ولا يحل المعلم ولا ابراهيم احسنت الحمد لله رب العالمين اللهم بارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تقدم بالامس ان المكلف الذي عليه ديما مؤجلا لا يسقط الاجل بالفلاح معنى هذا ان حقه في الترتيب يبقى وعل المدارك لان الفلس ليس من مسقطات الادب فلا تستيقث من سطات الادب ترفع موت المذيع فاذا مات المدين الذي دينه مؤذن فانه لا يسقط الاجل بموته عند الفنادق وذكرنا القول الثاني وهو انه يسبق بموته وعمل الذين اسقطوه اسقاطه خشية او بخشية ضيع حقوقه بسبب توزيع الشركة الى هنا توقفنا بالان وبهذا عرفنا ان مذهب الحنافلة انه لا يذكر الا انهم اشتركوا لهذا شرطا فقالوا برغم يعني ان وثق الورثة الدين برام او كفيل مليء لم يسقط الاجل والا فانه يسقط ويشترط في الرهن في هذا الرهن الذي ينفقون به الدين. ان يكون في قدر اقل من الدين او التركة بقدر الامان من الدين او التركة فاذا افترضنا ان الشركة كله خمسين الف ريال وابوهم ملين بمئة الف ريال كم يجب ان يكون قيمة الرهن خمسين لان نحن نقول بالاقل من قيمة الدين او التركة في الاقل من قيمة الدين او التركة بمعنى انه لا يجب على الورثة ان نقيم رهنا بجميع اذا كان الدين اكثر من ترثة. فان كان الدين اقل من التركة يلزمهم ان يقيموا رهنا بجميع فاذا حققوا هذا الشرع فان الاجل لا يسقط وحل الاجل فاذا رفض الورقة اقامة الرحم او الكثير المليء الادب ووجب عليهم دفع الليل مباشرة وفي هذه الحالة تأتينا مسألة وهي اذا قررنا انهم لم يوفوا في الشرق او لم يقوموا بالشر وحل الاجل فهل يأخذ الدائن كامل المبلغ ولو كان فيه زيادة بسبب التأجيل او نقص منه بقدر التأجيل الذي سقط المسألة اذا كان الموجب اشترى سيارة آآ قيمتها حالة بمئة اكثرها بمئة وخمسين بسبب التأجيل ثم مات ولم يأتي الورثة لا برهم ولا بكفيل مليء قلنا انه يحل الدين اليس كذلك؟ فهل على الورقة ان يطوفوا كامل المبلغ قيمة الزيارة في ثمنها الحال لان الاجل فقط عند الحنابلة يعطونه كاملا مبلغا ولا يسقطون من قيمة الثمن ما يقابل الاجل ولا يسقطون قيمة الثمن ويقابل من اجله والقول الثاني انه يسقط بقدره القول الثاني انه يسقط بقدر الاجل والى هذا ذهب عدد من محققي الحنابلة المتقدمين وهو مخرج العدل وهو لما سقط الاجل ينبغي ان يخصم من الثمن ما يقابل هذا الاجل هذه المسألة مبنية على مسألة اخرى سبقت معنا وهي هي مبنية على جنب فمن يردد في مثل ضعف عدة انها تصلح ينبغي هنا ان يضع من الدين ما يقابل التعتيل واذا كانت مبنية على هذه المسألة تتقدم ان شاء الله ان الله عز وجل صحيح ومشكور عليك فيه ثم قال رحمه الله تعالى وان ظهر غني من بعد الحكمة رجع عمر على الغرماء اذا ظهر غريب لم يكن موجودا اثناء القسمة فانه يرجع على الغرماء باسمه كانه موجود لحال القسمة وجد حال فصل واخذ معهم. فكذلك اذا جاء بعد الفصل لان حقه لا يظبط بتغيبه لان حقه لا يصح بتغيره والقول الثاني انه يفصل وينتظر فيه الورثة ولا يدخل مع الغرماء فيما اقتسموه لانه لم يحضر لان التغيب الرجل لا يعني السكوت حقه تغير رجلا عن حقوق الحق سواء ما تغير بعذر او بغير عذر سواء تغير في علبة او بغير ذكر ثم قال رحمه الله تعالى ولا يحق حذره الا اثم معنى هذه العبارة ان المأجور عليه لا يفك حده بمجرد حصنة الله وانما لابد من ان يفك الحجر الحاكم لابد من ان تبقى الحجر الحائط وعملت النابلة هذا بانه حافظ تم بامر الحاكم فلا يفك الا بامره والقول الثاني انه بمجرد قسمة المال يفك الحجر بمجرد اسمة الماء فقط وعللوا هذا بان الهجر انما وقع لغرض عصمة ماله بين الغرماء فاذا غسل زال سبب الحبل فزال معه الحكم بان الحكم يدور مع التي وجودا وعدما الشيخ الفقيد ابن خدعة وسبب التربية ان فك الحذر عن المفرد يحتاج الى نظر وتأمل من الحاكم ليتأكد من ان ما له فرج ولم يبقى من ما له ما يمكن ان يباع وهل الحديث يحتاج الى نظرة واجتهاد؟ والحاكم هو اهل هذا المواد والاجتهاد الصواب مجرد بيع المال. وانما انتظر وانما ينتظر الى ان يصدر الحاكم امرا بفك الحجر عنه بعد ان يتأكد من انه لا مال داعي عنده بصلة احسنت يقول الله خاصة والله بكلام عن المحثور عليه في حظر نفسه ثم تقدم اخره لان المأثور عليه في حق غيره اكثر الاحكام تتعلق به وهو الان والمحثور عليه في حق نفسه ثلاثة الصغير والمجنون والسفيح هؤلاء هم من يحجر عليهم بحق انفسهم السفيه هو من في تدبير الماء ويأتينا بالتفصيل في كلام المؤلف متى تفاهة من لا يجيد تصريف الماء لكن هذا هو تعريفهما. كل شخص لا يحسن تصريف ما له فهو مسألة وذهب الائمة الاربعة كله بقى الى ان من ينفق امواله في المعاصي والمحرمات فهو يحكم عليه وذهب الائمة الثلاثة مالك واحمد والشافعي الى ان من انفق اموالا بالطاعات والصدقات والقربات فانه ليس من السفه ولا يفقه عليه مهما انفقه وذهب ابو حنيفة الى انه اذا انفق في وجوه البر ما ياخذ به عن الانفاق المعبود المعروف فانه يتراه سحر وصل انه ليس بالسفر يعني الصواب مع الائمة فلا تنسى الله قوله رحمه الله تعالى والصغير الصغير وانا من لم يبلغ يأتينا ايضا بكلام مؤلف متى يبلغ الانسان يقول رحمه الله والمجنون المجنون هو فاقد العقل المجنون هو فاقد العقل ثلاثة يحجى عليهم لحظ انفسهم نعم واجعل قوله يعني انه يفتح عليهم بمصلحتهم والدليل على ان يفتح عليهم قوله تعالى ولا تنسوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما والدليل الثاني ان تركه وما يشاء من التصرف فيه اضاعة لاموالهم ولا يجوز للمسلم ان يمكن موليه من اضاعة المال هذا هو الدليل على انه يهكر على الصغير نحن نحتاج دائما في مثل هذه الاحكام الادلة ليس من السهل ان تحصل على رجل بالغ رشيد ان بدليل واعطاء اذا كان سفيها نعم ثم قال رسول الله تعالى وما اعطاهم ما له ضيعة من اوقاهما ارادها بعلمه اذا عامل هؤلاء الثلاثة رجل ببيعهم او اقرارهم فانه اذا بقي في العام كما هي لم تفلت يغفر بعين ماله يرجع بعين ماله والسبب في ذلك ان ماله ما زال على ملكه لان تصرفاتهم فاسدة تصرفاتهم فاسدة فيرجع بعين ماله نعم ثم قال رحمه الله تعالى وان اطلقوه لن يضمنوا يعني وان اسلف السفيه او المجنون او الصغير المال الذي اعطاهم ولو على سبيل البيع يعني ولو اعطاهم اياه على سبيل البيت فانه يضمن هو ولا يضمنون فيكون الضمان عليها وتذهب هذه العين مثل سدا عليها وعن الحنابلة هذا عللوا هذا بانه هو سلطهم على ماله برضاهم فظمن او لم يضمنوا فظمن ولم يصنعوا والقول الثاني ان انهم جميعا يضمنون السفيه والمجنون والصبي لانهم اطلقوا ما له فوجب عليهم الظلال والصواب مع الحنابلة وانه هو الذي فرط اذ عامل من يوصف في الجنون او بالصغر او بالصفر نعم ثم قال رحمه الله يعني ان هؤلاء اذا جنوا جناية على نفس ما طلب فانهم يضمنون فانه يضمنون وعل الحنابلة ذلك لان المجني عليه لا خيار له ولا تفريط منه فلزم هؤلاء ان يضمنوا فلزمهم ان يضمنوا هذا صحيح ولا اول شيء فاظن ان فيه خلاف نعم ثم بعد يعني وعليهم ان يضمنوا المال الذي لم يدفع اليهم كانوا يأخذوه غصبا او اختلافا او من غير علم مالك او عبثا في هذا الحال يضمن هؤلاء الابطال او المدافعين او سفهاء المال لانهم اخذوا مال المسلم بغير الله لانهم اخذوا مال المسجد بغير بضاعة ولا تفريط منه فوجد ان يطمح امامك الله بناء على هذه المسألة الصبيان المحلات او في الولائم او في الاماكن العامة فهو مضمون عليها فهو مضمون عليهم ما دام صاحب الملك لم يمكنهم منه اما اذا مكنهم منه بان قال صاحب المحل للصدق خذ هذا الشيء وانظر اليه او العب به ما دمت في المحل ثم تجد ولا ضمان ثم تجد ولا ضمان لان هذا المالك مكنهم من المال برضاه. وسلطهم عليه بارادته اما ان اخذ الطفل شيئا يعجب به انكسر منه فهو مضمون لانه لم يمكن اه لان صاحب المال لم يمكن هذا الطفل من هذه الاموال. بل ان نلحظ دائما ان اصحاب المحلات اما بمنطوق او بمكتوب انهم لا يسمحوا للابخاص بالعدث في الاشياء الموجودة داخل المحل فهذا يرفع الزمان اعتقد انها المطلقة ويجعله على الطفل آآ والضامن في هذه الاثبات هو الطفل لنا الظامن هو الطفل يلعب لان الطفل له مما يستطيع ولانها هو المفلس وليس الاب ولكل واحد من الاخ طفل زمة مستقلة لكن من المعروف وحسن التفكر امل من الاب المال باعتبار ان هذا الطفل فليس له من المال ما يؤدي به هذا الظلام فان لم يضمن ان بقي قيمة النكتة بقيت القيمة بينه في ذمة الصبي الى ان يحصل الماء فعليه ان ينتبه اذا بلغ ليسدد ما عليه من اثباته ولهذا نقول من الخطأ البين انه يترك الاب الطفل بدون ثبات بهذه الانواع ويجعل ذمته مشغولة الى البلوغ وغالبا سوف ينسى وليعلم انه اذا بلغ اذا بلغ فان ذمته الان مقصورة نعم اذا كان ناسي فلا اثم عليه لا تنزلنا مشهورا مشهورة فينبغي ان لا يتساهل اولياء الله في مثلثات اه لا في زيارة الاقارب ولا في دخول المحلات ولا المكس في الاماكن العامة المطالبة ان الله تعالى نبين خمسة خمسة عشرة سنة بدأ المؤلف في بيان الاشياء التي يتم بهالوك الطفل فقال وان تمني صغير خمس عشرة سنة حكما بلغة ربما بقلوبه فيصبح بالها والدليل على ان هذا السن يبلغ او هكذا اذا وسنتسم لهدف يصلح بالغا الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه انه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وله اربع عشرة سنة فلم غيره او فلم يوجزه وعذب عليه وله خمس عشر سنة فاجازه الله صلى الله عليه وسلم فتفريغ النبي صلى الله عليه وسلم بين بالليل دليل على انه انتقل من مرحلة الى مرحلة وجعل بعض العلماء الى ان سن البلوغ من سبعة عشر سنة وبعضهم قال ثمان عشرة سنة بعضهم قال تسعة عشرة سنة وهذه الاقوال الثلاثة للمذاهب الفضلية عدا الحنافلة وهي اين هذه الاخوة؟ الله عز وجل ولا تعتمد الى اي تحديد من قول عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي معهد تأمينه ومن العجائز ان القول الثالث وهو ارتفاع اخر سنة مذهب الظاهرية. الظاهرية دائما مع النصوص وهذه المسألة اخترعوا هذا القول الذي ليس له زمام ولا اخطاء. اذ لا يكون على اي دليل من قول ولا معصوم وانما زعم ابن حزن ان هذا اكثر ما قيل ان هذا اكثر ما قيل. وهذا ليس من وهذا التعليم فالراغب باذن الله الواضح هو مذهب الحنافلة هو مذهب الحنابلة ولو لم يكن معنا الا انه التقدير النبوي فلنقمعها الا انه تقدير عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي العلامة الاولى للقلوب. نعم العلامة الثانية الجلوس ان ينظر في فضله شعر خشب كسرها المؤلف شروط اولا ان يكون هذا النابت بالقبر فان نبتت له لحية قبل ذلك فما يزال صغيرا لم يكبر ولا ينظر لمداة الشعور الاخرى كساعة الاذن انما يعول فقط على شعر الاكل كان الشرط الثاني ان يكون هذا الشعب الذي نبت على الخشبة ان يكون فخما فان كان ناعمة فليس من علامات الملوك وخلال الحنابلة على كون هذا من علامات البلوغ في الحديث بعد ابن معاذ رضي الله عنه وارضاه وارسله فسيح جناته وجمعنا به بانكار رحمته انهم حكم على بني قريظة بان يقتلوا وتشفى ذهبية ثم امر بالكسب عند رغيف كمن انبت كتب. ومن لا فجعل رضي الله عنه الضابط ببلوغ الضراري وعدمه هو اهل البيت ولما حكم صدقه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد حكمت فيهم بحكم الله صلى الله عليه وسلم فدل هذا الحديث على ان هذه من علامات الملوك التي تنبغي للانسان من ان يكون من الدراري والصغار الى الكبار الذين يقاتلوا ويقاتلون سلوا في هذا الحكم مرة ثابتة واللسان وقلوب المني بشهوة من ماء او مسيطر فكرة مهمة او انتهى متزوجا او لم يتزوج وقام بالانزال من علامات البلوغ واهل الاجماع لما بين علامات البلوغ وهي التي تنقل الطفل من الصغر الى ان يكون بالغا ذكر المسألة الثانية وهي عقل المجنون. يعني رجع اليه عقبة. رجع اليه عاقلة اشترط للبنوك والعقل فقال ورشدا اي انه لا بد مع البلوغ هو العقل من الرشد والرشد هو حسن التصرف بالماء عكس السفر وكما قلت سيخصص الكلام طويلا عن حق الواقع اجرهم بلا قضاء بمن اشترط الشيخ المؤلف البلوغ والعقل معروف الى توافرت هذه الامور الملوك والعقد مع الرشد فقط خرج عن الحجر قد خرج عن الحجر والمؤلف يريد رحمه الله ان يبين انهم اه ينفخون عن الحجر الى حكم عاقل ولهذا يقول رحمه الله زاد حذرهم بلا خطأ يعني بلا حكم حاكم نأخذ هؤلاء واحدا واحد. بالنسبة للاول وهو الصبي اذا بلغ فانه يرفع عنه حديث بلا حكم حاكم. وهذا مذهب الحنابلة بانه قدر عليه بسبب الصغر وغذاه فيجوز الثاني المجنون فالمجنون ايضا الحنابلة يرون انه يزول الحجر عنه بمجرد آآ رجوع العقل اليه واستدلوكي جنس الجليل السابق وهو انه انها حجر عليه بجنونه. فلما زادت بكم زاد الحكم والقول الثاني ان المجنون لا يزول حجره بمجرد العقد لان بلوغه الرشد يحتاج الى اجتهاد من الحاكم فلا يفكر الا به قلبي بحال هكذا والراحة مذهب الحنابلة وهو انه يزول الحدث بمجرد العقد ولا نحتاج الى حكم اخر الثالث والاخير هو من حجر عليه بسفه فاذا رفض وقال السفه انفك عنه الحجر بلا قضاء عند سمكه والقول الثاني ان نستقيم ذلك الحجر الا بحكم حاكم واستدل على هذا بدليل. الاول انه حكم عليه بالحذر بحكم حاكم فلا يرفع الا لحكم خاتم ان انتقال الرجل من السفاهة الى الرشد يحتاج الى نظر وتأمل وتحقق ولا يفتخ فيه بظاهر اعماله واقواله وتصرفاته وهذا هو الصحيح ان شاء الله وهذا هو الصحيح بالنسبة للسفيه لا ينفك الا بحكم حاكم لانه لا يفتر عليه الا بحكمه فتلقت معنا انهم ثلاثة اثنان بمجرد آآ البلوغ والعصر وثالث ما هو خفيف لا يمتلك الا في حكمه بالحج. فاذا حاضت فقدها وهذا بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة حائض الا بهما وربط التكليف بالهدف. فدل على انه علامة عليه علامة عليه والحملة حكم ببلوغها ولو لم يثبت واستدلوا على هذا بان الحمد علامة على الامداد. ونحن نقول الانجاز من علامات البلوغ ودليل انه على على اه الانزال ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان المولود يخلف من الرجل وماء المرأة فاذا لم يولد الا بعد وجود مال المرأة وهو الامداد وهو الانسان فاذا حملت فقد بلغه ولو لم يتقدم ذلك ايضا ولا انزال ولا ينفك قبل شروطه لا ينفك الحجر الحذر للحظ نفسه الا بعد اكتمال الشروط والشروط هي البلوغ والعقد مع الرفق فكل انسان بالغ عاقل في راسه ليس بسفيه فانه لا حجر عليه ولا نحق الحذر الا بتحب هذه الشروط ولو كبر سنه ولو كان رسول الله ولو اصبح شيخا كبيرا ولو كان من اعقل الناس فيما عدا الانواع ولو كان من احد الناس فيما اعادة الامراض لان الحجر هنا يتعلق بالماء لان الحجر هنا يتعلق بالماء فما دام سفيها لا يحسن التصرف في امواله فانه يقدر عليه ما هذا؟ لان الشر لن يتحقق وهو واعلم مسألة نظرية جدا يعني اني اني يكون عاقل من احسن الناس تصرفه في كل شيء للمال هذا لا يكاد يرفع لكن لو وقع فازا حكما فهذا ولا يقول الشيخ رحمه الله بدأ الشيخ في بيان حق الرخص الناس فيقول الله الصلاة في المال تمام اه اصلح ماله واجاد التصرف فيه غرف وهو هنا من كلام النبي فهم من كلام المؤلف ان الركن والصلاح في المال دون الدين ولو كان من الصالحين في الماء دون الدين فهو رشيد في هذا الباب وان لم يكن رصيدا في حقيقة الامر لكن نحن الان يعنينا مسألة حكم الاربعة فاذا وجد رجل سفيه في الدين يتساهل في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وفي بر الوالدين. لكنه راقد جاء يعني حسن التصرف في المال. فهو عند الحنابلة في هذا الباب فهو رصيد بقوله فنص على المال وهذا الاثر وهذا الاثار القول الثاني ان الصباح والروح نعم انه لا يقوم الا بالصلاح بالمال والدين لان السفيه الدين لا يؤمن ان يبذل في المعاصي برنامجك ان شاء الله مزهب الحنابيع وهو انه لا يذكر صلاح في الدين لان المقصود بالنجاح صلاح واما فساد دينه فيعاقب ويجزى من باب اخر اما ان يختر عليه فليس الادلة ما يدل عليه ثم ماذا عن المسلمين؟ على وجود سفهاء الدين ولكنهم من الراغبين من الراغبين في المال. ومع ذلك لم يخفى عليهم على مر العصور واختلاف القضاة والحكام فعمل المسلمين مع الادلة او الادلة ايها المسلمين يدل على قدحان قومك الاول واهمل على رأسه اذا نقول الراجح ان الصلاة فقط اجزاء الدين ثم معكم المؤلف بين الصلاح بماذا يكون نوعا ما في هذه المسألة فيقول نعم الصلاح يحصل في الحقيقة حقوق هذه الثلاثة اناقة العنصر الاول ان يتصرف في المال ولا يغبن لكن يشترط الا يؤذن غضنا ساعة اما الرقم اليسير فلا هربوا فيه وهو الحقيقة كان يتعين على الشيخان يقول ربنا فعلا ان يقول غضنا باحثا لان هذا من صميم الحكم وليس من زيادات او شروق او شروق المهم انه العنصر الاول ان يتصرف في البيع والشراء والشراء ولا يؤذن ربنا ساعة. ثامن ان يتصرف ولا يبذل ماله في المحرمات الرماة كل عمل الله بان يشتري الخمر او يلعب الغناء او وفق الة له او وفق معك آآ او او يهتدي ما يستمع به بغينا او يسافر بقصد ارتكاب المحرمات او يأخذ المال بقص الربا به او يستعملوه في اي منطقة او يستعملوه في اي محافظة. وهذا ما نقوله الشيخ ولا يجد ما له في حرام ثم قال او في غير فائدة وهو العنصر الثاني يشترط للصلاح في المال الا يكون من الذين يبذلون اموالهم في غير فائدة من جانب ان يشتري الشيء التافه بالمال العظيم هذا من الذين يبذلون اعمارهم في غير داعية علم من كلام الوالد ان شراع الطعام والشراب فالمسكن وهنا عليه ليس من السفه والاسراء ولو زاد ليس من السفه والمكراه ولو كان ما لم يبلغ حدا معينا فيذكره المؤدب. لكن الاصل ان نتوفر الانسان بالطيبات ليس من الاسراء ولا من من الاشياء التي يقدر عليه بسببها ثم قال ولا ينفع اليك حتى يدعى اليه يعني الى الصغير ما له الا بعد الاختبار كيف اختبرناه وتبين صلاحه ورسوله فاعمى اليهما والمؤلف يقول رحمه الله بما يليق به لان اختبار كل واحد يختلف عن الاخر فالصبي مثلا يختبر بان يعطى ما ويقلبه في الاسواق وننظر هل يبا يوما بعدا واولى وهل يفتري ما لا اه ينافس شراؤه او لا؟ وينظر في تصرفاته ويعطى الشخص الذي ليس من عادته البيع والشراء او من طبقة لم تعكد البيع والشراء يعطى مسفوفه الخاص وينظر ماذا يعمل بهذا فان اجاب العمل بالمخلوق اجاب توزيعها اداة الاسفية حكم برفضه وتعطى المرأة ما تعطى عادة ربة المنزل وننظر في تصرف المرأة في هذا المال في داخل المنزل وشراء حاجات المنزل وما يحتاجه وتصريف الخدم آآ من النساء وما يتعلق في هذه الامة. انه وقول مالك رحمه الله تعالى قبل بلوغه فيه دليل على ان الاختبار يكون قبل البلوغ لا بعد الوضوء ولا ننتظر الى ان يبلغ ثم نختبره والدليل على هذا الوجه الاول قوله واكفروا اليتامى فامر بالابتلاء وسماهم يتاعا فهو ابتلاء قبل البلوغ. لانه بعد البلوغ لا يسمى يتيما الثاني انه يلتزم بالانسان انه يلزم من الابتلاء الحفظ على بالغ رهيب ولا يحكم على بالاخير وجه ذلك انه اذا اخر الاختبار فصيامكم بكرة من الوقت وهي مدة الاختبار. والطفل محجور عنه فهو في هذا الوقت محجور عليه وهو رخيص وبارك والقول الثاني انه رواية عن الامام احمد ينتظر بعد الوضوء المذهب ان شاء الله وهي في المكان وولي بدأ المؤلف ببيان الاولياء فيقول عن ابي الروافة الاب هو فالوليد ولم ينازعه في الولاية احد ابدا والدليل على تقديم الاب من الاول كمال شفقة الاب فحسن نظره بالابل بالاسلامية سياسة ونكاح نجيب الثاني القيام على النكاحات وكل من هذه الادلة ان الاب اذا لم يكن كامل الشفقة فانه لا يكون الاحق بالميلاد كان يقول او شاربا للخمر او صاحب الدمار ويأخذ اموال اليتامى في ذلك هو صاحب ولاية لانا نعلم تقديم الولاية تقديمه في الولاية نعلم هذا بانه كامل الشفقة. وهذا معدوم الشفقة هذا معدوم الصدقة. الولاية ليست له في هذه الحالة. اما لمن تقول؟ فسيأتي الله ثم قال ثم وصية البني في المرتبة الثانية الوسيط الذي اوصى به الابن فهو يقاس على وكيله في الحياة يباشر وكيل في الحياة فاذا الوليد بالمقبرة الاولى ثم في المرتبة الثانية الوصية ثم الان قوله ثم فهو بمناقشة الثالثة لان الولاية تضع من جهة القرابة فانتقلت الى الحق لان الولاية انقطعت من جهة القرابة فانتقلت الى الحاكم وفهم من كلام المؤلف اما الترتيب هكذا الان ثم الوصية ثم الحاكم وانه لا مبخل من جد ولا للام في الولاية ولا للعصبات كالعقد والعهد في الولاية هؤلاء لا اظهر لهم الولايات المتحدة وانما نقول الاب ثم الحاكم بس كده الحنابلة لان الجنة واستدلوا على عدم دخولها في الولاية لان الان يدلي بالامن والتدبر على عدم ولاية الاخرة بان هذه الولاية مالية تحتاج الى كمال الشفقة ويفنى فيها من القيام فلا يصلى عليها الاخرة الثاني ان الولاية بعد الاب ينزل وهو مقدم على الوصية على الحال بشرط ان يكون اهلا للولاية ثمينة يحسن الثقافة وهذه الرواية عن الامام احمد وقول قوم والقول الثالث ان للجن والام والعصبات كلها يقدم الاكثر شفقة ونصحا وحسنا صبرا وهذا ليس بواجب وانما قول الحنابلة واختار والراجل ان شاء الله انه بعد الحج نختار الاصلح من هؤلاء نختار اصلح من هؤلاء الذي يقوم بمال الصبي على الوجه الاحمر ولا يتصرف لاحدهم يريده الى من احب لا يتصرف الولي الا في حدود مصلحة مال اليتيم فلا يجوز له ان يهدي ولا ان يتبرع ولا ان يعطي فلا يجوز له ان يزيد في النفقة ولو بطلب اليتيم لا يجوز له ان يزيد في النفقة ولو باليتيم لعموم قوله تعالى ولا تقربوا من اليقين الا بالتي هي فاذا ليس له ان يفعل هذه الامور فان اهدى او تضرع او زادت النفقة او انفق على من لا تلزم اليتيم النفقة عليه ومن وجوبا ضمن وجوبا لانه وان كان امينا الا انه تعدى. والامير اذا تعدى يا الله اذا تعدى يضمن مجانا من العبارة امرين الامر الاول ان الاحسن والاولى ان يتجر الولي من اهل اليتيم والا يتركه جامدا فهو مذهب الجماهير وهو مذهب الجماهير من السلف والخلف وستروا على ادبي اثر عمر ابن الخطاب اتجروا في اموالنا لا تأكلهم صدقة وذهب الحسن البصري فقط من السلف الى انه ينبغي تجميد المال والا يتجر به ولعله رضي الله عنه رحمه قاسي من ضياع المال خسي من ضياع المال مع الجمهور لكن يشترط الا يضع الماء الا في مكان امين من حيث المتفجر به وامين من حيث المستقبل التجاري فان لا يقعوا في مشاريع خاسرة فاذا تحقق شروط فقول الحنابلة مقدم وهو الصواب ان شاء الله صلى الله عليه