بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال محمد رحمه الله طيب احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ولم يصلي ابراهيم يقول الشيخ رحمه الله ولا تقدم نعم الكلام عن اليس كذلك وذكرى خلاف في اذا قوله ولا اقل فطرة وواقعة ذكرنا الخلاف والراجح آآ جواز آآ يعني جواز الصلح عن حق الدفعة وحق القيام ثم قال رحمه الله تعالى وترك شهادة معنى قولي وترك شهادة يعني ولا يصح ان يصالح على ترك شهادة سواء كانت الشهادة لاثبات حق من حقوق الله او اثبات حق من حقوق الغذاء سورة المسألة ان يقول رجل لمن يشهد عليه لا تشهد علي في وجوب الزكاة ولك كذا وكذا هذا بالنسبة لحق الله وبالنسبة لحق العباد ان يقول لا تشهد على علي بثبات الدين ولك كذا وكذا فهذا الصلح على ترك الشهادة محرم هذا الصلح على فك الشهادة محرم لانه ثلثا يؤدي الى محرم بأن كلمة الشهادة التي توصل الحق الى اصحابها الحق الى اصحابه محرم. فالصلح على محرم محرم على محرم محرم ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخلق جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرمها يقول رحمه الله وتسقط السرعة واحدة اي ان مذهب الحنابلة انه مع ابطال الصلح على حق الشفعة الا انه مع ذلك يسقط حقه في الشفعة لانه كما تقدم معنا لما قاله تبينا انه لم يتضرر من المشاركة فسقط خطه في الشفعة وهذا آآ مبني على ما تقدم الى على ما تقدم من ان الحنابلة يرون انه لا يصح الصلح على الشفاعة وعن القول الثاني الذي تقدم وهو صحة الصلح والشفاء آآ لا نحتاج الى مسألة يسقط او لا يسقط حقه من الشفعة. لانه صحح الصلح اصلا مما صحح الصلح اصلا يقول ولا وهو يسقط الحد يقصد بالحد هنا حق القلب حقيقة لو صرح بهذا لكان هو الاحسن والاسلم المقصود الحنابلة بسقوط الحادث دخول حد القدح فقط وسكوت حد القذف في هذه المسألة مبني على مسألة اخرى وهي اهم قذف من حقوق الله او من حقوق الاذى اي من حقوق المخلوق فان كان من حقوقه من حقوق الله لم لم يسقط ولو صالح عليه يسقط ولو صالح عليه وان كان من حقوق الادمي سقط اذا طالح عليه فقط اذا طاح عليه لان تبينا انه رضي بتنازل عن حقه في اقامة حد القلب على قادته والحق اليك لما اسقطه سقط من خطأ سقط اذا الحنابلة يسقطون السفعة والحد مع اطال الصلح مع الحفاظ الصلح الا ان الصلح الذي تم صار علامة وقرينة على ان صاحب تنازلوا عن حقوقهم تنازلوا نعم وده آآ انتهى كلام الصبح وانتقل الشيخ ليتكلم عن احكام الدواء بين الجارين اه من بداية من قوله وان حصل الى اخره وان لا فان ابى دواه مليح والا فله قبره يقول الشيخ ان حصل اه عبر الشيخ بقوله ان حصل ليشمل ما اذا اه وجد الغصن اه بلا فعل من الجار بان يمتد وينمو الى ان يصل الى هواء جالس او بفعله بان يوجه الاغصان الى بيت دار يشمل الجميع والظالم ان اصول الارقام في بيت الجار يكون بغير فعل آآ ما لك السبع بغير سعد ما لك الشجرة فالشيخ يقول اذا حصل ووجدت الاغصان في بيت الجار فانه يجب على الجار ان يزيل هذا الضرر بابعاد