اجر الله عليك قال رحمه الله باب الحجر ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. نعم احسنت. قال باب الحجر. الحجر في لغة العرب هو المنع المنع والتضييق وآآ قد يكون التضييق ثمرة من ثمار المنع لكنهم يقولون انه في اصل اللغة ينطلق على الامرين. ثم واما في الشرع فهو منع الانسان من التصرف في ماله والمفروض يقال منع الانسان من يتصرف في ماله لعارض شرعي والحجر مشروع والاصل في مشروعيته قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. فمنع من اعطاء السفهاء اموالهم وهو نوع من الحجم والحجر عند الفقهاء ينقسم الى قسمين. حجر لحظ النفس وحجر لحظ الغير والمهندس سيتحدث عن الامرين لكنه سيبدأ بالكلام عن الحجر لحظ الغير الحجر في حوض النفس سيأتينا انه كالحجر على الصغير والمجنون والسفيه والحجر لحظ الغير هو الحجر على المفلس. ثم قال رحمه الله تعالى ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب المدين الشرع ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول المدين الذي لا يقدر على الوفاء اصلا المدين الذي لا يقدر على الوفاء اصلا والشيخ رحمه الله المؤلف بين حكمه فقال لم يطالب به وحرم حبسه. اذا لم يستطع ان اه يوفي ما عليه لانه لا يستطيع فانه لا يجوز ان يطالب بالدين ثم من باب اولى لا يجوز ان يحبس ثم من باب اولى لا يجوز ان يحشر عليه لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة واذا اوجب الله انظاره فتحريم المطالبة والحبس والحجر من باب اولى فهذا هو القسم الاول وفي الحقيقة ان المؤلف ذكره ليكمل السورة والا ليس له علاقة بالحجر لانه لا حجر هنا لكن لا تتم الصورة الا ببيان الاقسام الثلاثة للمدينة ولهذا بدأ بالقسم الثاني من المدين فقال ومن ماله قدر دينه او اكثر لم يحجر عليه وامر بالوفاء اذا كان الانسان ماله قدر دينه او اكثر يعني عنده من المال ما يتمكن به من وفاء الدين او عنده اكثر من ذلك فانه لا يحجر عليه. لانه لا حاجة للحجر هنا فان ماله يكفي لقضاء دين لكن ماذا يفعل به يقول امر بوفائه. يؤمر بالوفاء هذه المرحلة الاولى في التعامل معه يؤمر بالوفاة فيقال له او فيما عليك لانه اذا لم يوفي فهو ظالم لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. وقوله لي الواجد يحل عقوبته وعرضه فاذا يؤمر بالوفاء. فان ابى حبس بطلب ربه اذا امره الوالي بالوفاة ولم يفعل حبس لكن اذا طلب الدائم ذلك حبس للحديث السابق لانه يقول لي الواجب يحل عقوبته والحبس نوع من الحقوبة والحبس لم يعرف في العهد الخلفاء الراشدين لكنه عرف في عهد شريح رضي الله عنه او رحمه الله هو اول من حبس على الديون لكن اه اشبه ما يكون يعني وان كان يوجد خلاف في المسألة لكن كانه استقر عمل المسلمين على الحبس. استقر عام المسلمين على الحبس وكأن الحبس لم يوجد في عهد نبوي لعدم الحاجة اليه لان ظمائر الناس ودينهم كان يحجزهم عن المماطلة. وانما الذي كان موجود في العهد النبوي ما هو الملازمة احسنت الملازمة فقط غاية ما هنالك ان يلازمه. والانسان اذا كانت عنده مروءة فانه يستحي من الملازمة ويتظرر فيؤدي ما عليه فان اباحوا بس بطلب ربه فان اصر ولم يبع ماله باعه الحاكم فان اصر ننتقل لمرحلة ثالثة وهي التعزير بالظرب ونحوه التعزير بالظرب ونحوه فاذا المرحلة الاولى الامر بالوفاء ثم الحبس ثم ماذا ثم التعزير ثم في المرحلة الرابعة والاخيرة يقوم الحاكم بالبيع عليه فالشرع الحقيقة احتاط لمال مسلم. فلا يباع ماله الا بعد ثلاث مراحل. اذا لم تنفع به هذه المراحل فهذا انسان يحتاج الى ان يعني يحسم الامر معه ويباع ما له. فان اصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه. يعني باع الحاكم ما له وقضى اه الدائنين اه ما لهم من الديون قبل هذا المماطل اه قوله باعه الحاكم وقضى فان كان عنده نقد اخذه. اخذه وانما يقولون باعه ليبين حكمه الذي فيه اشكال. اما اذا كان يوجد فيه معه نقود فانه يأخذ النقود ويوفي الدائنين. ثم قال ولا يطالب بمؤجل. لا يطالب آآ مدين بمؤجل. ايا كان نوع المدين لان وقت المطالبة لم اه يحن الى الان. ولان الاجل حق من حقوقه. فمن الافتيات عليه والدخول ظرر عليه ان يطالبه قبل حلول الاجل حتى لو ظننا انه لن يؤدي ما عليه حتى لو ظننا انه لن يؤدي عليه او لانه لن يتمكن من القظاء ما دام الاجل لم آآ يأتي فانه يجب ان آآ ان لا نطالبه لكن لو رأى الدائن ان المدين بدأ يتصرف تصرف غير راشد في ماله. وانه اذا جاء الاجل فمن المتوقع او من المقطوع به انه لم يتمكن من السداد فله في هذه الحالة ان يرفع الامر الى القاضي. فاذا اقتنع القاضي من ضرورة ترشيد تصرفات هذا الشخص فله ان يفعل هذا حماية لحقوق الناس. لكن الاصل ان الدين اذا كان مؤدنا لا يطالب به ثم قالوا ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه او بعضهم هذا النوع الثالث وهو المدين الذي لهما لا يفي عليه فما له اقل مما عليه. هذا هو موظوع الباب. ولذلك قال المؤلف رحمه الله وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه او بعضه يجب ان يحجر عليه لامرين اولا لعموم الاية الاية فانها تؤسس لمبدأ الحجر وهو لا تؤتس اموالكم الثاني انه روي ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ثالثا انه روي عن عمر انه اه حجر على مدين مفلس وهذا الاثر المرفوع والموقوف لا يصحان. الدليل الرابع عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ضرار. وترك هذا الانسان بدون حجر يدخل الظرر على الدائنين هذا هذه هي ادلة آآ الحنابلة على مشروعية الحجر القول الثاني انه لا يوجد شيء اسمه حجر لا يحجر عليه وانما يطالب بالسداد. القول الثالث انه بمجرد ما يكون تصرفه فيه ظرر على المدين يعتبر عليه ولم ولو لم يحكم الحاكم وهذا فارق كبير على هذا القول الثالث من حين علمنا انه لا لا تكفي امواله لسداد الدين من هذا الوقت وما بعده كل تصرف يعتبر ايش؟ لاغي كل تصرف مالي يعتبر لاغي. وهذا القول الثالث هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. لكن الراجح المذهب هو ان مثل هذه الامور المالية تحتاج الى حكم حاكم فيجب ان ينظر الحاكم في الامور ثم اذا طلب الغرماء الحجر عليه حجر عليه ثم قال رحمه الله تعالى ويستحب اظهاره يعني يستحب اعلان واظهار ان هذا الرجل مفلس وانه لا يملك مالا ليؤدي ما من الديون حتى يتجنب الناس التصرف والمعاملة معه. ثم قال ولا ينفض تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه. هذه ثمرة الحجر فثمرة الحجر ان امواله الموجودة في يده بعد الحجر لا ينفذ فيها اي تصرف له ولا ينفذ فيها اقراره وانما قف بدون اي تصرف حتى ينظر الحاكم بعد ذلك ماذا سيصنع فيها؟ اذا الكلام الان حسب ما افادنا المؤلف عن اموال التي بيده وليست وليس عن ذمته المالية. ذمته المالية لا لا ليس لنا علاقة بها لكن لنا علاقة بايش وبامواله التي بيده الموجودة الان فهذه الاموال الموجودة الان التي في يده كما قال المؤلف لا ينفو تصرفه ولا يقبل اقراره عليه فلو قال انا اقر ان هذه السيارة التي معي ليست لي وانما هي لفلان لا يقبل هذا الاقرار. لا يقبل هذا الاقرار. وان كان اقر بهذا الامر لكن لا يقبل لان هذا الاقرار يدخل الظرر على المدينين. فاذا كل امواله الموجودة في يده لا ينفذ تصرفه ثم قال ومن باعه او اقرضه شيئا بعده ورجع فيه ان جهل حجره والا فلا يقول من باعه او اقرظه شيئا رجع فيه والا فلا كل شخص يبيع او يشتري مع المفلس فان له ان يرجع بعين ما له اذا كان ما زال موجودا على صفته التي تم عليها العقد والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع مفلسا فوجد متاعه فهو له وهذا النص واضح ان من يبيع ويشتري مع المفلس ثم يجد متاعه فانه يرجع بهذا الامر وانما قال المؤلف بعده رجع فيه ان جهل فرق المؤلف بين بعد آآ الحجر وقبل الحجر لمسألة اخرى وهي انه اذا كان بعد الحجر فانه لا يعذر ان لم يكن كن جاهلا لانه يكون دخل على علم فاذا انسان تعامل مع المفلس وهو يعلم انه محجور عليه فالمال ليس له وانما اسوة الغرماء. لكن اذا تعامل معه قبل الحجر او بعده ولم يعلم به فانه اذا وجد ماله بعينه كما هو لم يتغير فانه احق به من بقية الغرماء ثم قال رحمه الله وان تصرف في ذمته او اقر بدين الى اخره لما بين المؤلف رحمه الله حكم الاعيان لما بين المؤلف حكم اعيان الاموال الموجودة في يده. انتقل الى ذمته ليبين انه لا علاقة للذمة بمسألة الحجر. فلذلك يقول وان تصرفي في ذمتي الى اخره صح اذا تصرف في ذمتي بشراء او بظمان او باي تصرف مالي ما دام في ذمته فان تصرفه صحيح. لان ذمة هذا المفلس ذمة مالية شرعية بل الاخذ والعطاء انما الذي لا يقبل هي اعيان المال ولان تصرفه في ذمته لا يدخل الظرر على بقية الدائنين آآ لان ما له الموجود الان يبقى كما هو فاذا اذا تصرف في ذمته او اقر بدين الى اخره لا حرج به فيه. مع ان كثيرا من الناس يتصور ان الحجر يعني انه لا يفعل اي تصرف مالي انه لا يفعل اي تصرف مالي. هذا الذي في الذهن حول الحجر هو يعني ينطبق الى حد كبير على التصرف لحظه. الذي سيأتينا في الفصل التالي. لكن التصرف لحظ غيره الحجر لحظ غيره. حجم محدود وليس بقوة الحجر عليه لحظ نفسه. فيه خلاف وليس كما يتصور الناس لكن الراجح الراجح هو انه مشروع انا نحجر عليه في اعيان ماله حتى يسدد ما عليه من دين اذا وان تصرف في ذمته او اقر بدين عرفتنا انه اذا فعل ذلك فهو صحيح. وفرق بين الاقرار في قولها وقر بدين والاقرار في قوله ولا اقراره عليه لان الاقرار الاول يتناول ايش الاعيان الموجودة في يده والاقرار الثاني يتناول ما يكون في ذمته ما يكون في ذمته. ففرق بين الاقرارين. ثم قال او جناية توجب قوضا او مالا اذا جنى جناية توجب القوت واختار المجني عليه المال او جنى جناية توجب مالا من الاصل فانه يصح ويطالب به بعد فك الحجر عنه. فانه يصح ويطالب به بعد فك الحجر عن. فاذا الجناية تشبه اه التصرف في الذمة او الاقرار بالدين. وهذه التصرفات هي التي نستطيع ان نجعل لها عنوان وهي التصرفات التي يجوز ان يفعلها المحجور عليه بحفظ غيره التصرفات التي تجوز للمحجور عليه لحظ غيره قول او جناية توجب قوضا او مالا آآ عرفنا ان الحنابلة يرون ان المطالبة بهذه الجناية يكون بعد فك الحجر القول الثاني ان المطالبة بهذه الجناية يكون اثناء الحجر وعللوا هذا انه يبعد جدا ان يجني الانسان جناية ويدخل الظرر على بدن انسان اخر. لمجرد الازرار ببقية الدائنين هذا بعيد جدا بعيد جدا وتأخير المجني عليه لما بعد الفك الى ما بعد فك الحجر فيه اظرار عليه بلا مبال وكما قلت يمتنع ان يكون تواطأ المدين والمجني عليه حتى يدخلوا الظرر على بقية المدنيين هذا فيه بعد والعلة اذا كانت بعيدة او الحكمة او اذا كانت بعيدة فان القول بها يكون ضعيف جدا. هنا بعيد هذا المقصد هذا بعيد جدا. ولهذا الراجح انه في مسألة الجناية التي توجب قواد او توجب الراجح انه المجني عليه يدخل مع بقية آآ الغرماء بالتساوي كما سيأتي في كيفية تقسيم المال عليهم. ثم قال ويبيع الحاكم ما له. اذا قوله ويطالب به بعد فك الحجر عنه هذا يتناول اذا تصرف في ذمته او اقر بدين لكن الراجح انه لا يتناول المجني عليه لا يتناول المجني عليه. ثم قال ويبيع الحاكم ما له. يعني اذا حجر عليه فانه يقوم ببيع ماله ليوفي الدائنين مالهم. لكن يشترط في بيع هذا المال ان يكون بسعر السوق او باكثر ولا يجوز ان يكون باقل. فعلى الحاكم اذا اراد ان يبيع مال المفلس ان يتوخى المصلحة فيه وان يبيع ذلك اه سعر السوق واليوم عادتهم انهم الظاهر يظهر لي انهم يقيمون حراج على البيت او على الارض. وما يأتي به الحراج يباع البيت به. وهذا فيه شيء من تخفيض آآ اه الزمن لكن لو انهم انتظروا في البيت وعرضوه للبيع ثم بعد آآ فترة اذا لم يعني آآ يؤخذ بثمن المثل بعد ذلك حتى لا يتضرر الناس يباع بالحرج بعد ان تنفذ الوسائل التي يباع بها بحكمه. ثم قال ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. طريقة قسمة آآ الدين لها طريقة معينة عند الفقهاء وهذا الذي جعل المؤلف يقول ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الطريقة اننا ننسج مال المفلس الى مجموع الديون ننسب مال المفلس الى مجموع الديون فاذا كان مال المفلس مئة الف ريال ويطلبه اثنان احدهما ويطلبه مئة واربعون الف والاخر يطلبه ستون الفا مجموع الديون كم مئتين انسب مال المدين الى مجموع الديون النصف اليس كذلك يعطى كل واحد نصف ما له. فالذي يطلبه مئة واربعون سيأخذ سبعين والاخر سيأخذ ثلاثين. اذا تنسب وتأخذ النسبة وتعطي كل واحد بمقدار هذه النسبة. لان هذه الطريقة يعني يتحقق فيها العدل ولا نقول اه صاحب الستين كامل المبلغ والباقي نعطيه اه صاحب المئة واربعين وينتظر حتى يكون انتهى من احد الدائنين هذا ليس بصحيح ليس من العدل. على كل حال ما ذكره الحنابلة والفقهاء يحقق العدل بين بين الدائنين وهي طريقة الانسب ثم قال ولا يحل مؤجل بفلس يعني القاعدة عند الفقهاء ان المؤجل لا يحل ولا يجوز ان يطالب به لانه مؤدب لانه مؤجل والاجل هذا حق من حقوق الانسان حتى لو افلس فانه لا يحل فاذا مثلا افلس وحجرنا عليه وانسان لا يمكن ان يطالب الان يستحق المبلغ بعد عشر سنوات لا يجوز ان يأتي ويقول ادخلوني مع الغرماء واطرحوا الاجل او الغوا الاجل هذا لا يجوز. لان الاجل وش فيه حق من حقوق هذا المفلس فلا يسقط عن اه عنه او لا يسقط اه استحقاقه لهذا الحق بسبب انه افلس طبعا سيكون وظع هذا الانسان مضر ما في شك لانه يقسم ماله كله على الموجودين الان. لكن ما دام حقه مؤجل لعل هذا المفلس يتمكن من السداد حين حلول الاجل ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت. لا يحل الاجل بسبب موت آآ الانسان المدين لكن عند الحنابلة يشترط ان يكون يشترط لعدم الحلول ان يوثقه الورثة برهن او كفيل مليء يشترط لعدم الحلول ان يوثقه الورثة برهن او كفيل مليء اذا مات المدين فلا يجوز للدائن ان يقول اخشى ان الورثة يقتسمون المال ويذهب حقي ولذلك ساعجل المطالبة لا يجوز له ذلك لان الاجل حق يورث لان الحجل حق يورث لكن بشرط ان يوثق الورثة هذا الدين باحد امرين اما برهن او بايش؟ بكفيل بالاقل من قيمة الدين او التركة بالاقل من قيمة الدين او التركة اذا وثقوه فانه آآ يعني حينئذ لا يحل اذا لم يتمكنوا من توثيق هذا الدين فانه عند الحنابلة يحل مباشرة الدين وعلى الورثة اداء ما عليهم لان لا يضيع حق هذا الانسان في الحقيقة يعني ضياع حق الدائن في موت المدين واقتسام الورثة للتركة هذا كثير. هذا كثير جدا. ولهذا نقول يعني توسط الحنابلة بين الذين يقولون يحل المؤجل بموت وبين الذي حين يقولون لا يحل بالموت وقالوا لا يحل اذا وثق الورثة هذا الدين برهن او كفيل مليء. وانا اتصور ان هذا يعني آآ القول فيه توسط وهو الراجح ان شاء الله ثم قال وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه اذا تمت القسمة على الطريقة السابقة وقام الحاكم ببيع مال المحجور عليه وقسم التركة على الدائنين فانه هو حالة هذه اذا ظهر غريم جديد لم يعلم به فانه يرجع على العلماء بقسطه. يأخذ مبلغه كما لو كان معهم. واستدل الحنابلة على هذا بان هذا الغريم لو كان موجودا وظاهرا حال القسمة لا اخذ فغيابه لا يسقط عنه هذا الحق وغيابه لا يسقط عنه هذا الحق وهذا الذي ذكروه صحيح يعني كون هذا الانسان لم يعلم بانه حجر على فلان ولم يعلم بقيام الحاكم بتقسيم ما له. هذا لا يلغي حق هذا الغريم ثم قال ولا يفك حجره الا حاكم يعني ان الحجر لا ينفك بمجرد توزيع التركة بل يشترط لفك الحجر ان اه يفكه الحاكم لماذا؟ لانه قد يكون عند هذا المفلس اموالا اخرى لم يعلم بها فعل الحاكم ان يتأكد انه احصى جميع الاعيان الموجودة في ملكه وقسمها على الدائنين القول الثاني انه بمجرد اه تقسيم المال ينفك الحجر لان الحجر على المال ولا مال الان اليس كذلك الحجر على المال ولا مال لا يوجد مال لانه قسم كله على لا على الدائمين والراجح المذهب لا شك لا سيما اليوم اليوم توجد طرق كثيرة لاخفاء الاموال وكتابتها باسماء الاخرين وتبييظ المال واخراجه خارج الدولة آآ الى طرق كثيرة فعلى الحاكم ان يتأكد تأكد حقيقي من ان هذا المفلس اخذ جميع ماله طيب سؤال الان اذا قام الحاكم بتقسيم مال المفلس على الورثة هل سيبقى من ماله شيء هزا يبقى من ماله شيء الذي يمكن ان يقسم لا لن يبقى شيء طيب هل سيكون كل واحد اخذ حقه كاملا لا لاننا نحن نفترض ان ما له اقل من ايش طيب هل يسقط حق هؤلاء الدائمين لا يسقط لان كون الحاكم حجر وقسم وهذا لا يعني ان حقهم الباقي سقط. لان هذا ليس صلحا هذا ليس من الصلح على ان يقول يأخذ بعض المال الى اخره. لكن اذا حصل اعطاء البعض على سبيل الصلح بان قال ان تطلب فلان مئة الف انا اعطيك ثمانين وتسقط الباقي هنا الباقي ايش فيه؟ يسقط لان هذا صلح عن الباقي صلح عن الباقي. ثم