بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بالامس الوكالة تدخل بامور ذكرنا بالامس منها اثنين الاول بفسخ احدهما والثاني بموته. فقدم معنى ان بطلان الوكالة بشرط ان يعلم بموت الموكل بشرط ان يعلم بموت الموكل فان لم يعلم فسيأتينا ان شاء الله اليوم الحكم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وعزل الوكيل. يعني وصلت للوكالة بعزل الموكل للوكيل يعني وتبذل الوكلاء في عجز الموفر للوطن. فان علم الوكيل في العهد بطلت اجماع فان علم الوكيل في العدل بطلة الاجماع. كما انه اذا علم بموت الموكل بطلت اثنان وان النعمة الوكيل بعدله او بموت الموكل الى فعلى المذهب تقتل ايضا على المذهب ربط الايمان. ولهذا تجد ان عبارة المؤلف رحمه الله غفر له وجمعنا واياكم مستقبل رحمته مطلقة لم تقيد بالعلم او عدمه وسدد الحنابلة على بطلان الوكالة ولو لم يعلم بان هذا وهو قطاع او عزل الموكل الوكيل فاسخ للعهد مع من لا يشترط رضاه فلا يذكر علمه كالصلاة تسخن مع من؟ لا يشترط البعض. معنى هذا ان الوكيل ان يرضى بعزل الموكل له وكل عقل لا يشترط رضاه احد طرفيه لا يشترط علمه كما في الطلاق الزوج يعني يطلق زوجته بلا رضاها. فكذلك بلا علمها بلا علم القول الثاني انه يشترط العلم بالموت والعهد فان لم يعلم بالوكيل فكل تصرفاته قبل العلم صحيحة واستدل هؤلاء بان في امضاء العدل الى علم معدول وهو الوكيل ضرر بالغ على الوكيل وعلى البائع او المشتري الذي تعامل معه الطعام او يغسل الجارية قطوطا فاذا اقبلنا العبد دخل العراق على الوكيل وعلى البائع وهذا القول الثاني هو الراكب ويجب على الموكل اذا اراد ان يعدل ان يخبر الوحيد بانه عدله حتى يقدم على تصرف بعد العدل فيقع البائع والوكيل والموكل في اشكاله فاذا الراجح ان شاء الله هو ما ذكرتك ثم قال رحمه الله وحديث صحيح. يعني وثقت الوكالة اذا اصبح الوكيل سفيها وهجرنا عليها لانه خرج بذلك عن اهلية التصرف لانه خرج بذلك عن اهمية التصرف وتقدم معنا القاعدة المهمة وهي ان ان من لا يتصرف لنفسه لا يتصرفن لغيره من لا يتصرف لنفسه لا يتصرف بها لذلك وعلم من قول الشيخ المؤلف بسبب ان من قدر عليه بفلس لا تقوم وكذا لان من حجر عليه بفلس ما زال التصرف فيه كاملة وصحيحة فيما عدا الاموال المعلمة التي بيدك فقط ولهذا تقدم معنا جواز التصرف المحشور عليه البلد في ذمة فاذا هو ما زال من اهل التصرف المعتبر والمصحح شرعا ومن وسع فيهم. احسنت. ومن اه وتعدل فيها من وكل ببيع او شراء لم يكن له ان يبيع ولا ان يشتري نعم آآ ولده ولا مع نفسه او مع نفسه ولا مع ولده. ولا يجوز كذلك ان يتعامل مع كل من لا تقبل شهادته له اذا اذا وكل الانسان ببيع سلعة مثلا فانه لا يجوز ان يبيعها. لا على نفسه ولا على ولده ولا على كل من لا تقبل شهادته له الدليل الدليل انه اذا دعا على نفسه قناة الغرابات. يرحمك الله انه اذا دعا على نفسه تنافى ورمضان ومعنى هذا انهم في هذه السورة اما ان يراعي مصلحة نفسه لانه هو المفتري او يراعي مصلحة موكله لانه ائتمنه على بيع السلعة وكيف سيراعي الامرين في وقت واحد واضح طيب الدليل الثاني ان هذا التصرف محل تهمة الدليل الثاني انه ينادي مقتضى اطلاق التوحيد لان التوكيل المطلق ينصرف الى البيع الى غير نفسه ينطلق الى البيع على غير نفسه والقول الثاني انه يريد ان يبيع على نفسه او على ولده او على اخي او على ابيه او على كل من له شهادته له بشرطين الشرط الاول ان يزيد على الثمن في بيت المزارع ببيع المزايدة الشرط الثاني من يتولى النداء غيره ان يتولى النداء غيره والراجل ولا يجوز ان يبيع او يشتري الا باذن خاص مسبق من الموكل بتبادر التهمة الى من فعل ذلك ولهذا تجد ان من يبيع او يشتري على نفسه من ما له موكله يحب الا يعلم الموكل انه قام بهذا العمل مما يدل على انه اثم مما يدل على انه اثم ولا يجوز اذا وكل في بيع سبعة ان يبيعها مقابل عرفة لم يشترط ان يكون البيع مقابل الناس واين الذهب في المدينة الى هذا ذهب الجماهير رحمه الله محمد وتدل على هذا بان ان نوكله انما وكله بالبيع المعروف والبيع المعروف ما يكون بالنهج والبيع المعروف ما يكون الا بطول الثاني ان له ان يبيع بما شاء من نقد ارعى والتدل على هذا بانه وكله في البيع والبيع بعرق بيع بانه وكلهم في البيت والبيع في عرب بيت فدخل مطلق التوحيد والرافع الاول لان المتبادل في التوحيد ببيع السلع ان تقوم بالنقد فلا يجوز ان يبيع بعرق الا باذن خاص من المراقبين ولا يعني ولا يجوز ان يبيع بثمن مؤجل ولا يجوز ان يبيع بثمن معدل وكلام في هذه المهملة ترك المسألة السابقة تماما من حيث القائل والادلة والترتيب فلا حاجة لاعادة القول بناء على هذا لا يجوز لمن اعطي سلعة ليبيعها ان يبيع بثمن مؤكد ولو كان باكثر من ثمن مثل باضعاف مضاعفات ولو كان فيه الحق لصاحب السلعة. لان التأديب في حد ذاته يعتبر خروج عن البيع المعروف. وفيه مضرة لا سيما لمن اراد المال نقدا لينتسح به في الحال. لانه في هذه السورة لا ينتفع من المؤذن مهما بلغ اه اه المؤذن وزيادته على ثمن الحال ولا ولا يجوز ان يبيع بغير نقد البلد لما تقدم من ان اطلاق التوكيد ينطلق الى نقد واذا اراد ان يبيع بغير مقدس فعليه ان يستأذن بناء على اداء لا يجوز لمن كان في السعودية ووكل ببيع سيارة او سلعة ان يبيع بغير الريال السعودي ولو كان من غير سعوديين بان النقد في هذا البلد ينصرف عند اطلاق التوقيت الى هذه العملة. انصرفت الى هذه العملة واذا اراد ان يبيع او يشتري بغير هذه العملة فانه يستأذن من الموكل وكذلك اذا كان في مصر فلا يجوز الا بالجنيه واذا كان في الاردن لا يوجد الا بالديناء. وهكذا بحسب كل عملة بلد كما ان الموكل اذا باع بغير نقد البلد فربما تعذر صرف هذه العملة وربما صرفت بثمن منخفض مما يؤدي الى النزاع والتساع. فلا يجوز البيع الا بنقص البيان والامان ارجو بما قدره لك او اشترى له. يقول وان باع بدون ثمن مثلي حاولوا لي ما قدمه له صح وعليه الناس ضحى وعليه الناس فالحنابل ان يرون ان البيع صحيح سيأتينا دليلا لكن مع ذلك عليه اي على الوكيل ان يضمن النقص وتدل على هذا بان من وكل في البيت فان المتبادل ان يبيع بمثل ثمن المثل لا ان يبيع بمثل كان من المثل لا باقل ورأى حنابلة انه يتجاوز عن النقص اليسير الذي يتغاضن الناس بمثلهم وما عدا فان الوكيل يأمن النقص واختلفوا في كيفية تحديد الناس فذهب اخر الانابل الى انه الفرق بين قيمة المسك وقيمة البيت قيمة المسك وثمن الجريمة والقول الثاني انهم بينما يتغاضن به الناس وما لا يتغافل به الناس وغالبا ما سيكون الفرق بين قولين يسير طالبا سيكون فرق بين قولين يسير. القول الثاني صحة البيع ولا يضمن الوكيل شيئا من النقص بانه وكله في البعير وهو باع ولا يستغرق في عقل الصراخ ان تباع سلعة باقل من ثمن منهم القول الثالث ان حكم البيت حكم بيع قبوله. فان اجازه الموكل والا لا يصح واستدل هؤلاء بانه باع بيعا من يؤذن له به ومن تصرف تصرف لم يؤذن له فيه فحكمه حكم بيع الحضور وهذا القول الاخير هو الصحيح وعن القول الاخير هو الصحيح ان شاء الله تنبيه تقدم معنا ان الحنابلة يتجاوزون عن الغبن اليسير الذي يتغافل به الناس في مسألة بمثل بيعه بمثل ثمن المثل لكنهم لا يتجاوزون هذا التجاوز اذا خالف وباع بغير ما حدده دافع وانت تلاحظ انه سيتذكر مسألتين. المسألة الاولى بدون ثمن المثل والمسألة الثانية بدون ما فسره له الموكل فالخلاف في المسألتين واحد الفرق فقط في ان الحنابلة يتجاوزون عن الغضب اليسير في الاولى ولا يتجاوزون عن اي مقدار في الثانية لان مخالفة التحديد المؤكد مخالفة صريحة للابن في التوحيد ولذلك لم يتجاوزوا مطلقا في المسألة الثانية ولو كان الفارق يسير ولو كان الفارق يسير بل عليه ان يدفع الفاتحة. اين الوحيد نعم اول شيء او باكثر مما قدره وعكس السورة السابعة. السورة السابقة توكيل في البيت فاذا قال له اشتري لي سيارة واعطاه مواصفات السيارة وكان ثمن المثل فيها اه مائة الف اسرة بمئة وعشرين الف فهذا مقدار مما لا يتغافل به الناس فعليه ان يضمن النقص عند التنازلات ولو قال له خذ هذا المبلغ او بيشتري به سيارة بالمبلغ الفلاني ولو لم يعطه اياها وقال فانه يأمن الفرح فانه يضمن الفرج سواء صار فرق كبيرا او صغيرا الى التفصيل في هذه المسألة التقسيم في المسألة السابقة تماما بلا اختلاف قوله صح صححه البيه وتقدم الخلاف في المسألة وقررنا انهم يصححون البيع ويلزمونه بفرض واخذنا دليل الالتزام بالفرق لكن نريد الان صحة البيت فقالوا دليل صحة البيع ان من جاز له ان يبيع بثمن المسك كاد له ان يبيع باخاه باخر وانما نلزمه البيع بهمم المثل كاد ان يبيع في اقل واكثر يقول رحمه الله وهو من الناس يعني في البيت والزيادة يعني اذا بهذا كان ما يتعلق بمسألة اذا الشرع او باع وخالف بثمن المسك او خالف ما حدده الموكل وهذا الكبير وهذا كثير بين الناس. يقول لي الغرض الفلاني فيما بين السعر هذا والسعر هذا يحدد له الادنى والاعلى. ثم احيانا يخالف الوكيل احيانا نصحا للموكب لانه رأى فرصة لا تتجاوز او فرصة ينبغي آآ استغلالها لكن مع ذلك اذا صنع هذا العمل فعليه ان يضمن النقص عند الحنابلة ان حكم بيعه وحكم بيع محمد عندها جهاز دية الصحة الباهرة لانه زاده خيرا وسمع فيصح البيت ولا اشكال يصح البيت ولا اشكال. نعم او قال بعذا محسنا فباع به حالا صح البيت صحة البايع لانه نثرا ظاهر للباقي فاذا قال له بعها لي سيارة بمئة الف مؤجلة واستطاع الرصيف ان يبيع بمئة الف حالة فهذا فيه زيادة خير لمن تدافع الذي هو الموكل فالبيع صحيح وسيأتينا دليل انتهاء الاختلاف المسألة الثالثة مستوى شرى له به معدلا فاذا قال له اشتري لي زيارة بمئة الف عامة واستطاع في فتنته وخبرته ان يبيعها ان يشتريها في مئة الف مؤهلة فهذا التأجيل زيادة نفع للمشتري والذي هو في هذه الصورة الموحدة فهنا البيت صحيح وهنا البيع صحيح لانه جاته خيرا لانه ذاته لكن آآ المؤلف المسائل الثلاث آآ عدم وجود الضرر كما سيأتينا الدليل على صحة هذه البيوع هو حديث عروة حديث عروة فانه زاد النبي صلى الله عليه وسلم خيرا بان اشترى الشاة بدينار ثم باعها بدمارين واشترى باحدهم مشاة فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بديناره وطعمه بديناره صلى الله عليه وسلم واخافه النبي صلى الله عليه وسلم بان هذا بيجد خير الفضل للموكل. بدل الحديث على صحة البيت المسائل نعم يقول الشيخ ولا ضرر فيهما صحوة والا فلا ظاهر عبارة المؤلف ان الضرر يستثنى في المسألة الثانية والثالثة فقط اذ لا يتصور الضرر في المسألة الاولى. المسألة الاولى فاذا صار في هذا البيع ضررا على البائع او ضررهم على المرسلين في المسألة الثانية والثالثة فان الدين لا يصح والظرر في تصور جدا في المسألتين فاذا قال له بع هذه السلعة مؤجلة وباع حادة بنفس الثمن ربما ذهب الضرر على البائع بسبب انه لا يريد ان يكون في يده نقود مستمعة لانه يعتاد اسلام او معتاد على اتلاف النقد. فهو يريد ان يبيع مؤذن ليأتيه الاحكام المبسطة ويستطيع ان يصرف منه في افضل فترة ممكنة. فهذا فيه مظرة ظاهرة. فاذا وجدت المضرة لان البيعة لا يصح لان البيعة لا يصح هذا الله ابتلاه المؤلف والقول الثاني ان البيع صحيحة ان البيع صحيح ويرمى الوكيل الاختلاف ما نقول النقص والزيادة ولكن نقول الاختلاف وتكون هذه المسألة حكمها حكم المسألة سابقة اذ اقترح باكثر مما حدد له او باكثر من ثمن المسلمين فالخلاف في تلك المسألة يأتينا في هذه المسألة وهذا القول الثاني ان حكم هذه المسألة هو حكم المسألة السابقة هو المذهب هو المذهب اي ان الحنابلة لا يبطل البيع وانما يعاملونهم معاملة المسألة السابقة يلزمونه بالنقص او الزيادة او الاختلاف مع تصحيح العقد مع تخصيص العقد وهذا القول الثاني هو الصحيح هذا القول الثاني هو الصحيح وبهذا من آآ الفصل الاول من باب الوكالة هناك. هنا بدء للفصل الثاني نعم اذ اشترى الوكيل سلعة يعلم ان فيها عيبا ما الحكم ان السلعة تلزم هذا الوكيل ومعنى انها تنزل لتقرير اي لا يستطيع ان يردها على البائع ولا ان يلزم بها الموكله لا يستطيع ان يردها على البائع ولا يستطيع ان يلزم بها المواطن اما الرد على البائع فلا يستطيع ان يفعل ذلك لان الصلاة على علم بالعين ومن اشترط على علم بالاي سقط عنه خيار الايمن ولا يستطيع ان يلزم بها الموكل لانه انما امره بشراء سلعة سليمة وهو الشرع سلعة النعيمة وهو عالم يقول الشيخ المؤلف ان لم يرظى موكله فان رظي الموكل بالسلعة مع وجود العيب فيها صححه وصار هو المالك مباشرة ولا نحتاج ان نجري عقدا اخر ما بين الوكيل والموكل لا نحتاج الى اجراء عقد جديد بين الوكيل والموكل السبب في ذلك انه انما اشترى في الاصل لمن للموكل فلما رضي الله دخل في ملكية مباشرة. وبهذا عرفنا احكام قراءة سلعة مع العلم بالعين فقلنا ان شاء الله يقع مثل هذا من الموكل وربما وقع اذا رأى ان مصلحة الموكل تقتضي شراء السلعة ولو كانت معدة اما لندرك هذه السلعة او لانخفاض الثمن مع امكان اصلاح هذا العدو حينئذ ليس من المروءة ان يرد الموكل تصرف الوكيل في هذه الصورة ليس من المروءة ان يرد فان رد فهذا حق من حقوقه وله شرعا ان يرد مهما كانت نية الوكيل صالحة مهما كانت نية الوكيل الصالحة فان جهل فرده المؤلف انا الوكيل له ان يرد السلعة لانه يقوم مقام الموكل. والموكل له ان يرد بالعين بل الوكيل ان يرد بالعين فاذا رده هو قول وحيد صححها وبرئت اما الموكل والوكيل وعلم من كلام المعلم ان الوسيلة اذا اشترى سلعة معيبة لا يعلم بعيبها فالعقد صحيح العقد صحيح لكنه يملك خيار البيت. يملك خيار البيت يرحمك الله وله ان يرد هو او الموكل نعم الوكيل في الجريمة مخول شرعا بتسليم السلعة دون استلام الثمن فاذا وكل زيد عمه بداية سلعة معينة فرحا كان يبيع السلعة. وان يسلم السلعة للمفتري لكن ليس له اعتقاد ان يحضر ليس له ان ينقص لنا واستثمر امامنا من هذه السورة اذا علم من واقع الحال انه وكله بتسليم السبعة وطول السنة كأن يكون المفتري في سوق يخرج عنه الى خارج البلد. مما يعني عدم امكانية اخذ ثمن بعد ذلك فاذا دلت القضاء على انه وكله بتسليم السلعة وابوه الثاني ولم يأخذ الثمن فهو مقنن وعليه الصمد بعضهم في الرزق وعليه الزمان مرة اخرى تقرير مذهب الحنابلة اوعى انه يجوز له او هو ان الوكيل اذا وكل في بيع سلعة فهو من صلاحياته ان يبيع السلعة الاجنبية العقد وان يقصر المفتري السلعة لكن ليس له ان يأخذ السلعة ليس له ان يأخذها الا في حالة واحدة. اذا دلت الفرائض على ان الموكل اراد منه قبل الثمانين. كما في فان لم يفعل فهو يفرط عليه الظمأ واضح الان الدليل على هذه المعصية قالوا اما ان عليه تسليم السلعة وهو آآ على الوكيل تسليم السلعة. فدليل ذلك ان انه وكله بالبيع والبيع لازم الا بذلك انه وكله بالبيت والبايع لا يتم الا بذلك. اي لا يتم الا بالاسليم السلمي خسارة من اعمال الوكيل بمقتضى الوكالة تسليم السلاح اما ان هؤلاء يكسروا الزمن فلانهم ربما كان الموكل يأمنه على تسليم السلعة ولا يأمنه على فضل السنة فلا يجوز له ان يأخذ الثمن القول الثاني اضيق من هذا القول القول الثاني وهو اضيع من هذا القول. القول الثاني ان الوكيل ليس له ان يأخذ ثمن مطلقا الا بالاسم الصريح ولو دلت القرائن على ان له ان يأخذ الثمن فان فظله بغير اذن صريح فهو متعمد والقول الثالث ان له ان يأخذ الثمن اذا دلت الاعراف والكرائن على ان مثله يقدر الصيام وهذا القول الاخير هو الصحيح ان شاء الله وفيما ادنى من آآ اعراف اليوم ان من السلع من جرى العنف ان الوكيل يعقوب مباشرة لا سيما بعد حادثة المليح ومن ومن السلع ما جرى الرب انه لا يقتل الثمن. لا سيما اذا كان الثمن مرتفع جدا اذا ليس له ان يغدر المهم عنا حسب ونسلم فاذا وكل شخصا ان يفتري واعطاه الثمن فانه يسلم الثمن لما للباحة يسلم السما للبائع. لكن ليس له ان يقبض ماذا السلعة ليس له ان يطلب السلعة ويجب عليه ان يسلم او نقول بعبارة له ان يسلم السنة بان مقتضى الشراء ولا يتم الا بذلك وصححنا التسليم وليس له ان يقبض السلعة لمن تقدم معنا في المسألة السابقة ولا يخفى عليكم ان شاء الله ان خلاف المستندين واحد ان الخلاف في مسألتين واحدة والمسألة الثانية احسنت الوكيل وبيع الوكيل شرى الوكيل يعني بعضهم اباء ايش وبيع الوكيل فرضه هاتان المثلثان خلافهما واحدة وثالثهما يعني اذا اعطى زيد ابن عمر مبلغا من المال ليشتريه. تأخر عمل تسليم المبلغ بعد فانه يضمن والسبب في ظمان انه انه مقرر وتقدم معنا ان التفريط ترك ما يجب والتعدي فعل ما لا يجوز وانهما من اسباب ضمان اليد الامينة. وكل يد حكمنا عليها بانها يد امانة. تضمن في التعدي والتفريغ. طريقة كذلك ايهما اشد التحدي او التفريق او كلاهما واحد ما شاء الله بالاجماع اول مرة من بداية الجورة ما فهذا جيد يعني على ان على ان الاجماع اشارة الى قوة الخوف لان التعدي فيه يعني هو تقدم وتعدى اما التفريط فهو فعل ايش فعل ذلك فهو ترك فقط فما يجب عليه. نعم ومن كانوا في بيت صحيحة. نعم. فان كلا وجودين فاسد احسان فباع فباع فباع صحيحا فباع صحيحا فالبيع باطل البيع باطل مثاله اذا قال له اشتري لي خمرا او في الجيرة او ارح له ثم اشترى حصانه او بقرته او شافها فالبايع فاعل سبب الحساب انه وكله في شيء واتبع شيئا اخر فهو فعل فعلا لم يؤذن له فيه فعل فعلا لم يؤذن له في فاذا اذا وكل احد احدا في بيع الفاسد فالبيع فاسد مطلقا سواء اشترى ما وكل به او اشترى شيئا اخر صحيحا لانه ان اشترى ما وكل به فقد اشترى شيئا فاسدا في البيع باطل. وان اشترى غيره فالبيع باطل خير عند الحنابلة لماذا؟ لانه فعل المؤمن له في القول الثاني ان البيع صحيح لانه اذا وكله في في شراء فاسد. فالصحيح من باب اولى من باب اولى والصحيح المذهب لان عهد البيع والتوكيل يقوم على مبدأ الرضا والرضا معتبر ونحن نلوم ان نؤكد على انه وكله بشراء لكن نحفظ له حقه في ان لا يسخر له الا ما يرضاه بان يذكر له الا ما يرضى. لهذا تعلم ان الحنابلة توازن جدا توازنوا في هذه المسألة. مع العلم انه قد يتبادر الى الذهن ان التوازن هو تصحيح شراء ما يصح قراءة والواقع ان الحنابل هم الذين توازنوا بابطال البيع مطلقا. نعم اذا وكله في كل قليل او كثير فهو كان باطلا. فالوكالة باطلة وما ينبني عليها من تصرفات ايضا باطلة المسألة ان يقول وكلتك في كل قليل او كثير من شؤوني وكان مطلقا مفتوحا فشملت الوكالة ان يشتري ويبيع في جميع اولاده ان يوقف جميع املاكه ان يعتق جميع عبيده ان نطبق جميع نسائه ان يتزوج له اربع نسوة. اليس كذلك؟ اليست هذه العقوق تقدم انها يدخلها الوكالة؟ وهو اعطاه وكالة مفتوحة مفتوحة تماما عرفتوا الان كيف ان هذا العقد يتصل بالغرر الفاحش والظرر الكبير واحد العبارتين لا يغني عن الاخر احيانا يكون في العقد بغرض ولا يكون فيه ضرر لكن هذا العقد فيه غرض وفيه مدى ضغط وفيما افهم ان كتاب العدل اليوم لا يملكون هذه الوكالة وهذا من حسن التصرف لانه قد يأخذ الانسان احيانا الحماة والعاطفة والمحبة لشخص ويقوم بتنفيذه هذه الوكالة المفتوحة ثم ينزل بعد ذلك سد النجاة فما يفعله اليوم كتاب العدل من الامتناع عن التنكيل بهذه الصفة هو عين آآ المصلحة. نعم وانحراف النساء اذا وكله في شراء ما شاء على باطل ولا تصح وسورة المسألة ان يكون توكلتك في شراء شيء. اذهب الى السوق واشتري لي شيئا ما هو الشيء قد اغسلها من السوق واشتري لي شيئا لم يحدد العين لا من حيث الجنس ولا من حيث العين الوكالة باطلة لان في هذا ايضا غرق غرق كبير وقد يكون فيه غراب وقد لا يكون فيه بحسب ما اذا نقول في هذا العقد غرض واضح والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجامع المال نهى عن الغرام. نعم ان طلب منه او وكله ان يشتري له شيئا معينا وبذلك يقول علم اي حدد الذي اه يريد ان يشتريها العين التي تشترى. لكنه لم يحدد السماء فقد اشتري هذه العين بما شئت فالعقد ظاهر ولا يسعى لانه ربما زاد ثمن هذه السلعة زيادة باهتة مما يفقد الضرر والنزاع بين الاثنين الموكل والموكل او الموكل هو الوكيل هكذا قرر الحنابلة حكم هذه المسألة وفي الحقيقة الضرر في هذه المسألة اخف من الظرر في المسألة السابقة ومن اصدره في المسألة التي قبلها لانه في الغالب الموكل لا يقول لاحد السردين هذه السلعة مهما بلغت الا وهو يتصور نطاق ثمن هذه السلعة لا سيما اذا كانت منخفضة السعر ولا يستطيع او ولا يريد ان يحدد ثمنا لان لا تفوته السلعة مع ان الاختلاف يسير فمثلا لا يريد ان يقول اشتري لي هذه السلعة بمئة الف ريال ثم تباع بمئة وايش وليع تم اطباعه مئة وريال. هو يريد ان يخرج من هذا المأزق فيقول اشتري بهذه السلعة. وهو يعلم ان هذه السلعة لن تزيد حد معين مهما كان وسعر هذه السلعة معروف في السوق المنح من هذه الصورة فيه مرض المنع من هذه السورة بالذات الذي ذكرت فيه نظر الا انه مع ذلك تحتاج المسألة الى تحتاج المسألة الى يقال ان التوكيد في شراء عين بلا تحديد سعر يجوز في المحقرات والاشياء اليسيرة ويمنع بالاشياء الكبيرة. لكان هذا القول متوافق ان شاء الله مع الشرع. وفيه فسحة للناس وبعد عن التضييق عليهم. وفي نفس الوقت بعد عن الادوار الشرعية من وجود الغرض او وجود الضرر لم يصل والوفير في الخصومة. نعم الوكيل في الخصومة لا يحدث معنى ادارة انه اذا توكل شخص شخصا في خصومة فليس من صلاحياته ان يقبض بعد انتهاء الفصول تدل الحنابلة على هذا لان الانسان قد يوكل غيره في الخصومة لكونه يدخل الخصومة ويعرف البينات والادلة ولكن لا يريد منه ان يقبض لا يريد منه ان يقبض باحد سببين السبب الاول انه لا يحتمل على الثمن العين محله الزوج الثاني يخشى ان يموت الخصم ستنتقل العين الى الورثة وهو يحب بقاء الائمة على الورثة ولا يريد التضييق على الورثة فهو لهذين الاقوال وكله في الخصومة دون ايش دون والقول الثاني انه اذا اغفله في الخصومة وجدت البرائن والاعراف على ان مثله يقبض فانه يعبد ورفض هذه المسائل بالاعراض هو الصحيح لانه ليس في النصوص وصف تفصيلي للاحكام فنرجع الى عرف الناس انت يتعامل الناس غالبا على وفق العقد والعصر بالعكس والعكس بالعكس فاذا وكله في القبر فله ان يخاصم اذا وكله في القبر فله ان يخاصم استدلوا على هذا بان القبر لا يتم الا بالخصوم القبض لا يتم الا بالخصومة اذا يقول وسدد دعائنا بان القبر لا يتم الا بالخصومة. يعني الا بعد الخشوع وبهذا فرق الحنابلة بين هذه المسألة والمسألة السابعة القول الثاني انه اذا وكله في القبر فان هذا لا يعتبر توكيلا للخصومة الا اذا علم الموكل من دلالة الحال ان الفضل لن يكون الا بعد خصومه اما بعد خصومة كأن يعلم الموكل ان المدين مماطل او جاحد او يتكرر فحينئذ اذا وكله في القبر فهو توكيل للقصور وهذا القول الثاني هو الصحيح ان التوكيد بالارض ليس توكيلا بالخصومة مطلقا بل ربما كره الموكل ان يخاصم الوكيل الدائم ربما كره هذا وقال له انما وكلتك بالقبر فقط فهذا القول الثاني هو الصحيح وهو اقوى من المذهب وعليه عمل الناس بل ليس التوكيد في القبر توكيد مباشر في الخصومة. هذا امر ظاهر اللهم الحقني بعد ايش يعني واذا قال الموكل للموكل اقبض فهذا ليس توكيلا بقبض الحق من الوعد ليس توحيدا بخفض الحق من الورثة. لانه انما وكله بقبض الحق من زيد ونص عليه فلا يتجاوز او فلا تتجاوز الوكالة زينة ولانه ربما كره ان يطالب الورثة بالدين بعد الموت المجيد والقول الثاني ان التوكيد بالقبض من بعيد توكيل بالقبض من ورثة وعلى هذا العمل وعلى هذا العمل انه اذا وكلت عفوا بمطالبة زيد ثم مات فله ان يطالب الورقة فله ان طالب للورثة وهذا القول هو الصحيح وهذا القول هو الصحيح. وعلى الموكل اذا اراد من الوكيل الا يخالف ان يبين ذلك في الوكالة لان هذا خلاف المعهود وخلاف العرف الا ان يقول اعد الا ان يقول الموكل اقبض ديني الذي قبل يعني الذي عند دينه لان هذا اللفظ يتناول ما اذا كان الدين عند زيد او عند الورقة. لانه يرحمك الله يريد ان يقبض الدين الذي قبل هذا الشخص وهذا يتساوى فيه المدين والورثة تفرق الحنابلة بين العباراتين لان العبارة الثانية تركز على الدين. العبارة الاولى ان تركز على قبضه من جهته فالحنابلة عندهم قهوة في الفاظ التوكيد لان سبق معنا انه عقد من العقود المعتبرة ولا يرضى ولا يضمن في النداء اذا لم يشد يعني اذا وقف زين عمرا ان يودع هذه السلعة عند اخر فاودعها ولم يشرها فان الوكيل لا يضمن ولو ترك اللسان ولو تركوا الاسلام يستدل الحنابلة على هذا بان هذا الاسهاد لا فائدة منه لان المودع لا يضمن مطلقا ولان قول المودع مقبول دائما والقول الثاني ان الوكيل اذا اودع ولم يسلم فهو ضامن وتدل على هذا بان هذا الاجهاد انتفع منه فيما اذا نسي المودع فاذا نسي الموجع وكان المودع اشهد نفع في الشهادة وهذا القول الثاني هو الصحيح والمذهب في هذه المسألة ضعيف ففي ترك الاسهاد تفريط ظاهر هذا هو نبينا محمد وعلى اله وصحبه