الغصن بابعاد الغصن والدليل على هذا ان الهواء بالنسبة للجار منكم له ولا يجوز للانسان ان ينتفع بملك غيره الا باذنه ولا يجوز للانسان ان ينتفع بملك غيره الا باذنه والله العبارة المؤلف رحمه الله ان الجار صاحب الشجرة لا يجب عليه ازالة الغصن الا اذا طلب منه جاره ذلك فان سكن فانه لا يجب على الجار ان ان يزيل البخم ولو تأذى جاره ولو رأى انه متأذي انما يجد في سورة واحدة وهي ان اذا طلب الجار الجار منه ذلك والصحيح ان الانسان اذا رأى اغصان شجرته اذت جاره فانه يجب عليه وجوبا ان يزيل هذا الضرر ولو بلا طلب من الدار بان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالجار فكيف الاضراب به وثانيا لانه صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار والظرر منفي ويجب ان يرفع ولو بلا طلب منه المتضررين فلا اقرب والله اعلم انه يجب عليه ان يبادر بازالة الضرر اذا اذا علم ان الالغام تضر واذا رأى او ظن ان الاوطان وان وجدت في بيت جاره فانها لا تضره فانه يخالف هذه لا يجب عليه ان يزيل الاختيار الا بطلب الجهل لا يجب عليها ان تزيل الاغصان بعبارات الا بطلب والشيخ رحمه الله يقول في هواء غيره او قراره يعني اذا امتدت الاغصان في الهواء فوصلت الى هواء الذهب او دبت على الارض ووصلت الى ارض الجار ففي السورتين يجب عليه وجوبا ان يزيل الزرع اه اذا طلبه جاره وعلى قول الثاني يجب ان يبادر بازالة الضرر متى علمت بوجوده ولو بها طلب من الجهاد اذا يستوي الامر بين ان آآ يسر الامر بين ان آآ تكون الالغام في الهواء او يزيد مدريبا على الارض الامر واحد المهم او باعدت المسألة انه لا يجوز الانتفاع بملك الغيب الا باذنه سواء كان الهواء او الارظ سواء كان الهواء او لا ثم قال رحمه الله فان هبل الله ان امكن والا فلا ان ابى يعني صاحب الاغصان لواء يعني صاحب الهواء وارجعه الى بيت صاحب الشجرة فلم يندفع قطعه فان لم يندفع قطعه وهذا معنى قول الشيخ ان امكن والا فله اجره حكم المسألة انه اذا ابى الجار مالك الشجرة ان يزيل ضرر الرفع فللجار مالك الهواء ان يزيل هذا الضرر لكن يجب عليه وجوبا ان يتدرج في ازالة الزرار فان امكن ازالة الضرر بمجرد الليل والابعاد فيجب ان يقتصر على ذلك. فانقطعه مع ان كان ازالته بالليل ضمنه فانقطعوا مع امكان رجالته في الليل ضمنه المطلق وان وان لم يمكن ازالته مطلقا الا بالقطع فله ان يقطعه ولا عفو من عليه ولا ضمان عليه لان حكم هذه المسألة كحكم دفع الصائم وهذه الشجرة كالصائل على ملك جاره كالصائل على ملك وسيأتينا ان دفع الصاد يجب ان يتم بالتدريب. يبدأ بالقهوة الاهون عكس ما يفعله بعض الناس التدريج عنده ان يبدأ بالافعال هذا لا يجوز وهو رغم ولو تأذى اذا بدأ بالاعلى ظمن اذا بدأ بالاعلى ولاحظ عدالة الشرع اذ ان صاحب الشجرة ابى ان يزيله. ومع ذلك نلزم المتضرر ان يدفع الضرر بالتدريس مع ان المالك للاغصان ابى ان يزيل التراب لكن مع ذلك يجب ان نزيله بالتدريب فان تعدى مرحلة قبل اخرى الله اعلم فان ابى رواه ابن حنبل والا فله قبره ظاهر كلام المؤلف ربنا والله انه لا يجب على المالك بنفسه ان يزيل ضررك لان المؤلف اسند ازالة الضرر الى مالك الهوى وعلل الحنابلة ذلك اي عدم وجود ازالة الاغصان على المالك بان هذا الامتداد والنور حصل بغير فعله بغير فعله فلم يجب عليه ازالته بناء عليه جارا يقول لجاره انت اديت بالارقام انت آآ تصرف بها ازالة او قطعا او لينا او ربطا الى اخره ولا يجب على المالك ان يزيد هواها اذا تضررت فازل انت لان النمو هذا الشعب بغير ارادته هذا هو مذهب الحنابلة فعلا ولا يجب عليه هو ان يزيد ولا ان يحضر من يقلم الاشجار ولو تضرر الجرح والقول الثاني انه يجب على المالك ان يزيد لانه وان كان بغير فعله الا انه نماء ملكه فوجد عليه هو ان يزيله ويترتب على هذا الخلاف نفقة الازالة اذ قد تكون نفقة الازالة مرتفعة فيما اذا كانت الافكار كثيرة والرادح القومي الثاني الراتب ان شاء الله او بالثاني يقول رحمه الله تعالى فان ابى دواه من انثى والا فله قطعه مسألة تتعلق بهذا الحكم وهي انه يجوز ان يتصالح الجيران على ثمن لابقاء الاغصان كأن يقول ادفع لي كذا وكذا واسمح بامتداد الاقصان واضح وهو صلح جاهز ولا حرج واشبه ما يكون بالايجارة ابدأ معكم بالايجار كانه اجره الهواء والهواء تابعا للقضاء مسألة ولهم ان يتصالحوا على الثمرة بجزء بجزء معلوم يعني يقول دع الاغصان كما هي وما فيها من ثمرة لك نصف وليد فان قيل كيف يصح هذا الصلح والثمرة مجهولة قد اه تكون ثمرة هذا الجزء من الشجرة كثيرة وقد تكون قليلة وقد لا تنبت الشجرة فالجواب ان هذا الصلح هو في العقيد في الحقيقة من باب التبادل تبادل المنافع لا من باب البيع الذي يشترط فيه العوض والعلم ونفي الجهالة كأنه قال لي هوائك ولك ثمرة فهو من باب تبادل المنافع لا اقبل فجاد فيهم سجادت فيه الجهالة فجادت فيه الجهالة نعم ثم انتقل الشيخ الى موضوع اخر نعم نعم ويجوز في الدرب النافذ فتح البابي الدرس النافذ هو الدرس المفتوح الذي لا ينغلق على مجموعة معينة من الجيران هذا هو الدرب النافع. فالشيخ يقول ويجوز في الدرب الناس فتح الابواب بالاستفراغ يجوز للانسان اذا كان بيته على ترضي الناس لا على درب مغلق ان يفتح ما شاء من الابواب وان يستطرق هذا الطريق يعني يجعله طريقا له في دخوله وخروجه والدليل على جواز هذا ان هذا الطريق ملكي لجميع المسلمين وهو من جملة المسلمين فجاز له ان ينتفع ويلتصق به لان الطريق المفتوح لا يعتبر ملكي للبيوت التي عليها انما هو ملك لجميع المسلمين لانه مفتوح بانه مفتوح. فيمر من عند هذا الطريق من بيته على الطريق ومن بيته في مكان اخر بخلاف الطريق المغلق كما سيأتينا فانه لا يمر به غالبا الا اصحاب البيوت. اليس كذلك يقل او ينبض او لا يوجد ان يمر انسان من فريق مسدود ليس له فيه بيت فانت ربما جاء لزيارة فهذا نادر لا حكم له هذا ناتج له اذا الخلاصة ان البيت ان الطريق المفتوح للجميع يجوز للانسان اذا كان بيته عليه ان يفتح بابا وان يستطرق ويدخل ويخرج وينتفع بالطريق بانه من جملة المسلمين الذين يملكون هذا الطريق ثم ذكر الشيخ مسألة اخرى تتعلق ايضا بالطريق المفتوح. نعم لا اخراج روح يعني لا يجوز بالدرب المفتوح اخراج اربعة وعشرين في الصباح الروشة هو الشرفة التي تبنى لها القواعد في اصل جدار البيت وتمتد الى الخارج ويظهر لي انها اشبه ما تكون في وقتها الحاضر دي البلكونة واما السباق فهو ما يصغى جميع الهواء ويتكأ على البيتين يتكئ على البيتين وهذا في القديم كثير جدا وفي الحديث لا يوجد يعني ما نرى صداقة الان في البيوت المسلحة لكن لو دخلت احد الاحياء القديمة ستجد اصابات وهو البناء الذي يمتد بين البيتين كثير جدا كتير جدا الحنابلة يرون ان لا يجوز للانسان ان يضع هذين الشيئين في الطريق المفتوح الممتد وتدل على هذا بقولهم ان هذا الطريق ملك لجميع المسلمين ولا يجوز للانسان ان ينتفع بملك غيره الا باذنه الارتفاع بالطريق ببناء هذين البنائين محرم واعتداء على حقوق المسلمين والقول الثاني ان بنا شباب والرولفن او الشرفة ودناه بشرط الا يؤذي المرأة بشرط الا يؤذي المارة والتدل على هذا بان الانتفاع بهذا الملك يشبه استطراق الطريق فاذا جاز له ان يستطرق التغيير جاز له ان يبني الشرطة سبعة والقدام على هذا بان الناس في حاجة شديدة الى مثل هذين هاي الشرطة والسرقة واستدلوا على هذا بان الانتفاع اعتراف عدم الضرر لا محذر وهذا القول الثاني يظهر الله اعلم انه ارجع كما ان العمل في القديم عليه فان العمل على الرواتب والصدقات تملأ الشوارع فالعمل عليه والاظهر ان شاء الله انه جاهز المسألة فان اذن الحاكم يا زميل الاسلام لان الحاكم يمثل المسلمين فاذنه كابنهم بناء على هذا اذا اخذ الانسان اذن من البلدية ليخرج من منزله ترقى تمتد الى الطريق فان هذا العمل لا بأس به يمتد الى وسط الطريق فانه لا بأس به بشرط الا يؤذي بك الا يؤذيك ولذلك كما نراه الان احيانا من وجود الجسر بين آآ مبنيين اه يمر من فوق الطريق المفتوح ما دام لا يؤذي يمكن ان تمر من تحته حتى زيارات المحملة بالاشياء الكثيرة ما دام لا يؤذي فانه جائز لا سيما وانه لا يبنى اليوم الا باذن ممن من البلديات وهي تمثل ولي الامر ثم قال رحمه الله تعالى ودكة الدكة بناء مسطح اتخذ للجلوس بجوار جدار البيت بناء مسطح اتخذني دروس بجوار بيته بجوار جدار البيت الدكة لا تجوز الا هنا بل حكي الاجماع على تحريره الاجماع على تحريمها وتدل على هذا بانها تؤذي وتضر الناقة ضررا ظاهرا وتضيق الطريق فينتهي؟ ما الفرق بين الدكة وبين اتخاذ الناس المجالس وقد اذنت السنة به بجروبه بشروطه ما لها؟ وبين ان يجلس الانسان على حافة الطريق وبين ان يتخذ دكة الجواب الفرق بينهما ان دائما ومستقرة والجلوس عارض ويجول. وفرق بين الدائن وما يزول فرق بينما يدوم وما يزول وهذا القول الذي حكي الاجماع عليه صحيح والدنكة مؤذية بلا اشكال وتضيق الطريق وهي دائمة وزررها من حيث تضيف الطريق امر ظاهر جدا ولعله لهذا اجمع عليها بخلاف الروثن فانه لا يريد ولا يغير في الطريق فان الانسان يمر من تحته بل ان لهم بعض الاحيان منافع اذ قد يستظل اللسان به من حر الشمس او نزول ماذا المطر ثم قال رحمه الله وميزانه. ايها يجوز للانسان ان يجعل الميزاب ممتدا الى الطريق المفتوح النافذ والمنع من اتخاذ النداء من مفردات الحنابلة وكذلك الروح عن الصباح من مفردات الحنابلة واستدل الحنابلة على المنع من اتخاذ الميدان بادلة. الدليل الاول انه يؤذي المارة بخروج الماء عليهم و يؤذي المارة بجعل الطريق طينا بانه ارتفاع بملك خيره بلا اذنة فعلها لا يجب على صاحب البيت ان يجعل مخرج المياه الى الداخل لا الى الخارج الى الداخل لا الى الخارج للقول الثاني ان اتخاذ المثال جائز ولا حرج فيه بل قال شيخ الاسلام هو السنة هو اي اتخاذه بوجوده في العهد النبوي والتدلوا على الجواز ايضا بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على دار العباس فيها ميزات فطلعه فقال العباس لعمر رضي الله عنه اتخلعه وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله لا تضعه الا على ظهر رضي الله عنه وارضاه بعد على ظهره ووضع الميزاب في مكانه هذا دليل من وجهي وجهي الاول ان الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجه الثاني انه معتاد في العصر النبوي وهذا الاثر لا يصح ولا اه ولا اظن ان عمر الخطاب يجهل مثل هذه السنة وهي مشهورة وهي مشهورة الراجح والقول الثاني راجح القول الثاني وهو جواز سبع مئة درهم ومما يدل على هدهان هذا القول ان وضع الماء الى الداخل مؤذي جدا ويسدد الضرر على اهل بيته ولا يفهم ذلك بمنذر ذلك طيب يقول رحمه الله ولا يفعل ذلك في ملك جاهل الاشارة بقوله ذلك الى وظع هذه الاشياء التي ذكرها الشيخ المؤلف رحمه الله لا بدك ليس له ان يجعل هذه الاشياء آآ وهذا صحيح لان ملك الجار ملكا خاصا ولا يجوز للانسان ان ينتفع بملك الخاص الا باذن صاحبه ده في اذني صاحبه فلا يجوز ان يبني البلكونة خارجة عن حدود ارضه ولا ان اه يجعل الميزان الى جاره لان هذه الاراضي اموال خاصة لا يجوز للانسان ان ينتفع منها بسيدنا باذني صاحبها وهذا الحكم ثابت ولو كان الجار لم يبني الى الان ولا يتضرر بالسقوط الماء عليه لان الانسان حر في ملكه تضرر او لم يتضرر او لم يتضرعا فلا يجوز ان يفعل ذلك الا باذن اه اه داره واجعلهم من مقدارهم بلا دين مستحق انتقل الشيخ الى النوع الثاني من الطرق وهو الدرب المشترك ويمكن ان تكون الدرب غير النافل لانه يلزم لقومه غير نافذ ان يكون مشتركا بين البيوت التي عليها فهذا الدرب لا يجوز ايضا ان يضع الانسان فيه ولا الميزان ولا ان يضع دكة بجوار بابه هذه اربع ابنية لا تجوز عند الحنابلة لا تدرب النافذ ولا السكر نحن الان في الدرس غير النافل لا يجوز وضع هذه الاشياء لان الدرب النافذ ملك لاصحاب البيوت التي تطل عليه فقط فلا يجوز ان نفعل ذلك الا باذنهم فاذا اذنوا وهم اصحاب الحق والا فلا لانه من الانتفاع ملك الغير بغير اذنه يعني نوع من الانتفاع باذنه والقول الثاني الجواب واستدلوا ايضا بان لصاحب البيت ان ينتفع بالطريقة استطراقا وجلوسا فكذلك ان يبني هذه الابنية ويشترط على هذا القول الا تضر باصحاب الطريق ترام كان هذا الضرر المعبود او غير المعبود لا يجوز اذا كانت هذه الابنية تضر ان تبنى وخلاف هذه المسألة قريب من الخلاف في المسألة السابقة الا ان الجواب في مسألة الطريق النافذ اقوى من الجواز في مسألة الطريق غير الناقة لماذا؟ لان اصحاب الطريق غير النابذ اخص من اصحاب الطريق نعم بان اصحابك بخير نافذهم فقط بعض البيوت التي عرض عليها واما اصحاب الطريق النافل فهم جميع المسلمين ومنهم صاحب هذا الروح الخبر نعم وليس نعم يقول الشيخ رحمه الله وليس له وظهر خشبه على قاعد جالس عند الضرورة اذا لم يتم التسبيح الا به هذا المؤلف رحمه الله انه يجوز للجار ان يضع خشبه على جدار جاره بشروط يجوز ان يضعها بشروط الشرط الاول الا يكون في الوضع ظررا على الجدال وهذا الشاب محل اجماع هذا الشرط محل اجماع الشرط الثاني ان يكون بحال الضرورة لوضع حسبه على جدار جاره فان لم يكن في حال ضرورة وانما حاجة فقط فانه لا يدري ومثل المؤلف على الضرورة بان لا يستطيع تسقيف الغرفة الا بوضع الحسد على كبار الجهل ومن المعلوم ان تثقيف الغرفة ضرورة الانسان ان يعيش في غرفة مفتوحة في الغمام وارتدل الحنابلة على هذا الحكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن احدكم جاره ان يضع خشبه على جداره اه الحديث نص بالمسألة القول الثاني انه لا يجوز مطلقا ان يضع الانسان خشبه على جدار جاره مطلقا لان جدار الجار ممكن خاص لا يجوز الانتفاع به الا باذنه القول الثالث انه يجوز وضعه خشب على جدار الجار ولو للحاجة بلا ضرورة فيكون الشرط عند اصحاب القول الثالث عدم الظرر فقط ما هو دليلها وجهه الاطلاق قالت لها هو وجهة الله فين الحديث لا يمنعن احدكم جاره ان يضع قصده مرة ثانية لم يحقق به حالته او حال الحاجة او سوى ذلك تشتراط الظرورة لا دليل عليه والى هذا القول ذهب ابن عقيل من الحنابلة هو في الحقيقة من وجهة نظري هو الواقع لان الحديث عام وتخصيصه بلا مخصص لا معنى له وما دمنا نفترض ان لا يكون هناك ضرر على الجار فبأي حق يمنع مسألة على القول لانه للجار ان يضعها قسمه على جدار جاره على هذا القول له ان يضع ولو لم يأذن الجار ولو امتنع وعلى الحاكم ان يجبره على الحاكم ان يدبره مسألة لو حكم حاكم يعني قاضي بعدم جواب وضع الخشب على جدار الجار للقاضي الاخر اذا عرضت عليه ان ينفض الحكم قد نص الامام احمد على ذلك والسبب انه خالف بذلك حديثا صريحا صحيحا واذا هالك حكمه حديثا صريحا صحيحا ووجب نفسه ونحن لا نقول ينقذ مباشرة لكن نقول اذا عرضت القضية على قاض اخر فله ان ينفض الحكم السادس بمخالفته لصالح السنة مثلا على القول بجواز وضعه مرتفع على جدار الجار لا يلزم الجار بانشاء جدار اخر في منزله لوضع الخفق عليه ولو امكن ولو امكن اذا تبين الان ان الراجح هو جواز ووضع الحسد على الجدار اما في حال الضرورة او في حال الحسد انقلاب كيف المدير على دليل اصحاب القول الثاني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مع امرئ مسلم الا بالذيب نفس منه تقدمت معنا قاعدة مفيدة في التربية ان الدليل الخاص المسألة مقدم على الدليل العام ولو كان الدليل العام صحيح ومتوجه لكن ما دام في المسألة دليل خاص لا ننظر الى الادلة وكذلك المسجد وكذلك المسجد وغيره يعني هو الحكم ووضع الحسد على جدار المسجد كالحكم في وضعه على جدار جهنم بالتخطيط السابق فيجوز ان يضع بالشروط التي ذكرها الحنابلة وعن الامام احمد رواية ثانية انه لا يجوز وضع الخشب على جدار المسجد وان جاز وضعه على جدار الجار واستدل الامام احمد بان الحديث نص على جدار الجار ولم يذكر بدار المسجد وصار هذا القول او هذه الرواية من الحنابلة ابو بكر وهو من كبار الانابل ولا ترجمة ممتعة له رجعتم الينا لكان مفيدا والراجح القول الاول وهو نعمة والمرجح بهذا القول ان حقوق الله يدخل فيها المسامحة اكثر من حقوق العباد بكرمه وفضله فاذا جازت به جدار الادمي ففي جدار الوقف من باب اولى ذكر الشيخ رحمه الله مسألتين المسألة الاولى اذا انهدم الجدار الذي بني بين الجارين وهو ملك لهما يعني مشترك مشترك فاذا هذا وطلب احدهما من الاخر ان يشتركا في البناء والترميم وجب وجوبا على الاخر ان ينجبه فهذه المسألة ايضا من وتدل على هذا الحكم بان ترك بناء الابتداء يؤدي الى الاغرار وهو ملك لهما فوجب عليهما ان يشتركا في ميناءه القول الثاني انا لا نجبر الجار على بناء الجدار واستدلوا بدليلين. الاول ان الانسان لا يلزم بتعميد ملكه فلا يلزم بتعمير ما ملكه مع غيره ان الانسان لا يلزم بالنفقة على غير المحترم ويقصدون بالمحترم الذي له نهج يهلك اذا لم ينفق عليه واذا لم يجب عليه لا يجوز ان يلزمه بغير واجب والى هذا ذهب ابن قدامة تمام الى انه لا يوجد اذا لم يرد بناء لا يوجد اي القولين افتح يلزم او لا يهزم انه لا يزال هو في الحقيقة المسألة فيها يعني تتجاوز المسألة ادلة قوية لكن الراجح فيما يقول لي انه لا يلزم اذا ابدأ عذرا صحيحا ويلزم بدون ذلك فاذا ابدى عذرا واضحا واذا امتنع اضراره الجنة وهذا القول وصل لا ضرر عليه اذا امتنع بسبب وجيه ولا نلزمه بعد ذلك واذا وفي الغالب الذي يتولى تقدير عذر الممتنع هو القاضي هو القاضي اللي يخرج منها اللي يأخذ من الخلاف بين الاشخاص يفسد القاضي بين القضية المسألة الثانية اذا خيط ضرر اذا خيف ضرر الجدام بان ينهدم وجب على كل منهما اقامة البدع والنفقة عليه وهذا الاشكال فيها لان بقاء الجزاء مع خوف بانهدام فيه غرر ضاع ظاهر والهلاك في سقوط الانسان بسقوط الجدار على الانسان غالب فيجب وجوبا من نفق عليه اذا في تضرر فاذا انهدم رجعنا الى المسألة السابقة ايضا هدم ودعنا الى المسألة السابقة وكذا النهر يعني والحكم نفسه اذا انهدم او تهدم الدولاب او القناة او النهر وطلب احد الشريكين من الاخر ان يصلحها وجب على الجميع الاشتراك في الاصلاح والنهر هو الماء الجاري الذي يشتاق منه للمزارع اي من النهر الكبير فهذا النهر الصغير يسمى ايضا نهر هي باخراج الماء اما عن طريق الادارة بالحيوانات او بالماء ربما حسب ما يقول الحنابلة هي الاباء التي تحفر متقاربة ليخرج الماء منها على سطح الارض هكذا تذكر الحنابلة القناة مع ان الذي يتبادر الى الذهن من كلمة الطعام انها قناة ممتدة لتوصيل الماء لكن هم يرون انها الاباء فهذه الاشياء اذا هذا من متع الطلاق وجد على الشريكين الاشتراك باصلاحه والقوم بوجوب اصلاح مثل هذه الاشياء الثلاثة الاخيرة اوجه واوجد من القول بوجوب اصلاح البدع لان هذه الاشياء اذا تحصلت ما في الزرع لان هذه الاشياء اذا تعطلت مات الزرع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا غابه ولا ضراره واي ضرر اعظم من ان يترك الانسان ذرعه الذي تعب عليه طوال السنة بلا سقم فيموت ويخسر ما استدان في اطاره فيجب في الحقيقة القول بالوجوه متوجه جدا في مثل هذه الاشياء نفس الشيء اليوم لو ترك الجار في المزرعة بحفر بئر ووضع الالة التي تخرج الماكينة التي تخرج الماء ففسدت او خربت ويجب وجوبا عند الحنابلة وهو القول الاخرى ان يشتركا في اصلاحها وسقي الماء بها لان تركها فيه غار وظاهر. وبهذا انتهى باب الصلح ومن قلت ان شاء الله يقول اه لماذا لا نقول بدعوة بناء الروثة من الصباح في الميزان الدكة؟ بشرط عدم الضرر. قلنا بهذا الا في الدكة لان الدكة محل جماع ولا يتصور عدم الظرر فيها اما الباقي هل يجوز السلام في الغالي باعتبارها عنصرا مستقلا بمعنى انه اذا كان الشيء مختلط غير متميز واخلاقه مقصودة فانه لا يمكن نعتبره شيئا واحدا لان هذه الاخلاق مقصودة وكون الانسان يقول انها عنصر مستقل هي ليست مستقلة وهذا يعني ما كان في السؤال في اي موضوع ماذا هو في النكاح او في البيوع ممكن يكثر مرة اخرى قال رحمه الله ان تبقى معنى فقط مسألة مشكلة على ان في الحقيقة ادتها مؤذية حتى في جانب قصير من القرية لانه قد لا ينتبه الانسان لها بالسيارة فيصطدم بها يتأدب كثيرا لكن لو فرضنا وجود مكان لا لا يتأذى الناس فيه بالدكة بقيت مشكلة نعم طيب قال رحمه الله تعالى باب باب الحج الحجر في اللغة المانع والتضييق المنع والتضييق وغالب استخدامات الحجر عند الفقهاء اجر اسمي كما سيأتينا وهو المنع من البيع والشراء والعوام اليوم يستخدمون الحجر في الحجر المعنوي اليس كذلك اليس كذلك وفي الحقيقة لم يتبين لي هل لغة تستخدم في الحجر الحسي والمعنوي؟ يعني في المنع سواء كان منعاكسيا او معنويا او لا تستخدم الا في الحسي اه لم يتبينوا في كتب اللغة ما يفيد هذا الامر. انما العوام يستخدمونها اليوم اليس كذلك فاذا حصل نقاش ومناظرة يستخدمون كلمة اجره. اليس كذلك؟ يعني منعه وضيق عليه من جهة المعنى صحيحة لكن هل تستخدم او لا وشرع من الحجر هو منع الانسان من التصرف بنفسه منع الانسان من التصرف بماله واصل المشروعية قوله تعالى ولا كنت سفهاء اموالكم وينقسم الحجر الى قسمين بحرب النفس اجري على الصغير او السفيه او المدمن والحجر لحظ الغيب فالحجز على المفلس او على المريض اذا تبرع باكثر من الثلث وهو لحظ الورقة نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك