بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول رحمه الله ويتجه له مجانا معنى هذه العبارة ان انه اذا اتجر لمن هو ولي عليه فان هذا الاتجار يكون مجانا اي فلا يأخذ نسبة النزاعة من الربح ولا يأخذ ايضا اجرا على عمله من يتجه مجانا واستدلوا على هذا بانه من مهامه القيام على مال موليه ومن القيام عليه الاتجاه والقول الثاني انه يتجر به وله مصلحة من الربح وتدل على هذا بانه اذا اعطى غيره واعطاه نسبة متاحة صح فاذا الشجر هو واخذ نسبة من ساعة صح ايضا والقول الثالث انه لا يأخذ ساعة وانما يأخذ اجرة واستدلوا على هذا بالقياس على اخذ عمال من زكاة الاجرة فهم يأخذون الاجرة على تحصيل الذكاة وهذا الاخير وهو انه يأخذ اجرا ولا يأخذ نسبة من ساعة من الذكر كاختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو اعدل الاقوال وهو اعدل الاهوال ثم قال رحمه الله تعالى وله دفع ما له مضاربة بجزء بجزء من الربح ايوا لولي صبي ومزود ان يدفع ما له ممن يتجر به وان يعطي من يفتجر به جزءا متاعا معلوما من البر والدليل على هذا ان عائشة رضي الله عنها وارضاها فعلت فاعطتنا عند ابي بكر لن يتجر به ولان هذا العمل من القيام على الصغيرة ومن برعاية مصالحه وهذا لا اشكال فيه وهذا لا اشكال فيه تقدم معنا الخلافة في مسألة هل الاولى ان يتجر بمال الصبي ونحوه او ان يتركه بلا اتجاه؟ قدمناه انه لم يخالف السلف الا الحسن فقط وان الراجح ان شاء الله فانه يبتدر بشرط ان يضعه في مجال المأموم وفي يد المأموم في مجال المأموم ويد المأمومة نعم ويأخذ الولي القدير من مال يريده. طيب ويأكل يريد المؤلف ان يبين حكم اخذ الولي من مال الصبي ونحوه وهذه المسألة لا صورة. الصورة الاولى ان يفرض الحاكم له اجرا معلوما فاذا فرض الحاكم له اجرا معلوما جاز ان يأخذ بالاجماع ولو كان يجب ان يأخذ بالاجماع ولو كان غنيا ما دام اخذ آآ فرض الحاكم لهم السورة الثانية الا يخرج له الحاكم على المذهب لا يأخذ الا اذا كان فقيرا لا يأخذ الا ان كان فقيرا. فان كان غنيا لم يجد له ان يأكل القول الثالث والقول الثاني ان له ان يأخذ وان كان غنية بانه يأخذ مقابل عمله. ومن يأخذ مقابل عمله فانه لا خلق ان يكون فقيرا والراجح مذهب الحنابلة بقوله ومن كان فقيرا فليأخذه فليأخذ بالباطل فالاية نص مع الحنابلة ان الغني الساحر والفقير يأكل بالمعروف وما دامت الاية فقط بين الغني والفقير فلا يسع لسان الخروج عنها فاذا تخاف ان الفقير يخرج مع حاجته فيبين المؤلف ماذا يحدث نعم يأخذ الاقل من كفايته او اجرته. يأخذ الاقل من كفايته او اجرته ويأكل ويأكل الولي الفقير من مال موله الاقل من كفايته او اجرته مجانا الحنابلة يرون انه يأخذ الاقل من كفايته واجرته. فان كان الاقل الاجرة اخذ وان كان الاقل الكفاية اخذ. مثال كذلك اذا كانت كفاية هذا الرجل يعني المبلغ الذي يكفيه ويكفي معونته مئة ريال واجرت مثله للقيام بمال الصبي خمسين ريال فكم سيعقوب مع انها لا تقوم بكفاية الذاكر هو يأخذ الاقل من اجرته وكفايته الحنابلة على هذا بانه من الصغير يأخذ بسببين العمل والحاكم العمل والحاجة فهو لا يأخذ مقابل العمل وحده ولا يأخذ مقابل الحاجة وحدها وانما يأخذ مقابل الاثنين في ان واحد قلت واذا كان كذلك فلا يأخذ الا اذا وجد في العمل والحكم وهذا يدل على انه يأخذ الاقل من كفايته او اجرته والقول الثاني انه يأخذ خد راسه كاملة لان الاخذ مقابل العمل فقط والصحيح مذهب صحيح المذهب وهو اختيار شيخ الاسلام فاذا تبين انه يأخذ بسببين لا بسبب واحد. ولابد ان تتصور هذه المسألة لانه ينبني عليها مسائل اخرى فلابد ان يتطهر بإذنك الآن انه يأخذ بسببين لا بسبب واحد والسببان هما الحاجة والعمل مجانا نعم مجانا مجانا البعض يقصدون بها انه يأخذ ثم اذا ايسر وحسن حاله ماديا فانه لا يجب عليه ان يعيد ما اخذ ان اليتيم او من الشريط المفتوح واستدلوا على هذا بانه يأخذ عمله ومقابل حاجته ومن اخذ مقابل عمله فانه لا يرد. ما اخذ اذا انسى والقول الثاني انه اذا اخذه مال اليتيم ثم ايسر يرد كل ما اخذنا النفقات لان احنا ما اذننا له في الاخر لحاجته. ومن اخذ بحاجته رد الى اسراره والرادح الموت انه لا يلزمه ان اه يرطب احد والدليل ان الله سبحانه وتعالى قال فليأكل بالمعروف ولم يذكر سوى ذلك ولم تجد الاية من قريب او بعيد الى انه اذا ايسر اعاد بالله اذا تقرر هذا الحكم تبين انها مسألة اخرى واذا كان يأخذ مقابل العمل قم حاجة. ايهما اغلب على حاجة ها العمل لماذا لانه ما لو كان يأخذ مقابل الحاجة غلبنا قول الذين يقولون لكن لما لم يرد عرفنا ان الغالب على عهده انه يأخذ مقابل عمله. لكن هذا لا يعني انه يأخذ مقابل العمل فقط يأخذ مقابل عمل والحاجة. ما الدليل على انه يأخذ مقابل العمل والحاجة قدم الكلام الو فما الدليل على انه يأخذ مقابل العمل والحاكم وليس مقابل العمل فقط كم لان الاية السرقة لاخذه حاجة. اذا هو يأخذ مقابل حاجته. فدلت الاية مع الاصل الاول على انه يأخذ مقابل العمل وسادة فدلت الاية على انه القاضي يأخذ مقابل عن الحاجة ودلل في نفس الوقت على ان العمل غالب على العمل على ان عمل غالب على العاقل احسنت يقول ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحزم. هذه المسألة والمسائل الثانية تجب الى اصل واذا عرفه الانسان عرف حكم كل مسألة من المسائل الثانية. وهذا الحكم هو او هذه الاصل هو انه اذا اللي على اليتيم على الولي ما يؤدي الى الطمأن او ادعى تفريطا فالقول قول ولي فان كان الولي هو الحاكم فالقول قوله الى يمين وان كان الولي فيحاسب فالقول قوله لكن مع اذا بعدت ان اليتيم اذا ادعى هذا الولي او ادعى عليه التعدي والتفريط فالقول قوم الولي. فان كان هو الحاكم فقول قوله بلا يمين. وان كان سواه فالقول قوله لكن مع المؤمنين. هذه قاعدة وكل المسائل الثالثة هذه القاعدة الدليل على ذلك ان الولي يده يد عن وهو محسن ومن كانت يده يد امامها فانه لا يغمى والقول قوله ثانيا ان القول بترميمه يؤدي الى امتناع الناس عن القيام الى امتناع الناس الاكفاء العدول عن قيام على اموال اللسان وهذه مفسدة ووراء الان تمهدت معنا القاعدة ننظر في الامثلة يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويقبل قول ولي والحاكم بعد فك الحجر. فاذ ادعى اليتيم انه لم ينفق والدعوة او ادعى انه لم يثبت القدر الواجب وادعى الولي انه انفق على الوجه المطلوب القول قول ولي ولا يطاع بدينة. ولا يطاع لك بدينة. وهذا معنى قول من القوم قوله. وان لم يقال فقط وما دام باليمين احسنت باليمين. هذه هي المسألة الاولى قال رحمه الله هو الضرورة يعني قول الغني اذا ادعى انه باع البيت للضرورة فاذا اختلف هو واليقين وقال اليتيم بل بيع البيت بلا ضرورة وقال لي ان البيت لم يبعث الا بسند الضرورة كحاجة الى النفقة فالقوم قوم بولي. فالقول قول ولي من هذه العبارة انه لا يجوز ولي اليتيم ان يبيع شيئا من اهل البلد. ام لاهل اليتيم الا للضرورة لا يدل له ان يذل الا للضرورة. كان باع بلا ضرورة ولو بثمن المثل والقول الثاني ان وليد الدين له ان يبيع للمصلحة ولو بلا غرفة. لانه على اليقين بما يصلحون والبيت بمصلحة مما يصلح ما في وهذا القول الثاني لا شك انه ان شاء الله هو الراجح وعليه العمل وعليه العمل ولا يقتصر الجميع على الضرورة بل اذا رأى المصلحة بان يباع باع مثال ذلك اذا كانت ترميم البيت ليصبح صالحا للاداء يستغرق اموال اليتيم ثم بعد ذلك يؤجر بمبلغ زهيد فالمصلحة هنا في البيت لان اليتيم له اموال يمكن ان ينفق عليه منها فاذا في هذا المثال البيع للمصلحة وليس بالضرورة. ولا شك ان الاقرب انه يباع الان بيعه بهذه الصورة. مصالح اليتيم ان شاء الله هو انه يجوز ان يبيع اذا وجدت المصلحة ولو بغير ضرورة اخرى يقول رحمه الله والرزقة ايضا هذه المسألة اكملت على مسألتين. المسألة الاولى جواز البيع للغطاء بخلاف المسألة السابقة وجواز البيع مع وجوه الغضب قال عن المتزوج الى النساء يعني في المذهب وربما يكون بلا نزاع عند جميع اهل العلم لان هذا في صميم مصلحة اليتيم والغصة هي ان يبيع باكثر من ثمن المتر بكثير وان يبيع باكثر من ثمن المتر بزيادة كثيرة نحو النصف او الثلث ومن الغضبة ان يبيع او الكلام عرفنا الان ان الوليد اذا دعا اساسا او متاعا لليتيم رفقة جازان. نادي الى مسألة المسألة التي هي تعنينا فينبغي انه اذا اختلف اليتيم والولي الباعة او باعت بلا ذقة. فالقوه ظلما فالقول قول وليه. لان لولاه قوله كذا فيصدق بيمينه في المقابل رحمه الله تعالى والسلف يعني اذا سلفت العين وتنازع اليتيم قليل. هل ترفت بتعدي او تكبير؟ او بدون تعدي او تفريط او اختلفوا في كون العين اختلفت او لم تجد فهتان السورتان فالقول في جميع ذلك قول المنية ومن المعلوم انه اذا ادعى ان العين ثبتت فهو سيدعي تبعا لذلك انها تلفت بغير ايش تعهد ولا تحية تعدي ولا تقرير. لكن هاتان صورتان فاذا قال اليتيم لن تنسخ وانما اكلت انك اكلها الوليد وهي محسوبة عليه او قال لا وانما اخذها الولي الى حيث لا يعلم وما ابدأ هذه الدعوات فالقول قول الولي كذلك اذا اخاف اليتيم انها كلمة لكن زعم انه بتعدي او تكبير من الوليد القول فانظرني بان يده في يد امامه وهو محسن كما تقدم معها قبل ان ننتقل الى مسألة دفع المال لانها تختلف نوعا ما عن المسائل السابقة يشترط في جميع المسائل السابقة وهي النفقة والضرورة والخطبة اربعة خمسة يفترض ان لا يدعي شيئا يكذبه الوقائع فان انت عصى لا يقبل ويكذبه الله عنه صار يجب عليه ان يثبت دعواه لدين الله ولا يهتدي منه باليمين لان الله رحال يكذب دعواه اذا اذا تلفت الثمار جميعا كل ثمرة البستان كلمة زعم الولي ان كل ما في البستان من ثمار تلف يقصد ثمار سنة التي اه انتهت ثم اذا قيل له كيف المدارس؟ قال انه في السنة السابقة هدم جراح عظيم على البلد واكل هذه الصناعة. حينئذ اذا لم يكن معروفا عند جميع الناس انه وجد وجدت افة الجراد يلزم ان يقيم بينة على وجوب الجراد فان لم يكن بينة على وجوده ضمن جميع الصراط. لان دعواه يكذبها الباطل. لان دعواه يكذبها الواقع من الامثلة المعاصرة والتي قد تقع ان يحتاج الوليد الى بيع اه البيت بيت اليتيم. فلنقول للظرورة عند الحنابلة ثم لما باع قيل له بكم بعت البيت؟ فقال بعت البيت بخمسين الف وحرج عليه ولم يأتي او لم يحصل البيت تحت الفرائض الا على هذا المكان والى الخير واما نظرنا فلما نظرنا وجدنا ان البيت آآ قيمته السوقية نحو مليون ريال حينئذ نخضع ان هذا الحرام لم يكن موجودا اصلا. لانه كيف يتم الحراج على بيت قيمته مليون ولا يشرى الا بمئة الف سنة بان عادة التجار واصحاب العطاء ان يتنازعوا عن البيوت التي فيها حراك لغلبة الظن في نزول اه سعرها بسبب الحرام فاين هم عن هذا البيت الذي نقص فيه هذه هذا الثمن العظيم من مليون الى خمسين الف هنا نقول اما ان تأتي ببينة انك اقمت حراجا اعتبر معلنا مع وجود اهل الاختصاص. والا فتكون الفرق بين قيمتين. بين قيمتين هذه الامثلة المقصود منها ان تتصور شخص والا القاعدة العامة ان يدعي ما يكذبه الواقع. ثم قال رحمه الله مع دفع الماء المقصود بجذر ما ان يتنازع فيقول ابن الوليد دفعه الماء الى اليتيم كاملا وقضبه فرضا صحيحا لم اقبض شيئا ولم يدفع الي المال فالقوم عند الفنابلة قوم الام لان يده بيد سماعها والقول الثاني ان القوم قول اليقين في مسألة دفع المال واستدلوا بدليلها الدليل الاول انه في هذه المسألة بالذات الاصل عدم القبر الاخذ عدم الفضل الدليل الثاني ان الولي فرغ والمفرط يجمع التكريس انه لم يشرك والله تعالى يقول فاذا سعتم عليهم اموالهم فافسدوا عليهم فامر بالاسهاد عند دفع المال فخالف تفرق والقول الثاني هو الصحيح والقول الثاني هو الصحيح لنا هبط في عدم الاجهاد المأمور به الاية وهذا دليل هو الذي يرجح القول والا قضية ان الاصل عدم الدفع لان الاصل عدم السلف ايضا. ليس الاصل في الاعيان الثلاث. الاصل في الاعيان عدد الثلاث فاذا المرجح هو في الحقيقة التفريق نعم اذا استدام العبد من الناس اموالا وهذا الاسم الاقتراب كان باذن السيد فالسيد ياما ما على العبد ويطالب به من الداخل والسبب في ذلك انه لما اذن له رأى الناس به نعم والا في رقبته والا يكن سبق باذن السيد ففي رقبة العاجز يعني تتعلق الديون برقبة العبد ولا شأن للسيد بهذه الديون مطلقا. فاذا تعلقت الديون رقبة العبد فالسيد محيط بين امرين. اما ان يبيع العبد ويقضيه الناس او ان يهتدي بالعبد فاذا اختار اقتداء العبد فعليه ان يقتدي العهد بالاقل من قيمته او الدين او بالاكثر هل عليه ان يهتدي رقبة العبد؟ بالاقل من الدين وقيمته او بالاحرى الجواب بالافعال سورة يامن ان يقوم العهد السداد مئة الف وقيمة العهد اذا بيع خمسون الف فكان يجب على السيد ان يدفع تنصيبها اذا كانت الديون خمسين الف وقيمة العهد مئة الف فكم يجب على السيد ان يدفع والباقي ها الباقي ماذا انا مات معه في عشر رجل وما سمعت ولا واحد الباقي لا شأن لابداع به الصورة عبد السلام مئة الف عفوا. في المثال الثاني عقد السودان خمسين الف ريال بدون اذن بدون اذن السجن. فتعلق الدين برقبته فاختار الولي فاختار السيد ان يخزيه ان يهتديه فالان قيمة العقد مئة الف اقيمت الدين خمسين الف فاذا باع سيد العامل فيقضي الداعم بخمسين الف ويتبقى نحو خمسين الف تكون؟ لا تكون له. المقصود انه يفتدي العبد بالان من الدين او قيمة العدل آآ المثال الموضح لقضية الاقل هو المثال الاول وانما المثال الثاني للتوظيح للاخر المثال الاول وهو ان تكون قيمة العهد اقل من الدين. ان تكون قيمة العقد اقل من الدين حينئذ نقول اذا السيد ان يقتدي العهد كانه يخشع فقط قيمة العبد وان لم تكفي الدين او غير واضحة طيب اذا يقتديه انعدام اختار الاقتداء بالاقل من القيمة او الذكر. القول الثاني انه لا شأن للسيد بليل العهد ولو بلا اذنه ويتعلق الجميع برقبة العفو من ثواب العبارة يتعلق بذمة العبد. بذمة العبد فاذا عتق وايسرناه بالسداد اذا القول الثاني ان العبد اذا استدام بلا اذن السيد تعلق الدين في ذمة الله في رقبته فاذا عتق وانفى الزمناه ماذا؟ بالسدد وسندافع عن هذا بانه تصادم لم يأذن به السيد فيبقى في ذمته الى ان يتمكن من السداد وهذا القول لانه يؤدي الى ضياع اموال المسلمين البناء على ذلك يقوم العبد للاختراع مرارا وتكرارا. وتكون هذه البيوت معلقة بماذا؟ بذمتك وينتفع من هذه الاموال انه سيتسلط عليها لان اموال العدل وبهذا تضيع امراض الناس. ومتى يعتق العبد؟ ثم متى يكون عنده يسار وما حتى يسدد الناس؟ هذا ظاهر في البعد وليس الغالب على آآ الرفيق ان يستمر المهم هذا القول الاخير ضعيف جدا والمذهب آآ هو الراجح ان شاء الله. نعم اي ان هذه المسائل الثلاث حكمها حكمها اذا استدان بلا اذن سيدة فتتعلق الجنايات والحروب والودائع في رقبة العبد ونفعل فيها كما فعلنا في المسألة السابقة تماما. نخير السيد بين البيع والابتداء على ما تقدم اه بنفس التقصير اذا هذه المسائل الثلاث استيداع واخو جمايته وقيمة مكلته حكمها بحكم ماذا؟ حكم التي تمت بلا السيد. فالحكم متفق كما يعني منتسب لما تقدم ذكره. وتقدم معنا ان قوله مبني على الحنابلة يرون ان الربيع مضمونة. وسيأتينا كبار الوديعة حكم ظنون الوديعة وبهذا انتهينا من باب الحجر وننتقل ان شاء الله الى باب البكاء الوثائق تصح بكل قوم يدل على الدين يقول الشيخ رحمه الله باء الوكالة الوكالة في اللغة العربية اسم من التوكيد ولها في لغة العهد معنية لا تخرج باقي الاستفاقات عنهما فيما يظهر لي الاول الحفظ فالوكيل على الشيء هو الحقيقة والثاني الاعتماد والتفريق الاعتماد والتصوير وتوكيل شخص لشخص ما هو في الحقيقة اعتماد وتفكير اليه بالاعمال وهي مع الله من اعظم العبادات مع الله من اعظم واجل العبادات بل نقل عن شيخ الاسلام انه قال تأملت فلما ارى انفع من طلب اعانة الله على عبادته وهل صحيح لانه اذا طلب الانسان يعاونك على الله وعبادته حصل المقصود واما من العام يعني الوكيل فهي بر واحسان فهي بر واحسان وان كانت باجرة بر مؤدى من الموكل وان كانت باجرة مع حادث الوكيل والموكل فلا بر ولا احسان من الجميع. كل واحد بحادث الاخر واما في شرح فهي استنادت جائز التصرف فيما يجوز فيه التوحيد او فيما تجوز فيه النيابة فيما تدور فيه النيابة وبعضهم يقول استنابه في الغير وهو اكثر واوضح. لكن الاستخدام في المنتج التصرف ليعطي آآ دلالة على ما وكلنا بجائزة الصبر وهي جائزة للكتاب والسنة والاجماع اما الكفاح فهو من الصدقات للفقراء من المساكين والعاملين عليها والعامل على الزكاة موقعا باجرة او مجانا واما من السنة احاديث كثيرة اوضحها حديث روح رضي الله عنه. في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا فامره ان يشتري ساعته بعد توكيل النار واما الاجماع فحكاه غير واحد من اهل العلم وهو انهم اجمعوا على مشروعيتها في الجملة بل ان الوكالة عقد من العقود يحتاج الى ايجاد وقبول ولا يتم الا باجابة وقبل لكن الوكالة تصح عند الحنابلة في كل قول يدل عليه ان يقول وكلتك كما قال اعتمد عليك في انجاز العمل او فوضت اليك اتمام العمل او قمت بصنع كذا وكذا باي عبارة تدل على المقصود يصح عقد الوكالة ويكون هذا ايجاد ويكون هذا ايجاب. ولما بين الشيخ الايجاز دخل الى قبره ويصح القبول على يجوز ان يقبل فورا ويجوز ان يقبل متراقيا فاذا قبل فورا بالاجماع كان يقول وكلتك فيقول قبلت او يقول وكلتك في في صنع كذا وكذا فيشرع في العمل مباشرة اما عن التراكيب فله صور. الصورة الاولى ان يقول الموكل للموكل. وكلتك وانت غائب قبل شهر فيقول قبلت يعني الوحيد فالان الايجاب صدر قبل كم تهوى القبول بعد شهر. الصورة الثانية ان يقول وكلتك في بناء بيت والوكيل حاضر ولا يقبله ثم بعد سنة يقبل ويبدأ ببناء البيت السورة الاولى لم يعلم الموكل بالايجاه اصلا الا بعد ماذا؟ في الصورة علم ولكنه لم يقبل الا متراقيا بعد سنة متى الجميع جائز عند الجميع جائز عند الحنابلة لان التوكيد عبارة عن فهم في التصرف وما دام الابن قائما جاز ان يقبل في اي وقت فالصحيح ان هذا يرجع للحكم فان كان العرف يدل على انه ان بدأ بالعمل مباشرة. والا فهو منتقض فليس له ان يقبل بعد مدة والعرف يدل على يدل على انه غالبا اذا لم يقبل مباشرة فانه ليس له ان يقوم بما وكل به فليس من المقبول في الاعراف المعاصرة ان نقول لشخصك او ان اقول انا لشخص مثلا وكلتك في بيع هذه السيارة ثم اه لا يبدي ايجادا ولا رفظا ثم بعد خمسة اشهر بدون علم موكل يأتي بمفتري ويقول هذه الزيارة اه انا موكل ببيعها ويبيعها عليك ويأتي بحامي للسيارات الاختيار هو القلب هذا غير مقبول في العرف مطلقا بل يرى الموكل ان الموكل لما لم يبد ايجابا ولا قبولا ولا رفضا فانه انتهى التوكيد بعد مفارقة المجلس اذا الراجح ان ابدع في هذا الى ان نرجع في هذا الى العرف. فان دل العرف على الاستمرار والا فهو ملوي بكل قول يعني يصح القبول بكل قول او فعل يدل على القول. لانه ليس في نصوص الكتاب ولا السنة ما يدل على تحديد الفاظ معينة للقبول. فما دام قبل صح القبول واهتم العقد في اي لفظ كان بعدم وجود الدليل الشرعي على التحقيق وما دام التصرف بشيء على التوفيق والتوكل فيه. نعم. بدأ الشيخ المؤلف الان بعد ان انتهينا من قضية الايجاد والقبول بدأ بمسألة ما كان يجوز للانسان ان يوقف ومتى يجوز له ان يتوكل فيقول من له كصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه من له التصرف في شيء يعني بنفسه كل انسان يجوز له ان يتصرف هذا التصرف فله ان يوكل غيره به وله ان يقبل توكيل غيره له الدليل على هذا ان من لا يملك التصرف بنفسه لا يملك ان يب غيره فيه ان من لا يملك التصرف بنفسه لا يملك ان يجيب غيره في وهذا صحيح بناء على هذه القاعدة الجميلة عند تعرف انت الان اذا قيل لك هل يجوز للمحجور عليه لسفه ان يوكل غيره في البيع والشراء لماذا؟ لانه هو لا يملك التصرف حيث تقدم معنا ان تصرفه باطل. هل يجوز للعبد ان يوكل غيره في بيع سيده لانه هو لا يدري. اذا اتضح الان من خلال هذه الامثلة معنى القاعدة وهي قاعدة جميلة تريد الانسان من هو الشخص الذي او الموضوع الذي يجوز ان نتوكل او ان نوكل فيه ويجوز طيب يقول الشيخ يجوز التوكيل بكل حمل ادمي من العقوق يجوز ان يوفر بجميع انواع العقود على هذا بدليل وتعليم. الدليل حديث عروة بان النبي صلى الله عليه وسلم وكله بعقد البيع ونحن نقيس على عقد البينة كل العقود الاخرى المضاربة والشركة والادارة وعقد وكل عقول التي تتعلق بالحقوق الادمي في حق الادمي. اذا الدليل هو على الحديث ونحن نقيس على ما فيه من توكيل في البيع. سائل العقوق الاخرى. الدليل الثاني وهو دليل صحيح ان الحاجة تدعو الى هذا. واحيانا الضرورة ان الحاجة احيانا الضرورة تدعو الى هذا وكل عام تمسك هذه الضرورة فان الشارع لا يمنع منه. وهذه قاعدة من طاوعتك في الاسلام لكن يخفى علينا تحقيق هل ابائنا تدعو لك حاجة او لكن القاعدة لا تنتهي ان كل عمل تدعو للحاجة او الضرورة انسان لا يمنع منه اذا عرفنا الان يقول التوكيد في كل حق ادمي من العقول. عرفنا انه ان هذه تدل على جوانب البيت وخيف عليه عقود المعارضة وتدل على جواز ايضا عقود النكاح وما يتعلق به. ثم قال والفسوق الفسوق كالخلع والاطالة فصلح فسخ عند الحنابلة والاقامة فسق وتقدمت معنا وانه هو الراتب ان شاء الله ان الاطالة فسخ وليست في بيان جديد يقول الحب والعتق والقلع والعتق والصلاح العتق هو تحرير رقبة الادمي من العبودية وصل الدليل على هذه العقود الثلاثة الفسوق والعز والصلاة هو انه اذا زاد التوحيد في اساءة للعقود ففي مسها من باب اولى بان الانسان في الشرع اعظم من الفسخ اسهل من الانسان ولهذا انشاء عقد النكاح يحتاج الى سرور شهود ومهر ويحتاج الى اشياء كثيرة ليتم لا يحتاج الى اي شيء. فايهما اسأل؟ الانسان كان او تسقط اذا اذا جاز النساء في القصر من باب اولى نعم والرجاء الرجعة اعادة المطلقة الرجعية الى عاصمة الرجل تجوز يعني يجوز التوفيق فيها. يجوز ان اقول ان يقول زيد لعمرو وكلتك في مراجعة زوجته وكلتك بمراجعة زوجتي لماذا؟ قالوا قياسا او البعير ولان الحاجة تدعو اليه لكن ربما يقال ان وجه الحاجة لان الانسان يستطيع ان يراجع بلا شهود وبلا حضور الزوجة وبلا حضور الولي فما الفائدة في ان يقول لغيره وكلته في مراجعة زوجته الفائدة وهي موجودة في ايران ان يجيب ان يتم او ان تتم هذه المراجعة في حضرة ولي الزوجة وفي حضرة شهور ليثبت هذا الامر وهذه مصلحة منظور اليها في الشرع اذا توجد حاجة اذا توجد حاجة وبهذا سمن الشيخ رحمه الله تقريبا جميع انواع العقوبة جميع انواع العقوبة نعم يعني ويجوز ان يوكل الانسان غيره في تملك المباحاة فيقول له وكلت النخيل ان تأتي لي بحطب او بحشيش من البر وهذا هو منهج الحنابلة. واستدلوا على هذا بان الاحتقار وجدت الحديث من وسائل التملك المباح التي لا تتعين على المتملك فزادت الانابة فيها وهذا صحيح الاحتفاظ وسيلة من وسائل التملك كما ان الشراء وسيلة من وسائل التملك كما ان الهبة وسيلة من مساءلة تملك فاذا كان الاختصاص من وسائل الحمل وش تعرفه ان يوكل غيره فيها والقول الثاني ان هناك التوحيد بتملك المباح بناء عليه يكون الحطب للمعتقد لا للموكل واستدلوا على هذا بانه كيف يسوء للانسان ان يوكل غيره في تملك عين لم يتملكها هو بعدها كيف يجوز للانسان ان يوقر غيره بتملك عين لم يتملكها الموكل والى هذا القول ثاني ما الشيخ المرجاوي ورأى ان التفسير في المباحات غير صحيحة والراجح ان شاء الله في تصوري بلا ترفض من الاكل يعني بلا تردد في تصورك والسبب ان هذا عقد معارضة مباح لا ضرر فيه وفيه نهي للكراهين. فاي مانع اي شيء يملأ من هذا ثم قال في هذا التوكيل مصلحة واضحة جدا. مصلحة واضحة جدا. مثل ان يريد الموكل ان يضر المؤمن ومثل ان يريد الموكل ان يضر الموكل وذلك اذا كان الناس يثقون في الوقت دون المواقع حينئذ يكون الموكل هو الذي ضر الموكل كالراجح ان شاء الله جواب ذلك بدأت الاشياء رحمه الله التي لا يجوز التوفيق فيها قال ولا تفعل يعني ولا يجوز للانسان ان يوكل غيره في ان يظاهر عن زوجته لماذا ممتاز لان المحرم لكن ان نريد عبارة توافق كذلك لانه هو لا يملك هذا التصرف لانه محرم. ومن لا يملك التصرف لا يملك ان يجيب غيره في هذا التعليل اما لماذا لا يوجد التصرف فلانه زور وقوم بهتان وحرمه الله ورسوله يقول الشيخ رحمه الله لا يجوز ان يوكل شخص شخصا اخر في ان يلهن زوجته فيما له محتاجة الى اللئام نسأل الله العافية والسلامة فلا يجوز ان نقول وحالتك في ان تلاعن زوجك لماذا؟ لان دعاء يمين والايمان كما سيكون لا يجوز التوكيل فيها يقول رحمه الله والايمن يعني لا يجد الانسان ان يوكل غيره في الايمان بان يقول وكذا فان تعلم عنه تعليم قالوا ان الايمان تتعلق بعين الشخص وتتعلم بذاته فهي من هذه الجهة تشبه العبادات البدنية المحبطة فلا تجوز الوكالة فيها وبعدين عرفنا حكم الذهاب واللي عم الايمان سيتبين لنا ان الترتيب فيه خالف اين الصلاة ايش؟ احسنت الايمان قبل مبني على الايمان نعم رجع الشيخ الى ما يجوز فيه التوكيد رجع الى ما يدل في كوكبه. فيقول وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات. يعني ويجوز للانسان ان يوفر في كل حق تسكنه النيابة من العبادات لكن بقي علينا ان نعرف ما هي العبادات التي تذكرها النيابة والعبادات التي لا تذكرها النيابة. العبادات التي تذكرها النيابة هي العبادات المالية الزكاة والصدقات والكفارات ونحو ذلك وكذلك العبادات المالية البدنية الحج والعمرة واما العبادات التي لا تدخل عن نيابة فهي العبادات البدني القسمة ثلاثية اما ان تكون عبادة مالية او مالية بدنية او بدنية. فالبدنية لا يوجد فيها التوكيد. فلا يجوز لاحد ان يوقر غيره ان يصلي او ان يصوم عنه رمظان ونحو ذلك اذا البدنية لا يجوز التوكيد في اهم المالية والمالية البدنية فيجوز بقينا في مسألة الدليل الدليل على هذا الحكم وهو جواز التوحيد في العبادات لان نأخذ بالعبادة ان يقوم الانسان بها بنفسه. الدليل على الجواز فيما يجوز به التوكيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل السعال والطباع في جلب الزكاة فدل على ان هذه العبادة لا يجوز التوفيق فيها يعني اثبات الحد والصفات فاذا وكلف غيره بذلك ويعتبر اقاموا حدود الله الدليل على جواز ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انس واغضب يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت ترجمها فقول فلان اعترف فهذا التوفيق في الاسلام فقولك ارجو ما توجيههم والحديث وليس للوكيل ليس للوكيل ان يوكل فيما ومقصود الحنابلة اي في ما جرى العرف ان يقوم به بنفسه حينئذ لا يجد له ان يوفر واستدل على عدد امرين الامر الاول ان الوكالة فيجب ان نقوم بما عليه بنفسه ثاني ان ابن الموكل لم يتناول ان يوكل غيره فلا يجوز ان يخرج عن حدود الابن والقول الثاني انه يريد ان يوكل غيره وتدل على هذا لتعليم وهو قوله انه اي الموكل لما ملك التصرف ملك ان يوكل فيه كالمال والاقرب انه يرجع في ذلك الى العمر فان لم يوجد عرف كالصحيح مثلا انه لا يوعد الله بان للموكل نظر في اختيار الموكل فاذا وكل غيره اخذ هذا النوم يقول الا ان يدعى اليه يعني الا ان يأمن الموكل الموكل فاذا اب جاز به مع احد علم بلا خلاف كما انه اذا اشترط عليه الا يوكل حرم عليه بالاجماع بلا خلاف بين اهل العلم اذا في سورة اذا اذن او اذا نص عليه المنح لا اشكال. وانما الاسكان وصل اذا اطلق ولم يحدد والوكالة جائز تبطل بفسخ احدهما الوكالة عقل جائز يريدك من العقول اللازمة بلا نزاع عند الهلاك بلا نزاع عند المنهج لها. بانها عبارة عن اذن في التساقط عبارة عن اذن في التصرف والجنس يستحمرها والابن يستحقها وهذا صحيح وهذا صحيح انها عقد جائز وليست في عقد بازن يقول تذكر بفس احدنا هذا ان ثمرة انها انه عقل جائز فاذا فسخه سواء من اجل الموكل او الموكل. لكن سيكفينا ما يترتب على الفصل بلا علم الموكل وهي مسألة مهمة يقول وموته اتفق الائمة على انه اذا مات الموكل عقد الوكالة ان فسخ عقد الوكالة ها؟ اذا علم الموكل بموته. الاتفاق اذا علم الموكل بموكله. اما اذا لم يعلم فهي مسألة التي ستأتي بعد هذا اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين