان وضعنا نعم يقول وان وضع بعض الحال واذن باقيه صح الاسقاط دون الوقت فاذا كان زيد يطلب عمره مئة الف آآ وضع بعضه واجل بقية فقال ابرأتك من خمسين واجلت لك خمسين صح الافطار دون التأجيل اما الاسقاط فهو يصح لانه ادراك ولا المكلف الرصيد البالغ العاقل لم يبرئ من فعله لان هذا من الصرافات المالية التي يؤذن بها ان الجهاز يتحقق واما التأديب فلان قاعدة قدم معنا في كتاب الارض ان الحاء لا يؤكد اي شيء حال فانه لا يمكن ان يتأدب فهذه المسألة مبنية تماما على المسألة السابقة التي هي تأجيل الفرض اخذنا خلافنا هذه المسألة هو ان الاقرب ان شاء الله ان المؤذن اذ شرط تأتي اذا عرفنا الان ان القول الثاني صحة الاسقاط والتأجيل ما تقدم من الخلاف نعم ثم قال وانصار وان عن المؤجل ببعضه حالا لن يصح هذه المسألة هي المسألة التي اما مسألة وهي مسألة مهمة عادة الناس اليها كثيرة حكم المسألة كتب الائمة الاربعة جماهير الفقهاء على ان نضعه تأدي لا تجوز وتدل على هذا بعدة ادلة الدليل الاول ان هذا مروي عمر وابنه رضي الله عنه وارضاه هذا في الحقيقة الثاني ان حقيقة العقد معارضة عن الاجل عن التأديب او التعذيب والتعذيب لا يباع ولا اشترى ان هذا الوضع مقابل الاجل وحقيقة الربا مقابل الاجل وهو حقيقة واضح هذه ادلة جماهير ناهير القول الثاني ان نضعه تأجل من الربا في وهو مذهب لبعض فقهاء نصره بقوة شيخ الاسلام واستدلوا باب الله الدليل الاول ان الجواب صحح عنه صريح ثبت انه اخفى بصحتنا وخطوة اسرع من جد وغيرنا اما المسألة تشتمل على الصاد وتعذيب كذلك والاطفاء مفردا يصح واذا اجتمع صح بان يقولون ان العقد على اسقاط وتعذيب والاسقاط من يتقدم يعمل والتعديل ايضا اكثر من انه صحيح. اذا الحنابلة لا يرون التأديب فقالوا اذا جمعنا بينهم لانه مكون من امرين جائزين لانه انا عامل الاسقاط والتعديل صورة ان هذه الطريقة بين الاحكام ليست الدليل الثاني ان حقيقة هذا العقد عكس الربا ففي الربا تأجيل وزيادة بهذا العقد اسقاط وتعذيب فاين الدليل مع فهو ليس من الربا لا صورة لا حقيقة الجواب باعتبار ان الصحابة اختلفوا وان هذا الدليل الذي ذكره ابن القيم الصورة عكس الربا قول او دليل مجيب وكما قلتم يا جماعة المسألة لا شك ولا ريب انها محل تورع واحتياط اذا لم يتورع من اراد ان يتورى في المعاملات المالية في مثل الله سبحانه وتعالى اين هي توقعت؟ كيف هو عامة القرآن او فروي عن اكثر من صحابي محل يعني تورع لكن من حيث الادلة نستطيع نقول انه او جماعة او طيب او بالعكس يقصد بالعكس المسألة السابقة اذا صالحه وعمل حال ببعضه مؤكدا عن الحال تقدمت معنا هذه السورة وان الفنادق يقولون ايه وهو في الحقيقة مجرد او محض تعاون من الدائن مع المدين لانه وفقه في شيئان تأجيل والايش والاخلاص فهو في الحقيقة ارفعت منها لا يمنع او اقر له ببيت تصالحه على سورة المسألة ان يقول لا اقر لك بهذا البريء الا اذا ابعتني الانتفاع به ثناء فان اسكنه البيت فهو تبرع له ان يخرجه متى شاء فهو تجرأ له ان يسكنه متى شاء احب له ان يخرجه والصوم الثاني انه لا فرق بين هذه المسألة وبين الابراء والهبة المسألة بيقول فاقر له بدين او عين صححنا فهو الربا كذلك هنا نصحح هذا ونشترط فيه نشترط ما في الا يكون بشرطا من المقر ولم يمقر له وان يكون من جائز ان يكون من جائز فلا ترى صحة اه هذه المسألة مرافقة الى ان يكون الصلح على عطاء او دار نكون على عين او على دين في الدنيا لا فرق ابدا بين ففي كل منهما ابراء او اباء او او يبني له فوقه غرفة يعني يقول لا اغفر له في البيت لا اذا بنيت لي فوقه فرصة فاذا زمتني فوقه غرفة المسألة الاولى اشترط منفعة المثل الثاني سرطان منكعا وهي الغرفة اخلاف مسألة المسألة السابقة تماما قول الحنابلة والقول الثاني وايضا من حيث اوصالها مكلفا بجدوله بالعبودية او صالح مكلفا ليقر له بالعبودية. يعني رجل صالحة رجلا اخر على ان يقر له بالعبودية فقال اعطيك مئة الف صلح تقر بانك هذا الصلح فقط الخلف باطل الامر الاول انه لا يجوز للانسان ان يرق نفسه ليس هذا بالخيانة بالحر حر حر شرعا والعبد يعني ان هذا محرم على لانه من اكل او اين هذا الصبح الامر الاول انه لا يجوز انتهت نفسها عوض ما لي وللمرأة لا تكلم للرجل الا بعقد شرعي لا بعوض مالك ثانيا لان المقرر له لا يجوز له ان يطلب فردا محرما لا يجوز له الصلح لا يصح وهو باطل وان بدلاهم وان بذلاهما له صلحا من دعواهم اي بذل كل من العهد والمرأة العوضين له ايضا مقر له صلحا بها لازم من جهة المقابل له ومن جهة المضل اما من جهة المقدس وهو العبد في اقرب ما نضر هو الان في صالحه اما من جهة المغر وهو العفو والدولة فلان الخصومة عن انفسهم الخصومة عن انفسهم هذا مطلب شرعي واما من جهة المقاومة فلانه لا يخرج عن ان يكون معارضة عما يعتقد انه ملك له لذلك فهذه العبارة من المؤلف تحمل على مائدة اعتقد المضل ان هذا الرجل فعلا عبد من عبيده وان هذه المرة فعلا زوجة فيكون ما يأخذه عن العبد عوض وما يكون وما يأخذه عن الزوجة خلع وما يعقده عن الزوجة قل اعوذ بالرب او ان اطالع زوجته اذا يصح ان يبذله له صح العقد كما يأخذه كل منهما فهو جاهل. فان كان المفرغ يعلم انه كاذب وان الرجل ليس بعبد الله وان المرأة ليست بزوجة الله. فما ويأخذه محرم وهو من اجله مات بالباطل وما يدفعه العبد والمرأة صحيحة لانهم ارادا تخليص انفسهم وان قال اخوتي صح الاقرار اذا قال وان قال اقر لي بديني واعطيك منه كذا وفعل اصح الاقرار والسنة. اما الاقرار ويصح بانه اقر بحق عليه فاقراره واجب عليه واما الصلح فهو باطل بانه لا يجوز للانسان ان يأخذ عوض على امر واجب عليه واحنا فرغنا ان احراره بهذا الحق واجب فكيف يأخذ على واجب ماله ان يقول اقر لي ببيتي واعطيه منه كذا لا يجوز وبهذا انتهى القسم الاول وهو على اثراء وانتقل الى القسم الثاني الصبح على وهو يقول الشيخ رحمه الله تعالى قصده ومن دعي عليه بعين او دين فسكت او انكر يعني ثم قال عليه يعني ثم صالح عليه هذا كما قلت ونزلوا الساكت منزلة المنكر لانه لم يقر والانسان اما ان يقر او ان ينكر فهو لم يقر فهو منكر وهذا الصلح اي على انفاق جائز عند جماهير اهل العلم الامام احمد والامام مالك كلهم وجمهور السلام وخذ دل على في حالة في عموم قول النبي صلى الله فهو عام يتناول الصبح الاحرام ويتناول على ان كان كذلك عموم الاية وهي قوله خير يعني بكل انواعه يعني بكل انواعها والقول الثاني وهو مذهب الامام الشافعي المفصول على انكار لا يحدث واخذل على هذا لانه كيف يصالح على امر لم يثبت له كيف يصالح على امر لم يثبت له فهو كما لو باع شيئا لا يملكه لان نفترض ان المقر عليه انكر او اقر انكر او اقر انكر اذا لم يثبت الحق الى الان للمدحد فكيف يصارد على امر لم يثبت له يقول الاكرم والناس كلها والجواب على هذا الدليل القوي ان عن امرا يعتقد انه ملحدا هو لم يثبت قضاء لكنه هو يعتقد انه من املاكه فصالح عليه بناء على هذا الاصل صالح عليه واما المدعى عليه فانه يصالح في دفع الخصومة عن نفسه والشرع لا يمنع الانسان عن ان يدفع الخصومة والوضاعة عن نفسه فان من الناس من يحب ان يهتدي ذهابا الى المحكمة او اليمين في حضرة القاضي او في حضرة يكون ما يملك لا يحب ان يدخل باليمين اما لانه لا يحب ان بدينه كما عمر رضي الله عنه المعتنى على اليمين مع علمه في بنفسه او لانه لا يريد آآ ان يبذل اليمين او يدخل هذه الامور يقرها الشارع الانسان ان يمتنع عن مثل هذا اذا تبين ان المدعي والمدعى عليه لهم علل صحيحة في اجراء قلت ولو كان على انكار الصلح ولو اذا فالراجح مذهب الجماهير ثم قال رحمه الله تعالى ومن ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو بيدها يعني وهو يجهل الدين الذي انكره او الذي سكت عنه ويجعل الدين الذي انكره او الدين الذي سكت عنه فكان يجهل ثبوته على لان الاصل براءة الدنيا براءة بين المؤلف الان لنا الحكم فيما اذا كان يجهل الدين الذي انكرها او الدين الذي سكت عنه طيب ما الحكم فيما لو علم انه بريء ولدين عليه وبين الشيخ الحكم فيما لو كان يجهل فما الحكم لو كان يعلم انه بريء يعلم انه بريء الان زيد ادعى على عمرو عمرو انفع انا لو انت الان تنكر هذه الدعوة والله اننا ننكرها انا اجهل يطلبني نقولها الثلث صحيح لانه يجهل والاصل براءة لو كان زيد يعلم ان عمرو لا يطلبه ما يجهل يعلم ولذلك لم يسمعوا لانه اذا كان في الجهل ففي العلم من باب اولى انت في العلم امداد او كان صح نعم ثم صالح بماله صح عمل كلاب سابق بين الجماهير الدافعية وهو من وهو للمدعي يعني والصلح على انكار بالنسبة للمدعي بيعة ومعنى انه بيع يشترط له جميع شروط البيع جميع شروط البادية فاذا دعا امر على هذه السيارة وانكر ثم تصالح على ان يعطيه عن السيارة عشرة الاف صلحا فحقيقة هذا العقد انه ماذا ترك له شروط البيع فان كان صرفا اشتراطنا له الشروط الايه فهو بيع من كل وجه وسيفرع المؤلف على هذا الحكم يرد معي به ويفتح نعمة الله يعني اذا صالحه على عين واخذها صلحا عن العين التي ادعاها ثم تبين ان في الثمن عيبا فله الرب ولهم فخر وله القبول مع العكس كان معنا في رب العالمين فاذا ادعاه ادعى عليه الثياب وصالحه في من البعد هذا العقد حكمها حكم ماذا قلبك واهتمام بالسور العظيم ده هو خمسين ساعة فاذا تبين ان في الخمسين صام فيه تشويه في خراب خفيف الوزن اي عدد من عيوب القمح للمدعي الان ان يرد بالعيب وله ان يقبل ويأخذ ما بعده العقل لماذا؟ لانه من عقود البايع لانه ويستثنى من هذا صورة مهمة لطيفة جدا من من الحنابل وغيرهم من الفقهاء وهي انه اذا وقع الصلح على بعض العين المدعات فلا خيار عيب له ولا فخر صورة مرة اخرى اذا صالحه على بعض العين المدعى المثال السابق اخذ عن السيارة قام اليس كذلك فان صالحه على بعض العين ده فقال انا ادعي عليكم في طاعة من الله فلحوا على نفسها فلما وصل البيت وجد انه معي فهنا ليس له الرد بالعلم لماذا المتحدة صحيح لانه في هذه السورة انما اخذ ماله وهل الانسان يرد ماله بالعين لان هو يدعي ان هذا القمح منكر له حينئذ نقول اذا وجدته معيبا فليس لك القيامة ويقبل منه شفاعة ويؤخذ منه بشفعة وهذا ايضا مبني على ان فاذا سامحه عن السيارة ببيت هذا البيت ملك المدعى عليه ومعه شريك واضح ولا لا الان هو صالحه على بعض البيت والبيت ملكا عليه فاذا وهبناه او اعطيناه المدعي وشف عن مدعى وشفع شريف المدعى عليه صحة السكر نعتبر ان العقد عقد بيت فماذا يترتب على هذا ايه قبل العلماء ان ننزع البيت اليس كذلك المنزعة من المدعي ونعطيه من المفكك وبذلك يكون موضوع الصلح انتهى فلابد من صلح جديد على عوض يترضاه جميعا لابد من على عظم يتراضاه الطرفان له ان يتبع فديك المدعى عليه وان يثبت لان هذا يعتبر اهل دبي وللاخر ابرار يعني ويعتبر الصلح بالنسبة للاخر ابراء والذلك ان غاية ما حصل ان بقيت السلعة التي يعتقد ان ملكه في يده ان السلعة التي بقيت معه تعتبر ملكه بقي في يده لماذا؟ لان المدعى عليه يمكن ان تكون هذه السلعة للمدعي ويعتبرها له فاذا العقد بالنسبة له عقد ابراك يقول الشيخ فلا رد سورة المسألة اذا ادعى زايد على هم ان هذه مدعي عليه من نعم فصالحه عمرو عن السيارة بمائة الف لما ركب جاره وجدها معيدة ليس لك الرد بالارض لماذا لان هذه الزيارة ممكن ان هذه الزيارة ملكك ولم تعاوض عنها عقد معارضة للمدعي فهي ملك فقير في يدك فليس لك الرد اليس لك الرد يقول الشيخ ولا شفرة كذلك ليس فيها في هذه المعارك شفعة لانها ملكه بقية بقيت في يده المسألة سورة المسألة يدعي زي على عمرو نصف البيت الذي هو فيه ومسخه يكون لمن ثم يصالح عمرو زيد على البيت الذي هو فيه الان ويعطيه ثمنا له خمسين الف فهل لشريف زيد لماذا طيب الان يسكن في بيت له نصفه ادعى عمرو عليه ان هذا البيت منكر له يعني بها صالحه زيد فقال هذا البيت لي وانا ساصلي تم الصبح لما عمل جاره انه وقع صلح قال انا سافر واخذ هذا البيت مني واضح لانه بقي في ملكه لانه بقي في امريكا والشفعة عندما تكون في اي عقل في عقد البيع يعني عند انتقال السلعة او شخص العقار الى شخص اخر هنا لا يوجد انتقام لانه يعتقد ان ملكه ما زال باقيا في يده واضح ولا لا وهذا قد يتراهن بعض الناس ان له الشفعة في مثل هذه السورة والصواب ان العاقل عقد ابرارا وما اخذه حرام. وان كذب احدهما من كان المدعي او عليه ما اخذه مرهم عليه يقول الشيخ رحمه الله اه ان كذب احدهما لم يصح في حقه باطلا ما اخذ وهذا يحمل اذا كان الكاذب اذا كانت هذه فالعقد الى في معاملة الناس صحيح ونافل واما في الباطن فهو محرم على الكافر وذلك لان الكاذب اخذ مال غيره اخر اموال الناس بالباطل ولا يصلح يقول الشيخ ولا يصح بعوض عنه حد بطريقة وقدر يعني معنى المسألة انه لا يجوز ان يصالح سابقا او ثالثا على الا يرفعه للسلطان بعوض معلوم متفق عليه فاذا وجد له او يزني وسمعه يضرب واراد ان يرفعه الى اترك رفعي الى السلطان واعطيك كذا وكذا لا ترفعني الى السلطان واعطيك كذا وكذا فهذا الصحبة لامور الامر الاول ان الرفع الى السلطان اسم من الحقوق التي يأخذ ليس من الحقوق يأخذ ثانيا ان هذا من المصالحة في حقوق الله موضوع الصلح وما يقع بين وثالثا لان هذا الصلح لو صححناه واصبح في مسألة تعقيم الحدود وذكر بعض الفقهاء ضابطا وهو ان الصلح انما يدور عن الحقوق التي يجوز الاعتياض عنها قل انما يجوز بالحقوق التي يجوز الاعتياض عنها فقط غير ذلك القصاص يجوز الاعتبار عنه ماذا فيجوز ان تصالح عمل قصار اخذ بعلب تتبيع او اقل او اكثر ومن ذهب الى جواز اخذ اكثر من الدية عدد من الصحابة منهم الحسن رضي الله عنهم اجمعين فالقصاص من الحقوق التي يجوز الاعتياد عنها ثانيا مثال ثاني بدل العين المطلقة من الحقوق التي يجوز الاعتدال عنها بدأ نعيم اللعين كل هذه الامور يجوز الصلح عنها حدود الله فهي ليست مما يجوز الاعتيار فلا يجوز الصلح طيب يقول ولا حقي شفعة حق الشكر وحق الخياط لا يجوز الاختيار عنه اما حق الفقع فهو موضوعنا يعني سلمنا منه لانه موضوع بدفع الصام بالشراكة الى راضي بالخيار تبين ان لا ظرر عليه فسقط حقه انك تبقى فبانها موضوعة لدفع الظرر الحاصل بالاسلام فاذا رضيت بالصلح تبين ان لا ضرر عليه سقط حقه واذا سقط حقه وبطل العوض لا يرجع للشفعة لا يرجع للسكر والقول الثاني ان المصالحة عن حق لان المالية يعني من الحقوق التي تؤول للناس فيصح اخذه بعوض عنه الله اكبر